Transcription
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا اول كتاب المعاملات وهو البيوع وفيه مسائل كثيرة وباب كثيرة يذكر المصنف رحمه الله تعالى مختصرة والاصل في البيوع الحل - 00:00:30ضَ
اه بيوع المنهي عنها مبنية على ثلاث اشياء اما الغرر او الربا او الظلم اما الربا او الغرر او الظلم. نعم ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطىة. يعني فلو قال بعتك قال اشتريت. اوتي الى المحل - 00:00:50ضَ
كما هو الان موجود فاخذ السلعة ثم اعطاه المال بدون كلام. هذا فعل يصح والناس على هذا وشروطه سبعة نعم شروط صحة البيع الرضا منهما من البائع وكون عاقد جائز التصرف وهو العاقل البالغ الرشيد. وكون المبيع فيه نفع ما فيه - 00:01:13ضَ
نفع مباح بلا عادة كاكثر الاشياء الان موجودة الذي فيه نفع ولا يباح الا عند الحاجة كالكلب فالكلب فيه نفع لا يباح عند الحاجة فهذا لا يباع وانما يؤخذ اما بالهبة او ما اشبه ذلك. فلا يصح بيع الكلاب. وكونه ملكا للباء - 00:01:40ضَ
او مأذونا له فيه الملك معروفا مأذون له فيه كالوكيل كان يوكل احد احدا على بيع سيارته هذا وكيل فيبيعها فيصلح البيع وكونه مقدورا على تسليمه. غير المقدور عليه كالهارب يسمى الابق او الشارد او الطير في الهواء بشرط الا يكون - 00:02:00ضَ
هذا الطير ما يعود اما لو كانت طيور ما تعود كالحمام مثلا فيصبح بيعه ويقف تنفيذ البيع على اذا رجع الحمام وكون المبيع والثمن معلوما لهما. نعم. كان يقول بعتك هذه السيارة بمئة الف. اما لو قال بعتك سيارة - 00:02:23ضَ
من سياراتي بما تيسر مجهول المبيع مجهول وثم مجهول فلا بد ان يكون معلوما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نعم وكونه منجزا لا معلق اي منجزة ليبيع الان وهذا فيه تعليق عندي يقول هذا لم يذكر في - 00:02:44ضَ
شروط في البيع اه لا لا في البيع يعني هذي العبارة تحتاج الى تحرير من المصنف. نعم فصل والشروط فيه نوعان. يعني الشروط في البيع والشروط هذه غير شروط البيع - 00:03:04ضَ
شروط البيع الشروط في البيع غير الشروط شروط البيع وبينهما فروق تذكر في غير هذا الموضع ومن ذلك مثلا ما يذكر المصنف رحمه الله اي كان يقول مثلا آآ بعتك هذا البيت بشرط ان اسكن فيه شهرا - 00:03:18ضَ
هذا من الشروط في البيع نعم واصل؟ صحيح وفاس مبطل للبيع يعني من الشروط صحيح كما ذكرنا وفاسد كما سوف يمثل المؤلف رحمه الله. نعم. فالصحيح كشرط تاجيل الثمن او بعضه - 00:03:35ضَ
يقول مثلا اشتريت منك هذه السيارة بمئة الف الى شهر يسلمك بعد شهرين تأجيل او بعضه اشتريت السيارة بمئة الف بعطيك خمسين الان وخمسين بعد شهر او شرط صفة في المبيع. كأن يقول مثلا اشتريت اه منك هذه السيارة بشرط ان تكون - 00:03:54ضَ
من يسمونه موديل الفين ثلاثة وعشرين الفين واثنين وعشرين فلو تبين خلاف ذلك فله الفسخ فان وجد المشروط لزم البيع والا فللمشتري الفسق او الارش. الفسخ كان يبطل بيض والارش كان خلاص ما دام السيارة هذي - 00:04:19ضَ
الفين واثنين وعشرين نقص من السعر نعم والفاسد كشرط بيع اخر او سلف او قرض او نحو ذلك. طيب هذه مسألة فيها خلاف اللي هو شرط الاخر واستدلوا بقول النبي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - 00:04:38ضَ
والصواب ان بيتين في بيعة هي العينة عينة ان يبيعوا سلعة بحاضر الان ثم يشتريها بمؤجر مثلا بيعتك السيارة هذي مئة الف حاضرة على ان تشتريها مني مئة وخمسين مؤجلة. وهم ربا. لكن قوله اه كشرط بيع اخر. مثال ان يقول - 00:04:59ضَ
بيتي على ان تبيع لي سيارتك. فلو تراضيها ما في اشكال يصح. او سلف والسلف يعني السلم فيقول مثلا بعتك بيتي على ان تسلمني مئة آآ او استسلمك سمن مئة الف في - 00:05:25ضَ
خمسين اه الف كيلو مثلا تمر سلم والان بطاقات سوا يقول جئتك بيتي على ان تسلمني الف بطاقة سواء. يعني يربط هذا بهذا. فنقول فيه وش الاشكال؟ اذا تراضي لا يجوز الصبر يجوز. او قرض - 00:05:45ضَ
كان يقول بعتك السيارة هذي بمئة الف بشرط ان تقظيني عشرة الاف. فهذا يصح. وذلك لان القرض يراد يراد به القربة الى الله عز وجل. والقرض عندنا يسمونه السلف. لكن السلف في كرم الفقهاء والسلف - 00:06:04ضَ
والسلام تقديم المثمن وتأخير آآ تقديم الثمن والتخرير المثمن هذا السبب وهو السلف عند الفقهاء مثاله كان يأتي التاجر صاحب المزرعة ويقول اشتريت منك مئة كرتون موز اللي هو تمر الان عندنا الناس - 00:06:24ضَ
التمر اه يقيسون التمر بكراتين الموز تعرفون كراتين الموز؟ كراتين الموز كبيرة صغيرة في في الان الناس عرف الناس عندنا في نجد يجعلون التمر في كراتين موز فيقول للتائب يقول التاجر للمزارع - 00:06:44ضَ
اشتريت منك مئة اه كرتون موز بعشرة الاف ويعطيه الفلوس الان ويسلمه كراتين موز في وقت معين في الصيف القادم لكن بشرط ان تظبط يقول مثلا مئة كرتون موز من نوع السري السري نوع تمر من الجيد - 00:07:04ضَ
من اه يعني الاصفر او الاسود شوي لانواع التمر احيانا يكون اصفر واحيانا يكون فيه سواد فلابد من تماما طيب ولكن القرض هنا للسلف. يعني السلف خذ عشرة الاف هذي وبعد دليلتين سترجعها - 00:07:24ضَ
فاراد ان ارفاق اراد ان يحسن اليه. انسان عنده زواج ويحتاج فلوس. قال خلاص خذ عشرة الاف هذي وبعدين تعطيني اياها. يعني ليست بيعا فهذا قرظ فلو قال بعتك السيارة هذي مئة الف بشرط ان تقرضني خمسين الفا هذا ما يجوز - 00:07:44ضَ
وذلك لانه اذا فعل ذلك فسوف يحابيه في البيع حابة في البيع فيكون من الرجوع في الاحسان. ويكون فيه نوع ربا. هذا ما يصح. نعم ومن اشترى وكيلا ونحوه لزم بالعقد. المكيل مثل البر والارز والتمر هذا مكيل ينهي - 00:08:01ضَ
لانه الناس يتبايعون بالكيل اي بالصاع وليس الكيل الكيلو. لان الكيلو بالوزن نعم. لازم بالعقد اذا تعاقد والعقد يتم بالايجاب والقبول يقول بعتك واشتريت ثم انتهى المجلس لازم لكن يقول - 00:08:27ضَ
ولم يجز تصرف مشتر فيه الا بكيل. نعم. فلو قال بعتك مئة مئة صاء من هذا الكوم. من هذا من هذا بعشرة الاف ريال وصح لكن ما يبيع هذا المشتري ذا ما يبيعها الان الا بعد ان يكيلها - 00:08:50ضَ
يحوزها يعني يكيلها وتصير موجودة اما يبيعها وهي في الكومة ما يصح نعم ونحوه نحوه كالوزن. كما لو باعه حديدا بالوزن ها مع حضور مشتر او نائبه؟ نعم يعني حضوره عند حصول الكيل او عند حصول الوزن - 00:09:09ضَ
فان تلف قبل ذلك فعلى المشتري. يعني لو ان اشترى مئة صاع من هذي الكومة وحصل مطر فاهلكها هذا على حساب المشتري. بعكس ما لو كان عروس النخل ثم اتت افة فان - 00:09:33ضَ
