التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٧٤) كتاب الجنايات (٢)

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال لابد رحمه الله وفي الرجل الواحدة نصف فيها - 00:00:00ضَ

وفي السياق الحديث في سياق النبي صلى الله عليه وسلم اهل اليمن وفيه من قال وفي الرجل واحدة نصف الديرة. وفي المأمومة ثلث الدين. وفي الجانبة ثلث الدية. وفي المنقلة - 00:00:22ضَ

خمس عشرة وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشرة من الابل. وفي السن خمس من الابل. وفي خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. رواه ابو داوود - 00:00:54ضَ

ويشترط في وجوه القصاص والقاتل المكلف والمقتول معصوما ومكافئا للجاري في الاسلام والرق والحرية. فلا يقتل والا يكون والدا من مقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق الاولياء المكلف - 00:01:16ضَ

والامن من التعدي بالاستباق وتقتل الجماعة بالواحد. ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بام تعد. بقوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية. ودية المرأة على النفس من الرجل الا فيما - 00:01:38ضَ

فهما سواء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا توقفنا في الدرس الماظي عند الكلام على حديث عمرو ابن حزم رظي الله عنه - 00:01:58ضَ

المتعلق بتفاصيل الثياب. واخذنا منه ما يتعلق بديات الاطراف وتوقفنا عند ديات الشجاج والجروح وما يتعلق بها ونبدأ بها في هذا الدرس باذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث - 00:02:17ضَ

قال اه وفي المأمومة. اولا هذه الشجاعة الشجة هي التي تكون في الوجه والرأس خاصة. التي تكون في الرأس والوجه خاصة هذه شجة هذه هي الشجاج. طيب والشجاج انواع. انواع كثيرة - 00:02:36ضَ

احيانا يكون جرح بسيط. احيانا يكون جرح يخرج منه دم. كل هذه ليس فيها ديات. انما هي حكومة. متى تبدأ الديات من الموضحة من الموضحة التي ستأتينا ان شاء الله. يعني كل الشجاج التي لا يبدو فيها العظم ليس - 00:03:04ضَ

ليس فيها الا حكومة. كل شجة لا يبدو منها العظم هذه فيها حكومة. التي يبدو فيها اظم هي الموظحة وما بعدها آآ يبدأ فيه الدية. طيب اولها الموظحة. يعني التي - 00:03:24ضَ

يبدو منها العظم. يبدو منها العظم. هذي تسمى موضحة. الثانية الهاشمة الهاشمة هي التي تكسر العظم. شف الان بدا العظم ثم انهشم انكسر العظم. هذه هاشمة عشر من فيها عشر من الابل. فيها عشر من الابل. فيها - 00:03:44ضَ

قشر من الابل الان الموظحة خمس الهاشمة عشرة من الابل. الثالثة المتنقلة وهي التي عندنا الان المتنقلة وديتها خمس عشرة من الابل كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى من قلة؟ توضح العظم وتهشم العظم وتنقله - 00:04:14ضَ

وعن مكانه ينكسر ويتحرك من مكانه. هذه تسمى منقلة وديتها خمس عشرة من الابل كما معنا هذه الثالثة. الرابعة المأمومة. المأمومة وهي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وهي التي تصل - 00:04:39ضَ

سئل جلدة الدماغ. وظحت العظم وكسرته ونقلته فوصلت الى ام الدماغ قالوا ام الدماغ يعني الوعاء الذي فيه الدماغ. الوعاء الذي فيه الدماغ وهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي المأمومة ثلث - 00:04:59ضَ

فيها ثلث الدية. بعض العلماء يزيد خامسة لم تذكر في الحديث ويسمونها الدامغة. الدامغة وهي التي تصل الى الدماغ. تصل الى الدماغ. الشجة التي تصل الى دماغ الانسان وفيها ايضا ثلث الدية - 00:05:19ضَ

ثلث الدية. وهذه الدامغة كثير من العلماء لا يذكرها يقولون لانه في الغالب اذا وصلت الى الدماغ يسلم لا يسلم فلذلك لا يعدونها من هذه الشجاج. طيب عندنا الان المأمومة ثلث الدية - 00:05:39ضَ

الدامغة ثلث الدية. فكيف يكون متفقان؟ قال بعض العلماء يضاف الى الدامغة عرش اخر. حتى تكون اعلى من المأمومة. حتى تكون اعلى من المأمومة. طيب طيب هذي الان الشجاج. الشجاج التي تكون في الرأس وفي الوجه. طيب بقية البدن؟ وش فيها؟ كلها حكومة. الجروح التي في بدنك - 00:06:00ضَ

غير الرأس والوجه كلها فيها حكومة الا واحدة وهي الجائفة. الجائفة وهي آآ الطعنة التي تصل الى الجوف التي تصل الى الجوف فهذه فيها ثلث الدية. فان طعنه وخرجت من ظهره. دخلت من جهة وخرج - 00:06:30ضَ

من جهة اخرى قالوا هذه جائفتان تعتبر جائفتان هذه اقسام ها؟ اقسام وش؟ هذي مستقلة هذي ليست بالشجاج. ايه. الجائفة مستقلة. يقول بقيت ابدا يعني ولا؟ كل بقية البدن ليس فيها الا حكومة ما عدا الجائفة. التي تصل الى الجوف - 00:06:53ضَ

