التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
شغلوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق. والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقت - 00:00:00ضَ
النساء فطلقوهن لعدتهن. وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن. فسره حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث طلق زوجته وهي حائض. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال مره - 00:00:34ضَ
فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه - 00:00:54ضَ
وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض. او طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى - 00:01:11ضَ
اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق بعد ان فرغ من كتاب النكاح وما يتعلق به والمناسبة بين الطلاق والنكاح مناسبة ظاهرة طيب الطلاق الطلاق في اللغة هو التخلية والارسال والترك - 00:01:31ضَ
التخلية والارسال والترك واما في اصطلاح الفقهاء فانهم يعرفون الطلاق بقولهم هو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح او بعضه وبعضهم يقول حي احل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح او بعضه - 00:01:57ضَ
قالوا لان حل مناسبة للفظ قيد فكأن النكاح كان مقيدا فحل هذا القيد بالطلاق هذا تعريفه عند اهل الاصطلاح اه بدأ المؤلف رحمه الله تعالى اه قال والاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن - 00:02:23ضَ
بعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنة طيب الطلاق الاصل فيه الجواز الاصل فيه الجواز. وقد مر بنا ان قول المؤلف الاصل فيه يعني دليل حكمه. دليل حكمه فالاصل في النكاح في الطلاق انه جائز. بالكتاب والسنة والاجماع. اجمع العلماء على جواز الطلاق. هذا من حيث - 00:02:46ضَ
الاجمال. اما من حيث التفصيل فقالوا ان الطلاق تجري فيه جميع الاحكام التكليفية الخمسة كل الاحكام التكليفية الخمسة تأتي على الطلاق وتجري فيه وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. كل هذا - 00:03:13ضَ
هذه الخمسة تجري في الطلاق طيب نبدأ بالاباحة اولا متى يكون الطلاق مباحا؟ متى يكون الطلاق مباحا؟ قالوا يكون مباحا عند الحاجة عند الحاجة فاذا احتاج الى ان يطلق زوجته ابيح الطلاق - 00:03:40ضَ
اذا احتاج الى ذلك مثاله ان يكره المرأة ان يكره المرأة لا يأتلف قلبه معها لم يستطع ان يصبر معها. رأى ان العشرة معها ساءت. رأى ان الاصلاح لم يفد. رأى ان مقاصد - 00:04:02ضَ
النكاح الشرعية ومصالح النكاح لم تتحقق مع هذه المرأة. ما حصلت له. ومقاصد النكاح في الشرع ثلاثة الولادة والمعاشرة بالمعروف والاستمتاع الولادة والمعاشرة بالمعروف والاستمتاع. فاذا لم تكن تلد لا امرأة من عشرتها عشرة بالمعروف لم يجد آآ - 00:04:21ضَ
مثلا آآ استمتاعا معها فهنا يجوز له ان يطلق لوجود الحاجة هذا الحكم الاول الثاني الاستحباب الاستحباب يستحب الطلاق عند تضرر المرأة بالبقاء معه عند تضرر المرأة بالبقاء معه. فاذا رأى انها متضررة ببقائها معه يستحب له ان يطلق ولو كان يرغب في النكاح - 00:04:45ضَ
لو كان يرغب فيها لكنها متضررة يستحب ان يطلق الثالث التحريم. التحريم هو الطلاق البدعي المحرم. الطلاق البدعي المحرم وهو نوعان. الطلاق البدعي نوعان محرم في العدد ومحرم في الوقت - 00:05:13ضَ
المحرم في العدد ان يطلق في ان يطلق المرأة اكثر من طلقة. يطلق مرتين ثلاث في مجلس واحد فهذا هذا في العدد. اما في الوقت الطلاق البدعي ان يطلقها في - 00:05:37ضَ
حيض او في طهر جامعها فيه. او في طهر جامعها فيه وهذا هو معنى قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن معناه مستقبلات العدة وسيأتي ان شاء الله سيأتينا ان شاء الله - 00:05:56ضَ
الحكم كم الرابع الوجوب. الوجوب. الوجوب يكون الطلاق واجبا في حال الايلاء. في حال الايلاء والايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا. الايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته - 00:06:14ضَ
ابدا او اكثر من اربعة اشهر سيأتينا باب الايلاء ان شاء الله الخامس الكراهة الكراهة قال العلماء قال بعض العلماء يكون مكروها في عدا المواضع السابقة. في عدا المواضع السابقة - 00:06:36ضَ
وبعضهم يقول عند عدم الحاجة عند عدم الحاجة فقالوا مثلا اذا كانت المقاصد النكاح متوفرة والعشرة بينهما طيبة فيكره ان يطلق. فيكره ان يطلق. يبقى عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم او - 00:06:55ضَ
ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق. وفي الرواية المشهورة ابغض الحلال الى الله الطلاق فهذا الحديث اكثر العلماء يرون انه ضعيف. اكثر العلماء على انه ضعيف. اذا - 00:07:11ضَ
الاحكام التكليفية الخمسة تدخل في الطلاق وتأتي على الطلاق طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب - 00:07:29ضَ
والسنة. اما نصوص الطلاق في الكتاب فكثيرة في سورة البقرة وفي سورة الطلاق وفي غيرها واما السنة فايضا كثيرة ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يأتينا باذن الله عز وجل - 00:07:45ضَ
يقول رحمه الله تعالى في تفسير الاية وطلاقهن لعدتهن ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ قال فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض. اولا هذا الحديث حديث اخرجه السبعة كلهم. حديث اخرجه السبعة كلها - 00:07:59ضَ
وهذا الحديث اصل في كتاب الطلاق اصل ولذلك لا يخلو منه كتاب الف في احاديث الاحكام في كتاب الطلاق. لتظمنه كثيرا من ومسائل الطلاق ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض. وزوجته ابن عمر رضي الله عنهما هذه فيما ذكروا هي امنة - 00:08:19ضَ
بنت غفار رضي الله عنها امنة بنت غفار. طلقها ابن عمر رضي الله عنهما وهي حائض قال المؤلف رحمه الله تعالى فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن حكم هذه المسألة وذلك - 00:08:48ضَ
يحتمل ان انه في ذلك الزمن ما كانوا يعرفون احدا طلق في حال الحيض. فكانت جديدة على عمر رضي الله عنه. او ان عمر رضي الله عنه يعرف انه نهي عنه لكنه لا يعرف ماذا يترتب عليه. ماذا يترتب عليه؟ احتمالات اخرى - 00:09:07ضَ
اه قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك مره فليراجعها. وفي رواية في في الصحيح فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضب من من فعل ابن عمر. قال مره فليراجعها - 00:09:27ضَ
قل لعبد الله راجع امرأتك قال مره فليراجعها. ثم ليتركها. وفي بعض الروايات ثم ليمسكها ثم ليمسكها. حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر يعني لابد من طهرين ثم بعد الطهر الثاني ان شاء امسك بعد وان شاء - 00:09:44ضَ
اللقاء قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه وهو كما سبق عند السبعة كلهم. طيب مناسبته المسألة التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى قال وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر - 00:10:08ضَ
اولا ما معنى الاية؟ فطلقوهن لعدتهن. وكيف يطلق الرجل امرأته لعدتها؟ الجواب نقول ان قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن اي طلقوهن في الوقت الذي يستقبلن فيه العدة طلقها في وقت تستقبل فيه عدة واضحة - 00:10:26ضَ
وهذا لا يمكن الا في حالتين في حالتين ان تكون حاملا لان عدتها واضحة بوضع الحمل او في طهر لم يجامعها فيه. اما حامل او في طهر لم يجامعها فيه. الحامل واضحة - 00:10:52ضَ
الطاء التي في طهر لم يجامعها فيه على طول ستنتظر اول حيضة وتبدأ بها العدة لكن لو طلقها وهي حائض الحيضة التي هي فيها لن تحتسب لن تحتسب فطلقت وهي ليست في استقبال - 00:11:11ضَ
عدة هي في وقت الان لن يحسب ضايع عليها فهذا فهذا الطلاق في الحيض. الطلاق في طهر جامعها فيه هذه المرأة لا تدري لا تستقبل عدة واظحة. لا تدري هل ستحمل - 00:11:30ضَ
فتكون عدتها عدة حامل او لن تحمل فتعتد الحائط بالحيث. فلا تدري هل هو بالحمل او بالحيض فهي الان لا تستقبل عدة واظحة لا تستقبل عدة واضحة فهذا هو معنى قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات عدة واضحة - 00:11:44ضَ
هذا هو السبب. طيب يا شيخ الحين طهر لم يجامعنا به. كم تحسب يا شيخ؟ يعني عطني اياها. الان المهم من يوم طهرت من الدورة. ايه. لم يجامعها. تمام. لانها - 00:12:13ضَ
قطعا ستحيض. لن لن يكون هناك حمل. انت كم تحاسب؟ تحسب ثلاث حيضات ثلاث حيضات. ثلاث حيضات مستقبلة. فاذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت. لكن لو طلقها وهي حايض زاد عليها حيضة ما هي محسوبة. ايه - 00:12:25ضَ
هذا معناه ستأتينا ستأتينا ربما في كتاب العدد ان شاء الله طيب اه قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. طيب - 00:12:42ضَ
هذه اللفظة هذه الرواية فيها اشكال الرواية الاولى مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك يطلق اذا لم اذا لم يجامع. فلا بد ان يمر عليه كم طهر؟ اثنين. طهران لا بد من طهرين - 00:13:00ضَ
