التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٦٨) باب النفقات (١)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى احباب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة. على الانسان نفقة - 00:00:00ضَ

زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن اقدر علي رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويلزم - 00:00:50ضَ

بالواجب من ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت. وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم ولهن عليه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا - 00:01:10ضَ

فكان غنيا وكذلك من يرثه بفرض او تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. وان طلب التزوج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا - 00:01:30ضَ

ولا يكلفها ما يضرها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد - 00:01:50ضَ

فهذا الباب اه يعتبر ختام ما يعتبر ختام لما يتعلق بالانكحة. فربع الانكحة يختم بهذا الكتاب او بهذا الباب في كتابنا هذا في كتابنا هذا. آآ قال الشيخ رحمه الله تعالى باب - 00:02:10ضَ

وقاتل الزوجات والاقارب والمماليك. فذكر رحمه الله تعالى انها لثلاثة اصناف. للزوجات والاقارب والمماليك ويضيف الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا امرا رابعا وهو البهائم. وقد ذكره الشيخ. ولعله جعلها في المماليك - 00:02:30ضَ

طيب النفقة النفقة في اللغة مأخوذة من الانفاق وهو الاخراج وهو الاخراج لانه ويخرجها من ما له. واما اه النفقة في في اصطلاح الفقهاء فهي كفاية من يمونه حوائجه بالمعروف. كفاية من يمونه حوائجه بالمعروف - 00:02:50ضَ

حوائج يدخل فيها الطعام الشراب الكسوة المسكن الى غير ذلك. وقولنا كفاية من يعني من يتكفل بحوائجه ويقوم عليه. من يتكفل بحوائجه ويقوم عليه. طيب ما هي اسباب وجوب نفقة الاسباب الموجبة للنفقة ثلاثة. ثلاثة النكاح وهذه نفقة الزوجات. السبب الثاني النسب - 00:03:20ضَ

النسب يعني القرابة وهذه نفقة القرابة او الاقارب. السبب الثالث الملك. اي اي النفقة التي سببها الملك. وهذه في الارقاء والبهائم. في الارقاء والبهائم. اذا هذه هي النفقات الواجبة. احد هذه الاسباب الثلاثة اما النكاح واما القرابة واما الملك. وبهذا بوب رحمه الله - 00:03:50ضَ

النكاح سببه الزوجات والاقارب اللي هي بسبب النسب والمماليك التي هي بسبب الملك التي بسبب الملك. واما الحضانة تأتينا مستقلة ان شاء الله. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بنفقة الزوجة. وهكذا كان العلماء رحمهم الله - 00:04:20ضَ

الله. يبدأون دائما بنفقة الزوجة. وذلك لسببين. اولا ان نفقة الزوجة هي هي اقوى النفقات. هي الاقوى. ولذلك تجب للزوجة ولو كانت غنية. ولو كانت غنية بينما الاقارب لا تجب نفقتهم الا اذا كانوا فقراء. هذا السبب الاول السبب الثاني ان النفقة على الزوجة - 00:04:40ضَ

سبب معاوضة معاوضة وذلك لانه ينفق بسبب الاستمتاع. فلو لم ينفق فلها حق المطالبة بالفسخ بالفسخ. ثم ايضا قد يضاف الى او من قوة من قوة نفقة الزوجة انه اجمع عليها العلماء. اجمع عليها العلماء فهذا يدل على قوتها. طيب - 00:05:10ضَ

فالشيخ رحمه الله تعالى على الانسان نفقة زوجته. نفقة زوجته وهذا يدخل فيه الطعام والشراب. وهذا بالاجماع كسوتها يعني ملابسها. الداخلية والخارجية. الاحذية اكرمكم الله ما بغطاء الرأس كل ما تكسى به الزوجة فهذا داخل كسوة وهو واجب على الزوج باجماع العلماء لا خلاف فيه - 00:05:40ضَ

للادلة التي ستأتي ان شاء الله. الثالث قال المسكن ومسكنها. والمسكن هو ما تأوي اليه المرأة ما تأوي اليه المرأة. واذا كان الله قال في المطلقة اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم. فاذا - 00:06:10ضَ

ان يسكن المطلقة فغير المطلقة من باب اولى انها تجب انه يجب لها السكنى طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى في ضابط ذلك كله. ضابط الكسوة والنفقة والمسكن قال بالمعروف. بحسب حال الزوج. اذا - 00:06:30ضَ

هو عرف الناس. وما تعارف الناس عليه. وسبب ذلك ان الشرع لم يحدد مقدار النفقة ان الشرع لم يحدد مقدار النفقة. وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. فيرجع - 00:06:50ضَ

