التعليق على مختصر خوقير (الشرح الأول) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري -حفظه الله-
التعليق على مختصر خوقير (3) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري -وفقه الله-
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وصلنا الى باب التيمم نزع خاتم ويمسح وجهه بباطن اصابعه نزع خاتم - 00:00:00ضَ
ويمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. هذه السنة والاحوط ضربتان ولا يصح قبل دخول الوقت ولا يشرع الا بعد عدم الماء او تعدل استعماله. نعم. باب التيمم فسره الشيخ بان اصل التيمم والقصد فتيمموا صعيدا طيبا - 00:00:40ضَ
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاقصدوا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب تراب الطاهر تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هذه الصفة. قالوا هو بدل طهارة الماء - 00:01:10ضَ
بدل طهارة الماء. في هذه الاية فلم تجدوا ماء مطهرة الماء تكون من الحدث الاكبر والحدث الاصغر والنجاسة علف على الثوب والبدن هذه ثلاثة ثلاثة اشياء بعد قال ايش؟ طهارة بدن. بدل طهارة الماء - 00:01:40ضَ
يعني كان اي نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا والحقوا به النجاسة على البدن ولم يجد ما يزيلها به من ماء فانه يتيمم لها. على البدن نعم وصفته يقول ان ينوي هذا واحد لانها شرط. مثل ما مر معنا شرط في جميع العبادات. النية ان ينوي استباحة ما - 00:02:20ضَ
تيمم له لا ينوي رفع الحدث. لان عندهم ان التيمم مبيح لا رافع فلو نوى رفع الحدث ما يصح فينوي استباحة الصلاة ينوي استباحة قراءة القرآن للجنب ينوي استباحة الجنب ان يلبس في المسجد. وهكذا ما ما يباح - 00:02:50ضَ
والصواب ان التور التراب التيمم مطهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صعيد الطيب وضوء احدكم اذا لم يجد الماء في رواية طهور احدكم. وقوله جعلت تربتها لي طهورا ثم يسمي ايضا بانها من الواجبات تسمية. ويضرب التراب بيديه مفرجتي - 00:03:20ضَ
سواء ظرب ظربا او وظع وظع المهم ان يعلق التراب بيده والظرب افظل لان قال يكفيك يكفيك ان تقول هكذا وظرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه. حديث عمار - 00:03:50ضَ
يضرب التراب وقال التراب لان عندهم كما سيأتي شروطه ما ذكرها لكن من شروطه ان يكون ترابا طاهرا مباحا. او تراب بالاحرى طهورا مباح لان عندهم الطهور التراب ايضا ينقسم الى طاهر وطهور ونجس. وان يكون ترابا - 00:04:10ضَ
لا رملا ولا كسارة حصى ولا نحبا. تكون من التراب تراب الصعيد التي تحرث مثل ما سميت الصعيد بلاد الصعيد لانها بلاد الحرث. سميت ببلاد الصعيد. هنا صعيدا لذلك ابن عباس قال صعيد صعيدا طيبا قال الحرف تراب الحرف - 00:04:40ضَ
لكن الصواب ان ذلك ليس شرطا. انما المقصود التراب. ويدخل فيه حتى الرمل لان ومن نوع من الصعيد الصاعد على وجه الارض. مفرجتي الاصابع الافضل او مجموعة لا حرج ثم بعد نزعه قال بعد نزع خاتم لو كان هناك خاتم حتى يصل التراب الى اليد لان اليد تمسح الكف باطنه - 00:05:10ضَ
وظاهرها ويمسح وجهه بباطن اصابعه الاصابع هذه هكذا. يمسح مسحا شاملا يمسح وجهه مسحا شاملا بباطن اصابعه. وكفيه براحتيه كفيه براحتي هذه الراحة. هكذا. هذه السنة. يعني ضربة كاملة للوجه والكفين ضربة واحدة. والاحوط ظربتان لان اكثر العلماء يقولون ظربتان - 00:05:40ضَ
كما هو جاء في احاديث اخرى لكن اسنادها ضعيف. على الصحيح كما قال الامام احمد ضربة واحدة صحيح البخاري ومسلم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة. ومسح وجهه وكفيه. قالوا صفتها ان يمسح باصابع - 00:06:20ضَ
طابعه وجهه باطن اصابعه. ويجعل لراحتيه لكفيه الراحتان. راحتين هكذا هم طيب اذا ضرب ضربتين فانه يجعل الظربة الاولى لوجهه كامل بيده كلها والضربة الثانية لكفيه. هذا مراده ولا يصح قبل دخول الوقت اي نعم لانه طهورة او طهارة - 00:06:40ضَ
ضرورة لا تستباح قبل وقتها. ما يتيمم الا اذا دخل الوقت. وينقضي اذا انقضى الوقت تجدد مع كل صلاة. اذا هذا اذا كانت من الفروض. واذا كانت النوافل مع ترتبط بالاباحة فعل النافلة اذا اراد الظحى يتوضأ بعد - 00:07:20ضَ
ارتفاع الشمس عفوا يتيمم بعد طلوع الشمس وارتفاعها تباح. ويبقى تيممه الى الزوال يصلي به نوافل فاذا زالت الشمس لابد من تيمم جديد لاجل صلاة الظهر ايضا وهكذا ثم قال ولا يشرع الا بعد عدم وجود الماء او تعذر استعماله. لان الله قال فلن تجدوا ماء - 00:07:50ضَ