هذه الجائفة طيب هذا كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومر بنا الاصابع مرت بنا في الدرس الماظي صح؟ مرت بنا الاصابع السن مر بنا الموظحة ذكرناها قبل قليل ثم قال صلى الله عليه وسلم وان - 00:07:13ضَ

رجل يقتل بالمرأة هذي مسألة القصاص هل يقتل الرجل بالمرأة اذا قتلها؟ هذا الذي عليه عامة العلماء بل حكي الاجماع حكي الاجماع على انه يقتص للمرأة من الرجل. لكن ذكر عن بعض السلف كعطاء - 00:07:37ضَ

البصري انه لا يقتل الرجل بالمرأة لكنه خلاف الصحيح. الصحيح وهو الذي ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يقاد بالمرء ويقتل بها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين - 00:07:57ضَ

فاتاها الصحابة رضي الله عنهم فوجدوا بها رمق ما زالت فيها حياة. فقالوا من صنع بك هذا؟ فلان فلان فلان يعدون الاسماء الذين يتهمونهم حتى مروا على ذكر يهودي فلما ذكروه اومأت برأسها فاخذ اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر واعترف - 00:08:17ضَ

فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتص منه. وان يرض رأسه بين حجرين كما فعل بهذه الجارية. كما فعل بهذه الجارية ثم قال وعلى اهل الذهب الف دينار. هذه العبارة اختلف العلماء اولا في صحتها. اختلفوا في عبارة وعلى اهل - 00:08:37ضَ

للذهب الف دينار. فبعض العلماء يقول لا تصح لا تصح هذه العبارة. وذلك قال العلماء لانه لما حكم صلى الله عليه وسلم في الديات لم يحكم بهذا الحكم. لم لم - 00:08:59ضَ

منه حكم بان على اهل الذهب الف دينار. انما ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه لما ارتفعت الابل. فاعاد اهل الذهب الذهب فقال اذا جاء عن عمر رضي الله عنه ومن يصححه من العلماء يقول ان المراد بهذا الحديث - 00:09:13ضَ

التخفيف على اهل الذهب. فما دام عنده ذهب لا نقول اذهب اشتر ابل اخرجيها. اخرجها هدية. يكفيك ان تخرج من الذهب فهذا على قول من يصحح الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود في المراسيل - 00:09:33ضَ

في المراسيل وللفائدة كتاب المراسيل ليس من السنن كتاب مستقل لكنه الان لما طبعت السنن طبع في اخرها الحق بكتاب السنن في اخرها كتاب المراسيل والا فهو كتاب مستقل. ولذلك ابن حجر رحمه الله - 00:09:54ضَ

تعالى لما ذكر الحديث هذا في في بلوغ المرام قال اخرجه ابو داوود في المراسيل آآ والنسائي وابن خزيمة الى اخر ذكر طيب هذا الحديث كله هذا الحديث كله مختلف في صحته. مختلف في صحة هذا الحديث كله. الا انه - 00:10:14ضَ

كما قال ابن عبد البر شهرته تغني عن اسناده. فتلقاه العلماء بالقبول. بل بعض العلماء ذكر انه يعتبر المتواتر. لان الامة تلقته بالقبول واعتمده العلماء رحمهم الله تعالى في باب الديات. هذا ما يتعلق - 00:10:34ضَ

بهذا الحديث وتفاصيل الديات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى شروط وجوب القصاص والمؤلف هنا جمع بين امرين شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصص. وهم - 00:10:54ضَ

مختلفين. لكن الشيخ لما رأى ان الكتاب للمبتدئ رأى ان يجمع بينهما لان الكتاب للمبتدئين. والا فالشروط نوعان شروط وجوب القصص التي ذكرها رحمه الله تعالى. وهي التي اذا توفرت حكم القاضي على القاتل بالقصص. هذا معنى - 00:11:14ضَ

وجوب القصص. لكن متى ينفذ القصاص؟ هل ينفذ او لا ينفذ؟ هذه الشروط استيفاء القصاص هذه شروط استيفاء القصاص. فشروط استيفاء القصاص هل ننفذ او لا ننفذ؟ الان هو حكم عليه بالقصاص - 00:11:34ضَ

ثبتنا عليه القصاص وصدر الحكم. متى ينفذ اذا اذا توفرت شروطه استواء استيفاء القصاص طيب قال رحمه الله تعالى ويشترط في وجوب القصاص يعني التي يثبت بها القصاص على القاتل. الاول قال - 00:11:54ضَ

كون القاتل مكلفا. هذا الشرط الاول ودليله حديث رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم عن ثلاثة فهذا دليل على انه آآ ان غير المكلف لا قصاص عليه. وغير المكلف هو - 00:12:14ضَ

غير البالغ وغير العاقل. لان التكليف هو العقل والبلوغ. هذا الشرط الاول والاشكال فيه. الثاني قال والمقتول معصوما هذا الشرط الثاني. لماذا؟ قالوا لان القصاص انما شرع لحفظ الدماء المعصومة - 00:12:34ضَ

اما غير المعصوم وهو الذي يستحق القتل ليس بمعصوم. مثاله الحربي الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد وليس بينه وبين المسلمين امان وليس بينه وبين المسلمين ايش؟ ذمة عهد - 00:12:54ضَ

