التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٧٣) كتاب الجنايات (١)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات - 00:00:00ضَ

القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. احدها العمد العدوان. وهو ان يقتله بجناية يتم تقتل غالبا لعل الاقرب ان يقصده. يقصده اقرب من ان يقتله يعني ان يقصده بجناية. هم. احسن الله اليك. وهو ان يقصده بجناية تقتله - 00:00:30ضَ

طالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفديه. متفق عليه. كمل. الثانية شبه العمد - 00:01:00ضَ

هو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. والثالثة الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد مباشرة او سبب. ففي الاخيرين لا لا قوت لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته وهم - 00:01:20ضَ

عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم. توزع عليهم الدية بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الربع الاخير من - 00:01:44ضَ

اه ارباع الفقه وقد سبق معنا ان الفقه يقسم الى اربعة ارباع الربع الاول في العبادات الربع الثاني في المعاملات والربع الثالث الانكحة وما يتعلق بها. والرابع الجنايات وما يلحقها - 00:02:14ضَ

ان القضاء ونحوه. وهذه هي هذا هو الربع الاخير. الربع الاخير. طيب بدأها رحمه الله تعالى بكتاب بالجنايات الجنايات جمع جناية جمع جناية. والجناية في اللغة الذنب والجرم جناية الذنب والجرم. وبعضهم يقول الجناية هي التعدي على البدن - 00:02:34ضَ

او المال او العرض. التعدي على المال على البدن او المال او العرض. البدن او المال او العرض. هذا هذي الجناية لغة واما عند الفقهاء اصطلاح الفقهاء قالوا هي التعدي على البدن - 00:03:04ضَ

بما يوجب قصاصا او مالا. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا اما الذي في اللغة التعدي على المال والتعدي على العرض فهذه احكامها اخرى غير غير باب الجنايات غير الجنايات - 00:03:24ضَ

جنايات كلها تتعلق فقط بايش؟ بالبدن. بالبدن. تتعلق بالبدن. وهذا التعدي اما يوجب قصاصا واما ما يوجب دفع مال؟ وقد اه دلت النصوص من الكتاب والسنة دلت على ان الجناية ثلاثة انواع - 00:03:44ضَ

وشبه عمد وخطأ. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا اخذ من نصوص الكتاب والسنة. طيب بدأ رحمه والله تعالى بالقتل وانواعه. فقال القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. وقوله رحمه الله تعالى - 00:04:04ضَ

بغير حق يدلنا على ان القتل منه ما يكون بغير حق كما في هذا الباب. ومنه ما كونوا بحق والقتل بحق لا يكاد يخرج عن ثلاثة اسباب وهي التي جاءت في حديث ابن مسعود - 00:04:24ضَ

رضي الله عنه في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس - 00:04:44ضَ

تاركوا لدينه المفارق للجماعة. هذه اصول القتل القتل بحق. الثيب الزاني بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة. واما القتل بغير حق فهو الذي عندنا. قال رحمه الله تعالى احدها العمد العدوان - 00:05:04ضَ

يعني القتل الحق العمد العدوان. قال رحمه الله تعالى في تعريفه للقتل العمد وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا هذا تعريف القتل العمد. ان يقصده يعني يتعمد العدوان عليه. ان يتعمد - 00:05:24ضَ

عدوان العدوان عليه. وقوله ان يقصده يقصده الظمير هنا يعود الى الادمي المعصوم الدم الادمي المعصوم الدم وهم اربعة الاول المسلم وهذا معروف. الثاني الذمي. وهو الذي يعيش بين المسلمين - 00:05:44ضَ

وبينه وبينهم عهد وذمة. يعيش مع المسلمين وبينه وبين المسلمين عهد وذمة. يبقى بينهم امنا مطمئنا تحفظ له جميع حقوقه لا يعتدى عليه لكن يدفع الجزية يدفع الجزية هذا هو الذمي. وامر الجزية هذا بينه وبين ولي امر الامر المسلمين. فهو يعيش بيننا نحفظ حقوقه - 00:06:08ضَ

يحرم علينا ان نعتدي عليه وعليه دفع الجزية. هذا يسمى ذميا. الثالث اه المعاهد المعاهد وهو الذي يجري بينه وبين المسلمين عهد. المعاهد الذي بينه بين المسلمين عهد وهو في بلده. وهو في بلده ما يجينا. اللي عندنا ذمي. الذي هناك معاهد - 00:06:38ضَ

علامات العهد الان العلاقات بين الدول تبادل السفراء فهذه علامة عهد بيننا وبين هذه الدولة. الرابع المستأمن المستأمن وهذي اصح من قولهم المستأمن. المستأمن يعني المؤمن من المسلمين. اعطي امانا - 00:07:07ضَ

