التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله ومن سرق ربع دينار - 00:00:00ضَ
قارن من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد حبس ولا يقطع غير ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى - 00:00:20ضَ
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. وقال تعالى في - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلا زلنا في كتاب الحدود وقد فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على احكام حد - 00:01:00ضَ
زنا ثم القذف ثم اورد بعد ذلك التعزير. والان يبدأ الكلام على حد السرقة. يقول المؤلف الله تعالى ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه الى اخره. طيب السرقة في اللغة - 00:01:20ضَ
السرقة في اللغة اخذ الشيء خفية. اخذ الشيء خفية واما في الشرع فهي اخذ المال اخذ المال على وجه الاختفاء على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه. بغير حق بغير حق. طيب اخذ المال - 00:01:40ضَ
يخرج ما ليس بمال اي ما ليس بمال شرعا فليس مسروقا. كمن سرق من جيب اخر دخانا. او خمرا او قالت له محرمة فهذا ليس بمال شرعا ولا يدخل في باب السرقة. اخذ المال على وجه الاختفاء - 00:02:08ضَ
ليخرج العلانية ليخرج العلانية. فلو ان رجلا غصب شيئا علانية فليس سرقة او فهذا ليس بسرقة هذا الحكم الاخر. ايضا لا بد ان يكون من مالك او نائبه. مالك او نائبه. وضابط - 00:02:33ضَ
نائب ضابطه كل من كان مال غيره في يده كل من كان مال غيري في يده باذن الشرع او باذن المالك. هذا يسمى النائب. فاذا اخذت من هذا فكأنك اخذت - 00:02:57ضَ
من المالكي مباشرة. فلو ان مثلا انسان استعار استعار من اخر فسرقت من من المستعير. فهذه سرقة كذلك الوديعة اه السرقة من ولي اليتيم من الوصي الى غير ذلك. طيب بناء على ذلك لو ان سارقا سرقا - 00:03:17ضَ
من سارق هل يقطع سارق سرق من سارق. لا. هل هو مالك او نائب؟ لا لا يقطع. كذلك لو سرق من غاصب ايضا لا يقام عليه الحد لانه ليس بمالك ولا نائب عن المالك. السرقة بلا شك هي كبيرة من كبائر الذنوب للاية التي - 00:03:40ضَ
تأتي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولقوله ايضا عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق. يسرق يسرق فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه واللعن لابد ان يكون على كبيرة على - 00:04:04ضَ
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بنصاب السرقة. وهذا وهي مسألة خلافية. هي مسألة خلافية وارجحها هو قول الشيخ هنا - 00:04:28ضَ
الاصل في نصاب السرقة ربع دينار ذهب. او ما يساوي ربع دينار من كالذهب ما يساويه من الفضة او من غيرها. اذا ضابطه ربع دينار من الذهب. او لم يوجد ننتقل الى - 00:04:48ضَ
ما يساويه هذا هو الضابط في النصاب على القول الراجح وهو مذهب الشافعي وهو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى هنا وقد قدر بعض العلماء النصاب نصاب السرقة اللي هو الربع الدينار في زمننا هذا بالريالات الورقية التي بين ايدينا الان فقال - 00:05:08ضَ
انه يعني تقريبا كانت تقدير قبل سبع سنوات. حول سبع سنوات بمئة وواحد وستين ريال. مئة وواحد وستين ريال فمن سرق مئة وواحد وستين ريال في اعلى تعتبر قد سرق نصابا ولكنها تتفاوت تتغير بتغير الذهب - 00:05:28ضَ
لكن هذا تقدير قدره بعض المؤلفين من العلماء قبل قرابة سبع سنوات. طيب اشترط الشيخ شرطا اخر. قال من من حرزه. والحرز ما يحفظ فيه المال عادة. ما يحفظ فيه المال عادة - 00:05:48ضَ
والمرجع فيه الى عرف الناس. ليس له ضابط انما المرجع فيه الى عرف الناس كما قال شيخنا رحمه الله في المنظومة. وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. فبالعرف ما جاء تحديده شرعا فنرجع - 00:06:08ضَ
وفيه الى عرف الناس وما تعرف الناس عليه مثاله الحرز. لان مثلا عندنا الدراهم حرزها غير حرز الاثاث. غير حرز البهائم غير حرز السيارات غير حرز الاطعمة والاشربة الى غير ذلك. فالعادة ينظر فيها - 00:06:28ضَ
فاذا اه كان حرزا عادة عند اهلها اهل البلد فانها تقطع به اليد. والمرجع فيه العرف مسألة هل هذا حرز او لا؟ هذه ترجع الى القضاة في ضبطه. طيب انتقل الشيخ بعد ذلك الى - 00:06:48ضَ
