Transcription
الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق وهو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب العتق المراد به - 00:00:00ضَ
تقرير العبد او الامة من الرق. والعتق مأخوذ من الخلاص. ولم يزر الناس عندنا اه خاصة في نجد يقولون فلان عتق اذا تخلص مثلا من من مشكلة اعتق مثلا من المشكلة عتق من سيارته من الزحمة - 00:00:45ضَ
التخلص اذا فالعتق تخليص الرقبة من الرق. نعم. وهو من افضل ويسن عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليقه بموت وهو التدبير. نعم. العتق اولا ما سبب الرق؟ ما سبب ان الانسان يكون عبدا - 00:01:09ضَ
الكفر وذلك ان المسلمين اذا قاتلوا الكفار ثم اسروا منهم اسرى فان الامام او من من ينوبه يخير فيهم بعدة اشياء. الاول ان يحررهم ان يعتقهم بدون شيء. اي انه - 00:01:35ضَ
الاسرة يفكهم مجانا بحسب المصلحة. الثاني ان يطلب منهم الفداء بمال. فيدفع كل منهم او اهله قرابته مالا معينا ثم يفكه. الثالث ان يفدي نفسه بمنفعة المسلمين كما فعل بعض الاسرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يعرف الكتابة. فعلموا بعض اولاد المسلمين الكتابة والقراءة - 00:01:55ضَ
تركوا. الثالث ان يفادوا باسرى او الرابع افاد الاسرى من المسلمين عند الكفار فيفادون الخامس ان يقتلوا يعني يقتل هؤلاء الاسرى وانما هذا يكون في الرجال. ومن له يد في الحرب - 00:02:27ضَ
وهذا بحسب المصلحة التي يراها الامام. الامام. قد يكون هؤلاء اهل شر وتعدي على المسلمين فيقتلون. السادس استاز خيار السادس ان استرقوا فيكون ارقاء يكون عبيدا يباعون ويشترون ويخدمون ولهم احكام كثيرة في الفقه الاسلامي. طيب قال رحم الله في - 00:02:46ضَ
لانه من افضل القربات لاحاديث جاءت في ذلك ومنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايما امرئ مسلم اعتق امرء مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضو منه يوم من النار ويستمع عتق من له كسر. يعني العبد الذي يمكن يكسب ويحصل مالا يعيش منه عتقه - 00:03:10ضَ
واما من لا يكون عادة على غيره ويكون في ناس فقيرا ولا كسب له هذا يبقى عند سيده ينفق عليه. نعم ويصح تعليق تعليقه بموت يعني يصح ان يقول السيد - 00:03:32ضَ
سواء كان رجل او امرأة اذا اذا مت فعبدي حر. وهذه سبب التدبير. بالتدبير لانه يكون حرا في دبر حياة سيده نعم. وتسن الكتابة مع امانة العبد وكسبه. وتكره مع عدمه. الكتابة هو ان يشتري العبد نفسه من سيده - 00:03:47ضَ
بمال مؤجل يدفع بالتقسيط او ان احد يتبرأ له كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة فيعتقه مباشرة ويكون ولاءه لذاك فاذا ادى العبد مالا لسيده فان يكون حرا ويكون ولاءه لهذا السيد. فان عجزت ابقى عبدا. وتكره مع عدمها يعني مع عدم امانة العبد - 00:04:10ضَ
لانه قد يهرب وقد يتعدى وقد يسرق. نعم. ويجوز بيع المكاتب. لانه ما زال عبدا قبل ان يؤدي ما يؤدي الكتابة ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. يعني فيقوم السيد الجديد مقام الاول. فيبقى هذا العبد - 00:04:37ضَ
يؤدي لسيده الثاني. فاذا ادى له عتق وصار ولاؤه لمن الاول ولا الثاني؟ للثاني. فان عجز عاد قنا. نعم. واذا قال وان ادى؟ واذا ادى عتق وولاؤه له وان عجز عاد قنا. ايش معنى قنا؟ عبدا. واذا اولد حر وامته خلق ولده - 00:05:01ضَ
وحرا حيا ولد او ميتا فيه خلق انسان اذا اورد حور امته يعني السيد وضع الامر والسيد له وطأ امته بملك اليمين تزويجهم فإن وطأ ثم ولدت منه ولدا صار ولده حرا ان يتبع سيده وهي تكون ام ولد تعتق - 00:05:29ضَ
بعد موته من كل ماله. نعم. وصارت ام ولد له تعدق بموته من كل ماله. ايش معنى لماذا؟ يعني ما تدخل في الثلث ولا تدخل في الديون ولا تورث نعم - 00:05:58ضَ
احكام ام الولد احكام الامة الا في نقل الملك نعم. احكام احكام الامة. يطؤها وتخدمه ويؤجرها له ذلك اجرة تكون لمن؟ للسيد للسيد الذي قد وطئها الا الا في نقل الملك في رقبتها. يعني فلا يبيعها. اذا باعها صارت ليست ام ولد الجديد. هي - 00:06:18ضَ
ام ولد الاول هي تعتقه بموته اذا مات لانه وطئها وولدت منه طفلا تبين في خلق انسان ولا يشترط ولهذا الطفل ان ان يعيش لكن شرطه ان يتبين في خلق انسان. كيف خلق انسان؟ يعني اذا ولدت نتبين فيه. يعني سر راس يد - 00:06:43ضَ
ما ولدت لو انها اسقطت نطفة. ام ولد ما تكون ام ولد. اسقطت علقة قطعة لحم ما تكون لا بد ان يكون هذا الولادة ان يكون انسانا واضحا. ولا يستوطن يعيش - 00:07:06ضَ
نعم والا بما يراد له كبيع ووقف ونحوه. يعني فلج بيعها ولا وقفها لان هذا ايضا يؤدي الى انها لا تتحرر وهي بمجرد ولادتها ما تبين في خلق انسان من سيدها خلاص هذا انعقد سبب - 00:07:22ضَ