اذا انعدم الماء او قل بحيث لا يكفي. بحيث لا يكفي لشربه فانه يتيمم او تعذر استعماله بمرض او برد خشي منه الهلكة لحديث عمرو بن العاص انه تيمم وصلى باصحابه اصبح جنبا فتيمم فشكر - 00:08:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لما صنعت ذلك؟ قال اني خشيت البرد كانت ليلة شاتي وخشيت الهلك. فاقره النبي كذلك لو كان آآ لا يستطيع استعماله فيه حروق في مواضع الوضوء ونحوها - 00:08:50ضَ
ثم ذكر فروظه فروظه مثل ما تقدم معنا في الوضوء له فروظ وهنا له فروظ خمسة قالوا مسجد وجهه كاملا. جميع وجهه الا ما تحت الشعر فلا فلا يجب لانه في الوضوء لا يجب. ويديه الى كوعيه. الكوعان هذا هذه - 00:09:10ضَ
اسود الكف وليس الكوع الذراع هذا مرفق. في الوضوء قال الى المرافق. وفي في التيمم الكفان. لانه قال فمسح وجهه وكفيه واما ما جاء في بعض الروايات عن ابن عمر وغيره انه مسح الى المرفقين فظعيف واخذ - 00:09:40ضَ
كثير من الفقهاء لكنه ضعيف. والتيمم رخصة قصد بها التخفيف وليس المقصود هو ان يشمل جميع بدنه بالتراب وهذا للوضوء والغسل من الجنابة. لان عمارا لما ذكر آآ الحديث استفتى النبي - 00:10:10ضَ
صلى الله عليه وسلم في في جنابة اجنب قال فتمرغ بالتراب كما تتمرغ الدابة لانه ظاهر الاية مطلق فتطهروا. وظاهرها قال ان تجدوا ماء فتطعهم فمن كان من كان مريضا او على سفر نعم - 00:10:40ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا طيب طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في الوضوء. ها؟ هو ظن ان الجنابة يحتاج مثل مثل الغسل - 00:11:10ضَ
بينما يعني يعم البدن. بينما لولا تأملت في الاية لان الاية قال وان كنتم جنبا ذكر حتى الجنابة او جاء احد منكم من او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم حتى الجنب. لكن ظن ان ذلك - 00:11:30ضَ
خاص بالوضوء فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تفعل هكذا فضرب بيد ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه فهذا هو الصحيح ويديه الى كوعيه يعني من الكفين والمقصود - 00:12:00ضَ
الظاهر والباطن. وترتيب وترتيب وموالاة في حدث اصغر. لان الحدث الاصغر اشترط فيه الترتيب والموالاة الوضوء. اشترط فيه الترتيب والموالاة. وآآ اذا اذا تيمم لحدث اكبر يحاكي الغسل من الحدث الاكبر. لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة. فهنا كذلك - 00:12:20ضَ
والترتيب هنا المراد به ان يرتب الوجه قبل الكفين يبدأ بوجهه تمسح بوجوهكم وايديكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمارا مسح بوجهه ثم بيديه كفيه. هذا هو الترتيب. فلو عكس - 00:12:50ضَ
لا يصح والموالاة مثلها فلو مسح وجهه ثم ترك مسح مسح اليدين مدة هذا في الحدث الاصغر. مدة طويلة عرفا. انقطعت الموالاة نقول اعد مسح الوجه ومسح اليدين في الحدث الاكبر لا يشترط. ثم وتعيين - 00:13:20ضَ
لما يتيمم له لانها استباحة ليست رفع حدث. لو كانت رفع حدث كانت مثل الوضوء. فالوضوء الانسان اذا كان حدث ونوى الصلاة نوى الصلاة ارتفع حدثه. فيصلي فيه ويطوف فيه و - 00:13:50ضَ
يمس القرآن خلاص لان الحدث ارتفع. بينما التيمم اذا تيمم للصلاة ما ما يستبيح به مس المصحف. ما يستبيح به الطواف. الا اذا نوى هذه الاشياء ينوي استباحة الصلاة ومس المصحف والطواف فهنا يكون فعل شيئا لاستباحته - 00:14:10ضَ
املوا على القول الثاني انه رافع للحدث فيصبح مثل الوضوء. وتعيين النية لما يتيمم له من حدث يعني اكبر او اصغر. نعم ثم قال واجباتي ذكرتها ولا وواجبه التسمية وتسقط سهوا - 00:14:40ضَ
نعم هذا الواجب مثل الوضوء تجب فيه للحديث قياسا على الوضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ومبطلات خمسة وهي ما ابطل الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. وخروج الوقت وزوال المبيح - 00:15:10ضَ
وخلع ما مسح عليه. من هنا مبطلاته خمسة. وهي ما ابطل الوضوء. نواقض الوضوء تبطل المسح عفوا التيمم. كل مبطلات الوضوء. تبطل التيمم لانه ناقض الثاني وجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. اذا وجد الماء لان الله يقول فلم تجدوا ماء - 00:15:40ضَ
وكذلك القدرة على استعماله. وزوال المبيح له اللي هو القدرة على عدم القدرة على استعماله. ولو في الصلاة اما وجود الوضوء له ثلاث احوال. وجود الماء له ان يتيمم ثم يجد الماء قبل الصلاة. فهذا بالاتفاق - 00:16:10ضَ