اه كيفية تنفيذ حد السرقة؟ كيف ينفذ؟ قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت وهذا باجماع العلماء باجماع العلماء والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وبما ان المقصود من حد السرقة - 00:07:08ضَ
فهو مجرد قطع اليد فهنا لابد من فعل اسهل ما يكون لقطع اليد. لانه ليس المقصود الايلام انما المقصود قطع اليد. ولذلك ذهب كثير من العلماء الى جواز التخدير. جواز التخدير في القطع - 00:07:28ضَ
لان المقصود هو ابانة اليد. وليس المقصود ان يتألم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان قطعها وحسمت المراد اسم قطع الدم يعني ايقاف الدم. وكانوا فيما سبق يغلون الزيت. فاذا غلى الزيت اخذت يد - 00:07:48ضَ
ثم غمست في هذا الزيت. حتى تنسد جميع العروق ويتوقف الدم. فقالوا هذا هذا هو الحسم. لانه لو ترك ينزل لخالفنا المقصود من الحد فمات والمقصود قطع يده. طيب هل يجوز بعد قطع اليد ان نسلمها له؟ يعمل عملية جراحية - 00:08:08ضَ
ويردها المقصود ابانتها. فاذا رديناها ما استفدنا شيء. مقصود الشرع من القطع ان ان تبين يده عنه اما اذا كان سيستردها فهنا آآ لم تحصل لم يحصل المقصود. طيب. لو تكرر تكررت منه السرير - 00:08:28ضَ
ثقة بعد ان قطعت يده قال فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف من مفصل الكعب وحسمت وهذا قول عامة بل نقل الاجماع على ذلك. نقل الاجماع على ذلك - 00:08:50ضَ
طيب فان عاد المرة الثالثة قال الشيخ فان عاد حبس يعني معناه لا تقطع منه الا يده اليمنى ورجله اليسرى فقط. اما اليد اليسرى والرجل اليمنى فلا يمكن ان تقطعان. وهذا المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية وكثير من العلماء. وهو قضاء علي ابن ابي طالب رضي الله - 00:09:06ضَ
الله اعلم. هذا هو قضاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. فاذا القطع في الاولى والقطع في الثانية. في الثالثة يحبس ولذلك قال الشيخ بعدها ولا يقطع غير يدي ورجل - 00:09:33ضَ
طيب وفي بعض الروايات انه يقتل في الخامسة كما روى الزهري. ولكن هذا قول ضعيف الحديث الذي ورد في هذا لا يصح انما هما ثلاثة امور قطع ثم قطع ثم حبس ثم اورد الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة ادلة في كتاب في باب السرقة الاولى الاية والسارقة - 00:09:50ضَ
والسارقة فاقطعوا ايديهما والمراد باليد مفصل الكف مفصل الكف. ثم اورد حديث عائشة رضي الله عنها وهذا يتعلق بالنصاب تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا هذا هو نصاب السرقة فما كان دونه فلا تقطع فيه الكف. والثالث - 00:10:14ضَ
قال وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر رواه اهل السنن. وهذا حديث رافع بن خديج هذا حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما من اهل العلم يقول عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر المراد بالثمر الثمر - 00:10:34ضَ
المعلق في الشجرة. المراد به الثمر المعلق في الشجرة الى الان ماء ما قطع. وما اودع في الحرز وبغض النظر عن نوعه تمر آآ عنب تين اي نوع من انواع الثمار. فما دام في الشجرة - 00:10:54ضَ
انه لو سرق منه فانها لا فانها لا تقطع يده. والسبب في ذلك عدم وجود الحرز. عدم وجود الحرز لانه مهيأ للناس كل يستطيع يأخذ منه. الثاني الكفر الكثر هو الجمار. وهو الذي يسميه الناس الشحم. شحم النخل لان النخلة - 00:11:14ضَ
وتحفر في في وسطها يكون في جوفها جمار ابيض هذا يسمونها عند الناس الشحم هذا حلو تأكله الناس فاذا سرق الكثر فانها لا تقطع يده. قالوا لانه سرق قبل ان توضع هذه الثمار او - 00:11:34ضَ
وهذا الكثر في حرزها. هي ما زالت في موضع غير الحرص. النخلة في وسطها لو حفرت في وسطها ما تحت الجريد تحت الجريد يأتي شيء ابيظ يكسر كسر لين فهذا - 00:11:54ضَ
هذا يسمى جمار هذا حلو اذا قطعوا الناس النخل خلك حولهم. يسمونه ناس شحم عندنا يسمونه شحم طيب طيب ما الحكم فيه؟ هذا ما يقطع. قال العلماء تضاعف عليه الغرامة. هذا اذا قطع اذا - 00:12:14ضَ