وامان وذمة. هذا ليس بمعصوم. يعني حربي بيننا وبينه حرب. كذلك قاطع الطريق. الصائل على الانسان. هؤلاء ليسوا بمعصومين. وقد سبق معنى الكلام عن المعصومين انهم المسلم. والذمي والذمي والمعاهد - 00:13:14ضَ

والمستأمن هؤلاء الاربعة الشرط الثالث قال ومكافئا للجاني المراد بالمكافأة المساواة المساواة يعني ان يكون القاتل مكافئا للمقتول. في كم؟ في امرين. وان والشيخ ذكرها ثلاثة وهما امران الاسلام والرق او الحرية. الاسلام او والرق والحرية قال فلا يقتل المسلم بالكافر. يعني - 00:13:34ضَ

في قصاصا وهذا قد ثبت في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر لا يقتل مؤمن بكافر. واما بالعكس كافر قتل مسلما فانه يقتل بالمسلم. بغض النظر هل - 00:14:04ضَ

هو ذمي او معاهد او مستأمن يقتل باجماع العلماء. فيقتص للمسلم من الكافر ولا عكس اما المسلم فلا يقتل قصاصا ولو كان المقتول ذميا او معاهدا او مستأمنا مع انهم معصومون. لا يقتل بهم قصاصا - 00:14:24ضَ

لكن قد يقتل من باب تعزير من باب التعزير قد يقتل من باب التعزير. طيب ثانيا قال ولا الحر بالعبد. وهذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى فالجمهور على هذا القول الجمهور على قول المؤلف رحمه الله تعالى على ان الحر لا يقتل بعبده - 00:14:42ضَ

او عبد غيره. سواء كان عبده او عبد غيره. قالوا طيب ماذا يفعل به؟ قال يعزر ويضمن قيمة هذا العبد سيدة اه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. هذا قول الجمهور. القول الثاني قول - 00:15:05ضَ

في النخاع وداوود الظاهري واختيار شيخ الاسلام وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله جميعا ذهبوا الى ان انه يقتل به. يقتل به. وقالوا هذا مطلقا عبده او عبد غيره. الدليل قول النبي صلى الله عليه - 00:15:27ضَ

وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم. المؤمنون تتكافئ دماؤهم قالوا هذا دليل على انه اذا قتل المسلم مسلما عبدا فهما متكافئان في الاسلام والايمان فقد قتل مكافئا له. واننا نشترط المكافأة. طيب بماذا تجيبون عن الاية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى - 00:15:47ضَ

انثى. قالوا يجاب عنها اولا الله عز وجل يقول والانثى بالانثى. وقد مر بنا ان الرجل يقتل بالمرأة. وقد ثبت في السنة ان الرجل يقتل بالمرأة هذا دليل الثاني قالوا ان الاية استدلوا بمفهومها ودائما مفهوم - 00:16:17ضَ

اية اذا اجتمع مع منطوق فايهما يقدم؟ المنطوق. المنطوق يقدمه الان هم فاهمين فهم. لكن عندنا نصوص صريحة تدل على كأن الرجل على ان المسلم يقتل بالمسلم بغظ النظر عن منزلته. ثم ايظا في معنى الاية ذكر ان - 00:16:41ضَ

معناها ان اناسا في الجاهلية كان بينهم ثأر فقالوا لا نكتفي بقتل عبدكم الذي قتل منا. سنقتل حرا. ولن نقتل مرأة سنقتل رجلا واضح؟ ايه. فهم شرطوا على انفسهم هذا الشرط. فانزل الله عز وجل هذه الاية يعني اذا قتل العبد عبدا فاقتلوا العبد لا تتجاوزه الا الحر - 00:17:01ضَ

واذا قتلت الانثى انثى فاقتلوا الانثى لا تقتلوا رجلا بدلا من الانثى. هكذا ذكر كثير من المفسرين في سبب نزول الاية وهي من المسائل التي يرجع فيها الى اجتهاد القضاة اذا رجع هذا الباب باب الجهاد ورجعة الحرية والرق - 00:17:28ضَ

اسأل الله ان يعز الاسلام والمسلمين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشرط كم كم ذكرنا؟ ثلاثة اربعة. ثلاثة. الرابع. الرابع قال والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد - 00:17:48ضَ

ولد وهذه مسألة خلافية ايضا. الجمهور الاحناف والشافعية والحنان قبل يرون هذا القول الوالد سواء كان ابا او اما لا يقتل بقتل الولد. او يعني الابن او البنت لكن سيقتل قد يقتل ايش؟ تعزيرا كالاب الذي يقتل ولده مثلا آآ بطريقة بشعة - 00:18:06ضَ

او يغدر بولده فيقتل بحد الحرابة او نحو ذلك. طيب ما الدليل ما دليل الجمهور؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد. لا يقاد الوالد بالولد. وهذا الحديث رواه احمد والترمذي وابن ماجة - 00:18:36ضَ

وصححه ابن الجارود والبيهقي. وقال الترمذي بانه مضطرب. الترمذي يقول انه حديث مضطرب لكن لما جاء هذا الحديث من طرق كثيرة عمل به جمهور العلماء. ولذلك الترمذي رحمه الله مع انه - 00:18:56ضَ