حريتها لكنها لا تتحرر حتى يموت طيب هل يجوز لهذا السجن ان يعتقها؟ قبل موته؟ لا ما في اشكال اذا كان العبد والامل بان الذي سبب الحرية يجوز عتقه فهذه من باب اولى. نعم. كتاب النكاح. يعني الزواج - 00:07:42ضَ
وهو من افضل الاعمال التي اه بل من افضل ما شرعه الاسلام. وتقوم فيه تقوم عليه الاسرة يكون في علاقة بين الرجل وزوجته واصحاره واولاده واقاربه فهو نواة المجتمع الاسلامي. ولذلك الله عز وجل يقول ولا - 00:08:02ضَ
وقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وسنة المرسلين ودأب الصالحين. نعم يسن ذي شهوة ويجب على من من يخاف زنا بتركه. نعم هو مسنون مسجون بهذا هو الاصل. ومن كان له شهوة اه صار مسؤولا في حقه زيادة. بل يجب اذا خاف ان يزني - 00:08:22ضَ
اذا ترك النكاح بشرط ان يكون عنده قدرة قدرة مالية قدرة مالية وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومعنى الباءة القدرة على تكاليف النكاح - 00:08:49ضَ
وليس كما قال بعض العلماء الباءة القدرة على الوطء. نقول لا هو هو الان جاهز للوطن لكن كلامه هل هو يستطيع ان يقوم بتكاليف النكاح المالية؟ ان كان نعم تزوج. فان كان لا يستطيع فليصم. لان الصوم له وجاء - 00:09:08ضَ
اي كالخصاء الذي يقلل الشهوة التي تمنع الشر. نعم ويسن نكاح واحدة دينة. بكر جميلة ولود. طيب يسن نكاح واحدة يعني فلا يسن نكاح اكثر وصابني كيسا اكثر لمن كان عنده قدرة واستطاعة. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء. مثنى وثلاث ورباع - 00:09:25ضَ
هذا الصواب لكن من خاف الا يعدل فنقول اكتفي بواحدة دينة فاظفر بيد تنمية يداك. بكر لان البكر آآ اولى ان تكون تحب الزوج لان الثيب قد تكون متعلقة بزوجها الاول - 00:09:51ضَ
ومع ذلك فكم من اه الثيبات الثيبات اللاتي يكن احسن من الابكار ولا سيما من كانت دينة عاقلة وربما يحتاج الى ان تقوم بنفسه بعض الناس ما عنده ذكر قدرة على القيام بنفسه. فلو تزوج صغيرة ما قامت به. او يكون عنده ام - 00:10:12ضَ
ام او اولاد من زوجته السابقة او اخوات كما فعل جابر رضي الله عنه حينما تزوج ثيبا وسأله النبي صلى الله عليه وسلم قالت بكرا تزوجت ام ثيبا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك يداعبك؟ افظل يعني - 00:10:35ضَ
قال ان ان عبد الله بن حرام يعني اباه رضي الله عنه ترك عندي اخوات كان ست اخوات يقول لو اتزوجت بكرا صارت ما تقوم بهن نعم. طيب هل يجوز يجوز - 00:10:53ضَ
للرجل البكر ان يتزوج ثيبا؟ احسنت النبي عليه الصلاة والسلام زوج خديجة وقد كانت متزوجة بل كانت اكبر منه فكم من النساء لو تزوجها الشاب صارت احسن بكثير من الاذكار - 00:11:12ضَ
بل ربما بعض الافكار مزعجة وان كانت البكر اولى لكن قد تكون الثيب احسن. نعم والنظر الى مخطوبة جميلة من اجل ان تقصر نظره والود اي ذات اولاد. قال عليه الصلاة والسلام فزوجوا الولود الودود اني - 00:11:31ضَ
مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة. نعم والنظر الى مخطوبة مباح دون الخلوة بل مسنون. بل مسنون ان يسن ان ينظر الرجل الى من خطبها من اجل ان يعدم بينهما ويطول على بصيرة فان لم يتيسر كما هو بعض العادات الناس - 00:11:50ضَ
فانه يرسل امه او اخته ممن عندها نظر فتصفها وصفا تاما لك. وهنا يشترط في النظر ان يكون قد عزم عن الزواج وان يغلب على ظنه ان شوفوا اما ان يبدأ ينظر يقول له اذا وجدت وحدة جميلة خطبتها نقول لا - 00:12:11ضَ
اذا اذا عزمت ثم غلب على ظنك ان يزوجوك فهنا تنظر. نعم. وحرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة بخطبة رجعية الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله استقبالكم. المزعج ده - 00:12:34ضَ
طيب يقول وحرم تصريح بخطبة معتدة. طيب الخطبة ان يتكلم الرجل مع المرأة او مع مع وليها اه في في الخطبة ثم الخطبة نوعان النوع الاول الصريح فيقول اريد الزواج من اختك من بنتك - 00:13:08ضَ
والتصريح والتصريح يقول مثلا هل لو خطبت امك بتزوجوني؟ لو خطب منكم رجل صفاته كذا وكذا او يقول مثلا اذا انتهت عدة اختك بنتك اخبرني هذا تعريظ وليس تصريحا. يقول وحرم تصريح - 00:13:40ضَ
معتدة لانها لم تزل تزل زوجة او لم يزل فيها بعض احكام الزوجة قال غير زوج تحل له كيف زوج زوج يخطب زوجته يقول اي نعم الزوج اذا كان قد طلق - 00:13:59ضَ
اعني بذلك قد طلق اما طلاقا بمقابل بالمقابل او خلع او فسخ فلو حصل طلاق بمال او خلع بسبب اشكاليات او فسخ بسبب عيوب فيها او فيها وقد وطأها فانها معتدة منه - 00:14:18ضَ
فله ان يخطبها تصريحا لان العدة له اما غيره فلا يجوز الا الا تعريضا. نعم وخطبة بخطبة وتعريض بخطبة رجعية. الجواب الرجعية تعرض بها ولا تصريح نقول اما زوجها فانه يردها مباشرة بدون خطبة - 00:14:41ضَ
