التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
التعليق على كتاب منهج السالكين (٧٧) كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات ( ختام الكتاب )
Transcription
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اجمعين. قال علامة ابن سعدي رحمه الله كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات قال رحمه الله والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية. يجب على الامام نصب من يحصل به الكفاية. ممن له معرفة بالقضاء - 00:00:00ضَ
بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه ان يولي الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة في القاضي ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على - 00:00:25ضَ
اي واليمين على من انكر. وقال انما اقضي بنحو ما اسمع فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدنان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد - 00:00:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح. فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ فانك لعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به - 00:01:12ضَ
اخذ محطوط عندي ظمة. فاذا حلف معنا كل مدة ايه فاذا حلف مع نكول مدعى عليه اخذ ما ادعى به ومن القرينة الدالة على صدق احد المدعين مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما. فهي له بيمينه - 00:01:32ضَ
ومثل ان يتداعى اثنان متاعا لا يصلح الا لاحدهما كتنازع نجار وغيره الة نجارة وحداد وغيره الة حدادة ونحوها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:02:02ضَ
واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا اخر كتاب في هذا الكتاب المبارك منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. وختم رحمه الله تعالى كتابه بكتاب القبر - 00:02:22ضَ
والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. وختم كتب الفقه بكتاب القضاء هو اهل العلم قالوا لان الانسان اذا تعلم العقود من البيوع والانكحة وما يتعلق بها والجنايات والحدود وما يتعلق بها قد يحصل بعد ذلك خصومات. فتحتاج الى اثباتات - 00:02:42ضَ
والى حكم يحكم فيه. فلا بد لهم من القضاء. فهو قضاء فيما يتعلق بما قبله. واخر لانه ولن يقضي حتى يعرف الاحكام الفقهية. فاذا عرف الاحكام الفقهية الشرعية استطاع عندئذ ان يقضي - 00:03:12ضَ
ولذا كان هو اخر كتب الفقه. والقضاء في اللغة هو احكام الشيء والفراغ منه. احكام الشيء والفراغ منه. واما في الاصطلاح عند الفقهاء فالقضاء تبيين الحكم الشرعي الزام به وفصل الخصومات - 00:03:32ضَ
اذن القضاء في الشرع يتضمن ثلاثة امور. تبيين الحكم الشرعي والالزام به. وفصل الخصومات تبيين الحكم الشرعي هذا يدخل فيه القاضي ويدخل معه المفتي. فالمفتي يبين الحكم الشرعي الفرق بين القاضي والمفتي في مسألة الالزام. فالمفتي لا يستطيع ان يلزم. كذلك ايضا فصل - 00:03:57ضَ
والخصومات المفتي لا يفصل في الخصومات. انما ما فيه خصومة يحال دائما الى القاضي. ثم قال الشيخ والقضاء لابد للناس منه وذلك لانها تحصل بينهم الخصومات والقضايا ولو افتوا لم لم يجب هذا لما افتى - 00:04:28ضَ
القاضي فلابد من قاض يلزمهم بما يرى. ثم ايضا ما يردع اهل الظلم والجنايات الا القضاء ولذا قال الشيخ فهو فرض كفاية. يعني هو واجب لكنه وجوب كفائي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين - 00:04:48ضَ
وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية فيه فائدة هي كل ما يحتاج الناس اليه ولا غنى لهم عنه فهو فرض كفاية - 00:05:08ضَ
كل ما يحتاج الناس اليه ولا ولا استغناء لهم عنه فهو فرض كفاية لابد ان يأتي ان يعين من يقوم بهذا الامر الذي لابد للناس منه. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى يجب على الامام نصب من من يحصل به - 00:05:26ضَ
وهذا بالاجماع هذا بالاجماع. فيجب على ولي امر المسلمين وهو الحاكم يلزمه ان ينصب قاضيا في كل بلد تحصل بهذا القاضي الكفاية. ثم على هذا الامام ان يختار من القضاة - 00:05:46ضَ
ان توفرت فيه صفتان. الاولى معرفة القضاء بمعرفة الاحكام الشرعية. الثانية تطبيقها على على طائع الجارية بين بين الناس فلا بد من اجتماع هذين الامرين الاول العلم الشرعي ان يكون عنده علم شرعي - 00:06:06ضَ
به ان يعرف الحكم الشرعي في المسألة. ويعرف حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة والقضية. الثاني ان يستطيع تطبيق الحكم الشرعي على الواقعة. او القضية التي بين يديه. وهذا يسميه الفقهاء - 00:06:26ضَ
بالتنزيل. تنزيل الحكم على الواقعة. فقد يكون بعض الناس حافظا للكتب عالما بها. لكن هل هذه المسألة التي بين يديك تنطبق على هذه المسألة هذه القضية تنطبق على هذه المسألة او تلك المسألة او غيرها هذه هذه لابد منها فلابد - 00:06:46ضَ