ثم بعد ذلك يطلق. الرواية الثانية كم طهر؟ واحد. طهر واحد بمجرد انها تطهر من هذه الحيضة التي امرناك ان تردها فيها اذا طهرت ولم تجامعها يجوز تطلق مباشرة. وهذا سبب خلافا بين العلماء - 00:13:21ضَ
فمن العلماء من يقول من طلق زوجته وهي حائض لابد ان ينتظر الى الطهر الثاني ولا يحل له ان يطلقها في الطهر الاول لا يحل له ان يطهر ان يطلق في الطهر الاول - 00:13:36ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة ومذهب ايضا مالك والاصح عند الشافعي ورواية عند الحنابلة. والدليل الرواية المشهورة. الرواية الاصل الاولى والقول الثاني قالوا يستحب له ان ينتظر الى الطهر الثاني ويجوز له ان يطهر ان يطلق في الطهر - 00:13:53ضَ
الاول فيكون تكون الرواية الاولى من باب الاستحباب والرواية الثانية من باب الوجوب يجب عليه ان ينتظر حتى تطهر ويستحب له ان ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وهذا الرواية عن ابي حنيفة ووجه عند الشافعية ورواية عند الامام عند الامام احمد عند الحنابلة ودليلهم - 00:14:19ضَ
الرواية الثانية وهذا يجمع بين الدليل الاول والدليل الثاني. الاول اسقط الدليل الثاني. اسقط القول الثاني. او الدليل الثاني. اللي يقولون لابد من انتظار اه طهرين اسقطوا الثاني طيب شيخنا رحمه الله تعالى - 00:14:45ضَ
احيانا يرجح القول الاول. رجح انه لابد من انتظار طهرين قال لان الرواية الاولى متفق عليها. والرواية الثانية انفرد بها مسلم. والمتفق عليه مقدم على منفرد به احدهما ترجح بالترجيح ومرة ولعله الاقرب والله اعلم ان يقال يرجع في هذا الى السياسة الشرعية - 00:15:05ضَ
فاذا رأينا الناس تساهلوا في موضوع الطلاق نكلفهم بالقول الاول انتظار طهرين واما الجاهل او وغير المتساهل فيكفيه الطهر الاول. وهذا اختاره شيخنا رحمه الله تعالى في بعض شروحه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا - 00:15:36ضَ
بين حملها. طيب هذي ثلاث مسائل الان طلاق الحائض طلاق الموطوء في طهر طلاق الحامل طلاق الحامل اما الحائظ فباجماع العلماء باجماع العلماء طلاق الحائض حرام طلاق الحائض حرام وقد مر بنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ غظب لما علم ان ان ابن عمر رظي الله عنهما طلق امرأته وهي حائظ - 00:16:04ضَ
ومثلها ايضا من طلق في طهر وطئ فيه من طلق في طهر قد جامعها فيه. بمعنى انها طهرت من الحيضة وجاء معها ولو مرة ثم طلق. اذا جاء معها بعد الطهر من - 00:16:37ضَ
فيحرم ان يطلق لابد تطهر مرة اخرى من حيضة جديدة فهذا ايضا محرم بالاجماع الثالثة الحامل والحامل خلافا لما يعتقده الان الناس. بعض الناس الان يظن ان الحامل لا يقع طلاقها - 00:16:53ضَ
بعضهم اذا جا يسأل وهو يلتمس من المفتي ان يفتيه بانها ترجع اليه قال ولكني يا شيخ طلقتها وهي حامل فيظنون ان الحمل يمنع الطلاق. والصحيح ان الحمل يقع انطلاق الحامل يقع باجماع العلماء - 00:17:11ضَ
لا خلاف بين العلماء في وقوع طلاق الحامل فطلاق الحامل طلاق صحيح سني وطلاق الحائض ومن كانت في طهر جامعها زوجها فيه طلاق محرم بدعي هذا هو التفصيل في مثل هذه المسائل التي اوردها الشيخ ها؟ الحائض ما يفعل - 00:17:30ضَ
في نظام الاحوال الشخصية الجديد اللي اعتمده ولي الامر لا يعقل اما في عند الفقهاء فبعضهم نقل الاجماع جمهور علماء على انه يقع. بل المذاهب الاربعة كلها. على وقوعه. فهو يقولون محرم ويقع - 00:17:55ضَ
ومن العلماء من يرى انه لا يقع وهو الذي يعتمد الان في نظام الاحوال الشخصية انه ما يوقع لا هذا والانطلاق في الطهر الذي جامعها فيه قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق. وما تصرف منه - 00:18:15ضَ
وما كان مثله وكنايته اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. نعم. ويقع ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ نعم - 00:18:39ضَ
طيب بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألتين المسألة الاولى الفاظ الطلاق. الفاظ الطلاق. الالفاظ التي يقع بها الطلاق وقسمها رحمه الله تعالى الى قسمين القسم الاول اللفظ الصريح - 00:18:59ضَ
اللفظ الصريح. وقد عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لا يفهم منه سوى الطلاق. هذا معنى الصريح. لا يفهم منه سوى الطلاق يعني لا يحتمل غير الطلاق. هذا لفظ صريح - 00:19:19ضَ
طيب ما ما فائدة قول النبي انه صريح؟ قالوا اذا قلنا انه لفظ صريح بمجرد تلفظه نوقع الطلاق حتى لو لم ينوه لم يرده مباشرة ما دام تلفظ لفظا صريحا فانه يقع بغظ النظر عن نيته - 00:19:35ضَ
