التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٧٠) كتاب الأطعمة (٢)

محمد الشرافي

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله فيما ذكره في كتاب الاطعمة باب الذكاة والصيد. والحيوانات المباحة - 00:00:00ضَ

لا تباح بدون الذكاة الا السمك هو الجراد. ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. وان يكون دود وان ينهر الدم. بمحدود ولا بمحدد؟ محدود محدد محدد وان يكون بمحدد وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء وان يذكر الله وان - 00:00:20ضَ

كرة اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد الا انه الا انه يحل بعقله في اي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن - 00:00:50ضَ

والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى فمدى الحبشة مدى واما الظهر فمدى الحبشة متفق عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:01:20ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الاطعمة وانواع الاطعمة انتقل هنا الى الكلام على احكام الذكاة واحكام الصيد. وذلك لان الحيوانات البرية - 00:01:40ضَ

والبرمائية لا تحل الا بالذكاة او بالصيد. الا ما يستثنى كما سيأتينا ان شاء الله تعالى يقول رحمه الله تعالى باب الذكاة والصيد الذكاة يقول علماء في تعريفها لغة الزكاة تمام - 00:02:00ضَ

شيء تمام شيء الشيء. وسمي الذبح ذكاة لانه به يتم ازهاق روح البهيمة. فازهاق رح البهيمة يتم بهذا الذبح. ولذلك سميت ذكاة. واما في الاصطلاح. فهي نحر الحيوان البري الحلال او ذبحه. نحر - 00:02:20ضَ

اخوان البر الحلال او ذبحه او جرحه في اي موضع من بدنه هذا تعريفه. نحر الحيوان البري الحلال. وهذا يخرج لنا الحيوان البحري. فالحيوان البحري لا يحتاج الى تذكية. واما البرمائي فانه يذكى. يلحق يلحق بالبري. ونحر - 00:02:50ضَ

حيوان النحر النحر يكون في اسفل الرقبة مما يلي الصدر. في الوهدة التي بين اصل والصدر. هذه هذا محل النحر. واما الذبح فيكون في اعلى الرقبة. في اعلى الرقبة. هذا هو - 00:03:20ضَ

الذبح والرقبة كلها محل للذكاة. الرقبة كلها محل للذكاة. فان ذكى في في اعلاها او في وسطها او في اعلاها حلت الذبيحة. لكن الافضل ان يكون نحرا في اسفلها او ذبحا في اعلاها - 00:03:40ضَ

طيب لمن يكون لما يكن الذبح والنحر؟ اما النحر فاجمع العلماء على انه احب في الابل اجمع العلماء على انه يستحب في الابل النحر. واجمع على انه يستحب فيما سوى الابل الذبح. فان عكس فلا بأس عند عامة العلماء ما خالف فيه الا القليل - 00:04:00ضَ

انعكس نحر غير الابل او اه ذبح الابل فانه لا بأس. اه هذا النحر او الذبح. قال او جرحه في اي موضع كان من بدنه وهذا في في الحيوان الذي ينفر كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. واما - 00:04:30ضَ

الصيد الصيد فيقولون اقتناص حيوان مأكول متوحش. اقتناص حيوان مأكول متوحش. فالذكاة ذبح او نحر. اما الصيد فاقتناص لانه يفر منه حيوانا مأكول متوحش. الاهلي الذي بين الناس هذا يذبح او ينحر. اما - 00:04:50ضَ

متوحش فلانه يفر من الانسان فلا يستطاع الا بالصيد. لا يستطاع الا بالصيد. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحيوان قوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الا السمك والجراد. اذا جميع الحيوانات المباحة المقدور - 00:05:20ضَ

على ذبحها لا تحل الا بالذكاة. المقدور على ذبحها لا تحل الا بالذكاء. وذلك لعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى ان قال اه وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم فدل على ان - 00:05:40ضَ

ان ما ذكي حل وما لم يذكى فانه محرم يدخل في المحرمات. استثنى الشيخ رحمه الله تعالى امرين استثنى السمك الثاني الجراد اما السمك فيقاس عليه كل حيوانات البحر. كل حيوانات البحر التي - 00:06:00ضَ

لا تعيش الا فيه فهذه تحل بدون تذكية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه تحل ميتته. فلو لم تذكى حلت وهذا يكاد ان يكون اجماع من العلماء على هذه المسألة. في مسألة السمك وحيوانات البحر - 00:06:20ضَ

الثاني الجراد وما يشبه الجراد وما يشبه كالجنادب الجراد كبيره وصغيره فهذا ايضا طاحوا بدون ذكاة يباح بدون ذكاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان - 00:06:40ضَ

فاما الميتتان فالجراد والحوت. وفي بعض روايات الجراد والسمك. واما الدمان فالطحال والكبد او قال الكبد والطحال طيب ماذا يقاس على الجراد؟ كل ما ليس له دم يسيل. كل ما ليس له دم يسيل - 00:07:00ضَ

من المما يحل اكله فانه لا يحتاج الى فانه لا يحتاج الى ذكاة. لان المقصود من الذكاة اخراج الدم نجس الدم المسفوح ليطيب اللحم. فاذا كان هذا الحيوان ليس له دم فانه يحل بدون ذكاة. لا يحتاج الى ذكاة - 00:07:20ضَ

طيب بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى شروط الذكاة. وذكر هنا خمسة شروط للذكاة خمسة شروط. الشرط الاول قال ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. اما المسلم فاجمع العلماء على على - 00:07:40ضَ