يتوضأ الحالة الثانية ان يتيمم ثم يصلي ثم يجد الماء في الوقت. وقد اتم صلاته فهذا كذلك لا يعيد لذلك المصنف يقول لا بعده الحالة الثالثة ان يتيمم ويدخل في الصلاة ويجد الماء يأتيه الماء وهو يصلي. هل ينقض صلاته؟ نعم. جمهور العلماء قالوا يبطئها - 00:16:30ضَ
لان الله قال فلن تجدوا ماء فيبطلها ويتوظأ ويعيد. لا يستمر فيها وخروج الوقت كما ان من شرطه دخول الوقت كذلك من مبطلات خروج الوقت ينتقض فيصبح يتيمم في اليوم خمس مرات للفرائض - 00:17:00ضَ
وللنوافل الاستباحة. اباحة اه التنفل يعني في غير وقت النهي ثم قالوا وزوال المبيح له يعني اذا امن الهلكة من البرد زال فهنا يبطل مثلا مع الفجر برد شديد ولا يستطيع - 00:17:30ضَ
ان يوقد نارا او يتقي عن الهوى والبرد فجاز له التيمم. فبقي على طهارته ثم وجد ما يدفئ به الماء يستتر به من الهوى فنقول له زال المبيح كذلك المرظ ونحوه. وخلع ما مسح عليه. يعني لو توظأ فلبس - 00:18:00ضَ
واضح؟ ثم انتقض وضوءه ثم توظأ ومسح عليه صار الان لابسا الخفين على آآ لم ينتقض وضوءه مسح عليه مسح صحيح الخفين. يعني لا اتوضأ ولبس الخفين ثم انتقض ثم مسح. نعم. الانصار ماسحا على الخفين - 00:18:30ضَ
ثم انتقض وضوءه. ولم يجد الماء. يتيمم يتيمم هو لابس الخفين ولا حرج. فلما تيمم وصلى نزع الخف. هل هو مثل نازع الخف في نقض الوضوء؟ قالوا نعم قالوا ايش؟ نعم لانه كأنه مسح عليه هذا هو والقول - 00:19:00ضَ
والثاني لا القول الثاني انه لا لا ينتقض لان لا علاقة له به. نعم باب ازالة النجاسة يكفي في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة اذهبوا بعين النجاسة وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاة كلب وخنزير. وفي نجاسة - 00:19:40ضَ
فيهما سبع بلا تراب. باب ازالة النجاسة المراد بها النجاسة لا النجاسة العينية النجاسة الحكمية. وهو المحل الطاهر اذا وقعت عليه نجاسة نقول صار نجسا يعني صار حكمه نجسا كيف نطهره هذا الطاهر بغسل النجاسة؟ كالارض اذا وقع عليها البول - 00:20:10ضَ
تنجست البقعة المكان. اما النجاسة العينية فلا كالدم لا يطهر. البول لا يطهر. هذا نجاسة عينية. ثم قال صنف باب يكفي يغسل النجاسات كلها. كل النجاسات. اذا كانت على الارض غسلة واحدة. يعني قسم قسم - 00:20:40ضَ
النجاسات الى اقسام. منها ما تكفي فيه غسلة واحدة. ومنه ما يكفيه سبع غسلات ومنه ما يحتاج الى سبع غسلات تراب واضح؟ ايه وسيأتي سيأتي ذكر النجاسات الاخرى يكفي في تطهير الارض. الارض وما في نحوها ما هو نحوها. من حجر من الارض ونحوها - 00:21:10ضَ
بلاط غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يعني بماء طهور. بما ان تذهب بعين النجاسة تزول عين النجاسة. اما ان الارض تتشربه اذا كانت رملية او حصوية ها فيبقى الظاهر زالت النجاسة. ذهب الى الاسف. او بلاط غسل وازيح الماء. فعادت الارض - 00:21:40ضَ
طاهرة فهذه ذهبت عين النجاسة يكفي واحد لحديث صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما اذنوا واحد صبوا واكتفوا تسربته الارض. ولا يشترط قلعها الا جرم النجاسة اذا كان جرم من يقلق اما اذا كان سائلا فيصب عليه الماء ثم اما تتشربه الارض واما يزاح - 00:22:10ضَ
المساحات هذي وعلى غيرها اي على غير الارظ مطلقا سواء على ثياب او بدن هم اه سبع يعني سبع طسلات. كل غسلة منفصلة. بتراب في نجاسة كلب وخنزير فيه النص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. والخنزير قالوا هو اغلظ نجاسة من الكلب - 00:22:40ضَ
فمن باب اولى وفي نجاسة غيرهما كبور ادمي ها وغيره من غير كقط وهر وثأرة قط وهر يختلفن. ها غفارة ودواب. المهم فانها سبع بلا تراب. نجاستها وهل هرة لعابها نجس؟ لا. هنا نجاستها بولها ونحوها - 00:23:10ضَ
فانها تغسل سبعا. بلا تراب لا يحتاج الى تراب. والمراد اذا حصل الانقاض سبعا مع زوال اثر النجاسة. اما اذا بقي اثر النجاسة ظاهرا فتغسل حتى تزول ويستحب قطعها على وتر. نعم. والخمرة اذا انقلبت - 00:23:50ضَ
بنفسها خلا طهرت. الخمرة الخمر المعروفة. نجسة هم انما الخمر والميسر والانصاب نجاسة. وهذا قول جماهير العلماء. هنا كيف تطهر؟ اذا وقعت على ثوب تغسل سبعا. لكن هي نفسها. نجاستها الان عينية. لكن ممكن ان تطهر - 00:24:20ضَ
اذا انقلبت بنفسها. تحولت الى خل ذهبت منها ذهبت منها الاسكار وتحولت الى خل بلا تخليل ولا محاولة ومعالجة الا يعني طبعا اتقول الجمهور انها لا تطهر الا لا تطهر بتخليل متعمد معالجة يجعل - 00:24:50ضَ
يضاف اليها شيء او تنقل منه من آآ ظل الى شمس او من شمس الى ظل هذا تعتبرونه معالجة. اما اذا طهرت بنفسها فانها طاهرة. فانها طاهرة. وقبل ذلك لا - 00:25:20ضَ
