نعم فاحتسب في واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان انما العلم عندنا - 00:00:00
رخصة من ثقة فاما التشديد فيحسنه كل احد ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية السريجية في سد باب الطلاق طيب هذا يذكر عن ابي حنيفة رحمه الله - 00:00:22
انه اتاه رجل ظاقت عليه الحيل كلم زوجته بالليل فعبس ان تتكلم هجرت فقال لان اذن الفجر ولم تكلميني فانت في غالب وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق يمين الطلاق اول من نشره هو شيخ - 00:00:44
ابن تيمية لا يعرف يمين الطلاق في في السلف الذي عرف هو يمين عتاق لكن هي من الطلاق لم يكن معروفا هذا الرجل قال لزوجته لان اذن الفجر ولم تدرك ولم تكلميني فانت طالق - 00:01:12
اذا اذن الفجر ولم تكلمه حتى لو اراد اليمين حتى لو الله حتى لو اراد اليمين انا اقول لكم الان لم يكن الطلاء اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا الا من شهر فما بعد - 00:01:30
حتى شهر اسلامي يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق المهم هي امسكت هذا وهي تريد فراقه فامسكت بهذا الحبل وقالت الان صلحت الحال فصار يكلمها ولكن لا تتكلم - 00:01:47
تنتظر ايش اذان الفجر فظاقت عليه فذهب الى ابي حنيفة وقال له القضية فقال اذهب الى الى المؤذن اذهب المؤذن الان قبل قبل اذان الفجر اذهب الى المؤذن واهلك له القصة - 00:02:14
وخلوه يأذن فذهب المؤذن واخبر القصة وقال انقذني المسألة ضاقت علي وذهب الى اهله والمؤذن ذهب الى المنارة فاذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منه فقال يعني بلسان حاله انا ما ادري عن ماذا قال لكن سيقول الحمد لله الذي ربطك بي - 00:02:42
قال له الفجر ما بعد اذن هذا اخطأ مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة هذه جائزة ويسهل اذا كيف نغر الناس ربما يصلون الفجر نقول هذي اما ان اما ان يقرر المؤذن - 00:03:11
كبر مرتين او ثلاثا ثم اقطع والناس يعرفون ان انك اخطأت اذا فعلتها او او اذهب مرة ثانية واذن في الوقت وقل لهم اني اخطأت في الاول اي نعم الصويفية ما هي يا شيخ - 00:03:28
السراجية هي آآ ان ان يقول كلما وقع عليك طلاق فانت طالهم قبله ثلاثا علشان يقع عليها وهي فلا تطلب ها واتركوها حتى رجعة لاني اخشى اني نسيتها لكن هما هكذا يقولون انه كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا يقولون - 00:03:50
ما يقع عليها الطلاق ابدا لانه اذا كان طلق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها الطلاق لكن تحتاج الى تذكر نعم احسن الله اليك ما قولكم في قول بعض اهل العلم بان المفتي - 00:04:25
لو ظمن المستفتي كما لو مثلا اوجب عليه مثلا لو ظما ايه لو ظمنه ظمنا المستفتي. ظم المستفتي في اذا اخطأ يعني؟ في حج اي نعم. ايه. وهو ليس آآ مستحقا لذلك الظمان - 00:04:45
فهل يضمن او لا يضمن نحن نرى ان ان المفتي اذا كان ليس اهلا للفتوى وافتى بما فيه اتلاف افتى بما فيه اتلافه نرى انه يظمج وهذا اقل ما نعزره به - 00:05:04
عرفت؟ نعم نعم شخبارك الله يحييك حجي هذي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبهذه القيود معنى هذا ان يعني حتى كبار طلاب العلم الوقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة لو سألهم احد عن مثلا عن غسلت بيدي ثلاث مرات - 00:05:23
مور هاد المنبر هذا ان كان هذا المراد فليس بصحيح وكما قلنا قبل آآ الفتوى بالتقليد للظرورة لا بأس بها ماذا نقول؟ ماذا الانسان واما اما المتسرعون فهذا لا عبرة بهم - 00:05:48
لان فيها الان طلب الصغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم تجده يتربع كانه اكبر عالم في الدنيا هذا غلط لكن انسان عارف نفسه وعارف ان القضية وعارف ان الحكم خلي الناس تعوم هكذا لانه اذا لم اذا لمس اذا لم تفته انت سوف يسأل - 00:06:09
من لا يعلم من لا يعلم ابدا من ليس عنده علم ولدي نعم يا سليم فجوة العقيدة كيف؟ شلون؟ اقول العامل يستفتي ولابد ان ان يكون المفتي عدلا لابد ان يكون عدوا - 00:06:31
لكن اذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه ما في مانع نستفتيه المحلل نعم. ما هو الشرط الذي انه غير قاصد اي نعم فوات القصد ومن هنا نعرف ان المقصود بالنكاح - 00:07:01