من المسلمين هذا هو المستأمن. وهذا الامان يعني في زمننا هذا يعطى من قبل امام المسلمين ولي الامر. ويجوز ان يكون عهده من مسلم واجازه ولي الامر. كما قال صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ - 00:07:27ضَ

فهذا هو المستأمن. فهذا هو المستأمن. اذا المعصومون مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن هؤلاء الذي يقصدهم المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ان يقصده. فقوله ان يقصده. طيب قوله ان يقصده يريد بذلك القتل العمد ويدخل فيه شبه العمد كما سيأتينا. كلمة يقصده تخرج الخطأ فقط. تخرج - 00:07:47ضَ

في الخطأ. طيب بجناية تقتل غالبا هذه الكلمة تخرج شبه العم. شبه العمد. شبه العمد تقتل غالبا كالرمي بالرصاص في مكان قاتل كالطعن في مكان قاتل كالظرب على الرأس بحجر - 00:08:18ضَ

كبير كالاغراق في الماء كالخنق ومنع التنفس. حبسه في مكان يمنع من الطعام والشراب اه ان يسقى سما وايضا يدخل في ذلك لو شهد عليه زورا شهادة توجب قتله فقتل بشهادة الزور فنعتبر شاهد الزور قاتل عمد. كذلك الان الدهس بالسيارات عمدا الى غير ذلك - 00:08:38ضَ

فكل اعتداء متعمد بما يقتل غالبا فهذا يدخل في القتل العمد. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى حكمه قال فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. قبل ذلك نقول القتل العمد تتعلق به - 00:09:08ضَ

عدة حقوق الحق الاول حق الله. حق الله. وحق الله يسقط عن القاتل بالتوبة الصادقة فاذا تاب توبة صادقة سقط عنه حق الله. الثاني حق المقتول. وهذا يجب ان يتنبه - 00:09:29ضَ

له كثير من الناس حق المقتول لا يسقط في الدنيا. لان المقتول ذهب انتهى من الدنيا حتى لو قص هذا القاتل فان هذا المقتول لم يستشف ما تشفى انما الذين تشفوا منهم الورثة - 00:09:51ضَ

هم الذين اخذوا حقهم. اما القاتل فما اخذ حقه. هو الذي قتلني. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث في الصحيحة عند الطبراني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المقتول متعلقا رأسه - 00:10:11ضَ

باحدى يديه متلببا قاتلا ماخذا بعنقه. باليد الاخرى يقول صلى الله عليه وسلم متنببا قاتلا تشخب اوداجه دما حتى يأتي به العرش. فيقول لله عز وجل ربي هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل تعيس - 00:10:31ضَ

ويذهب به الى النار. وهو مما صححه الشيخ الالباني في السلسلة. فهذا يدل على انه لا يسقط حقه في الدنيا فدفع الديات والصلح كل هذه بينك وبين ورثته. اما ما يتعلق بالمقتول - 00:10:54ضَ

هذا ينتظر في الاخرة ينتظر في الاخرة. لكن بعظ العلماء يقول اذا علم الله من هذا القاتل صدقه في في توبته فان الله يتفضل عليه بفظله فيرظي المقتول من عنده سبحانه. دون التعرظ لهذا القاتل - 00:11:14ضَ

هذا مما يرجى به للقاتل. يرجى به اذا صدق في توبته. فاذا هذا حق المقتول. الثالث هو حق الاولياء اه وهو الذي عندنا هنا هذا هو الحق الثالث وهو حق الاولياء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فهذا يخير الولي فيه بين - 00:11:34ضَ

القتل والدية. اولا الولي من هو الولي؟ المخير هم جميع الورثة. جميع الورثة كل من يرث هذا المقتول فهو له حق في المطالبة بالقصاص او الدية. كلهم رجالا نساء صغارا وكبارا الجميع مخيرون. بين ان القتل وهو القصاص - 00:11:54ضَ

او الدية وهو الدية المال المقدر شرعا. المقدر شرعا. طيب عندنا امر اخر الان وهو منتشر الان في زماننا هذا ويسمي الناس ايضا دية وهو خطأ وهو الصلح هذا هو الصلح وهو ان يتفق القاتل او اهل القاتل مع ورثة المقتول على اي مبلغ. اي مبلغ - 00:12:23ضَ

متفقون عليه فهذا يسمى صلحا ولا يسمى دية. وهذا جائز عند جمهور العلماء. عند جمهور العلماء. اما لو قالوا اريد هدية اذا قالوا دية نقول لا لا تستطيعون الزيادة فيها ولو ريال واحد. الدية محددة شرعا. اما - 00:12:50ضَ

اذا قالوا لا نريد مبلغ اعلى نقول هذا لا يدخل في الدية وانما يدخل في الصلح. في الصلح الذي بينهم. اذا عندنا القصاص الدية الصلح والامر الرابع هو العفو. العفو المجاني. العفو المجاني. هذا هو الرابع - 00:13:10ضَ