نعم ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. وما اكل لحمه من حيوان فهو طاهر. وكذا ما يخرج منه ومني الادمي طاهر. هنا قال يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه - 00:25:40ضَ
الجارية يفهم منه ان الجارية يحتاج الى غسل سبع غسلات. الغلام الذي الصغير الذي لم يأكل الطعام اعتمادا اعتمادا عليه ويهش له ويريده فهذا آآ اذا كان يهش اليه ويأكله صار من قوته فهذا اكل الطعام اما الذي يطعم شيئا يسيرا اذا اطعم وغذاؤه وقوته اللبن هذا لا - 00:26:00ضَ
المهم هو الذي اراد اراد قوله لم يطهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية واوتي اليه الحسن او الحسين في حجره فبال عليه. فقالت اعطني اياها ام الفضل اغسله لك يا رسول الله؟ قال لا - 00:26:30ضَ
فاخذ ماء وصبه عليه هذا هو النظح النظح ان يصب حتى يسيل الماء الى الاسفل فيخرج معه النجاسة وهو نجس بول الغلام مطلقا نجس لكن خفف في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل - 00:26:50ضَ
الطعام. اما الجارية فبقيت على اصلها. فتغسل سبعة يقال يعني نجاسة مخففة. وكذلك المذي. اذا وقع على الثوب او السراويل مهنة يصب عليه. والقول الثاني يغسل. طيب. ثم قال الان يبين ما ليس - 00:27:10ضَ
قال وما اكل لحمه من حيوان. كل ما يباح اكله فهو طاهر كما يخرج منه بوله طاهر. وروثه طاهر. وعرقه طاهر. ومنيه طاهر ها نجس. دم المسفوح نجس. هنا المصنف قال عبر ما يخرج - 00:27:40ضَ
منه تعبئة الخلود ريقه طاهر وهكذا قيؤه طاهر اذا كان هو بوله طاهر فقيؤه من باب اولى. يعني لا ينجس او لا يتنجس منه. ولا بد ان تستحضروا اذا قلنا طاهر لا يعني انه يؤكل وآآ انتبهوا الى هذه الاشياء. من بعض الناس اذا قلنا طاهر ذهب - 00:28:10ضَ
الى هذه الاشياء واخذ يتقزز. ليس هو الكلام لو وقع عليك من بول البعير. او من بول الدابة. البعير جاء النص فيه الاستشفاء فليشربوا من ابوالها والبانها استشفاء ولها خاصية. الابل هذي لها خاصية عرفت. آآ - 00:28:40ضَ
لا يقاس عليها غيرها. المهم المقصود انه طاهر ليس بنجس يجب ومني الادمي يطهر كذلك. انما يتقذر منه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزيله. باذخرة. ويحته يابسة واحيانا يغسل. فدل ذلك على ان على طاهريته. نعم. هذا بالنسبة الى ما يتعلق بالنجاسة - 00:29:00ضَ
بقي الباب الاخير وهو باب الحيض. لان الظاهر اننا لا نستطيع ان نكمل الى كتاب العبادات فنكتفي بالطهارة نسأل الله ان يطهر قلوبنا واعمالنا. امين. نعم. باب الحيض. باب الحيض. لا حيض قبل تسع سنين - 00:29:30ضَ
ولا بعد خمسين ولا مع حمل. واقله يوم وليلة. وغالبه ست او سبع. واكثره خمس عشر واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره. انتبهوا - 00:29:50ضَ
والى هذه الجمل اللي ذكرها من ظبطها ظبط باب الفقه باب الحيظ. بالنسبة الى ما ينزل من النساء باب الحيضين الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بها. لاحظ قبل تسع سنين - 00:30:10ضَ
يعني لو ان فتاة بنت ثمان سنين حاضت ظهر منها الدم هل يجب عليها الغسل هل هي بالغة؟ ليست بالغة؟ هذه قاعدة تحفظها دون التسع سنين لم تكمل تسع سنين كاملة. ما يخرج منها لا يعتبر حيضا. يعتبر دم فساد - 00:30:30ضَ
تستنجي منه استنجاء وتتوضأ وضوءا. لا يجب الغسل ولا تنتظر ولا تتربص. ولا في العدة ولا غير ذلك. ولا بعد خمسين كملت الخمسين والحيض موجود. واستفتتك. هل تصلي هل تغتسل؟ هل تصوم؟ ماذا تقول لها؟ اقول هذا ليس بحفظ. فلا يجب فيه غسل ما دام - 00:31:00ضَ
هذا الخمسين انما الذي يخرج هو دم فساد تستنجي منه تتوضأ لانه ناقض للوضوء. اذا كان مستمرا فهو يعني حكم حكم الاستحاضة. معاملة من به ثلاث ولا مع حمل الحامل هل تحيض؟ ما تحيض - 00:31:30ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تطليقه ابن عمر لامرأته قال ليطلقها طاهرا او حاملا. جعل حملة مقابل للطهر الطهر الذي يقابل معه حيض الحامل لا ترى دم الحيض. وان رأته لا يعتبر - 00:32:00ضَ
فساد فلو سألتك حامل انها يخرج منها الدم ويجلس مدتها المعتادة فهل تغتسل وتترك الصيام والصلاة؟ لا انه انه لا حيظ مع حمل. لاحظ مع حمل. ثم قال واقله بدأ الان. انتهينا من القواعد الثلاث - 00:32:20ضَ
الاولى طيب اذا كانت ممن تحيض ان كانت من ذوات الحيض اقله يوم وليلة. اقل الحيض المعتبر يوم وليلة لو كانت امرأة يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة فلو كانت يعني هذا الدم الصالح للاعتبار فلو كانت تحيض اقل من يوم - 00:32:50ضَ