البائع وليس المشتري. نعم. باب الخيار. باب الخيار وهو انواع وهو ان يكون لاحد المتعاقدين الخيار في امضاء البيع او في عدم امضاءه. نعم. هو ثمانية انواع خيار المجلس للمتعاقدين من حين - 00:09:53ضَ
عقلي الى ان يتفرقا بابدانهما عرفا. طيب وهذا الخيار ثابت بالشرع. فاذا تبايع الرجلان او الرجل امرأة او امرأة فان لهما الخيار ما دام في المجلس. مثاله اقول بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات. فما دمنا في المجلس لي ان افسخ هون - 00:10:13ضَ
لك ان تقول والله انا اولت لكن اذا تفارقنا لزم البعير هذا خيار المجلس. نعم. وخيار الشرط بان يشترط او احدهما الخيام الى مدة معلومة وان طالت طيب مثال قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات بشرط ان اشاور شريكي انا عندي شريك - 00:10:33ضَ
في الكتاب طيب الى متى؟ لابد ان تحد المدة بعد يوم يومين ثلاثة وقوله ان طالت لابد ان يحدد هذا الطول بالعرف. اما لو قال والله اشتريت بيتك هذيك بعشرة ريال عليهن الخيار عشر سنين. فعلى كل المؤلف - 00:10:53ضَ
يصحى وان طالت هذا غير معقول. لكن مثلا يوم يومين ثلاث ايام لكن لو قال بعتك هذي المزرعة مزرعة مئة الف وللخيار شهرا. هذا ممكن. مزرعة كبيرة وممكن ابحث عن مزرعة اخرى عن - 00:11:12ضَ
لتشتريه فلي الخيار هذا يعني ممكن مقبول. اما كتاب او قلم وخيار شهرا قلمه خيار شهر في ساعة ممكن يوم ممكن اذا يقيد بالعرف. نعم هو خيار الابن الذي يخرج عن العادة لنجش او غيره. الغبن معناه الغلبة. مثاله اه يقول النج النج هو - 00:11:32ضَ
هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. مثال في السوق وهذا قد يحصل من بعض الناس الذين لا يخافون الله. وقد ان بعض اهل السوق اما في سوق الابل او الغنم او الان في السيارات - 00:11:57ضَ
يأتي واحد منهم والبقية يأتونه ربعه جماعته فيزاودون في السلعة في السيارة من اجر وثمنها فاذا ان المشتري اللي يبغى السيارة الناس يزاودون فيه قال اكيد زينة وزاد فيها فاذا تبين بعد ذلك انه زاد الثمن عليه بسبب النجش يردها - 00:12:15ضَ
وكذلك اذا كان لم يكن نج بحيث مثلا اشترى سيارة ثمنها عشرة الاف ريال اشتراها بعشرين. هذا غبن واظح هذي غلبة فيرجع طيب مين اللي يرجع انا من افعال المشتري؟ يردها البائع الاول. فان رفظ فالقاظي يشتكي عند القاظي - 00:12:36ضَ
نعم. الرابع خيار التدليس بان يدلس على المشتري ما يزيد الثمن كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن نعم التدليس معناه التسوية مأخوذ من الدنس هو الظلمة الظلمة التي تختلط بالنور الانسان ما يشوف فيها زين - 00:12:54ضَ
فلو باعه سلعة قد دلسها حسنها على غير الواقع. ثم تبين بعد ذلك فله الرجوع. مثاله اشترى وقد حصل فيها حادث واصلحها اسم السمكرة لكني لما رأى ما شاف فيها شي فاخذها بعد ذلك المعجون بدأ يطلع فيه اثار فتبين له انه قد دلس - 00:13:14ضَ
يرجع عليه ويلزمه القاضي بالرجوع. نعم. الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كما ونحوه. نعم والان خراب السيارة. السيارة مثلا تكون فيها تهرب الزيت. لكنه غسلها قبل البيع بحيث ما فيها ولا شيء المشتري راح وداها الى الورشة اكتشف ما فيها شي ثم بعد يوم - 00:13:40ضَ
طلع الزيت فتبين انه قد فيها عيب لكن ما بينه. وهذا حرام وله ان يرجع. واتقان النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركبيهما - 00:14:10ضَ
فهنا يرجع نعم. فاذا علم به المشتري خير بين امساك مع ارش او رد. هذا قول انه له اذا علم بالعيب علم ان الزيت يندي فله ان يمسكها لكن البائع يعطيه مقابل تندية الزيت الف ريال - 00:14:30ضَ
مثلا من عشرة وله ان يردها. وقال بعض العلماء اما ان يمسكها بثمنها او يردها. لكن القول بالارش جيد. نعم السادس خيار خيار في البيع بتخيير الثمن. متى باعنا قل بتخبيد الثمن. بتخبير - 00:14:50ضَ
الباء عندك كذا تخبير بالباء تخبير الثمن يعني يقول انا اشتريتها بكذا خذها بكذا ولو اربع صور. ها متى بانا او اكثر مما اخبر به ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة ولابد في جميعها من معرفة - 00:15:12ضَ
المشتري رأس المال. نعم هذا الخيار التخدير بالثمن متى بان اقل او اكثر طيب وهذا التخبير بالثمن مثال كان يقول اشتريت هذه السيارة بعشرة الاف يقول بالتولية خذها بثمنها خذها بحقها - 00:15:38ضَ
فتبين انه اشترى بتسعة يرجع عليه الشركة كان يقول اشتريتها بعشرة الاف ادخل معي شريكا بالنصف اعطني خمسة الاف فاعطاك خمسة ثم تبين اشترى بثمانية كمفروض يعطيه؟ يعطيه اربعة هذا عطاه خمسة - 00:15:54ضَ
طيب المرابحة كان يقول قرأتها بعشرة ربحني الف ريال فاعطاه فتبين اشتراها بكم؟ بثمانية المواظعة بعشرة الاف وبنقص لك الف ريال خذها بتسعة فتبين انه كذاب فمتى تبين؟ تبين فانه يرد عليه - 00:16:13ضَ
نعم. وللمشتري ان يرجع ان يبطل البيع يعني يفسخ نعم السابع خيار الخلف في قدر الثمن بان قال بائع يعني اختلف البائع والمشتري في الثمن هل بكذا وبكذا مثل فقال بان قال بان قال بعتكه بمئة بعتكه. هذا البعير بعتك بمئة مئة ريال - 00:16:36ضَ
مثلا بعتكه بمئة؟ بعتكه. بعتكه. جا اليوم. ايوه. دقينا بعد اعتكه بمائة وقال مشتر بل بثمان فيحلف كل كل منهما على دعواه ويتفاسخان. نعم اذا لم يرظى كل بقول اخر خلاص يحلف كل واحد ويبطل البيع وينتهي - 00:17:03ضَ
الثامن خيار الخلف في الصفة اذا وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له او عن رؤيته السابقة له الفسخ ويحلف. طيب وصف له مثلا السيارة بان اه نوع هكذا وموديلها كذا ومواصفاتها قير عادي او قير تماتي - 00:17:29ضَ
او القزاز او عادي ثم تبين خلاف ذلك فيحذف انه باع بهذه الصفة ويفسخ البيع او رية سابقة هل رأى مثلا التمر على صفة معينة ثم بعد يوم تخيل واضح لكن لو تغير يسير يعني مما يتغير - 00:17:49ضَ
في الوقت لا بأس اما التغير الواضح فلا واحيانا يكون هذا في التمر يكون مثلجا فيطلع يقولها خلاص ويروح يجيب السعر ويتأخر مثلا ساعة ثم رجع ايده لانه كان مثلج فلما شاف الحر - 00:18:08ضَ
وهو ظن انه مخروف اليوم ايش معناه خروف؟ يعني اليوم مجني. بعض الناس قد يفعل هذا. فتبين ان صفته متغيرة فله ان يفسخ نعم باب الربا والصرف. نعم الربا هو الزيادة في اشياء معينة تأتي ان شاء الله تعالى والصرف بيع نقد بنقد. بيع - 00:18:26ضَ
دنانير بدولارات الريالات بدنانير وهكذا هو قسمان اي الربا ربا فضل وربا نسيئة ربا فضل زيادة ربا نسيها تأخير نعم فيحرم ربا طيب يجب ان نعلم ان عشان نتبين ان شاء الله تعالى ان الاموال الربوية ستة - 00:18:50ضَ
