Transcription
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين سامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجب على موسر النفق - 00:00:00ضَ
او تتمتها لابويه وان علوا ولولده وان سفل حتى ذوي الارحام منهم. حجبه معسر اولا وكل من يرث بفرد او تعصيب لا رحم ممن سوى عمودي نسبه. بمعروف مع فقر مع - 00:00:36ضَ
لمن تجب له وعجزه عن تكسب. ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم. والاب ينفرد بنفقة ولده ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:56ضَ
اما بعد فان هذا الباب في نفقة الاقارب وسبق فصل الذي قبله نفقة الزوجة. وتقدم ان النفقة هي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنى هذه اربعة وايضا الزواج تزويج وهذا يكون يكون للرجال النساء ما لا دخلن في هذا. طيب تعيد لو سمحت مرة ثانية جملة جملة - 00:01:16ضَ
قال رحمه الله فصل وتجب على موسر النفقة او تتمتها لابويه وان علوا. نعم. تجب على الموسر الموسر عن الغني والغني في كل باب بحسبه. فالغني هنا من فضل له عن قوته وقوت - 00:01:45ضَ
من يمونه للزوجة والاولاد يوم يوم وليلة اذا زاد عنه يقول ينفق على قارب. فلو مثلا عنده عشر ريالات تكفيه وتكفى في زوجة واولاده ثم له اخ فقير عجز عن تكسب وعنده ريال زائد ينفق في هذا الريال فليس الغني هنا - 00:02:05ضَ
من عنده الملايين لا بل من فظل عن قوته وقوت يومه وزوجته واولاده زائدا فهو ينفق عليهم وكما ان الغني في في باب الزكاة من كان عنده نصاب زكوي. فلو رجل فقير لكان عنده خمس من ابل ترعى في البر. هذا غني في باب الزكاة - 00:02:29ضَ
عنده اربعون من الغنم في غني امرأة عندها حلي وهي فقيرة لكن عندها حلي اه وزنك خمسة وثمانين غرام وانت غنية في هذا الباب اخرجي الزكاة وهكذا. قال تجب او تتيمتها لابويه وان علوا - 00:02:49ضَ
يعني الاب والام والاجداد ولولده وان سفل يعني اولاده قريبين ابنه وبنته وابناؤهم واولادهم اولاد الابن اولاد البنت يقول حتى ذوي الارحام منهم فقيل موب كلهم بدو ارحام نقول لا المراد بذوي الارحام هنا من لا يرث بفرظ او تعصيب - 00:03:09ضَ
المراد بالرحم هنا كملوا. ليس المراد الاقارب لا المراد غير الورثة. وللمعلوم ان آآ ابواه وان علوا واولاده سفروا كلهم ارحام. لكن المراد هنا كمل تملو من لا يرث من لا يرث. لماذا؟ نقول سوف يأتينا من الحواشي يشترط للنفقة عليهم الارث - 00:03:35ضَ
لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. ولولده وان سفل حتى ذوي الارحام منهم حجبه معسر او لا؟ نعم يعني سواء يرث او لا يرث وكل من يرثه الحواشي ايش معنى الحواشي؟ نقول هم فروع الاب والام وان علوا - 00:04:02ضَ
لكن الام ما لها دخل لانهم لا يرث من جهتها احد الا الجدة. وكل من يرث بفرض او تعصيب لا رحم ممن سوى عمود لا برحم يعني لا لا يثبت - 00:04:26ضَ
رحم ها ممن سوى عمودي نسبه طيب اذا الاقارب اقاربك غير الفروع والاصول نقول يشترط فيهم ها ان ترثهم انت لا يرثوك لا ترثهم انت فهنا تنفق عليهم. طيب متى يجب ان ينفقوا عليك - 00:04:40ضَ
اذا كانوا يرثونك. طيب هل يمكن للانسان ان يرث ولا يورث الجواب نعم انت ترث عمتك وهي لا ترثك. لماذا؟ لانك بالنسبة لها ابن اخ. وهي لك اما ولا يرث من النساء - 00:05:05ضَ
الا الاخوات يعني النساء الحواشي اذا فيشترط لوجوب الارث على الشخص ان يكون هو يرث يرث من ينفق عليه لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فكما انه لو مات هذا الشخص ورث فاذا افتقر ينفق - 00:05:29ضَ