قطع الثمر او الكثر او غيره فانها تقطع فانها لا تقطع يده انما تضاعف عليه الغرومة. لانه سرق قبل ان تودع في الحرز فنقول مثلا قيمة المسروق كم من التمر مثلا؟ قالوا وهذا يعادل كرتون موز الذي سرقه يعادل كرتون موز وكرتون الموز مثلا من من - 00:12:36ضَ
تساوي خمس مئة ريال. كم نغرمه؟ الف. الف ريال. تضاعف عليه الغرامة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبه ينتهي كلام الشيخ رحمه الله تعالى على ما يتعلق بحد السرقة والله اعلم. قال رحمه الله وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذي - 00:13:00ضَ
حين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل واخذ مالا - 00:13:20ضَ
قتل وصلب ومن قتل تحتم قتله. ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف النار نفي من الارض ومن خرج عنه انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى حد اخر وهو حد الحراء - 00:13:40ضَ
ابه واحكام المحاربين او بمعنى اخر حد قطاع الطرق. فهو يسمى حد الحرابة ويسمى حد قطاع طرق بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن حدهم بذكر الاية التي فيها الحد. آآ حكمهم وسيأتي ان شاء الله تفصيله - 00:14:00ضَ
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعدها اه تعريفهم ما هو تعريف المحارب او قاطع الطريق؟ قال هم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. اذا هؤلاء ليسوا سراقا. لان السارق يسرق خفية - 00:14:20ضَ
وهؤلاء علانية ولا يدخلون في الغصب. في الغصب لان السارق يأخذ المال بالغصب. بقوة اما هؤلاء تحت التهديد فيزيد عن مسألة غصب بانه زيادة على ذلك تهديد. ولذلك قال الشيخ قال بعض العلماء يقولون في تعريفهم هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء - 00:14:40ضَ
او في البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. يعرضون للناس بالسلاح صحراء او البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. ويدخل العلماء فيهم كل مخل بالامن. كل مخل بالامن فان العلماء يدخلونه في مسمى المحاربين. بل يدخل فيهم كل من في فعل - 00:15:09ضَ
اخلال بالامن كالعصابات معروفة. بل بعض العلماء يقول المنافق الذي يحارب الشرع ويدعو الى عدم محارب. الدعاة للخروج على ولاة الامر. دعاة المظاهرات دعاة الاحزاب البدعية يقولون مروج المخدرات مهرب المخدرات يدخلون كل ما فيه اخلال بامن المسلمين وافساد في الارض فانه - 00:15:39ضَ
يدخل في باب المحاربين او قطاع الطرق الذين يحاربون الله ورسوله كما وصفهم الله عز وجل. طيب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفصيلا اية التي فيها عقوبة المحارب وحد المحاربين. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى اربعة احكام مأخوذة من الاية. قال - 00:16:09ضَ
اول فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب. فيجمع له بين عقوبتين القتل والصلب. طيب. كيف يقتل هل هو بالسيف او بغيره؟ لم يذكر. قالوا فيرجع فيه الى اجتهاد القضاة. القصاص كثير من العلماء يرجح السيف - 00:16:29ضَ
يرجح السيف. اما هنا فقالوا باي وسيلة يراها القاضي. فقد يقتل بالسيف وقد يقتل بالرمي ونحو ذلك. طيب يا شيخ هنا قال قتل وصلب. هل يقتل ثم يصلب او يصلب ثم يقتل؟ ها؟ كان اكثر العلماء فقهاء يقولون - 00:16:49ضَ
ثم يصلب ليشتهر ويرتدع الناس بالنظر اليه. بالنظر اليه. من العلماء من يقول ينبغي ان يزاد على ذلك. ينبغي ان نشعره بفعلته. كيف؟ قالوا يصلب قبل ان يقتل يسلب وهو حي. والناس يمرون به ليشعر بخزي وعار على فعله. ثم يقتل بعد ذلك - 00:17:09ضَ
قال شيخنا رحمه الله تعالى فينظر القاضي في الاصلح ينظر القاضي في الاصلح هل يصلب ثم يقتل؟ او يقتل ثم يصلب ينظر القاضي في المصلحة. طيب ثم ايضا الحكم هنا ليس كالقصاص. فلو ان قاطع طريق قطع طريقا - 00:17:39ضَ
على ولده او قطع الطريق على كافر لو كان قصاصا هل يقام الحد؟ لا. لا لا يقتل مسلم بكافر. وكذلك بالنسبة للولد عند كثير من العلماء. هنا لا ليس هنا شروط القصاص - 00:17:59ضَ
المكافأة ان لا يكون والدا للمقتول هنا لا. لو قتل لو قرأ لو قطع طريق ولده او قطع طريق كافر ذمي يعني معصوم فانه يقام عليه حد الحرابة هذا هو الحكم الاول. الثاني ومن قتل تحتم قتله. قتل وترك المال. قتل وترك المال. فهنا - 00:18:14ضَ
