التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحارة والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله باب الايلاء والظهار واللعان. فالايلاء - 00:00:00ضَ
ان يحلف على ترك وطأه زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر. فان وطأ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق. لقوله - 00:00:20ضَ
تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:40ضَ
وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا الباب جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة ابواب في باب واحد الايلاء والظهار واللعان. وهذه المواظيع عند الفقهاء يفرد كل واحد منها بباب لكنه رحمه الله تعالى جمعها هنا في باب واحد وذلك لانه اراد بهذا الكتاب التسهيل على الطلبة وتقريب - 00:01:00ضَ
علمي لهم رحمه الله. فلذلك اختصر هذه الثلاثة في باب واحد. طيب نبدأ بالباب الاول او بالموضوع الاول في هذا الباب وهو الايمان الى الايلاء في اللغة الايلاء في اللغة هو الحلف. هو الحلف. الايلاء لغة هو - 00:01:30ضَ
والحلف ومن ذلك قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون. واما في الشرع فهو كما عرفه رحمه الله تعالى ان يحلف على ترك وطأه زوجته ابدا او مدة تزيد عنه - 00:01:50ضَ
اربعة اشهر هذا هو تعريفه. فقوله رحمه الله تعالى ان يحلف على ترك وطأ زوجته لابد ان يكون فيه حلف. لابد ان يكون الف ولابد ان يكون الحلف من الزوج. وبناء على ذلك لو ان رجلا لم يحلف لم يحلف - 00:02:10ضَ
لكنه ترك وطأ زوجته لم يجامعها اضرارا بها بدون حلف. فهل هذا يعتبر ايلاء او وهل تترتب عليه احكام الايلاء اولى؟ عند الحلف الايلاء عندنا بالحلف. لذلك قال بعض العلماء ليس - 00:02:32ضَ
الى ليس بإيلاء لأنه لم يحلف. وبعض العلماء يقول انه اذا تركها اكثر من اربعة اشهر فهو مول تترتب عليه احكام الايلاء وهذا هو الصواب. فاذا تركها ولم يجامعها اذا تركها ولم يجامعها مدة تزيد - 00:02:52ضَ
على اربعة اشهر الصحيح عفوا. الصحيح انه ليس بإيلاء. الصحيح انه ليس بإيلاء. لكنه يجبر على ايلائها على على الجماع يجبر يجبر فان لم يفعل تخير بين طلب الطلاق والفسخ - 00:03:17ضَ
طيب ما الفرق بينهما؟ الذي يحلف نقول ننتظر المدة التي حلفتها لان الله عز وجل قيدها باربعة اشهر. فنقوم بانتظاره حتى ينتهي مدة الحلف الذي حلفه. واما الثاني فهذا اظرار فحسب. هذا اظرار فحسب ليس معه حلف. والله عز وجل قال ولا تمسكوهن ضرارا - 00:03:35ضَ
تعتدوا فنها عن امساكها للاضرار بها. وفي الحديث لا ظرر ولا ظرار اذن القول الراجح ان الايلاء لابد ان يكون فيه حلف. الحين يا شيخ بنجبره على وطئها ثم تخير بين الطلاق والفسخ وش الفرق بينه وبين مو لي طيب؟ ما ننتظر اذا طلبت ويرفض ما ننتظر الاربعة اشهر لاربعة - 00:04:05ضَ
الاشهر هذي لانه حلف. لكن هذا ما حلف ما ننتظر اربعة اشهر. متى احتاجت وطلبت فانه يجامع. او تخير. طيب وان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا وبعضهم يقول في قبلها يقول في قبلها وهذه من باب التأكيد - 00:04:34ضَ
فان اتيانها في الدبر اصلا محرم اصلا. الة او لم يولي قوله ابدا يعني الى الموت. اه او قال مثلا كان قال لا والله لا اجامعك ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فثلاثة اشهر قالوا ليس ايلاء. شهرين ليس الى لا بد - 00:04:54ضَ
بان تكون المدة اربعة اكثر من اربعة اشهر. اكثر من اربعة اشهر. هذا قول عند اهل العلم. والقول الثاني ان ما كان اقل من اربعة اشهر ايضا ايلا ولذلك الاية للذين يؤلون من نسائهم سماهم مؤلين. تربص اربعة اشهر - 00:05:19ضَ
هذا مدة الانتظار. فدل على انه بمجرد ان يحلف عن عن يحلف على ترك وطئ زوجته هذا ايلاء لكن متى تترتب الاحكام اذا مضت اربعة اشهر. اذا مضت اربعة اشهر فهذا الصحيح انه يسمى ايلاء ولكن تترتب الاثار اذا - 00:05:45ضَ
تجاوز اربعة اشهر تثبت احكام الايلاء اذا تمت الاربعة اشهر. طيب اما حكم الايلاء اما حكم الايلاء فقد يكون محرما وقد يكون جائزا وقد يكون مكروها. يكون محرما اذا كان اكثر من اربعة اشهر اذا كان اكثر من اربعة اشهر فهو محرم. ويكون جائزا - 00:06:09ضَ