لذبيحته. اجمع العلماء على حل ذبيحة المسلم مطلقا. مطلقا. يعني سواء كان رجلا او امرأة ان عدلا او فاسقا حتى المبتدع بدعة غير مكفرة تحل. كان سواء كان كبيرا او صغيرا مميزا فكل اولئك ذبيحتهم حلال باجماع العلماء. باجماع العلماء. واما - 00:08:00ضَ

الكتابي فهو من ينتسب الى دين اليهود او النصارى. وهذا قد دل الكتاب والسنة يا جماعة على حل ذبيحتهم. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بطعامهم هنا ايش ما ذبحوا ذبائحهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل عند من - 00:08:30ضَ

عند اليهود وقصة الشاة المسمومة التي وضعوها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اكلها عندهم عند اليهود ثم نقل الاجماع على ان ذبائح اهل اليهود حلال. ولاهل الكتاب عموما ولكن يشترط فيها ما يشترط في ذبائح المسلمين - 00:09:00ضَ

فلابد ان يسموا الله فلو ذكروا اسم المسيح او اسم عزير او ذبحوها بغير تسمية او ذبحوها بغير الطريقة الشرعية كالصعق مثلا فهنا لا تحل لا تحل شروطهم واحدة. طيب الذبائح التي تردنا من عندهم هل - 00:09:20ضَ

عنها او نبقى على الاصل. نبقى على الاصل. نبقى على الاصل وهو ان ذبائح اهل الكتاب حلال لنا ولا حاجة ان نسأل هل ذبحوها؟ هل سموا النبي سموا الله عز وجل ذلك؟ نقول لا نبقى للاصل. بل ان شيخنا رحمه الله تعالى - 00:09:40ضَ

فيرى ان السؤال في ذلك يدخل في التنطع والتعنت. لان عندنا اصل فنبني على هذا الاصل اللهم الا اذا عرف عنهم مخالفة هذا الاصل. عرف عنهم في بلدانهم انهم يخالفون آآ - 00:10:00ضَ

طريقة الذكاة الشرعية فهنا لابد ان يستفسر والا فالاصل حلها. اذا هذا الشرط الاول فان لم يكن مسلما او فذبيحته حرام كالوثن والمجوس وغيرهم. الشرط الثاني ان يكون بمحدد. بمحدد يعني يكون الذبح - 00:10:20ضَ

بالة محددة. والمحددة يدخل فيها الحديد. يدخل فيها الزجاج. يدخل فيها الخشب. المهم ان يكون ذبحا بحد ان يكون بحد. وهذا اجمع عليه العلماء. لان المحدد هو الذي ينهر الدم - 00:10:40ضَ

والمقصود من الذبح انهار الدم كما سيأتي في حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه وهو الدليل هذه المسألة. فان ذبحت بغير المحدد لم تحل كأن ذبحت بالظرب في رأسها او بالصدم او بالصعق الكهربائي كما يوجد الان في في بعض الدول - 00:11:00ضَ

انها لا تحل لا تحل. وكذلك لو كان المحدد هو السن او الظفر كما سيأتي ان شاء الله في الحديث الشرط الثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى وان ينهر الدم وان ينهر الدم. وانهار الدم اجراؤه - 00:11:20ضَ

ان يسيل ويصب بكثرة. ودليله حديث ايضا رافع الذي سيأتينا ما انهر الدم. الشرط الرابع الذي اورده الشيخ رحمه الله تعالى قال وان يقطع الحلقوم والمريء الحلقوم هو مجرى النفس - 00:11:40ضَ

المريء مجرى الطعام والشراب. فاذا قطع فاذا قطع الحلقوم والمريء لم تبقى معهما حياة فقالوا ان هذا هو المعروف عند العرب. معروف عند العرب ان الذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء. والرقبة فيها اربعة - 00:12:00ضَ

الحلقوم وهو مجرى النفس المريء وهو مجرى الطعام وعندنا الثالث والرابع الوجدان وهما الوريدان العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم والمريء من الجهتين. فاذا قطع هذه الاربعة فانه باجماع العلماء تحل الذبيحة. اذا قطع الاربعة حلت الذبيحة بالاجماع. وانقطع شيئا وترك شيء - 00:12:20ضَ

فهذا محل خلاف بين العلماء. واصح الاقوال في هذه المسألة ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فيكون الظابط في في ما تحل به الذبيحة هي هو انهار الدم. هكذا نص النبي صلى الله عليه - 00:12:50ضَ

وسلم فما انهر الدم سواء بقطع الحلقوم والمريء او الدجان او الوجين فكل ذلك اذا اه نهر الدم فانه حلال باجماع العلماء. الشرط الاخير قال الشيخ رحمه الله تعالى وان يذكر اسم الله عليه - 00:13:10ضَ

المراد بذلك التسمية. التسمية وذلك عند امرار السكين عند الذبيحة او عند ارادة ذلك وهذا شرط نص عليه القرآن فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي الاية الاخرى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي الحديث الذي سيأتي - 00:13:30ضَ

ان شاء الله اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله. ومسألة التسمية عند الذبح مسألة مسألة خلافية بين العلماء. وفيها ثلاثة الاقوال القول الاول هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ان التسمية شرط ان التسمية شرط مطلقا - 00:13:50ضَ

مطلقا لا تحل الذبيحة بدونها. فلا تسقط التسمية لا سهوا ولا عمدا لا سهوا ولا عمدا. وهذا مذهب الظاهرية ورواية في مذهب الامام احمد ونقل عن بعض السلف. واختار وهو شيخ الاسلام ابن تيمية والمؤلف عندنا هنا وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله جميعا وكذلك ترى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله - 00:14:10ضَ