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فهذي ستة ان بيع الشيء بنفسه لابد من التقابض والتماثل تقابل مجلس العقد والتماثل نفس الوزن ان كان مما يوزن وهو الذهب والفضة يعني الكيلو وان كان وبالنفس - 00:19:12ضَ
ان كان ما يكرر الدقة الاربعة فالبر والشعير والتمر والملح يكال كيف يكال قصاع او بالمد فمعنى الكيل اي ايش؟ وحدة قياس كالصاع. الوزن بالكيلو او طيب فبهذه اذا بيع الشيء بنفسه لابد من التقابض في مجلس العقد ولابد ان يكون بنفس - 00:19:37ضَ
الوزن او نفس الكيف فان بيع بما يماثله في علة الربا وجب التقابض وجاز آآ التفاضل مثاله لو بيع الذهب بالفضة فلي ان ابيع كيلو ذهب بعشرة كيلو فضة. لكن بشرط التقابض الان - 00:20:05ضَ
فهنا الوزن ليس واحدا لكن والتقابض بمجلس العقد. لو بعت بر بشعير او شعير بتمر او تمر بملح فيجب التقابظ ولا يلزم التماثل. فان بيع بما لا يماثله فعلية الربا لم يلزم شيء. فلي ان ابيع مئة - 00:20:27ضَ
صاع بكفي له ذهب الى السنة الجاية لا تماثل في في الوزن ولا في الكيل ولا تقابل. نعم. ولذلك قال فيحرم. فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بها بجنسه المذهب الحنابلة جعلوا علة الربا الكيل او الوزن - 00:20:47ضَ
الكيل في الاربعة اصناف بر شعير تمر ملح والوزن في الذهب والفضة. وعليه عندهم الحديد يوزن فيجد الربا فروعت حديد بحديد لابد من التقابض وتماثل. بعثت نحاس لنحاس وهكذا. وهكذا ايضا فيما فيما - 00:21:11ضَ
يكال فلو بعت مثلا اه حلبة تعرف الحلبة؟ وهكذا يقيسونه وكذلك لو بعت عشنال هل تعرفون الاش نار؟ هذا نوع من النبات يطحن ثم يخلط في الماء كالصابون تدبغ به الجلود غير مأكول لكن يجري في الربا عندهم فلابد فيه من التقابض التماثل. نعم - 00:21:31ضَ
فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. نعم. ويجب فيه الحلول والقبض. الحلول القبض تقبض الان والحلول الان ما في تأجيل. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا - 00:22:01ضَ
فزنا ولا بعضه ببعض جزافا. نعم. المكيل لا يباع بالوزن. والموزون لا يباع بالكيل لماذا؟ قال لانه ما ينظبط آآ التماثل بهذا لكن الان لو بعنا البر بالكيلو بالوزن ينضبط ولا ما ينضبط؟ ينضبط. والمراد ان نعرف التماثل فهنا يمكن - 00:22:22ضَ
بل ان الوزن الان اظبط من الكيل. جدا فقد يتبين اقل من جرام بهذا الان اسمه العدادات الالكترونية. في الان مكاييل الكترونية بالجرام بل اقل من جرام يتبين. فهنا يصح - 00:22:51ضَ
يصحى. واقول هنا بعض الجزار فلو قال بعتك هذي الكوب من التمر بالكوب يعطيك من التمر ما يمكن. وذلك لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة مأخوذة من هذا لان الجهل كمل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاوت. بالتفاضل. نعم - 00:23:11ضَ
فان اختلف الجنس جازت الثلاثة ما الثلاثة اللي هو يجوز اني ابيع المكيب بغير كيله والموزون بغير وزنه وابيع جزافا فلي ان ابيع حديد بكوب التمر ما في مشكلة تمام. والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. وفروع الاجناس اجناس. طيب. ايش معنى جنس - 00:23:35ضَ
تنوع نقول هذه القاب باشياء. فلنقل مثلا ناخذ التمر. التمر الان جنس. لكن في انواع. التمر كله تمر جنس لكن انواع مثلا نقول فيه سري وفيه خلاص وفيه برحي وفيه روثان وفيه آآ رزيز وفيه - 00:24:02ضَ
اخلاص وهكذا اذا هذي انواع طيب يقول والجنس ما له اسم خاص تشمل انواعا طيب كبر ونحوه وفروع الاجناس اجناس. طيب لو قدر ان الانواع هذه انواع ايضا فلو قلنا الان الخلاص اخلاص الان ربما يكون انواع متنوعة فنقول هذا الان الاخلاص صار جنسا جديدا هذي فقط انما هي - 00:24:22ضَ
القاب الناس يطقونها. فليس هناك تعيين شرعي ولا لغوي لها. وانما حسب عرف الناس. مثل ال الغنم لو قلنا الغنم الغنم جنس قبله نقول به مثل عام جنس كما ان الحياة المفترسة جنس ثم نأتي الى الى به متى نام؟ فنقول الا بالجنس. الغنم جنس والبقر جنس. لماذا - 00:24:52ضَ
نقول لان الابل فيها انواع ففي انواع مثلا في اللون لون اسود اه لون ابيض عفوا يسمون عفرة وحمرا البقر كذلك انواع والجواميس ان هذا المعنى نعم واللحم اجناس باختلاف اصوله. طيب اللحم اجناس الان هم يدخلون اللحم في الربويات - 00:25:18ضَ
لانهم يرون انه موزون ولا مكيل؟ موزون فيقولون ما دام موزون فربوي وعليه فاذا بعنا جنس من اللحم بجنسه لابد من التقابض التماثل. مثاله بعث لحم بقرة بلحم بقرة. لابد تماثل. طيب بعت - 00:25:44ضَ
لحم بقرة بلحم شاة وش اللي يجب؟ يجب التقابض دون التماثل. فلي ان ابيع لحم كيلو اه كيلو اه لحم بكيلوين لحم غنم او العكس لان الان اختلف الجنس لكن العلة ما هي - 00:26:04ضَ
العلة احسنت الوزن. تمام. واصل ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. طيب لو بعت الان جيت الى الجزار وعنده لحم غنم وعندي تخلى قلت دعني لحم عشرة كيلو بهذي السخلة - 00:26:26ضَ
ما يجوز لان مقصود اللحم وقال بعض العلماء لو لو على القول بان اللحم يجري في الربا لو اراد بالسخلة غير اللحم كي يكبرها ويشرب يجوز لان هذا اختلف الان المقصود - 00:26:46ضَ
نعم ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين. نعم. الربا النسيم حنا قلنا ذكرناه اذا اتفقت علة الربا وجب التقابض دون التماثل. فلو باع ذهبا بفظة فهنا يحرم النسيئة شوف النسيئة التأخير. من النس او التأخير - 00:27:05ضَ
طيب لو باع برا بشعير ملحا بتمر فلابد من التقابض ويحرم ويحرم عفوا فلابد من التقابض ويجوز عدم التناثر. لان الا اختلفت هذا المقصود بهذا. نعم. وان تفرقا قبل القبض بطل. نعم - 00:27:33ضَ
لان هذا خلاف الشرع وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. كما تقدم فلو باع مئة صاع تمر بكيلو ذهب ولا يجوز بيع الدين بالدين؟ نعم لحديث اه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:27:53ضَ
بالكالة يعني الدين بالدين وهذا الحديث ضعيف لكن اجماع العلماء عليه العلماء عليه. طيب مثاله انسان له دين مئة الف عند رجل فاتى رجل قال مئة الف هذي بتسعين الف لان هي تدريب بعد سنة - 00:28:16ضَ
لو انا لي عند والد دين مئة الف بعد سنة فاتى اسامة قال بشتري منك المئة الف هذي بتسعين الف بعد شهر. فهنا بعت دينا بدين هذي من صورها. ولها صور - 00:28:39ضَ
فصل يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن. وصرف احدهما بالاخر وان وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق بينهم فيهما. طيب - 00:28:58ضَ