فمن عفا واصلح فاجره على الله. اذا اولياء المقتول او ورثة المقتول مخيرون بين اربع امور امور. القصاص الدية. الصلح على اكثر من الدية. او العفو مجانا. او العفو مجانا. فهذه كل - 00:13:30ضَ

وهاء يخيرون بينها فهو مثل الذبيحة مربوطة بايديهم يتصرفون فيها بين هذه الامور بما شاءوا. طيب ما هو افضل هذي الاربعة العفو مجانا. ولكن هذا العفو مشروط بشرط ذكره الله في الاية وهو اصلح. اصلح. فمن عفا واصلح - 00:13:50ضَ

فلا بد ان يكون في العفو اصلاح. ولذلك يقال للورثة لا بد قبل العفو ان تتأملوا هل في العفو اصلاح لهذا القاتل او لا كانسان مثلا عرف بالاجرام. ثم سجن وفي السجن لم تظهر عليه امارات التوبة. وكان المعروف - 00:14:12ضَ

مثلا عند الناس بانه مؤذن. فاذا كان كذلك فان العفو عنه ليس فيه اصلاح. بل الذي ينبغي لهم اصلاحا لحالهم ولحال المسلمين عموما ان يقتل وان يطالب بالقصاص هذا هو الاصلح لكن مثلا ايضا كذلك مثلا لو - 00:14:32ضَ

ان انسان صلح واستقام في سجنه لكنه اولياء المقتول يعلمون انه لو خرج يقتلونه لقتله اقاربهم فبدلا من ان اكون طالبا اتحول مرة اخرى الى مطلوب. فهنا قطعا ومنعا لمادة الشر يطالب بالقصاص - 00:14:52ضَ

وانا ما طلبت بشيء من عندي امر الله عز وجل. هذا امر الله عز وجل. ولذلك يحرم على الانسان اذا طالب الانسان بالقصار خاص ان يدعو عليها ويتكلم فيها انت انت تعارض شرع الله عز وجل - 00:15:12ضَ

اذا عفا نعم يمدح ويثنى عليه اذا كان في العفو والاصلاح واما اذا طلب حقه فكتب الله اجره وهذا حق ظمنه له ما هو بعندنا هذا. ولذلك الان الدولة باكملها لا تستطيع ان ان تدخل في موظوع الاصلاح - 00:15:28ضَ

اول المطالبة اما ان يلزم لا. هو كالذبيحة المربوطة عند اهل اولياء المقتول متى ارادوها اخذوها هذي نسأل الله العافية من مغبة القتل. ايضا مما ذكر العلماء اه في مسألة الدية لو ارادوا ان يتنازلوا - 00:15:48ضَ

سلوا عن الدية. نقول طيب احيانا يكون على المقتول دين والاولياء ما يستطيعون السداد. فهل يجوز لهم يتنازلون الدية؟ وهما دين؟ هذا شيخنا رحمه الله لا يحرم عليهم. لانه عليه - 00:16:09ضَ

يجب ان يسدد دينه. الا ان وجد من يتكفل بسداد دينه فهذا امر اخر. اما لو كان لا يوجد من يتكفل بسداد الدين وهذا مدين فنقول يجب ان تطالبوا بالدية اذا تنازلتم عن القصاص لسداد دين هذا المقتول فان - 00:16:26ضَ

ساد دينه مقدم على ارثكم اصلا. مقدم على ارثهم. طيب يقول رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل هو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفديه وهذا الفداء هو الدية وسبق معناه. الثاني شبه العمد شبه - 00:16:45ضَ

ويسمى اه عمد الخطأ يسمى شبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. خطأ العمد وعمد الخطأ هذي من اسماء شبه العمد طيب قال رحمه الله تعالى وهو ان يتعمد كلمة يتعمد هذه - 00:17:05ضَ

يشترك فيها مع القتل العمد. مع القتل العمد ان يتعمد الجناية الجناية عليه بما لا يقتل غالبا هذي اخرجت العمد. هذي اخرجت العمد. فالفرق بينهما بينه وبين العمد الالة لا تقتل غالبا. فمثلا رجل ضرب رجلا على وجهه بيده. والظرب على الوجه باليد في الغالب ما تقتل. لا تقتل. لا - 00:17:28ضَ

لكن لو قدر الله ومات هذا شبه عمد. لو ظربه بعصا صغيرة او طعنه بسكين مثلا في رجله. فمثلا انتفخ جرحه ثم ثم مات فهذا في الغالب لا يقتل. لكنه تعمد الاعتداء فهذا التعمد يجعله شبه عمد. يجعله - 00:17:57ضَ

ومن شبه العمد وسيأتي ان شاء الله كلام على حكمه بعد ان ينتهي من آآ ذكر القتل خطأ سيذكر حكم الامرين ثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى الخطأ. قال وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب - 00:18:17ضَ