الله تعالى اختاروا ان التسمية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. قالوا لان الكتاب والسنة على لقى حل الذبيحة بذكر اسم الله. فلا تحل الا بذلك. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء - 00:14:40ضَ

قالوا انها شرط. لكنها شرط مع الذكر. او كما يقال مع الذكر. فان نسيها حلت ذبيحة ان نسيها حلت الذبيحة. وهذا مذهب جمهور العلماء. بل ان الطبري رحمه الله نقل الاجماع - 00:15:00ضَ

قال الاجماع على انها تحل. ولكن يجب ان نعلم ان بن جرير الطبري رحمه الله تعالى اذا نقل الاجماع فهو يقصد به الجمهور فاذا خالف الواحد والاثنان لا يعتد بهم بل يعتبر ذلك اجماعا. يعتبره اجماعا ولو خالف فيه قليل - 00:15:20ضَ

وما ادلتهم؟ قالوا العموم الادلة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ليس وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وايضا ما ثبت عن ابن عباس - 00:15:40ضَ

رضي الله عنهما انه قال المسلم يكفيه اسمه. فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل هذا قول ابن عباس واسناده عن ابن عباس صحيح رضي الله عنهما ثابت عن ابن عباس قالوا لا نعلم احدا خالف ابن - 00:16:00ضَ

عباس رضي الله عنهما فنأخذ بقول ابن عباس وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله وافتت به اللجنة الدائمة للافتاء هذا القول الثاني. القول الثالث انها سنة. انها سنة وهذا مذهب الشافعية. وايضا هو رواية في مذهب الحنابلة - 00:16:20ضَ

لكن القول الاول القول الاول هو الاحوط والابرأ للذمة. القول الاول انه لا تسقط التسمية لا عمدا ولا سهوا. فلا تحل الذبيحة بدونها. وقول الجمهور فيه قوة. ويختارها جمع من المحقق - 00:16:40ضَ

لكن لا شك ان القول بالشرطية احوط ويكون الانسان عنده احرص على الا يترك التسمية طيب يقول الشيخ رحمه الله وكذلك يشترط في الصيد كما اي هذه الشروط الخمسة تصدق على الصيد الا ان - 00:17:00ضَ

انه يحل بعقله في اي موضع من بدنه. سبق معنى الذبح وسبق معنى النحر. الان عندنا شيء ثالث وهو العقر والعقر هو جرح الحيوان في اي موضع من بدنه. سواء هذا الحيوان - 00:17:20ضَ

كان مما يصاد او كان مما يذبح ولكن عجزنا عن ذبحه. اذا لم يتيسر ذبح الذي الاصل فيه الذبح او النحر نتحول الى العقر. فيجرح في اي موضع كان من بدنه - 00:17:40ضَ

ولو لم يكن في حلقه فيكون كالصيد تماما. ودليل ذلك ما جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وهو في الصحيحين انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة. فغنموا ابلا وغنما. فنذ منها بعير - 00:18:00ضَ

نبدأ بمعنى فر. ولم يكن معهم خيل كثيرة يستطيعون بها مطاردة هذا البعير. فارادوا ان فطردوا وفي اعياهم. فقام رجل فاهوى اليه بسهم فحبسه الله. يعني صاد البعير بالسهم فحبس - 00:18:20ضَ

الله البعير قتل بالسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان لهذه البهائم البهائم اوابد كأوابد يعني انها احيانا تشبه الحيوان المتوحش في نفرتها وهربها ثم قال فما ندع - 00:18:40ضَ

عليكم منها فاصنعوا به هكذا. وفي بعض الروايات فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. يعني ارموا كما ترمون الصيد. في اي موضع كان من بدنه. هكذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لو انه سقط في - 00:19:00ضَ

سقط مثلا بعير في بئر ورأسه الى الاسفل. فهنا يحرص على ان يطعن في موضع يقتل لان ما يمكن تذكيته الان فيطعن في اي موظع يقتله ليحل بذلك. طيب ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه هذا - 00:19:20ضَ

قد سبق معنا ثم ذكر حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه ما انهر الدم وقلنا الذي ينهر الدم هو ادت كل ما له حد يقتل بحده فهذا هو الذي ينهر الدم. بعكس الذي يقتل - 00:19:40ضَ

ثقل كالحصى والاحجار ونحوها والصدم فهذا لا يحل. فهذا الشرط الاول ان ينهر الدم. والشرط الثاني وذكر اسم الله عليه وهذا هو شرط التسمية. فكل يعني يباح لك اكله. وهذا امر لكنه بمعنى الاباحة. قال ليس - 00:20:00ضَ

السن والظفر. وهذا مستثنى من المحدد. السن والظفر محددة. لكن هذان الامر السن والظفر مستثنيان مستثنيان من ذلك لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم آآ اما السن عظم اما السن فعظم هذا تعليم. يبين صلى الله عليه - 00:20:20ضَ

وسلم هنا العلة التي لاجلها صار الذبح بالسن محرم. او لا تحل به الذبيحة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. هل هذا الحكم خاص بالسن؟ او كل عظم كل عظم لا يحل ما دبر - 00:20:50ضَ

الاحناف بل وهو المشهور ايضا من المذهب مذهب الحنابلة غير السن فالذكاة تصح. هذا مذهب الاحناف الحنابلة. واما الشافعي واحمد في الرواية الثانية قالوا هذا حكم عام في جميع العظام. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة. لماذا السن محرم - 00:21:10ضَ

او لا يحل الذبح به؟ قال فعظم. فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ان السبب الذي جعل السن لا يحل الذبح به لانه عظم فدل على ان كل عظم لا يحل الذبح به. وهذا لا اشكال انه القول الراجح. لا شك انه القول الراجح. فكل عظم ولو - 00:21:40ضَ

