التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٦٣) كتاب النكاح (٨)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله باب عشرة الزوجين - 00:00:00ضَ

يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا تمطله حقه. ويل ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها - 00:00:30ضَ

وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه - 00:00:50ضَ

وعليه ان يعدل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عشرة الزوجين. وفي بعض النسخ بعض باب عشرة النساء. العشرة بكسر - 00:01:12ضَ

اي من المعاشرة واصلها الاجتماع. اصلها الاجتماع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. يعني يا جمع الشباب ومنها ايضا قولنا العشيرة. العشيرة يعني هم القوم المجتمعون - 00:01:32ضَ

واما المراد بالباب هنا باب عشرة الزوجين فالمراد به ما يكون بين الزوجين من الالفة والاجتماع والمعاملة ما يكون بين الزوجين من الالفة والاجتماع اه والمعاملة فالمراد بذلك كيف يعاشر احدهما الاخر؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزم كل يلزم كل - 00:01:53ضَ

واحد من الزوجين معاشرة الاخر الاخر الاخر بالمعروف. وهذا امر اوجبه الله عز وجل في كتابه في قوله وعاشروهن معروف طيب ما المراد بالمعروف؟ نقول المعروف كل ما اقره الشرع والعرف - 00:02:23ضَ

كل ما اقره الشرع والعرف. فيلزم كل واحد من الزوجين ان يعاشر الاخر بما عقل عرفه الشرع واقره او ما اعتاده الناس وعرفوه ما كان مشروعا معروفا في الشرع وما كان عند الناس ايضا معروفا الا ان يكون ما عند الناس محرم شرعا - 00:02:43ضَ

يدخل في المعروف المعروف شرعا وعرفا الا ما حرمته الشريعة من اعراف الناس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله والله تعالى ثلاثة امور تتحقق بها المعاشرة بالمعروف. قال الصحبة الجميلة وكف الاذى والا - 00:03:09ضَ

له حقه الصحبة الجميلة كلمة عامة يدخل في هذه الكلمة حسن الخلق الاحسان الكلام الطيب الى غير في ذلك من المسائل التي تدخل تحت الصحبة الجميلة. يطلب من كليهما ان ان يصحب الاخر صحبة جميلة. الثاني كف - 00:03:29ضَ

والاذى فلا يحصل منه ولا منها اذية. فلا يحصل منه ولا منها اذية. ويدخل في ذلك التقبيح يتم السب الظرب الى غير ذلك مما يدخل في مسألة الاذى. واذا كنا امرنا بكف الاذى عن عموم الناس - 00:03:51ضَ

الزوجة والزوج من باب اولى. وذلك لان الله خصهما بالامر بالاحسان. خصهما بالامر بالمعاملة بالاحسان الثالث قال والا يمطله حقه. اي لا يتأخر في اداء حقه لا يتأخر في اداء حقه ويماطل في ذلك. فينبغي ان يقوم بحقه بلا تأخر بلا تبرم بلا - 00:04:11ضَ

مماطلة اه فيعطيها مثلا نفقتها ونفسه راضية في وقتها وهي تعطيه الاستمتاع ونفسها راضية فيؤدي كل واحد منهما للاخر ما اوجب الله عز وجل عليه بنفس راضية. هذه ثلاثة امور ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة المعاشرة - 00:04:41ضَ

معروف ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على حقوق الزوج. بدأ بحقوق الزوج على زوجته. وكأنه والله اعلم بدأ بالزوج بحقوق الزوج لان الله عز وجل جعل له عليها درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال - 00:05:03ضَ

اليهن درجة. فلعله لهذا بدأ بحقوقه قبل حقوقها. قال ويلزمها وهذا من باب اللزوم والوجوب اذا الحقوق التي تمر بنا الان واجبة للزوج على زوجته. طيب قبل ذلك قد نقول الحقوق الزوجية ثلاث - 00:05:24ضَ

اقسام الحقوق الزوجية ثلاثة اقسام. الاول الحقوق المشتركة. الاول الحقوق المشتركة وهي الثلاثة التي سبقت معنا. التي هي المعاشرة بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى. والا يبطله حقه والجامع لهذه الثلاثة العشرة بالمعروف. هذه تسمى الحقوق المشتركة. القسم الثاني حقوق الزوجة - 00:05:44ضَ

حقوق الزوج حقوق الزوج على زوجته حقوق الزوج على زوجته وهي الثلاثة التي اوردها الشيخ هنا الان في هذه المسألة فذكر هنا ثلاثة حقوق الاول قال طاعته في الاستمتاع فمتى اراد الزوج ان يستمتع بزوجته ولم يكن لها عذر شرعي يمنعها من ذلك فانه عند - 00:06:14ضَ

اذا يجب ان تجيبه. فلو كان هناك عذر كحيض او نفاس او كانت صائمة صوما واجبا او في صلاة مفروضة او محرمة بحج او عمرة او مريضة اذا لم يكن هناك اي مانع يمنعها من الاستجابة لامره فهنا يجب - 00:06:42ضَ

وعليها وجوبا ان ان تأذن له في الاستمتاع بكل انواع الاستمتاع ليس المراد بالاستمتاع هنا الجماع جميع انواع الاستمتاع التي التي اباحها الشرع يجب ان تجيبه اليها اذا لم يكن لها عذر. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرث - 00:07:02ضَ

