نعم. وكما حكي ان رجلا قال لابي حنيفة رحمه الله حلفت اني اطأ امرأتي في نهار رمضان ولا تكفر ولا اعصي فقال سافر بها هذا ولكن الحمد لله انه يقول كما حكي - 00:00:00
ولعلها لا تصح عن ابي حنيفة لان الانسان اذا سافر من اجل ان يفطر حرم السفر والفطر لكن لو سألك سائل في هذه المسألة وهو في مكة في رمضان قال انه جامع زوجته تقول عليك كفارة - 00:00:23
ولا تسأله هل انت مسافر او لا؟ نعم لابد ان يسأل لان مكة اكثر الناس في رمظان اكثر من فيها في رمظان ولا سيما من حول الحرم كلهم مسافرون الثانية عشرة قال الصيمري اذا رأى المفتي اذا رأى المفتي المصلحة ان يفتي العامي بما فيه تغليظ - 00:00:44
وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك فجرا له كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله اخر فقال له توبة ثم قال - 00:01:07
اما الاول فرأيت في عينه ارادة القتل فمنعته. واما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم اقنطه قال الصيمري قال الصيمري وكذا ان سأله رجل فقال ان قتلت عبدي ان قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع ان يقول - 00:01:27
فان قتلت عبدك قتلناك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل عبده قتلناه ان القتل له معان ولان القتل له معان. قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل - 00:01:51
واسع ان يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سب اصحابي من سب اصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا للعامة. ومن قل دينه ومروءته فلا ينبغي ان يقول - 00:02:11
روي وهو يعرف انه ضعيف لانه قاله محتجا به هذا من واجب ومن الوجه الاخر ان العامة لا يفرقون بين بين والضعيف. لا سيما اذا قاله الانسان مستشهدا به او محتجا به - 00:02:30
ولهذا القاعدة عند العامة ما قيل في المحراب فهو صواب هذه قاعدة منفردة عندهم الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماعه. انت مسألة معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:53
المشهور عنه ان ان القاتل لا توبة له هذا مشروع لكن قوله رضي الله عنه ان كان على ظاهره فهو ليس بصواب لان الله تعالى في القرآن الكريم ذكر ان القاتل له توبة - 00:03:12
فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة - 00:03:30
في مهانا الا الا من تاب ولان بني اسرائيل تقبل توبة التائب منه القاتل منهم فما بالك بهذه الامة قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فجاء الى عابد يسأله يقول انه قتل تسعة وتسعون - 00:03:40
وتسعين نفسه هل له من توبة؟ هل عابد تعرفون انه عابد يستعظم مثل هذه الامور مالك توبة فقتله اتم به المئة ثم ذهب الى عالم وسأله قال نعم لك توبة ومن يحول بينك وبين التوبة - 00:04:03
لكنه ارشده الى ان يخرج يهاجم من بلده هذه الى بلد اخرى اتاه الموت في اثناء الطريق واغتصبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وقضى بينهما ملك ارسله الله عز وجل - 00:04:22
الشاهد ان ابن عباس رضي الله عنهما اذا كان ما روي عنه على اطلاقه فليس بصحيح اما اذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء - 00:04:38
فقال القتل يتعلق به ثلاثة حقوق تقل لله وحق للمقتول وحق لاولياء المقتول اما حق الله فتمكن التوبة منه واما حق اولياء المقتول فتمكن التوبة منه ايضا. وذلك بان يسلم القاتل نفسه لهم - 00:04:52
اما حق المقتول نفسه فلا يمكن انه حق ادمي لم يأخذ به فيوم القيامة لابد ان الله تعالى يقتص من القاتل للمقتول هكذا وجهه ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء - 00:05:14
وعندي ان في هذه المسألة نظرا وان القاتل اذا تاب توبة نصوحا سقط حق المقتول ايضا لكن يتوب الى الله ويتوب ايضا الى اولياء المقتول فيسلم نفسه لهم او يسمح عنه فاذا تاب توبة نصوحا فان - 00:05:35
الادلة ان ان الله يقبل توبته وانه جل وعلا يتحمل حق المطلوب نعم الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته ان يقدم الاسبق فالاسبق كما القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الافتاء. فان تساووا او جهل السابق قدم بالقرعة - 00:05:55
والصحيح انه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله. وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقه من سبقهما الا اذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم - 00:06:27
بهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق او القرعة ثم لا يقدم احدا الا في فتية واحدة. سبحان الله هذا مما يدل على ان الناس يتزاحمون على العلما في ذلك الوقت - 00:06:47