خلافا لبعض العلماء وهو ظاهر كلام المؤلف ان ان الزوج يعرض بخطبة الرجعية نقول ما يحتاج تعريض لا يحتاج تعريض وانما يردها قال الله تعالى وبولاتهن حق بردهن في ذلك - 00:15:08ضَ
واما غير الزوج فلا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا. لانه بذلك يسبب تخبيبها على زوجها شو هالتخبيب يا احمد يخربها على الزوج ربما اذا رأت ان احدا يريدها خلص تمتعن الزوج وتعمل اشكالات من اجل ان يطلقها. فنقول الزوجة سواء كانت بدون طلاق او مطلقة طلاقا رجعيا - 00:15:24ضَ
دون ثلاث لا يحل لغير زوجها ان يخطبها. واما زوجها يخطبها يقول بعض العلماء يقول يخطبها. يقول ما يحتاج خطبة بل يقول رجعتها واشهد اثنين. نعم وخطبة على خطبة مسلم اجيب. نعم يحرم خطبة - 00:15:56ضَ
خطبة المسلم على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم الخطبة اخيه. وقوله اجيب يعني وافقوا وظهر كلامي رحمه الله انه لو لم يجب يجوز ان يخطب عليه. نقول لا - 00:16:17ضَ
يشترط ان يكون قد رد او اذن رد ودد فاذا رد خلاص صارت غيرها من النساء كأنها لم تخطب او اذن فيستهدي يقول استاذك نخطب هذه المرأة ولم فاذا اذله فالحق له فيجوز - 00:16:31ضَ
ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. ليس هناك دليل واضح في في تحديده قالوا ان يوم الجمعة يوم مبارك يوم فاضل والعصر كذلك بعد صلاة العصر صلاة العصر هي الوسطى - 00:16:51ضَ
لكن آآ في اي وقت يجوز قطب بن مسعود رضي الله عنه خطبة الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه. وذلك لان شأن الزواج شأن عظيم. لكن يجوز ايضا بدون خطبة ابن مسعود - 00:17:08ضَ
يقول يجوز يقول زوجتك ويقول قبلت هذا النكاح نعم عند ليست سنة ليست سنة ولا ولا مشروعة. يعني قراءة القرآن عند عقد النكاح. ليست سنة ولا مشروعة فصل واركانه ثلاثة. الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول. مما يتكون النكاح من - 00:17:21ضَ
زوج وزوجة وايجاب وقبول والايجاب هو اللفظ الصادر من الولي والقبول او اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه وكيلا. نعم ويصح بكل لسان من عاجز عن العربية. بلفظ التزويج او الانكاح - 00:17:53ضَ
يقول تزوجتها ويقول زوجتك. زوجتك غبرت. او انكحتك يقول قبلت والصواب انه يجوز باي اي لفظ لو قال جوزتك فعند الحنابلة ما يصح لماذا؟ لو قال عندي جوزتك فوقدت ما يصح يقول زوجتك - 00:18:13ضَ
لان هذا اللفظ الوارد في الاحاديث والصواب ان الالفاظ قوالب للمعاني فاي لفظ ادى المعنى وفهم يصح الا ما كان متعبدا بلفظه مثل الاذان لو واحد اتى باشياء غير الاذان نقول له ما يجوز هذا متعبد بلفظه. ومثل اه - 00:18:38ضَ
الصلاة التحيات لله والصلوات. لو قال التعظيمات كائنة لرب العالمين ما يجوز لان هذا متعبد بلفظه لكن العقود وما اشبهها لا يتعبد بلفظها وانما يراد معناها نعم فصل وشروطه اربعة. تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. نعم هذه الشروط الزوج - 00:19:00ضَ
النكاح تعين الزوجين فلو كان رجل عنده اكثر من ولد والاخر عنده اكثر من بنت قال زوجت ولدي بنتك طيب وينه؟ ايهم؟ تصير قرعة لابد من فلان وفلانة الا اذا كان ما عنده الا بنت واحدة. قال زوجت خطبت اخطب بنتك لولدي - 00:19:26ضَ
فيقول زوجتك يقول قبلت فهنا يصح ان ما فيه الا واحدة او يصفها او يشير اليها وهي موجودة طيب رضاهما فلابد من رضا الزوج والزوجة. ارض زوج واضح لكن هل يمكن الا يرضى الزوج؟ نقول نعم. يمكن. احيانا بعض الاباء يريد ان يزوج ولده ابنه من بنت اخيه او بنت جاره - 00:19:50ضَ
او في زج بالقوة وهو ما يبغى. اما انه يريد واحدة ثانية او انه ما يريد الزواج الان. فلابد من رضا الزوج والزوجة والزوجة الثيب تصرح والبكر يكفي ان تسكت - 00:20:14ضَ
يكفي ان تسكت فين قبلت؟ قالت قبلت الباب اولى فين ضحكت وسكتت طيب ان بكت ها هذا البكاء بكت طب المثل هذا البسيط نروح منها ونخلي امها تكلمها ليش فقد تكون مفاجأة - 00:20:32ضَ
قد تفاجأت وقد تكون ما رضيت وقد تكون فرحا كما قال عبد المنعم وهذا نادر ناضت داك قد يحصل لكن الكثير ان يحصل البكاء للتفاجئ يعني ما تتخيلك ان تتزوج. خاصة بعض البنات يعني عاشت بين امها وابيها واخواتها. ما ثم - 00:21:01ضَ
تتفاجأ تروح منهم تبكي لا لا رفظا لكن لان حياته بتتجدد ماذا تعطى يوم يومين خلاص حتى تهدأ وتزوج. لكن لو رفضت فلا يجوز تزويجها. نعم ويشترط ويشترط في الولي التكليف والذكورية. لابد يكون ذكرا. وهو الاب او ما يذكر المؤلف بعد قليل - 00:21:28ضَ
كلف بالغا عاقلا ذكرا. فالمرأة ما تزوج المرأة ها والذكورية والحرية. والحرية فليكن عبدا والرشد في العقد. الرشد في العقد هو ان يراعي مصالح الزوجة. ويكون يعرف يعرف فيكون رجل مستقيما - 00:21:56ضَ