كما بانه مضطرب قال والعمل على هذا عند اهل العلم. العمل على هذا وابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر انه حديث مشهور ايضا. وان شهرته وقبول العلماء له يكفي عن النظر في اسناده ورجاله - 00:19:16ضَ

فقالوا يقتل لا يقتل الوالد بولده. وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ايضا. وايضا من ادلتهم انت ومالك لابيك هذا من ادلتهم. ثم ايضا ذكروا تعليلا فقالوا ان الوالد سبب في ايجادك - 00:19:36ضَ

فلا تكون سببا في اعدامه. الوالد سبب في ايجاده فلا يكون الولد سببا في اعدامه. هذا آآ قول الجمهور الظاهرية ومالك في رواية والامام احمد ايضا في رواية واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا - 00:19:54ضَ

قالوا يقاد الوالد بالولد. يقتص للولد من والده. وادلتهم قالوا عموم الادلة عموم الادلة. لا مهو بالمذهب. رواية عن الامام احمد. طيب بماذا تجيبون عن ادلة قالوا ضعيفة. قالوا ضعيفة - 00:20:14ضَ

الامام مالك رحمه الله يقول لابد ان يثبت يقينا ان فهو تعمد القتل تعمدا لا شك فيه. تغليبا لشفقة الاب. يقول لو ضربه بعصا ومات الولد لا يقتل الاب ليش؟ لاحتمال انه تأديب. لانه لا يمكن قد يتصور انه قتله تأديبا. متى يقتل عند الامام مالك في رواية عنه - 00:20:38ضَ

يقول اذا تبين يقينا انه اراد قتله بدون يعني بدون شبهة تأديب كأن اضجعه فذبحه هذه ليست تأديبا هذه علامة انه قتله فيقتص به في هذه في مثل هذه الحال. اذا هذا هو الخلاف العلماء في مسألة - 00:21:08ضَ

خالد والولد هذه شروط وجوب القصاص التكليف ان يكون القاتل مكلفا الا يكون ان يكون ان يكون المقتول معصوما المكافأة بينهما عدم الولادة. والولادة هنا تشمل الوالد الاب والام الجد الجد - 00:21:27ضَ

وان علا كلهم يسمى والدا. كلهم يسمى والدا. طيب انتهينا من شروط وجوب القصص. عندنا الان شروط ايش؟ استيفاء القصاص. الان محبوس ينتظر تنفيذ القصاص. متى ننفذ؟ لابد ان تجتمع - 00:21:47ضَ

الشروط لانه يصدر الحكم بثبوت القصاص ثم يصدر حكم اخر بتنفيذه هذه شروطه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا شرطين. وهي ثلاثة. الشرط الاول قال ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين المراد بالاولياء جميع الورثة - 00:22:07ضَ

جميع الورثة ذكورا اناثا صغارا كبارا وادث بالفرظ وارث بالتعصيب. جميع الورثة هم يدخلون في كلمة الاولياء. كل واحد منهم له الحق في المطالبة وله الحق في العفو. فلابد من اتفاق الاولياء. ولذلك لو عفا واحد - 00:22:35ضَ

كم نقطة نقطع من رقبته؟ ما ولا شيء. خلاص لانه ما يمكن وقد ثبت في جاء في حديث في عهد عمر رضي الله عنه ان رجلا قتل رجلا فطالب الاولياء - 00:23:01ضَ

بالقصاص. فرفع الامر الى عمر رضي الله عنه. فلما رفعوه كانت اخت المقتول هي زوجة القاتل. القاتل يعني زوجها قتل اخاها. فلما جمع يعني اتفق الورثة على القصاص قامت الزوجة فقالت قد عفوت - 00:23:16ضَ

عن نصيبي من زوجي. تنازلت تنازلت عنه. فقال عمر رضي الله عنه عتق الرجل من القتل. عتق رجل من القتل مع ان الذي عفا امرأة وواحدة وهي الزوجة طيب لو كان في الورثة لو كان في الورثة صغار - 00:23:38ضَ

او مجانين اما الصغير محل خلاف بين العلماء لكن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم هو انتظار هذا الصغير ولو كان نطفة لو انه نطفة في بطن امه ثبت انه يوجد حمل في بطنها فانه ينتظر - 00:23:58ضَ

حتى نأخذ رأيه. يطالب بالقصاص او يعفو وقد ذكر في التاريخ ويستدل به الفقهاء مع انه يعني لا يوجد له يعني سند صحيح وهذا رجل اسمه هدبة ابن خشرم قتل رجلا ففر. هذا هدبة بن خيشرم وكان معروفا من الشعراء - 00:24:21ضَ

فلما قتل رجلا فر اخذ اهله فحبسوا. فلما علم بحبس اهله رجع. فاخرج اهله من السجن اعيد هو الى السجن. ثم رفع امره الى معاوية رضي الله عنه للحكم. فجاء اخو المقتول يطالب - 00:24:43ضَ

بالقصاص لهذا المقتول. كالاصل وهو اخوه. فلما وقف المطالب بالدم اخو المقتول واوتي بهدبة اقر هدبة بابيات شعرية شعرية مذكورة في آآ كتب الادب ذكر ما يدل فقال معاوية رضي الله عنه اراك اقررت؟ قال نعم. فلما طالب اخوه بالقتل قال معاوية هل له من ولد؟ قالوا نعم - 00:25:03ضَ