فاذا لم يحدده الشرع يرجع فيه الى العرف. وقد جاءت هند بنت ابي آآ هند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه يعني - 00:07:10ضَ

هل علي اثم ان اخذ من ماله بدون علمه؟ قال خذي من ماله بالمعروف. يعني خذ القدر الذي عرف فعادة عند الناس انه يكفيك ويكفي بنيك. فهذا الحديث والحديث في الصحيحين فدل على ان المرد في في النفقة - 00:07:30ضَ

العرف لكن عندنا مسألة اخرى قال الشيخ بحسب حال الزوج وهذه مسألة خلافية بين العلماء هل معتبر الان نحن ردنا الشيخ هلال العرف والعادة لكن ما هو المقدار الذي ينظر اليه عند - 00:07:50ضَ

الرجوع الى العرف. هل ننظر حال الزوج او حال الزوجة او حال الزوجين؟ قال بعض العلماء المرد الى حال الزوجة الى حال الزوجة. فان كانت غنية او فقيرة او متوسطة فيعطيها بمقدار غنى - 00:08:10ضَ

اها او فقرها او توسطها. او توسطها. وبهذا قال اكثر الاحناف. بهذا قال اكثر الاحناف. ودليل حديث هند بنت عتبة خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فرده الى فردها الى - 00:08:30ضَ

عرف حالها. هذا القول الاول. القول الثاني قالوا المعتبر حال الزوجين معا. فان كان غنيين ينفق نفقة غني وان كان وان كانا فقيرين ينفق نفقة فقير آآ فقير وان كانا متوسطين - 00:08:50ضَ

نفقة متوسط. وان تفاوت هو غني وهي فقيرة. او هي غنية وهو فقير فكذلك نفقة متوسطة. نفقة ومتوسطة وهذا مذهب الحنابلة ومذهب المالكية مذهب الحنابلة ومع المالكية واستدلوا بحديث بحديث اه بحديث هند بنت عتبة ايضا - 00:09:10ضَ

والقول الثالث هو قول قول المؤلف رحمه الله تعالى ان المعتبر حال الزوج حال الزوج ان كان غني ينفق نفقة اغنياء بغض النظر عن المرأة وفقير ينفق نفقة الفقراء بغض النظر عن المرأة. وهذا اختيار مذهب الشافعية واختاره المؤلف - 00:09:40ضَ

رحمه الله تعالى واختاره ايضا تلميذه شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ما دليلهم؟ قال الشيخ في الدليل لقول لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. يعني الغني ينفق من غناه. ومن قدر عليه رزقه يعني ظيق عليه - 00:10:00ضَ

فقير فلينفق مما اتاه الله. ما قال لينفق مما تحتاج الزوجة. فجعل الحد هو حال الزوج. وهذا لا شك نص صحيح صريح في ان المعتبر حال الزوج. وايضا من ادلة قول الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني قدر على قدر على حال الزوج - 00:10:20ضَ

على حال الزوج. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك. ويكفي بنيك ما بماذا نجيب عنه؟ نقول يجاب عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ابا سفيان ويعرف حاله وانه من الاغنياء - 00:10:50ضَ

امرها ان تأخذ كفايتها من ماله لانه عليه الصلاة والسلام يعرف ما له. فاذا العبرة حال الزوج. طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت. وهذه المسألة مرت بنا كثيرا ان حقوق الزوجة لها. فمتى تنازلت عن حقها - 00:11:10ضَ

فالامر لها. ومتى طالبت بحقها فالامر لها. ومن ذلك مثلا الان زواج المسيار المشهور عند الناس فانه بعضهم يشترطون او تتنازل هي عن النفقة. فاذا تنازلت فلا حرج. ولو طلبتها فهو من حقها - 00:11:30ضَ

طيب ثم قال وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا الحديث جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في حجة الوداع. في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا ما سبق. الرزق من الطعام والشراب والكسوة - 00:11:50ضَ

طيب متى تسقط نفقة الزوجة؟ متى نسقطها؟ متى تسقط؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله الله تعالى امثلة كثيرة قالوا مثلا اذا حبست يعني سجنت او نشذت خرجت عن طاعته او صامت - 00:12:10ضَ

تطوعا بلا اذنه وهو موجود. او سافرت بلا اذنه فهذه امثلة وامثلة كثيرة يذكرونها ويقولون هنا تسقط نفقة الزوجة على زوجها على زوجها. لكن الارجح من اقوال العلماء في هذه المسألة ان يقال الاصل وجوب النفقة - 00:12:30ضَ

الاصل وجوب النفقة. ولابد اذا اردنا ان نسقطها فلا بد من دليل شرعي يسقط هذه النفقة طيب النفقة هنا مر بنا انها في مقابل ايش؟ الاستمتاع في مقابل الاستمتاع. فما دامت النفقة - 00:12:50ضَ