يقتل بلا صلب. يقول الشيخ رحمه الله تحتم. تحتم. يقول العلماء معنى تحتم هنا اي انه لا خيار اخر للقضاة. ولا نظرة لاولياء المقتول. ولا انتظار للقصر يتحتم قتله ايا كان بغظ النظر عن حال المقتول وورثته. الثالث ومن اخذ مالا تعرظ للناس بالسلاح - 00:18:38ضَ
فاخذ المال فقط ولم يقتل طيب الشيخ يقول ومن اخذ مالا هل ننظر في نصاب السرقة؟ نقول يعني ربع دينار فصاعدا او انه اي مال محل خلاف وشيخنا رحمه الله تعالى يرجح انه لا ينظر للمال. اذا غصب ولو ريالا واذا اخذ ولو ريالا واحدا - 00:19:08ضَ
اذا تحت تهديد السلاح يقام عليه حد الحرابة. قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. طيب هل يجوز ان تقطع اليد الاسبوع هذا والرجل الاسبوع القادم او في مكان واحد جميعا تقطعان جميعا في مقام واحد في مكان واحد. ما تؤخر هذه عن هذه - 00:19:33ضَ
ثم تحسم بما سبق او بالاجهزة الطبية الحديثة الموجودة الان الحكم الرابع قال ومن اخاف الناس نفي من الارض تعرض لهم بالسلاح مجاهرة لكن لم يقتل ولم يسرق ولم يأخذ المال - 00:20:01ضَ
قال الشيخ حكمه نفي من الارض. طيب ما معنى النفي؟ قيل معناه التشريد. التشريد يشرد فلا يترك يأوي الى بلد. كل ما دخل بلد يطرد منه. كل ما دخل بلد يطرد منه - 00:20:21ضَ
هذا القول الاول والقول الثاني ان النفي هنا بمعنى السجن. والحبس. السجن. لانه لو شرد لتعرظ للناس هو الان قاطع طريق. فلو طردناه فكلما طرد من بلد تعرظ للناس في في الصحراء او في البنيان. وهذا هو الذي يعمل به الان - 00:20:38ضَ
انه يحبس او يسجن بما يراه ولي الامر. فان تاب قبل ان يقدر عليه تاب قبل ان اه آآ يتمكن منه فانه يسقط عنه جميع ما ذكر. كل هذه الاربعة تسقط عنه. انما يبقى في ذمة - 00:20:58ضَ
جمال مال الادميين مال الادميين يبقى انقتل يقتل ايش قصاصا لانه الان ما يقام على حد الحرابة. ان قتل يقتل قصاصا ان اخذ المال يرد المال فيسقط عنه مال الله ويبقى ما عليه لبني ادم - 00:21:18ضَ
هذا ما يتعلق بالمحاربين وقطاع الطرق نعم. قال رحمه الله ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغ وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا والا قاتلهم. وعلى - 00:21:40ضَ
معونته على قتالهم فان اضطر الى قتالهم او اتلاف مالهم فلا شيء عندي نسخة ثانية هنا قتلهم وش عندكم انتم؟ واظنها اصح قتلهن تجي اصح. احسن من العيون قتالهم ذكرت قبل ذلك. ايه. فان اضطر - 00:22:05ضَ
الى قتله. احسن الله اليكم. فان اضطر الى قتلهم او اتلاف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية. ولا ضمان على احد - 00:22:25ضَ
فيما اتلف حال الحرب من نفوس او اموال. طيب انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد قطاع الطرق محاربين الى البغاة والبغاة جمع باغ واصل البغي هو التعدي والعدول عن الحق - 00:22:45ضَ
حق التعدي والعدول عن الحق. ويدخل فيه الاعتداء على الناس. هذا يسمى البغي. واما البغاة هنا الشيخ رحمه الله تعالى عرفهم فقال من خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه. هذا هو الباقي. وبعض - 00:23:05ضَ
العلماء يفصلون يقولون هم قوم لهم شوكة ومنعة. قوم لهم شوكة ومنعة وجون على الامام بتأويل سائغ. قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل قوم لهم شوكة يعني قوة. ومنعة يعني كثير كثير يمتنعون بانفسهم. ولذلك - 00:23:25ضَ
لك لو ان واحدا خرج وقال انا لا ارظى بهذا الملك بهذا الرئيس. فهذا ليس من البغاة هذا قاطع طريق. لو خرجوا مجموعة لكن ليس لهم قوة قطاع طرق ليسوا بغاة. فهؤلاء يقام عليهم حد قطاع الطرق لا لا البغاة لانهم ليسوا قوما لهم قوة شوك - 00:23:55ضَ
ومناعة طيب ايضا لابد ان يكون الخروج على ولي امر المسلمين الخليفة الملك الرئيس الى غير ذلك من المسميات. فلو خرجوا على رئيس مركز او معرف او عمدة او محافظ او امير منطقة فلا يدخلون في مسمى البغاة نعيدهم - 00:24:15ضَ
لا قطاع الطرق قطاع الطرق. ايضا اه على الامام بتأويل سائغ بتأويل سائغ. يعني عندهم سبب له وجهة له وجهة شرعية. تأويل سائغ يعني تأويل جائز. فمثلا نخرج عليك لانك تظلم الناس - 00:24:37ضَ