اذا كان دون اربعة اشهر للمصلحة اذا كان دون اربعة اشهر للمصلحة كان يريد تأديب الزوجة. كان يريد تأديب الزوجة. والحال الثالثة يكون مكروها اذا كان اربعة اشهر فاقل دون مصلحة. اذا كان اربعة اشهر فاقل لكن دون مصلحة هنا يكون مكروها. طيب ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى - 00:06:41ضَ
ماذا يترتب على الايلاء؟ ماذا يترتب على الايلاء؟ قال اذا طلبت الزوجة حقها من الوطء. وهذا يفيدنا ان ان الحق للزوجة فاذا لم تطالبه فلا حق فلا شيء عليه. لان الحق لها ولم تطالب بحقها - 00:07:14ضَ
فان طلب فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء يعني خلال المدة هذه خلال مدة الايلاء. قال الشيخ رحمه الله الله تعالى امر بوطئها. بعد الشهرين جاءت تطلب الجماع. نقول يؤمر بالجماع. لكن ان ابى - 00:07:34ضَ
فسيأتي حكمه. فنقول تؤمر بوطئها لان الوطء من العشرة بالمعروف. التي امر الله عز وجل بها ان لم يفعل قال وضربت له اربعة اشهر. من من متى نحسب؟ من متى نحسب؟ قال العلماء من حين حلف - 00:07:53ضَ
من حين حلف فان فان حلف فان جامع في هذه المدة يعني حلف اربعة اشهر جامع بعد شهر فماذا عليه؟ كفرت اليمين؟ اي كفرت تبقى عليه كفارة اليمين. وهنا الحنت في اليمين مستحب. مستحب لان قول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر - 00:08:13ضَ
عن يمينك واتي الذي هو خير ولا شك ان حسن معاشرة الزوجة من الخير. قال الشيخ فان وطئ كف كفارة يمين يعني خلال الاربعة اشهر. طيب امتنع؟ قال وان امتنع - 00:08:43ضَ
هنا ننظر في المرأة لان الحق لها. فان طالبت المرأة بحقها من الجماع خير بين امرين خير بين امرين. الامر الاول ان يفي. يعني ان يرجع فيجامع زوجته واما وهو الخيار الثاني يطلق يطلق. فان فاء فلا بأس والحمد لله صارت رجعت زوجته. وان لم - 00:09:00ضَ
وان لم يفي رفظ الجماع فانه يؤمر بالطلاق. لو رفظ الطلاق فان القاظي يخير بين اين الطلاق وبين الفسخ؟ يجوز القاضي ان يطلق ويجوز ان يفسخ النكاح. ماذا يختار القاضي؟ المصلحة. ينظر في المصلحة - 00:09:28ضَ
فينظر هل الاصلح ان يطلقها؟ او يفسخ النكاح فقط؟ والفرق بينهما انه لو طلق قد يكون الطلاق رجعيا فيستطيع الزوج يراجع اللهم ان لم تكن الطلقة الثالثة يعني قد يكون الزوج طلقها طلقتين فيطلقها القاضي الطلقة الثالثة فهنا لن تحله الا بعد زوج اخر - 00:09:48ضَ
واما الفسخ فانه بمجرد فسخ النكاح لا يمكن تحله بالمراجعة. لا بد من؟ من عقد من عقد جديد لا بد من عقد جديد. وهنا يرجع الى المصلحة التي يراها القاضي. طيب تمت الاربعة - 00:10:09ضَ
اشهر وقلنا له لابد انت في اي لا بد ان تراجع ان تجامع زوجتك فاراد فقال انها حائض انها حائض. واقرت هي بانها حائض. فماذا نقول ها؟ لا تمت الاربعة اشهر. هو حلف اربعة اشهر. قال العلماء لا بد ان - 00:10:29ضَ
يفي بالكلام ان يفي بالكلام. يعد بان يجامعها متى طهرت. فاذا واعد نمهله حتى تطهر. والا فاذا طهرت ولم يجامع نرجع الى الحكم الاول وهو التخيير بين الفيء. وبين يعني الرجوع وبين الطلاق او الفسخ عند القاضي - 00:10:56ضَ
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاية بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان ان الله سميع عليم. هذه الاية وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اخذ منها بعض العلماء ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله - 00:11:19ضَ
ان الطلاق مكروه. ان الطلاق مكروه. لماذا؟ قالوا لان الله جعل الفيئة المغفرة والرحمة. وجعل في الطلاق السمع والعلم. يقولون كأن في قوله سميع عليم نوع من التهديد والتحذير من الطلاق. والفيئة فيها المغفرة والرحمة. ولذلك شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذه الاية الاستدلال - 00:11:39ضَ
على كراهية الطلاق اولى من الاستدلال بحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق لانه حديث كما مر بنا عند اكثر العلماء ضعيف هذه اهم المسائل المتعلقة بالاله من المسائل لو لو كان بالعكس حلفت الزوجة الا تمكنه من نفسها. فهل تتربص هي اربعة اشهر - 00:12:07ضَ