في مقابل الاستمتاع فنقول متى فوتت المرأة استمتاع زوجها بها بدون رضاه نفقتها متى فوتت المرأة على الزوج الاستمتاع بها بدون رضاه بدون رضاه فانها تسقط نفقتها. اما اذا فوتت الاستمتاع باذنه فانه لا لا تسقط نفقتها لانه رضي - 00:13:10ضَ

لذلك هذا افضل ما يقال في ضابط سقوط النفقة او عدمه. طيب اه هذه اهم المسائل المتعلقة بنفقة الزوجة وهو السبب الاول من اسباب وجوب النفقة وهو سبب النكاح. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى - 00:13:40ضَ

الى السبب الثاني من اسباب النفقة وهو النسب. او القرابة. قال وعلى الانسان نفقة اصوله الفقراء اذا كان غنيا وكذلك من يرثه بفرظ او تعصيب. طيب الاقارب الاقارب في اصل ثلاثة اصول وفروع وحواشي. الاصول والفروع والحواشي. فقال الشيخ وعلى الانسان - 00:14:00ضَ

كلمة على تفيد الوجوه وعلى تفيد الوجوه. على الانسان نفقة اصوله. من هم الاصول؟ هم من تفرعت منهم هذا الاصول من تفرعت منهم الاباء والامهات وان علو يدخل في ذلك الاجداد والجدات - 00:14:30ضَ

من جهة الام ومن جهة الاب كلهم اصولك. ونفقة الاصول اجمع العلماء عليها. اجمع العلماء الماء عليها لانهم كلهم اباء وامهات. والله عز وجل يقول وبالوالدين احسانا. ومن الاحسان نفقة. هؤلاء هذا الاول - 00:14:50ضَ

الثاني قال وفروعه وفروعه والفروع هم من تفرعوا من الانسان الاول من تفرع منهم الانسان الان من تفرعوا من الانسان وهم ابناؤك وبناتك وان نزلوا وان نزلوا. وهؤلاء ايضا تجب نفقة - 00:15:10ضَ

تجب نفقتهم اذا كانوا فقراء عاجزين عن التكسب وهو قادر على النفقة فقراء عاجزين عن التكسب وهو قادر على ان ينفق عليهم. فهنا يجب على الاب ام النفقة على الاولاد حتى يستغنوا حتى يستغنوا او حتى تتزوج البنت فتنتقل نفقتها من ابيها وامها الى - 00:15:30ضَ

زوجها طيب لو كان الولد قادرا على الكسب وقادرا على العمل انما ترك ذلك بطالة اتكل على والده. فهنا لا تجب نفقته عند اكثر العلماء. لا تجب نفقته. لانه يستطيع التكسب - 00:16:00ضَ

ويستطيع ان ينفق على نفسه. طيب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشروط الشروط شروط نفقة الاقارب. قال الفقراء فهذا الشرط الاول الاقارب الفقراء والفقر نوعان فقر مال وفقر تكسب - 00:16:20ضَ

فقر مال وفقر تكسب. ففقر المال واضح ان يكون ما عنده مال. وفقر التكسب هو ان القدرة على جلب المال. يستطيع ان ينفق على نفسه ويستطيع ان يتكسب ما ينفق به على نفسه - 00:16:40ضَ

فلابد ان يكون فقيرا من الناحيتين. نفقة غير لا يوجد عنده مال ولا يستطيع التكسب بناء على ذلك نقول القريب القادر على ان ينفق على نفسه لا تجب نفقته. لا تجب - 00:17:00ضَ

هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال اذا كان غنيا من الغني هنا؟ المنفق الغني هو المنفق. متى يكون غنيا؟ قالوا هو من عنده من المال ما يزيد عن نفقة ونفقة زوجته. من كان عنده من المال ما يزيد على نفقته ونفقة زوجته فهذا هو الغني الذي ينفق - 00:17:20ضَ

تحت قرابته. طيب الان انتهينا من الاصول والفروع. بقي من؟ الحواشي. هم الان هذي مسألتهم. وكذلك من يرثه بفرض او تعصيب. وهم الحواشي. الحواشي من هم؟ هم فروج اصولك فروع اصولك كأعمامك واخوانك اعمامك واخوانك هؤلاء حواشي وما تفرع منهم - 00:17:50ضَ

ابناء الاعمام ابناء الاخوان وهكذا. متى تجب نفقة الحواشي بثلاثة شروط؟ نفقة الحواشي بثلاثة شروط الشرط الاول والثاني سبق ان يكون فقراء ان يكون المنفق غنيا الشرط الثالث كما ذكر الشيخ ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ان يكون المنفق - 00:18:20ضَ