انا شئتم والحديث المشهور اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فابت ان تجيء فبات بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. بيجينا ان شاء الله هذا بيجينا بيجينا في الاحاديث. وفي الرواية الاخرى اذا باتت - 00:07:22ضَ

هاجرة فراش زوجها هاجر فقط. لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي بعض الروايات ايضا عند الترمذي الترمذي اذا دعا الرجل اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور. وان كانت - 00:07:44ضَ

التنور يعني تخبز تشتغل في خبز فاي عمل تعمله في بيتها او في غيره تتركه استجابة لامر زوجها وطلبه فيما يتعلق باستمتاعه بها اللهم الا ان يكون لها عذر يمنعها من ذلك. هذا الحق الاول الحق الثاني عدم الخروج والسفر - 00:08:04ضَ

الا باذنه وهذا اتفق عليه العلماء ايضا. وكلا كلا وما سبق ايضا متفق عليه. فلا حلو لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. لعموم قول الله عز وجل الرجال قوامون. قوامون على النساء - 00:08:26ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وعظ النساء لما وعظ الناس عموما قال واستوصوا بالنساء خيرا انهن عوان عندكم. العاني من هو لا فكوا العالم. الاسير. الاسير. فتشبهها فجعلها اسيرة. والاسير مربوط لا يمكن ان - 00:08:46ضَ

الخروج من مكان اسره الا باذن من اسره فدل ذلك على انها لا تخرج الا باذنه. ثم ايظا عائشة رظي الله عنها في حادثة الافك. استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج - 00:09:13ضَ

لبيت اهلها فلم تخرج الا باذنه عليه الصلاة والسلام مع انها كانت مريضة. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله واذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها اذا استأذنت فدل على انها مع انها تريد الصلاة لا تخرج لها - 00:09:26ضَ

الا باذن هذا الزوج فما كان سوى ذلك من باب اولى. طيب الاذن اذن الزوج له ثلاث احوال عموما الاول الحالة الاولى ان يصرح بالاذن. فما حكم الخروج مبح مبح خلاص صرح بالاذن الثاني ان يصرح بالمنع - 00:09:49ضَ

فلا يجوز فلا يجوز. الثالث ان يسكت. لا يصرح لا باذن ولا يصرح بمنع. فهنا قال العلماء ارجعوا الى العرف. يرجعوا الى العرف. فمثلا اذا تعارف الناس في البلد ان المرأة في هذا البلد تخرج الى زيارة - 00:10:12ضَ

لابيها الى زيارة امها الى المستشفيات الى الى شراء شيء اه لابد منه لبيتها او لنفسها تعارف الناس على هذا فهنا يعتبر اذن عرفي فهنا لا بأس ان تخرج الا ان يصرح لها الزوج بما يخالف عرف الناس. فيقول مثلا الناس هنا تعارفوا على الخروج انا لا اسمح - 00:10:33ضَ

وهنا قطع منعه الاذن العرفي المعروف. طيب قال العلماء يستحب للزوج ان يأذن لزوجته ان تمرظ محرمها وتشهد جنازته بحكم وش قالوا؟ يستحب فلو ان الاب ابوها مريظ فقالوا يستحب لزوجها ان يأذن لها ان تذهب لابيها المريض تقوم عليه - 00:10:59ضَ

تمرظه تقوم بعلاجه ونحو ذلك. كذلك لو كان احد قرابتها واهل بيتها اه توفي. فهل يجب عليه ان تأذن لها في بان تذهب الى آآ شهود الجنازة وحضور العزاء قالوا آآ يستحب يستحب ان يأذن. طبعا هذا قول الفقهاء - 00:11:31ضَ

لكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول اذا كان والدها لا يوجد غيرها يقوم على الاب فهنا يجب وهنا يجب ايضا اذا كان هناك مريض من قرابتها قال شيخنا رحمه الله تعالى يجب عليه ان يمكنها من ذلك وذلك لان هذا من - 00:11:51ضَ

من صلة الرحم من صلة الرحم. لكن المراد انا اردت بهذا ان نبين كيف شدد العلماء في مسألة خروجها من بيتها؟ اليوم الرجل في البيت والمرأة في الشارع والرجل هو الذي اقر في بيته. ولم يتبرج تبرج الجاهلية الاولى. الان شف الكافيهات شف الحدائق مليئة بالنساء - 00:12:08ضَ

والناس الرجال في بيوتهم تتصل عليه ثم يأتي يأخذها الثالث قال رحمه الله تعالى والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. هذه مسألة العمل في البيت مسألة العمل في البيت. وهذه المسألة يردها العلماء الى مسألة العرف. مسألة العرف - 00:12:33ضَ

يعني انت ما تعرف الناس عليه. والصحابة رضي الله عنهم كان هذا عرفهم. ولذلك فاطمة رضي الله عنها اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت وفي يديها من الرحى. يعني عمل عملها رضي الله عنها في بيتها فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما - 00:12:56ضَ

كما في في قصة التسبيحات عند النوم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يجب على الزوجة ان تطبخ ان تنظف البيت ان تغسل الثياب الى غير ذلك مما يدخل في خدمة المرأة في بيت زوجها. هل هذا واجب للزوج للزوج على زوجته؟ او ان - 00:13:15ضَ