هو الدوام والاستمرار وهذا هو مأخذ يعني احد المآخذ مآخذ من قال ان النكاح بنية الطلاق لا لا يصح من جملة ما اخذوا او من جملة مآخذهم ان النكاح انما يراد به - 00:07:25
الدوام والاستمرار اين لا هذا استنباط نعم ايش نعم كيف يعني اذا افتى في مسألة. نعم ايه اذا علم اذا تيقنت ان هذا خطر وهذا صوت ما حاجة ما حاجة - 00:07:43
نعم بارك الله فيك ما هو ضابط الحيل الشيوعية المحرمة المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها الى اسقاط واجب او انتهاك محرم هذي الحيلة الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها الى مقصود شرعي - 00:08:21
ولكنها لا تتضمن محرم نعم. نعم. ايش؟ يفتي في مسائل هم يوم القيامة. اي معلوم. ما فيها شك. يعني اذا افتى بحل مسألة من كبائر الذنوب وعملها مستفتي عليه اثم ولا شك - 00:08:43
من دل على خير فله مثل اجر فاعله ومن دل على شر فكذلك كيف نفسه مفتيا بارك الله فيكم. اذا كانت الحيلة من طرف واحد. ايش مم. نعم اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمحلل له - 00:09:14
يعني اذا كان عالما اما النكاح فلا يصح النكاح لا يصح ولكن هل العبرة بنية المرأة او بنية الزوج التحليل يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل او المرأة او بهما جميعا - 00:09:37
من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج متى كان نيته التحليل فالنكاح باطل اما الزوجة فلا عبرة بنيتها وذكروا ضابطا في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيتهم - 00:09:57
والمرأة ليس بيدها فرقة وقال بعض العلماء بل اذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينوي التحليل فان النكاح لا يصح فاذا قيل الامر بيد الزوج يقدر يقول ماني مطلق - 00:10:17
قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول ان تفارقه حتى يفارقها وهذا القول لا لا شك انه قوي فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبة للزوج لانه ما نوى التحريم غير صحيح بالنسبة للزوجة - 00:10:41
والصلاة القائمة اتي محمد الوسيلة الى وابعثه المقام المحمود اللي ما عنده اختبار يجيبوا لنا السراجية وهي اظنه في تعليق الطلاق طريق الطلاق بالشروط انتهى الوقت نعم الرابعة ينبغي الا يفتي في حال تغير في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل - 00:11:09
كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب. ونعاس او ملل او حر مزعج او مرض مؤلم او مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الصواب يشتغل فيها قلبه - 00:11:42
وكل حال يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فان افتى في بعض هذه الاحوال وهو يرى انه لم يخرج عن الصواب جاز وان كان مخاطرا بها نعم هذا الفصل او هذا الرابعة - 00:12:01
يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان وعلى قياس القضاء اه الفتوى فاذا كان منشغل البال لسبب باطني او ظاهري فانه لا يجوز ان يفتي - 00:12:24
لانه لان الفتوى هنا اه في هذه الحال تكون مبنية اما على تصور غير صحيح او على تطبيق غير تطبيق غير صحيح لانه اما ان لا يتمكن من تصور المسألة تماما - 00:12:45
او ليتمكن من تطبيقها على الادلة رجل مثلا منزعج من الحر شديد ما في مكيفات ولا مراوح وهو رجل كثير اللحن ويتصبب عرق يجي واحد يبي يقول افتني ما يتمكن - 00:13:03
او برد شديد فرج مؤلم او اي سبب يؤدي الى عدم التصور او عدم التطبيق فانه لا يجوز ان يفتي فيه لكن لو فرض انه افتى تحمل وافتى واصاب الصواب - 00:13:22
فهل تنفذ الفتوى او لا؟ يقول المؤلف لا تنفذ نعم الخامسة المختار للمتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك ويجوز ان يأخذ عليه رزقا من بيت المال الا ان يتعين عليه الا ان يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح. ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ - 00:13:44
حجرة اصلا والصحيح انه لا يحرم يعني حتى وان كان له كفاية وذلك لان الرزق من بيت المال ليس اجرة على الفتوى ولكنه آآ تبرع او عطاء لمن يقوم بهذا العمل - 00:14:15
ولهذا لا يقال للمفتي كل مسألة لك عشرة يا اخوان عشرة ريالات مثلا لا هذا آآ من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمين فاذا قام بها استحقها سواء كان عنده كفاية او لا - 00:14:36
نعم - 00:14:53