وارثا للمنفق عليه. لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك فاذا كنت ترثه فانك تنفق عليه. فمثلا اذا كان اخوك فقيرا وانت واخوك عنده ابناء. هل يجب تنفق عليه؟ لماذا؟ لانك محجوب. فقال - 00:18:50ضَ

انت فيقول انا لا ارث. انا لا ارث ما دمت لن ارث ومحجوب من الميراث فانني لا انفق وقال بعض العلماء تجب نفقته تجب نفقته لان الاصل انك وارث نصل انك - 00:19:20ضَ

الاصل انك انك ترث انك تنفق لانك وارث ولو حجبت. لكن قبل ذلك ننظر. ننظر في من هو اقرب منك الان اخوك عنده ابناء ننظر في ابنائه نبدأ بالنظر في ابنائه لانهم اقرب فان كانوا اغنياء - 00:19:40ضَ

فالنفقة على على الابناء. وان كانوا فقراء انتقلنا الى الاخ. اذا انا الاب الاخ اخوك عنده ابناء ننظر هل هم اغنياء يستطيعون النفقة على ابيهم؟ نقول لا تنفق يا اخ ينفق الابن اذا - 00:20:00ضَ

كانوا فقراء فنعتبر كوارث ولو كنت محجوبا. ولو كنت محجوبا تصبح النفقة عليك. طيب لو كان عنده عشرة اخوان فقير وعنده اخوان من ينفق عليه منهم؟ تكن بالنسبة يأخذ كل من كل واحد مثلا إذا كانوا عشرة يأخذ - 00:20:20ضَ

من كل واحد منهم عشر. عشر نفقته. تكون بالتساوي. طيب. عمتك وخالتك وخالك وبنت اخيك هل هؤلاء يرثون؟ لانهم ايش؟ لانهم هؤلاء لا يرثون لا بالفرظ ولا بالتأصيل. هؤلاء ميراثهم ميراث ذوي الارحام. ميراثهم ذوي الارحام. فقالوا لا لا - 00:20:40ضَ

يجب نفقتهم لا تجب نفقتهم. لانك لا ترثهم. والقول الثاني وهو اختيار شيخ وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله تعالى قالوا ذوي الارحام ذوو الارحام تجب نفقات مطلقا. كل قرابتك تجب نفقتهم. تجب قرابتهم. لانهم يرثون اما - 00:21:10ضَ

الفرظ واما بالتعصيب واما بالرحم. فاذا اشتراط الارث بفرض او تعصيب شيخ الاسلام وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا لا يشترطونه. يصبح ثلاثة شروط فقط. ان يكون قريبا وان يكون فقيرا وان يكون المنفق - 00:21:40ضَ

غنيا هذي الثلاثة شروط. ان يكون من قرابتك وان يكون فقيرا وان تكون غنيا. ودليل هذا قول شيخ الاسلام ان النفقة ان صلة الرحم واجبة. والنفقة من اعظم صلة الرحم. ولا شك ان - 00:22:00ضَ

كأن كون الإنسان ينفق على قرابة ان هذا من اعظم وصلهم. من اعظم وصلهم. طيب. ثم ننتقل الى السبب الثالث وهو الملك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم. وهذا حديث ابي هريرة - 00:22:20ضَ

الله عنه عند مسلم وهو دليل نفقة الرقيق. ونفقة الرقيق وكسوته سواء كان عبدا او امة وايضا الجملة الثانية ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. بل في الصحيحين من حديث ابي ذر - 00:22:40ضَ

الله عنه لما ذكر حق المماليك قال اطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فان كلفتموهم فاعينوهم. فاعينوهم هذا اذا كان في حق المملوك فالخادم والعامل والعاملة يكون من باب من باب اولى. فينبغي ان يعاملوا - 00:23:00ضَ

وبالحسنى من باب اولى. طيب ثم قال الشيخ ايضا في حقوق المملوك وان طلب التزوج زوجه وجوبا. وهذا وجوبا يجب عليه ان يزوجه. آآ قال الله عز وجل آآ وانكحوا وانكحوا الايامى منكم - 00:23:30ضَ

الصالحين من عبادكم وامائكم والصالحين من عبادكم وامائكم. بل ان الشيخ رحمه الله تعالى اه جعل هناك قاعدة عامة في مسألة التزويج قال كل من تجب عليك نفقته يجب ان تزوجه ما تحتاج ان تقرأه - 00:23:50ضَ

كل من تجب عليك نفقته اذا طلب الزواج او اذا احتاج الى الزواج مع عدم استطاعته مع قدرتك يجب ان تزوجه. هذا ذكرها الشيخ في بعض كتبه. قعد بهذه القاعدة العامة. كل من وجبت نفقته. انت قادر ان - 00:24:10ضَ