لا ليس عليها ليس ايلاء لكن لو جاء معها حذفت قالت والله لا تطأني اربعة اشهر. كفارة. فوطئها بعد شهرين. راضية. فيها كفارة. فقط ليس فيها الا الكفارة الى الكفرة لكن عليها الوعيد الشديد في من دعا امرأته فلم تجب. هذه تقريبا اهم المسائل المتعلقة - 00:12:32ضَ
الى الله اعلم. نعم. قال رحمه الله والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوي في من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته فهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل - 00:13:02ضَ
ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايتين. فيعتق مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا - 00:13:22ضَ
وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى - 00:13:42ضَ
الظهار وهو الباب الثاني في هذا الباب. والظهار مشتق من الظهر. مشتق من الظهر وذلك لان الظهر هو محل الركوب. وكان اهل الجاهلية يجعلون الزوجة كظهر الام. فلما شبه زوجها - 00:14:07ضَ
بظهر الام سمي ظهارا سمي ظهارا. واما في الشرع فقد عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه. من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. وبعظ العلماء يعرف الظهار بقوله هو تشبيه الرجل زوجته - 00:14:27ضَ
تشبيه الرجل لزوجته او بعضها. ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع. هو تحريم هو تشبيه الرجل زوجته. او بعضها. ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع. وبناء على ذلك - 00:14:51ضَ
ان الظهار يكون له اربع صور. يكون له اربع صور. الصورة الاولى تشبيه الزوجة بكل من عليه انت علي كامي شبه كل الزوجة بكل الام انت علي كامي. تشبيه كل الزوجة بكل من تحرم عليه - 00:15:21ضَ
الصورة الثانية تحريم كل الزوجة ببعض من تحرم عليه. ببعض من تحرم عليه. كاللفظة التي قالها الشيخ رحمه الله انت علي انت علي كظهر امي. فانت كلها كظهر امي بعض الام - 00:15:45ضَ
بعظ الام الصورة الثالثة تشبيه بعظ الزوجة بكل من تحرم عليه. مثل ظهرك عليك. ظهرك علي ظهرك علي كامي. ظهرك علي كامي الصورة الرابعة تشبيه بعظ الزوجة ببعظ من تحرم عليه ببعظ من تحرم عليه. ظهرك - 00:16:05ضَ
هي كظهر امي. شبه بعضا ببعض. فهو اذا اما ان يشبه كلها بكل من تحرم عليه او يشبه كلها ببعض من تحرم عليه. او يشبه بعضها بكل من تحرم عليه. او يشبه بعضها - 00:16:34ضَ
ببعض من تحرم عليه فهذه اربع صور طيب ولا يشترط في التي تحرم عليه ان تكون الام. فكل من تحرم عليه بنسب او رضاع تدخل في التحريم فقد يشبه بامه باخته بجدته بامه من الرضاع باخته من الرظاع وكذلك الظهر ليس بشرط - 00:16:54ضَ
لو قال كبطن امي كيد امي كرجل امي قالوا كل عضو لا ينفصل فهو ظهر اذا شبهها عضو لا ينفصل فهذا هو الظهار. اما المنفصل كالظفر والشعر انت علي كشعر امي قالوا ليس بظهار لانه ينفصل - 00:17:18ضَ
لانه ينفصل عنها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والظهار ان يقول لزوجته. وهذه مسألة مهمة. لو قال لامرأة لو قال لي امرأة اجنبية انت علي كظهر امي. ثم اراد ان يتزوجها - 00:17:38ضَ
فهل نقول انتقد ظهرت عليها من قبل؟ اما المذهب فنعم المذهب يقولون متى تزوجها فلا تحل له حتى يأتي بالكفارة والقول الثاني انه ليس بظهار ليس بظهار. لان الله عز وجل في الظهار قال والذين يظاهرون الذين يظاهرون منكم من - 00:17:55ضَ
نسائهم ولا يمكن ان تكون امرأة له الا بعد العقد الا بعد العقد. فهذا هو القول الراجح انه لا يعتبر ظهارا طيب قوله الشيخ رحمه الله ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. الشيخ نص على هذا على ظهر الام لانه مجمع عليه - 00:18:17ضَ
اجمع العلماء على ان هذا ظهار. والامر الثاني لانها هي التي وردت في سبب الاية. سبب نزولها في قصة اوس ابن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلبة ثعلبة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما هما سبب القصة وفيها انت عليك كظهر امي - 00:18:37ضَ
طيب قال رحمه الله تعالى ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة. هذا يفيد الفاظ الظهار تنقسم الى قسمين. منها صريح ومنها ما ليس بصريح وهو الكناية وقد سبق معنا مثل ذلك في الفاظ الطلاق. الصريح هو ما لا يحتمل الا الظهار. هو ما لا يحتمل - 00:18:57ضَ