لا يحل الذبح به. واما الظفر فمدى الحبشة. وهنا ايضا تعليل. قال الاظافر لا تحل لان انها مودى الحبشة والمدى هي ايش؟ السكين هي السكاكين عندكم تسمم؟ ما تسمى طيب ايه السكاكين؟ طيب هل نأخذ بذا؟ هل نأخذ من هذا؟ ان كل ما يذبح به اهل الحبشة. لا يجوز ان نذبح به - 00:22:00ضَ

او انه خاص بالاظافر. قلنا بالتعليم. الصحيح ان الحديث الصحيح ان المراد بالحديث لا تذبحوا بالاظافر لان الحبشة لا يذبحون الا بها فلا تتشبه بهم هذا معنى الحديث وليس المراد ان لا تذبحوا بمثل ما يذبح به اهل الحبشة. لا المراد به ان النهي عن الظفر لانه مداهم - 00:22:30ضَ

طيب لماذا نهينا عن الذبح بها؟ بالاظافر؟ قالوا لثلاثة اسباب السبب الاول ان الذبح فالاذن بالذبح بالظفر يستلزم اطالتها. واطالة الاظافر مخالف للفطرة فان الفطرة جاءت بتقليم الاظافر. بل نهى صلى الله عليه وسلم عن ترك الاظافر اكثر من اربعين يوما - 00:23:00ضَ

اكثر من اربعين يوما. السبب الثاني ان الذبح بالاظافر تشبه بالسباع. تشبه وبالسباع فانها تفترس باظافرها وكذلك الطيور الجارحة تفترس بمخالبها. قالوا فيه تشبه بها تشبه بالسباع الطيور السبب الثالث ان فيه تشبه بالكفار. لان الحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:30ضَ

كانوا على الكفر. فالذبح بالظفر فيه تشبه بالكفار الذين يذبحون باظافرهم. هذه ثلاثة اسباب ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالاظافر. والله اعلم. نعم - 00:24:00ضَ

قال رحمه الله ويباح صيد الكلب المعلم بان يسترسل اذا ارسل يسترسل بان يسترسل اذا ارسل وينجز اذا زجر واذا بالفتح ايضا ينزجر عصب ما عندي ينزل عندي وينجز عندي. وينزجر اذا زجر. يرحمك الله - 00:24:20ضَ

الباب ذا مشكلة وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها ويسمي صاحبها عليها اذا ارسل وعن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:24:50ضَ

وسلم. اذا ارسلت كلبك المعلب فاذكر اسم الله عليه. فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتله ولم يأكله منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله. وان رميت سهمك - 00:25:10ضَ

كافة اذكر اسم الله عليه فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح - 00:25:30ضَ

وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه رواه احمد. نعم. الان بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بعض المسائل المتعلقة بالصيد بالصيد. يقول رحمه الله تعالى ويباح - 00:25:50ضَ

صيد الكلب المعلم. الصيد بالكلب المعلب حلال باجماع العلماء. حلال باجماع العلماء. يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. والمراد بالجوارح اه الجمع جارحة وهي الكاسبة. يعني الحيوان الذي يكسب لصاحبه. هذا الجارح. وهو - 00:26:10ضَ

تنقسم الى قسمين الجوارح تنقسم الى قسمين. الحيوان الجارح قسمان. القسم الاول جارحة تعدو. جارحة تعدو يعني تكسب وتصيد عن طريق العدو كالكلب. كالكلب. فهذه وهذه هي الحيوانات التي تصيد بالناب - 00:26:40ضَ

الثاني الجوارح التي تطير. الجوارح التي تطير ويكون كسبها وجرحها عن طريق الطيران هذه هي التي تصيد بالمخالب. تصيد بمخالبها. وقول الله عز وجل آآ علمته من الجوارح مكلبين المكلب قوله - 00:27:00ضَ

ومكلبين اي تعلم الكلب. تعلم الكلب يعني كيف تصيد؟ فقوله عز وجل مكلبين اي معلمينهن الكنب. وهذا فيه فائدة انه لا بد ان يكون القائم على هذه الجوارح عنده خبرة وقدرة - 00:27:20ضَ

على تعليمها. تعليمها كيفية الصيد. وقد جاء عن بعض السلف كمجاهد والضحاك وغيرهم رحمهم الله تعالى يرى ان الذي يحل صيده هو الكلب خاصة فقط. ليش؟ قالوا لقول الله عز وجل - 00:27:40ضَ

مكلبين لان المكلب هو الذي يعلم الكلاب الصيد. هذا ومن هذا اخذت لكن جمهور العلماء يقولون ان قوله عز وجل مكلبين وهو قول عامة العلماء والمذاهب الاربعة كلها ان كل حيوان او جارح يمكن تعليمه فانه يصح الصيد به. ما دام يمكن تعليمه - 00:28:00ضَ

وعلمته فالصيد به صحيح. طيب ما كيف نجيب عن قول الله عز وجل مكلبين؟ قالوا ان مكلبين معناها معلمين معلمين وقوله عز وجل مكلبين نعم تطلق على تعليم الكلاب وذلك لان الاصل في الاصطياف - 00:28:30ضَ

هو الصيد بالكلب. هذا هو غالب صيد الناس. فنص على التكذيب. والا فجميع الجوارح التي يمكن ان تعلم ويمكن الصيد بها وهي معلمة فانه يصح الصيد بها. اذا شرط الصيد بهذه الجوارح ان - 00:28:50ضَ