الزوج فقط الاستمتاع ولو طلبت خادما يجب عليه ان يأتي بخادم. نقول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في في بيته وازواجه والمتعارف عليه هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انها تخدم وايضا ندخل هذه المسألة في - 00:13:35ضَ

مسألة المعاشرة بالمعروف من يخدم الزوج اذا لم تخدمه زوجته؟ واذا قلنا لا يلزمها ان تخدمه صار ليس له قوامة عليها. يعني لو قال افعلي هذا اصنعي هذا اطبخي هذا اغسلي هذا ثم قالت لا فمن القوامة لها اذا - 00:13:55ضَ

فالصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه يجب عليها ان تخدم في بيتها اذا تعارف الناس على ذلك في في بلدهم اذا تعارف الناس على هذا في بلدهم اذا هذه ثلاثة حقوق ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى للزوجة للزوج - 00:14:14ضَ

زوجي على زوجته. انتقل بعد ذلك الى حقوق الزوجة الزوجة على زوجها. فقال وعليه وكسوتها بالمعروف. طيب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اذا حقين من حقوق الزوجة. اما الاول فالنفقة - 00:14:34ضَ

فمتى تسلم زوجته وتمكن من الاستمتاع بها وجبت عليه نفقتها. متى تسلمت وتمكن منها وجبت نفقتها. ومقدار النفقة الكفاية. الكفاية. مأكل ومشي وملبس من غير سرف ومن غير بخل او تقتير. هذه النفقة وهذه اجمع عليها العلماء ولا خلاف بينهم - 00:14:55ضَ

طيب نفقة النفقة مقدارها؟ نقول تختلف. تختلف من حال الرجل. حال المرأة من جهة فقرهم وغناهم وتوسطهم ولذلك اختلف العلماء اذا تفاوت حال الزوج وحال الزوجة من ننظر حاله؟ هل نقول انفق عليها - 00:15:25ضَ

بقدرها بقدر غناها او فقرها فنقول ايها الزوج ان كانت غنية انفق عليها بقدرها ولو كنت فقيرا وان كانت فقيرة انفق عليها بقدرها ولو كنت غنيا او نقول لا المعتبر حال الزوج. فان كان غنيا وهي فقيرة نقول انفق عليها نفقة تليق بغناك - 00:15:45ضَ

وان كانت غنية وهو فقير انفق عليها بقدر حالك وهو الفقر او قول ثالث تختلف. الغني مع الغنية نفقة غني. غني والفقير مع الفقيرة نفقة فقير. والمتوسط مع متوسطة نفقة متوسطة. اذا اختلفوا فقير مع غنية او غنية مع فقير قالوا متوسطة. قالوا متوسطة - 00:16:07ضَ

لكن اقرب الاقوال ان المعتبر هو حال الزوج مطلقا. المعتبر هو حال الزوج. وذلك لانه هو المطالب النفقة هو المطالب بالنفقة طيب ثم الثاني قال وكسوتها وكسوتها اي يجب عليه ان يكسب - 00:16:33ضَ

هي زوجته وهذه الكسوة ايظا قال الشيخ رحمه الله تعالى في ظبطها بالمعروف اي بحسب عرف الناس بحسب بعرف الناس الكسوة التي تناسب حاله من الغنى والفقر والكسوة التي ايضا تناسبها. من جميع - 00:16:57ضَ

الالبسة سوى الالبسة كما يقال الان الالبسة الداخلية او الخارجية كلها تدخل في الالبسة الكسوة الواجبة باجماع العلماء باجماع باجماع العلماء. بقي ايضا ثالث من حقوقها المسكن المسكن هذا حق اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم. فالمرأة يجب على زوجها ان يسكنها - 00:17:17ضَ

اه مسكنا طيب هذه حقوق الزوجة على زوجها وهي هنا على سبيل الاختصار ويأتي بعض النفقات لها باب عند الفقهاء باب يسمى بباب بل كتاب كتاب النفقات. طيب ثم اه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - 00:17:43ضَ

ما سبق من المسائل او بعض تلك المسائل فقال قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقد مر بنا ان المعاشرة هنا عامة وعاشرون بالمعروف فتشمل المعاشرة القولية والمعاشرة الفعلية معاشرة بالمعروف قولا - 00:18:02ضَ

عاشر بالمعروف فعلا ويدخل فيها ما سبق من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يبطله حقه. بل قد ندخل فيها ايضا خدمة الزوج النفقة الكسوة. كل ذلك قد ندخله في مسألة المعاشرة بالمعروف - 00:18:22ضَ

هذه الاية هي التي يستدل بها كثير من العلماء على مسألة خدمة الزوجة لزوجها. ثم قال وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه وهذا حديث آآ في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجال استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع من ضلع - 00:18:41ضَ

والضلع هنا هو المراد به حواء. خلقت من ضلع ادم عليه السلام. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فخلقت من ضلعه. عليه السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم وان اعوج شيء في الظلاء اعلاه. فان ذهبت - 00:19:01ضَ