تزويجه وهو يحتاج الزواج يجب ان تزوجه. فيدخل فيها الابناء والبنات والمماليك. طيب ثم اه ذكر والشيخ رحمه الله تعالى مسألة البهائم وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا. وعلى يعني يجب عليه ايضا - 00:24:30ضَ

اليقيت واليقيت يعني آآ المأكل والمشرب. يقيتها يعني يعطيها قوتها. يعطيها قوتها طعامها وشرابها. طيب ولا يكلفها ما يضرها. ايضا هذا من حقوق البهائم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى لايضا من حقوقها انه يلزمه علفها وسقيها ويلزمه ما ما يصلح شأنها كالدواء ولا يحل - 00:24:50ضَ

اهو لا يحل له ان ان يحملها ما تعجز عنه. وقالوا ايضا لا يحلب منها ما يضر بولدها وقالوا ايضا لو عجز عن الانفاق على البهيمة لو عجز ما ينفق على البهيمة خيرناه بين امور ثلاثة. اما ان تبيعها - 00:25:20ضَ

واما ان تؤجرها اذا كانت مما يؤجر واما ان يذبحها اذا كانت تؤكل. يخير بين هذه الثلاثة الامور اما ان تبيعها واما ان تؤجرها الى من يستفيد منها ويطعمها او تذبحها اذا كانت تؤكل - 00:25:40ضَ

فهذه فهذه في حقوق البهائم التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في قوله وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. وهذا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه مسلم - 00:26:00ضَ

وعبدالله بن عمرو بن العاص كان عنده بعض اصحابه جالسين عنده وعنده قهرمان يعني جاءها القهرمان والقهرمان هو الوكيل يعني المسؤول عن اموالي. الوكيل او نحو ذلك. فلما دخل قال له عبدالله بن عمرو رضي الله عنه اعطيت - 00:26:20ضَ

الرقيق طعامهم؟ قال لا. قال انطلق فاعطهم. كفى قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. يعني يمنعهم قوتهم وهم في ملكه. فهذا يكفيه اثما - 00:26:40ضَ

يكفيه اثما اذا كان يستطيع ان ينفق عليهم وهم في ذمته ولم يفعل ذلك. والحديث عام الحديث عام في كل من تجب نفقته على الانسان. نعم هذه تقريبا اهم المسائل المتعلقة - 00:27:00ضَ

النفقة والله اعلم قال رحمه الله والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من يجب عليه النفقة ولكن الام احق بولدها ذكرا او انثى ان كان دون سبع فاذا بلغ سبعا - 00:27:20ضَ

فان كان ذكرا خير بين ابويه فكان مع من اختار وان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او وابيع ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى القسم الثاني - 00:27:50ضَ

من هذا الباب وهو الحضانة. والحضانة تلحق دائما بباب النفقات. ومن العلماء من يفردها بباب مستقل بعد النفقات ولا حرج في ذلك. الحضانة مشتقة من الحضن. مشتقة من الحضن. والحضن - 00:28:10ضَ

ما بين ابط الانسان الى آآ الى الخصر ما بين الابط الى الخصر يسمى حضن وسميت بذلك لانه دائما يجعله في حضنه. سميت بذلك. واما في الشرع فقد عرفها الشيخ رحمه الله تعالى. قال هي - 00:28:30ضَ

هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. افادنا في هذا التعريف الى ان المقصود من الحضانة امران حفظ الطفل اثنين القيام بمصالح. فقوله الشيخ رحمه الله تعالى هي حفظ الطفل. بعضهم يضيف كلمة ونحوه - 00:28:50ضَ

ونحوه وذلك ليدخل المعتوه والمجنون. المعتوه هو المجنون. المعتوه هو المختل اختلاف حالا لا يصل الى الجنون. هذا اللي يسمى معتوه. اختل عقله اختلالا لا يصل الى الجنون. اما المجنون فهو الذي سلب عقله تماما - 00:29:10ضَ

فاذا هي اللي ثلاثة. الحضانة للطفل للمعتوه للمجنون. لان هؤلاء الثلاثة ضعفاء. لا ايستطيعون ان يقوموا بانفسهم ولا يحافظوا على انفسهم ولا يقوموا بمصالحهم. فلذلك شرعت الحضانة لهؤلاء الثلاثة. طيب - 00:29:30ضَ

ما سبب الباب؟ ما سبب بحث مسألة الحضانة؟ او متى تبحث مسألة الحضانة؟ الجواب عند الفراق بين لان الاصل ان الولد بين ابويه فنحتاج الى باب الحضانة عندما يحصل الفراق بين الزوجين - 00:29:50ضَ