اذا القتل الخطأ لا يوجد فيه قصد لا يوجد فيه قصد اعتداء ولا يوجد فيه قصد قتل. بغض النظر عن الالة. بغض النظر عن الالة. قال بمباشرة كرة او سبب. المباشرة كأن يرمي صيدا فيصيب انسانا. هو الان باشر الرمي. هذا مباشرة - 00:18:37ضَ

اما السبب فمثاله ان يحفر بئرا في مكان ممنوع الحفر فيه. فيسقط فيه انسان سيموت هذا يسمى تسبب تسبب ويدخل فيه ايضا آآ حوادث السيارات حوادث السيارات تدخل في السبب فان سائق السيارة عند وقوع حادث تعد منه او تفريط يدخل في القتل - 00:19:02ضَ

بالخطأ كذلك من القتل الخطأ لو كان ينظف سلاحه فانطلقت الرصاصة عند اثناء التنظيف فهذا من القتل الخطأ طيب هنا مسألة وهي مسألة مهمة آآ وهي في هذا المثال تنظيف السلاح لو ان انسان ينظف سلاح - 00:19:33ضَ

فانطلقت الرصاصة فقتلت من بجواره؟ لو اتى ورثة المقتول وقالوا قتله عمدا طيب ما هو الاصل هذي مسألة ما الاصل في القتل؟ هل هو الاصل في انه عمد؟ او انه خطأ؟ هذي الان نحتاجها عندما يكون رجلان ما - 00:19:55ضَ

معهم ثالث ما معهم شهود. ايه. فماذا نفعل؟ الان اذا قلنا ان الاصل انه خطأ نطالب الورثة اثبات انه عمد واذا قلنا ان الاصل انه عمد القاتل يقام عليه القصاص الا ان يثبت عندنا - 00:20:17ضَ

انه خطأ هذي مشكلة ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى يقول ذكرت يقول بحثت هذه المسألة في كثير من كتب العلماء فما وجدت ما يزيل الاشكال في هذا - 00:20:39ضَ

المسألة يعني كلاما يزيل الاشكال فيها. ثم رجح رحمه الله تعالى ان الاصل في القتل بل وما وما جميع وجميع ما يحصل من المكلف من الجنايات انه عمد. كل جناية تحصل من ادمي فانها فان الاصل فيها انها عمد - 00:20:51ضَ

فان ادعى انها خطأ قرينة لابد ان ان يأتي ببينة وبناء على ذلك في المثال اللي ذكرنا آآ ينظف سلاحه وقتل من بجواره وليس هناك شهود فهنا يطالب الورثة بالقصاص ولهم الحق شرعا - 00:21:11ضَ

يقول الشيخ رحمه الله تعالى لاننا لو جعلنا الاصل انه خطأ لصارت سهلة يقتله في البر ويقول ما في ويحلف انه قتله خطأ فسينفتح الباب لاهل الاجرام. فاختار الشيخ رحمه الله تعالى ان الاصل في جنايات الانسان على غيره انها عمد - 00:21:29ضَ

الا ان يثبت القاتل او حتى توجد قرائن يعني تمنعنا من قتله والا فالاصل انه قد قتله عمدا طيب اه ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى اه بعد ذلك الى الحكم في - 00:21:53ضَ

قتل شبه العمد والخطأ قال ففي الاخيرين اللي هو القتل شبه العمد والخطأ قال لا قود هذا الحكم الاول ليس فيهما قصاص شبه العمد والخطأ ليس فيهما قصاص. الواجب فيهما قال بل الكفارة - 00:22:13ضَ

بل الكفارة في مال القاتل اذا الاول انه لا قود والثاني انها تجب فيه الكفارة. والكفارة امران كما الله عز وجل في القرآن عتق رقبة مؤمنة وعتق الرقبة يكون في مال القاتل. يدفع المال من القاتل نفسه - 00:22:30ضَ

ليس من عاقلتك كما سيأتي ان شاء الله تعالى. قال الشيخ في مال آآ في مال القاتل. فان لم يستطع آآ فان لم فانا ننتقل الى صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع الصيام هل يطعم ستين مسكينا - 00:22:53ضَ

اذا هل في الاية شيء؟ لا. لا. ليس في الاية. اية كفارة القتل. نص الله عز وجل فيها على العتق ونص على الصلة فان لم يستطع العتق ولا الصيام فاننا فانها تسقط عنه الكفارة كما مر بنا في القاعدة لا واجبة مع العجز - 00:23:13ضَ

لا واجبة مع العجز. طيب واما ما يتعلق بالدية قال الشيخ رحمه الله تعالى والدية على عاقلته قتل العمد الدية على القاتل. هنا الدية على عاقلته. من هم العاقل؟ من هم العاقلة؟ قال هم عصباته كلهم - 00:23:34ضَ