تقيمه تريد ان يعتدل كسرته. وان تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني استخدم هذا الاعوج وخله على اعوجاج. لا لا تحاول ان ان يستقيم خله على اعوجاجه وانت راعي هذا الاعوجاج. انت الذي تراعيه. اما هي عوجاء خلقت هكذا. فيجب ان - 00:19:21ضَ

تراعي بذلك ثمان الوصية هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي النبراس الذي نسير عليه. والله لو اتى الاولون الاخرون والمعاصرون ليأتوا بحقوق للمرأة افضل من الحقوق. التي جاء بها الاسلام ما استطاعوا. اخرجوها من بيوتها ليحرروا - 00:19:41ضَ

فاسروها في الشهوات والاشكالات وصارت هي من ينفق اراد ان تكشف عن وجهها فصارت لا تجد زوجا يثق فيها. كلما ارادوا ان يحرروها اسروها. والاسلام وحررها من حيث ظنوا انه انه اسرها. فالحمد لله نسأل الله ان يثبتنا عليه. ثم ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنفاق - 00:20:02ضَ

خيرا. هذي وصية يجب ان تكون معنا. ولذلك في الحديث الاخر لا يفرك مؤمن مؤمنة. ان خلقا رضي منها اخر وهذا في مسلم يعني قد لا يمكن ان تستقيم ولا يمكن ان يستقيم ابدا ما ما جبرنا على التمام في كل شيء - 00:20:28ضَ

لا يمكن لكن سدد وقارب ولذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. وهذا الحديث عند الترمذي وغيره - 00:20:52ضَ

وجاء ايضا عند عند ابن ماجة وغيره خياركم خياركم لنسائهم. فاذا كان عند الانسان اخلاق حسنة ورآها منه الناس فخير من تريهم هذه الاخلاق الحسنة هم نسائك اهل بيتك ولذلك يعني من يفرح - 00:21:09ضَ

به البعيد ويشقى به القريب هذا لا خير فيه. فينبغي ان كما اسعدت الا بعد ان تسعد الاقرب سعادة اشد منها واعظم منها طيب الحديث الاخير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت انتج لعنتها الملائكة حتى - 00:21:29ضَ

تصبح وهذا متفق عليه. بل جاء في صحيح مسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية اخرى في الصحيحين لعنتها الملائكة - 00:21:49ضَ

وحتى ترجع حتى ترجع. وهذه كلمة اعم من كلمة حتى تصبح. فان كلمة حتى ترجع تشمل لو دعاك في النهار لو دعاها في الليل وتشمل ايضا لو انها استمرت مدة نقول ما دامت لم ترجع الى ما يرضي الزوج - 00:22:09ضَ

فانها لا تزال في هذا الوعيد الشديد على اه على هذه الزوجة التي تأبى ان تستجيب لدعوة زوجها وطلبه لذلك مر بنا ان من حقوقه عليها طاعته في الاستمتاع. طيب لو كانت حائضا - 00:22:29ضَ

وطلبها هل يجب ان ان تستجيب؟ ها؟ نعم. يجب ان تستجيب فيما دون الفرج. ولذلك اذن للرجل من اهله فيما فوق الازار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يباشر انه كان يأمر عائشة رضي الله عنها فتتزر - 00:22:47ضَ

فيباشرها وهي حائض. فتستجيب لانه قلنا الاستمتاع بالجماع او بما دونه لا يشترط ان يكون الاستمتاع هنا هو الجماع فقط. طيب هذا ما يتعلق بعشرة الزوجين والان ننتقل الى آآ العدل - 00:23:09ضَ

وما يتعلق بها نعم. قال رحمه الله وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقهما متفق عليه. وعن انس - 00:23:27ضَ

الله عنه من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:47ضَ

اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها من القسم باذن الزوج او من النفقة او الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها - 00:24:07ضَ

لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يقسم احسن الله اليك. يقسم لعائشة يوم اها ويوم سوداء متفق عليه. نعم. هذه المسائل الاتية كلها تتعلق بالمعدد. بمن اه تزوج ثانية - 00:24:27ضَ

باكثر وهذا باب يتعلق بالقسم وبعض العلماء يجعله بابا مستقلا باسم باب القسم لكن المؤلف رحمه الله تعالى لما كان كتابه كتابا مختصرا دمج هذا في عشرة النساء وهو متعلق بها - 00:24:47ضَ

قال الشيخ رحمه الله تعالى وعليه ان يعدل بين زوجاته. اذا هذا هو الضابط العام في التعدد العدل العدل ما هو العدل؟ اعطاء كل ذي حق حقه. هذا العدل وليس المساواة هي العدل. العدل اعطاء كل ذي حق حقه. وليس المراد به المساواة كما سيأتي ان شاء الله - 00:25:03ضَ

هذا يدخل في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وايضا الاحاديث التي سيردها الشيخ رحمه الله تعالى. طيب في ماذا يكون العدل؟ قال الشيخ رحمه الله وتعالى اه ذكر اربعة امور القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وما يقدر عليه من العدل - 00:25:29ضَ

الاول القسم القسم هو توزيع الزمن بين الزوجات التوزيع الزمني بين الزوجات. فمثلا اذا كان امرأتان ليلة وليلة آآ ثلاث ثلاث ليال او غير ذلك المهم ان يعدل في القسم بين زوجاته. يقسم زمنه بالعدل بين زوجاته - 00:25:49ضَ