تكون معلمة وفي هذه الاية وما علمتم من الجوارح مكلفين استنبط كثير من العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة فضل العلم فضل طلب العلم وفظل العلماء على الجهال وذلك - 00:29:10ضَ

قال لان الله عز وجل احل لنا صيد الكلب او الجارح بشرط. وهو ان يكون متعلما اذا كان غير متعلم جاهل فصيده حرام. وكذلك المعلومات المعلومات التي تجي من الجهل حرام ان تأخذ بها حتى تتأكد - 00:29:30ضَ

اما العالم فخذ بها ولا تبالي. فهذا من من اه من النكت التي اه يعني ذكرها العلماء. فشرف الحيوان بالعلم فكيف اذا حمل العلم الانسان لا شك انه يكون اشرف بذلك ويكون به اعلى ولابد ان ينفعه اذا كان علما - 00:29:50ضَ

نافعا نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. وبالمناسبة هذا الكتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله في اوله ذكر فيه يعني قرابة مئة وخمسين او اكثر. اكثر من مئة وخمسين. اكثر من مئة وخمسين وجه من الاوجه التي فيها تفضيل - 00:30:10ضَ

فضل العلم ومكانته. وجعل ايضا في اثنائها وجوها في تفضيل العلم على المال. في اثناء هذه الاوجه. فهذه ان هذي مما يحفز طالب العلم. هذي الاوجه مما يحفز طالب العلم. ويحركه الى تحصيل العلم وطلبه - 00:30:30ضَ

مفتاح دار السعادة في اول تقريبا مئة صفحة او قريبا منها. اه جعلها كلها رحمه الله تعالى في فضل العلم ومكانته طيب يقول رحمه الله تعالى ويباح الصيد ويباح صيد الكلب المعلم كيف نعرف ان هذا الكيل الكلب معلم او غير معلم - 00:30:50ضَ

الان الشيخ بدأ رحمه الله تعالى يشرح صفات او شروط الكلب المعلم. وذكر هنا ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يسترسل اذا ارسل اي اذا ارسله صاحبه للصيد انطلق. هذا معناه يسترسل اذا ارسل. وينزجر - 00:31:10ضَ

اذا زجر هذا الشرط الثاني الزجر هنا له معنيان. المعنى الاول زجر يعني اذا قال له قف معلمة اذا امره بان يتوقف توقف هذا معلم. المعنى الثاني ان الزجر هنا طلب زيادة - 00:31:30ضَ

العدو زجرته وهو يعدو فزاد في العدو. هذا معنى ايضا من الزجر. فيشمل ان يتوقف اذا اوقفته او يزيد في عدوه اذا طلبت منه ان يزيد في عدوه كلها تدخل في الزجر. الشرط الثالث قال واذا امسك لا يأكل - 00:31:50ضَ

يعني اذا امسك الفريسة فانه لا يأكل لانه ان اكل منها فانه انما صاد لنفسه اذا اكل منها فانه امسكها لنفسه. وهذا يخدش في تعليمه. والله عز وجل لما اباح لنا - 00:32:10ضَ

الجوارح قال فكلوا مما امسكنا عليكم عليكم يعني امسكته لك فاذا اكلت كان هذا دليل على انها اامسكته لنفسها طيب هذا هذه الشروط الثلاثة عامة في الجوارح التي وفي الجوارح التي تطير الا الشرط الثالث. الا الشرط الثالث اذا امسك لا يأكل. قالوا قال اهل العلم - 00:32:30ضَ

الطيور لا يشترط فيها الا تأكل. قالوا لان الطيور اذا اكلت من الفريسة فانها تحل. الطير اذا صاد الفريسة واكل منها فانها تحل. قالوا لانه يصعب او يتعذر تعليم جوارح - 00:33:00ضَ

هذي حط طير الا تأكل. يتعذر تعليمها. بعكس الجوارح التي تعدو فانه يتيسر ولا يتعذر تعليمه في آآ الا تأكل من الصيد. فاذا الجوارح التي تعدو ثلاثة شروط والتي تطير شرطان. طيب قال - 00:33:20ضَ

سمي صاحبها عليها اذا ارسلها. وهذا قد سبق معنى شرط التسمية التي في الذكاة. شرط في في الذكاة وشرط في الصيد. طيب هنا قال ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. وهذي فائدة. يكون التسمية - 00:33:40ضَ

هنا هل هي على الصيد ولا على الصائد؟ قال اذا ارسلها. شارع الصائم. على الصائد فيسمي اذا ارسل الطير. اذا ارسل البندقية اذا ارسل السهم. اذا ارسل كلبه مثلا فانه - 00:34:00ضَ

عندئذ اذا سمى عند ارساله فما صاده حلال. فاذا عندنا التسمية هنا على الالام وليست على الصيد. طيب. سمى وارسل الكلب. وبقي اهل الكلب يطارد ارنبا يسأل الكلب الان يرسل على ارنب. فرجع له بغزال. العبد صاد غزال ما صاد ارنب - 00:34:20ضَ

هل يحل؟ لماذا؟ لانه سمع للالة. فالشرط في الصيد ان يسمي على الالة. على الة الصيد بغض النظر عما يصيده. وهذا عكس الذكاة. انتبه عكس الذكاة. الذكاة التسمية على سكين ولا المذبوح؟ على المذبوح. فبناء على ذلك انسان اخرج خروفا من من من حوشه مثلا - 00:34:50ضَ

فلما اضجعه اراد ان يذبحه ثم اراد ان يغيره باخر. فرده واتى باخر ليذبحه. واكتفى بالتسمية الاولى هل تحل؟ لا تحل. فهذه الفرق. لانه هنا ذكاة فلا بد ان تكون - 00:35:20ضَ