هذا مبحثها طيب. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى حكم الحضانة. فقال وهي واجبة. وهذه المسألة اجمع العلماء عليها. اجمع العلماء على وجوب الحضانة. ووجوه وجوب على فرض على سبيل الكفاية - 00:30:10ضَ

فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم على من الباقين. طيب على من تجب؟ او هذا الوجوب الى من يوجه قال الشيخ من تجب على من تجب عليه النفقة. الاصل ان اول من ينفق عليك من؟ الاب. الاصل - 00:30:30ضَ

ان النفقة تجب على الاب. فالحضانة تجب على الاب. لان المقصود منها حفظه القيام على مصالحه وحضانته جزء او نفقته جزء من حضانته وجزء من القيام عليه. فهي تجب على من تجب عليه النفقة. ولا - 00:30:50ضَ

ان هذا المراد به الاب لانه الاصل. وذلك لانها داخلة في الانفاق. وفي الاية يقول الله عز وجل وعلى وارثي مثل ذلك وهي النفقة. طيب فان لم يوجد الاب ننتقل الى من بعده. ولكن يقول الشيخ ولكن الام - 00:31:10ضَ

ثم احق بولدها ذكرا او انثى ان كان دون سبع. الان الوجوب على من تجب عليه النفقة. من المقدم احق الناس بحضانة الطفل اذا كانت دون سبع سنين هي الام. باجماع - 00:31:30ضَ

اعي العلماء لا خلاف بين العلماء في ان الام احق لحديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء. وحجري له حواء وثديي له سقاء. وان - 00:31:50ضَ

فاه طلقني واراد ان ينزعه مني. يريد ان ينزعه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكهي ما لم تنكحي. والحديث رواه احمد وابو داوود. وصححه الحاكم وهو حديث حسن. فهذا الحديث دليل على - 00:32:10ضَ

ان الام هي الاحق بالاحاضة. طيب ما الشرط الذي ذكرناه في الحديث؟ لم تتزوج. ما لم تتزوج. اذا تزوجت سقطت حضانتها سقطت حضنتهم وننتقل الى من بعدها. بعض العلماء يفصل يفصل في هذه المسألة فيقول ننظر في الزوج الذي تزوج - 00:32:30ضَ

ان كان من قرابة الطفل فان الحضارة تستمر. لانه لما يحضن ولدك احد من اقاربك فلا يجد الزوج ان لك عليه منة. لان الذي حضنه مثلا اخوك ابن عمك فهذا ابن له يعتبر من ابناءه. فهنا - 00:32:50ضَ

تعتبر فيه منة. اما ان كان بعيدا اما ان كان بعيدا فهنا قد يتمنن عليك بانه يحضن ولدك قم على ولدك. فاذا انت احق به ما لم تتزوجي يعني اجنبيا من هذا الطفل. وايضا قال بعض العلماء - 00:33:10ضَ

فلو ان الزوج ولو كان اجنبيا تعهد على ان يحافظ على هذا الطفل ويعتني به فانه ايضا تبقى احقية الام تبقى احقية الام. طيب من بعد الام؟ الشيخ ما ذكر احد. والعلماء اطالوا الكلام في - 00:33:30ضَ

ترتيب من الاحق بعد الام؟ هل الجدة اللي هي ام الام او الاب الى غير ذلك من الاقوال؟ ولكن شيخنا رحمه الله تعالى بل قبل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جعلوا الظابط ان بعد الام ننظر في الاقرب. ننظر في الاقرب - 00:33:50ضَ

الاقرب اليه بعد الام من الموجودين. فان استويا يعني موجود اثنين قريبين ذكر وانثى اخ واخت. فاذا نقدم الانثى. اذا استويا نقدم الانثى. والا في الاصل انه يقدم الاقرب. يقول الشيخ - 00:34:10ضَ

هذا بشرط ان ان كان دون سبع. طيب فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه الى اخره وهذا ما بعده يفيدنا الشيخ رحمه الله تعالى ان الطفل اذا بلغ سبعا اختلف حكمه وتغيرت مسألة الحضانة - 00:34:30ضَ

فالانثى لها حكم والذكر له حكم. اما الذكر فانه يخير بين ابويه. اذا لغى الطفل الذكر سبع سنين خير بين ابويه. ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان زوجي يريد ان يذهب بابني. يريد يأخذه وقد نفعني - 00:34:50ضَ

وسقاني من بئر ابي عنبة. ولدي بينفعني. فجاء الزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد يا غلام هذا ابوك وهذه امك. اجلس انت بينهما خذ بيد ايهما شئت. قال فاخذ بيد امه فانطلقت به. فانطلقت به. والحديث صححه الترمذي - 00:35:20ضَ