وانهم يحتاجون الى هذه الملاحظة ولا شك ان ان الواجب ان يقدم الاول فالاول لكن اذا رأى ان احدهم يحتاج الى الاسراع فليستأذن ممن له الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام - 00:07:03
حينما شرب من الماء واستأذنه ان يعطيه الاشياء وهذا احسن واطيب القلب احسن من كون يقدم واحد يقول كذا وكذا واذا قدر ان احدا وجه الي السؤال قبل ان يحضر المجلس - 00:07:25
ثم حضر فليقدم من سأله قبل المجلس وليقل للحاضرين هذا قد سألني قبل وارجأت جوابا من اجل ان لا يكونوا في نفوسهم شيء ولا تستغربوا هذا في ايام الحج لعلكم رأيتم الناس يزدحمون على - 00:07:43
المفتين ازدحاما شديدا فمثل هذا لا بد ان يرقبه عبد الحميد ما شاء الله جاوب في السؤال ولا ايه نمشي نعم يعني يقول انه فعلا ايش؟ كتبت موانعه اسبابه ايش - 00:08:02
انه في من خلعت عين انسان او قتل نعم انه يفتى ويقيد بمن الموانع وتوفر اسبابه اذا جنت الشروق ايه هذا هذا اللي يحكم عليه ما يخالف انا بخبر المستفتي هذا - 00:08:33
لانه سيحكم عليه وليس المعنى ان انه يقول انه قلع على الانسان فهل له ان يقلعيه ويسأل يقول انه اني انه هو السائل فلا عين الانسان فهل تغلى عين عندك سؤال - 00:08:52
ايش وصلينا فصلا جمعا والان ايه صلوا معنا صلوا معنا وتكون لكم نافلة. جزاكم الله خير ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص ها خاص ايه لانه بعد الصلاة ماني بجائز - 00:09:13
نعم ايش يعني ها تستحسن ايش بارك الله فيك هذا شيء يرجع الى دين المفتي. اذا كان له سعة الشرع هذا بأس زكي ايش ما رأي الشرع الغلط غلط هذا كلام يقول - 00:09:47
الى غلط ونعلم ذلك بقول الله اكبر كلها كل الناس الان في رأيهم في الشر برأيه في الشهر رأي الشرع فاول نحن ننكر ان تقول ان الشرع رأي هادشي راه دينو واحد - 00:10:34
نعم حتى حكم الشرع مع الغلام لان الانسان انما يعبر عما يرى في الشر وليس قوله معصوم نعم اذا جاء في الصف الاول وجلسنا على الشمال ايهما يقدم؟ يبدأ بالاول - 00:10:55
الاول مقدم نعم خلاص تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في اداب العالم والمتعلم الرابعة عشرة قال الصيمري - 00:11:15
وابو عمرو اذا سئل عن ميراث فليس في العالم ان يشترط ان يشترط في الورثة عدم الرفق والكفر والقتل وغيرها مما صانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما ما اذا اطلق الاخوة والاخوات والاعمام وبنيهم - 00:11:44
فلا بد ان اذا ابلغ اذا اطلق الاخوة بخلاف ما اذا اطلق الاخوة والاخوات والاعمام وبنيهم والاخوات نعم والاخوات والاعمام وبنيهم فلا بد ان يكون في الجواب من اب وام او من اب او من ام واذا - 00:12:06
واذا سئل عن مسألة عور كالمنبرية وهي زوجة وابوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن من من يحلها البنات زوجها اللي هو زوجها اول. طيب طيب اتنين اربعة وعشرين الزوجة الثمن - 00:12:34
عندي نعم الالوان قولوا عني من المسلسل طيب ثلثا طيب تعول ولا ما تعول مسعود الى يجب عشرين يقال انها سميت المنبرية ان سائلا سأل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو وهو يخطب على المنبر - 00:13:07
عن هذه المسألة فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق خطأ ويجزي كل نفس بما تسعى تارة فم المرأة تسعى لان ثلاثة من سبعة وعشرين تسأل لكن اذا قرأت هذا الكلام - 00:13:36
عرفت انه مصنوع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا يبين للناس هذا البيان فليبين بكلام واضح ثم ما الذي جعله يخطب خطوة تناسب هذا السجن لكن هكذا نقل وسنة المنبرية - 00:14:00
هذه آآ تعود الى سبعة وعشرين - 00:14:19
Transcription
نعم. وكما حكي ان رجلا قال لابي حنيفة رحمه الله حلفت اني اطأ امرأتي في نهار رمضان ولا تكفر ولا اعصي فقال سافر بها هذا ولكن الحمد لله انه يقول كما حكي - 00:00:00
ولعلها لا تصح عن ابي حنيفة لان الانسان اذا سافر من اجل ان يفطر حرم السفر والفطر لكن لو سألك سائل في هذه المسألة وهو في مكة في رمضان قال انه جامع زوجته تقول عليك كفارة - 00:00:23
ولا تسأله هل انت مسافر او لا؟ نعم لابد ان يسأل لان مكة اكثر الناس في رمظان اكثر من فيها في رمظان ولا سيما من حول الحرم كلهم مسافرون الثانية عشرة قال الصيمري اذا رأى المفتي اذا رأى المفتي المصلحة ان يفتي العامي بما فيه تغليظ - 00:00:44
وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك فجرا له كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله اخر فقال له توبة ثم قال - 00:01:07
اما الاول فرأيت في عينه ارادة القتل فمنعته. واما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم اقنطه قال الصيمري قال الصيمري وكذا ان سأله رجل فقال ان قتلت عبدي ان قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع ان يقول - 00:01:27