واذن واستقيم هنا العاقل ومن مستقيم اللي ما عنده معاصي لو كنا قلنا بذلك ما زوجنا ولا بنت اقل ما فيها الغيبة يعني بعض الناس ان لم نقل كثير من الناس ممن ظاهر للصلاح والاستقام والسنة تجدهم في هذا الباب - 00:22:16ضَ
خطيرين ما هو؟ الغيبة. الغيبة. الغيبة والشتم والسب. والتفاخر خاصة عند البوادي تجد امام مسجد خطيب يفاخر. موجود هذا والله المستعان على كل حال يكفي في في الرشد في العقد ان يكون يراعي يعرف الناس ويراعي مصالح موليته - 00:22:38ضَ
من بنته او اخته او حتى امه فانها زوج امه نعم واتفاق الدين يعني فلا يزوج الكافر المسلمة. فان وجد اه مسلمة وابوها نصراني او يهودي زوجها زوجها عمها اخوها قريبها من عصباتها دون دون الاب فيلقيل ما في كلهم كلهم نصارى واليهود - 00:23:00ضَ
ازوجها اكبر المسلمين الموجودين اما امام الجامع او العالم الموجود او امام المسجد او اه رئيس مثلا رابطة المسلمين في بعض البلاد غير المسلمة كل رابطة المسلمين المهم كبير المسلمين في ذلك المكان وهو يزوجهم - 00:23:28ضَ
نعم والعدالة العدالة العدالة عند الفقهاء ان يكون مستقيما في دينه مؤدا للفرائض مجتنب المحارم لكن تقدم معنا ان هذا الشرط بعض في بعض الامور كم نقول الغيبة او النظر للحرام ما يسلم. لكن قال العلماء ينبغي ان بدا الاعداء نقول الامانة - 00:23:49ضَ
والامانة هو ان يكون يعرف الناس ومصالح الزوجة ولا يخونها بحيث يزوجها من الذي يزوجها اخر او مصلحة مالية فلا يجعل المرأة سلعة وانما يختار الكفؤ لها فيكفي في هذا ان يكون امينا يختار الكفؤ لموليته. نعم - 00:24:10ضَ
فلا تزوج امرأة نفسها لانها في الزانية المرة تزوج نفسها هي الزانية. ولا غيرها. فالمرأة لا تكون تكون وليا للمرأة. نعم. ويقدم دم ابو المرء الان الرجال في تزويج من هم وابوها ثم - 00:24:34ضَ
يقدم ابو المرأة في نكاح يا ثم اوصى فلان يقول اوصي ان فلان زوج بنتي او كان عنده اخت يقول فلان زوج اختي فوصية ثم جد لاب يعني ان لم يوجد اب ولا وصي للاب نقول جدها لابيها. وان على طيب جدها لامها - 00:24:55ضَ
ليس من عصباتها. نعم ثم ابن ثم بنوه كيف الحين بنزوجها يصير عندها بنت كيف هذا عبد الرحمن يكون ابن المرة يزوجها يلا كيف هذا هل يمكن ما يمكن واحمد - 00:25:16ضَ
يمكن يمكن ولا لا؟ كيف يعني الان نبي نزوجها ويصير عندها ولد كيف صور المسألة ها يعني تكون متزوجة من اول ولها ولد وصار بالغا وهذا موجود وفي هذا المسجد انا زوجت - 00:25:41ضَ
امرأة بولي بولدها ذكرته لكم يعني ولدها زوجها وكبير المرأة قد تكون عمرها حتى ثلاثين سنة وولدها عمره خمسطعشر سنة من البنات من قد تتزوج عمرها اربعطعشر ثلاطعشر بل دون ذلك. ثم تأتي بولد ابن - 00:26:08ضَ
ويكبر ويصير وليها يصير ابوها يموت واذا مات ابوها وليس عندها جد ولي ولدها يزوجها يقدم على اخيها واذا قال ثم ابن ثم بنوه. كيف يعني بنون؟ يعني صارت جدة - 00:26:31ضَ
نعم الان يعني نسمع عن رجل عمره ستين سنة تزوج واحد عمره خمسين سنة. يمكن هذا صحيح نادرا لكن يعني غير مستحيل موجود يمكن نعم ثم اخو لأبوين ثم لأب العصبات يقدم الأقرب فالأقرب والأقوى فالأقوى نعم ثم بنو - 00:26:48ضَ
وكذلك ثم عم لابوين ثم لاب ثم بنوه ما كذلك. ثم اقرب عصبتي نسبا كالارث. ثم لا اخوان ولا ابناء الاخوان ولا اعمام ولا نقول البعيدون ولو ابن ابن عم بعيد من عصبات يزوجها - 00:27:11ضَ
ثم الولي المنعم. يعني المعتق يكون قد اعتقها. فاذا لم يوجد عصبة نسب هذا المعتق يزوجها. ثم تراب عصبته؟ نعم ابناؤه او ابوه او اخوانه المعتق ايضا ثم ولا ثم ولاء يعني - 00:27:31ضَ
بالحلف ها ثم سلطان وهو ولي الامر او القاضي الذي هو ينوب مكان السلطان. اصل وتحرم ابدا محرمات من النساء والتحريم آآ يعود على ثلاث جهات نسب ورظاع ومصاهرة اقرأ تحرم ابدا الام. وكل جدة وان علت وبنت وبنت ابن. طيب مر معنا اكثر من مرة - 00:27:51ضَ
اللي هو المحارم نقول محارم المرأة الا الزوج يحرمون عليها. فنقول ابوها ابنها سبعة من من النسب وسبعة من من الرضاع قبول المحرمات عكسه فنقول الاب ويصير يصير مقابلة من النساء - 00:28:22ضَ
بنته بنته الابل يقابلها عفوا الابن يقابله امه اذا نقول تحرم البنت والام والاخت والعمة والخالة وبنت الاخت وبنت الاخ. ومثلهن من الرضاع. ثمن مصاهرة تحرم ام الزوجة وبنت الزوجة بشرط الدخول - 00:28:44ضَ
وزوجة الاب وزوجة الابن فكما ان المحارم اه كم؟ ثمانية عشر ويزيد الزوج فالمحرمات ايضا ثمانية عشر ونحذف الزوج. اقرأ تحرم ابدا. تحرم ابدا الام. وكل جدة وان علت. وبنت وبنت ابن وبنتاه - 00:29:10ضَ
من حلال وحرام مهما نزلن. نعم عافانا الله واياكم وانه وطأ امرأة فاتت ببنت زنا وهادي حرام نعم والاخت وبنتها وان سفلت سفلت كيف الاخت وبنتها وين سفلت؟ نقول اخت بنت - 00:29:34ضَ