عليه بشرط ان يكون هو غنيا والشرط الثاني اسمع بمعروف مع فقر مع فقر من تجب له. وعجزه عن تكسبه. بس ان يكون فقيرا عاجزا عن التكسر اذا كان غنيا ما تنفق عليه. فان كان فقيرا ويمكن ان يتكسر لكنه كسلان نتركه - 00:05:49ضَ
واضح اذا كان غنيا ما عليك نفقة في حاجتك. لكن الاشكال هنا ان من الناس من يكون فقيرا لكنه عنده قوة يقدر يشتغل لكنه جالس يقول ما تنفق عليه يموت خله يموت - 00:06:14ضَ
واذا واذا حس بالتعب بالجوع يروح يبحث عن عن العمل. نعم. ومن له وارث بمعروف كيف معروف نقول لان تنفق عليه نفقة الناس اذا يأكلون مثلا الارز تنفق لي ارز ياكل ارز مع اللحم تنفق عليه الارز مع اللحم بشرط ان تكون غني وفقير عاجز عن التكسب - 00:06:31ضَ
هكذا في الثياب للنفقة تشمل قلنا الطعام والشراب كملوا واللباس والمسكن وتسكنه لو كان انسان اه غني غني وعنده ابن اخيه فقير نقول يجب عليك النفقة اكلا وشربا وكسوة وسكنة - 00:06:55ضَ
اجره نعم. ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم. والاب ينفرد نفقة ولده. نعم الان الذي ينفق الاب فالاب يتكفل بنفقة ولده ابن او بنت بدون اشكال - 00:07:17ضَ
طيب ابوه كان موجود نقول ننظر ورثته فورثته ينفقون عليه بقدر ارثهم. مثاله رجل عنده اخوه يعني ابن ابيه اخوه وامه كم ينفقون عليه؟ يقول كم من ام كم من ام آآ تالت لو مات؟ الثلث والا اخذ اللي هو ابن - 00:07:40ضَ
ابن ابيه ابن ابن الميت كم يرث؟ الثلاثاء انت الام تنفق عليها. الثلث والاخ ينفق عليه الثلثين طيب رجل عنده جدته وعمه مات ابوه وهو فقير ولما نظرنا اقاربه وجدنا جدة - 00:08:08ضَ
الغنية وعمن غنيا. كم الجدة تنفق وكم العم ينفق؟ نقول جدة السدس والامن؟ يرث الباقي اذا خمسة اصداس على العم وسدس على على الجدة. طيب لو قالوا لن ننفق قلنا القاضي يلزمكم. القاضي يلزمه. نعم. ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. لان - 00:08:28ضَ
هنا قرابة بين الكافر والمسلم الا بالولاء والقول الثاني انه حتى الولاء ما ما يتوارثون اعني ما ينفق عليه به. ايش الولاء ما الولاء؟ نريد كلمة مختصرة فيها. ما معنى الولاء؟ العتق. ايوه. ثلاثة. ايوه. تنشأ - 00:08:57ضَ
والعتيق احسنت نقول الولاء علاقة تكون بين المعتق ومن اعتق فالمعتق يجب ان ينفق العتيق لانه لو مات هذا العتيق هو الذي يرثه. طيب مر معنا؟ مر معنا في باب الفرائظ انه لا توارث باختلاف الدين - 00:09:19ضَ
الا بالولاء. ومر معنا انه ضعيف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم اذا ما في توارث فكذلك في الانفاق فكم انه لا يرثه فلا يجب عليه ان ينفق عليه لانها تورث بينهما. نعم. فصل وعليه نفقة رقيق - 00:09:44ضَ
طعاما وكسوة وسكنا والا يكلفه مشقا كثيرا. نعم. هذا من من حسن الفقه الاسلامي ومن حسن هذا الدين ان الرقيق المملوك الذي يباع واشترى وسبق معنا ان ان سبب الرق والعبودية الكفر - 00:10:09ضَ
فمع ذا مع انه رقيق يباع ويشترى الا انه حقوقا سبقت ما يسمى بحقوق الانسان اليوم بل حقوق حقيقية اما حقوق من حقوق الانسان اليوم عند الغرب فهي فقط كلام - 00:10:29ضَ
ولذلك انظروا ماذا يفعلون في الدول الفقيرة يأكلونها اكلا قتل ذريع لكن هذه شماعة يرفعونها في وجوه المسلمين اذا ارادوا احتيال بلادهم. عموما الرقيق المملوك له النفقة وله الكسوة. النفقة كسوة وسكنى ولا - 00:10:44ضَ