والعصبات كل ذكر لم يدلي بانثى. هذا ضابط العصبة. كل ذكر لم يدلي بانثى. طيب زوج المرأة هل هو من العصبة الصلاة ليس من العصبة. عموما. ما له دخل. ليس من العصبة. الاخ من الام. لا. هذا السبب انه ادلى بانثى. بانثى - 00:23:54ضَ

بينه وبين القاتل انثى اللي هي الام. فاذا هؤلاء هم العصبات اخوانه اعمامه ابناء اخوانه ابناء اعمامه كل هؤلاء ومن جرى مجراهم هم اه العصبات ولا يلزم ان يكونوا وارثين. لا يلزم ان يكونوا وارثين. فقد يوجد من يحجبه ونعتبره من العاقل - 00:24:20ضَ

الذين يطالبون بدفع الدية. فدية القتل شبه العمد والقتل خطأ تكون على هؤلاء العاقلة الذين هم جميعا طيب يقول الشيخ رحمه الله اه توزع عليهم الدية بقدر حالهم يعني نكلف الغني - 00:24:45ضَ

ما يليق بغناه ونكلف المتوسط ما يتعلق او ما يليق بتوسطه ونكلف الفقير او من دون ذلك بما يليق الفقير لا. فمن يملك مثلا ملايين غير غير الذي يملك مئات الالوف ومن يملك مئات الالوف غير من يملك عشرات الالوف وهكذا - 00:25:05ضَ

آآ اما من آآ اه ايضا كذلك عندنا القرب يختلف. فمثلا قرابته اقربهم اليه يختلف عن البعيد البعيد. طيب النساء اللاتي يرثن تعصيبا هل يدخلن في العصبات؟ لا. النساء ما يدخلن لا تدخل المرأة ولا يدخل - 00:25:25ضَ

فقير المرأة والفقير وكذلك من كان يخالف الجاني في دينه. لو كان الجاني لو كان مثلا هذا له قريب كافر فانه لا يدخل في العصبات. فالمرأة والفقير والمخالف لدينه لا يدخلون في ذلك. قال رحمه الله - 00:25:49ضَ

وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها وهذا حكم عمر رضي الله عنه. قضى بذلك عمر رضي الله عنه ونقل الاجماع على انها تؤجل. فكل سنة يدفعون ثلث الدية الى ان تكتمل. بعكس القتل العمد - 00:26:09ضَ

لو قالوا الصلح يجوز يطلبونه كاملا. هناك لا اما هنا فهنا لابد ان تؤجل الزاما. طيب هنا الشيخ اذكر هناك تفريق بين شبه العمد والخطأ. حكم واحد وكيف يكون حكم واحد وهنا اعتداء - 00:26:29ضَ

جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها منها اربعون في بطونها اولادها. والحديث عند ابي داوود والنسائي وصححه ابن حبان. قال كثير من العلماء شبه العمد تغلظ - 00:26:47ضَ

عليه الدية من جهة النوع من جهة النوع فالدية مئة مئة من الابل نقول منها جيب ستين كيف شئت واربعون لابد ان تكون في بطونها اولادها طيب نلخص هذا كله. ما الفروق بين هذه الثلاثة؟ نقول قتل العمد فيه القصاص - 00:27:12ضَ

وهذان ما في. لا قصاص فيهما. الخلاف الاختلاف الثاني العمد هل في كفارة؟ لا لا ما في كفارة ما في صيام شهرين. وهو اعظم من ان تنفع فيه الكفارة ما تفيد فيه الكفارة. واما القتل شبه العمد والخطأ ففيهما الكفارة - 00:27:33ضَ

الثالث الدية في قتل العمد على اقاتل وشبه العمد والخطأ على العاقلة. وبناء على ذلك لو اتى انسان قاتل عمد يطلب زكاة لعجزه يعطى من الزكاة اذا كان فقيرا. اما لو اتانا قاتل خطأ ويقول اعطوني الزكاة علي دم؟ نقول ليست الزكاة - 00:27:53ضَ

ليست عليك ليست عليك حتى تأخذ آآ الزكاة كذلك ايضا من الفروق آآ بين الخطأ وشبه وشبه العمد ان الخطأ لا يوجد فيه قصد وشبه العمد فيه قصد. كذلك على القول الثاني او على ما ذكرنا ان شبه العمد ديته مغلظة وشبه العمد مخفف - 00:28:21ضَ

والفرق الثالث والاخير ان شبه العمد فيه اثم لانه قصد الاعتداء قصد الاعتداء والجناية شبه والخطأ ليس فيه اثم. فهذه ثلاثة فروق بين قتل العمد بين قتل الخطأ وشبه العمد. الفرق الاول - 00:28:45ضَ

الخطأ في ما في قصد. القصد يختلفان في القصد. والثاني تغليظ الكفارة. الدية. الدية. والثالث اه وجود الاثم هذي فروق بين القتل شبه العمد والقتل الخطأ طيب ثم الشيخ ادرج عشان في قصد اللي هو شبه الخطأ. يجي عليه اثم؟ ايه لان قصده - 00:29:10ضَ