له غلام صغير. قال يحبس هدبة حتى يبلغ هذا الصغير. وترك اخوه فلما تم اظنه بثلاث سنوات لما تمت له اه لما بلغ بعد ان تم له ثلاث يعني خمس عشرة سنة اوتي به فعرظ - 00:25:33ضَ

عليه سبع ديات لوليد ذا. سبع ديات عرضها الصحابة. خذها واعتقه. فرفضها كلها. وطالب قصاص فحكم على هدبة بالقصاص قتل. قتل قصاصا فانتظر الصغير حتى كبر. وهذه القصة وانها وان كانت غير يعني لا يوجد لها اسناد الا ان العلماء اجتهدوا آآ اخذوا بها واستدلوا بها. هذا بالنسبة للصغير طيب المجنون - 00:25:52ضَ

هل ننتظر حتى يفيق هذه مسألة خلافية. فمن العلماء من يقول ينتظر حتى يفيق هذا هو المشهور يقولون ينتظر ينتظر حتى يفيق من جنونه حتى لو مات في سجنه وذهب بعض العلماء الى ان المجنون وجوده كعدمه. وجوده كعدمه. فيعتبر وجوده كعدمه. الا اذا ثبت - 00:26:22ضَ

طبيا مثلا ان جنونه عارظ آآ سيزول يعني قريبا فهذا لها مسألة وهذه مسألة قظائية. ان مات صغير ولا المجنون خلاص سقط حقهم نرجع لبقية الورثة. ايه. طيب آآ اذا هذي مسألة انتظار الصغير. طيب آآ لو كان - 00:26:54ضَ

احد الورثة عفا والصغير توه يعني ما زال صغير. هل ننتظر الصغير؟ عفا واحد. خلاص خلاص اننا متى ننتظر الصغير؟ اذا اجمعوا على مطالبة بالقصاص ننتظر لعله يعني لعل هذا ينجو بسببه ويعفى - 00:27:20ضَ

اما اذا كانوا يوجد من عفا عن القصاص فهنا لا ننتظر لانه قد سقط حقه من المطالبة بالقصاص يبقى حقه في مسألة هل يطالب بالدية او لا؟ هذا ممكن ننتظره في مطالبته بالدية من عدمها. اما القصاص فانه قد سقط بعفو غيره - 00:27:40ضَ

طيب ثم المطبق احكام الميراث في الحج. في الميراث نعم تطبق لكن مطالبة ذاك بالدية مطالبة ذاك بالدية قد يعفو هذا الصغير فننتظر اذا ثم نقسمها عليهم. اذا كان في اخ في اب مال الاخ ما له احد يطالب. يطالب بايش - 00:28:00ضَ

قصص قصاصه الاخ ما هو بوارث. اذا وجد الاب لا يمكن ان يرث اه الاخ هذي ما ما يمكن. لكن ولد صغير ما ما ينظر للاخ. لا لا الابن الاخ ما ليس من الورثة. ولذلك - 00:28:27ضَ

معاوية رضي الله عنه ما نظر للاخ انتظر الابن الصغير. يعني هو الذي يملك. طيب يا شيخ لو سمحت لو اللي يحاجبه الاب ومات الابو صار وهو وارث. صار هو الوارث - 00:28:45ضَ

صار مطالب يطالب يطالب طيب ثم قال رحمه الله تعالى الشرط الاول كم؟ لابد من اتفاق اتفاق الاولياء الشرط الثاني قال الشيخ رحمه الله تعالى الامن من التعدي في الاستيفاء. والامن من التعدي في الاستيفاء. هذه مسألة هذا الشرط الثاني ان نأمن - 00:28:55ضَ

عند اقامة القصاص من التعدي الى غير القاتل. من التعدي الى غير القاتل الى غير القاتل مثال ذلك الحامل الحامل اذا قتلت الحامل فانها تنتظر حتى تظع اذا الامن من التعدي في الاستيفاء يعني ان نأمل من اننا اذا اقمنا - 00:29:18ضَ

القصاص لن نتجاوز الى غير القاتل كالمرأة الحامل. امرأة حامل قتلت فهنا لا يجوز لنا ولا يحل لنا ان نقتص منها لاننا لو قصصناها تعدينا الى الى الجاني. قالوا لابد ان تلد ويستغني عنها. يستغني عنها الولد. لابد ان يستغني عنها. وكما سيأتينا ان شاء الله - 00:30:07ضَ

في في الزنا النبي صلى الله عليه وسلم اجل المرأة الزانية حتى فطمت جنينها. حتى فطمت الجنين. وكذلك يقال في القصاص طيب عندنا الان اتفاق الاولياء المكلفين يعني على المطالبة بالقصاص الشرط الثاني الامن من التعدي في الاستيفاء الشرط الثالث - 00:30:37ضَ

ان يكون مستحق القصاص بالغا عاقلا. ان يكون مستحق القصاص بالغا عاقلا فان كان صغيرا ينتظر وان كان مجنونا على الخلاف الذي سبق معنا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى - 00:30:57ضَ

الجماعة بالواحد. وتقتل الجماعة بالواحد. اشترك جماعة اثنان او اكثر في قتل واحد فمن يقتل يقتل الجميع. وهذا نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه ودليله ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري ان غلاما قتل غيلة والغيبة - 00:31:17ضَ