الان هذا الان الصرف ايذاء والذهب والفض والمراد بالذهب بالدنانير والفضة الدراهم طيب فاذا صرفت ذهبا بذهب فلابد من تقابل وتماثر فضة بفضة لابد تقابل وتماطل. نقول لماذا؟ الربا لان ان حصل زيادة فهو ربا الفضل. وان حصل تأخير فهو ربا النسيئة. النسيئة. والربا - 00:29:18ضَ
بل في الغالب انه تعبدي مانع ما ادري ليش مع انه قال الان جت المرأة عند الصائم وعندها غوايش وراك تشتري منه ذهبا جديدا بغوايش هذا ما يجوز. ولو رضيت هي ورضوها رضي هو. هذه علة تعبدية ويجب ان نستلم - 00:29:47ضَ
لذلك ما الحل؟ والحل انها تبيع ذهبها بدراهم وتقبضها ثم تشتري الذهب وتعطيه الدراهم. هذا الحل. والواضح. طيب هنا اذا صرف ذهب بذهب لابد فضة الفضة تقابل تماثل صرف احدهم بالاخر - 00:30:09ضَ
جاز التفاضل وجب التقابل فلو باع دنانير بدراهم فنبع دينار واحدا بعشر دراهم والان الناس ما يتعاملون بذلك يتعاملون بالعملات الدولية الان. مثلا السودان السودان عندهم والسعودية عندهم الرياض والكويت عندهم الدينار وامريكا عندهم الدولار بريطانيا الجنيه استرليني - 00:30:30ضَ
هكذا نقول اذا بيئت هذه بعظها ببعظ فيجوز التفاضل ويجب التقابل التقابل فلو باع مثلا مئة الف ريال بجنيهات سودانية نقول لا بد الان تجيب الجنيهات الثانية الان كلها تعدها لو قال عندي الان نصفها ونصها بالليل - 00:31:02ضَ
نقول ما يصح يصح في خمسين والخمسين بعدين اذا جاءت خمسينك موجودة تتبايع الان واضح؟ هذا المعنى مش تقيل عن طريق في في دول اخرى. والمسجد داخل دولة؟ الذهب موجود عندنا - 00:31:23ضَ
خلاص يوكل يوكل التاجر اللي هناك احدا هنا ويرسل له الفلوس ثم يتم البيع لا جيهت من البيع ويقطع الا بوجود الطرفين ووجود الفلوس تسليم والا صار رضا وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. مثاله آآ لي - 00:32:05ضَ
على اسامة مئة جنيه استرليني. قال ما عندي جنيهات. عندي ريالات بعطيك الان فنقول يجوز بشرطين الشرط الاول ان نشوف كم سعرها الان كم سعره استرليني؟ قال مثلا بسبعة ريال وانه خلاص - 00:32:36ضَ
انا اعطي سبع مئة ريال انا مئة. والتقابظ الان فلو قال سعرها امس كذا او نزود عن سعر اليوم ما يجوز صار ربا. ولو قبض بعضها وترك بعضها ما جاز. نعم - 00:32:54ضَ
الان على هذا شيخنا تحويلات الصايرة هذي تدخل في في الربا. نعم لكن ما كان ظرورة ولا يمكن للانسان ان يفعل الا يعني ينتفع الا بالظرورة فهذا ظرورة والا هذي خلافة الواجب - 00:33:09ضَ
الوصول والثمار. الاصول والثمار. الاصول تشمل الارض والبيوت والاشجار هذا يسمى الاصول والثمار هو الثمرة كالرطب والتفاح والبرتقال وما اشبه ذلك اثمر نعم يشمل يشمل تشمل اش عندك؟ تشمل يشمل البيع - 00:33:29ضَ
يشمل البيع في ارض ودور ونحوها ما يدخل مسماها من البناء والفناء والسلالم والرفوف والابواب الخوابي المدفونة وكل متصل بها بس اذا باعها البيت يشبه البيت كله الجدران والابواب والارضية والسقف - 00:34:08ضَ
لو انه يوم باعه والدرايش والابواء لو ينبع البيت جاء بعد اسبوع قال الله جمعهم مال وش عندك؟ باخذ ابواب حقتي ابعدك البيت الابواب تبعه اذا هذا ما كان تبعا فهو يشمل. ولولا النص عليه. لو لم ينص عليه لان هذا معلوم انه تبعه. نعم - 00:34:28ضَ
ولا يشمل مدفونة مثل خزانات او مثل آآ مخازن التمر او الازيار الزير او يسمون مثلا التنور مثلا مدفون ويشمل ولا يشمل ما هو مودع فيها ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل ومفتاح. نعم هذا باع بيته - 00:34:48ضَ
في اغراض موجودة اه احبال ليات اه كفرات سيارة حقته ثم راح بيجيبها هذا رجل دخل في البيت واخذها كلها. هذا تبعه معلوم انه ليست تبع البيت. كذلك الثلاجة لكن لو جرى - 00:35:11ضَ
العرف انه يباع البيت بما فيه وشافه دخل فيه. فيه ثلاجات ومكيفات واشياء منقولة لكنها موجودة العرف جار بانها تبع فتكون تبعا. نعم. وكذا شمال ما في الارض من غرس لا زرع كبر - 00:35:29ضَ
فللبائع مبقى. طيب بائعه ارض وفيها نخل وفيها اشجار هذي تبعها لكن لو كان فيها ثمار او زرع. فالزرع للبائع مبقى البائع الاول الا اذا اشترط المفتاح. الثمرة كذلك اللي باعها اللي نعم. وما يجز او يلتقط مرارا فوصوله للمشتري. والجزة - 00:35:49ضَ
لقطة الظاهرتان للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك. باعه الارض وفيها طماط او باذنجان او بامية في الملقوط الان الجاهز محمر وكذا هذا للبائع الاول. ما يخرج بعد المشتري لكن لو قال البائع ترى اشترط هذه لي فرضي خلاص - 00:36:19ضَ
تنقل المشتري انه ما دريت لو دريت ما اشتريته ونقصت السعر. فهل له ذلك؟ نقول ليس له ذلك. لان هذا حق شرعي. حق شرعي ثابت فجهلك لا يغير الحكم. نعم. حينما ذهبا - 00:36:45ضَ
ايه لا المدفون هذا للبائع الاول ايه وكذا ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع علاجه. طيب النخل فيه ثمرة تطلعوا الكافور انفتح فيقولون اذا تشق الطلع فهو للبائع الا اذا المشتري لكن الحديث ربطه بالتلقيح - 00:37:10ضَ
بعد تعبير فالصواب انه يربط بالتأبير لا بالتشقق. نعم وكذا كل شجر فيه ثمر باد او نوره ظاهر او خرج من اكمامه. نعم. الشجر ايضا اذا كان طلع الثمر فهذا الثمر الظاهر للبائع. اللي يشترط المشتري. نعم. وما قبل ذلك والورق وما قبل ذلك - 00:37:43ضَ
فوالورق فالمشترن يعني ورق الاشجار ورق شجر التين العنب هذا للمشتري فلو بعد ان باعه جاء يقطع الورق حق العنب عشان منه ملفوف لا يجوز هذا له لكن العنب الموجود الثمار هذا للبائض. الا اذا اشترط المشتري نعم - 00:38:09ضَ
ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. ولا زرع قبل الشداد حبه لغير مالك الاصل. نعم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار قبل بدو صلاحها ونهى ان يباع الحب قد قبل ان يشتد. وبدو الصلاح بان تحمر وتصفر كما سوف يبين المؤلف. طيب فلا - 00:38:31ضَ
صح بيعه فاذا والمرة الثانية يباع بالغير الاصل لكن لو باع المزرعة كاملة يجوز قبل بدو الصلاة. وقوله اه لغير مالك الاصل مثاله باء النخل وفيها ثمر جاهز الثمر الان لمن - 00:38:51ضَ
مم هل هو المشتري الجديد؟ ولا البائع الاول؟ البائع الاول. فلو انه جلس وبعد شهر قال اشتريه مني وما والان اخضر ما بعد الى الان لم اه يبدوا الصلاح فعلى قول المؤلف - 00:39:11ضَ
هاه يصح يصح يقول لغير مالك الاصل يصح قالوا لان كما له ان يشترطه فله ان يشتريه لان الاصل له وهذا قول له وجاهة وصى بانه لا يصح لان هذا عقد جديد فلا يباع تمر قبل بدون صلاة. نعم - 00:39:31ضَ
وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. الان كيف يبدو الصلاح؟ نقول يلون وقال ان الصلاح بعد الشجرة صلاح للباقي. مثالا مزرعة فيها مئة نخلة وكل نخلة فيها عشرين عذق وكل عذق فيه اه مئة اه رطبة - 00:39:56ضَ