بنتها حرام وبنت بنتها حرام وبنت بنتها حرام المحرمية تمتد نعم وكل عمة وخالة وان علتا كيف كيف تعلو عمه الخالة نقول عمتك وعمة ابيك وعمة جدك وهكذا خالتك وخالة ابيك وخالة امك وخالة خالة جدك - 00:29:54ضَ
هؤلاء وان علونا فهم خالاتك عماتك نعم. والملاعنة والملاعنة على ملاعن. نعم اذا لعن الرجل زوجته خلاص تحرم عليه ابدا تحريم الابدية ويحرم بالرضاع ما يحرم من ما يحرم النسب بالنسب. كما تقدم وتحرم الربائب. الربائب وهي بنت الزوجة - 00:30:20ضَ
بنت الزوجة سواء عاشت معه او لم تعش معه لكن هذه يشترط فيها الدخول. وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي بهن. واما ام الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن فبمجرد العقد ولو لم يدخل. نعم. وتحرم الى امد اختم اللي قبلها - 00:30:46ضَ
وتحرم الربائب وتحرم الى امد اخت معتدته. نعم نعم. واخت زوجته وبنتاهما وعماتهما وخالاتهما. هؤلاء اللاتي يحرم الجمع بينهن الجمع بس فيحرم الجمع بين المرأة واختها. المرأة وعمتها المرأة وخالتها. المرأة وبنت اختها بنت اخيها. طيب والمعتدة - 00:31:09ضَ
من غيره يعني رجل طلق امرأة واذا في عدتها سواء كانت عدة رجعية او عدة فسخ او خلع او او طلاق بائن او حتى ملاعنة. لابد من استبراء فما دامت في العدة باي صورة - 00:31:35ضَ
فان حرام حتى تنقض عدتها. نعم. وتحرم المعتدة من غيره والزانية حتى تتوب. نعم اذا زانت امرأة فانت لا لا تزوج لقول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية طيب كيف تتوب؟ لو خلاص تظهر توبتها وتقلع وتتوب فاذا ظهرت من التوبة والاستقامة جاز تزويجها - 00:31:52ضَ
ومطلقة ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. بشرط هو الوطأ فلابد من يطأ زوج غيره بانتشار. نعم. فصل والشروط في النكاح قسمان. طيب الشروط في النكاح طيب مر بمعنى شروط النكاح كم شروط النكاح - 00:32:21ضَ
اربعة تعين الزوجين رضاهما الولي الشهادة. طيب هنا وش الفرق؟ نقول الفرق ان هذه امور يشترطها الزوج او الزوجة في الاخر مثلا تشترط المرأة انها شقة معينة ما تسكن مع اهله خلاص اذا رضي يجب ان يلتزم يشترط الرجل ان - 00:32:41ضَ
ان تكون المرأة ما تعمل المدرسة قال ما تعمل. فاذا التزمت هي ما تعمل ولو قال بعد ذلك. لو اشترط ان تكون بكرا ثم تبينها ثيب فهنا له الفسخ ويرجع بالمهر. نعم. والشروط في النكاح قسمان صحيح كشرط - 00:33:05ضَ
بشرط زيادة في صداق فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. تقول مثلا اشترط ان يكون مهري عشرة الاف او عشرين الف او مئة الف فيقال كثير هذا قلنا محد غاصبك خلها دور غيرها - 00:33:28ضَ
اما ان تلتزم بما قالت او تتركها وفاسد يبطل العقد وهو نكاح الشغار والتحليل ونحوهما. نكح شقار الصغار ان يزوج الرجل وليته بنته او غيرها بشرط الزوج الاخر وليته. وليس بينهما صداق. هكذا قال الفقهاء. يعني صارت - 00:33:45ضَ
احداهما مهرا للاخرى هذا من نكاح الجاهلية. فان سمي مهرا وكانت الزوجتان راضيتين. وكان الزوجان اهلا. فهل يصح نقول بعض العلماء واظنه اكثر العلماء على صحتك ما في اشكال والقول الثاني انه لا يصح. مع الرضا والمهر والكفاءة - 00:34:08ضَ
للحديث نهى عن الصغار. وذلك لانه مع هذه الشروط الا انه اشترط ان يزوج الاخر وليته فنقول يجوز بدون شرط يعني تجي ان تذهب الى احد وتزوجي بنتك وزوجك بنته - 00:34:37ضَ
يزوج ولدك بنته وتزوجه انت بنتك ولده او بالعكس ما في اشكال لكن الاشكال ان يشترط اللي يشترط هذا بهذا الذي لا يجوز. نعم. وفاسد لا يبطل العقل. كشرط الا صداق ولا نفقة. او ان - 00:34:54ضَ
مقيمة عند اكثر من زوجاته او يقسم لها اقل فيصح النكاح دون الشرط. نعم هذي الشروط لا تبطل عقد بعكس اه الصغار التحليل وما ذكر التحليل. ايش التحليل؟ نقول التحليل هو ان تطلق المرأة ثلاثا. فتبين من زوجها - 00:35:14ضَ
تزوجها اخر من اجل ان تكون نكحت ثم يطلقها ويتزوجها زوجها الاول نقول هذا لا يجوز بل فيه لعنة وسماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس. التيس المستعار لأنه كالتيسر يجذب من الحظيرة الأخرى من اجل ان ينزو على الغنم فهو كالتيس هذا ما يحل - 00:35:33ضَ
حرام بالملعون ولا تحل به المرأة. فان نواه الرجل هذا من غير علم الزوج ولا الزوجة؟ نقول ليس شيء لكن هو الذي يأثم. طيب وباطل فاسد لا يبطل العقل تشترط الا صدر. قال زوجتها بدون صداق - 00:36:00ضَ
نقول نصح العقد ونلزمه بالصداقة. او لا نفقة تبغى تزوجها ولا انفق عليها نقول ما يخالف يصلح العدل ونجبرك بالنفقة. وان يقيم عنده اكثر من زوجاته تشترط العقد عنده مثلا زوجة اخرى. ايش تقول؟ تبيت عندي ليلتين وعندها واحدة. نقول اكتب ما يخالف. ثم بعد ذلك ليلة ليلة - 00:36:20ضَ