لا هي قتل الامن. يعني واحد امن وتخدعه. يخدع او غافل ما طر على باله القصاص فيقتل. هذا غيلة غيلة. فلما قتل غيلة قال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به. لو كل اهل صنعاء - 00:31:47ضَ

تركوا فيه قتلتهم. وسبب هذه القصة كما جاء في بعض الروايات ان امرأة من اهل صنعاء من اهل اليمن آآ سافر غاب عنها زوجها. وفي حجرها ولد له من زوجة ثانية. صغير - 00:32:07ضَ

فلما ذهب الزوج نسأل الله العافية اتخذت خليلا صديقا في في بيت زوجها. ثم قالت لصاحبها هذا ان هذا الغلام سيفضحنا فاقتله. فرفض فامتنعت منه فلما امتنعت طاوعها ووافقها فاجتمعت مع صاحبها هذا ورجل ثالث وخالث - 00:32:26ضَ

اربعة. المرأة وصاحبها والخادم رجل ثالث. فقتلوا الغلام الصغير ثم قطعوه اعضاء ثم جمعوا جمعوه في جلد ثم رموا به في بئر. وكان امير صنعاء في عهد عمر رضي الله عنه وهو يعلى ابن امية رضي الله عنه - 00:32:52ضَ

الى عمر رضي الله عنه يستشيره ماذا نفعل بهؤلاء؟ فقال هذا الكلام. لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. فقتلوا فدل هذا الحديث على ان الجماعة تقتل بالواحد. لكن لابد من شرط. ما هو الشرط؟ قالوا لابد - 00:33:12ضَ

ان يثبت انهم تواطؤوا واتفقوا. هذا واحد لابد ان يثبت انهم تواطؤوا واتفقوا. او اعلوا كل واحد منهم يصلح للقتل. نعم. عندنا الان امرين اما ان يكونوا تمالؤوا واتفقوا على قتله - 00:33:32ضَ

او يصلح فعل كل واحد منهم لقتله. لو انفرد بقتله يعني لو انفردت طعنته لوحدها قتلته. فمثلا التمالؤ او الاتفاق على القتل لو ان جماعة اتفقوا فقالوا مثلا هذا رجل تاجر او هذا رجل آآ مثلا فعل لاحدنا - 00:33:52ضَ

اذا فاتفقوا على توزيع المهام. انت يا فلان تراقب. انت يا فلان مثلا مسؤول عن السلاح. اه انت يا فلان مثلا انت لتقتله عندنا الان ثلاثة فهؤلاء قتلوا بالتمالم مع ان القاتل واحد فيقتل الجميع لوجود التمالؤ الاتفاق - 00:34:12ضَ

هذي مسألة. المسألة الثانية لو انهم ما اتفقوا ما اتفقوا اناس هجموا على شخص كل واحد من جهته كل يريد ماله وكل لا يدري عن الاخر. لكن كل واحد منهم طعنه او ظربه ظربة قاتلة - 00:34:32ضَ

قاتلة مثلا هذا رمى في الرأس وهذا رماه مثلا في القلب وهذا رماه في بطنه مثلا فكل هؤلاء كل واحد بمفرده رميته قاتلة فيقتلون جميعا. لكن لو ان واحدا مثلا منهم هذا رماه في رأسه وهذا مثلا رواه في - 00:34:52ضَ

في بطنه الثالث لكزه. لكزه في وجهه فيقتل كم؟ اثنين. اثنين. واما الذي لكزه فان خطأ هو هذي لا شبه شبه عم شبه عمد تصبح من شبه العمد لانه تعمد الاعتداء - 00:35:12ضَ

بما لا يقتل غالبا بما لا يقتل غالبا فتصبح شبه عمد. هكذا ذكر العلماء. فاذا عندنا لابد ان يكونوا متفقين او ايش؟ او فعل كل واحد منهم يصلح لقتله. هكذا ذكر العلماء في مسألة قتل الجماعة في الواحد - 00:35:32ضَ

اه طيب هناك مسألة اخرى يذكرها العلماء. لو ان واحد مسك له واحد ميتة فاتى الثاني وقتله حكم القاتل يقتل. بلا خلاف. الممسك هل يقتل؟ نقول ننظر ان كان يعلم ان القاتل هذا يريد القتل معه فيدخل في التمالؤ والاتفاق - 00:35:54ضَ

لكن لو امسك على ان هذا يريد يظربه وثبت هذا فهنا يقتل القاتل واما الممسك فيحبس ويعزر بما يراه ولي امر المسلمين. يعزر بما يراه ولي امر المسلمين. طيب قال ويقاد كل عضو - 00:36:23ضَ

بمثله اذا امكن بدون تعد لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية. هذي مسألة جديدة وهي مسألة مسألة القصاص فيما دون النفس. قصاص فيما دون النفس. الديات انتهينا منها. الان القصاص فيما دون النفس - 00:36:43ضَ

فاقرأ عينه آآ قطع انفه اتركوا الدية الان نتكلم عن القصاص كسر سنه هذا ما حكم القصاص فيه؟ نقول القصاص فيه كالقصاص في النفس. يقتص فيه بالشروط السابقة رحمه الله تعالى ذكر هنا شرطا واحدا قال اذا امكن بدون تعد يعني ان نأمن - 00:37:03ضَ