طيب ما هو اللفظ الصريح؟ قال لفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. لفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. لفظ الطلاق انت طالق. انت مطلقة طلقتك هذه صريحة لانها مأخوذة من كلمة - 00:19:55ضَ
الطلاق تصرف منه لهذه البدع. طلقتك انت مطلقة طلقتي الى غير ذلك وما كان مثله. يعني ما كان من الالفاظ التي تدل على الطلاق. مثل التسريح فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف يعني طلقوهن فهي بمعنى لفظ الطلاق. كذلك الفراق - 00:20:14ضَ
او فارقوهن بمعروف. ايضا لفظة دلت على معنى الطلاق. فهذه الفاظ اه مثل لفظ الطلاق اللي هي التسريح والفراق. التسريح والفراق. تعتبر صريحة. هذا صريح. ولذلك العلماء يقولون لو كان - 00:20:39ضَ
لو قال لها طالق وقال اردت انك طالق من وثاق كنت مربوطة طلقت من الوثاق قال العلماء لو ذهبوا الى المحكمة فالقاضي يوقع الطلق الطلاق لان اللفظ صريح طيب لو ما ذهبوا الى المحكمة؟ هل نقول للمرأة اخبري عنه - 00:20:59ضَ
اخبري عنه قال العلماء فيه تفصيل نقول ان كان الزوج معروف بالتقوى والتحرز والخوف من الله عز وجل فهنا لا ترفع امرها للمحكمة لانها تعتقد في نفسها انه صادق في قوله انا اردت انك طالق من وثاق - 00:21:21ضَ
هذا صاحب تقوى. العكس اذا كان معروفا بالتهاون والتساهل بشأن الطلاق. ولا يخاف الله في مسائل الطلاق فهنا يجب ان ترفع امرها الى المحكمة لانها لا تصدقه في قوله اردت طالقا من وثاق - 00:21:39ضَ
الامر الثالث لو كانت ما تدري. والله لا استطيع احكم عليه بالصدق ولا اعرف احكم عليه بالكذب. متساوي الطرفان عندي. قال شيخنا رحمه الله الا ترفع الامر الى المحكمة. بل تبقى معه لان الاصل هو بقاء - 00:21:56ضَ
هو بقاء النكاح هو البقاء هو بقاء النكاح طيب هذا اللفظ الصريح الثاني اللفظ الفاظ الكناية الفاظ الكناية والكناية قالوا هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. وله امثلة كثيرة يمثل بها الفقهاء. مثل ان يقول لها اعتدي - 00:22:13ضَ
اعتزليني تغطي مني. غطي شعرك عني. لست لي بامرأة. اذهبي الى اهلك. انت خلية مني انت مني برية انت باء مني. يمثلون امثلة كثيرة تدل على الطلاق ولكن يحتمل غيره. الصريح لا يحتمل الا الطلاق - 00:22:39ضَ
لو قال الحق باهلك قد يكون مغظبا ويريد ان يفارقها مدة طيب الفاضل كناية ما حكمها؟ قال الشيخ اذا نوى بها الطلاق او دلت القرين على ذلك لابد من الحالتين. واحد احدى الحالتين الاولى ان ينوي ان ينوي مع - 00:23:04ضَ
اللفظ الطلاق الثانية ان تدلنا قرينة على انه اراد الطلاق. يعني ما نعرف النيته لكن توجد قرينة. ويمثلون للقرينة بثلاثة حال الغضب اذا طلق في حال الغضب قال الحقي باهلك وانت وهو غضبان. قالوا هذا يعتبر طلاق - 00:23:24ضَ
هذي الحالة الاولى حال الغظب الحالة الثانية حال جواب السؤال جواب سؤالها. قالت طلقني. قال الحقي باهلك. اخرجي شنطتك يلا برا كل هذه الفاظ يحتمل انها طلاق او غيره لكن لما كان جوابا لسؤالها لم تحتمل الا انها اجابت - 00:23:47ضَ
الى الطلاق الحال الثالثة التي يكون فيها قرينة حال الخصومة بين الزوجين في حال الخصام بينهما قال الحق باهلك قالوا هذي تعتبر قرينة. اذا هذي ثلاث احوال تدلنا على ان القرينة يراد بها الطلاق. حال الغظب جواب لسؤالها - 00:24:11ضَ
او كان حال خصومة بين الزوجين فهذه كناية تحولت الى طلاق صريح. يعني نوقع بها الطلاق هذا القول الاول القول الثاني في هذه المسألة ان القرينة لا تعتبر بل لا بد من النية. لا بد من وجود نية تدل على انه اراد الطلاق - 00:24:33ضَ
فلو تلفظ بالفاظ الكناية وقال ما اردت الطلاق. ما اردت الطلاق. نقول ندينه. نرده الى دينه بينه وبين الله عز وجل ولا الطلاق هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين. فيبقى عندنا فقط في الكناية النية. لابد ان يكون منويا - 00:24:59ضَ
المسألة الثانية مسألة الطلاق من حيث الانجاز والتعليق قسمه الشيخ رحمه الله تعالى الى قسمين منجز ومعلق. المنجز هو الواقع في الحال المنجز هو الواقع في الحال. انت طالق ومجرب بمجرد تلفظه تطلق - 00:25:19ضَ
هذا الطلاق المنجز الحان الثانية المعلق على شرط. المعلق على شرط والمعلق على شرط يمكن تلخيصه لانها طويل ممكن تلخيصه الى ثلاث حالات او ثلاث صور الحالة الاولى ان يكون تعليقا محضا. تعليقا محضا - 00:25:43ضَ
ما معنى تعليقا محضا ان يعلق على شيء لا يستطيع هو ولا هي منعه لا يستطيع الزوج ولا الزوجة منعه. مثاله قال اذا طلعت الشمس فانت طالق هل لهم قدرة على الشمس؟ طلوعها وغروبها؟ ما لهم قدرة. فيقال متى طلعت؟ طلقت - 00:26:05ضَ