الا الظهار حكمه يقع ظهارا ولو لم ينوي به ظهارا. لو قال انا اردت به اليمين اردت به الطلاق نقول لا هذا لفظ صريح في الظهار. وهذا اللفظ الصريح قالوا انت علي كظهر امي وما كان مثلها - 00:19:25ضَ
وما كان لمثلها كوجه اختي كيد حماتي كبطن عمتي الى غير ذلك. هذي كلها صريحة الثاني ما الكناية الثاني الكناية وهو ما يحتمل الظهار وغيره. وهذا من امثلته انت علي حرام. انت علي كالميتة. اه انت - 00:19:47ضَ
هذه الالفاظ التي تشبه الظهار. التي تشبه الظهار وهي محتملة. محتملة. ما حكم فيها تفصيل. فمثلا لو قال انت علي حرام. انت علي حرام. نقول الاصل انها يمين. الاصل انها يمين لان الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك - 00:20:17ضَ
تبتغي مرضاة ازواجك ثم قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسماها يمين. وفي البخاري عن ابن عباس او في مسلم ان النبي قال اذا حرم امرأته فهي فهو يمين يكفرها. فهو يمين يكفرها. فهذا هو الاصل. ان نوى به طلاقا فهو - 00:20:47ضَ
قلق وان نوى به ظهارا فهو ظهار. فهو ظهار. فيفصل فيها فيرجع فيها الى النية. خلاصة ذلك نقول الفاظ الظهار الكناية يرجع فيها الى النية. فان نوى طلاقا فهي طلاق. وان نوى ظهار - 00:21:07ضَ
فهي ظهار وان لم ينوي شيئا فنبقى على الاصل وهو انها يمين. هذا اقرب اقوال العلماء في هذه المسألة والمسألة خلافية مسألة خلافية والمرد ولله الحمد الى اجتهاد القضاة الى اجتهاد القضاة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فهو منكر وزور. هذا حكم - 00:21:29ضَ
الظهار حكم الظهار انه منكر وزور. اذا فالظهار محرم وهذا اجمع عليه العلماء. اجمع العلماء لا خلاف فيه للاية وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يذكر الحكم الشرعي الذي يذكره الفقهاء - 00:21:49ضَ
واخذ الحكم من الاية. منكر يعني محرم. وزور لانه كذب. لانه كذب وهو يشبه الزوجة بالام وهذا كذب ليست الزوجة كالام. فهو كذب وحرام. قال الشيخ ولا تحرم الزوجة بذلك. يعني - 00:22:11ضَ
اذا حرم زوجته فانها لا تصبح محرمة عليه. بل تبقى زوجة وعقد الزوجية باق. يجوز ان بها يجوز ان يسافر بها يجب ان ينفق عليها يقسم لها يعاملها معاملة الزوجة الا فيما - 00:22:31ضَ
عليه مما سيأتي ان شاء الله. اذا هذا معنى قوله ولا تحرم الزوجة بذلك يعني هي زوجته الا فيما سيأتي يحرم عليه امور قال فيها الشيخ رحمه الله تعالى لكن لا يحل له ان يمسها. حتى يفعل ما امره الله به - 00:22:51ضَ
طيب اذا لا يحرم عليه الا امر واحد وهو المسيح. وهو المسيس. فيحرم ان يمسها الا بعد الكفارة. طيب ما المراد نقول المسيس الجماع وهذا باتفاق العلماء. اجمع العلماء على انه يحرم عليه - 00:23:09ضَ
الى ان يكفر. طيب بقيت مسألة ما هو دون الجماع ما هو دون الجماع؟ هل يجوز له ان يستمتع من هذه الزوجة التي ظهر منها بما هو دون الجماع كالقبلة والمباشرة والمباشرة فيما دون الفرج آآ النظر بشهوة - 00:23:29ضَ
الى غير ذلك هذي مسألة خلافية. فمن العلماء من قال ان دواعي الجماع تلحق بالجماع. تلحق به فتحرم قالوا آآ فهذه تتبع الجماع. هذا القول الاول انها كالجماع. القول الثاني قالوا لا - 00:23:54ضَ
لا يحرم عليه الا الجماع فقط. لا يحرم عليه الا الجماع فقط القول الاول انه يحرم عليه الجماع ودواعيه. والقول الثاني انه لا يحرم عليه الا الجماع فقط. اذا والدليل قالوا لان الله نص على الجماع من قبل ان يتماسى وهو الجماع. فلا نضيف الى ما ما حدده - 00:24:16ضَ
الله شيئا لا نضيف شيئا. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. انما يحرم عليه الجماع فقط طيب يقول الشيخ لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به. وهذا ايضا فيه فائدة وهو انه لو لم يكن - 00:24:46ضَ
يريد الرجوع اليها. ظاهر منها ولم يجامعها مرة اخرى. فانه لا تلزمه الكفارة. ليس عليه كفارة. متى تلزم والكفارة اذا عزم على الجماع. اذا عزم على العودة على الى الجماع. في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم - 00:25:06ضَ
يعودون قوله سبحانه وتعالى ثم يعودون يعني يعزمون على العودة. يعزمون على العودة الى الجماع. ما هي الكفارة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. عتق الرقبة هو تخليصها وتحريم - 00:25:26ضَ