قاضي من معرفة الحكم الشرعي وهذا الاشكال فيه. ثم معرفة تنزيل الحكم الشرعي على القضية التي يريد ان يقضي فيها قال الشيخ وعليه عليه على من؟ ولي الامر الامام ان يولي الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة في القاضي - 00:07:06ضَ
وهذه الصفات اختلف العلماء فيها. فمنهم من يقول عشر صفات ومنهم من يقول اقل ومنهم من يرى اكثر. لكن من اهم الصفات ان يكون مسلما هذا بالاجماع وان يكون عدلا وهذا ايضا متفق عليه. وان يكون سميعا يستطيع ان يسمع - 00:07:26ضَ
دعوة من المدعي وايضا قالوا يشترط ان يكون رجلا لعموم لا لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ويشترط ايضا ان يكون ما سبق العلم الشرعي والقدرة على تنزيل الاحكام الشرعية على الوقائع - 00:07:46ضَ
طيب فان وجد الامثل في هذه كلها فالحمد لله. لم يوجد نأخذ من هو الامثل يعني اذا لم يوجد نأخذ من هو دونه. فكل من توفرت فيه الصفات والا نزلنا. ثم قال ويتعين على من كان اهلا - 00:08:06ضَ
من كانت شروط القضاء متوفرة فيه ولم يوجد غيره يعني يقوم بالقضاء ولم يشغله عما اهو اهم منه. اذا يصبح القضاء فرض عين. فرض عين اذا توفرت فيه ثلاثة شروط. من - 00:08:26ضَ
وفرت فيه ثلاثة شروط صار القضاء في حقه فرض عين. ان يكون اهلا للقضاء الا يوجد غيره يصلح للقضاء والثالث الا يشغله القضاء عن ما هو اهم منه. لانه اذا انشغل بما هو اهم من القضاء لن يستطيع القيام بالقضاء - 00:08:46ضَ
كما ينبغي فمثلا من عنده ابوان مريضان او طفل مريظ فانه سينشغل عن القظاء بين الناس فهذا لا يجب عليه القظاء وجوبا عينيا. طيب قال الشيخ رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. وهذا الحديث عند البيهقي وقال ابن حجر رحمه الله في البلوغ - 00:09:07ضَ
ان اسناده صحيح. وفي فتح الباري قال اسناده حسن. واما الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آآ ولكن ولكن اليمين على المدعى عليه هذا الذي في الصحيحين. طيب من هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه - 00:09:32ضَ
قالوا المدعي هو من اذا سكت ترك من اذا سكت ترك هذا المدعي. المدعى عليه هو من اذا سكت لم يترك لانه مدعى عليه سيطالب. وبعض العلماء يقول المدعي المدعي هو من يدعي - 00:09:52ضَ
لا في الظاهر والمدعى عليه هو من يدعي الظاهر المدعي عليه هو من يدعي الظاهر. الان جوالي في جيبي وجاء واحد وقال الجوال الذي في جيبك لي. فالان هو يعتبر لانه يدعي خلاف الظاهر الظاهر ان الجوال لي - 00:10:17ضَ
وانا مدع علي لان الظاهر ان الجوال الذي في جيبي لي فانا اصبح مدعا علي لاني ادعي الظاهر والمدعي هذا يدعي خلاف الظاهر. وكذلك الان هو لو سكت ترك ما حد مطالب له - 00:10:39ضَ
واما انا لو سكت وهو يدعي ان ان الجوال له لن اترك سيقال تعال احظر انت مطالب الان. فهذا هو الفرق بين المدعي وبين المدعى عليه. هذا اذا سكت ترك او هذا اذا يدعي خلاف الظاهر. وذاك آآ هو - 00:10:59ضَ
من اذا سكت لم يترك او انه هو الذي يدعي الظاهر. والبينات ستأتينا ان شاء الله فيما بعد. في كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله الله تعالى وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع. وهذا حديث ام سلمة رضي الله عنها في الصحيحين ان - 00:11:19ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن الحن بحجته من بعظ الحن يعني يعني يقدر على تبليغ حجته. ويستطيع ان يزين كلامه وحجة - 00:11:39ضَ
باسلوب يستطيع به ان يقنع القاضي ان الحق معه. وقد يأتي انسان الحق له لكنه عدي لا يستطيع ان يوصل حجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سأقضي له على نحو مما اسمع منه فقط. ثم قال محذرا فمن قطعت له من - 00:11:59ضَ
لاخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من من النار. اقطع له قطعة من النار. وهذا يفيدنا ان القاضي لا ايحكم بعلمه؟ لا يحكم بعلمه. انما يحكم بما يسمع. البينة او اليمين - 00:12:19ضَ
ثم يفيدنا الحديث هذا ان حكم القاضي لا يغير ما في الباطن لا يغير ما في الباطل. فان القاضي لو اقنع وحكم لمن اقنعه فالظاهر انه انه حلال له ولكن في الباطن لو كان كاذبا فهو حرام عليه فليس معنى ان القاضي حكم انها انتهت الاشكالية نقول ما في جو ما في قلبك - 00:12:40ضَ
وتعلم انه الحق فانه لا يغيره حكم القاضي. طيب القاضي حضرهما ويعرف ان هذا معه الحق. فهل يحكم بعلمه؟ لا لا يحكم بعلمه. طيب ماذا نفعل؟ نقول انقلها الى قاظ اخر - 00:13:08ضَ
وكن انت الشاهد. شاهدا تنقل الى قاض اخر وتكون انت شاهدا في هذه القضية. اما ان يحكم بعلمه احكم بكذا لاني رأيت؟ قالوا لا طيب ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى بيان ما هي البينات؟ قال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة - 00:13:28ضَ