والقسم الاصل فيه انه في الليل. الاصل فيه الليل ولذلك يقولون عماده الليل لمن مع في النهار يعني من يعمل في النهار العدل القسم في الليل. والعكس بالعكس كالحراس مثلا الذين يعملون في الليل - 00:26:15ضَ

نقول اعدل واقسم بينهن في النساء. ما عدا ذلك مثلا المعتاد الان ان القسم يكون في الليل في النهار يجوز ان يقضي حوائجه. ان عند اهله لا يذهب الى الاخرى - 00:26:35ضَ

لان هذا خلاف العدل. الثاني النفقة النفقة فهنا يقول الشيخ يعدل ولم يقل يساوي بينهن في النفقة. فنفقة ذات الاولاد غير نفقة التي ليست معها اولاد. التي نفقت التي آآ مثلا عندها بنات غير نفقة التي عندها الاولاد - 00:26:48ضَ

التي عندهم عندها كبار غير التي عندها الصغار فتختلف. فلا يقال ساوي بينهن كما يقول بعض الناس الان نقول لا ليس بصحيح زوجة عندها عشر بنات وزوجة اخرى عندها عشرة اولاد لا يمكن ان تكون نفقة الاولاد كنفقة - 00:27:13ضَ

بنات ولا احتياج الابناء كاحتياج البنات ابدا. بل نقول اعط هذه من النفقة ما يكفيها ويكفي اولادها واعطي اخرى كذلك. هذا هو طيب والكسوة والكلام فيها كالكلام في في النفقة. الكسوة كالنفقة فيعطي هذه كفايتها ويعطي الاخرى كفايتها - 00:27:33ضَ

الرابع قال وما يقدر عليه من العدل. وما يقدر عليه من العدل. فكل ما تحتاجه الزوجة مما يمكنه ان يعدل فيه يجب ان يعدل فيه. يجب ان يعدل فيه اذا كان يستطيعه. اما ما لا يستطيع - 00:27:56ضَ

فلا فلا يلزمه قال العلماء ومن ذلك المحبة فانه لا يمكنه ان يعدل في ميل القلب. لانه لا يستطيع ان يقسم محبته. ولذلك في الحديث اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. قال العلماء ما هو الذي الذي يملكه الله ولا تملكه - 00:28:16ضَ

مودة القلب محبة القلب هذه ليست لك ولا تستطيع ان تعدل بين نسائك فيها ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصت يعني في هذا المحبة. ومسألة اخرى زادوها زادها بعضهم وهي الجماع ايضا. قالوا انه لا لا يستطيع - 00:28:42ضَ

طيب الذي يستطيع الانسان ويملك ان يعدل فيه وجوبا. يجب ان يعدل فيه. طيب ما دمنا ذكرنا الجماع هل يجب ان يعدل في اذا وطأ هذه في ليلتها يجب ان يطأ الاخرى في ليلتها هذه محل خلاف بين اهل العلم. هذه محل خلاف. فقال بعض العلماء لا - 00:29:03ضَ

يجب لا يجب ان ان يقسم بالتساوي. وذلك لان الشهوة قد تدخل فيما لا يملك. فقد يجد اقبالا على هذه ولا يجد اقبالا على هذه. لكن المحرم ان يمتنع من جماع هذه ليوفر للاخت - 00:29:23ضَ

هذا محرم لانه آآ لم يعدل فيما يملك. فيما يملك فهو تعمد ذلك. فهنا يدخل في في التحريم اما اقبال نفسه وادبارها الذي لا يملكه فلا اثم عليه فيه. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الحديث من كان - 00:29:43ضَ

كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء. جاء يوم القيامة وشقهما طيب هذا الحديث يا شيخ يقول متفق عليه وهذا ربما يكون سبق وقلم هذا يمكن ان يكون سبق قلم والا فالحديث ليس في البخاري ولا في مسلم - 00:30:04ضَ

فضلا عن ان يكون متفقا عليه. انما هو عند الخمسة عند الخمسة احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه اسناده ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ وهذا الحديث فيه وعيد شديد. من كانت له امرأتان او اكثر. فمال الى احداهما يعني لم - 00:30:21ضَ

يعدل فيما يستطيع العدل فيه. جاء يوم القيامة وشقه مائل شقه يعني نصفه. ومعنى كونه قال العلماء يعني مصابا بالفالج. مصابا بالفالج. يقولون الفالج مرظ يأتي بغتة يسقط او يبطل حركة احد شقي البدء شقي البدن - 00:30:44ضَ

يأتي بغتة يبطل حركة احد شقي البدن وهو الان وش هو؟ شلل نصفي شلل شلل نصفي شلل نصفي نسأل الله العافية فيأتي لولا شللا نصفيا يعرفه الناس بذلك يوم القيامة. والسبب عدم العدل والميل الى احدى الزوجتين دون الاخرى او احدى الزوجات - 00:31:10ضَ

هنا الباقيات وهذا الحديث يفيد انه كبيرة انه كبيرة لان فيه وعيد يخصه في الاخرة نسأل الله العافية طيب وعن انس رضي الله عنه قال وهذا من كلامه رضي الله عنه من السنة اذا تزوج الرجل بكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا - 00:31:30ضَ

اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قوله رضي الله عنه من السنة يدل على انه مرفوع. مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مرفوع حكما. هذا اللي يسمى المرفوع حكما. قال اذا تزوج الرجل البكر على الثيب. اقام عندها يعني عند البكر - 00:31:51ضَ

سبعا يعني سبع ليال لان القسم عماده الليل وتتبعه الايام تتبع الايام ولذلك جاء في بعض الروايات سبعة ايام ثم قسم. ثم قسم يعني بعد السبعة الايام يبدأ يقسم بين نسائه. بعد - 00:32:11ضَ

سبعة ايام يبدأ ليلة ليلة ليلة وهكذا فيصبح بعد السبع حقها كحق. بقية النساء. قال واذا تزوجت اقام عندها ثلاثا. فاذا كانت الزوجة الجديدة ثيبا يعني قد تزوجت من قبل فانه يقيم عندها ثلاثة - 00:32:31ضَ

ثلاثة ايام والفرق بينهما ظاهر فان البكر احوج الى الاناث وازالة الوحشة والخجل الذي معها احوج فان الثيب قد مارست الحياة مع رجل قبله فتكون حاجتها اقل وتكفيها الثلاثة الايام - 00:32:51ضَ

طيب لو انه اقام عند ثلاثة ثلاثة ايام فقالت اريد سبعة هل يجوز لها ذلك؟ ام سلمة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها اقام عندها ثلاثة ايام - 00:33:11ضَ

فلما تمت اليوم الثالث واراد الخروج اخذت بثوبه. تبيه يجلس فالتفت اليها فقال ان شئت زدتك وحاسبتك به. ان شئت زدت آآ زدتك وحاسبتك به. وفي بعض الروايات ان شئت سبعت لك - 00:33:28ضَ

وان شئت ثلثت ثم درت طيب لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان شئت ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي فقالت ان اخذ سبع والنساء تسع متى بيدور عليها؟ متى بيجيها المرة الثانية - 00:33:48ضَ

ثلاث بل ثلاث حتى يرجع اليها عليه الصلاة والسلام مرة اخرى فلو انها قالت مثلا لا اريد ان تبيت عندي طبعا انا قلت الان عطها سبعة ثم البقية كل واحدة - 00:34:09ضَ

سبعة طيب قالت الثلاثة قالت ما عاد يتحقق في الثلاثة خلاص. سبعة سبع الى ان يدور عليهن فاذا وصل اليها ليلة ثم يكمل ها؟ اطلبت السبع. خلاص الغينا هذي واعطوناها السبع - 00:34:25ضَ

تنازلت عن الثلاث تريد السبع خذي السبع اسقط معك الثلاث. وزدناها زود. لكن ايه متى دخل بها فيها بركة. فيها بركة. طيب. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها قالت - 00:34:45ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها وهذا اول حديث حادثة الافك الافك هذا اول اول حديث احادثة الافك. فيفيد هذا الحديث ان الرجل اذا اراد ان يسافر باحدى نسائه - 00:35:15ضَ

سواء كان ثنتين او اكثر لابد ان يقرع بينهن. طيب صفة القرعة لم يذكر فنقول يقرع بينهن باي طريقة والقرعة آآ جاءت بها الشريعة في الكتاب والسنة. فيقرع بينهن فايتهن جاء سهمها خرج سهمها - 00:35:35ضَ

خرج بها معه. وقد ذهب عامة العلماء بل اكثر اكثر العلماء الى انه يجب عليه ان يقرع. يجب وجوبا ان يقرع بينهن ولا يختار لا يحل له ان يختار. وذلك لان فيه العدل لان في في القرعة عدل. فلو لم يقرأ يقرأ - 00:35:55ضَ

واختار رجعنا الى مسألة ما لا الى احداهما يدخل في نفس الوعيد السابق الذي مر بنا. هم. اذا رضيت ما في مشكلة. اذا ما في اشكال. ايه. لانه حق. ايه. هو حق لهم - 00:36:15ضَ

لأ المشكلة بعض الناس مثلا يقول والله هذي جيدة في السفر وهذي جيدة في البيت. اذا سافر ياخذ ذي وفي البيت نقول لا. يجب ان تأخذ بهن الجميع طيب لو وافق جميع الزوجات مثل ما قال الشيخ كل قال ان وافق تروح فلانة قال لا انا ما ابيها فماذا يفعل - 00:36:30ضَ

نقول آآ يقرأ يقرئ لانها ليس لا نلزمه ان تذهب معه وحده. ولن يعني يتراجع عن موافقتهن الا لعلة. ايه. يقرأ بين مين اللي بتروح ثم السفر آآ قد يطول للسفر مرة هذي قد يكون السفر مريح وسفر مشاق. يبدأ بالقرعة ثم يبدأ - 00:36:50ضَ

الاسبوع الجاي. ما ندري. طيب لو سافر بهذه فكان سفره عشرة ايام ثم رجع هل يعطي اولئك قضاء يقضي لهن العشرة نقول لا نقل العلماء الاجماع على انه لا يجب عليه ان يقضي بل يرجع فيبدأ ليلة ليلة - 00:37:20ضَ

وهي فازت بما فازت به في القرعة. فازت بما فازت به في القرعة. فنقول ان قدمت بهذه اكمل من حيث توقفت الثانية الثالثة او الثانية والاولى وهكذا يعيد القسم كأن شيئا لم يكن - 00:37:45ضَ