من الرق. تحريرها وتخليصها من الرق. لكنه يشترط فيها شروط. الشرط الاول ان تكون مؤمنا ان تكون مؤمنة والمراد بالايمان هنا مطلق الايمان وليس الايمان الكاظم المطلق اللي هو الايمان - 00:25:46ضَ
فيدخل في ذلك المؤمن الفاسق المؤمن العاصي المؤمن كامل الايمان كلهم يدخلون في قوله سبحانه وتعالى رقبة مؤمنة وهذا هو الفرق بين الايمان مطلق ومطلق الايمان. مطلق الايمان يشمل كل المؤمنين عموما. الشرط الثاني سالمة من العيوب الضارة بالعمل - 00:26:06ضَ
وبعض العلماء يقول الماء العيوب الضارة بالعمل ظررا بينا. ظررا بينا ان العيوب منها ما يضر بالعمل ومنها ما لا يظر بالعمل. فمثلا الصلع اليس عيبا اصنع هل يجوز اعتاق الاصلع؟ لا لا. هذا ظرر هذا عيب. لكنه لا يظر بالعمل. فهذا لا يدخل في - 00:26:26ضَ
العيوب ايضا هناك عيوب تضر بالعمل لكن ليس ظررا بينا. كانسان مقطوعة منه الاصبع. اصبع من اصابع مقطوعة فهذا ظرر قد يظر آآ عيب قد يظر بالعمل لكنه ظرا ليس ببين يعمل. فهذا لا يظر - 00:26:55ضَ
الثالث من كان ظرره ظررا بينا فهذا لا يجزئ كالاعمى كالمشلول فهذا لا يجزئ ان ملتقى في الرقاب وهذا في عموم الرقاب. في عموم الرقاب النوع الثاني من الكفارات فان لم يجد وهذا يدل على انها على الترتيب باجماع العلماء. باجماع العلماء هي على الترتيب. صيام شهرين متتابعين - 00:27:17ضَ
فاذا لم يجد الرقبة يجب ان اذا لم يجد الرقبة ينتقل الى الصيام. طيب. الصيام لا بد ان يكون شهر ابراهيم. متتابعين. شهرين متتابعين. الشهران لا بد فيهما من التتابع. من - 00:27:47ضَ
فلو صام بعظهما ثم افطر فانه يعيدها من اولها كانه لم يفعل شيئا. لان انه فقد شرط التتابع. اللهم الا ان يكون الافطار لعذر كأن افطر في يوم عيد او في ايام تشريق - 00:28:07ضَ
او لسفر عارض لم يتحايل به او لمرض الى غير ذلك من الاعذار الشرعية. وهذه المسألة مسألة يوم الشهرين يتساهل بها الناس وخاصة في كفارة الجماع في نهار رمضان فتجدهم يريد ان ينتقل الى الاطعام مباشرة. ويقول انا لا استطيع صيام. لا استطيع صيام شهرين متتابعين. وقد ذكر بعض العلماء - 00:28:27ضَ
في ضابط من يستطيع ومن لا يستطيع قالوا من قدر على صيام رمضان قدر على صيام شهرين متتابعين. من كان ان يصوم رمضان كاملا فهو يستطيع صيام شهرين متتابعين ولو في الشتاء - 00:28:54ضَ
ولو في الشتاء هذا ما يتعلق بصيام الشهرين. الثالث قال فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وهذا كما نصت الاية والاطعام له صورتان. الصورة الاولى الصورة الاولى تمليك الطعام. ان يعطيه الطعام - 00:29:11ضَ
حبا او طحينا وهو يطبخه. وهو يطبخه وهذا بالاجماع جائز وهذا بالاجماع جائز. الصورة الثانية ان يجمع المساكين فيغديهم او يعشيهم. ان يجمع المساكين فيغديهم او يعشيهم. وهذه ايضا صحيحة على القول الراجح - 00:29:31ضَ
صحيحة عن القول الراجح ويلاحظ هنا انه لا بد من ستين فلو كرر على مسكين مرتين فانه يعتبر كمرة. فتعتبر كم مرة لان الله حدد العدد حدد العدد طيب قال وسواء كان الظهار مطلقا او - 00:29:53ضَ
مؤقتا بوقت هذه المسألة فيها ان الظهار على نوعين ظهار مطلق وهو الذي لم يؤقت بشيء وهو الذي لم يؤقت بشيء انت علي كظهر امي مثلا. هذا ظهار. فهذا الظهار متى وقع الظهار هذا - 00:30:16ضَ
حرمت الزوجة الا بكفارة. حرمت الزوجة الا بكفارة. هذا الظهار المطلق. النوع الثاني الظهار المؤقت. الظهار يعني مقيد بوقت محدد. مقيد بوقت محدد. كأن يقول انت علي كظهر امي شهر رمضان - 00:30:36ضَ
انت علي كظهر امي من التاريخ الفلاني الى التاريخ الفلاني. هذا مقيد. هذا مقيد. حكمه ان جامعها في نفس المدة التي ظاهر منها فيها فعليه الكفارة كفارة الظهار. وان انتظر حتى انقضت المدة - 00:30:59ضَ
ثم جاء معها فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. هذا الفرق بين المؤقت والمطلق قال الشيخ رحمه الله تعالى واما تحريم المملوكة يعني الامة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. اذا الظهار - 00:31:18ضَ
الذي فيه هذه الكفارة المغلظة خاص بتحريم الزوجة. اما ما عدا الزوجة فليس بظهار انما يعتبر في حكم اليمين في حكم اليمين. فلو حرم على نفسه طعاما او جارية او نوعا من انواع اللباس او - 00:31:36ضَ