يعني من ادعى شيئا ماليا او نحوه اه نحو المال البيع كالخيار كالقرظ الرهن الاجارة المساقات اه المزارعة الشركات كل المعاملات المالية فهذه حكمها حكم المال. من ادعى شيئا من ذلك فان بينته واحدة من ثلاث - 00:13:49ضَ
شاهدان عدلان يعني رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. يعني يأتي بشاهد واحد ثم يحلف. فاذا اتى بشاهد فنقول له زد على الشهادة بحلفك. زد على الشاهد الشهادة بحلفك. كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى. طيب البينات الشرعية التي يقبلها القاضي تختلف - 00:14:20ضَ
وقد عدها العلماء سبعا. سبعا الاولى اربعة شهود وهذا اعلى شيء. اربعة شهود فيما متى هذا في الزنا. غير القدر. في الزنا. اربعة شهود في الزنا. ثلاثة شهود. ثلاثة شهود. هذا فيمن كان - 00:14:50ضَ
معروفا بالغناء ثم ادعى الفقر كان معروفا بالغناء فادعى الفقر. فهذا اذا جاء يطلب الزكاة فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم يقوم ثلاثة من ذوي من قومه يعني من اهل العقول يشهدون ان فلانا اصابته فاقة. فهنا ثلاثة - 00:15:10ضَ
شهود آآ الثالث شاهدان رجلان شاهدان رجلان وهو القصاص والحدود وغيرها. هذه هؤلاء لا تقبل لا يقبل فيها الا شاهدان الرابع ما عندنا ما عندنا هنا اللي هو ثلاثة انواع شاهدان رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وهي التي عندنا - 00:15:35ضَ
الخامس ما يكفي فيه قول امرأة واحدة ثقة يكفي فيه قول امرأة واحدة ثقة. وضابطه ما لا يطلع عليه غالبا الا النساء. ما لا يطلع او عليه غالبا الا النساء كاثبات الرضاعة اثبات ان المرأة هذه ثيب او انها بكر عيوب النساء التي - 00:16:01ضَ
تحت الثياب فهذه لا يطلع عليها غالبا الا النساء. فتكفي فيها شهادة المرأة الثقة. السادس اه ما يشترط فيه قول واحد ما يشترط فيه قول واحد قول فقط. وهذه قالوا في مسألة الطبيب في مسألة الطبيب - 00:16:29ضَ
فمثلا الان رمضان الان قريب فاتانا انسان وقد نصحه طبيب موثوق بان الصيام في رمظان يظره فهنا يؤخذ بكلام الطبيب. يقبل قول الطبيب هنا. ايضا الجراحات التي مرت بنا في الهاشمة والمنقلة والمأمومة - 00:16:49ضَ
ضابطها نقول لو اتانا طبيب موثوق وقال ان هذه هاشمة او مأمومة او دامغة الى غير ذلك فانه يقبل قوله السابع ما يقبل فيه اليمين فقط. ما يحتاج شهود. يمين فقط - 00:17:09ضَ
متى قالوا اذا تعارض اصل وظاهر. اذا تعارض اصل وظاهر فما الحكم؟ نحكم للظاهر بيمينه. اذا تعارض اصل وظاهر حكمنا للظاهر بيمين مثاله رجلان يطرد احدهما الاخر ويقول اعطني غترتي - 00:17:27ضَ
المطرود على رأسه غترة وفي يد غترة والطارد ليس في يده شيء وليس على رأسه شيء واضح المثال؟ طيب نرجع للمسألة. اصل المسألة الاصل ما هو؟ ان الغترة لمن؟ هي في يده. الاصل انها لمن في يده - 00:17:56ضَ
والظاهر ان الغترة للطارد ان الغترة لانه ليس من العادة ان الانسان يحمل الغترة في يده. ما ما يمشي بها في يده وعلى رأسه غترة. فعندنا الان اصل وعندنا ظاهر فهنا نحكم للطارد اللي هو صاحب القول الظاهر - 00:18:17ضَ
لوحة بيمينه بدون شهود. هذا معنى تعارض الاصل مع الظاهر. طيب هذه سبعة انواع للشهادات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك الادلة المسألة قوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:18:37ضَ
وايضا ذكر مسألة الشاهد مع اليمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم او بقول ابن عباس رضي الله عنهما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد مع اليمين وهو حديث عند مسلم. وهو في صحيح مسلم. طيب فان لم يكن له بينة. انتهينا من البينات - 00:18:57ضَ
لا توجد شيء من البينات السابقة. حلف المدعى عليه وبرئ. وهذا نص الحديث واليمين على من انكر. طيب المدعي لم يجد بينة. المدعى عليه رفظ الحلف. رفظ الحلف. ماذا نفعل؟ قال الشيخ. فانك لا - 00:19:17ضَ
عن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي. المدعى عليه يجب ان يحلف اذا لم يأتي ذاك ببينة رفض الحلف فهنا قال الشيخ يعتبر نكل والنكول امتناع المدعى عليه - 00:19:37ضَ
من الحلف قال والله ما احلف لا يمكن احلف. طيب ماذا نفعل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة قولين. في هذه المسألة قولان القول الاول قالوا قضي عليه بالنكول. يعني اذا رفظت الحلف حكمنا له مباشرة. المدعي - 00:19:57ضَ
الذي ليس معه بينة يكفينا رفضك الحلف. فنعطيه اياها مباشرة بدون اي بدون اي امل اخر. وهذا القول الاول وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة. مذهب الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة. انها على طول نردها. القول الثاني قالوا لا. ما نقضي - 00:20:17ضَ