Transcription
نعم فاحتسب في واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان انما العلم عندنا - 00:00:00
رخصة من ثقة فاما التشديد فيحسنه كل احد ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية السريجية في سد باب الطلاق طيب هذا يذكر عن ابي حنيفة رحمه الله - 00:00:22
انه اتاه رجل ظاقت عليه الحيل كلم زوجته بالليل فعبس ان تتكلم هجرت فقال لان اذن الفجر ولم تكلميني فانت في غالب وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق يمين الطلاق اول من نشره هو شيخ - 00:00:44
ابن تيمية لا يعرف يمين الطلاق في في السلف الذي عرف هو يمين عتاق لكن هي من الطلاق لم يكن معروفا هذا الرجل قال لزوجته لان اذن الفجر ولم تدرك ولم تكلميني فانت طالق - 00:01:12
اذا اذن الفجر ولم تكلمه حتى لو اراد اليمين حتى لو الله حتى لو اراد اليمين انا اقول لكم الان لم يكن الطلاء اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا الا من شهر فما بعد - 00:01:30
حتى شهر اسلامي يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق المهم هي امسكت هذا وهي تريد فراقه فامسكت بهذا الحبل وقالت الان صلحت الحال فصار يكلمها ولكن لا تتكلم - 00:01:47
تنتظر ايش اذان الفجر فظاقت عليه فذهب الى ابي حنيفة وقال له القضية فقال اذهب الى الى المؤذن اذهب المؤذن الان قبل قبل اذان الفجر اذهب الى المؤذن واهلك له القصة - 00:02:14
وخلوه يأذن فذهب المؤذن واخبر القصة وقال انقذني المسألة ضاقت علي وذهب الى اهله والمؤذن ذهب الى المنارة فاذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منه فقال يعني بلسان حاله انا ما ادري عن ماذا قال لكن سيقول الحمد لله الذي ربطك بي - 00:02:42
قال له الفجر ما بعد اذن هذا اخطأ مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة هذه جائزة ويسهل اذا كيف نغر الناس ربما يصلون الفجر نقول هذي اما ان اما ان يقرر المؤذن - 00:03:11
كبر مرتين او ثلاثا ثم اقطع والناس يعرفون ان انك اخطأت اذا فعلتها او او اذهب مرة ثانية واذن في الوقت وقل لهم اني اخطأت في الاول اي نعم الصويفية ما هي يا شيخ - 00:03:28
السراجية هي آآ ان ان يقول كلما وقع عليك طلاق فانت طالهم قبله ثلاثا علشان يقع عليها وهي فلا تطلب ها واتركوها حتى رجعة لاني اخشى اني نسيتها لكن هما هكذا يقولون انه كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا يقولون - 00:03:50
ما يقع عليها الطلاق ابدا لانه اذا كان طلق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها الطلاق لكن تحتاج الى تذكر نعم احسن الله اليك ما قولكم في قول بعض اهل العلم بان المفتي - 00:04:25
لو ظمن المستفتي كما لو مثلا اوجب عليه مثلا لو ظما ايه لو ظمنه ظمنا المستفتي. ظم المستفتي في اذا اخطأ يعني؟ في حج اي نعم. ايه. وهو ليس آآ مستحقا لذلك الظمان - 00:04:45
فهل يضمن او لا يضمن نحن نرى ان ان المفتي اذا كان ليس اهلا للفتوى وافتى بما فيه اتلاف افتى بما فيه اتلافه نرى انه يظمج وهذا اقل ما نعزره به - 00:05:04
عرفت؟ نعم نعم شخبارك الله يحييك حجي هذي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبهذه القيود معنى هذا ان يعني حتى كبار طلاب العلم الوقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة لو سألهم احد عن مثلا عن غسلت بيدي ثلاث مرات - 00:05:23
مور هاد المنبر هذا ان كان هذا المراد فليس بصحيح وكما قلنا قبل آآ الفتوى بالتقليد للظرورة لا بأس بها ماذا نقول؟ ماذا الانسان واما اما المتسرعون فهذا لا عبرة بهم - 00:05:48
لان فيها الان طلب الصغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم تجده يتربع كانه اكبر عالم في الدنيا هذا غلط لكن انسان عارف نفسه وعارف ان القضية وعارف ان الحكم خلي الناس تعوم هكذا لانه اذا لم اذا لمس اذا لم تفته انت سوف يسأل - 00:06:09
من لا يعلم من لا يعلم ابدا من ليس عنده علم ولدي نعم يا سليم فجوة العقيدة كيف؟ شلون؟ اقول العامل يستفتي ولابد ان ان يكون المفتي عدلا لابد ان يكون عدوا - 00:06:31
لكن اذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه ما في مانع نستفتيه المحلل نعم. ما هو الشرط الذي انه غير قاصد اي نعم فوات القصد ومن هنا نعرف ان المقصود بالنكاح - 00:07:01