من قال انا مش شرطة بهذا الشرط ان خلاف الشرع الشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل طيب اذا شرط ان اذا شرطت ان يقسم الاقل من زوجاته. يعني عكس الاول - 00:36:44ضَ
تقول تبيت عندي ليلة وتروح اسبوعا كاملا لا تجي لانها مدرسة مثلا ما تبي يشغلها او عندها اولاد على على قول المؤلف ما يصح ببساطة هذا ما يصح لان لان هذا حق للزوج والقول الثاني يصح - 00:37:03ضَ
قول تنازل ما في اشكال نعم. فصل وعيوب النكاح ثلاثة انواع. احدها مختص بالرجل كجب او عنة فلها الفسخ في الحال. والا انه الا انه يؤجل من ثبتت عنته منذ - 00:37:22ضَ
رفع الى سنة كاملة. الى ساحسنها. لا سنة كاملة والثاني خاص بالمرأة كسد فرج وقروح سيارة ونحوهما في فرض. الثالث مشترك بينهما كجنون وجذام وبرص. فلكل منهما الفسخ بما ذكر. ونحوه مما يتعلق بالنكاح. طيب العيوب - 00:37:45ضَ
في في مثل الزوجين اما خاصة بالرجل او خاصة بالمرأة المشترك فالخاص بالردود كالان ايش الانة؟ نقول ان الا يستطيع الجماع او مجبوبا يكون قد اعتدي عليه وقطع ذكر. ثم تبين انه ما يقع فللمرأة فسخ - 00:38:15ضَ
طيب المرأة يكون عيوب خاصة بها. يكون عافانا الله واياكم سبا في فرج او قروح سيالة امراض يعني فيها فله الفسخ. لكن اذا كانت قدمت عليهم وعنين وعرفت. فسخ. فان تبين قالت بعض الارض كنت اريد - 00:38:35ضَ
ابقى معه لكن ما تبين لي. فنقول هنا يكون المخالعة. بحيث تعطيه مالا اما مهرا او غيره يخلعها. طيب الرجل بالعكس دخل عليه فوجد فيها عيوبا ما تطاق فله الفسخ الا اذا كان قدم عليها عن علم فليس له فسخ. فان وطئها فنقول وطأ لها المهر ثم - 00:38:55ضَ
لكن يظيع مهره يقول ما يظيع يرجع على الولي الا اذا كان الولي ما يعلم تكن كان تكن هذه العيوب خاصة بالنساء داخل الثياب. هنا يرجع المرأة طيب راح المهر شرت به ذهب وثياب وراح يبقى دينه في في رقبته في ذمتها. طيب المشترك العلوم المشتركة - 00:39:23ضَ
كالجنون والبرص والجدار لكل منهما. فان رضي فلهما ذلك وان لم يرظى فتقول افسخوا النكاح. ولا احد يرجع الاخر. لان كل منهم فيها عيب نعم فصل يسن تسميد الصداق في العقل وتخفيفه. تخفيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء اقلهن - 00:39:51ضَ
مهرة او يسمونها مهرا ويسمى يقول تزوجت مثلا بمئة ريال بالف ريال عشرة الاف ريال فان لم يسمى نقول يفرض لها مهر المثل فينظر في النساء اللاتي في سنها في مقدارها بكر ثيب ثم يفرض القاضي مثل غيرها من - 00:40:15ضَ
نسائها وكل ما صح ثمن او اجرته صح مهرا. كالفلوس وكالسيارات والابل والمزارع لو تزوجها على مزرعته المهر مزرعة لا يجوز زوجها بابل يجوز بغنم تبيعها وتستفيد منها. نعم. وان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر المثل بعقد - 00:40:35ضَ
نعم ان لم يسمى يفرظ له النار مثل بطلة بطل المسمى كان يقول زوجتك اتزوجتك بهذي الابل ثم مات الابل يعني قبل العقد قبل ان تستلم فنقول يفرض لها نهر المثل. نعم. وان تزوجها على على الف لها والف لابيها - 00:41:03ضَ
واحد ولو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما. وان شرط لغير الاب شرط شرط احسن الله. وان شرط لغير الاب اي شيء فلكل لها طيب تزوجها على الف الله والف لابيها قبل العقد فيقول الاب - 00:41:25ضَ
لي الف ولها الف فيصل ان تسمع عندهم فإذا طلقها قبل الدخول فقد قال الله تعالى وانطقتموهن من قبل تمسوهن قد فرضتم انها فريضة فنصف ما فرضتم. فنقول ترجع عليها بنصف - 00:41:46ضَ
في النهار كم نصف المهر؟ لا الف لانه الفين لكن الف لها والف يقول يرجع بالالف عليها ولا شيء على الابي لهما والصواب انه يرجع بالالف وحق الاب ايضا. لان ما كان قبل عصمة النكاح فانه كله لها. لا - 00:42:04ضَ
بعد ان تم النكاح واعطى الاب او الاخ او الخالة مالا فهو لمن اعطيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان حق ما اكرم عليه الرجل ابنته او اخته. نعم. ويصح تأجيله - 00:42:28ضَ
وان طلق وان اطلق الاجل فمحله الفرقة. يصح تأجيله يقول زوجتها على عشرة الاف السنة الجاية. يدخل بها الان والسنة الجاية فيها. دين قال زوجتي عائشة لها مؤجلة ما ما حددوا - 00:42:45ضَ
انه بيصح طيب متى متى يلزم؟ عند الفراق لو توفي يؤخذ من تركته. لو طلقها يأتي بالعشرة الاف. واضح؟ طيب فين تزوجها العشرة الاف خمسة الاف مقدم وخمسة الاف مؤخر يصح ويصح - 00:43:02ضَ
وينبغي الان ان يربط الشباب بهذا ولو زد في المهر. لان بعض الشباب وخاصة من زوجه ابوه او اخوانه او اخته يوم يومين وطلقها تخاصم هو وياها لانها تشجع الهلال وتشجع النصر. تهادوا وطلقها. حصل فاز واحد على الثاني. يعني شباب - 00:43:19ضَ