واحدة فبدت واحدة هنا يجوز الجميع لان بدو شي واحد يصلح الجميع. نعم. وصلاح ثمر نخل احمرارا او اصفرارا يعني يحمر ويصفر يلون وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه. يعني يصير الماء الماء يتموه لان العنب اول ما يخرج يكون قاسيا - 00:40:15ضَ
صلح صار متموها. ايش موه؟ يعني في ماء يؤكل. العنب قبل ان يبدو لو اكلته كانك تأكل اه تفاح قاسية. اما بعد بدو الصلاة يصير ماء فاذا صار متموها وصار حلوا هذا صلح - 00:40:41ضَ
وصلاح بقية الثمر به والنضج والطيب الاكل. نعم الثمار غير التمر وغير آآ غير ثمر النخب ثمر العنب. قال يبدوا الصلاح مثلا في الشعير والبر ان يصلب في الموز مثلا ان يصفر - 00:41:01ضَ
ويصير يؤكل وهكذا باب السلامة. وهو نوع من البيع. والبيوع ثلاث انواع. اما سلم او التورق او بيع حاضر. بيع الحاضر اشتري من هذا القلم بريال فقل خذ خذ القلم وهات الريال هذا الان بيع حاضر بيع التورق بيع التورق ابيعك هذا - 00:41:24ضَ
خذ القلم اه تشتري مني هذا القلم بمؤجل بمؤجل من اجل ان تلتفت ثمنه. تندفع بثمنه ونمثل له نقول اشترى السيارة الموجودة الان ثمنها الحاضر عشرة الاف لكنه اشتراه بعشرين الف من اجل ان يبيعها وينتفع بثمنها - 00:41:47ضَ
يسمى هذا؟ التورق. التورق. طيب السلم عكسه ان يدفع الفلوس الان ثلاثة فلوس فيه سلعة مؤجلة. لكن لابد من ضبطها وهذا الباب معنا واضح هذا البيوع نعم احسنت ولذلك بعض العلماء قال ان التورق عيينا الا بشروط - 00:42:12ضَ
نقول العينة ان ان تبيع تبيع السلعة بحاضر ثم تشتريه مؤجل. انت اللي تشتريها. اما التورط فيشتري واحد اخر الثالث بشرط ان يكون هناك اتفاق هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. نعم. عقد الموصول - 00:42:38ضَ
في الذمة يعني غير موجود فيقول اشتريت منك مئة صاع تمر مئة صاع تمر من النوع السري الجيد وهكذا بصفات معينة موصول في الذمة غير موجود موجود ويشترط اللي يقول اشتريت منك من هذا المزرعة - 00:43:02ضَ
لان هذا صار معينا ولان المزرعة قد لا تنتج. او تنتج غير غير الموصوف نعم وبشرط ان يكون الثمن مقبوضا للان ساعطيه العشرة الاف بمئة صاع بر بعد سنة ويصح بلفظ البيع والسلم والسلم والسلف. نعم. بشروط سبعة ان يكون فيما يمكن - 00:43:21ضَ
ضبط صفاته كمكين ونحوه. نعم كمكين وموزون. كما قلنا في المكين مثل التمر. طيب اللي ما ينضبط؟ لو قال اه يعني بعتك خمسين حلة مرق مرقة بالف ريال قال تعطيه الف ريال وبعد سنة اعطيك مرق. المرق وش فيه؟ فيه لحم وفيه خضرة باذنجان وطماط وملح - 00:43:48ضَ
هذا يبع لو الان موجود اشتريه لكن بعدين هذا ما ينضبط صفاته الشي اللي ما تنضبط صفاته ما ما يصح السلم فيه. يصح بيعه الان لكن السلم ما يصح لماذا؟ يحصل خلاف ما قصدي كذا ولا انا قصدي كذا بيحصل خلاف. نعم - 00:44:17ضَ
وذكر قدره بكيل معلوم. قبله قبله جنس. ذكره وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن. كما قلنا يقول تمر مثلا سري من الجيد من تمر الوادي وهكذا وذكر قدري بكيل معلوم. يعني او بوز المعلوم ومئة صاع. فلو قال اشترت منك تمر بما تيسر. اللي تجيب - 00:44:39ضَ
هذا غير معلوم يحصل فيه الغرر ويحصل فيه المشكلة خلاف وتأجيل باجل معلوم له وقع في الثمن. كان يقول بعد سنة في شهر صفر بشرط ان يكون وجوده ووجوده غالبا في محله. فمثلا الان الرطب متى يوجد؟ بنسبة السنة هذي وجد في اخر شهر - 00:45:06ضَ
آآ يعني متى؟ ذي الحجة. ذي الحجة. فلو قال اشتريت منك مئة كرتون موز خلاص في شهر رمضان. ما توجد واضح؟ هذا معنى يوجد غني محله لكن في في شهر ذي الحجة يوجد. نعم. وقبض الثمن تام من قبل - 00:45:33ضَ
يعني في السلام يأخذ الفلوس الان والسلعة بعدين وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. فلو قال مائة كرتون من مزرعتك هذي ما يصح لماذا؟ نقول لان المزرعة قد لا تثمر. قد تأتيها افة - 00:45:59ضَ
نعم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. نعم. فلو انه اشترى اه مئة كرتون موز مئة كرتون من التمر. باوصاف معينة مظبوطة. ثم قبل قبظه قال ابيعك اياها اشترها مني هذا معنى معنى قوله ولا يجوز بيع المسجد قبل قبضه. والمسألة فيها خلاف؟ نعم. باب القرض - 00:46:20ضَ
القرض يعني السلف ويراد بالارفاق وهو من الاحسان الى الناس. كل ما كل ما بيعه كل ما صح صحيح احسنت كل ما صح بيعه صح قرضه الا الآدمي. نعم فيجوز اقراض الفلوس اقراض التمر اقراظ - 00:46:48ضَ
آآ الحيوانات ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون. فان تعذر المثل فالقيمة. طيب الفلوس كان ريالات او جنيهات او دنانير فيرجع مثلها. طيب مكيل اخذ منه صاع تمر يرده صاع تمر موزون اخذ منه كيلو نحاس يرد كيلو نحاس طيب تعذر ما وجد - 00:47:15ضَ
يرد قيمته فيقوم كم كم هو به؟ اه فيعطيه الدراهم يعني قيمته فلوسا نعم وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم مثاله لو ان اه اسامة اقترض من هذا الدين عشرة الاف - 00:47:48ضَ
عشرة الاف من المقرض؟ المقرض من هو؟ وين الدين؟ والمقترض اسامة ثمن تامة عنده مزرعة فيها خيول فيها ابل وعنده حراثة وعنده سيارة وكل شوي يجي والد دين حرة ذي حرف مزرعتي - 00:48:08ضَ
قال تفضلت قلت لكم اقرضني قبل امس والله بيض الله وجهك انت ما قصرت معك. جاء قال الخيول ذي يركبونها يتمشون عليها. قال تفضل بعدين جاء قال والله ودنا نكشت في المزرعة. هذا قرظ جر نفعا هذا الربا باجماع العلماء لا يجوز. لكن لو كان - 00:48:28ضَ
جرت العادة بينهما قبل القرض مثل ذلك هن يجوز ايش القرض والدين والسلف طيب الدين ديون معينة كان يشتريه منه اه بعيرا بالف ريال هذا دين السلف ان كان السلف عرفوا فهو السلام. وعند الناس الان هو القرظ - 00:48:49ضَ
السلف يسمى القرظ الف ريال قرضا يعني سلفا يسلفك يسلف ومن عند الفقهاء فهو السلم فهو تقديم مثمن الفلوس وتأخير المثمر واضح اه طيب اذا قرض فلوسا ثم تعذرت الفلوس - 00:49:23ضَ
فنقول لا بأس لكن بتسعير هاليوم وتقبضها كاملة نقول كم عشرين الف سعودي بجنيهات سودانية مئة الف سوداني الان سلمها الان فيؤخذ بسعر يومها بحيث لا يفترقان قبل التسليم كاملا. لا ما يخالف يجوز. نعم - 00:50:03ضَ
الموجود عندك تعطيه والغير موجود تقومه بالجنيهات وتعطيه الجناهات الان نعم واذا وفاه احسن منه بلا شرط فلا بأس. عشرة الاف ريال ثم لما رجع له عشرة الاف زادها مئة بدون شرط يجوز - 00:50:27ضَ
لان خير الناس احسنهم قضاء لكن بالشرط ما يجوز ربا. وكذلك لو اهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط. من الاحسان هذا وان اقترض وان وان اقترض سكة من احد النقدين. فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض - 00:50:46ضَ