تسمية على المذبوح ولو كان صيدا حلت لان الالة يكفي ان التسمية يكفي ان تكون على الالة وهكذا نص اهل العلم في هذه المسألة اذا خلاصتها الصيد تسميتنا على الة الصيد حيوانا كان او بندقية - 00:35:40ضَ

ومثلا الان البنادق الان بعظها مثل الان تملأ برصاص الطلقة الواحدة يصيد كبيرة فهو يسمي على الالة ويصيد عشر. وان كان تركيزها لواحدة. فلو قلنا ان التسمية على الصيد احتاج ان يعد الصيد اللي امامه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قم ها هنا لان هنا التسمية - 00:36:00ضَ

على الالة فاذا رمى برصاصة واحدة وصاد عشرا ولو لم يرها حلت جميع التي اصطادها. لان التسمية هنا تكون على الالة التي رمى بها. كذلك الان الكلب يسمي عليه ممكن يبقى الكلب ساعتين ثلاث ساعات. ونقول نبقى على - 00:36:30ضَ

الاولى ما يحتاج انك تكرر التسمية. قد سميت حتى لو صاد بعد ساعة يكفينا. طيب ثم قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وهو اصل في باب الصيد هذا الحديث حديث صيد حديث - 00:36:50ضَ

هادي هو اصل في باب الصيد. لان معظم احكام الصيد فيه. يقول صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم. طيب اولا اذا ارسلت كلبك المعلم في كلمة كلبك فائدتان الاولى جواز - 00:37:10ضَ

الكلب المعلم. جواز اقتناء الكلب المعلم لانه نسبه اليه كلب كلبك. الفائدة الثانية قوله كالبكاء لم يبين صلى الله عليه وسلم نوعه. كلب فذهب جمهور العلماء الى ان جميع الكلاب - 00:37:30ضَ

يحل الصيد بها. جميع الكلاب الحنابلة وبعض السلف قالوا الا الكلب الاسود البهيم. البهيم هو الذي ليس فيه شيء من البياض. قالوا هذا صيده لا يحل. يقول الحنابلة لان الصيد به الصيد به يقولون الصيد به لا يحل. لماذا؟ قالوا لانه يحرم اقتناؤه - 00:37:50ضَ

يحرم اقتناء الكلب الاسود البهيم. فاذا حرم اقتناؤه حرم تعليمه الصيد. حرم تعليمه الصيد. وقد امرنا بقتل هذا النوع من الكلاب. كما في حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. يعني كل الكلاب - 00:38:20ضَ

امر بقتلها. قال حتى ان المرأة كانت تقدم من البادية بكلبها فنقتله. لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق كل الكلاب ثم بعد ذلك قال ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين - 00:38:40ضَ

فانه شيطان. الاسود البهيم يعني الذي كله سواد. اسود خالص. الا انه ذو نقطتين ان قالوا هما تكونان فوق عينيه. نقطتان بيظاوان تكون فوق عينيه. هذا يعتبر اسود به فانه شيطان. فهذا امرنا بقتله. فهذا امرنا بقتله. المشكلة الان كثير من الشباب على الكلاب التي ما يجوز قتلها. وذا - 00:39:00ضَ

يقولون الشيطان ما نبيه. تخافون منه. فيخالفون ما امرنا به. طيب. قال اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله وسبق معنا الكلام على التسمية وانها شرط وانها في الصيد على على الجانب. ولذلك قال اذكر اسم الله عليه. يعني على الالة التي سترسلها - 00:39:30ضَ

طيب بدأت الان المسائل قال فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. قال فان فان امسك عليك وهذا ايضا يدلنا على انه شرط ان يمسك لك لا يمسك لنفسه ولذلك اخذوا انه صيد الكلب لا بد ان لا يأكل منه - 00:39:50ضَ

فادركته حيا فاذبحه. هذه فيها تفصيل. نقول الصيد اذا اطلقت عليه كلبا او جارحا من الطيور او سهما او غير ذلك ثم ادركته ان ادركته ميتا فلا اشكال. لان الجارحة - 00:40:10ضَ

هي التي قتلتهم. اما ان ادركته حيا فله حالان. ان ادركته حيا فله حالان. الحالة الاولى ان ان تدركه وحياته مستقرة. بمعنى جرحه جرحا غير قاتل. جرحه جرحا غير قاتل. فهنا - 00:40:30ضَ

الا يحل الا بالتذكية؟ ادركت الصيد وهو حي حياة مستقرة لا بد ان تذكيه تذبحه اما وهي الحل الثانية ان تكون حياته غير مستقرة. يعني يتحرك حركة المذبوح. او جرحته - 00:40:50ضَ

الالة جرحا قاتلا كأن مثلا قطعت حلقومة ومريئة او خرقت امعاءه يعني سيقتله قتله سندخل الة لكنه تأخر. فهو يتحرك حركة الذي سيموت بعد قليل. فهذا يحل بدون ذكاء. لا يحتاج الى تذكية. باجماع العلماء - 00:41:10ضَ

لا يحتاج الى تذكية لانها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان امسك عليك فادركته حيا يعني حياة مستقرة فاذبحه طيب ثم قال وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله وهذا سبق معنا ان من شروط الجوارح - 00:41:30ضَ

التي تصيد بعدوها الا تأكل من الصيد اذا صادت. واما التي تصيد بطيرانها فان هذا لا يشترط فيها وهذا مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء على انه لا يشترط في الطيور. ثم قال وان وجدت مع كلبك كلبا غير - 00:41:50ضَ