سكون. انما نرد اليمين على المدعي. نرجع الى المدعي الذي ليس معه بينة فيحلف. فان حلف حكم له وهذا هو القول الثاني وهو مذهب المالكية. وايضا الرواية الثانية عند الحنابلة. المسألة ما دامها فيها خلاف - 00:20:37ضَ
اخفى المرد فيها الى اجتهاد القاضي وان كانت فيها اقوال اخرى ومسائل كثيرة. فمرجعها الى اجتهاد القاضي. طيب قال الشيخ فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. يعني ولو لم يكن معه بينة. وهذا كما سبق - 00:20:57ضَ
قال الشيخ ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعيين. هذا الكلام يفيدنا ان البينة ليست محصورة في الشهادات او الاقرار. ليست محصورة. انما البينة كل ما ابان الحق واظهره. كل ما ابان الحق واظهره فهو البينة - 00:21:17ضَ
بدون يعني تحديد. ومن ذلك القرينة الدالة على صدق احد المدعيين. وذكر الشيخ هنا مثالين قال مثل ان مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه. لان الاصل - 00:21:45ضَ
ان ما في يد الانسان له فهو له. الا اذا تعارض مع الظاهر كما مر معنا. المثال الثاني قال مثل ان يتداعى اثنان متاعا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار وغيره الة النجارة - 00:22:05ضَ
يعني الان مثلا الة من الات النجارين مطرقة مطرقة مثلا والثاني مزارع ومعهما مطرقة يتنازعان فيها فالاصل لمن؟ للنجار. للنجار. وش يعدل بهالماء ولا بيسوي؟ وش بيسوي؟ كذلك ايظا لو ان النجار والمزارع تنازعات - 00:22:25ضَ
في مسحاة المصحة التي تحفر بها الارض. فالاصل انها للمزارع. اصلا انها للمزارع. كذلك ايضا كما قال الشيخ والمثال الثاني حداد وغيره الة اذا الظابط اذا كانت تصلح لغيرهم لاحدهما دون الاخر فناخذ بهذه القرينة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة - 00:22:45ضَ
وهي ما يتعلق بالقرائن التي تعتبر من البينات. والله اعلم نعم. قال رحمه الله وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية. واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من - 00:23:06ضَ
الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من مشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل - 00:23:26ضَ
ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع. رواه ابن عدي. ها؟ ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظلة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهم. وبالعكس واحد الزوجين للاخر والعدو على عدوه. كما في الحديث لا تجوز - 00:23:46ضَ
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد او داود وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله لقي - 00:24:06ضَ
الله لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى بدأ في الشهادات والشهادات جمع شهادة. وهي مشتقة من المشاهدة. لان الشاهد يخبر عما شاهد يخبر عما شاهده. وفي اصطلاح الفقهاء يقولون الاخبار بما علم - 00:24:26ضَ
الاخبار بما علم بلفظ اشهد او شهدت ونحوهما. الاخبار بما علم بلفظ اشهد او شهدت ونحوهما يعني من الالفاظ التي تؤدي الغرظ. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على الشهادات بمسألة تحمل الشهادة واداء الشهادة - 00:24:56ضَ
وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. التحمل تحمل الشهادة يعني قبولها او نقلها يعني يأتيه انسان ويقول اريدك ان تشهد على هذا العقد اريدك ان تشهد على هذا - 00:25:16ضَ
البيع على هذا النكاح على هذا الامر ايا كان فهذا يسمى تحمل اذا شهدت وقلت نعم اشهد تحملت وهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا كان في حقوق الادميين فهو فرض كفاية. اذا قام به من من يكفي سقط الاثم عن الباقين. فان لم - 00:25:36ضَ
يوجد الا هو ما في الا هو. فهن تصبح فرض عين. اذا لم يوجد الا هو فانها تصبح فرض عين. لعموم قول الله سبحانه وتعالى اه ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فاذا دعي الى شهادة ولا يوجد غيره - 00:25:56ضَ
لانها حفظ لحقوق الناس وعقودهم. طيب وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى في حقوق الادميين يفهم منه انها اذا كانت في حقوق الله فما حكمها؟ هل هي فرض كفاية ولا فرض - 00:26:16ضَ
طيب اتينا اتيت اليك وقلت تعال هناك رجل يشرب الخمر هيا نشهد عليه هيا نشوف. هل يجب واحد. لا. بعضنا يقول حتى الاستحباب ما يستحب. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:36ضَ
يقول من ستر مسلما ستره الله. فالاصل في حقوق الله ان تستر. اللهم ان بعضنا ما يقول اذا كان يتوقف اقامة شرع الله عز وجل عليك. مثلا ثلاثة شهود او شاهد شهد عند القاضي. وان تستطيع ان تشهد - 00:26:56ضَ
فيقام الحد فهذه مسألة اخرى لانه سيقام لاجل اقامة حد شرعي ولان ذاك قد يتهم في دينه. والا فالاصل انه لا لا يشهد طيب واداؤها فرض عين ومن يكتمها ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه - 00:27:16ضَ