مسألة مهمة جدا والناس يحتاجونها الان خصوصا البلدان التي سقطت العملة اذا اقترظ عملة معينة ثم سقطت او الغيت فله القيمة وقت القرض. مثاله لانه عندنا بلد معين فيه مثلا الريالات - 00:51:09ضَ
ثم الغيت الريالات هذي. مئة ريال. مئة ريال. الغيت الريالات او سقطت تماما. صارت يعني رخيصة تماما جدا فنقول كم قيمتها اه وقت القرض العملة الذهب. قال مثلا جرامين. نرد له جرامين. جرامين - 00:51:30ضَ
ذهب ونعطي هذا الان النقود لما تنفع قالت خذ فلوسك قلنا خلاص سقطت قيمتها هذا المعنى باب الرهن. والرهن توثيق دين بعين تستوفى منهم بعضا. مثاله آآ قبل قليل اسامة اشترى من من - 00:51:55ضَ
يا اسامة اشترى من والدين ناقة ناقة بعشرة الاف مؤجلة فقالوا للدين ما يخالف عجلها لكن اعطني رهنا فاعطاه السيارة فالسيارة الان رهن ثمن الناقة هذا المعنى. نعم كل ما جاز بيعه جاز رهنه كالسيارة البعير. نعم. وشروط صحته خمسة. كونه منجزا. منجزا - 00:52:18ضَ
يعني الان المنج هذا الرهن لك لكن لو قال آآ ارهن عندك السيارة اذا رضي ابي قال قول المؤلف ما يصح قول الثاني يصح وذلك لان رهن التوثيق ان وجد فبها ونعمة لم يوجد الدين باق على - 00:52:50ضَ
حالة تصاب بانه يصيح يصح ان الا يكون منجزا بل معلقا مثال ان يقول مثلا اه يعني اشتريت منك هذه الناقة بعشرة الاف مؤجلة وارهنك سيارتي اللي بشتريها بعد شهر - 00:53:09ضَ
يصح نعم. وكونه مع الدين او بعده. يقول اشتريت منك هذا وهذا رهن. او اشتريت منك هذا آآ هذه السيارة بثمن مؤجل ثم قال اعطني رهنا فيجوز هذا بعده وكونه ممن يصح تصرفه وهو البالغ العاقل الرشيد. وكون الرهن ملكا له. فلو قال اشتريت منك هذه الناقة - 00:53:26ضَ
مؤجل واراهنك سيارة جاري لابد يكون لك ها او مأذونا له فيه كالوكيل وكونه معلوما لو قال مثلا اشتريت اه اشترت منك ناقة هذي الناقة بواحدة من غنمي رهن رهنا غير معين - 00:53:56ضَ
لان المعين اذا تعذر الوفا نبيع هذا المعين الغير المعين نبيع ايش نعم. فان اذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه تهن للمرتهن في بيعه باعه اذا حل الاجل ووفي الدين طيب. المراد هنا اذا لم يوفي - 00:54:19ضَ
اذا لم يوف الان من اللي شرى البعض؟ انت المشتريه؟ ها؟ هذا البياض؟ طيب اسامة اشترى ورهن عنده ناقته نقول ناقة هذي اذا حل الدين يلا يا اسامة او في - 00:54:43ضَ
قال ما عندي شيء الان وعنده لكن ما اراد ان يوفي فهنا القاضي يلزمه بالوفاء فان لم يوفي القاضي يقول ترى بيع الرهن يبيعه ويوفي الدين. يقول اذا اذن الرهن المرته لبيعه باعه اذا حل الاجل. قال اذا ما جيتك اوف آآ اذا - 00:55:01ضَ
لمراتك بع الرحم وهو في نفسك. هذا المعنى اذا اذن له. نعم ان امتنع اجبره الحاكم على الوفاء او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين وغيب اذا كان - 00:55:24ضَ
ثمن الرهن اكثر من الدين نقول نوفيه بقدر الدين والباقي يرجع الى الراهن ان كان اقل نقول يأخذ الموجود والباقي يكون دينه في ذمته حتى يوفيه وغائب كممتنع. يعني اذا سامها ذهب السعودية وخلى والديه في السودان. يا اسامة كلمه فان القاضي يحكم عليه ويبيع - 00:55:41ضَ
وهم لان غائب كممتنع فمن كان موجود وامتنع من الوفاء. نعم فصل ويكون الرهن عند المرتهن او عند من يتفق عليه مع الراهن فلو كان الرهن سيارة فتكون عند صاحب الدين - 00:56:07ضَ
الراهن هو اسامة اللي الدين عليه والمرته هو المرتهل هو الراهن والمرتهن هو ان دين له فيكون عنده او متفقا عليه قال عند يحيى. يعني ثقة وانا اخشى انك انت تبيع ولا تخون. فيكون عندي متفقة عليه. نعم - 00:56:25ضَ
ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر الا عتق الراهن. ها طيب التصرف الان هذي السيارة لا يجوز الوسام ان يبيعها لان قد رهنه في الدين ولا يجوز لي وللدين ان يبيعها لانها ملك اسامة. وكذلك المرتهن هذا يحيى - 00:56:45ضَ
لو الله يهديه مشيها ما يجوز لكن لو اذن احدهما الاخر جاز طيب فان لم يأذن ما يقول الا عتق الراهن كما لو كان الرهن عبدا مملوكا فقال الراهن اللي هو الدين عليه اعتقته - 00:57:08ضَ
يكون يصح لان العتق سراية قوية لكن ما الحل؟ يقول يؤخذ ثمنه قيمته رهن مكانه. والقول الثاني انه لا يصح. لانه قد تعلق بحق الغير وهذا اختيار شيخنا فيبطل العتق ويبقى العبد مملوكا ما يغتاب. نعم. ويقبل قول الراهن في قدره وصفة - 00:57:28ضَ
وردي وكذا بقدر الدين. نعم. يعني قول الراهن الراهن من هو الان؟ اسامة. اللي الدين عليه في قدره. قال هذا مثلا اعطيته بعيرين وصفته بعيرين اه حقاق بعد ثلاث سنوات ورده - 00:57:53ضَ
ان هذا رده الي او لم يرده وكذا في قدر الدين كم علي؟ قال عشرة الاف يقبل قوله هذا اذا لم يكن بينة ان كان بينة فانه ما يحتاج قيل قوله لكن اذا ما في بينة واختلفت - 00:58:13ضَ
فان كان بينة عملنا بها اذا اتفقا ما يحتاج قول احد نعم. وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر ما فقده بلا علم. نعم ركوبه يركب اذا كان مثلا خيل او حمار - 00:58:26ضَ
له ركوبه بقدر نفقته فيعطيه الالف يركبه ويحلب ما يحلب اذا كان شاة او ناقة فيها حليب فيحلبها بقدر النفقة التي يعطيها. نعم ولا يرجع بما انفقوا على الرهن الا مع اذن الراهن او عدم امكانه. طيب ما يرجع على الرهن اذا انفق عليه اذا كان الرهن يحتاج - 00:58:41ضَ
نفقة مثلا بعير لا يحلب ولا يركب نفقت على من نقول على صاحبه انه الراهن فاذا انفق اه المرتهن اللي عنده المال نقول له حالان ان يأذن له او يتعذر - 00:59:07ضَ
فلو كان كل يوم هذا اسامة يجيب العلف فقال لوالدين اذا ما جيت جب العلف واعطيك الفلوس يرجع لي طيب ما جابه ما احضر الالف ولم يأذن له وش اسوي؟ ولا ينفق لان لا يهلك البعير ويرجع عليه - 00:59:28ضَ
وان يرجع عليه ياخذ منه الفلوس. ها؟ السيارة تدخل لا اله الا الله لا لكن لو اراد ان يركبه اتفق لا بأس. لكن تبقى ثم يركب مثل الذي لو بقي - 00:59:52ضَ
آآ يتأثر مثل الخيول او البعير نعم. ولو عمر ما خرب فيه بلا اذن رجع بالته فقط. مثال لو رهن بيتا فجاء المطر فخربه وكان بيوت الطين فنقول ان اذن له الراهن اصلاحه هذا واظح يأذن له ويرجع اليه فان لم يأذن صلحه - 01:00:10ضَ
نقول ما ترجع ما اذن لك لكن ترجع بالتك ايش الالة؟ الطين واللبن والحديدة في حديد هذا معنى الالة اعد فليشمل الاشياء التي لا مدفون مدفوعنا خليناه طيب لو ان وجد فيه ذهب ذهبا مثلا قديما وما درى فتبع الارض - 01:00:37ضَ