بالعمل وشقا وهذا مملوك فكيف الان بالعمال الذي يأتي بعد كفالته؟ بالاجر بينه وبينهم. بعض الناس يظلمهم وربما يضربه تقول لا حق لك هذا حر وانما انت اتيت بفيزة فلا تظلموا ولا تعاملوا معاملة السيد. بل ان السيد يجب ان لا يشق على على على مملوكه. ولا يظنها ايظا - 00:11:05ضَ
نعم وان اتفق على المخارجة جاز. المخارجة ما هي؟ نقول ان يقول السيد لهذا العبد اعمل اعطني مثلا ريالا في اليوم خمسين ريالا والباقي ان شئت اشتغل ان شئت تنام ان شئت تطلب العلم - 00:11:37ضَ
لكن هل له ان يعمل ويأخذ الزائد ان اذن له سيده فيمكن. ومع ذلك فما دام عبدا فلو اراد سيده اخذ ماله جاز له ذلك. لانه هو يستطيع بيعه. نعم. لكن يمكن في طلب العلم ولذلك كم من - 00:11:57ضَ
الموالي العبيد طلبوا العلم ففاقوا الاحرار فاقوا العرب حتى جاء في اوقات التابعين الموالي هم العلماء نعم ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. يعني ما يرجع يشتغل وقت النوم وقت القائلة. فقيل ايش وقت القائلة؟ وقت الظهيرة - 00:12:18ضَ
والغالب ان يكون فيها نوم لكن لو ما نام يريح. وقت الصلاة اوقات الصلاة بيصلي وان طلب نكاحا زوجه او باعه نعم هذا من حقوقه شف مملوك نقول تبيع زوجة - 00:12:43ضَ
وجوبا قال ما اقدر؟ قلنا بعه اذن يذهب الى سيد يزوجه. فان طلبته امة امة فنقول يطأها او ازوجها وابيعها وعليه علف بهائم بس انظر مهو مجرد الانسان الانسان يعني كم يكون يمشي لكن البهائم لها - 00:12:59ضَ
فوق وهذي سبقت ما يسمى بجمعيات الرفق بالحيوان الاسلام فرض الحيوانات حقوقا وللطيور وحتى غير غير المستأنسة اذا اردت تقتلها ما تقتله بالتعذيب ما تجعلها غرضا ترمي عليها حتى لو كان مؤذيا - 00:13:21ضَ
لو كان ذئب او ثعلب او حتى هر اذى واكل الدجاج. ممنوع ان تجعله غرضا ترمي عليه. يعني تنشنون من اللي يصيب هذا حرام اذا قتلت فحص القتلة واذا ذبحت احسن الذبحة. اسمع وعليه وعليه علف بهائمه الطعام - 00:13:45ضَ
وسقيها الشراب وما يصلحها لا يصلحها من ما يصلحها الحظيرة مما يصلحها ان يقص اظفارها اظلافها ما جعلته طول تؤذيها الشعر اذا يقصه يجزه نعم والا يحملها ما تعجز عنه. نعم اذا كانت من من حيوانات الحمل كالحمير والبغال والابل والخيول. ما يحملها ما تعجز عنه - 00:14:08ضَ
وانهم يحملها ما تتحمل. نعم. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. الله اكبر الله اكبر هذا شيء عجب. يعني حتى اولاد الحيوانات لها حقوق في الاسلام. شف ولدها ما ما تاخذ حليبة. خله يرضع هو اولا - 00:14:35ضَ
يقول ولا يحلب من لبنهم يضر ولدها ما زاد على طعام الولد الفصيل هذا لك ان تحرمه انت انت تجعله يجوع هذا ليس من حقك نعم وان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان وكلت. نعم. اذا عجز عن عن نفقة - 00:14:55ضَ
يعني عن علفها ماذا يفعل؟ نقول اجرها او تبيعها او تذبحها اذا اكلت. اكيد ما هي اذا اكلت؟ يعني حالات مأكولة ابل بقر غنم لكن لو كانت حمارا او بغلا ما ما يذبح ذا - 00:15:19ضَ
طب هل له ان يسيبه يقول بعهم قال ما احد يشتريه وخلص في مكان فيه اكل اما تسيبه في مكان ما في اكل. او ايظا يؤذي الناس. او ربما يكون خطرا عليهم كما لو كان على الخط العام. يطلع يقطع الخط العام - 00:15:36ضَ
ثم تصدم السيارة وربما انقلبت فهذا ما يجوز تبحث عن مكان ايش يكون فيه طعام وشراب وتجعله فيه نعم باب الحضانة الحضانة مررت بها الرعاية وهي فوق النفقة ولذا قال تجب تجب لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. اذا فالحضانة هي الحفظ والرعاية وش من التربية - 00:15:57ضَ