التعليق المحض متى وجد طلقت مباشرة الطلاق الصورة الاولى طلاق معلق تعليقا محضا. يقع بمجرد وقوع المعلق عليه انت ايطالك اذا طلعت الشمس بمجرد طلوع الشمس تطلق الحالة الثانية الصورة الثانية ان يعلق الطلاق ان يعلق الطلاق على فعل من غير الزوجة ولا تملكه الزوجة - 00:26:31ضَ
على فعل لا تملكه الزوجة وهذا منتشر الان. ان لم تطلق ان لم ان لم تأكل عندي فزوجتي طالق. علي الطلاق ان تأكل ذبيحتك هذي منها علق الطلاق على فعل شخص غير الزوجة - 00:27:02ضَ
ولا تملكه الزوجة. هذه المسألة الان المنتشرة عند الناس. وهذه المسألة كلمة علي الطلاق ونحو الطلاق المعلق. عامة العلماء وهذي انتبهوا لها. بل نقل الاجماع على انها تقع على انها طلقة - 00:27:18ضَ
كل المذاهب الاربعة الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة بل نقل الاتفاق بين العلماء على انه اذا قال علي الطلاق ولم مثلا ان تأكل ذبيحتك ولم يأكلها تطلق زوجته. وهذا الان سرا وجهارا ليلا ونهارا على السنة كثير من المسلمين. حتى ورث - 00:27:35ضَ
الاطفال طفل صغير في الابتدائية يحلف بالطلاق وهذا انتشر وهذه المسألة لا ننظر الى مسألة هل تطلق او لا تطلق؟ لكن ننظر لها من مسألة تتعلق بالله وهو تعظيم الله في القلوب - 00:27:59ضَ
يعني يمكن قول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الان اقسم له بالله واحلف عليه بالله وبالايمان المغلظة فلا يستجيب اذا تلفظ بقوله علي الطلاق ان لم تفعل ان لم اصدق ان لم تقنط ان لم ان لم او ان لم تفعل فزوجتي طالق او فهي علي حرام - 00:28:15ضَ
يأخذ منها الان الجهال ان هذا دليل الصدق في الاكرام فهو حلف له بالله قد جاء في الحديث الصحيح في حديث عيسى بن مريم عليه السلام لما رأى بعينه لما رأى بعينه وحلف له الاخر بالله والحديث في الصحيحين من - 00:28:36ضَ
ابي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه رأى عيسى ابن مريم عليه السلام رجلا يسرق رآه بعينه فقال له عيسى اسرقت؟ قال كلا والله الذي لا اله الا هو - 00:28:54ضَ
قال عيسى عليه السلام امنت بالله وكذبت عيني امنت بالله وكذبت عيني عيني رأت. والان امنت بالطلاق والحلف بالله سهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف فله بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله فليس من الله وهذه مسألة يعني الان الناس اهتمامهم هل وقع - 00:29:10ضَ
هل طلقت زوجتي؟ نقول الان اين تعظيم الله الذي وقع في قلبك؟ يقسم لك بالله فلا تستجيب. فاذا قسم حلف بالطلاق والنساء اصبحت جد بعضهم الان يأتي فيقول فلان عزمنا - 00:29:36ضَ
كيف قال والله عزمنا عزيمة رخوة. ليه ؟ قال حالف بالله لو انه صادق حرم ولا طلق. هذي علامة الصدق الان عند الناس. هذا امر والله يعني تندى له يندى له الجبين. يعني بغض النظر - 00:29:52ضَ
عن الفتوى فيه عظم ربك. اين تعظيم الرب سبحانه وتعالى؟ ولذلك بعظهم يحلب الطلب يقول عظم الله. انت ما عظمت الله اصلا. لما حلفت بالطلاق كما قلت لكم يعني كل المذاهب التي عليها الفتوى في العالم الاسلامي ترى انه يقع - 00:30:07ضَ
صحيح في قول اخر وبعضهم يعتبره يمين لكن ينبغي ان يعرف الناس هذا الامر خطورته. انت تأتي زوجة اكثر علماء المسلمين يرى انك تزني بها يعني بعضهم طلق ثلاث مرات عشر مرات عشرين مرة بعضهم يوميا طلاق - 00:30:24ضَ
طيب ويفاجئها كأن شيئا لم يكن. يتصل انا حلفت بالطلاق كم الكفارة؟ سبحان الله العظيم. الى هذا الحد اصبحت تسافر كفارة قل ما ما كفارة ذنبي هذا الذي وقعت فيه - 00:30:44ضَ
هذا امر يعني بغض النظر عن الفتوى فيه امر خطير في الاستهانة الحلف برب العالمين طيب نرجع. الصورة الثالثة الصورة الثالثة ان يحلف على امر تملكه الزوجة او تملك من امر به - 00:30:59ضَ
تملكه الزوجة او تملك من امر به. مثاله قال ان خرجت فانت طالق. ان دخلت فانت طالق. ان ذهبت الى اهلك فانت طالق. هذا فعل الزوجة فعل من تملكه الزوجة ان البستي بنتك هذا الثوب فانت طالق. ان لبس ولدك الصغير هذا الثوب الذي تملكه المرأة - 00:31:18ضَ
فانت طالق. هذه المسألة الطلاق المعلق على فعل تملكه الزوجة. قال العلماء هنا يرجع الى نية ما نيته عند الحلف؟ ان كان اراد بذلك الطلاق فهو طلاق وان كان اراد بذلك حثها او منعها. يريدها ما تلبس الثوب هذا. يريدها الا تخرج. لا يريد الطلاق. فهنا تعتبر يمين - 00:31:43ضَ