فهو قد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله. ارسلت كلبك ليصيد. فلما انطلقت اليه وجدته قد امسك الصيد وبجواره صيد اخر والصيد ميت. من الذي امسكه؟ واحد من اثنين هؤلاء. هل هو - 00:42:10ضَ

كلبك او الكلب الاخر لا تدري. قال صلى الله عليه وسلم فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله وهذا تعليم. قوله صلى صلى الله عليه وسلم فانك لا تدري ايهما قتلاه يبين لنا العلة. ويفيدنا هذا فائدة وهي لو علمت ان كلبك هو الذي - 00:42:30ضَ

ثقة فما الحكم؟ حلال لاني عرفت لانك الان دريت ايهما قتله وانه كلبك. وقد سميت على كلبي وكلبي في معلم فصيده حلال. ولذلك يعني ممكن ان تفصل هذه المسألة من باب التفصيل نقول مثلا لها خمس حالات - 00:42:50ضَ

الحالة الاولى ان تتيقن ان كلبك هو الذي قتل الصيد. ما الحكم؟ الجائع. حلال. حلال لك الحالة الثانية ان تتيقن ان الذي قتله ليس بكلبك. وانما كلب اخر فرق غير معلم. كلب اخر غير معلم. فما الحكم؟ ما يجوز. يحرم عليك وعلى غيرك. حرام الصيد هذا - 00:43:10ضَ

ثالث ان تتيقن ان الذي قتله ليس كلبك وانما كلب اخر معلم. ارسل اهو صاحبه. انت ارسلت من جهة وهو ارسله من جهة. فما الحكم؟ حلال الذاكر. يحل الصيد لصاحبه ولا يحل لك. الحال الرابع - 00:43:40ضَ

ان تجهل ايهما قتلة والكلب الثاني غير معلم. الاول تيقنا انه غير معلم. الان ما ادري كلبي موجود وهذا غير وهذا موجود. وكلبي معلم وهذا غير معلم لكن ما ادري ايهما قتلة فما الحكم؟ خله هذا هذا يحرم وهو نص الحديث - 00:44:00ضَ

هو نص الحديث. الخامسة ان تجهل ايهما قتلة؟ والكلب الثاني معلم. انا ارسلت كلب وهو ارسل كلبة ووقفنا كلنا عند الصيد فلا ندري اهو كلب او كلبه. فماذا نفعل؟ هل الصيد حلال؟ هو المشكلة - 00:44:20ضَ

حلال. حلال. لكن ماذا نفعل؟ اقرب الاقوال انه بالنص. انه بالنص. لك نصفه وله نصفه. هذا اقرب واقوى العلماء في هذه مسألة والله اعلم. هذي ذكرناها حلة ويحرم عليه ليس لك حلال صيده. لا حرم الملكية. لا تملكه. تأخذه - 00:44:40ضَ

من ملك غيرك. طيب قال آآ وين؟ وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. فان غاب عنك يوما لم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. صاد رمى صيدا ثم غاب عنه الصيد. غاب عنه - 00:45:10ضَ

انه الصيد ثم وجد هذا الصيد آآ وجد هذا الصيد بعد مدة ولا يوجد فيه الا اثر صيده. الا اثر الا اثر سهمه او رميته. فما الحكم؟ قال صلى الله عليه وسلم فكل ان شئت. فكل ان شئت ولا اشكال - 00:45:30ضَ

طيب وجد فيه رميتين رمية منه ورمية اخرى مهيب منه من من اخر قالوا ان امكن ان يميز رميته. رميته كانت في الرأس في في مكان قاتل فالحكم تصير له. وان - 00:45:50ضَ

كانت بالعكس فانها تحل لاخر. تحل لاخر وان اشكل فنبقى على الاصل وهو الحظر حنا مجتمع عندنا مبيح. وحاضر ما ندري هل ذاك سمى من هو فلا يحل لك. تتركه ان جاء صاحبه وقد سمى فهو له. اما انت - 00:46:10ضَ

فقد اشتبه عليك لكن لو لم تجد به الا اثر سهمك فلا حرج فيه. قال فان وجدته غريقا في الماء فلا في بعض الروايات فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. طيب لو كنت تعلم ان - 00:46:30ضَ

اذا ان سهمك هو الذي قتله. رميت فوقعت مثلا في صدره. ثم وجدته في الماء. فما الحكم؟ حلال. لان القاتل هو سهمك لكن لو وجدته في اصابه في طرف الجناح او في رجلها ثم وجدتها غريقة في الماء فهذا لا يحل - 00:46:50ضَ

لو تردد ما يدري هل هو الماء الذي قتله او الرمية؟ فهنا يدخل في الحديث. اجتمع مبيح وحاضر فنقدم الحاضر ونحتاط فيمتنع من اكلها. نعم هذا ما يتعلق بالحديث. طيب في قوله صلى الله عليه وسلم فان غاب عنك يوم - 00:47:10ضَ

فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت. طيب كم يوم؟ في صحيح مسلم من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن - 00:47:30ضَ

ما لم ينتن. قال العلماء هذا الحديث يدل على ان ما غاب عنك. وانت متيقن ان الذي قتله هو ورميتك فانه حلال لك بشرط الا يفسد لحمه. الا يفسد لحمه وينتن وتتغير - 00:47:50ضَ

رائحته بغض النظر عن الايام قد يغيب عنك يومين ثلاثة ايام في الشتاء فتجده ليس بتغير لكن اذا تغيرت رائحة وانتن فانه يكره. بعض العلماء يرى انه يكره وهذا عموما حتى في اي طعام منتن - 00:48:10ضَ