فيشترط لكن يشترط يقول العلماء يقول يشترط الا يكون الا الا يشق عليه الا يشق عليه وايضا الا يلحقه ظرر وهنا لا يجب عليه يعني قد يكون الانسان مشقة في مسافر او عليه ظرر يهدد بالقتل فيخاف. او يضر بابنه - 00:27:38ضَ
او يضر بوظيفته او نحو ذلك فهنا لا تصبح فرض عين لانه لا ظرر ولا ظرار. والا في الاصل انها فرض عين. ثم قال رحمه الله ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. ثم عرفه بقوله والعدل من رضيه الناس. طيب - 00:28:02ضَ
والعدالة الظاهرة لا اشكال فيها. الامور المعلنة كصلاته مع الجماعة كمظهره الخارجي كالفاظه التي يتلفظ بها امام الناس اما الباطنة فمن يستطيع ان يطلع على باطن الناس؟ باطن الناس من الصعوبة فمن اعظم الامور الباطنة العقيدة - 00:28:22ضَ
المعتقد الخيانة الامور التي مضمرة فهذه قد يستحيل على الناس الاطلاع عليها. ولذلك اضبط شيء في العدالة هو ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تحت. والعدل هو من رضيه الناس لعموم الاية. لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. بعض الفقهاء - 00:28:42ضَ
العدل هو من اجتمع فيه امران. الامر الاول الصلاح في الدين. الصلاح في الدين. ما معناه؟ قالوا اداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحرمات. اداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم هذا هو ضابط الصلاح في الدين. طيب ما معنى اجتناب المحارم؟ قالوا الا يأتي كبيرة ولا - 00:29:02ضَ
ادمن على صغيرة. الا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فانه اذا فعل ذلك صار فاسقا لا تقبل شهادته. هذا الامر الاول الصلاح في الثاني قالوا استعمال المروءة استعمال المروءة. ما معنى المروءة - 00:29:32ضَ
قالوا استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه عند الفقهاء يعني يكون ان يلتزم ما يجمله ويزينه ويجتنب ما يدنسه ويشينه. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر ضابطا سهلا مأخوذا من القرآن ان يرضاه الناس. يعني يرضون الناس دينه وخلقه ومروءته. طيب ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى صفة الشهادة - 00:29:51ضَ
متى تكون شاهدا؟ قال ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقول الله عز وجل ايضا وما شهدنا الا بما علمنا. وايضا آآ للاية - 00:30:22ضَ
الثالثة ولا تقف ما ليس لك به علم. وللحديث الذي اورده الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. فلابد ان تكون الشهادة مبنية على علم قال الشيخ رحمه الله تعالى الا بعلمه. هذا العلم له ثلاثة طرق. ثلاثة طرق الطريق الاول الرؤية. وهذه - 00:30:39ضَ
تسمى طرق العلم في اداء الشهادة الا بما يعلمه برؤية يعني ما رأته عينه. اثنين او سماع من المشهود عليه. يقول سمعت هذا الرجل يقول لفلان زوجتك. سمعت هذا الرجل يطلق امرأته - 00:30:59ضَ
سمعت هذا الرجل يقول بعتك اجرتك الى غير ذلك. هذا سماعه من المشهود عليه. الثالث الاستفاضة. الاستفاضة والمعناها انتشار الخبر. انتشار الخبر. فالاستفاضة اذا حصل بها العلم فانها تجزئ اثر الشيخ رحمه الله تعالى بقوله كالانساب ونحوها. فالان انا اشهد ان فلانا هو ابن فلان. لا حظرت زواج - 00:31:19ضَ
لا حضرت ولادته ولم اكن عند غرفة الولادة لما اعلنوا ان امه ولدت ما ادري. لكن استفاضته عند الناس تكفي. كذلك مثلا الشهادة على ان هؤلاء هم ورثة فلان. وان هؤلاء هم ابناؤه. وانه محصور فيهم الارث. هل متأكد ان هؤلاء كلهم ولدوا على فراشه؟ انهم ابناءه؟ ما ما طلت - 00:31:49ضَ
لكن هذه بالاستفاضة ولذلك عموما النسب يعرف بالاستفاضة هذا مسألة النسب كذلك مما يذكر ايضا الوقف فاذا استفاض في البلدة ان هذا البيت وقف استفاض في البلد كل من تكلم قال هذا وقف فاستفاضته في البلد - 00:32:10ضَ
تعتبر يعتبر ذلك علما. يجوز ان تشهد به بناء على استفاضته عند الناس. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشهاء ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد او داء رواه ابن عدي. وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف - 00:32:30ضَ
حتى قال ابن حجر رحمه الله في الفتح صححه الحاكم فاخطأ. لكن المعنى صحيح لا تشهد الا بما تتأكد من علمك هذا المعنى. طيب ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى مسألة موانع الشهادة - 00:32:50ضَ
يعني الان هذا الشاهد عدل رظيه الناس وجاء مع هذا مع رظا الناس مانع ما في الموانع قال مظنة التهمة. مظنة التهمة يعني انه متهم كأنه يريد ان يجلب منفعة لهذا - 00:33:09ضَ