تعتبر يمينا ففي هذه المسألة يفصل. يفصل بين نيته الطلاق او عدم نية الطلاق هذه خلاصة مسائل الطلاق المعلق والا فهو صوره كثيرة والخلاف فيه كثير العلماء يفصلون بانواع الشرط ويذكرون انواع - 00:32:11ضَ
الشرط في هذا الباب والتعليق يعني فصول كثيرة في في الطلاق المعلق. قال رحمه الله تعالى كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. اي صورة هذي؟ لوح. هذي الصورة الاولى. التعليق المحف. لانه علق على امر لا يملكه ولا - 00:32:30ضَ
تملكه الزوجة قال فمتى وجد الشرط؟ قال يعني متى وجد الشرط؟ متى وجد الوقت الفلاني الذي حدثته؟ الذي علق عليه الطلاق وقع. اذا فجاء رمظان فانت طالق. نقول بمجرد دخول اول ليلة من رمظان تطلق - 00:32:50ضَ
تطلق مباشرة اذا طلعت الشمس فانت طالق بمجرد طلوع الشمس متى الاشراق؟ متى ما اشرقت الشمس طفها في الشمس اذا كانت الطبقة الثالثة والا تعتبر طلقة رجعية اذا كانت الاولى او الثانية. هذا هو التعليق المحظ. المتعلق بهذه المسألة. والله تعالى اعلم - 00:33:07ضَ
المحظ يقع الثانية جمهور علماء حكى الاتفاق على انه يقع والقول الثاني انه ما يقع. والقول الثالث لا يفصل فيه. الصورة الثالثة يفصل فيها ينظر في نيته عطنا ان شاء الله تفاؤل الحين يمدينا - 00:33:27ضَ
قال رحمه الله فصل ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:33:52ضَ
ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. اولا هذه احداها. ثانيا واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثالثا - 00:34:13ضَ
اذا كان في نكاح فاسد رابعا واذا كان على عوظ وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في - 00:34:33ضَ
ان ارادوا اصلاحا والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القصر كمل. والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث جدهن جد وهزلهن جد - 00:34:47ضَ
وجد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وفي حديث ابن عباس رضي الله الله عنه ومرفوعة ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه. طيب هذا فصل يتعلق بانواع الطلاق - 00:35:10ضَ
يتعلق بالطلاق الرجعي والطلاق البائن. طيب بدأه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ويملك الحر يعني العبد ثلاث طلقات. وهذا باجماع العلماء لا خلاف في ذلك. فاذا تمت تمت يعني الطلقة الثالثة لم تحل - 00:35:30ضَ
له يعني زوجته اه يعني زوجته حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. وهذه سبقت معنا في في المحرمات ولما ذكرنا التحليل ذكرنا ان المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الا بشروط. ومع هذا نقول - 00:35:50ضَ
عموما هي اربعة شروط تقريبا. الاول ان تنكح زوجا ان تنكح زوجا غيره. الثاني ان يكون النكاح صحيحا لا فاسدا. ان يكون النكاح صحيحا لا فاسدا. الشرط الثالث الا يكون قاصدا - 00:36:10ضَ
تحليل الا يكون قاصدا التحليل بل يكون راغبا في النكاح. الشرط الرابع ان يطأها يجامعها. فان لم يجامعها فانها لا تحل لزوجها السابق. ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى على مسألة كم يملك الحر من الطلقات؟ قال لقوله تعالى - 00:36:25ضَ
مرتان هاتان اثنتان ثم قال في الاية التي تليها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قوله فان طلقها هذه هي الطلقة الثالثة. هذه الطلقة الثالثة وهذا باجماع العلماء لا خلاف فيه بين اهل العلم. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى انواع الطلاق - 00:36:46ضَ
وانهما نوعان البائن والرجعي يقال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. طيب الطلاق البائن هو الذي لا رجعة للزوج على زوجته في بعده. الطلاق الذي لا رجعة للزوج على زوجته - 00:37:06ضَ
بعده الرجعي هو الذي يستطيع ان يراجع زوجته فيه بدون عقد جديد. يستطيع ان يراجع زوجته فيه بدون عقد جديد هذا الطلاق الرجعي بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبائي. فقال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. قبل ذلك نقول الطلاق البائن نوعان. الطلاق - 00:37:28ضَ
نوعان الاولى البينونة الصغرى الصغرى وهو الذي يستطيع فيه الزوج ان يعقد عليها عقدا جديدا بدون زوج قبله الذي يستطيع الزوج ان يعقد فيه على الزوجة عقدا جديدا بدون زوج اخر. هذه صغرى - 00:37:55ضَ
البينونة الكبرى هي ما كان بعد الطلقة الثالثة. هذي خلاصتها. بعد الطلقة الثالثة يسمى بينونة كبرى بعد الطلقة الثالثة هذا هو معنى الباء والرجعية. البائن قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هذه احداها ما - 00:38:21ضَ