طيب خرج بهذه الزوجة في سفره في سفرها هذا المرة القادمة سيجري قرعة اذا كان ثلاث فاكثر هل تدخل في القرعة اولى ظاهر الحديث ما هو؟ ايش؟ نعم. كلما اراد سفرا اقرع بين نسائه. فالظاهر انه يقرع - 00:38:06ضَ

الجميع تفوز به من تفوز بالقرآن. وبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع فيقرع بين التسع. كل مرة بين التسع فقد تخرج مثلا عائشة في في سبع ثمان سفرات وقد بعض نسائه لا تخرج ابدا بسبب هذه القراءة - 00:38:29ضَ

وهكذا اثنان مثلا عنده زوجتين عنده زوجتان كل مرة تخرج على هذه كل مرة تخرج على هذه كل مرة تخرج على هذه فنقول هذا ظاهر الحديث انه يقرع وهي هي وحظها هي وحظها. فهذا من جهة النظر الى ظاهر لفظ الحديث. طيب - 00:38:48ضَ

ننتقل الى ننظر من جهة اخرى. اذا نظرنا من جهة عموم الشريعة في امرها بالعدل بين الزوجات. وانه يجب ان يسعى دائما الى ما يزيل الشقاق والنزاع بين زوجاته. فهل نقول تدخل - 00:39:08ضَ

بالعدل لا انظروا في العدل ايه اذا نظرنا الى مسألة العدل فانها لا تدخل لا تدخل عندها بس اقرأ بين الثلاث المرة الثانية تخرج هذه من القرعة المرة الثانية ما في قرعة. الثالثة - 00:39:26ضَ

ثم بعد ذلك قرعة ثلاثية بين الثلاث. وهكذا هذا هو الاقرب من جهة مقتضى العدل بين الزوجات وبين في مسألة النظر في المصالح اه الزوجية وهذا الثاني اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين يقول اذا خرجت قرعتها في هذه السفرة فانها لا تدخل في - 00:39:49ضَ

السفرة القادمة. هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. طيب الهندنا قال رحمه الله تعالى وان وان اسقطت هذا التنازل تنازل المرأة. ان اسقطت المرأة حقها من القسم باذن الزوج. او من النفقة او الكسوة - 00:40:12ضَ

فاز ذلك طيب عندنا الان القسم والكسوة والسكن والنفقة كل هذه امور واجبة واجبة للزوجة على شرعا. اسقطت المرأة حقها. قالت اريد ان اسقط حقي من القسم. قال الشيخ باذن الزوج. لا بد ان يأذن. الثاني النفقة. تنازلت عن نفقتها - 00:40:32ضَ

قالت لا الزمك بالنفقة. متنازلة موظفة مثلا او امرأة عندها خير. قالت اتنازل عن كسوتي لا الزمك بها. قال الشيخ يجوز طيب هذي الحقوق حقوق لها فهي حقوق لها لازمة على الزوج شرعا فاسقطت - 00:41:03ضَ

برضاها فهو حقها تنازلت عنه. حقها وقد تنازلت عنه برضاها فلا حرج في ذلك وتنازلها صحيح. طيب لو انه اشترط في العقد عند كتابة العقد اشترط الا ينفق عليها. فهل يلزمه؟ لا مو بصحيح. اما المذهب فيقولون اذا اشترط - 00:41:23ضَ

الزوج الا نفقة عليها الا نفقة له عليها له. ان نفقة له اهلها عليه فقالوا العقل الصحيح والشرط فاسد. عقد الزواج صحيح. شرطه عدم الانفاق باطل. طبعا هي وافقت على الشرط - 00:41:47ضَ

وقال اخرون بل الشرط صحيح لانها اه اذا اشترط عليها الا نفقة عليها ووافقت على شرطه فقد تنازلت عن حقها برضاها عند العقد. وهذه المسألة ترى الان هي موجودة منتشرة عند الناس فيما يسمى بزواج - 00:42:07ضَ

بعظ النساء قد يشترط عليها الزوج الا ينفق. يشترط عليها الا يقسم يشترط عليها الا الا المسكن. وكذلك ايضا الكسوة. فهذا شرط اذا تنازلت عنه فالصحيح انه يسقط. طيب. والصحيح انه يسقط. الصحيح اذا تنازلت برضاها يسقط. يقول الشيخ وان اسقطت المرأة حقها من القسم باذن الزوج - 00:42:27ضَ

حتى لو في العقد. ها؟ حتى لو في العقد يقصر. بعد العقد؟ لا وهو يكتب العقد قال مالتس نفقة. وش يصير؟ اذا اذا اتفق ولي في العقد يكتب. الصحيح انه يشترط. يصبح - 00:42:55ضَ

شرطة صحيحة. ايه. في بعض النسخ اه اسقطت حقها من القسم او من النفقة او الكسوة باذن الزوج. كذا عندكم؟ ايه لكن التي عندنا اوضح التي هذه النسخة هذه اوضح انه قال من القسم من القسم باذن الزوج. اما النفقة او الكسوة فلا حاجة - 00:43:05ضَ