الرجل او بالعكس يريد ان يضر به. كذا او كذا هذي تهمة. ولذلك امثل لها بقوله كشهادة الوالدين لاولاده شهادة الاولاد للوالدين او بمعنى اخر يقولون شهادة الاصول الاباء الامهات الاجداد الجدات للفروع. الابناء والبنات وابناء الابناء وابناء البنات او بالعكس - 00:33:29ضَ
شهادة الفروع للاصول. فهذي يقول لا تقبل طيب لو شهد عليهم تقبل؟ نعم. تقبل. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين فعلى تقبل. لا له هنا مظنة تهمة. كذلك قال الشيخ واحد الزوجين للاخر - 00:33:58ضَ
لمظلة التهمة انه متهم يريد الخير للاخر. هذه وهذه مسألة خلافية. وبعض العلماء يقول تقبل. تقبل مطلق بشرط ان تنتفي التهمة. التهمة. اذا انتفت التهمة فاننا لا ننظر للقرابة. اما اذا وجدت التهمة - 00:34:23ضَ
آآ عند القاضي فانه آآ اذا وجد التهمة لا يقبل. سواء قريب او بعيد. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في في مثل هذا الى القضاء. ثم قال والعدو على عدوه. وهنا العدو العدو على عدوه هل فيه تهمة - 00:34:43ضَ
اي بظرف ان لم تكن هنا فمتى تكون طيب من هو العدو ضبطه الفقهاء بضابط قالوا من سره مساءة شخص سره مساءة شخص او غمه فرحه هذا العدو يعني مجرد ان ان يرى فيه فرح يغتم. اذا رأى في حزن آآ سر هذا العدو. وما اكثر الاعداء - 00:35:03ضَ
اي والله. قال الشيخ رحمه الله تعالى كما في الحديث ولا يجوز لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا في غمر على اخيه وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو حديث قال ابن حجر رحمه الله تعالى عنه انه اسناده قوي وحسنه الشيخ - 00:35:33ضَ
الشيخ الالباني ايضا رحمهم الله تعالى جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يجوز او لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. يعني من خان ما اؤتمن عليه فاذا كان اذا اؤتمن يخون فانه في في باب الشهادات من باب اولى ثم ايضا انه ليس عدلا الخائن ليس عدلا - 00:35:53ضَ
فلا تقبل شهادته ولا ذي غمر على اخيه وهذه العدو على عدوه. ذي غمر يعني ذي حقد وعداوة على اخيه الذي عاداه فلا تقبل شهادته عليه. ثم قال ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. القانع يراد به الاجر - 00:36:13ضَ
الخادم الملازم لاهل البيت يأكل معهم ويجالسهم ويأخذ منهم مثلا مرتبا فهنا قالوا يكون متهما كونوا متهما عند شهادته لهم. طيب ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى الباب بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه - 00:36:35ضَ
هذا الحديث حدث به عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان. فدخل قال عليهم الاشعث بن قيس رضي الله عنه فقال ماذا يحدثكم؟ ماذا ماذا يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ فقالوا حدثنا كذا. قال صدق - 00:36:55ضَ
ابو عبد الرحمن فيا نزلت يعني هذا الحديث فينا كان بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال اذا يمينه. قال فقلت يا رسول الله - 00:37:15ضَ
اذا يحلف جاهز يعني هو بيحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم الى اخره. ثم انزل الله عز وجل في اخر الحديث ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله - 00:37:34ضَ
ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. نسأل الله العافية. ولذلك هذا حديث عظيم وفيه وعيد شديد لمن يأخذ خذوا اموال الناس وهو يعرف بحلف فاجر. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا الحديث فيه ايضا ان هذه - 00:37:54ضَ
في اليمين حكمها ها كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب وبعض العلماء يجعلها هي اليمين الغموس هي اليمين الغموس نعم قال رحمه الله باب القسمة وهي نوعان قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض - 00:38:14ضَ
المثليات مثليات مظبوطة غلط كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة وقسمة تراضي وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة وفيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. وان طلب احدهم فيها - 00:38:35ضَ
بيع وجبت اجابته. وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله اعلم. نعم. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب القسمة. القسمة جعل الشيء اقساما. يعني يميز حق هذا ونصيب هذا - 00:38:55ضَ
رز حق هذا عن حق هذا هذا هو المراد بالقسمة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهي نوعان يعني قسمة اجبار وقسمة فاض وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بقسمة الاجبار. فقال قسمة اجبار - 00:39:15ضَ
المراد بقسمة الاجبار هي القسمة التي لا يشترط فيها رضا الشركاء لا يشترط فيها رضا الشركاء. من من امتنع منهم اجبر. اجبر على القسمة تقسم يعني رغما عنهم فيما تكون قال الشيخ فيما لا ضرر فيه ولا رد عوظ هذا هو ظابطها ما ليس فيه ظرر ولا رد عوظ - 00:39:31ضَ