عند القصاص من التعدي على غير العضو. على غير العضو او الزيادة على الجرح نفسه مثلا فيما سبق العلماء رحمهم الله سابقا يقولون من شروط القصاص اذا قطع منه عضوا ان يكون القطع من مفصل ايه - 00:37:33ضَ

ليش لانه اذا كان القطع من مفصل يمكن يمكن ان نقتص لان مكان المفصل واظح لكن لو كان في غير مفصل فرب ربما تقدم وربما تأخر فربما زاد وربما نقص فقالوا لابد ان يكون من مفصل هذا فيما سبق لكن الان مع تطور الطب ممكن - 00:37:53ضَ

ان يقتص منه اقتصاصا يعني سليما بالمقدار الذي اخذه الذي يأخذ به هذه الجناية ولو لم يكن من مفصل. فاذا ضابط ان ان يمكن ان يمكن اخذ القصاص بدون تجاوز. بان نأخذ مقدار الجناية التي جناها - 00:38:14ضَ

هذا الجاني ايضا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة آآ المماثلة يقولون لابد من التماثل في الاسم والموضع الاسم يد بيد اسم لابد الاسم واحد ما يعجوز ياخذ يقطع يده ويقطع الرجل لابد - 00:38:34ضَ

مد يد بيد عين بعين. الموظع اليد اليد اليمنى باليد اليمنى. العين اليمنى بالعين اليمنى. هذا معنى وايضا يزيدون شرطا ثالثا وهو الاستواء في الصحة والكمال. في الصحة والكمال رجل يده سليمة قطع يد رجل مشلولة. هذا لم يستوي في ايش؟ في الصحة. المجني عليه - 00:38:54ضَ

يده مشلولة فقطع صاحب اليد السليمة صاحب اليد المشلولة قالوا لا قصاص. قالوا لماذا؟ قالوا لان يد الجاني اكمل فلو اختصنا صار عند ذاك زيادة صار عند ذاك زيادة وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة هذا بالنسبة - 00:39:24ضَ

صحة الكمال اليد اللي عندنا بعض مثلا واحد قطع كف انسان فيها خمس اصابع لما قطعه القاتل او القاطع يده سليمة. هذاك يده فيها اربع. او بالعكس فهنا الاصابع ناقصة - 00:39:44ضَ

فلا يوجد استواء بين بين الجاني والمجني عليه في الكمال في الكمال. فدل لما قطع ذاك ورأينا اصابعه اقل من اصابعه هذا هنا نتحول الى الدية. وهي مسائل خلافية يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وهي عند القضاة - 00:40:05ضَ

طيب قال لقول الله تعالى وكتبنا عليه في ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن وجروح القصاص. ثم قال في ختام ودية المرأة على النصف من الرجل الا فيما دون دون ثلث الدية فهما سواء. طيب سبق معنا ان دية المرأة - 00:40:25ضَ

مسلمة كم؟ نصف دية المسلم باجماع العلماء لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. طيب الان عندنا يقول رحمه الله تعالى هنا في مسألة الجراح يقول الشيخ رحمه الله تعالى او كلام مختصر كلام الشيخ لها حالتان - 00:40:45ضَ

الحالة الاولى تكون ديتها نصف دية الرجل. نصف دية الرجل. متى؟ اذا كانت ديتها فوق فوق ثلث الدية فوق ثلث الدية يعني مثلا لو كان من الابل كم ديته؟ كم الثلث؟ ثلاث وثلاثين وثلث. اذا تجاوزت ديتها ثلاث وثلاثين وثلث كم تعطيها - 00:41:05ضَ

نص نص دية الرجل نص دية الرجل اذا تجاوزت ثلث الدية تكون نصف دية الرجل الثانية تكون مساوية لدية الرجل مساوية لدية الرجل اذا كانت ثلث دون ثلث الدية دون - 00:41:29ضَ

ثلث الدية مثاله كم دية السن خمسة خمس من الابل للرجل والمرأة. سنين عشر طيب لو كسر منها عشرة اسنان. الاساس يصير خمسين. خمسين. كم بتصير؟ خمسين. خمسين. في المرة خمسة - 00:41:49ضَ

فهنا كم نحط صارت خديتها خمسين. فهنا نرجع الى نص الرجل. نص دية الرجل. نعطيها خمسة وعشرين لان دية الرجل كم؟ خمسين في الاسنان خمسين وانت لما وصلت الى مساوة الرجل هناك - 00:42:11ضَ

تجاوزت الثلث الدية تجاوز ثلاثة وثلاثين. صحيح. نرجعها الى نصفجية الرجل. وقد جاء في الحديث ان دية المرأة نصف دية الرجل حتى يبلغ الثلث الثلث من ديتها لكن مختلف في صحته. لكنه ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومما يذكرون في الطرف - 00:42:31ضَ

ان سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى اتى اليه رجل وهو ربيعة ربيعة ابن عبد الرحمن ليسمى ربيعة الرأي الرأي ربيعة اتى الرأي رحمه الله تعالى شيخ الامام مالك جاء فقال لسعيد ابن المسيب كم في اصبع المرأة - 00:42:51ضَ

قال كم عشر عشر قال اصبعين عشرين عشرين قال ثلاث اصابع ثلاثين قال ثلاثين ما في اشكال اي قال اربع اصابع العشرين قال عشرين عشرين من الدية نصف دية الرجل لانها تجاوزنا ثلث الدية فهنا لابد نرجع كما قال الشيخ الى نصف دية - 00:43:10ضَ