لانك تأخذ المال وتمنع الناس. هؤلاء عندهم تأويل سائق. فكانهم يقولون هذا ظلم. فهم يريدون ازالة الحاكم عن منصبه بتأويل سائغ والعلماء يسمونهم الخوارج. الخوارج يسمونهم الخوارج. ويدخل في ذلك الانقلابات العسكرية - 00:24:57ضَ
المظاهرات آآ الاظراب الذي يؤدي الى الذي يراد منه تنحي الحاكم كل هذا يدخل في البغاة. ولا كلما خرج على ولي امر لقوة بقوة اسقاطه فانه لا يجر على المسلمين خيرا. في منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام يقول قل - 00:25:17ضَ
من خرج على امام ذي سلطان الا كان ما تولد على فعلهم من الشر اعظم مما تولى من الخير. هذا كم؟ عام السبع مئة. وهذا يذكر عمن قبله. ونحن اي واحد بيعلق على - 00:25:47ضَ
منهاج اهل السنة يقول صدقت رحمك الله. الى يومك هذا بل الى يوم الدين. لا يمكن. لانهم سبحان الله العظيم اول ما ينفلت بخروجهم امن المسلمين. فاذا انفلت الامن ذهب الدين اغلقت المساجد. منعت الدعوة الى الله عز وجل. اصبح الناس لا - 00:26:07ضَ
عبادة ربهم عز وجل. ولذلك في حديث عرفجه ابن شريح رضي الله عنه المشهور من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد كرجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي بعض الروايات فاقتلوه كائنا من كان بغض النظر - 00:26:27ضَ
عن دينه عن علمه عن مكانته يقتل. لان هذا تفريق لامر المسلمين. وسبحان الله العظيم يعني اذا انفلت امن المسلمين. مين ضاعت دنياهم ولحقها دينهم نسأل الله ان ان يرد المسلمين الى الخير والهدى - 00:26:47ضَ
الحق ردا جميلا. طيب ما واجب الحاكم؟ يقول الشيخ وعلى الامام مراسلة البغاة. وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. يعني يجب على ولي الامر ان يبين لهم وجهة نظره - 00:27:07ضَ
ان كان عندهم شبهة يزيل الشبهة. ان ذكروا مظلمة يزيل هذه المظلمة. فان انتهوا كف عنهم. ترك والا قاتلهم. يجب على ولي الامر وجوبا وجوبا ان يقاتلهم. ويجب على مسلمين عموما اذا استنفرهم ولي الامر ان يخرجوا ويقاتلوا معه. وعلى رعيته معونته على قتالهم - 00:27:27ضَ
طيب الشيخ هنا يقول يكشف شبهاتهم ويزيل المظلمة لو رفظ عطوه شبهة قال ماني براد. عطوه مظلمة وقال لن ارفع هذا الظلم. فهل له من حق في القتال؟ لا. لا. ابدا. ليس لهم الحق - 00:27:57ضَ
هذه امور واجبة عليه. واما الذي عليهم فهو السمع والطاعة. فهو يتحمل اثمه وهم يجب ان يصبروا على ظلمه وجوره ومنكراته مما لم يأمرهم به اذا امرهم لا طاعة له. اما فيما عدا ذلك فلا - 00:28:14ضَ
ولذلك في الحديث الصحيح في البخاري من رأى من اميره شيئا يكرهه ايش؟ فليصبر فليصبر فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا الا مات ميتة جاهلية. يعني كانه مات مع فرعون مع ابي جهل وابي لهب ليس لهم حاكم - 00:28:34ضَ
على هذه طريقة اهل الجاهلية. طيب الان بدأنا قال الشيخ فان اضطر الى قتله او اتلاف ما لهم فلا شيء على الدافع. اضطر ولي الامر الان الاصل انهم ما يقتلون - 00:28:54ضَ
لكن اضطررنا الى قتلهم. اضطررنا الى اتلاف اموالهم. فمثلا لو ان ولي الامر انطلق في مطاردتهم يعني الجيش مثلا او العسكر فامروا بالقاء السلاح. امروا بتسليم انفسهم فابوا. فهنا يجوز ان يقتلوا. وهذا الذي يعمل به عندنا الان في البلاد - 00:29:13ضَ
ينادون يراسلون ويطالبون بالقاء السلاح. سلم نفسك هذي تسمى مقاتلة. اذا ابى تبين انه يريد ان ان يهجم مثلا فهنا لا لا بأس ان يقتل ولا شيء عليهم. كذلك اتلاف المال في سيارة مثلا يركب - 00:29:33ضَ
فطورد فطلب منه ان يستسلم فابى. يجوز اتلافها. البيت الذي آآ تحصن به يجوز ان يتلى في البيت. يفجر مثلا البيت حتى يزال شره. المهم ان اتلاف المال في سبيل ذلك لا بأس به. وان قتل الدافع كان شهيدا كالعسكر الذين يخرجهم - 00:29:53ضَ
ولاة الامر لمقاتلة البغاة او من استنفره ولي الامر فانه يعتبر من الشهداء. شهداء شرعا ولا شهداء واجب هذا شهيد شرعا فهم من الشهداء الذين يرجى لهم اجر الشهداء شرعا. طيب - 00:30:13ضَ
اما البغاة الشيخ ما ذكر حكمهم ما حكمهم كفار؟ لا. يقول امرهم الى الله. نقول امرهم الى الله عز وجل. وان كان من اهل العلم من كفرهم. لانهم يمرقون من الدين - 00:30:34ضَ
جمهور علماء على انهم آآ بغاة. وليسوا بكفار. طيب. بعد ذلك قال الشيخ ولا يتبع لهم مدبر يعني اذا فر فانه لا يتبع لان المقصود كف شرهم وقد كف الشر. كذلك ولا يجهز على جريح - 00:30:50ضَ