وهذا فوق النفقة يعني النفقة هو الزيادة. نعم. والاحق بها ام ثم امهاتها ثم القربى فالقربى. نعم اول من تحق الحضانة هي الام وسوف يأتي ايضا بينها وبين الاب والسن. اذا الام هي الحاضنة. وهي اولى من يحضن - 00:16:25ضَ
وهي ارق وارأف والطف وارحم بي الصغير حتى من ابيه. مع ان اباه يأتي بعده لكن مع ذلك فهي المقدمة ثم بعدها امهاتها امهات يعني جدتها اعني بذلك جدة المحظون وهي ام الام - 00:16:48ضَ
ايضا عندها لطافة وعندها رقة. وعندها عناية بالصغير وعندها ما يسمى بالمهارة التربية من خلاف الاب لبي قليل لب في التأديب في التعليم يمكن. اما في الرعاية في التنظيف في يعني - 00:17:06ضَ
اه الطفل اذا بكى كيف التعامل معه هذا انه يكون للنساء. نعم. ثم اب يعني ما في لا جدات الاب ثم امهاته كذلك يعني ام الام ام الاب ام الجد ها ثم جد ثم امهاته كذلك نعم ثم - 00:17:26ضَ
اخت لابوين ثم لام ثم لاب. طيب عود ذمة الام والامهاتهم. الاب وامهاتهم الجد امهاته. الاخت طيب لو انه بعد الام نقل نهر الاخت قلت يجوز. الترتيب هنا عند التنازع. الترتيب هنا ايش؟ عند التنازع. والغالب ان ما في تنازع - 00:17:48ضَ
كل واحد يقول فكوني صحيح؟ لكن عند التنازع هذا هو الترتيب نعم ثم خالة ثم عمة ثم بنت اخي الخالة قريبة بل قال عليه الصلاة والسلام فان الخالة والدة ولذلك لو قيل ان الخالة تقدم مع الاخت ليس ببعيد. ولا سيما اذا كانت اخت صغيرة - 00:18:15ضَ
معنى صغيرة يعني سطعش اي سبعطعش الى حتى عشرين. الى الان ما تمرنت على على تربية الصغار. فلو نقل الخالة الكبيرة عمرها اربعين خمسين تكون ارأف ارأف والطف بالصغير. لكن عند التنازع يكون للاخت - 00:18:40ضَ
ثم بنت اخ واخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم اب وعمته على ما فصل باقي العصبة الاقرب فالاقرب؟ نعم. يعني ينقل للنساء القربى فالقربى ثم اذا عدمت النساء فينقل الى الرجال العصبة - 00:18:59ضَ
وكونه محرما لانثى شرط. نعم لابد ان يكون هذا الرجل يكون محرما. وهذا يلزم اذا عند الكبر والكبر في هذا الباب ما بعد السبع. يعني اذا كان اذا كان لعورتها حكم - 00:19:20ضَ
لكن مع ذلك لو ما وجد لو موجود نقلت عند ابن عمها ابن عمه ليس محرما لكن عند زوجته عند امه ام ابن العم مع انه ليست مقارب البنت هذي - 00:19:41ضَ
انها تكون في في بيته في امان وتربية وهذا يوجد فلا بأس ولا حضانة لمزوجة باجنبي من محظون. نعم فلو ان الام تزوجت من رجل غريب. يقول لا حضانة لها ايش معنى - 00:19:55ضَ
لها يعني ليس لها حق لكن لو ان الاب قال خذيه خذي هذا الابن خذي بنتك تقول هذا ما في اشكال لكن هنا لو حصل تنازع ورفع القاضي نقول القاضي يحكم بلا حضنة له - 00:20:11ضَ
زين؟ لكن الغالب الناس الان بالعكس وربما الام تشترط على الزوج الجديد ان يكون معها اولادها. فاذا رضي فتبقى نعم. ثم الان ايضا يعني يجب ان ينظر من حيث العموم الى مصلحة المحظون - 00:20:28ضَ
فان القاضي قد يحكم للام المتزوجة بالحضانة لماذا الاب ربما يضع هذا المحظون من ابن او بنت عند زوجته والغالب ان زوجة الاب ما تهتم بل ربما تظلم هذا الصغير. فيحكم القاضي للام المتزوجة بالحضانة - 00:20:48ضَ
فتقول هذا النظر هذا ليس حكما شرعيا مجزوما به. بل ينظر فيه الى مصلحة المحظون. نعم واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. فان اختار امه كان عندها ليلى وعند ابيه - 00:21:12ضَ