لو وجد معادن في الارض اشترى الارض هذي وصاحب الارض ما عرف عرفها البائع ذا ما يدري عنها هو تبعه كذلك وجد في بترول شرط الحكومة ما منعت الاوقات اذا فيه معادن ممنوع خلاص ارضي للدولة - 01:01:09ضَ
نعم ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن اذا حل الدين ولا شرط ان الرهن للمرتين ان لم يأت بحق في وقت كذا نعم هذه مسألتان لا يصح ان الراهن اسامة يقول اشترط هذا الرهن لكن ما يباع ابدا - 01:01:28ضَ
يقول لا هذا الشرط ما يصح وذلك ان فائدة الرهن انه اذا تعذر السداد يباع او يشرط الراهن لاسامة يقول لوالد دين اذا لم يأتي فالرهن لك هذا ما يصح وسر بحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحب لدرهم له غنم وعن غرمة - 01:01:47ضَ
نعم. باب الضمان. الضمان يسمى عندنا الان الكفالة. يسمى الكفالة كفالة كفيل غراظ وهو التزام جائز التصرف بسداد حق مالي واجب على غيره. مثاله عنده اسامة والي الدين اه وللدين السلف او اشترى من عبد المنعم سيارة - 01:02:12ضَ
مؤجلة بعشرة الاف ريال الجيب حقك فقال اه عبد المنعم والله على عيني وراسي لكن خاف ما توفي اتلي بضمير وسمى الناس عنده الان سمى الكفيل ثم الكفيل عندنا لكنهم في عرفة الضامن فقالوا - 01:02:38ضَ
فلو ان ولدي ما سدد من يسدد واسر هذا المعنى يصح مما لا يجوز وهو العاقل البالغ الرشيد ولرب الحق مطالبة من شامل ما في حياته وموته. عبدالمنعم له يطالب والدين يطالب اسامة في حياته موته طيبة وحياته واضحة موته - 01:03:00ضَ
تركة طيب هم من يختار؟ اختار المليء الباذل فلو كان والي الدين لعابا ولو كان عنده فلوس يخليه يروح الوالدة رجل ففاضل طالب علم في المسجد كيف يلا عطني لو كان العكس اسامة بدوي في البراري في حوار الدين - 01:03:25ضَ
نعم وتبرأ ذمته ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه. طيب فلو ان والي الدين اوفى هل تبقى اسامة مشغولة؟ لا. طيب لو برئت ذمة سامى فهل تبرأ ذمة اهل الدين؟ نقول كيف؟ لو ان عبد المنعم قال يا اسامة رح انت بريء هذا وين الدين؟ انا - 01:03:45ضَ
رفيق لي باقي الثانوية. وانا برأت ذمة سامة. هل برئ ذمة والد دين؟ لا. فبرأت ذمة الظامن للمظمون عنه. نعم ويعتبر رضا ضامن. من هو الضامن؟ هنا؟ ولا الدين. لابد ان يرضى. لا بد ان يرضى - 01:04:12ضَ
ما نلزمه لا بد ان يلتزم ويرضى. نعم ويصح ضمان مجهول يؤول يؤول الى العلم. يؤول الى علم الى العلم وعوار ومغص ومغضوب وعهدة مبيت. مغصوب. نقطة مع ان شاء الله. ومغصوب وعهدة امانات. طيب هذا اللي يصح الضمان - 01:04:32ضَ
المجهول فلو قال آآ عبد المنعم عنده عنده سيارة مجهولة فقال من والي الدين بيشتريها فقال اسامة تظمنها؟ قال اظمنها. قال انا والله مسافر الرياظ وخلاص ظامن. فالان مجهول يا اولي العلم بعدين يعرف ايش السيارة ذي - 01:05:11ضَ
مسلمات او شنو نوعها بيض منها. الفلوس. طيب وعوار العوار العارية. فلو عارة مثلا كتب قد هذا المعنى العوالي ومغصوب يصلح ضمان فلو ان يحيى غصب من والي الدين غنما - 01:05:31ضَ
ثم اشتكاه فمسكت الشرطة قال الربع الغنم في المحور بروح اجيبه الحين. انا ما فيه. قال يأتي ضمين فيأتيه اسامة غنما. اضمن هذا المقصود فلو ما ردها انا اتكفل بالفلوس. هذا معناه ضمان المغصوب - 01:05:54ضَ
وعهدة نبيع كيف عهدة نبيع؟ نقود السيارة عبد المنعم باع سيارة وادي الدين بمؤجل او بحاضر بحاضرنا عشرة الاف ريال فاعطاه اياه لكن والدي شك في عبد المنعم قال يمكن اخوه يمكن - 01:06:15ضَ
مهبلة ما ندري فيقول اسامة انا اتكفل بعهدة النبيع فلو تبين انه لاخر يوما اسامة يضم فلوس وين الدين؟ هذا معنى عهدة ها؟ نبيا لا امانات كيف امانات هذا القلم امانة عند والدين. فلا اقول يا اسامة اظمن نقول لان هذا امين - 01:06:35ضَ
وكيف تكلف واحد لا تضع عنده الامانة اذا كنت ما تثق منه. واضح نعم. فصل تصحيح الكفارة ببدن من عليه دين. لا ولا قصاص نعم الان هذا الكفالة. الكفالة يتضمن باحضار - 01:07:04ضَ
هذا هذا ضمان لكن لا نبي فلوس وانما الرجل. فيقول احضره. فلو قال مثلا يحيى عليه فلوس من هو فيكفله اسامة انه يجيبه. لان هذا يعرف مكانه وين يروح وين يجي ويعرف الطرق فيقول انا - 01:07:32ضَ
اتكفل اتي بهذا معنى كفالة بدن عليه دين نعم لا حد من القصاص فلو عليه استغفر الله لو عليه حد جلد يعني قذف واحدا الله يهديك يا رب قذفة بزين او لواط عافانا واياكم مثال هذا ان شاء الله ما يفعلها هذا رجل فاضل لا - 01:07:54ضَ
فقال خلص انا بس بروح واجي تقيم الحد عليه بالليل لكني عندي الان ابلي لازم اني ارجعها اراد ان يهرب فهل يصح ان يضمنه اسامة؟ وهذا ما يصح لماذا؟ لانه لو تعذر حضوره ما نجلد - 01:08:17ضَ
بعكس الفلوس فلو تعذر حضوره اخذنا منه الفلوس وبكل عين مضمونة كالعاري والمغصوب. يعني يصح كفالة من عليه هي من من عنده غصب او عنده عارية. فاما مات مكفول او سلم نفسه او تربت العين بفعل الله تعالى - 01:08:38ضَ
برأي الكفيل هل ان يحيى رحمه الله مات يبرأ اسامة ولو سلم نفسه خلاص هذا المطلوب. او تلفت العين اللي عنده المغصوبة الغنم اللي غصبها انتبه مرة ثانية تقصد فنغاصب الغنم - 01:09:06ضَ
فتلفت الغنم جاء ذيابه فأكلتها. صاحب الغنم ايش يسوي؟ يقول يرجع على يحيى اما الكفيل ما عليه شيء. اعتبر ذمته لان العين قد تلفت. نعم فصل تصح الحوالة على دين مستقر. الحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة. هذا معناه. وليس - 01:09:24ضَ
من شرطها استقرار محال به. طيب نعطيكم مثالا ونبقى مع اسامة وين الدين ويحيى. فلو كان اه يحيى يطلب وللدين الف ريال وين الدين يطلب اسامة الف ريال فلوال الدين ان يحيل يحيى على اسامة. يقول خذ الالف ريال من اسامة. هذي الحوالة - 01:09:51ضَ
طيب يقول وليس من شرطه استقرار محال به محال به المحال هنا ما هو؟ نقول هل المحال به المحال به محال عليه يحال عليه لكن محال به اللي هو عند والدين. فلو يطلبك الف ريال مستقرة بثمن مبيع. او - 01:10:21ضَ
ثم اشترى اشترى من يحيى سلعة بالف ريال لكن الى الان ما زال في زمن الخيار خيار الشرط فاذا الان ما استقر فلو حول فلو قال وين الدين يا يحيى خذ الالف من - 01:10:46ضَ
ها؟ من اسامة؟ يقول وليس من شرط استيقاظ المحال به. طيب لو ان فسخ البيع؟ يقول ما في اشكال ما يحصل ظرر لكن يشترط استقرار المحال عليه. نعم. ولابد من اتفاق الدينين في الجنس - 01:11:08ضَ
والوصف والوقت والقدر. طيب اتفقد الجنس. فيقول مثلا ريالات بريالات. والوصف لو كان تختلف ام خمس مئة وام مئة لو كان الان يفرقون الناس فيها فتكون خمس مئة يعني عشرة الاف ام خمس مئة او عشرة الاف - 01:11:28ضَ