الى رضا الزوج. لان النفقة والكسوة حق عليه لا حق له فيهما. ما له ما له اي ما له حق في النفقة ولا في الكسوة. بعكس القسم. لان القسم حق مشترك. في قسم لها حقا لها وحقا لها - 00:43:25ضَ

ولذلك قالوا القسم لا بد ان يأذن الزوج لانها ربما حرمته بتنازلها من حقه. فهذا هو هنا اه لابد من اذنه. طيب تنازلها من القسم. كما سيأتينا ان شاء الله في حديث سودة رضي الله عنها. من صور - 00:43:45ضَ

ان تهب المرأة يومها لزوجة معينة تحددها. تقول مثلا عندها ثلاث تقول وهبت ليلتي لفاطمة. وهبت ليلتي لفاطمة. فهنا اذا وافق الزوج اذا جاءت ليلة مريم يتجه الى فاطمة فيقسم لفاطمة ليلتين وللثالثة مثلا زينب ليلة - 00:44:05ضَ

لان هذه ليلتها وهذه ليلة تلك ولا هي هبة. تعتبر ليلة الاولى. القصورة الثانية ان تقول وهبت يومي لك للزوج. فماذا يفعل؟ من ثلاث. قالت وهبت يومي لك افعل ما شئت - 00:44:31ضَ

هل يختار سيميل صح؟ صح قال العلماء اذا يسقط حقها ويقسم الباقي بين البواقي. فمثلا كان يقسم بين لثلاث فنقول بين ثنتين فقط هذه اسقطت حقها تصبح لو تنازلت عن قسمها ولم تذكر لمن؟ قالت انا - 00:44:52ضَ

انا تنازلت عن قسمي افعل ما شئت او او سكتت وهنا قال العلماء ايضا في مثل هذه الحال الاقرب انه يتوفر للبواقي نصيب هذه المرأة. فبدلا من ان كان يدور على الثلاث يدور على اثنتين - 00:45:20ضَ

بدل من كان يدور على اربع يدور على الثلاث وهكذا بدل من كان يدور على ثنتين يبقى عنده واحدة بشرط كما مر بنا اذن الزوج طيب نزلت عن يومها تنازلت يوم مضى شهر شهرين قالت ابيه يوم يرده لي لماذا؟ قالت مثلا كنت - 00:45:35ضَ

مريظة كنت متعبة نفسيا كنت اظن اني لن احتاج اليك. والان احتجت واريد ان يعود لي ليلتي. فهل لها حق لذلك ها؟ ايه. عامة العلماء يقولون انها ان لها الرجوع. هذا عامة العلماء على هذا. لانها هبة هي وهبت. الليالي التي استلمها خلاص ماتت مات - 00:45:55ضَ

الرجوع فيها. اما الجاي ما بعده وهبته اياه. ما بعد قبضه. ولذلك مر بنا ان الهبة تلزم بالقبض. فما قبض اقضي اللي راح نقول خلاص قبض اما القادم فهو الى الان لم يقبض فهنا آآ لها الرجوع في ذلك. ثم - 00:46:25ضَ

يقول الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على ذلك اه قالت وقد وهبت سودة بنت زمعة العامرية رضي الله عنها وهي اول امرأة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. بعد خديجة وهي ممن طال عمرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني عاشت الى الى خلافة معاوية رضي الله عنها - 00:46:45ضَ

مع انها كانت كبيرة سن رظي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هي كبر سنها فخافت ان يطلقها النبي وسلم. وهي تريد ان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة - 00:47:05ضَ

فقالت اغتنم الفرصة وانظر احب نسائه اليه عليه الصلاة والسلام وهي عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله وهبت يومي لعائشة فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. فاذا جاء وقت آآ ليلة سوداء - 00:47:21ضَ

جعلها صلى الله عليه وسلم لعائشة ليس منه انما هبة من سودة لها رضي الله عنها وارضاها. هذا ما يتعلق القسم بين النساء النشوز ان شاء الله يكون بداية السنة باذن الله قادم وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:47:41ضَ

للترفيه. ترفيه؟ والسياحة. ايه. هل يدخل في مسألة العدل او مسألة الفراعنة هي القرعة هي الادب كل ما اراد طيب والتي لم يذهب بها لا لابد يعدل. وهنا مسألة ايضا مهمة وهي الان الزوجة الجديدة. قاعدة بل قد تكون عند - 00:48:01ضَ

في الحكم الشرعي اذا تزوج لازم يسافر بها الان دخلت في ذمتك طيب الزوجة الاولى فالاقامة عندها سبعة ايام لا تعني ان تسافر بها في السبعة الايام الاقامة عندها هذي مسألة والسفر بها حكم اخر. فان اذنت الاولى وله الظن برظاها فهذا امر. امر سهل - 00:48:34ضَ

اما اذا لم تأذن فهو حق لها لان السفر يأتي بمسألة القرآن. هذا ينبه عليه بعض العلماء. لا. لها عندها سبعة ايام. مهوب سفر بها وفق الله الجميع. في مسألة القرآن كان عنده اثنين. زوجتين؟ اثنين على الطول الصغير - 00:48:58ضَ

الان وقعت الاولى السفرة القادمة تتعين على الثانية. الثانية ما في اشكال. لان الاولى اخرجناها من القرآن يعني كلها - 00:49:18ضَ