دخول بيت فلان او السفر مع فلان او غير ذلك من من المباحات التي يحرمها على نفسه فانه اذا رجع الى ما حرم على نفسه فان عليه كفارة اليمين. والشيخ هنا ذكر دليل ذلك في سورة المائدة. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله - 00:31:56ضَ
الله لكم لا تحرموا ثم ذكر بعدها سبحانه وتعالى في نفس الوجه من السورة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فدل ذلك على ان تحريم الطيبات فيه كفارة يمين. واوضح من ذلك اية التحريم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله - 00:32:16ضَ
ثم الاية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسمى التحريم الاول يمينا سماه يمينا هذا ما بايظا مسائل الظهار على وجه الاختصار والله اعلم. ثم نرجع لا لا - 00:32:38ضَ
صافي ها تطالب بحقها. هنا ترفع امرها الى القاضي انا الزمنا بالمدة هذي لاجل الحل. لكن اذا ظاهر من زوجته فهنا لابد ان يرجع الى القاضي لابد لها من حق. لا بد ان يعطيها حقها - 00:32:58ضَ
ان تنتظر اربعة اشهر. ترجع الى القاضي يلزمه بكفارة اليمين بكفارة الظهار. ثم ينظر القاضي اذا لا اذا لم يكفر كفارة الظهار فهنا ترفع امرها الى القاضي ينظر لمصلحته في مصلحتها. ثم لو قال انا انت يعني كظهر امي وعندها اربع زوجات - 00:33:18ضَ
المسكينة معلقة؟ ما يجوز. شيخ المسألة يمكن ان تركتها عمدا لكن استأذنك السؤال عنها. اللي هي اه اني يتماسى وردت في ايه الاطعام يا شيخ لو اطعمت عشرة ثم بعدين؟ الاطعام محل خلاف. الاطعام - 00:33:38ضَ
يعني الان في عتق الرقبة من قبل ان يتماسى اجمع عليه العلماء. في صيام الشهرين متتابعين لابد ان يصوم قبل ان يتماسى يجمع العلماء اطعام ستين مسكينا لم يذكر فيه من قبل ان يتماسى. فلذلك اختلف العلماء. فمنهم من قال اذا لم يستطع على على عتق الرقبة - 00:33:58ضَ
وهو صيام الشهرين متتابعين وعزم على الاطعام فيجوز ان يطعم ولو بعد الجماع. والقول الذي يراه شيخنا رحمه الله تعالى انه الاحوط يعمل به هو ان آآ يكفر قبل ان يطعم. ان يأتيها. قالوا قياسا على الكفارة السابقتين. ثم انه الاحوط له الابر لذمته - 00:34:18ضَ
فلابد ان يطعم ثم الاطعام اسهل. طيب الاطعام في زمنا هذا يا شيخ؟ كم اعطيهم؟ اذا بملكهم؟ هي محل خلاف ايضا بعظهم قال ما يكفيهم؟ وشيخنا رحمه الله تعالى يقول الاحوط ان عامة الكفارات تقدر بنصف الصاع. فالاحوط ان الكفارات - 00:34:38ضَ
التي فيها تمليك ولم يأتي لها تحديد ان نأخذ بهذا الاصل اللي هو نصف الصاع الذي عليه عامة العلماء نقول بنصف الصاع يعني عند الان المفتى به في عموم في دار الافتاء كيلو ونصف. نصف الصاع كيلو ونصف الصاع. ثلاثة كيلو فنأخذ بالكيلو ونصف. هذا - 00:34:58ضَ
قال رحمه الله واما النعال اذا رمي الرجل فاذا رمى رمى. فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول. فيقام عليها او يلاعن فيسقط - 00:35:18ضَ
عنه حد القذف وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الاية. فيشهد خمس شهادات بالله. انها لزانية. ويقول وفي الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في - 00:35:48ضَ
الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنه العذاب وحصلت الفرقة بينهم وهو التحريم الابدي وانتفى الولد اذا ذكر اللعان والله اعلم. نعم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بهذا بهذا الباب اللعان - 00:36:09ضَ
واللعان اللعان مأخوذ من الملاعنة. لاعنا يلاعن وهو تبادل اللعن مع الغير. اللعان تبادل اللعن مع الغير. وهو في الشرع اه لم الشيخ رحمه الله تعالى نقول شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة - 00:36:29ضَ
بلعن او غضب شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعنة او الغضب وسمي اللعان من باب التغليب. والا فان الرجل هو الذي يلعن والمرأة تدعو بالغضب. تدعو بالغضب ما تدعو باللعن. لكن - 00:36:59ضَ
غلب جانب الزوج. طيب ما سبب اللعان؟ هو اتهام الزوج زوجته بالزنا هذا سبب اللعان اتهامه اياها بالزنا يرحمك الله. سواء حدد الزاني او لم يحدده. اذا اتهمها بالزنا فهذا فهذا - 00:37:21ضَ