للاعتداء. ايه. يأخذ اثما على قصده الاعتداء. الاعتداء على المسلم حرام. طيب فيه كفارة ودية في كفارة مفيدية لانها ما قصد القتل. اقصد انه ما هو بواحدة منها يعني. اي لا لا كالقتل الخطأ - 00:29:35ضَ

فيها الكفارة وفيها الدية. لكن الفرق بينهما ان دية شبه العمد تغلظ. تغلظ عليه. سيأتينا ان شاء الله الان مقدارها نذكر الان في الحديث ان شاء الله. قال رحمه الله والديات للنفس وغيرها - 00:29:52ضَ

فقد فصلت في حديث عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودوه. فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في - 00:30:12ضَ

نفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب. اي نعم. اذا اوعب جدعة الدية. اذا اوعب جدعه اذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي - 00:30:32ضَ

فضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة التشديد المنقبة السلام عليكم. وفي المنقبة خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشرة - 00:30:53ضَ

من الابل وفي السن خمسة عشرة من الابل خمس بس. خمس السن ما فيه الا خمس وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار - 00:31:22ضَ

رواه ابو داوود. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو ابن حزم وهذا يفيدنا ان الجناية تنقسم الى قسمين. جناية على النفس وهي القتل. وجنان - 00:31:52ضَ

اية على ما دون النفس. وهي التي تكون في قطع الاطراف. وتكون في الشجات. الشجات التي في الرأس وفي الوجه وتكون ايضا في الجراح التي تكون في غير الرأس والوجه في بقية الجسد. فهذه تسمى جنايات على ما دون النفس. يعني جنى عليه - 00:32:12ضَ

لكن ما قتله. هذا هذا ما يتعلق بها. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن حزم عمرو بن حزم الانصاري رضي الله عنه وارضاه وهذا الحديث او هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن. وهو كتاب طويل جمع فيه الفرائض - 00:32:32ضَ

والسنن والديات واعطاه عمرو بن حزم فانطلق به رضي الله عنه الى اهل اليمن وقرأه عليهم. يقول آآ آآ رحمه الله تعالى وفيه يعني في هذا الحديث ان من ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى - 00:32:52ضَ

اولياء المقتول. هذا هو قتل العمد. قتل العمد حكمه ان من اعتبط يعني تعمد قتل مؤمن قتلا عم بينة يعني ثبت عليه القتل فانه قود والقود هو ايش؟ القصص هو القصاص الا - 00:33:12ضَ

ان يرضى اولياء المقتول كما سبق معنا يرظوا بالصلح او بالدية او بالعفو المجاني. ثم قال وان في النفس الدية مئة من الابل هذي هدية النفس. هذي دية النفس وهي الدية القتل. فدية النفس الكاملة مئة من الابل - 00:33:32ضَ

هذي الدية الكاملة. طيب اذا الاصل في الديات هي الابل. لان النبي صلى الله عليه وسلم حدها بالابل. فاذا اردنا وفي اي زمان ان ندفع الدية فانها اذا اردنا دفعها بالمال فانها ترجع الى قيمة واسعار الابل - 00:33:52ضَ

لكن لا تنضبط هذه الا بان تظبط من جهة ولاة الامور. ولذلك في بلادنا مثلا دية الخطأ كانت مئة الف مئة الف والتغليظ في القتل العمد وشبه العمد مئة وعشرة الاف. وهذا كان عام الف واربع مئة وواحد - 00:34:12ضَ

صدر من مجلس القضاء الاعلى واستمر هذا الى ان ارتفعت اسعار الابل في سنة اثنين ثلاثين الف واربع مئة واثنين وثلاثين صدر قرار المحكمة العليا بان يرفع قتل العمد قتل الخطأ ثلاث مئة - 00:34:32ضَ

الف وشبه العمد والعمد اربع مئة الف. هذا اخر ما استقر عليه الامر واظنه باقي الى الان. العمد تغليظ الاربع مئة الف. ثلاث مئة الف في الخطأ. المرأة كم نصف دية الرجل مسلم. واليهودي والنصراني - 00:34:53ضَ

كذلك مثل المرأة المسلمة المرأة المسلمة. الكفار غير اليهود والنصارى جاء ان ديتهم ثمانية المئة درهم جاء في من كلام بعض اهل العلم انها ثمانمائة درهم وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وبعض العلماء قال بل هي كدية - 00:35:18ضَ

كتابي يعني مثل دية المرأة المسلمة وهذا اختيار الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله لانه جاء في بعض الروايات عقل الكافر نصف عقل المسلم. وكلمة الكافر تعم جميع الكفار. تعم جميع الكفار - 00:35:38ضَ