يعني حقيقة يقال سفهاء سفهاء او قالت له عاد تروح خلك عندي صار مشاكل وياهم كان متعود مع الشباب يسهر ثم قال اشغلتني وهم قد تعبوا وتكلفوا والناس اجتمعوا شوي الا مطلقين. هذا واقع - 00:43:43ضَ
وقد تحدث كثير ممن يعاني من هذه المسألة ان الطلاق اكثر من نكاح الارض قد السفاهة في الواقع لكن ينبغي ان يقيد هؤلاء السفهاء بما يمنعهم فمن ان يقول ما رأى ثلاثين الف - 00:44:05ضَ
والمؤخر سبعين ولو حطه مئتين ان طلقت ذمتين ما طلبت خلك. ويطلقني ما راح يطلق. لو طلق توقف خدماته وتوقف حالته لين يجيب المهر فاذا ادبوا تركوا منهم التعجل والضياع في الطلاق - 00:44:23ضَ
الطلاق كسر المرأة يعني عندنا تتفشل ليش طلقها؟ وقد تكون امرأة خيرة بينة عاقلة صالحة اذا طلقت عيب لها وقد قال عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها نعم. فصل والوليمة للعرس سنة مؤكدة. الوليمة هي ما يقام ما يقام من - 00:44:49ضَ
اكل اه عند الزواج ايام الزواج في اليوم الاول سنة ان لم يكن واجبا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اولم ولبش والاصل في الامر الوجوب. نعم. سنة مؤكدة والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة ان كان لا عذر ولا منكر. نعم اذا دعاه الزوج - 00:45:17ضَ
وعين ولم يكن منكر وقذر وجب ان يجيب في ونية الزواج. نعم ويلزم كلا من الزوجين عشرة الاخر بالمعروف والا يماطله بما يلزمه. لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف والواجب على المرأة ان تحسن معاملة زوجها والزوج يحسن معاملة زوجته. لان هذا بيت الزوجية وهذا بيت الاولاد وهذا نواة المجتمع. ينبغي ان - 00:45:42ضَ
كل منهما صاحبة بما بما ينبغي. وينبغي وان اؤكد هذا وليت صوت يسمع ان تجعل دورات للشباب والشابات قبل الزواج وقد كان يعقد في الجمعيات الخيرية مثل هذا يكون هناك مساعدات ويشترط لدفع المساعدة ان يدخل الرجل - 00:46:10ضَ
الشاب دورة علمية يعني دورة في الزواج والمرأة كذلك وقد حدثنا ان الذين دخلوا في هذه الدورات مستقيمون. وما طلق بعكس من من تزوج بدون ما يعرف الزوجة والزوجة تعرف اداب الزوج وتعطى تعليمات فينبغي مثل هذا ان ان يؤكد ويقرر واظن في - 00:46:35ضَ
توجه الان من الدولة الى انه كما انه لا يزوج الا بالتحليل في المستشفى فكذلك لا يزوج الا بالدورات العلمية هذي دورات في طريقة معاملة الزوجة. واداب الزوج وكذلك الزوجة تعلم كيف تعامل زوجها. هذا امر طيب - 00:47:01ضَ
ينبغي ان يكون نعم. وحق الزوج على الزوجة اعظم من حقها عليه؟ نعم وعليه السلام قال الله تعالى ولهن مثل عليهن بالمعروف وعليه التسوية بين الزوجات في القسم. يعني لو كان عنده اكثر من زوجة يساوي بينهم في كل شيء - 00:47:21ضَ
في كل شيء في القسم في الليالي في السفر في الهدايا لابد وان وان لم يعدل فمن كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمالي اذا احداهما جاء يوم القيامة شقه مائل هذي عقوبة خاصة فدل على ان عدم - 00:47:40ضَ
بين الزوجات من كبائر الذنوب. نعم. وعماده الليل الا في حارس ونحوه في النهار. يعني يبيت يبيت بالليل وبالنهار وبالليل لكن لو كان رجل معيشته بالليل يعني حارس بالليل نقول في النهار يكون عند زوجاته - 00:48:00ضَ
وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا يعني بكرا على ثيب. يعني عنده زوجة اولى ابقى عند هذه السبع الايام ثم اقسم او او ايش؟ كمل. او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار. فيبقى تزوجت ووطأت - 00:48:20ضَ
يبقى ثلاث ايام ثم بعد ذلك يبدأ يقسم. نعم. والنشوز حرام وهو معصيتها وهو معصيتها اياه. في يجب عليها يجب عليها من الوطأ والخدمة تنظيف نفسها الى اخره. فاذا رفضت فهذه نشزت والنشوز من العلو - 00:48:39ضَ
تعالي فإن ستنفع بالبعض هجرها في الفراش فان لم ينفع الهجر ظربها ظربا غير مبرح. فان لم ينفع فانه يقوم رجل من اهلها ورجل من اهلها من اهله من اهل - 00:48:59ضَ
ينظران في المشكلة. نعم. باب الخلع الخلع فراق الزوجة بعوض اما منها او من احد من الناس يباح لسوء عشرة ونحوها ويكره مع استقامة. بل ينبغي ان يكون يحرم من غير من اهل استقامة. يعني حرام استقيم - 00:49:16ضَ
ولا يعني مشاكل فلماذا يكون خلع تمشي؟ اتفضل. اه. وهو بلفظ خلع او فسخ او مفاداة فسخ. يعني نقول خلعتك او تقول اخلعت ان او تقول افسخني او بافدي نفسي هذا الفاضل - 00:49:37ضَ
وبلفظ طلاق او نيته او كناية او كناية طلقة بائنة. يعني ان قالت طلقني عشرة الاف ريال مثلا او قال تخلعني او قال خالعتك ونيته الطلاق او بكناية الطلاق مثل اذهبي تجرعي بفلوس. نقول ما كان دخل فيه المال فهو مخالعة - 00:49:59ضَ