في هذا الباب. طيب اذا اتهم الرجل زوجته بالزنا له اربعة احوال. اذا اتهم الرجل زوجته بالزنا فله اربعة احوال الحالة الاولى ان يقيم البينة الشرعية على ذلك المقيم البينة الشرعية على ذلك وهم اربعة شهود. اربعة شهود. فاذا اقام البينة اقيم عليها - 00:37:41ضَ
حد الرجم اذا اتى بالبينة اقيم عليها حد الرجم. الحالة الثانية الا يوجد الشهود. الا يوجد ولكنها تقر بذلك لم يجد شهودا لكنها اقرت بما رماها به. فهنا ايضا يقام عليها حد الزنا - 00:38:06ضَ
حد الزنا الثالث الحالة الثالثة الا يوجد شهود ولا تقر الا يوجد شهود ولا تقر. فهنا يقام عليه حد القذف. ثمانون جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. طيب ما المخرج من الثالثة - 00:38:31ضَ
هي الحالة الرابعة وهو بابنا هذا ان يلاعن هذي الرابعة ان يلاعن وهذا هو موظوعنا الان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واما اللعان فاذا رمى رجل زوجته بالزنا سواء حدد الزاني او لم يحدده فعليه حد القذف ثمانون جلدة. كما سبق - 00:38:58ضَ
انا اذا رأى رماها فعليه آآ الحد الا هذي الحالة الاولى الا ان يقيم البينة وهم اربعة شهود عدوا وهذا ذكر بعض العلماء انه من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا انه اقيم حد الزنا بهذه - 00:39:22ضَ
بينة لانه يجتمع لا بد من اربعة يصفونه وصفا بينا فان اخطأ احدهم رجمناه متهمين بالزنا اتهموا قذف صارت عليهم حد القذف. فلذلك لا يوجد طيب الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول وبقي مسألة الاقرار لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال فيقام عليها الحد يعني حد الزنا - 00:39:42ضَ
او يلاعن وهذه الرابعة وهو او يلاعن هذي الرابعة واللعان هو فرج ومخرج من الله عز وجل وذلك لان الزوج نسأل الله ان يحمينا واياكم. لا يمكن ان يصل ان يجد اربعة شهود رأوا امرأته وهي تزني. وفي الغالب المرأة - 00:40:08ضَ
لا تقر بالزنا في مثل هذه الاحوال. في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم تقر مع انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما ما في كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني علامات الزنا واضحة حتى ان المولود جاء على وصف المتهم. جاء على وصفه - 00:40:28ضَ
ومع ذلك اللعان مخرج مخرج ثم ايضا انها قد تحمل فيلحق به ولد ليس له. فكان اللعان مخرج وسيأتي الى مسألة نفي الولد وما يتعلق به. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وصفة اللعان - 00:40:49ضَ
قال على ما ذكره الله في سورة النور الى اخرها. طيب صفة اللعان اولا يحظر الزوجان عند القاضي. يحظر زوجان عند القاضي ثم بعد ذلك يبدأ القاضي بوعظ الزوج وتخويفه بالله يخوف الزوج ويذكره - 00:41:06ضَ
الله سبحانه وتعالى لعله يرجع لعله يرجع. فان اصر فانه يبدأ باللعان. يبدأ الزوج باللعان ماذا يقول؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني لفظها اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه يذكر اسمها - 00:41:28ضَ
او وصفها الى غير ذلك لابد يحددها. ثم يقول في الخامسة اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. وان لعنة الله علي ان كنت من لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك ينتقل الى المرأة ونفس الطريقة وعظ وتذكير - 00:41:48ضَ
ويعبرها ان عذاب الدنيا اهون عليها من عذاب الاخرة فتشهد اربع مرات بالله انه لمن الكاذبين ثم في خمسة تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. طيب لماذا هو يلعن - 00:42:11ضَ
وهي تدعو بالغضب. هو يدعو باللعنة وتدعو هي بالغضب. قال بعض العلماء لان الزوجة اقرب الى الكذب. الزوجة اقرب الى الكذب من الزوج. والغضب اشد من اللعن. لان الغضب لعنة وزيادة - 00:42:30ضَ
فان اللعن طرد وابعاد من رحمة الله. واظيف الى ذلك غضب الله عز وجل. واضيف الى ذلك غضب الله عز وجل فقالوا انها اقرب الى الكذب منه. وهو اقرب الى الصدق. الثاني قالوا ان المرأة عندما تنكر - 00:42:50ضَ
وهي اعلم بالحقيقة من غيرها هي اعلم بالحقيقة من غيرها فهنا كتمت حقا. فتشبهت يهود تشبهت باليهود. واليهود مغضوب عليهم. مغضوب عليهم. فهي عندها علم كتمته. فاشبهت اليهود في الغضب نسأل الله السلامة والعافية. طيب - 00:43:10ضَ