الا هذا الحديث على ان الطفل اذا بلغ السبع خير يكون مع هذا او هذه مع ابيه او امه. طيب لو ان اوقفناه بين ابويه فوقف. تصلب ما استطاع يذهب. لعقله يعني ما يدري ماذا - 00:35:40ضَ

كيف يذهب؟ فماذا نفعل؟ قال العلماء نذهب الى القرعة. نقرع بين الاب والام. ولكن هذا التخيير لابد له من ضوابط وله شرطان. التخيير له شرطان. الشرط الاول الشرط الاول ان يكون الاب والام جميعا اهل للحضانة. بمعنى حفظ الطفل والقيام بمصالح - 00:36:00ضَ

تتحقق عند الام وتتحقق عند الاب. عند الجميع. لابد ان يكونا اهلا للحضانة فلو كان نعرف ان هذا ان الاب او الام لو ذهب عندهم خرب ذهب مع اهل السوء وعند الاخر يصلح - 00:36:30ضَ

ويذهب مع اهل الصلاح. فهنا لا يخير لان هنا تضييع له. وقد حدثنا احد العلماء ان احد قضاة القصيم قديم من اوتي بطفل ومعه الاب والام واتوا به اختلفوا في اختلفا في الحضانة لمن تكون الحضانة وهو قد بلغ السبع فخيره - 00:36:49ضَ

اهو الشيخ فاختار الاب فلما اختار الاب الشيخ بفطنته يعني ذكائه نظر في سمات الاب وصفاته ومنظره فما رأى الصفات التي ترى يرى انها مناسبة لحظنة الطفل. فنادى الطفل وقال - 00:37:09ضَ

يا بني لماذا اخترت الاب؟ قال ابي يذهب بي الى الملاهي والكورة. وامي تلزمني بحلقة التحفيظ فقال الشيخ الحضانة للام. وهذا هو الصحيح. لا نكتفي بالتخيير لانه طفل ويجب علينا ان نحفظه. يجب ان نحفظه - 00:37:29ضَ

فاذا هذا الشرط الاول ان يكون الاب والام اهلا للحضانة. الشرط الثاني ان يكون عاقلا. ان يكون عاقلا. قالوا فان كان اه مجنونا او معتوها فان نجعل الحضانة للام لانها اشفق واصبر. اشفق واصبر - 00:37:49ضَ

طيب ها؟ ايه الطفل يكون الطفل عاقلا. طيب اذا ذهب الى امه اختار الام او اختار الاب. فكم يجلس عنده؟ هل يجلس الليل او النهار اقول الجواب يجلس الجميع ليلا ونهارا يكون عنده يكون عنده ولكن يجب عليه ان يمكنه من زيارة - 00:38:09ضَ

الاخر يجب ان يمكنه من زيارة الاخر. فان كان عند الام يجب ان تمكن اولادها من زيارة الاب. وان كان الاب الاب يجب ان يمكنه في زيارة امهم وهذي مسألة خطيرة في بعض بعض الناس اذا اراد ان يطلقها او يريد يهددها قال والله لاحرمنها اولادها. ولذلك بعض النساء - 00:38:39ضَ

تمر سنة وسنتين ما رأت اولادها. وهذا خطر عظيم بل اثم كبير. عقوق. وحرمان من الصلة. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الامة ام الولد اذا كان لها ولد وباعها وهي ملك وفرق بينه وبين ولدها قال وان كان في الحديث مقال من فرق بين - 00:38:59ضَ

وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. والحديث وان كان في اسناده ما قال لكن فيه وعيد فيه وعيد طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى انتهينا من الابل وان كان انثى فعند من يقوم بمصلحتها - 00:39:19ضَ

هذي مسألة خلافية. الشافعية يقولون تخير مثل الولد. الشافعية يقولون تخير مثل الولد. الحنابلة يقولون عند ابيها. الشافعية يقولون تخير. الحنابلة يقول لا. تكون عند ابيها. عند ابيها. الى لم يتسلمها الزوج. لين يتسلمها الزوج. الاحناف والمالكية. الاحناف والمالكية. وايضا رواية عند عن - 00:39:39ضَ

الامام احمد اه قالوا عند امها عند امها وهذا اختاره ابن القيم واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله تعالى يقولون لان البنت بعد السبع تحتاج ان تتأدب باداب النساء. وتتعلم ما ما تعمله النساء. من - 00:40:09ضَ

الطبخ والغسيل وما يهيئها للزواج المستقبل. فتكون مهيئة مهيئة بعد ذلك للزواج. اما الاب فهو منشغل وانشغل بطلب معاشه وقد لا تتعلم عند ابيها ما لا قد لا تتعلم عند الاب ما تتعلمه عند الام. لكن - 00:40:29ضَ