طيب هذا ما يتعلق بدية النفس. قال وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. يعني اذا قطع كاملا استأصل الانف كاملا المنخران اثنين والمارن يعني قطع القصبة كاملة. فهذه دية نفس مائة من الابل - 00:35:55ضَ

وايضا وفي اللسان الدية. اذا قطع اللسان كاملا ففيه دية كاملة. وفي الشفتين الدية يعني اذا استؤصل الشفتان كاملتان ففيها دية نفس طيب لو قطع واحدة؟ لص. نصف الدية. اذا انقطع شفتا واحدة نصف الدية. ثم قال وفي الذكر الدية لو - 00:36:15ضَ

قطع ذكره فانه عليه دية كاملة. اه بل بعض العلماء يقولون لو قطع حشفة الذكر فقط فان الدية كاملة لانها اساسه. وفي البيضتين الدية وهما الخصيتان فلو قطعهما او حتى اتلفهما ففيهما الدية وفي احداهما نصف الدية. وفي الصلب الدية والصلب هو العمود الفقري - 00:36:41ضَ

اذا كسر العمود الفقري بشرط الا يعود كما كان. سيأتي ان شاء الله انه لو عاد كما كان فانه ليس في دية. لكن وكسره وتلف ففيه الدية كاملة. وفي العينين الدية - 00:37:11ضَ

كاملة في العينين جميعا. وفي الثانية وفي واحدة نصف دية. طيب لو كان اصلها اعور اعور واتلف الثانية. دية كاملة لانه مهوب اذهب العينين اذهب منفعة اذهب منفعة البصر. ففيه دية كاملة وفي الرجل الواحدة نصف الدية والرجلين جميعا فيهما - 00:37:27ضَ

كاملة. هذا ما يتعلق باطراف الانسان. هذا ما يتعلق باطراف الانسان. الان انتهينا منها وربما باقي الاصابع والسن طيب خلاصة هذي الاطراف الانسان فيه عنده اشياء فيها او عنده بعض الاعضاء ليس منها الا - 00:37:55ضَ

عضو واحد اللسان الذكر اللسان اللسان الذكر الانف كاملا او اتلف اذهب منفعة كاملة اذهب منفعة كاملة. اتلاف مثلا الان ظربهم في رأسه من الخلف عيونه لكن ما عاد رأى فهذه دية كاملة كاملة لو مثلا اتلف لو اذهب منفعة الكلام عنده مع ان اللسان - 00:38:15ضَ

وجود فالدية كاملة. فاذا ما في الانسان منه شيء واحد فيه هدية كاملة. ما فيه شيئان ففي احدهما نصف الدية العينان الحاجبان آآ الشفتان اليدان الرجلان البيضتان الثديان اه كل هذه فيها اه في احدها نصف الدية. وما في الانسان منه ثلاثة. ففيها جميعها الدية - 00:38:45ضَ

وفي واحد منها ثلث الدية. طيب وش هو ذا؟ المنخردة. الانف. الانف. فهذه تحتوي على ثلاث اشياء من خران اه شسمه؟ المارن الذي بينهما المارن الذي بينهما او يسمى الحاجز. فعندنا المنخر الواحد - 00:39:15ضَ

فيه ثلث الدية. اذا اتلف الحاجز الذي بينهما ثلث الدية. اذا اتلف الجميع فهذه دية كاملة ربنا في وفي الدية. طيب ما في الانسان منه اربعة كبدية في الواحد ربع وما هو - 00:39:41ضَ

الاهداف. احسنت. الاجفان الاجفان اربعة اجفان. واهداب العينين اربعة. هذي اربعة في كل جفن او في كل هدب من هذه الاهداب ربع الدية. وما زاد على ذلك هي الاصابع والاسنان - 00:40:05ضَ

الاصابع سيأتينا ان شاء الله. سيأتينا ان شاء الله في كلامنا الشيخ لكن ننتهي منها. الاصابع كل اصبع فيها عشر عشر من الدية عشر من الابل يعني عشر الدية. عشر. بشرط ان تكون الاصابع اصلية. طيب لو في اصبع زائدة - 00:40:25ضَ

الان ما تحزن ها ما تحسب؟ ها؟ لا هذي تسمى يقولون فيها حكومة. الاصبع الزائد فيها حكومة يعني تقدير من الحاكم. ما ندخلها في الديات. تأزير. كذلك الاظافر الاظافر ما في هدية انما فيها ما يسمى بالحكومة. كل ما لم تنص على الدية فيه فنرجع الى الحكومة. هذا ما يتعلق بالاصابع - 00:40:43ضَ

طيب الاسنان الاسنان كل سن فيه كم؟ خمس خمس ذكر الشيخ رحمه الله خمس من الابل والاسنان لا اي سن طيب لو اتلف جميع الاسنان كم؟ دية كاملة لا الاسنان هي المسألة الوحيدة اللي تختلف. دية السن هي المسألة الوحيدة التي قد تتجاوز دية النفس - 00:41:10ضَ