هذه قسمة اجبار. مثالها كالمثليات يعني ما له مثل ما له مثل كالمكيل والموزون فهذا اكيد نفسه فمثلا شريكان في عشرة كيلو تمر بينهما عشرة كيلو هل في قسمتها ضرر؟ يلحق احد او رد عوض كما سيأتينا ان شاء الله ما نرد - 00:40:01ضَ
العوظ لا يوجد. فاذا طلب احدهما القسمة يجب على الاخر ان يوافق. عشرة كيلو ستاخذ خمسة كيلو وهو خمسة كيلو وانتهى الاشكال هذي مثليات فيجب ان تقسم بطلب احدهما. كذلك قال والدور الكبار. يعني البيت الكبير اذا طلب احدهم ان - 00:40:26ضَ
البيت فيجب على الاخر الموافق. الموافقة. لكن بشرط ان تكون حجراتها متساوية. ان يكون ايضا متساويان فهنا يجب يجب لانه لا ظرر عليك لا ظرر عليك اخذت الايمن او الايسر لا حرج - 00:40:46ضَ
او الجهة اليمنى او الجهة اليسرى ايضا لا حرج ولا ضرر عليك فهنا تصبح القسمة قسمة اجبار لانك لن تدفع مالا ان ترد عوضا ولا ضرر عليك. كذلك الاملاك الواسعة - 00:41:06ضَ
والمراد بالاملاك الواسعة التي ما فيها ظرر ولا رد عوظ قسمة التراضي توضح لنا هذا اكثر. قسمة التراضي هي التي فيها ظرر على احدهما. يعني اذا قسمنا يلحق احدهم اما ظرر او رد عوظ. سيلحق احدهما. قال الشيخ فلابد فيها من رظا الشركاء كلهم. مثال - 00:41:22ضَ
مثاله الان الشيخ في في قسمة الاجبار الدور الكبار عكسها الدور الصغار عندنا دار صغيرة لو قسمناها تضرر احدهما مثلا البيوت القديمة الان بعض البيوت القديمة لو اجتمعا فيها وارثان بيت قديم بعض البيت - 00:41:47ضَ
البيوت القديمة تقريبا عشرة في عشرة. يمكن ما في الا غرفة ومطبخ ودورة مياه. كيف يقسم؟ والمطبخ ربما متر ونص في متر ونص هذا اذا كان في حمام البيوت القديمة فيها حمام. فهنا لابد يوجد ظرر لابد فيه ظرر. فهنا لا بد من موافقة الجميع - 00:42:07ضَ
لا بد يوافق هذا وهذا على ان يقسم كذلك ايضا في مسألة رد العوظ الاراضي الكبيرة قد تختلف مثلا هذه ارض واسعة الجهة اليمنى منها تفتح على شارع كبير او هذه على شارعين وهذه على شارع واحد - 00:42:27ضَ
هذه الارض مثلا كلها منبسطة والجهة الاخرى جبل او حجر لا تصلح للزراعة فلو قسمت فانه سيلحق احدهما ظرر. او سنقسمها ثم نقول عوض ذا. عوض هذا عما نقصه انت ارضك زراعية وهذا جبلية. يا صاحب الارض الزراعية عوض صاحب الارض الجبلية. لان لو قسمناها بالنصف لن تكون قيمة هذه - 00:42:45ضَ
كيف قيمة هذي؟ ستكون قيمة هذي اعلى فنحتاج ان نعوض هذا عما نقصه. فهنا لا تقسم الا بتراضي الشريكين لابد الشريكين رضا الشريكين على ذلك. طيب قسمة تراض لكن لم يتراضى لم - 00:43:16ضَ
لم يتراضيان على على القسمة. فماذا نفعل؟ قال الشيخ وان طلب احدهما فيها البيع وجبت اجابته. قال لا ارضى بالقسمة نقول طيب اذا لم تكن موافقا على القسمة نبيع. قال لا ارضى لا ارضى حتى بالبيع. فنقول اذا ما دمت رافظ - 00:43:36ضَ
اسمع ورافظ البيع فهنا تجب يجب البيع يجب اجابة طالب البيع. لانه لا لا يمكن استيفاء حقه الا بهذا فاما ان يتراضين عن القسمة او يتفقان على البيع. وجوبا اذا طلب احدهما. طيب قالوا وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر - 00:43:56ضَ
ملكهم فيها. اربعة ورثة ورثوا من ابيهم مزرعة فاجروها مثلا بمئة الف كم يكون نصيب كل واحد؟ خمسة وعشرين لانهم اربعة قد تساووا في ملك هذه الارظ فلكل واحد منهما ربع - 00:44:19ضَ
الاجرة هذا معنى على قدر ملكهم. لو كان ايضا مثلا آآ هذا يملك ثلثين وهذا يملك ثلثا فكذلك. على قدر لاملاكهم هذا ما يتعلق بالقسمة وبانواعها. والله اعلم. قال رحمه الله باب الاقرار وهو - 00:44:39ضَ
الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال عليه الاقرار بشرط كون المقر مكلفا وهو ابلغ البينات في جميع ابواب العلم والعبادات والمعاملات والانكهة وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع - 00:44:59ضَ
جميع الحقوق التي عليه للادميين ليخرج من التبعة باداء او استحلال والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. طيب ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك - 00:45:19ضَ
منهج السالكين بباب الاقرار. والعلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في طريقة ختم كتب الفقه احيانا يختمون بكتاب الاقرار كما هنا. ومنهم من يختم بكتاب العتق. اما كتاب الاقرار فيختمون به - 00:45:36ضَ
من باب التفاؤل ان يختم لهم تختم لهم الدنيا بالاقرار بالشهادتين. نسأل الله ان يختم لنا بها. ان ان يعني تفاؤلا ان يختم لهم بالاقرار بالشهادتين. والذين يختمون بالعتق تفاؤلا بان يعتق الله رقابهم من النار. نسأل الله - 00:45:56ضَ
يعتق رقابنا ورقابكم ووالدينا وازواجنا وذرياتنا ومشايخنا واخواننا المسلمين من النار. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الاقرار. عرفه رحمه الله تعالى بقوله وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل - 00:46:16ضَ