نهارا ليؤدبه. نعم بعد ان يميز يخير بينهما. وقد جاء ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ان زوجي طلقني ويريد ان يذهب بابني وقد - 00:21:32ضَ
وسقاني من بئر من بئر ابن ابي عنبة عنبة بئر عنبة اسمها بئر ابي عنبة بئر يعني قده ينفعني يقول الراوي ابو هريرة رضي الله فجاء زوجها فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا يا غلام هذا ابوك وهذه امك - 00:21:52ضَ
فخذ بيد ايهما شئت. فاخذ بيد امه فذهبت به. تخيره عليه الصلاة والسلام. اذا في خير فان كان الصبي ما يحسن الاختيار او ربما ذهب مع ابيه لان اباه مسئول عنه يقعد يلعب ستيشن ذا ولا يروح المدرسة - 00:22:13ضَ
ينام وامه حريصة عليه. ما يبي يمه. نقول عند امه. لو كان بالعكس امة مضيعة او ربما مشغولة عنه مدرسة او موظفة تحط عند الخادمة والخادمة ما ما تعتني به تخليه يلعب - 00:22:39ضَ
وربما تلعب هي واياها جيم على ما قالوا هنا ما يترك عند امه عند ابيه. اذا فالقاضي ينظر للمصلحة كما هو الان معمول بالحمد لله نعم. فان اختار امة اختار امه يقول عندها بالليل - 00:22:56ضَ
لكن عند ابي بالنهار يقول وعند ابيه نهارا ليؤدبه. يعلمه لان الاب اقدر في تربية الابن من الام طب لو وجد العكس يقولون عند الام وكم من الامهات احرص بكثير من الاباء - 00:23:17ضَ
اما لانها عاقلة والاب دون ذلك او دينه والاب عنده ما عنده من الفسوق او يكون الاب فيه خير لكن مشغول مشغول مشغول فيجا لعند امه. نعم. واذا بلغت البنت سبع سنين كانت عند ابيها او من يقوم - 00:23:37ضَ
وجوبا الى ان تتزوج. نعم كذلك تكون البنت عند الاب طب بالنهار وبالليل؟ نقول نعم بالنهار وبالليل ومع ذلك فلو رأى القاضي ان تكون البنت عند امها تبقى عندها. لماذا؟ لان النظر في الحضانة تكلمه - 00:23:57ضَ
مصلحة المحظون فقد يرى القاضي ان المصلحة ان تبقى عند تبقى البنت عند امها او بالعكس نعم. ولا محضون بيد من لا يصلحه ويصونه. نعم هذا ما تقدم. حنا لابد النظر في في الحضانة الى الاصلاح والى الصيانة - 00:24:17ضَ
نعم. كتاب الجنايات والجنان جمع جناية والمراد ان التعدي على البدن اما بقتل او ما دون ذلك وهي عمد يختص القود به. القود. القود. وهي عمد يختص القود به عندك كذا قواد انت؟ بالفتح الواو ايه وجبه العمد وشبه عمد وخضاء نعم هذي انواع الجنايات - 00:24:37ضَ
شبه عمد وخطأ والعمدان يقصد يقصد الفعل بما يقتل. وشوف العمد يقصد الفعل بما لا يقتل. والخطأ لا يقصد اصلا. واذا المؤلف بنص له فقال فالعمد ان يقصد ادميا معصوما فيقتله. بما يغلب على الظن موته به. مثل ان يجرحه بماله نفوذ في البدن - 00:25:07ضَ
او يضربه بحجر كبير ونحوه. او يلقيه من مكان شاهق. او يلقيه من شاهق او في نار او او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منها واشبه ذلك؟ نعم هذا العمد ان يقصد بجناية ادمي معصوما والمعصوم هو - 00:25:31ضَ
وكل الناس الا الحربي. فيدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء معصومون معصومون الدم معصوم من الدم بل معصوم الدم يقصده بما يغلب على الظن موته به ثم ذكر امثلة مثل يجرحه بما له في البدن سكين يلقيه - 00:25:51ضَ
هذي قاعدة حجرا كبيرا يلقيه من مكان مرتفع من جبل الان يريب مسدس لرشاش لو قال ما اقصد ما اقصد يموت يريد المسدس يقول ما اقصد هذا يموت هذا هذا يميت فيقتل بهم لو حصل. نعم - 00:26:11ضَ
وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا. ولم يجرحه بها. وكضربه في غير مقتل بعصا صغيرة ونحوه نعم شبه العمد يقصد الجناية لكن بما لا يقتل مثل يريه بكاس بكاس بلاستيك - 00:26:28ضَ
يا ابني كده. ثم تقع في مقتل فيموت. عصا صغيرة. قلم يضرب بالقلم يركض مثلا في رجله او في ظهره. ثم يكون جهة القلب فيضرب قلبه فيموت هذا لا القصاص فيه لكن فيه الدية المغلظة. الدية المغلظة. نعم. والخطأ ان يفعل ما له - 00:26:49ضَ
وفعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون خطأ. نعم الخطأ نوعان. فعل مكلف غير مكلف. المكلف ان ان يفعل ما له وفعله. انسان - 00:27:21ضَ
يريد ان يرمي غزالة اثناء الرماية يمر الرجل ويقتله او يكون خلفها خلف الغزالة فتخرق الرصاصة الغزالة ثم تصل للرجل. فما قصده طيب او يرمي غرضا غرظ هو الشي الشاخص الذي يجعل من اجل الرماية التدرب عليها - 00:27:38ضَ
وكذلك غير المعصوم غير غير العاقل الصبي والمجنون. والصبي هنا عاقلة دون البلوغ والمجنون معروف. فلو تعمد الصبي او المجنون فانه لا لا قصاص فان قيل كذا سوف يجعلون الصبي - 00:28:03ضَ
الصبي اللي يستطيع حمل السلاح يقتل فهنا القاضي ينظر فيها فربما حكم بالقصاص تعزيرا اجمع تعزيرا تأديبا تأديبا والاصل انه ما في ما في قصاص لكن ربما ربما القاضي الحاكم يحكم على على من من يدفع الصبيان للقتل تعزيرا. لكن لا قصاص - 00:28:27ضَ
لك التعزير والتعزير ما له حد التعزير هو التأديب ما يردع من الجنايات نعم ففي العمد القود بشروطه الاتية الا ان يعفو الولي فالدية على الجاني. نعم. الان العمد بالعمد والخطأ نقول ما الاحكام؟ نقول يختص العمد بالقصاص - 00:29:01ضَ
لكن بالشروط الاتية يذكر المؤلف بعد شوي وهي التكليف والمكافأة واتفاق الدين للحرية طيب في القصاص فان عفي عن القصاص فان الدية تكون مغلظة وتكون في مال الجاني خاصة والتغليظ ان تكون من اربعة - 00:29:25ضَ
من خمسة وعشرين بنات ما خاض وخمسة وعشرين بنات لابون خمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرين جذعة بعكس الخطأ فانها عشرون وعشرون من اسنان اللبن وتكون في مال الجالية خاصة. طيب شبه العمد والخطأ؟ نقول شبه العمد اديها ايضا مغلظة لكن - 00:29:46ضَ
العاقلة والخطأ على العاقلة لكنها مخففة الدية ولا قصاص فيهما. نعم. ها وان كان اي نعم نعم. وفي شي في العمد والخطأ. الدية على العاقلة والكفارة على الجاني كفارة هي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين وتابعين. وهذا ما يختص به القاتل خطأ بما - 00:30:06ضَ
بما يترتب على الجناية. العاقل عديم الدية. والكفارة على الجاني نعم ولا يستوفى القصاص الا بحضور السلطان او نائبه. وبالة ماضية. وفي النفس بضرب وفي النفس بضرب العنق بالسيف. هذا القصاص ماذا يفعل؟ نقول لابد من حضور الحاكم. او نائبه او من ينوبه - 00:30:45ضَ
اللجان لجنة يحضرون القصاص تكون من الشرطة الان ومن الامارة ومن المحكمة ومن هيئة النظر وما اشبه ذلك لئلا يحصل تعدي عند القصاص طيب وبالة ماظية فلا تكون الالة كانت فتعذب المجني عليه تعذبه عند عند القصاص - 00:31:13ضَ
نعم ويقول وفي النفس بضرب العنق بالسيف لانها اسرع في ازهاق الروح ويشترط له اربعة شروط. يعني متى نقتص في العمد في اربع شروط تكليف قاتل فان كان مجنونا او صبيا قد مضى معه ان انه ليس - 00:31:33ضَ