هكذا قال الشيخ رحمه الله. طيب ماذا يترتب على اللعان؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى خمسة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى خمسة امور اه تترتب على اللعان. يعني اذا انتهينا من اللعان اه تترتب هذه الامور الخمسة. قال اولا سقوط اه سقط - 00:43:35ضَ
سقط سقط عنه حد القذف. وذلك لانه كما مر بنا لو لم يقم الشهود ولم تقر يقام عليه حد القذف كيف يسقط حد القذف باللعان؟ لابد من اللعان حتى يسقط عنه حد القذف. الامر الثاني قال واندرأ عنها العذاب. والعذاب - 00:43:55ضَ
هو حد الزنا سواء كان الرجم ان كان قد وطئها او السجن عام ومئة جلدة ان كان فقط عقد عليها ولم يدخل بها ولم يدخل بها. فهنا آآ تجلد مئة جلدة وتغرب عاما وهو الان يعوض عنه بالسجن سنة. الثالث قال - 00:44:15ضَ
وحصلت الفرقة بينهما. اي تفريق ابدي. تفريق ابدي. ولذلك قال الشيخ بعدها وهو الرابع والتحريم الابدي نكحت زوجا غيره اراد عقدا جديدا ما زالت في العدة نقول لا تحل له الى يوم الدين. خلاص - 00:44:40ضَ
الاخير قال الشيخ وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان. فيصبح الولد تبعا لامه. لا تبعا لابيه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال اذا لعن زوجته وهي لا وهي حامل فان - 00:45:00ضَ
ان الولد ينتفي منه فيلحق بامه ولا يدعى لابيه. مباشرة وهذا مذهب الظاهرية وهو رواية عن الامام احمد. وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. انه بمجرد الملاعنة وهي حامل فانه مباشر - 00:45:20ضَ
ينتفي الولد منه. وذلك لان اللعان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ان ينتفوا من الولد. فانتفى الولد بمجرد اللعان ولم يذكر انه لا انا لاجل الولد. وقال بعض العلماء لا لابد ان ينفي الولد صراحة. فيقول مثلا اشهد - 00:45:37ضَ
لقد زنت زوجتي هذه وان الولد هذا ليس لي وان هذا فلابد ان يجمع بين اللعان والانتفاء من هذا الولد. وهي مسألة خلافية والمرجع فيها الى اجتهاد القضاة. لكن متى - 00:45:57ضَ
الزوج من هذا الولد فانه ينقطع نسبه من هذا الزوج. ينقطع نسبه منه ويلحق بامه. ويلحق قالوا الا في مسألة واحدة لو رجع مرة اخرى وقال كنت كاذبا. كنت كاذبا فهنا يرجع اليها - 00:46:12ضَ
طيب لو اتى القافة الذين يعرفون الشبه ولاعا ثم اتوا فقالوا نشهد بالله انه ولدك مش شبه فهل نقدم اللعان؟ او نقدم قول القافه؟ نعم. قالوا نأخذ باللعان وذلك لانه الاقوى. لانه الاقوى - 00:46:32ضَ
وان كان الشبه موجودا نأخذ بحكم الشرع وهو اللعان وان كان الشبه موجودا اسأل الله له ان يحمينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وبهذا تم لنا هذا الباب والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. محمد بن فاطمة كده - 00:46:53ضَ
ينسب الى اولى ايه هذي منها؟ هذا القول يعني الذي يرجح كثير من العلماء والا بعض العلماء يجعلها طهارا. طهار التحريم مسألة خلافية. ولذلك يجب ان يحذر الناس منها. يخوف منها ثم ايضا - 00:47:13ضَ
كلمة عليه الحرام هذي اصلها كلمة محرمة. حتى بعضنا ما يقول هي اقوى من عليه الطلاق. اي مبدئيا يعني بعض العلماء يقول علي الطلاق مكروهة علي الحرام حرام. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ هو يحرم عليك. ثم عاد ماذا يترتب عليها؟ ارده الى القضاة. وانا - 00:47:43ضَ
لانه اذا قال علي الحرام ان يقال للقضاة. خلهم ياخذون سلام. يعني الناس اذا افتوا وش نيتك؟ سهلت ولذلك الان هو يتصل احيانا ويقول انا حلفت نيتي مجهز كل شيء. بس يبيك تقول له كما يقولون حط بينك وبين النار مطوع بس قال لي حلال - 00:48:07ضَ
يقول انا حلفت والله ما قصدت الطلاق ولا طرا ببال الطلاق ولا الظهار. واحيانا يقول فعلت كذا. اعطيها الجمعية ولا اعطيها مسكين عندنا جاهز اين بس؟ اين وجه الكفارة مشكلة - 00:48:27ضَ
صحيح تسجد هي تسجد السجون الان موجودة سجون نسا تسجن في قسم يخص النساء تحكم عليها كيف اذا قتلت تسجن؟ سجون النساء موجودة يعني تدريب عاما زيادة فتنة يكتفى بالسجن بدلا منه. وفق الله الجميع - 00:48:50ضَ
- 00:49:28ضَ