ثلاث طلقات الطلقة الثالثة وهذا هو الطلاق البائن ايش؟ النوع الكبر. البائن البينونة الكبرى. هذه هي البينونة الكبرى هي البينونة الكبرى الوحيدة ما في غيرها جميع البينونات كلها صغرى قال الشيخ المسألة الثانية اذا طلق قبل الدخول يعني عقد على زوجته عقد تم العقد ولم يدخل بها - 00:38:42ضَ
ولم يخلو بها وطلقها لم يدخل بها يعني لم يجامعها لم يجامع ولم يخلو بها يدخل تحت في الستر هو وهي لم يجامع فان هذا يعتبر طلاقا بائنا. ولذلك ليس عليها عدة. قال لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات - 00:39:11ضَ
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني تجامعوهن ومثلها الخلوة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدم ما دام ما في خلاص خرجت مباشرة بانت منه مباشرة. ولكن هذه بينونة صغرى. صغرى. فلو انه على طول طلقها وعود يخطب يجوز - 00:39:35ضَ
يخطبها مرة ثانية لانها بينونة صغرى لا حرج في ذلك فهذه بينونة صغرى هذي بينونة صغرى. الحال المسألة الثالثة من مسائل الطلاق البائن قال اذا كان في نكاح فاسد النكاح ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:39:55ضَ
نكاح صحيح نكاح صحيح وهو المتفق بين العلماء على صحته. هذا يسمى نكاحا صحيحا الثاني نكاح باطل وهو عكسه ما اتفق العلماء على بطلانه الثالث هو الذي عندنا الان. نكاح فاسد وهو ما اختلف فيه العلماء. ما اختلف فيه العلماء. مثاله النكاح - 00:40:17ضَ
بدون ولي النكاح بدون ولي مختلف فيه. فالجمهور يرون انه نكاح فاسد يرون انه نكاحا فاسدا الاحناف يرون انه جائز وهذا يسمى نكاح فاسد. لكن نكاح الرجل اخته ماذا يسمى؟ باطل - 00:40:43ضَ
باطل لاجماع العلماء على بطلانه. فهكذا يفرقون بين كلمة فاسد وبين كلمة باطل. ما اتفق عليه باطل وما اختلف فيه سمى فاسد يسمى نكاحا فاسدا. فهذا ايضا بائن. يعتبر بائنا. المسألة الرابعة اذا كان على عوظ - 00:41:02ضَ
اذا كان على عوظ وهذا هو باب ايش؟ الخلع. الخلع. اذا كان يدخل في باب الخلع مثل ذلك لو انه قال ان اعطيتيني الف فانت طالق ادفعي لالف تراك طالب. بعظهم يعتبره طلاق - 00:41:24ضَ
وبعض العلماء يعتبره خلعا يعتبره خلعا. فالخلع بائن. يعتبر بائنا. ومعنى بائنا بينونة صغرى. صغرى يستطيع ان يعقد عليها عقدا جديدا ولذلك لا تعتبر اصلا من من الطلقات. والنكاح الفاسد يا شيخ ايه يعني تطرق منه تطلق منه - 00:41:43ضَ
بينونة مباشرة يريدها يعقد عقدا جديدا. جديد مثلا بولي مثلا. ايه لابد يكون نكاحا صحيحا. اذا كان بدون ولي هم او بدون ولي فاسد. فاسد. فاسد اه على طول تبين منه بينونة كبرى - 00:42:03ضَ
اي نعم. طيب. قال وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي. يملك الزوج ورجعة زوجته ما دامت في العدة وهذا شرط الرجعة ما دامت في العدة. ان خرجت من العدة صارت باء بينونة - 00:42:19ضَ
صغرى بانت بينونة صغرى. قال لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. قوله بردهن في ذلك يقصد بها في العدة في العدة في العدة. طيب وهذا يدل على انه لا يشترط فيها - 00:42:39ضَ
ولا رضا الزوجة ولا آآ الرضاوة كما يقولون اليوم ما يشترط فيها شروط هي زوجته. ولذلك الله عز وجل هنا قال وبعولتهن فسماه مع انها مطلقة سماه بعل. سماه زوجة - 00:42:59ضَ
فما دام زوجا فيراجعها متى شاء. ولذلك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لماذا؟ لانها زوجته دامت في العدة فهي زوجة من الزوجات. لكنها تختلف اختلافا يسيرا عن بقية الزوجات. قال والرجعية حكمها حكم - 00:43:17ضَ
الزوجات الا في وجوب القسم طيب النفقة؟ لا تجب النفقة. هل تطيعه؟ اكيد. قال غسلي ثوبي تطيع بالمعروف زوجة هل يجوز ان تكشف وجهها عنده؟ ايه تخلو معه يسافر بها يا سلام عشان عاد يعودون ان شاء الله يجامعها بيراجعها ان جاء ما رجعت - 00:43:37ضَ
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى في الاستثناء الا في وجوب القسم. فقط لو كان عنده زوجات غيرها فان مطلقة طلاقا رجعيا ليس لها حق مطالبة الزوج بليلتها. ما تستطيع تطالب. فان اتى ها هو وقسم ووطئها - 00:44:06ضَ
مثل ما قال ابو مبارك يا سلام. يا سلام يعني يجوز. فيعتبر هنا راجعها. اذا راجعها بقوله راجعتك اعدتك رددتك الى غير ذلك فهذه رجعة. هذا يسمى رجعة بالقول والثاني رجعة بالفعل وهي ان يجامع بنية - 00:44:26ضَ