انا ليس عبدا ورثة هو خطأ وعصمة مقتول. عصمة المقتول وغير غير المعصوم هو مهدر الدم. المرتد او الحربي ومكافأة لقاتل بدين. فان كان ليس مسلما يهودي ونصراني لا يقتص منه لكن يعزى - 00:31:55ضَ
يؤدب ومع ذلك فلو رأى الحاكم القتل ها كملوا قتلوا قتل لماذا؟ نقول لان التعذير بابه مفتوح. فاذا اذا اذا الناس صاروا يقتلون المستأمنين. واليهود والنصارى في فرأى الحاكم انه يقص يقتل - 00:32:18ضَ
فان يفعل من اجل الردع عن الجناية وحرية فلا يقتل الحر بالعبد وعدم الولادة فلا يقتص من الاب اه لولده وهذا المذهب والقول الثاني يقتل وهذا اختيار شيخنا رحمه الله فلو قتل الاب ابنه او الام ولدها او بنتها ورأى ففي الصوب انه يقتص منه - 00:32:40ضَ
تعالى وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس. نعم. والقصاص حق للورثة على قدر قال على قدر ارثهم كالدية ويشترط الاستيفاء طيب وعلى هذا على هذا لو كان مات قتل ابن ابن لاب وام - 00:33:09ضَ
اخوة فمن الذي الحق في العفو وعدم العفو ها لا الابن مقتول. ابوه حي؟ امه حية وعنده اخوة وعنده اعمام. من الذي له الحق العفو تفضل والام اما لها دخل - 00:33:29ضَ
ليش؟ احسنت وترث وعلى هذا الام عفت والاب ما عفى ما يقتص لو الاخوة قالوا ما نعفو قلنا من قال لكم اعفوا لما تعفون؟ ما لكم دخل. واضح لكن عندنا الان واقعنا - 00:33:55ضَ
ان الاخوة والاعمام وعيال العم لهم دخل لتعديهم وللشر الموجود الان يقول لو والله لعفو عني اقتله هذا واقعي واقع وعلى هذا ينبغي ان في مثل هذه الامور ان يتأنى يتأنى خاصة في العفو عن القصاص - 00:34:16ضَ
خاصة اذا كان الجناية واظحة عدوانا عدوانا فينظر فيها فكم من القضايا حصل بعد العفو قتل ولذلك من الخطأ وهذا ارجو ان يسمعه الناس من الخطأ ان كل من قتل يعفى عنه او حتى دية - 00:34:38ضَ
والدية هذي شي اخر الان صارت تجارة صارت ملايين يعني شبه الان يعني مزاين الابل الابل خمسين مليون ثمانين مليون صارت الرقاب هكذا اقول انه قد يكون القصاص مريحا وهذا واقع - 00:35:02ضَ
الواقع انه اذا حصل قصاص خمدت القضية. انتهت. عندنا يقول رجال برجال وانتهت القضية. اما يعفو او ربما ياخد الدية والمسألة غل والناس الان هل شر عندنا كثيرين عندنا وعند غيرنا - 00:35:20ضَ
يعيرون اقارب المقتول بالقاتل. هذا اس ولا كلمة لا انت تكلمني. عن ذاك فلان لو ما تعدى عليه او حصل بينهم خصومة قالوا جلس اسكت رح رح هذاك فلان رح رح له - 00:35:40ضَ
يعني يثير النعرات ولذلك من الحكمة والعقل ان الاب ما يعصي. في الغالب الان يقتص رجال برجال وتنتهي القضية وتموت يعني ومن الناس الان من من قد يحرجون يحرجون اهل المقتول ويأتون بالامراء والكبراء - 00:35:54ضَ
عقلاء وغير العقلاء يقولون هذا خطأ ثم يقول يا اخي من فمن عفا واصلح فجره على الله قلنا الحجة من الاية ايش الاية؟ فمن عفا واصلح فاذا كان في العفو اصلاح اعفو - 00:36:21ضَ
الغالب عندنا تسعين بالمئة الا بنقول خمسة وتسعين تسعة وتسعين ان العفو ما في استحمام نعم قد يكون هناك نوادر الانسان تعدى عليه هذا المجني بالشر. صاحب مخدرات صاحب تعدي. وجاه في بيته او تعدى عليه بسيارته. فقتله دفاعا عن - 00:36:41ضَ
نفسك هنا اعف واعفوا هم مجرم صاحب جرائم بالجاني ثم نعفو عنه بل والله قضايا خرج من السجن بالدية وممكن ما دار سنة الا قتل اني احرج الناس والقبائل بجمع الدية ثم ما دارت السنة الا قتل مرة ثانية - 00:37:02ضَ