ليلى نصف يعني يوم نهار. يخرج معه الدم ثم ينقطع قالوا ليس حيضا لان اقل الحيض المعتبر يوم وليلة. ما دونه لا فهذه اذا جاءت تسأل نقول هذا ليس حيظا. لا يعتبر كذلك قال وغالب - 00:33:20ضَ
ست او سبع غالب النساء انها تحيض ستة اه ايام او سبعة ايام. هذا يعرف يلجأ اليه لمعرفة المستحاضة كيف ترجع اليه؟ واكثره خمسة عشر. اكثر قال في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. مستحاضة عرفوا انه هذا هو الغالب وهو الذي يرجع اليه - 00:33:50ضَ
عند الاشتباه يرجع اليه عند الاشتباه. عند التي ليست لها عادة معتادة. مستحاضة ليست لها عادة معتادة وليس لها تمييز. اما ذات العادة وذات التمييز فيعمل بعادتها ثم بتمييزها. الكلام في من ليست لها عادة ولا - 00:34:20ضَ
تعامل ويسيل معها الدم تعامل معاملة ستة ايام او سبع اكثره خمسة بمعنى لو ان امرأة صارت تحيض ستة عشر يوما او سبعة عشر يوما. نقول اكثرهم خمسة عشر وما زاد فلا يعتبر. استحاضة ان كان دائما او نفاس عفوا او - 00:34:40ضَ
فلذلك بعدها انت عندك اه اقله يوم ولا ايش؟ اقل طهر بين حيضتين. في كلمة زائدة اقله يوم ها ما عندك اقل غيوم الا او بداية لا لا في تكرار - 00:35:10ضَ
اكثره خمسة عشر. واضح هذه؟ هذه يستفاد منها ان تعرف انه من زاد حيضها عن خمسة عشر فلا يلتفت اليه وهذا كله اذا كان بصفاته واعتباره واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما وهذا فائدته - 00:35:40ضَ
انها لو حاضت وما كثت سبعة ايام. ثم طهرت وانتهى ثم بعد عشرة ايام حاضت. ما حكمه؟ لا يعتبر لماذا؟ لان بين الحيضين اقل شي ثلاثطعش ثلطعش هذا الذي جاء بعد عشرة ايام لا يعتبر هذا واضح؟ واضح - 00:36:00ضَ
ولا حد لاكثره. يعني قد يكون بين الحيضتين شهرا وشهرين وثلاثا منهن تجلس سنة ما تحيط ومنهن لا تحيض اصلا. منهن لا تحيظ اصلا اما ان هكذا خلقت او او من اي سد. المهم لا حد لاكثر الطهر - 00:36:30ضَ
لا حد اكثر الطهر المقصود لا حد لاكثره يعني حد اكثر الطهر. وغالبه بقية الشهر الذي نسيناه اقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما غالب النساء انها يعني تكون بقية الشهر اذا حاضت سبعة ايام يبقى الشهر كامل. ثلاثة وعشرين يوم هم. بقية هذا غالب النساء. لان - 00:37:00ضَ
لما قال لحمنة قال تحيظي ستة او سبعة ثم اغتسلي. ثم يصلي ثم اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. اعطاها مقابل الستة. هذا هو الغالب. فغالب النساء ست لذلك قال كما تحيض النساء وكما يطهرن. يعني اكثر النساء كما يحيض واكثر النساء وكما يطهرن - 00:37:30ضَ
نعم. اذا ظبطتم هذه القواعد ظبطتم مسائل الحيظ. الا منكم اللي بيرجح في كل مسألة كما قل الحيض وكما اكثر الحيض وكم كذا ها سيتعب لماذا؟ لان الامام احمد مكث في الحيض تسع سنين يدرس الحيض. قال مكثت فيه تسع سنين حتى فهمته - 00:38:00ضَ
امكث تسع سنين ثم بعد ذلك. نعم. ويحرم بحيض ثمانية اشياء. الوطء في فرج المحرمات اذا بالحيض اي بسبب الحيض. اذا وقع الحيض وحكمنا ان الدم الخارج من المرأة حيض او نفاس يحرم - 00:38:30ضَ
به سبعة عفوا ثمانية اشياء الحيض والنفاس يعني اذا قالوا الحيض يعطونه حكم النفاس الا في اشياء قليلة يختلفان فيها الوطء في الفرج فلا يحل له ان يطأ في الفرج اجماعا. لان الله نهى عن ذلك - 00:38:50ضَ
وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه انه كبيرة وانه كفر من اتى امرأة في كذا او في دبرها ذاك الذي فيه كفر المهم ان النص يسألونك عن المحيض يقول هو ذا اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهر فاذا - 00:39:10ضَ
طهرنا اي اغتسلنا بعد الطهر. فاتوهن من حيث امركم. هذا واحد يحرم في الفرج. يعني يعني فيما دون الفرج من الفخذين ونحوه لا يحرم هذا المراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:39:30ضَ
نعم. ثانيا والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن. ومس ومسوا ومس المصحف واللطف بالمسجد. نعم. هذه بقية الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم تغيض على عبد الله بن عمرو بن عمر لما طلق امرأته ويحاء. قال مره فليراجعها. وليطلقها كما امر الله - 00:39:50ضَ
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قراءة ابن مسعود في قبل عدتهم يعني الظهر قبل العدة تبدأ بالحيضان. في طهر لم يجامع فيه. فيحرم ان يطلق وهي في حيظ يحرم ويقع. هذا يسمونه الطلاق البدعي. الذي يحرم ويعتبر بقول الائمة الاربعة انطلاق البدعي يقع - 00:40:20ضَ