ما فيها مخالعة حتى لو كان بلفظة الطلاق. فيكون طلاقا لا ويكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. نعم وبلفظ ويكره باكثر مما اعطاها. يعني لو قال كان مهره عشرة الاف. فقال اعطيني عشرين الفا - 00:50:27ضَ
المكروه هذا وهذا من الدناءة ومن جعل هذا الباب باب المتاجرة لانه قد يسيء عشرتها تخالعه ولا سيما اذا كان هو فاسقا وهي ذات مال عندها اموال فيضغط عليها ويسيء اسرتها من اجل ان تخالعه بفلوس واجد - 00:50:47ضَ
نقول مكروه هذا نعم ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة او اجنبي. يعني يصح ان الزوجة تبذل المال. ابوها يبذل المال. خالها رجل من المحسنين عرف ان بينهم سوء عسرة فاراد ان يحل المشكلة فدفع المال يجوز - 00:51:11ضَ
وبمجهول ومعدوم لا تقول مثلا اه خالعتك بناقة من ابل مجهولة اي واحدة معدوم خالعتك ثم تحمي شجرتي مما تحمل ناقتي معدوم حتى الان لا بلا عوض يعني لو خالعت بلا عوض نقول ما يصح ويفرض لها يفرض يعني يكون لغوا - 00:51:30ضَ
يكون لغوا او ان انفذناه القاضي يقرر العوظ ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط الطلاق يعني لا يكون المخالة حيلة لاسقاط الطلاق. كيف؟ قالوا لو انه قال اذا جاء رمظان فانت طالق - 00:52:00ضَ
ثم ندم فخالعه في شعبان فجاء رمظان وجيب زوجة وما يقع الطلاق عليها ثم بعدها في شوال تزوجها قالوا هذا يكون حيلة لاسقاط الطلاق. والقول الثاني انه يصح. هذي حيلة جائزة - 00:52:22ضَ
وعلقها على وقت علقها على وقتي ومثله لو انه قال ان خرجت مع دريشة فانت طالق ثم ندم فهدم الجدار جائزة؟ لا يقال لا الاي اذا طلعت مع نفس المكان اللي النافذة فيه تطلب ما - 00:52:43ضَ
ابد ما يقع فهذه حيلة جائزة. ما الحيلة جائزة اسقاط الطلب والشرع ينظر الى بقاء النكاح لا الى زواله. فاذا كانت حيلة جائزة صح واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق؟ طلقت بعطيته ولو - 00:53:08ضَ
وتراخت لو قال متى متى اعطيتي الفا انت طالق؟ المخالعة اليوم الف واربع مئة وخمسة واربعين فاعطته الف واربع مئة وخمسة وخمسين بعد عشر سنوات خلاص تطلق من علقه بشرط فوقع هذا المعنى. نقف هنا والله تعالى اعلم. ايش - 00:53:34ضَ
لو خالعها بشيء فانه آآ لابد من شيء يتمول فان عين فيتعين نعم قد يكون مقصودا ناقة من ابلها ناقة زينة من ابن مزاين او شق من بيتها من عمارتها - 00:53:58ضَ
ها؟ ارفع صوتك لا موب شرط ابسط ايه قلة من المهر كل ما كان قبل العقد فهو من المهر فلوس سيارة شقة ذهب فظة كله من المهر من المهر اذا طلقها قبل الدخول بعد العين يرجع بالنصف - 00:54:24ضَ
ايه صار الفسخ منها فيرجع المهر كله يعني قبل الدخول هي التي رفضت قالت طلقني فيرجع مهره كله الا اذا رضي به ما يشترط الشرط ان لا يتزوجها بلا مهر. يعني يقول تزوجتها بشرط ان لا مهر لها - 00:55:15ضَ
هذا ما يصح لكن لو سكتوا فوجدوا دون ان يحدد المهر يفرضها مهر المثل. يقول احسن الله اليك. هل دفع الدية تكون من العتق؟ وهل يجوز ان انوي به وغيري وغيرهم. دفع الدية ليس من العتق - 00:55:47ضَ
ليس من الاثق ثم دفع الدية ان كان مشروعا ان كان مشروعا فهو اجر وان كان غير مشروع كادية رجل متعدي معروف بالشر وبالبلاء مثل هذا ما يساهم فيه او يكون قد بالغوا مبالغة عظيمة في الدية. فينبغي مثل ذلك الا يشاع والا يشارك فيه العقلاء - 00:56:06ضَ
من صارت الان الديات عندنا صارت متاجرة حتى ان اللي يدخلون في الصلح يدخلون بين اولياء الدم واهل القاتل لهم ملايين وقد وقفت على قضية كان الوسيط بيأخذ مليونين مليونين - 00:56:35ضَ
اصلا مئة مئة الف او ثلاث مئة الف فيما سبق يعني مئة ناقة ومئة ناقة الان تقريبا بخمس مئة الف او ثلاث مئة الف الان الوسيط يأخذ كأنه ثلاث ابيات وسيط واهل الميت بالملايين المملينة هذا هذا امر فظيع - 00:56:54ضَ
ويؤدي الى الشر بل يؤدي الى القتل. هؤلاء السفهاء يقول بقتله وجماعتي بيجمعون لي يطلعوني يقول احسن الله اليك. يقول ان والدته توفيت في التاسع والعشرين من رمضان. هل اصوم عنها - 00:57:13ضَ
اه يوم الثلاثين لا ثلاثين ما تصوم قطعا لكن هل تصوم ما سبق نقول ان كانت مرضت وافطرت مرضا يرجى برؤه ثم توفيت في تسعة وعشرين رمضان فلا يقضى عنها ولا يطعم. اما اذا كان مرضها لا يرجى برؤه فالواجب يطعم - 00:57:32ضَ
عنها ما افطرته. سؤال واحد سؤال واحد يلا هذي صارت امس تقول هذي احسن الله اليك. متى افضل وقت لقضاء الفروض الفائتة للمرأة اعد تقول احسن الله اليك متى افضل وقت لقضاء الفروض الفائتة للمرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها - 00:57:53ضَ
فلنصليه متى ذكره لكن لعلها تريد التي منعها الحيض منها من مجرد الاغتسال تقضيه ما في شيء افضل يقول واجب مباشرة بعد ان تغتسل وتطهر تقضي مباشرة - 00:58:22ضَ