العلماء يرى اكثر العلماء يرى الكراهة ومنهم من يرى التحريم. لانه يدخل في يعني الدخول بالنفس او تعريض النفس للتهلكة. طيب انا نختم ثم قال صلى الله عليه وسلم قال وفي الحديث ان ان الله كتب الاحسان على كل شيء وهذا حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه - 00:48:30ضَ

في صحيح مسلم يقول رضي الله عنه ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. طيب قوله كتب اصح الاقوال في معنى كتب هنا شرع. لان الاحسان منه ما هو - 00:48:50ضَ

واجب ومنه ما هو مستحب فلو قلنا انا كتب بمعنى فرظ اخرجنا الاحسان المستحب اخرجنا الاحسان المستحب قوله ان الله كتب كتب الاحسان على كل شيء وهذه عامة. كل شيء يشرع لنا الاحسان فيه. فاذا قتلتم فاحسنوا - 00:49:10ضَ

يعني طريقة القتل وهيئة القتل طيب كيف يكون ذلك؟ كيف نحسن القتل؟ اضبط ضابط لذلك ان يقال بموافقة الشرع احسن قتلة هي القتلة الموافقة للشرع. ولذلك الزاني المحصن احسن قتل له الرجل. هو احسان قتله. رمية بالحجارة نقول هو الاحسان لانه هو الذي وافق الشرع - 00:49:30ضَ

ثم قال واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. ايضا الاحسان في الذبح هو ان يوافق الشرع في ذبحه ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالين على الاحسان في في الذبح قال وليحد احدكم شفرته يعني يجعل السكين - 00:50:00ضَ

يذبح بها وهي الشفرة يجعل السكين حادة تقطع بسرعة. وذلك لانه يتفرع عنها اراحة الذبيحة وقوله وليرح ذبيحته من ذلك حد الشفرة. ومن ذلك كل عمل يؤدي الى ازهاق روح - 00:50:20ضَ

ذبيحة بسرعة فهو من اراحتها. ولذلك قال العلماء يحرم كسر عنقها. يحرم ان يبدأ في سلخها قبل ان تموت تبرد بعضهم يسلخ وهي تنتفض وتتحرك. كذلك مثلا لو كان طيرا يحرم ان يبدأ في نتف ريشه وهو لا زال يضطرب. ايضا من - 00:50:40ضَ

راحة من اراحتها الا يحد السكين وهي تنظر او يذبحها واختها تنظر الى غير ذلك من الاداب التي يذكرها العلماء في اراحة الذبيحة عند ذبحها. فهذا يدخل في الاحسان اليها. واما الحديث الاخير قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد - 00:51:00ضَ

الخدري رضي الله عنه عند احمد وهو صحيح احاديث حسن وصححه ابن حبان زكاة الجنين ذكاة امه عند جمهور في معنى هذا الحديث ذبيحة ان الذبيحة اذا ذبحت وخرج من بطنها جنين فان - 00:51:20ضَ

هذا الجنين حلال. ما هي ذكاته؟ زكاة امه. فلما ذبحت امه وحلت فهذا الجنين الذي وجد في بطنها حلال. هذا الجنين حلال لا يحتاج الى تذكية. هذا معنى الحديث ذكاة الجنين - 00:51:40ضَ

امه فلا يعتبر ميتة. بل تذكية امه كافية عن تذكيته. هذا هو مذهب جمهور العلماء الا ان خرج الجنين حيا ان خرج حيا فهنا يذكى لانه انفصل عن امه حيا فصار مستقلا لابد - 00:52:00ضَ

له من تذكية تخصه فيذكى تذكية كتزكية امه. وهذا الحديث فيه فائدة النحو. فان نحو اثر في سبب خلافا بين العلماء في الحديث. فان الاحناف ومن وافقهم يقرأون الحديث ذكاة - 00:52:20ضَ

الجنين ذكاة امه. فيأخذون منه بهذا اللفظ ذكاة امه لازم مثلها. انه لابد يذكر لماذا؟ قالوا ان معنى الحديث ذكاة الجنين كذكاة امه. فكما ذبحت امه لابد ان تذبحه انصبت ذكاة بنزع الخافظ يسمونه نزع الخافظ يعني حذف حرف الجر. ايه. فقالوا هذا دليلنا. الجمهور يقولون لا. زكاة الجنين - 00:52:40ضَ

زكاة امه اي زكاة امه تغني عن زكاته. هذا يدلكم على اهمية الاجرومية. وخفقني الله واياكم وصلى الله وسلم على نبينا صاحب ايه اذا اذا سمى ثم زجره فانزجر بقول - 00:53:10ضَ

حل الصيد. ايه. اذا اذا انطلق بنفسه ثم زجره فانزجر فدليل على انه صاد لنفسه يبقى لنا الشرط شرطه يعني فاقدنا فقدنا شرط انه يسترسل اذا ارسل. لكن قالوا العلماء لما زجره فانزجر وامسك ولم يأكل دل على - 00:53:40ضَ

انه امسك لصاحبه. ها؟ تعيينه ايش فيه؟ لا تعين الالة سمي الالة. تسمي الالة عندم اطلاقها. وانت قاصد للصيد طبعا. لكن مو بشرط انك تعين صيدا معينا. لا احيانا مثلا يكون في غابة او في شجر ملتف وتسمع صوته. فتسمي الله وتطلق عليه. فاذا سقط المهم لا يسقط عليك العامل - 00:54:00ضَ

ايمان خلاص انا سميت. انا سميت. لا لان بعضهم يذكر رجل ذكرنا قديما انه يرمي صيدا فسمع الصوت في بين النخل. يقول فرميته فسقط العامل. اذا عامل يلقح وصاده الله يحفظنا واياكم - 00:54:30ضَ