الرجعة. الرجعة ان يجامع بنية الرجعة طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والمشروع اعلان النكاح وقد سبق معنى مسألة اعلان النكاح. الثاني قال الطلاق الثالث الرجعة والرابع الاشهاد على الاشهاد على ذلك اول اشهاد على هذه الثلاث. طيب مر بنا النكاح هل هناك فرق بين الاعلان والشهادة؟ صح - 00:44:46ضَ
وهل يغني هذا عن هذا؟ هذا سبق معناه. طيب الطلاق والرجعة. اعلان الطلاق او الاشهاد على الطلاق وكذلك الاشهاد او والاعلان للرجعة اختلف العلماء. فمن العلماء من قال يجب يجب ان يشهد على الطلاق ويجب ان يشهد على الرجعة - 00:45:12ضَ
للاية واشهدوا ذوي عدل منكم. الله امر بذلك. وهذا قول ابن حزم وقبله الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه القديم اما الجمهور فيرون انهم مستحب. الاشهاد على الطلاق وعلى وعلى الرجعة قالوا انه مستحب - 00:45:31ضَ
لا واجب واستدلوا على ذلك الجمهور في حديث ابن عمر الذي سبق معنا مره فليراجعها ولم يأمره ان يشهد على هذه الرجعة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد على الرجعة. ثم قالوا ان الرجعة لا تحتاج الى رضاها. لا تحتاج الى رضاها - 00:45:50ضَ
فما دام لا يحتاج الى ان يرضي وهي اصلا زوجته فهنا لا يحتاج الى ان يشهد يعني وجوبا واما الاية فتكون من باب الارشاد والاستحباب الارشاد والاستحباب. كقول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. هذا من باب الاستحباب الاشهاد عند البيع سنة ليس بواجب - 00:46:10ضَ
وهذا مثله. طيب ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى بحديثين. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة الاربعة الا النسائي وهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه اختلف العلماء في صحته خلافا طويلا حسنه الترمذي وصححه الحاكم - 00:46:34ضَ
وحسنه ايضا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وكثير من العلماء على يأخذون به وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في رواية حديث عبادة ابن الصامت بدل الرجعة العتاق العتاق بدل الرجعة العتاق لكن حديث العتاق ضعيف - 00:46:56ضَ
هذا ضعيف. فيبقى عندنا هذا الحديث الذي من العلماء من يصححه ومنهم من يحسنه وان كان فيه من يتكلم فيه. فاخذ من هذا الحديث ان من تكلم بالطلاق او بالنكاح او بالرجعة سواء كان جادا او هازلا يعني مازحا لاعبا لا يريد حقيقة العقل - 00:47:13ضَ
عقد فانه يقع لا يريد ذلك فانه يلزم به ونوقعه عليه حكما شرعيا. لو قال لشيخ لرجل عنده يا فلان زوجتك بنتي. نقول يبقى فقط رضا الزوجة. لو قال طلقت انت طالق وقال امزح تطلق. لو قال راجعتك وهو يقول هازل امزح - 00:47:34ضَ
لا يختلف في ذلك جده عن هزله. واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الاخير ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال رواه وابن ماجة هذا الحديث رواه ابن ماجة وايضا رواه الحاكم وقلب الحجر رحمه الله تعالى في البلوغ الحاكم ابو حاتم قال لا يثبت - 00:47:57ضَ
لكن حسنه كثير من العلماء لان له طرق. فقد حسنه الحاكم والعقيلي حكم عليه بانه جيد. والنووي رحمه الله الله تعالى في الاربع النووية حكم عليه بانه ايش حسن نوي في الاربعين قال حسن والشيخ الالباني ايضا يصححه والشيخ احمد شاكر وغيرهم - 00:48:18ضَ
ان الله تعالى ان الله وضع عن امتي وضع يعني اسقط وتجاوز اسقطوا تجاوز اخ عن امتي الخطأ الخطأ كل ما صدر من غير قصد كل ما صدر من غير قصد قولا او فعلا - 00:48:39ضَ
كل ما صدر من الانسان من غير قصد قولا او فعلا فهذا هو الخطأ. يدخل في ذلك الجهل مثلا النسيان ضده التذكر وما استكرهوا عليه يعني الاكراه والقهر. الاكراه والقهر على فعل الشيء. فاذا هذه الثلاثة النسيان - 00:48:56ضَ
والخطأ والاكراه هذه تسمى او بعض موانع التكليف يسمونها موانع التكليف وهذا فيما بين الانسان وبين ربي عز وجل اما بينه وبين المخلوق فهذا له حكم اخر ما الحكم ما المناسبة للكتاب لو طلق مخطئا؟ لو اراد ان يقول لها انت طاهر فسبق الياء مثلا كلمة انت - 00:49:16ضَ
فهذه خطأ لكن لابد ان توجد قرينة تدل على انه اراد هذه يوجد تقارير تدل على انه صادق في انه اخطأ. الاكراه لو اكره عليه اكراها لا يقع وكذلك النسيان اذا وجد ان ان يتصور انه نسى نسي انها مثلا زوجته وطلق يظن انها ليست بزوجته اذا وجد صورة من صور النسيان فانه - 00:49:40ضَ
لا يقع الطلاق من الناس. هذه مناسبة ايراد حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في كتاب الطلاق. والله تعالى اعلم. وصلى الله نبينا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله - 00:50:07ضَ
ها - 00:50:25ضَ