هذا خطأ ولذلك قال الله تعالى ارحم الراحمين ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب هذاك ترى شوفوا قصاص من احسن ما يكون. بل من اردع ما يكون للناس الان في شباب متهورين يقول باقتلك بكرة وجماعتي ما يدور سنة الا مطلعيني - 00:37:30ضَ
طلعوني بحمد الله يجمعون والقبايل بيفزعون معنا ترى يقول ترى ديتك على الطبلون ولذلك القصاص من احسن ما يكون. نعم. ويشترط له استيفائه لاستيفائه ويشترط الاستيفاء ثلاثة شروط. تكليف مستحق مستحق للدم. فان كان ابن المقتول صغيرا نقول - 00:37:57ضَ
تنتظر حتى يبلغك واتفاقهم عليه. اتفاق من له الحق في في القصاص. وقلناهم الورثة فاذا اتفق ابناؤه على القصاص انتهى. طيب عنده عشرين ابن وابن قال ابغى دية خلص ما يختص - 00:38:26ضَ
ولو تسعطعش قالوا نبي قتلة نقول ما يقتصدين واجب ان ان واحد من عشرين من هذا الرجل يبقى حيا ان هذا حقه فهنا يبقى طيب ولو انهم عفا هذا الابن ثم ما دفع الدية - 00:38:46ضَ
ثم احد الابناء تسعة عشر قتل يقول يقتل النفس بالنفس من اللي يقتل هذا الواحد من تسعطعش اللي اللي تعدى. نعم. وان يؤمن في استيفائه التعدي الى غير جان. فلو ان - 00:39:01ضَ
انه وجب على مرأة حامل قد يحصل خاصة في النساء تقتل وهي حامل نقتلها نقول لا انتظر حتى تلد ثم الولد فان وجد من ترضع وتقوم عليه قتلت. وان لم تظر حتى تفطمه ثم تقتل - 00:39:20ضَ
ويحبس قاتل لقدوم غائب وبلوغ وافاقة. نعم لو كان مستحق الدم غائبا مسافر انتظر. صغير ينتظر حتى يبلغ مجنون ينتظر حتى يفيق فصل من اقيد باحد في النفس وقيد به في الطرف والجروح وماله وما لا فلا. الطرف - 00:39:37ضَ
قطع اصبعه قطع ايده يقطعه تقطع يده تماما. الجروح تجرحه في بطنه في شيء ويشترط في الجرح ان يكون يمكن فيه القصاص نعم ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس وهو العمد. الذي يوجب القود هو العمد - 00:40:01ضَ
ويشترط للقصاص في الطرف شروط. نعم. الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل. او ينتهي اليه. كما لو قطع من من الذراع ونقطع من الذراع انقطع من من هنا من نصف ما قطع نصف يده نقول هنا فيه الدية ما يمكن - 00:40:20ضَ
والمماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنص بمنصر. نعم اذا في الاسم موضع غطى اصبعه الصغيرة اليمنى خذ الصرف انا لا اقطع الوسطى والابهام وان اقطع نقطعها من يسار من يسار الجاني بل يمين - 00:40:40ضَ
خنصر خنصر يسار يسار. نعم. واستواؤهما في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحا تنبشا لا ولا كاملة الاصابع بناقصة. فلو كانت يده معيبة ثم قطعها قال اقطع يد يد يد القائل جاني الصحيحة يمديك شلة ما يستفيد منها طيب ماذا نفعل؟ نقول الدية - 00:41:01ضَ
طيب اديه اياه ويروح؟ نقول لا القاضي له ان يعزره يسجنه نعم. ولا يقتص من عضو وجرح صح وجرح نونوها ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه. ليقول نقول انتظر حتى يبرأ لانه قد قد الجناية تتساوى - 00:41:24ضَ
وتذهب الى غيره قد يكون القطعة والاصبع نقول انتظر حتى تبرأ لانه ربما امتدت الجناية الى الكف او الذراع ولربما النفس ان يبتز حتى يبرأ كما كما لا تطلب له دية حتى ننظر ماذا حصل بهذه الجناية لان ما ترتب على غير المأذون فليس - 00:41:51ضَ
المضمون انا قرأت اصبعه بس كيف تقدمون اصابعه كلها؟ نقول لان جنايتك امتدت الاصابع الثانية فاتلفتها فعليك الدية كاملة ونقف هنا والله تعالى اعلم. لتونة يوم السبت ان شاء الله - 00:42:11ضَ
ما فيها - 00:42:28ضَ