يقولون المعتدل من الناس اسنانه اثنين وثلاثين. صح؟ اثنين وثلاثين سنة. اثنين اثنين وثلاثين سن. في خمسة مية وستين. مية وستين فيقول يعني كسروا ضروسي ولا تذبحني. مئة وستين بعيرا تلزمه في دية الاسنان. لان السر - 00:41:41ضَ

هو المسألة الوحيدة التي مفردة. ولا ولا يلتفت اهو ضرس ام ناب ام سن لا يلتفت؟ كلها حكمها واحد كلها حكم واحد. وهذا فيما يتعلق بما اتلف. فان عاد فرجع - 00:42:05ضَ

اليس به دية ليس فيه دية ولذلك الان العلماء يقولون في الشعور الاربعة الدية كاملة الرأس اللحية الحاجب واهداب العينين. هذي الشعور التي في جسد الانسان. فلو انه قطع لحيته شالها كاملة. فكم دية كاملة؟ دية كاملة - 00:42:23ضَ

ديت نفس لو الحاجبين الاهداب شعر رأسه كاملا فيه هدية كاملة. قالوا فان عاد فنبت سقط يعني سقطت الدية سقطت الدية طبعا ما نقول ما يعاقب لا هذي مسألة اخرى لكن نتكلم عن مسألة الدية الشرعية المحددة شرعا - 00:42:43ضَ

فالدية لا تجب الا اذا اتلف تماما ولم يعد ولم يعد مرة اخرى. ولذلك قال العلماء لو انه اتلف لحيته. ثم دفع له الدية. ثم عادت اللحية فنبتت فان الدية التي قبضها ذاك تصبح دينا له. الاول لانها ما ما حلت له. ما حلت له - 00:43:05ضَ

طيب عندنا الشجاج تحتاج لها وقت واظن ما عاد معنى وقت ها بعد خمس لعلنا نرجع ان شاء الله مع المسائل المتعلقة بشروط القصاص وايضا ربما نبدأ في الحدود باذن الله عز وجل. المهم هذه خلاصات خلاصة - 00:43:34ضَ

الديات المتعلقة بالاطراف. ونترك ان شاء الله الشجاج وما يتعلق بها. نبدأ بها الدرس القادم بحول الله وقوته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. الله يحسن وجهك. الان محلات لابو خشمها. كيف؟ كلها راح خشمها. بس هو اللي - 00:43:58ضَ

العملية ايه ممتاز هذي مسألة مهمة يقول لو ان انسان اتلف خشمه ركن جديد ما يسقط الدية. لو انهم ردوا انفه فعاد كما كحاله. الانف نفسه عاد كحاله ما في دية - 00:44:18ضَ

رجعت طبيعتي الى طبيعتي ولذلك في حديث آآ ابونا عمرو بن شعيب رضي الله عنه آآ النبي عن جده لما رجل طعن رجلا باخر بقرض في ركبته فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتظر. لماذا؟ لننظر حالك - 00:44:38ضَ

هل سترجى طبيعتك؟ او لا رجع مرة اخرى وطلب القصاص فلما طلب القصاص اقتص النبي صلى الله عليه وسلم منه من صاحبه بان يطعن بقرن في ركبته. فلما طعن الثاني جاء الاول ذاك وقال يا رسول - 00:45:02ضَ

عرجت انا اصابني عرج عود يعني كانه يقول يا رسول الله خلاك يجي عرج مثلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرضك عرجك هذا ما فيه ما لك عليه حق. لان القصاص تم. ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتص من عضو حتى يبرأ صاحبه - 00:45:20ضَ

ننتظر حتى ننظر الى ماذا يستقر؟ والعظام والشيخ ما ذكر العظام عندنا العظام رحمهم الله العلماء رحمهم الله في العظام الدية والقصاص ننتظر حتى يجبر. حتى يجبر لانه قد يجبر سليما. وقد يجبر جبرا غير مستقيم - 00:45:42ضَ

فهنا قد يكون آآ تسقط الدية ونضع فيها حكومة مقابل الاعوجاج الذي يكون فيها. وترى مسألة حكومة فمو معناها انها بتكون اقل. قد يحاكم بما هو اعلى بما هو اعلى من الدية المقدرة شرعا - 00:46:05ضَ

ايه هذا يشترط في المغلظة الدية الخطأ ما يشترط فيها شروط اي نعم ما فيها شروط. هذا خلاف بين العلماء فيها. اختلفت الروايات فيها. فيها روايات كثيرة عليكم السلام ورحمة الله. ايه. الفك الاسود هذا واحد. موجودين؟ ما في الانسان منه الا شيء. خذها قاعدة. فيه - 00:46:25ضَ

لا مجمع اللحية تقصد ايه اذا اذا اتلفه اذا ما اعطه ففيه هدية كاملة. اذا كان في الانسان منه الا واحد. وفقه الله الجميع - 00:46:55ضَ