ما الضابط العام هو كلام الشيخ. من يقوم بمصلحتها من امها وابيها. فالاصل انها عند الام هذا اصح الاقوال لكن قد تكون الام مفسدة. وهذا في زمننا هذا كثير. فقد تكون الام تدللها ربما تتهاون بحجاب - 00:40:49ضَ

بخروجها بدخولها فهنا ننتزعها منها الى ابيها. لان المقصود المصلحة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى اه في ختام الباب ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. لو انا وضعناه بيد الام - 00:41:09ضَ

او بيد الاب ثم رأينا انه لا يصونه ولا يحفظه فانه ينزع منه الى الاخر. لان المقصود هو ما ذكره الشيخ سابقا حفظ الطفل والقيام بمصالح الطفل فلا بد ان نحقق هاتين المصلحتين في المكان او الشخص الذي يحضن الطفل - 00:41:29ضَ

هذا ما يتعلق بمسألة الحضانة على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم نقول بعض العلماء اضاف كلمة ونحوه حفظ الطفل ونحوه يريدون بنحوه المعتوه والمجنون. الشيخ ما ذكرهم لا. لانك شيخ اكتفى ببحث مسألة الطفل. وانهم يضيفون المعتوه والمجنون باضافة كلمة - 00:41:49ضَ

ايه اذا ما استطاعوا احيانا ما يستطيعون. بعض الناس يكون يحتاج الى متابعة تامة هم لا يستطيعونها اما اذا كانوا يستطيعون القيام على ابيهم او امهم ويضعونهم هناك هذا لا شك انه من العقوق. هذا والله احيانا يعني انا زرت - 00:42:19ضَ

بعض هذه الدور اجد اناس اكلمهم عقلاء. واذا ذكر الابناء تأثر. تركوه. وبعضهم نسأل الله العافية يذهبون صك يجيبون شهود زور لاجل ان يأخذوا المال لاجل ان يفتكوا من ابيهم نسأل الله العافية. يوجد والله هذي - 00:42:49ضَ

حدثني احد المشايخ في احدى المناطق يقول توفيت امرأة آآ الذين ذهبوا بها الى المغسلة والى صلاة الجنازة الى المسجد كلهم ليسوا من اقاربها ما وجد احد. في صلاة الجنازة يعني واحد - 00:43:09ضَ

راح لاولادها يعرفهم وشره عليهم وتكلم عليهم جاؤوا صلوا صلاة الجنازة. جاؤوا الاسعاف قالوا اركبوا معنا في الاسعاف انتم الاولى بانزال امكم في القبر. هذا راح الاستراحة وهذا يقول اولادي ينتظروني يقولون انزلها في قبرها غرباء. يوجد يوجد وهذا نسأل الله العافية. من اعظم العقوق - 00:43:29ضَ

وهذا من الدين الذي سيوفى عاجلا او اجلا. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله احسن اليكم انتقلنا الى ايه ومستوايا في منزله مقدم الانثى يعني لو كان لو كان الان انتهينا من الاب انتهينا من الام ثم بعد ذلك بعضهم يقول ام الام - 00:43:49ضَ

مثلا ام الام. عندنا ام الاب. او عندنا مثلا ام الام عندنا اب الام. الان هذي في منزلة الاجداد. نقدم الانثى عندنا اخ واخت عمة مثلا عمة وعم نقدم العمة اذا استويها في المنزلة اذا لم يستوي الاقرب اليها - 00:44:19ضَ

يقرع بينهما. اذا كانت اختين نعم يقرع. اذا يقرأ اذا استويا في الاهلية. اذا استوى في الاهلية يقرأ الفقهاء يقولون دائما الفقهاء يقدمون جانب الام. الام ام الام اولى من ام الاب. اه الخالة اولى من العمة. ويقول ان جانب الام دائما اشد رأفة ورحمة. وهذه مسألة خلافية لكن - 00:44:39ضَ

ما مر بنا الارجح انه يقدم الاقرب من آآ القريبين. والحمد لله. الولد والله العرف تحكمه الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم خير خيره بين ابويه فلابد من التخيير ولا يلزم. في الغلام - 00:45:09ضَ

يعني انت ومالك لابيك ليس لكن هذا عام. وعندنا مسألة الحضانة خصصتها. لان الحضانة للام قدام الام او عفوا بالتخيير. الصغير بالتخيير للحضانة الام بالاجماع بنص الحديث. والتخيير بنص الحديث - 00:45:39ضَ

وين بعد التخيير خلاص ايه الى ان الى ان يقوم بنفسه اذا قام بنفسه خلاص انتهت حضانته - 00:45:59ضَ