نعم والصلاة لا يحل له ان لها ان تصلي لا يحل لها ان تصلي والصوم لانه قال نعم والصوم في حديث العدوية لما سألت عائشة ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احررية انت؟ قالت لا ولكني اسأل؟ قالت كان يصيبنا ذلك - 00:40:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ المهم يحرم ان تصلي وان تصوم لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ماضي في التبيان ها؟ ايه صحيح - 00:41:20ضَ
فيما مضى جاء الحائض يقولون لا لا يجوز هنا والصواب انه انه يجوز. للحاجة لانها لا تستطيع قد تطول مدته. كم اقصى خمسة عشر يوما؟ ها تمكث ما تقرأ القرآن خمسة عشر يوما لا الصواب انها ليست كالجنب الجنب يستطيع ان يغتسل - 00:41:40ضَ
لكنه هو يؤخر وهذه لا تستطيع. بل ذهب شيخ الاسلام الى انه لو خشية نسيانه وجب عليها ومس المصحف نعم مس بلا حائل اما بحائل لا حرج. كقفازين ونحوهم فلا حرج - 00:42:10ضَ
مسح المصحف وهي متستغنية عن عن مس المصحف بعود وحائل ونحو والان هذه الجوالات عفوا الجوالات الشاشات هذي. هل يجوز مسه؟ ها؟ الصواب انه يجوز لان هذا شاشة هذه كالمرآة. كما لو كانت في المرآة. فلا يعتبر مسا لورقه - 00:42:30ضَ
لا يمسه الا المطهرون لانه قال في كتاب مكنون. لا يمسه الا المطهرون. فلا يمس الكتاب كما اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون هنا لا يمسه المصحف لا يمسه الا المقاومة. واللبث بالمسجد - 00:43:00ضَ
كذلك كما نهي الجنب نهيت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة. قالت انها حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك. لانها ستأخذ الحمى او تعطيه اياه. تدخل يدها الى المسجد - 00:43:20ضَ
آآ اقرها على انها حائض ونبه على انه دخول بجد لا يعتبر تنجيس المسجد. فلو كانت الحائض يجوز ان تلبث في المسجد لقال لها واذا لا يضرك ذلك لكن لما قال ان حيضتك ليست في يدك اشار الى هذه الليلة لذلك لو لو تحفظت وعبرت كالجنب - 00:43:40ضَ
الا عابري سبيل. ها؟ واضح؟ اما لبثا؟ لا. لان الله يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلم ما تقولون ولا جنبا يعني لا الصلاة موظع الصلاة. نفس الصلاة وموظع الصلاة - 00:44:10ضَ
قل عابري سبيل مرور يدخل مع الباب ويخرج مع الباب الثاني. هذا عابر السبيل. الماكف لا. ان يمكث في المسجد وهو جنب حتى يغتسل كذلك يغتسل او يتوضأ في الجنب تخفيفا والحائض لا تلوث وقال الا تطوفي بالبيت - 00:44:30ضَ
الى ذلك ومع انه لبس مؤقت وهو طواف نهاها عنه فكيف بالبس الجالسة وليست كالجنب اه تتوضأ تلبس لا هذا خاص بالجنب فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويوجب خمسة اشياء البلوغ والغسل - 00:44:50ضَ
والاعتداد به والحكم ببراءة الرحم. هذه يعني اذا حصل الحيض للمرأة لزمتها خمسة اشياء واضح؟ تعلق به البلوغ عرفنا انها صغيرة كملت تسع فحاضت هذا الحيض صحيح لانها اكثر كملت سنة بتسع سنين. حيضها صحيح. اذا عرفنا ان بالغ - 00:45:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. حائض المراد بها من بلغ بالغ لاحظوا ما اراد انها الان حائض لان الحائض التي في حال الحيض ما تصلي كيف يقول الا بخمار - 00:45:50ضَ
ممنوعة من الصلاة بالاجماع. فاذا المراد بحائض هنا البالغة. حصل بلوغها بالحيض. والغسل اذا طهرت يجب عليها ان تغتسل. هذا وجب الغسل بهذا. والاعتداد به يعني لا تعتدوا بالاشهر. التي تعتد بالاشهر واللائي لم يحضن. هم - 00:46:10ضَ
هذي اللي تعتد بالاشهر. اما الحائظ ثلاثة قرون. واضح؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اما التي لا تحيظ بصغر او اياس او غيره ثلاثة اشهر لان الله قال فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن كذلك. والحكم ببراءة الرحم اذا حاضت - 00:46:40ضَ
وطهرت اذا حاضت اذا حاضت خرج الدم عرفنا انها رحمها بريء ليس فيه نطفة لو كان فيه حمل ونطفة ما حاضت لان الحامل لا تحيض واستدل وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ - 00:47:10ضَ
سبايا اوطاس. لا توطأ حامل حتى تظع. ولا حائل حتى اه حتى تحيض حامل معروفة حامل حتى تضع لانه لما يسبون عن سبيا ويتملكها اه الغازي صارت ملكا لهم. يقول - 00:47:30ضَ
يعني بلا تطأها الان هي الان حامل حتى تضع من حملها من زوجها الاول. حتى لا يختلطا ماءان في فرج واحد او في رحم واحد. ولا سائل حائل التي ليست حاملا. حتى تحيض فاذا حاضت عرفنا ان رحمها بريء. حيضة - 00:48:00ضَ