بلفظ دال على الاقرار. طيب الاقرار اعتراف الانسان بما عليه لغيره اعتراف الانسان بما عليه لغيره. سواء حقوق مالية حقوق بدنية. وبعضهم يقول اضافة ما في يده لغيره. ما في يده لغيره لان لك ثلاث احوال. احيانا تكون شاهد واحيانا تكون مدعي - 00:46:36ضَ
واحيانا تكون مقر اذا اظاف ما في يد غيره لغيره وش يسمى؟ شاة. شاهد. اللي في يد فلان هو لفلان. انا اشهد. اذا اعتبر شاهدا اظاف ما في يد غيره لغيره. طيب اذا اظاف ما في يد غيره لنفسه. مدعي - 00:47:06ضَ
ما في يد غيره لنفسه هذا مدع. الثالث اذا اظاف ما في يده لغيره هذا اقر. اقر على نفسه هذا هو الاقرار طيب ثم بين رحمه الله تعالى انه ليس للاقرار لفظ يخصه. قال بكل اه بكل - 00:47:29ضَ
بلفظ دال على الاقرار لا يشترط له لفظ محدد. ولكن اشترط الشيخ رحمه الله تعالى قوله بقوله بشرط كون المقر كلفا فالصغير والمجنون لا لا يصح اقرارهما لرفع القلم عنهما. نعم قالوا يتسامح في الشيء اليسير من - 00:47:49ضَ
صغير. اذا اقر بشيء يسير فهذا لا هذا امره سهل. وهو من ابلغ البينات. يعني الاقرار ابلغ من الشهادات فهو اقوى في اثبات الحق من الشهادات. وذلك لان الشهادات الشهادة احيانا يكون متهم. فلا تقبل - 00:48:09ضَ
اما الاقرار فلا فلا اشكال فيه. فهو اقوى وابلغ البينات. ويدخل في جميع ابواب العلم كل باب من ابواب العلم يدخل فيها الاقرار. قال الشيخ من الامثلة كالعبادات. او من العبادات - 00:48:31ضَ
مثل اول شي اقرأها بالشهادتين. هذا يدخل فيه هذا الباب. اقراره بالشهادتين اقرار. اذا اقر على نفسه انه لم يخرج الزكاة. هذا في العبادة المعاملات وهذا كثير ان يقر في ذمته لفلان كذا استأجرت من فلان كذا اجرت لفلان كذا عندي لفلان - 00:48:51ضَ
والله ان عندي له وديعة. عندي له عارية الى غير ذلك من المعاملات. والانكحة. اذا اقر على نفسه انه متزوج تزوج هذه المرأة انه زوج هذا الرجل انه شرط عليه في النكاح كذا وكذا ان يقر بانه طلق امرأته كل هذه تدخل في الانكحة - 00:49:12ضَ
ايضا الجنايات اذا اقر على نفسه انه فعل جناية انه الذي ضرب انه الذي شج آآ قتل سرق الى غير في ذلك من الامور المتعلقة بالجنايات او الحدود او غيرها. فاذا جميع ابواب العلم يدخل فيها الاقرار. قال وفي الحديث لا - 00:49:32ضَ
عذر لمن اقر. هذا الحديث لا اصل له. هذا الحديث لا اصل له. وهو مشهور عند الفقهاء وبعض العلماء يجعله قاعدة قاعدة من قواعد الفقه والشيخ رحمه الله تعالى في بعض كتبه جعله قاعدة لم يجعله حديث - 00:49:52ضَ
وذلك لان الاقرار كما مر بنا ابلغ البينات. فاذا اقر على نفسه وهو مكلف بالغ عاقل مختار مكره فلا اشكال انه ليس له عذر بعد هذا الاقرار. فمثلا اه شهد اقر لنفسه ثم قال والله كنت كاذبا. كنت - 00:50:12ضَ
ناسيا فانه هنا لا يلتفت له. لا يلتفت له فلا عذر له. ثم قال الشيخ ويجب على الانسان ان يعترف الحقوق التي عليه للادميين ليخرج من التبعة باداء او استحلال. والله اعلم. طيب - 00:50:32ضَ
ما بين الانسان وبين الله عز وجل فهذا يستر فيه على نفسه من الذنوب. يستغفر الله عز وجل فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يكفيه هذا واما ما بينه وبين الناس فيجب ان يقر بها. ويجب ان يؤدي ما يكفي ان يقر. لا - 00:50:52ضَ
لابد ان يقر بها ثم يؤديها الى اصحابها. قال الشيخ ليخرج من التبعة. يعني الحساب في الاخرة. ليخرج من الحساب عليها هذي امرين قال الشيخ اما باداء يسلم الحق الذي عليه او استحلال يعني ان يطلب منه ان - 00:51:12ضَ
جعله في حل ان يطلب منه ان يجعله في حل. والا فيؤدي حقه. وقد جاء في الحديث الصحيح من كانت له مظلمة اخيه من عرض من عرض او مال فليتحلله منه اليوم. قبل ان يأتي يوم لا يكون هناك دينار - 00:51:32ضَ
ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ من حسناته بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه حقوق الناس في الاخرة. فالموفق من نجا في الاخرة - 00:51:52ضَ
من حقوق بني ادم وبهذا تم لنا التعليق على هذا الكتاب بما يسر الله عز وجل نسأل الله عز وجل الا ان يعفو ما حصل فيه من تقصير او نقص او ضعف او خطأ وان يبارك لنا فيما علمنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا - 00:52:12ضَ
علما وعملا وفهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. جزاكم الله خيرا على حضوركم واعانتكم لاخيكم على اتمام هذا الكتاب. وختمه وجزى الله قارئنا خير الجزاء على قراءته لنا. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح - 00:52:32ضَ
ونلتقي باذن الله عز وجل في كتاب اخر بحول الله وقوته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير الحمد لله. الحمد لله. توقعت انا بناخذ بين الاذان والاقامة - 00:52:52ضَ