وجدنا واحد منهم جريح لا يجوز ان يجهز عليه. لانه ليس بكافر. انما مسلم باغ فلا يجهز عليه لانه لا يقتل لكفره ولا يغنم لهم مال لانها ليست حرب بين مسلمين وكفار بل اموالهم تحترم بعد ان ان يقبض عليهم او يقتلوا ولا - 00:31:10ضَ
فيسبى لهم ذرية لان الاصل فيهم الاسلام والعصمة في اموالهم وفي ذرياتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى لا ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس او مال. الان هؤلاء اهل الحق - 00:31:30ضَ
الامر استنفر المسلمين لقتال البغاة. هذه طائفة والطائفة الثانية هم البغاة. فما حصل حال الحرب سواء قتل البغاة من الجنود او قتل الجنود من البغاة. سواء اتلف هؤلاء البغاة من اموال الدولة. او اتلف - 00:31:50ضَ
اتلفت الدولة من اموالهم. فهذا لا يضمن لا هذا ولا هذا باجماع العلماء هذا ما يتعلق بين ولي الامر والبغاة. لكن لو ان قبيلتين قبيلتين حصل بينهما قتال. فهنا يظمنون هنا يظمنون. قبيلة قابلت قبيلة فاقتتلوا فهنا تظمأ - 00:32:10ضَ
كل امة كل قبيلة ما اتلفته على الاخرى. ليس فيها قصاص لكن يضمنون الدية. يضمنون الدية تضمن هذه القبيلة مالي هذه وتضمن هذه مالي هذه ويكون الضمان على الجميع. كل القبيلة التي شاركت وتلك القبيلة التي شاركت - 00:32:34ضَ
في ضمان ما اتلفت هذه على هذه او اتلفت هذه على هذه يشتركون في ضمانه على السواء. فيختلف الحكم في قتال ولي الامر مع البغاة وقتال آآ طائفتين من المسلمين بعضهم على على مع بعض والله اعلم - 00:32:54ضَ
في حالة القتال الجميلتين ما ما فيها قصاص. لا ما في قصص. هنا ما فيها قصص. لكن الضمان فقط قال رحمه الله باب حكم مرتد والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر - 00:33:14ضَ
بفعل او قول او اعتقاد او شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى جهد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. او جحد بعضه. فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع - 00:33:34ضَ
عندي هنا في النسخة الثانية. غير متأول في جحد البعض. ايوة ما شاء الله حفظ لا لا لا طيب. واي فاي. فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجع والا قتل بالسيف. طيب - 00:33:54ضَ
هذا الباب الاخير من ابواب او من اه كتاب الحدود. يقول باب حكم المرتد. الاصل في الردة تعريفها لغة هو الرجوع. الردة لغة هي الرجوع. واما في الشرع فقد عرفها الشيخ رحمه الله تعالى. هو من خرج - 00:34:16ضَ
عن دين الاسلام الى الكفر. هذا هو المرتد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الردة اربعة انواع. في علم قول اعتقاد شك. فعل يعني ان يفعل فعلا كفريا. كالسجود لغير الله - 00:34:36ضَ
اهانة المصحف عمل السحر الذبح لغير الله الى غير ذلك من الافعال الكفرية. واما القول ان يقول قولا كفريا كالاستهزاء بدين الله عز وجل. او الاستهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. او التصريح - 00:34:56ضَ
بان يقول بانه كفر بالله عز وجل. او يقول بقول اهل الكفر كأن يقول بقول اهل اليهود يد الله مغلولة. ان الله فقير ونحن اغنياء هذا كفر الثالث بالاعتقاد كالمنافق المنافق كفره ردته اعتقادية كان يعتقد ان مع الله شريكا اخر - 00:35:16ضَ
ان يعتقد مثلا آآ لانه يجوز للناس عبادة غير الله او انه يسع الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ايضا الشك. شك في صحة الشرع. شك في القيامة. شك في الجنة او في النار. شك في - 00:35:36ضَ
نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شك في قدرة الله عز وجل آآ شك في في صحة القرآن الى غير ذلك من امثلة الردة فهذه اربعة انواع للردة. قولية او فعلية او اعتقادية او شك. او شك فيها. قال الشيخ رحمه الله - 00:35:56ضَ
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وهذا يذكر كثيرا في باب حكم المرتد. لكن في الكتب المطولة يسردون كثيرا. وايضا ربما يذكر في كتب العقيدة. واحيانا كتب مستقلة - 00:36:16ضَ
اللي هي نواقظ الاسلام. الاسلام. هذي يجمع فيها نواقض الاسلام وهي التي يكون بها المرتد. وهي تتجدد وتختلف من زمان الى زمان قد تكون الاصول سابقة لكن انواعها تختلف. ولذلك بعظ الفقهاء اوصلها الى اربع مئة ناقظ. وقد تكون اكثر لان - 00:36:36ضَ