هذا تكفير فهذا هو يقول حكم براءة الرحم نعم والكفارة بالوطء فيه وهي دينار او نصفها على التخيير هذا يقول الكفارة بالوطء فيه اي في الحيض او في النفاس فيه اي في حاله اذا وطأ - 00:48:20ضَ
في الفرج ها وطئها في فرجها دينار يعني ويجب الكفارة هذه الخامسة ويجب كفارة لو وطئ فيه هذي خامسة الاشياء التي تجب بسبب الحيض. لو وطئ ها في الحيض وجبت الكفارة. ما هي دينار او نصفه؟ على التخيير. يتخير هذا او هذا. لحديث - 00:48:40ضَ
عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطأ وهي امرأة وامرأته وهي حائض فليكفر بدينار او نصف دينار. وفرق بعضهم لكن المصنف هنا عن المذهب انه على التخيير. مثل قوله عز وجل - 00:49:10ضَ
كفارة قال وعلى الذين يطيقونه الفدية فدية طعام مسكين. هم؟ قال ومن تطوع خيرا هو خير من تطوع بمسكينين فهو خير له. فالواجب نصف دينار. والدينار افضل كاملا نعم هذه الخمسة انتهت. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة مثل ما تقدم حديث معاذ - 00:49:30ضَ
نعم. وان جاوز الدم عادتها او نقص الان يتكلم في المستحاضة. الان سيشير الى المستحاضة احكام الاستحقاضة وان جاوز الدم نعم عادتها او نقص فمستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي. وان جاوز الدم عادتها معتادة ستة ستة ايام هذي عادتها التي ثبتت. العادة - 00:50:00ضَ
بان اول ما تحيض يعرفونها تحيض ثلاثة اشهر فما ثبتت عليه هو العادة ما ثبتت عليه هو العادة. فتصبح معتادة. ماذا قال بالنساء؟ منهن ست ومنهن دون ومنهن فوق المهم لا يتجاوز خمسة عشر. جاوز عادتها. صارت تحيظ ثمانية ايام - 00:50:30ضَ
الان صارت مستحاضة الا اذا تكرر ثلاثة اشهر عفوا اي ثلاثة اشهر ثلاث ثلاث حيوانات سواء الاشهر اول لان المرأة لها شهر شهرها ما اجتمع فيه طهر وحيض سواء كان - 00:51:00ضَ
ثلاثين ليلة واقل واكثر. واضح؟ ما اجتمع فيه طهر وحيض هو هو شهرها ليس شهرها بالليالي. فلو المرأة ما تحيظ الا كل ستة اشهر مرة. فحاول ها ثم طهرت. فمكثت ستة اشهر هذا هذا شهرها - 00:51:20ضَ
لان تعتد العدد لابد ثلاث حيضات يعني تبقى سنة ونص ها سنة ونص حتى تعتد العدة. فيختلف لكن هذا نادر نادر. والنادر يعني حكمه قليل. المهم جاوز فمستحاضة. الا اذا ثبت انتقل يصير منتقبا من ستة الى ثمانية - 00:51:50ضَ
وثبت على ثمانية لكن اذا جاوز العادة الى الخمسة عشر فوق الخمسة عشر فهنا مستحاضة ولو تكرر لو تكرر منها سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر كل شهر نقول هذا استحاضة لان ما زاد على الخمسة عشر مستحاضة ما - 00:52:20ضَ
فتقتصر على الخمسة عشر ستنتقلت من ستة الى خمسة عشر وهكذا وهكذا او نقص كيف نقص نقص عن عادتها واستحاض ستة ايام تحيظ خمسة ايام هل هذه مستحاضة؟ ظاهر كلام المصنف هكذا - 00:52:40ضَ
يصنف ما اراد هذا. اراد نقص عنان عن يوم وليلة. ما مر معنا واقله يوم وليلة. هم. نقص عن يوم عن يوم وليلة فيعتبر هذا دم استحاضة مثلا اصبحت تحيض يأتيها كل شهر - 00:53:00ضَ
يوم يعني في النهار فقط ثم تطهر. هل هذا نعتبره؟ المذهب يقول لا. هذا اقل من الطهر. عفوا اقل من الحيض فيعتبر استحاضة مثل ما احنا ذكرناها سبقنا فيها قبل قليل. والقول الثاني لا لكن العبرة - 00:53:20ضَ
المذهب. نعم. ويكره وطؤها ولا كفارة فيها. وتتوضأ عندك يكره؟ نعم نعم تتوضأ لوقت كل صلاة. هذه المستحاضة اذا حكمنا بانها مستحاضة اذا اذا ماذا لو نقول لها كل انت مستحاضة والدم الذي يخرج منك ليس حيضا تتركين الصلاة لا. ماذا ما هو؟ دم استحاضة. فهذه تتوضأ لوقت - 00:53:40ضَ
في كل صلاة تتوضأ لوقت كل صلاة تحفظ عن خروجه حتى لا يعني يقع الدم على ثيابها وعلى المكان ويكفي. وتصلي ولو يسيل الدم لان ليست لها حيلة الا ذلك. ليس لها حيلة الا ذلك. وتصوم وتصلي. لا يبطل صلاة - 00:54:10ضَ
ولا يبطل صياما. ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. المستحاضة يقولون يكره وطؤها لا يحرم مثل الحيض والنفاس يكره. هذا قول والقول الثاني انه يحرم الذي هو المذهب. والقول الثالث انه يباح. وارجحهما انه يباح - 00:54:40ضَ
اما اللي يحرم هو الذي هو المذهب هذا ابعد. لماذا؟ لان اللاتي شكون من الاستحاضة في زمن النبي سلم كثير. ومنهن من كانت تحت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:10ضَ