هو الدوام والاستمرار وهذا هو مأخذ يعني احد المآخذ مآخذ من قال ان النكاح بنية الطلاق لا لا يصح من جملة ما اخذوا او من جملة مآخذهم ان النكاح انما يراد به - 00:07:25
الدوام والاستمرار اين لا هذا استنباط نعم ايش نعم كيف يعني اذا افتى في مسألة. نعم ايه اذا علم اذا تيقنت ان هذا خطر وهذا صوت ما حاجة ما حاجة - 00:07:43
نعم بارك الله فيك ما هو ضابط الحيل الشيوعية المحرمة المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها الى اسقاط واجب او انتهاك محرم هذي الحيلة الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها الى مقصود شرعي - 00:08:21
ولكنها لا تتضمن محرم نعم. نعم. ايش؟ يفتي في مسائل هم يوم القيامة. اي معلوم. ما فيها شك. يعني اذا افتى بحل مسألة من كبائر الذنوب وعملها مستفتي عليه اثم ولا شك - 00:08:43
من دل على خير فله مثل اجر فاعله ومن دل على شر فكذلك كيف نفسه مفتيا بارك الله فيكم. اذا كانت الحيلة من طرف واحد. ايش مم. نعم اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمحلل له - 00:09:14
يعني اذا كان عالما اما النكاح فلا يصح النكاح لا يصح ولكن هل العبرة بنية المرأة او بنية الزوج التحليل يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل او المرأة او بهما جميعا - 00:09:37
من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج متى كان نيته التحليل فالنكاح باطل اما الزوجة فلا عبرة بنيتها وذكروا ضابطا في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيتهم - 00:09:57
والمرأة ليس بيدها فرقة وقال بعض العلماء بل اذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينوي التحليل فان النكاح لا يصح فاذا قيل الامر بيد الزوج يقدر يقول ماني مطلق - 00:10:17
قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول ان تفارقه حتى يفارقها وهذا القول لا لا شك انه قوي فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبة للزوج لانه ما نوى التحريم غير صحيح بالنسبة للزوجة - 00:10:41
والصلاة القائمة اتي محمد الوسيلة الى وابعثه المقام المحمود اللي ما عنده اختبار يجيبوا لنا السراجية وهي اظنه في تعليق الطلاق طريق الطلاق بالشروط انتهى الوقت نعم الرابعة ينبغي الا يفتي في حال تغير في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل - 00:11:09
كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب. ونعاس او ملل او حر مزعج او مرض مؤلم او مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الصواب يشتغل فيها قلبه - 00:11:42
وكل حال يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فان افتى في بعض هذه الاحوال وهو يرى انه لم يخرج عن الصواب جاز وان كان مخاطرا بها نعم هذا الفصل او هذا الرابعة - 00:12:01
يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان وعلى قياس القضاء اه الفتوى فاذا كان منشغل البال لسبب باطني او ظاهري فانه لا يجوز ان يفتي - 00:12:24
لانه لان الفتوى هنا اه في هذه الحال تكون مبنية اما على تصور غير صحيح او على تطبيق غير تطبيق غير صحيح لانه اما ان لا يتمكن من تصور المسألة تماما - 00:12:45
او ليتمكن من تطبيقها على الادلة رجل مثلا منزعج من الحر شديد ما في مكيفات ولا مراوح وهو رجل كثير اللحن ويتصبب عرق يجي واحد يبي يقول افتني ما يتمكن - 00:13:03
او برد شديد فرج مؤلم او اي سبب يؤدي الى عدم التصور او عدم التطبيق فانه لا يجوز ان يفتي فيه لكن لو فرض انه افتى تحمل وافتى واصاب الصواب - 00:13:22
فهل تنفذ الفتوى او لا؟ يقول المؤلف لا تنفذ نعم الخامسة المختار للمتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك ويجوز ان يأخذ عليه رزقا من بيت المال الا ان يتعين عليه الا ان يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح. ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ - 00:13:44
حجرة اصلا والصحيح انه لا يحرم يعني حتى وان كان له كفاية وذلك لان الرزق من بيت المال ليس اجرة على الفتوى ولكنه آآ تبرع او عطاء لمن يقوم بهذا العمل - 00:14:15
ولهذا لا يقال للمفتي كل مسألة لك عشرة يا اخوان عشرة ريالات مثلا لا هذا آآ من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمين فاذا قام بها استحقها سواء كان عنده كفاية او لا - 00:14:36
نعم - 00:14:53