اها اصول ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى ظبطا لها قال وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعظه يعني الاصل الجامع لاسباب الردة واسباب الكفر هو هذا. جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه - 00:36:56ضَ
هذا الاصل الجامع. فكل الاقوال والافعال والاعتقادات والشكوك الكفرية اصل من يبدأ من الجحد. وليس المقصود هنا ان الجحد انه لا يوجد كفر الا جحد. الا الجحد. نقول لا. اصل المقصود - 00:37:16ضَ
ان المنبع هو الجحد. في النسخة الثانية يقول الشيخ غير متأول في جحد البعض. هذا يفيدنا ان من حدا شيئا من مما جاء به ان من جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه كفر. كفر. من جحد بعض - 00:37:36ضَ
ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا. ان كان له عذر او ليس له عذر فان كان جحده من باب التكذيب فهذا كافر. ان كان جحده من باب التكذيب فهذا كفر لانه - 00:37:56ضَ
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا انكر صفة السمع صفة الوجه صفة النزول انكرها. فهذا كفر بالله عز وجل لانه كذب ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اذا كان جحد جحد تكذيب - 00:38:12ضَ
كذب بهذه بما جاء عن الله ورسوله. الثاني لو جحدها جحد تأويل. يقول اؤمن بان الله استوى ولكن استوى بمعنى استولى فهو يؤمن قلة عز وجل آآ ثم استوى على العرش. اؤمن بان الله بان بقول الله عز وجل بل يداه - 00:38:32ضَ
مبسوطتان. اؤمن بذلك. لكن اليد عندي القدرة والنعمة. طيب ماذا نقول فيه؟ نقول الان عندك تأويل. ننظر في هذا التأويل ان كان له مساغ وجه في لغة العرب فهل يكفر؟ لا لا لا يكفر لان هذا - 00:38:57ضَ
الذي ادى اليه اجتهاده ولم يرد تنقص الله عز وجل. واما اذا لم يكن لتأويله وجه في لغة العرب فاننا نكفره. لان مرد هذا التأويل الذي ادعاه انما هو الجحد. انما هو الجحد والتكذيب. فمثلا - 00:39:17ضَ
قال بل يداهم مبسوطتان. يداه هم المراد بهما مثلا السماء والارض. الليل والنهار الشمس والقمر نقول تعالى هل في لغة العرب ان اليد تطلق اليدان تطلق على الشمس والقمر او الليل والنهار او القمر ونحو ذلك - 00:39:37ضَ
لا اذا كفر. قال لا اقصد بها القوة والنعمة. نقول نعم. القوة والنعمة في لغة العرب ما ما يدل على ان اليد تطلق عليها على القوة والنعمة. فهذا يقبل هذا هو الاصل في هذا. ومع ذلك الانسان يكون على حذر. يبتعد عن مسألة التكفير - 00:39:57ضَ
فاننا ولله الحمد قد كفينا هذه المسألة. ولذلك القرطبي رحمه الله لما ذكر الخوارج والخلاف فيهم الخلاف في قال والتكفير باب خطير. اقدم عليه اناس فسقطوا. وتوقف فيه الفحول فسلموا - 00:40:24ضَ
ولا نعدل بالسلامة شيئا. ما نعدل بالسلامة شيء. فالتكفير تكفير المعين مرده الى القضاة الى المفتين العلماء الكبار لان الانسان لا لا يكون مقدما على التكفير لان التكفير المعين لابد من - 00:40:44ضَ
توفر شروطه وانتفاء موانعه. وهذه ليست بالسهولة ان تستطيع الحكم. وانت في ساعة. الحمد لله انت في ساعة نكفر بالتكفير بالوصف. لا هذا لا اشكال فيه. الله كفر. يكفر الساحر كافر المنافق كافر. ما - 00:41:04ضَ
الاشكالية لكن فلان ابن فلان نافق فكفر نقول لا قف هنا لابد من ان آآ يرجع في ذلك الى اهل الاختصاص في هذا. طيب يقول الشيخ فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام - 00:41:24ضَ
مم اولا الاستتابة اجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم في الجملة نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان المرتد يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل. ولكن جاء عن بعض الصحابة - 00:41:40ضَ
رضي الله عنهم انه لم يستتاب. يعني لم يذكر انهم استتابوا. بل ظاهر الحديث الذي في في البخاري من دينه فاقتلوه. ولم يذكر فيه استتابة. ايضا قصة حفصة رضي الله عنها لما سحرتها الجادية - 00:42:00ضَ
هل ذكر انها استتابتها؟ لا ما ذكر الاستتابة. ولذلك قال بعض العلماء يرجع في الاستتابة الى اجتهاد حاكم فان رأى ان يستتاب والا جاز ان يقتله بدون استتابة. قال فان رجع والا - 00:42:20ضَ