رجل في الاصابع قال فيها عشرون. قال سبحان الله لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها تنصف عقلها يعني صارت ديتها النص. الان يوم زادت اصابعها تقطعت. عودتوا تردونها تحت. قال له سعيد بن المسيب اعراقي انت - 00:43:32ضَ

العراقيين العراقيون كانوا يهتمون بالقياسات. ايه. الاثار والسنن قليلة عندهم. اعراقي انت كثرة القياس عندهم. اعراقي انت؟ قال قلت لا. بل عالم متثبت او جاهل متعلم. انا اثنين يا عالم متثبت او جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن اخي. هذه اذا هي السنة. لكن يبقى - 00:43:52ضَ

مشكلة ثانية ما معنى هي السنة يا ابن اخي؟ الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم كان يسمع الامام مالك يقول هذا الكلام هي السنة هي السنة هذه المسألة. فكان الامام الشافعي رحمه الله يفتي بهذا. يقول كنت اتابع مالكا في هذا - 00:44:22ضَ

في نفسي شيء يقول فلما مضى وقت تبين لي ان قوله السنة يعني عمل اهل المدينة. اهل المدينة مهو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام مالك كان يعتمد مذهب اهل المدينة ما ما يقصد بهذا الحديث السنة - 00:44:42ضَ

لانها كما يذكرون اهل الاصول من اصول الامام مالك عمل اهل المدينة من ادلته. قال الامام الشافعي فلما تبين لي انه يقصد عمل اهل المدينة رجعت عن هذا القول. فصار يرى ان ديتها. لا ديتها على - 00:45:02ضَ

حالها لا يتغير منها شيء في الجراح. يعني لا تتنصت. نصف دية الرجل مطلقا. ايه. اذا زادت او نقصت يرجى وفي ذلك الى الاصل. وذلك لان هذا هو الاصل في دية المرأة انها نصف دية الرجل. واما الثلث الذي ذكر فيه الحديث فالحديث ضعيف - 00:45:22ضَ

هذا ذكره شيخ طبيعة الرأي من اللي كان معه سعيد المسيب. سعيد المسيب هو صاحب الكلمة. اعراقي انت وعائشة ماذا قالت لي؟ حورية. حورية انت. رضي الله عنهم اجمعين. وبهذا ولله الحمد تم لنا كتاب الجنايات. الحمد لله - 00:45:42ضَ

زدنا عليها الصحة والكمال لا لا في العضو انت القصاص في العضو احسنت يعني لو ترتب عليه انه مثلا الان نريد ان نقتص من اصبعه ويقولون مثلا لو قصصت اصبعه ربما خروج الدم - 00:46:08ضَ

تعفن بسبب السكر فيموت. هنا يأتينا الشرط الثاني. شرط ان نأمن في الاستيفاء ان لا نتجاوز العضو فهنا لا يقام القصص يهودي الان كافر ايه لا عموم العموم هم الان يذكرونه في قتل في قتل الرجل بالمرأة مهو بالمسلم بالمرأة مهو بالمسلم بالمسألة - 00:46:38ضَ

قطعني ويهودي تقصد انه يعني مسألة اخرى لا عندنا الان مسألتان مسألة الان هل يقتل الرجل بالمرأة؟ هل يقتل الرجل بالمرأة هذا دليل عليها ومسألة هل يقتل الرجل المسلم بالمرأة المسلمة لا يصح دليله - 00:47:08ضَ

لم يصح الاستدلال به هنا. لكن يذكرونه عموما من باب مسألة هل يقتل الرجل بالمرأة او لا؟ اكثر ما يستشهد به في هذا الحديث في مسألة ما مرت بنا ايضا - 00:47:27ضَ

وهي مسألة القصاص. بماذا يكون فالحديث حديث الجارية القصاص فيها بايش؟ بالحجر. بنفس الطريقة. ان يقتص منه بنفس طريقته التي قتله بها وهذا هو الاصل اه انه يقتل بمثل ما قتل به. استثنوا من ذلك لو قتله بطريقة محرمة. كالسحر مثلا فانه لا يقتل بالسحر لانه - 00:47:37ضَ

في اصله محرم. لكن الذي استقر عليه الفقهاء وقد جاء مرفوعا وان كان في سنده مقال انه لا قود الا بالسيف. هم. فقالوا وبهذا والذي عليه الان العمل بالسيف ما ادري هل يوجد ايضا الرمي او لا؟ لكن الذي عليه - 00:48:05ضَ

العمل هو القتل بالسيف. لكن الاصل شرعا انه يقاد بمثل ما قتل به. كما في هذا الحديث حديث الجارية بين حجرين بالنسبة بالغا نقول انه يجب عليه القصاص وان لم يكن بالغا العقل - 00:48:25ضَ

كون القاتل مكلفا. نعم. هذا مسألة القاتل. هناك صاحب المطالب الوارث. مستحق القصاص اللي هو الوارث لا لابد ان يكون بالغا ويكون عاقلا حتى يستطيع يتنازل او يطالب بالقصاص. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم عليه - 00:48:55ضَ

الاسبوع القادم ان شا الله ما في شي لوجود الدورة العلمية يرحمك الله - 00:49:15ضَ