وولدنا منهم حملة تحت عبدالرحمن بن عوف والاخرى تحت طلحة بن عبيد الله وانجبنا منهن اولادا وهن مستحاضات استحاضة تقول تثج هجا بل تقول منعتني الصلاة فدل على انه لا حرج في وطئها. لا حرج لانه ليس دم آآ كما قال عز وجل اذى - 00:55:30ضَ
انما هو كجرح انها ركضة من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره فهو جرحي من ادنى الرحم لا من الاقصى بخلاف الحيض فانه من اقصى الرحم. دم فساد ويختلف عنه. عن دم - 00:56:00ضَ
يتخثر كل جروح ودم الحيض لا يتخثر. وله صفات اخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسود يعرف دم الحيض وفي ضبط يعرف عما يعرف يعني له رائحة كريهة. بخلاف دم الاستحاضة - 00:56:20ضَ
كل جروح. واما يعرف ففي لونه يتميز عن ذاك عن دم الاستحاضة ويخالطه ان دم الحيض تخرج بعده قصة طهر. ودم الاستحاضة لا ينقطع دم وان دم الحيض معه اوجاع. تعرفه النساء. والاستحاضة لا. المهم لها مميزات - 00:56:40ضَ
ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. يعني لو لو وطئها مع الكراهة او مع القول الثاني في المذهب. الذي هو المذهب انه ما في كفارة لانه ما ورد فيه. ان ورد التغرير في الحيض. بعده واكثر - 00:57:10ضَ
نفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه والنقاء زمنه طهر. يكره الوطء فيه وهو كحيض في احكام غير عدة وبلوغ. الان انتهى من الحيض والاستحاضة ذكر النفاس. قال واكثر مدة نفاس اربعون يوما. اكثر - 00:57:30ضَ
اي اقصاها لو استمر اقصاها لو استمر. اما لو انقطع قبله فلا. لانه يوجد من النساء من تلد بلا دم. وتسمى الجفوف وقلنا انه اذا ولدته بلا دم ها ها ارفع - 00:57:50ضَ
ينتقض الوضوء فقط. اذا خرج الولد بلا دم. ناقض للوضوء جبريل للغسل ها؟ اما اذا معه ولو قطرة دم فانه يوجب الغسل. لكنه بحسب المدة لا يزيد عن اربعين. قال اكثره لكن لو طهرت قبله طهرت. ولذلك ماذا يقول المصنف - 00:58:20ضَ
والنقاء زمنه طهر. ان قائدا طهرت في زمن الاربعين يا طاهر. تصلي وتصوم. طهر لكن بشرط نقاء. ان ترى الطهر. فاذا عاد اليها في زمنه عاد النفاس. لو طهرت بعد العشرين. انقت ما هو - 00:58:50ضَ
في اوساخ او سفرة او كترة لا نقاء. نقاء فهذه نقول اغتسلي وصل وصومي فعاد لها الدم بعد خمسة ايام رجع النفاس لانها هذا زمن يقول اكثره اربعون. ضابط الاربعين لاجل هذه المسألة ولاجل انه لا يتجاوز الاربعين. فلو استمر معها النفاق - 00:59:20ضَ
بعد الاربعين ما زاد على الاربعين نقول فساده واستحاضه الا اذا صادف حيضها صدف حيضها فنقول انتهى النفاس وبدأ الحيض. اما من دون ذلك فلا يعتبر والنقاء زمنه طهر ما دام طهر تجب فيه الصلاة آآ الصوم اذا كان - 00:59:50ضَ
في رمضان ويحل لها ما يحل بالطهارة. طيب الزوج؟ قال الا يكره وطأ فيه. استدلوا بفعل عثمان بن ابي العاصي لما طهرت زوجته من نفاس فجاءته فقال لا تقربيني. فاخذوا منه انه - 01:00:20ضَ
ويكره والصواب انه لا يكره. لانه طهر استبيحت فيه فيه ما هي ابلغ منها وهو الصلاة والطواف والصيام مس المصحف وقراءة القرآن. هذه ابلغ من قضية الوطء. ثم قال وهو كحيض في احكامه. يعني ما يحرم به وما يجب به يحرم ثمانية اشياء تقدم - 01:00:40ضَ
ها يوجب خمسة اشياء قال غير عدة وبلوغ. لاننا عرفنا بلوغها ايش؟ بحملها. ما نقول انها نفست بلغت. اصلا لما حملت عرفنا انها كانت بالغة. لانها لا يمكن ان تنشئ الحملة الا بوجود - 01:01:10ضَ
يعني المني منها انه قد قد تبلغ ولا تحيظ هذا واحد. الشي الثاني العدة النفاس لا تنتهي فيه العدة. العدة تنتهي بوظع الحمل واضح؟ لما وضعت الحمل انتهت عدتها. ولو لم تغتسل. الحيض كذلك اذا تنتهي عدة - 01:01:30ضَ
واذا حاظت من اخر حيظ اذا طهرت من اخر حيظة واغتسلت. هذي اشياء والنفاس لا لا لا يحسب في العدد. لا يحسب في العدد. هذا بالنسبة الى هذه المسائل على اختصار مثل ما اختصر المصنف اكثره اربعون طيب احد عنده سؤال عن اخر - 01:02:00ضَ
مساء مساء النفاس والاستحاضة يعني انا اشعر اني اخذ الدرس صار عندي دكتور وقفنا على بعض المسائل ما بيانها ها واحسنتم جزاكم الله خير نسأل الله تعالى ان يفقهنا في كتابه وسنة نبيه فقهنا في الدين يعلمنا التأويل يتقبل منا ان يوفقنا - 01:02:30ضَ
لمرضاته وان يجزي اخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء في فرع الوزارة في وكالة الوكالة وكذلك في معالي وفقه الله جزاه الله من الجميع خيرا وجزاكم عنا خير الجزاء. وفقنا جميعا لمرضاته وغفر ذنوبنا عيوبنا واصلح عملنا. رزقنا - 01:03:00ضَ
الاخلاص انه جود كريم. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:03:20ضَ