قتل بالسيف يعني رجع رجع الى الاسلام والا وقتل بالسيف. وهذا حد شرعي لا اشكال فيه. خلافا لمن يدندن في هذا الزمن بانكار ظده. نسأل الله السلامة والعافية. طيب قول الشيخ قتل بالسيف. السيف اه - 00:42:40ضَ
العلماء دائما يعتمدون حديثا في هذا وهو حديث لا قود الا بالسيف. لا قود الا بالسيف ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح وان كان كثير من العلماء يقول به لكن لما لم يثبت فيه حديث فنقول يرجع فيها الى اجتهاد القضاة - 00:43:00ضَ
الى اجتهاد القضاة اما القتل فانه حكم الشرع في من استتيب فلم يتب. وآآ اليهودي الذي اسلم ثم رجع الى الكفر في في اليمن قال معاذ رضي الله عنه لا اجلس حتى يقتل. فامر - 00:43:20ضَ
وبه فقتل قبل ان ينزل اه معاذ رضي الله عنه. وكذلك الاعمى الذي كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. كان تنهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فوضعه على بطنها واتكأ عليها حتى قتلها. فلما اخبر بذلك - 00:43:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا ان دمها هدر. ندمها هدر لانها قتلت ردة. وهنا نرجع الى مسألة وهي اقامة الحد ممن على ما ملكت ايمانكم. هذه ام ولد لهذه مما يستدل بها على مسألة انه يجوز - 00:44:00ضَ
السيد اقامة الحد على من تحت يده. وبهذا ننتهي من كتاب الحدود. الحمد لله. ونتوقف عند كتاب ان شاء الله الدرس الفاضل الله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. ان كان الثمر محاط بالحائط - 00:44:20ضَ
ايه الى الان ما احرز. الحرز حرز الثمار كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يؤويها الجريم. ما دامت في رؤوس او قطعت ووضعت تحت النخل الى الان ما ما الى الان ليس هذا حجزها. الجرين المكان الذي يجمع فيه التمر ليبس او يوضع فيه كراتين. اذا وضعت في هذا - 00:44:40ضَ
كان هذا حزها وصلت الى هنا لا قطع لكن تضاعف الغرامة عليه التحليل من المعلومات. التحذير من المعين. ايه. المعين في البدعة او شيء. واجب هذا واجب لانه من النصيحة للمسلمين مثلا في التواصل المهم ان يتأكد ان الكلام العالم - 00:45:00ضَ
في هذا الرجل وان هذا الرجل لم يتغير. يعني مثلا قد يكون رجل تاب وكلام العالم قبل اربعين سنة. فينقله فيه فهنا لا لكن اذا لم يتغير فهنا لابد من حق من النصيحة التي امرنا بها ان نبين خطر على المسلمين وخطر هذا اعظم من - 00:45:30ضَ
خطر البغاة. جا واحد سارق وقالوا ليش ما علمتني؟ هذا يسرق دينك. هذا اخطر واخطر. كان مشهور يعني. ها؟ يقطعني يعني الوجوب بقدر مفسدته. ايه. قد يكون بعيدا هنا اذا علم به الناس والا ما عدوب. لكن احيانا يكون مجاور احيانا يكون الناس يعني - 00:45:50ضَ
مغترين به احيانا يكون مستتر احيانا يأتي باشياء ما يلحظها الناس. فيدغدغ مشاعرهم ويتأثرون من اسأل الله ان يكفينا شره. ها؟ ايه. لكن ما يصلي ولي الامر هذا الافضل في من عرف بالشر - 00:46:10ضَ
او اي معصية يريد يراد زجر الناس عنهم ان يتولى ولي الامر او حتى من له منزلة. يعني مثلا لو اتي بالبغاة فيأتي مثلا عالم او انسان معروف في البلد فيحضر بين الناس فاذا قضى الصلاة ينصرف. ليظهر للناس آآ خطر مثل هذا - 00:46:34ضَ
ولكن لو ما صلوا يعود يصليهم. يعني لو اظهروا الناس معه طيب علمهم يقول صلوا. الحديث صلوا على صاحبكم قبل سنوات قدر ان السرقة مئة وستين الف. مئة وواحد وستين. ايه. طيب يا شيخنا يفرق بين الفرقتين. يعني لو اخذها من واحد اه غني كبير وما - 00:46:54ضَ
وهذا ضابط محدد. ايه. الحدود لابد تظبط. ولا بعدين نقول القتل لو جاء ما عنده الا واحد عنده عشرة في عقوبات لو الان حرب السودان البغاة مثلا قالوا رفعوا يدهم للسلام نريد ان - 00:47:14ضَ
اصر ايش؟ هم ارادوا السلام وهو اراد ان تقدم لماذا اراد القتال قد يكون قد يكون فيه نفاق مثلا يرى انهم منافقين يريدون ان ضعفت قوتهم فيريدون ان تتقووا بعضهم مثل - 00:47:34ضَ
رفع يعني من فتن السابقة اذا وجدوا ان الجيش اراد ان يهزمهم رفع الاستسلام ثم يعود مرة اخرى هذي ينظر فيها الحمد لله الذي عافانا. اسأل الله ان ييسر امركم ويكشف كربتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:47:58ضَ
- 00:48:23ضَ