ابو ريال ففي هذا الوصف والوقت فيقول حلولها في شهر محرم كلها الدينين والقدر عشرة الاف وخمسة الاف ما يصح لا بالعشرة الاف وعشرة الاف هذا المعنى. نعم. ومتى صحت؟ نقلت الحق الى ذمة محال عليه وبرئ - 01:11:47ضَ
هنا اذا صحت نقلت الحق من والي الدين الى من الى اسامة فيكون الان طرف واحد بس طرفين كان اول ثلاث اطراف فاذا صحت الحوالة صار فقط يحيي وطالب اسامة - 01:12:07ضَ
والسفر نعم ده واحد الحين بيجي اه بيجي الارظ ويعتبر ويعتبر رضا محيل. لا محتال على مليء ولا محال عليه. طيب الان من المحيل وين الدين؟ من المحال يحيى من المحال عليه؟ اسامة من الذي يشترط رضاه بكل حال - 01:12:23ضَ
المحيط وللدين. لماذا؟ لان له ان يوفي بنفسه او بوكيله المحال علينا كالوكيل. فلو قال يحيى حولني على اسامة انا اوريك او ودي اشتكيه انا. ليس لك ذلك زين؟ يقول ويعتبر رضا المحب. لا محتار على مليء - 01:12:58ضَ
هذا المحال نفس المحتال فالان المحتال من؟ مو محتاج يعني مخادع لا يعني محول لكن على مليء ايش المليء؟ المليء في هذا الباب هو الغني الباذل. الغني الباذل. فلو كان - 01:13:22ضَ
فقيرا فليس مليئا. لو كان غنيا مماطنا فليس مليئا طيب لو كان اسامة لو كان اسامة مليئا غنيا بادرا فنشترط رضا يحيى ما يشترط هذا يرضيك ولا قال ماني برايح هنا قلنا تروح هذي هذي احوالة شرعية. قال عليه الصلاة والسلام ممنوحين فليحتم - 01:13:40ضَ
طيب ولا محال عليه لو ان اسامة حينما حوله والدين قال وش تجيب يحيى الله يرحم والديك ما ابيه قال له بسيطة عطني الفلوس وانتهينا قال هذا انا تلبي يعني يطالب يصبح ويمسيه وكل ما قام من النوم له قدامه وناس دخل المسجد قدامه يعني - 01:14:05ضَ
بسيطة اعطه فلوس وينتهي الامر. اذا ما يعتبر رضاه. نعم. باب الصلح وهو اه معاملة فظ النزاع اذا اقر الانسان اذا اقر الانسان بدين او عين فوهب او اسقط البعض صحة ان لم يشترطا - 01:14:33ضَ
هذا الصلح يقول اذا قر الانسان بدين او عين فوهب او اسقط صحا ان لم يشترطا. طيب نبقى مع لو ان اسامة آآ قال لوالدي لك عندي عشرة الاف ريال هذا دين او عين - 01:14:55ضَ
لك عندي هذي الغنم فوهب اوسط اللي هو من؟ المقر له قال الدين خلاص لك الف ريال هذا من الدين والعين لك شاة من هذا الغنم يصح ان لم يشترطاه يعني لو قالوا اسامة اقر لك بالدين واسقط عني. بعطيك اعترف الغنم دي لك واسقط عني. وذاك - 01:15:15ضَ
حقه لكن لو من غير شرط يجوز. نعم وان صالح عن مؤجل حالا او بالعكس لم يصح. صالح ام مؤجل بعضه حالا لو كان اسامة عليه عشرة الاف لولي الدين - 01:15:41ضَ
فقال تحل في شهر محرم فقال اعطني ها الان عشرة الاف. قال له اعطني تسعة واسقط عنك. يقول ما يصح. وصوم يصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا نعم. ومن ادعي عليه بدين او عين فانكر او سكت. ثم صالح بمال صح. طيب - 01:16:04ضَ
طوال الدين قال اه اسامة وين؟ ترى في في اطلبك عشرة الاف ريال. قال متى تخطبني؟ كان ذيك الحين يوم انا في السعودية. يوم جينا في مكة اعطيتك ان لا اذكر - 01:16:28ضَ
المهم مشت في حلقة قال طيب الشكوى لله خلاص يقول ومن ادعى بدين او عين فانكر او سك ثم صالح بمال انكر ما اذكر قل ما لك علي شيء لكن صالح قال خذ خمسة وافتك منك افتك - 01:16:42ضَ
قال انا مصالح هذا انكر وما حدا صالح قطع للنزاع. نعم. والصلح في حق المدع في حق المدعي لبيع يرد معيبه ويؤخذ بالشفعة. وفي حق الاخر ابراء فلا رد ولا شفعة. من المدعي الان - 01:17:02ضَ
ومن المدعى عليه هذه الصور فيما يمكن ان يكون فلو كان لو قال مثلا فلوس فاعطاه عشرة الاف فوجدها ممزقة ففي حقه هذا بيع يرده لو كان ادعى برا فاعطاه البر فوجد البر معيبا فيرده - 01:17:23ضَ
فهذا كما انه يرد المبيع المعيب يرد هذا الدين المعيب لانه كالبيض بالنسبة له. ويؤخذ شفعة فلو كان اعطاه آآ سيارة مشتركة فلا تؤخذ بسرعة منه طيب وفي حق الاخر ابراء فلا رد ولا شفعة. لمن هو؟ ليبراء في حق وسامة. نعم. ولا يصح بعوض عن عوض - 01:17:49ضَ
عوض ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. اذا وصلت السلطان فلو انه سرق منهم نقول زيد من سرق مال الدين شاة ثم وصلت السلطان وامر بقطع يده فقال السارق هذا وين الدين؟ بعطيك خمس مئة ريال وفكني. قال ما يسأل هذا حق لله القدر. وهكذا القذف - 01:18:17ضَ
نعم ولا حق شفعة وترك شهادة. بيجيني ان شاء الله الشفعة انها تكون في ايش؟ المساعة. فلو كان في سيارة باص لاسامة بين اسامة والدين فباع والدين نصيبه اليحيى يحيى فلاسامة ان يشفع - 01:18:50ضَ
فالان حق الشفعة لمن اسامة فلو قال يحيى بعطيك خمس مئة ريال واترك مكشوفة لا تشفع فعلقوا المؤلف ما يصح والقول الثاني يصح هذا حق لو تنازع بمقام ماله يصح - 01:19:13ضَ
وترك شهادة كما لو رجل طلق امرأته واشهد شاهدان ثم تندم خان هذا خاين ما يخاف ربه ثم اشتكت المرأة قال طلقني وعندي شهيدان فات لي الشاهدين قال خذوا فلوس اسكتوا - 01:19:32ضَ
ما يصح لا هذي شهادة لابد من ادائها. نعم ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب ولا يفعل ذلك في اللي يمشي متى طرقنا الان اكثر الطرق نافذة يجوز افتح الباب افتح الدريشة افتح عندي سور افتح ابواب فيه يجوز - 01:19:51ضَ
لا لا ضرر على احد نعم. ولا يفعل ذلك في ملك جار. فلو كان عندي سور يفتح على مزرعة جاري فليس لفتح الباب لكن لو رظي يجوز فتح ذي الدريشة نافذة اذا رضي جاز ما رضي ما يجوز. ولا دروي مشترك هو درب السد - 01:20:12ضَ
السد فلو فتح فيه الباب لان يكون ظرر على اللي في اخر الشعلة نعم ودرب مشترك بلا اذن المستحب. نعم. وليس له وضع خشبة على حائط جاره الا عند الضرورة - 01:20:34ضَ
هذا يحتاجه الناس فيما سبق لان البيوت بجنب بعض فلو كان بينهم جدار مشترك. الجدار هذا للجار ثم بنى جدارا اخر اراد يسقف بحيث يستخدم جدار جاره للخشب فان اذن الحمد لله ما اذن - 01:20:50ضَ
اه ننظر اذا كان ما يمكن تسقيف الا بهذا فيجب عليه ان يأذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره لكن لكن لو يمكن يسقف كما لو كان ان نقل هذا البيت - 01:21:12ضَ
عندما نقف ان شاء الله هذي غرفة هذا جدار الجر زين والجدار هذا وهذا لي وعندي خشب فاذا كان الخشب قصيرا بحيث ما يصل الا هنا بس. لو حطيته هنا ما يصير خشب - 01:21:37ضَ
وهذا الناس يحتاجون فيما سبق حينما كانوا يثقفون بالاخشاب والناس فقراء فما يمكن نسقف الا بالطريقة هذي. هنا يجب على الجار ان ان يمكنني لكن لو كان خشبه طويلا ممكن السقف على جدراني انا. فلا يلزم الجار ان يأذن. واضح؟ هذا المعنى والله تعالى اعلم. نقف لكم بعد المغرب - 01:21:58ضَ
ان شاء الله - 01:22:24ضَ