فان قتلت عبدك قتلناك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل عبده قتلناه ان القتل له معان ولان القتل له معان. قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل - 00:01:51
واسع ان يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سب اصحابي من سب اصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا للعامة. ومن قل دينه ومروءته فلا ينبغي ان يقول - 00:02:11
روي وهو يعرف انه ضعيف لانه قاله محتجا به هذا من واجب ومن الوجه الاخر ان العامة لا يفرقون بين بين والضعيف. لا سيما اذا قاله الانسان مستشهدا به او محتجا به - 00:02:30
ولهذا القاعدة عند العامة ما قيل في المحراب فهو صواب هذه قاعدة منفردة عندهم الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماعه. انت مسألة معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:53
المشهور عنه ان ان القاتل لا توبة له هذا مشروع لكن قوله رضي الله عنه ان كان على ظاهره فهو ليس بصواب لان الله تعالى في القرآن الكريم ذكر ان القاتل له توبة - 00:03:12
فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة - 00:03:30
في مهانا الا الا من تاب ولان بني اسرائيل تقبل توبة التائب منه القاتل منهم فما بالك بهذه الامة قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فجاء الى عابد يسأله يقول انه قتل تسعة وتسعون - 00:03:40
وتسعين نفسه هل له من توبة؟ هل عابد تعرفون انه عابد يستعظم مثل هذه الامور مالك توبة فقتله اتم به المئة ثم ذهب الى عالم وسأله قال نعم لك توبة ومن يحول بينك وبين التوبة - 00:04:03
لكنه ارشده الى ان يخرج يهاجم من بلده هذه الى بلد اخرى اتاه الموت في اثناء الطريق واغتصبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وقضى بينهما ملك ارسله الله عز وجل - 00:04:22
الشاهد ان ابن عباس رضي الله عنهما اذا كان ما روي عنه على اطلاقه فليس بصحيح اما اذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء - 00:04:38
فقال القتل يتعلق به ثلاثة حقوق تقل لله وحق للمقتول وحق لاولياء المقتول اما حق الله فتمكن التوبة منه واما حق اولياء المقتول فتمكن التوبة منه ايضا. وذلك بان يسلم القاتل نفسه لهم - 00:04:52
اما حق المقتول نفسه فلا يمكن انه حق ادمي لم يأخذ به فيوم القيامة لابد ان الله تعالى يقتص من القاتل للمقتول هكذا وجهه ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء - 00:05:14
وعندي ان في هذه المسألة نظرا وان القاتل اذا تاب توبة نصوحا سقط حق المقتول ايضا لكن يتوب الى الله ويتوب ايضا الى اولياء المقتول فيسلم نفسه لهم او يسمح عنه فاذا تاب توبة نصوحا فان - 00:05:35
الادلة ان ان الله يقبل توبته وانه جل وعلا يتحمل حق المطلوب نعم الثالثة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته ان يقدم الاسبق فالاسبق كما القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الافتاء. فان تساووا او جهل السابق قدم بالقرعة - 00:05:55
والصحيح انه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله. وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقه من سبقهما الا اذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم - 00:06:27
بهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق او القرعة ثم لا يقدم احدا الا في فتية واحدة. سبحان الله هذا مما يدل على ان الناس يتزاحمون على العلما في ذلك الوقت - 00:06:47
وانهم يحتاجون الى هذه الملاحظة ولا شك ان ان الواجب ان يقدم الاول فالاول لكن اذا رأى ان احدهم يحتاج الى الاسراع فليستأذن ممن له الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام - 00:07:03
حينما شرب من الماء واستأذنه ان يعطيه الاشياء وهذا احسن واطيب القلب احسن من كون يقدم واحد يقول كذا وكذا واذا قدر ان احدا وجه الي السؤال قبل ان يحضر المجلس - 00:07:25
ثم حضر فليقدم من سأله قبل المجلس وليقل للحاضرين هذا قد سألني قبل وارجأت جوابا من اجل ان لا يكونوا في نفوسهم شيء ولا تستغربوا هذا في ايام الحج لعلكم رأيتم الناس يزدحمون على - 00:07:43
المفتين ازدحاما شديدا فمثل هذا لا بد ان يرقبه عبد الحميد ما شاء الله جاوب في السؤال ولا ايه نمشي نعم يعني يقول انه فعلا ايش؟ كتبت موانعه اسبابه ايش - 00:08:02
انه في من خلعت عين انسان او قتل نعم انه يفتى ويقيد بمن الموانع وتوفر اسبابه اذا جنت الشروق ايه هذا هذا اللي يحكم عليه ما يخالف انا بخبر المستفتي هذا - 00:08:33
لانه سيحكم عليه وليس المعنى ان انه يقول انه قلع على الانسان فهل له ان يقلعيه ويسأل يقول انه اني انه هو السائل فلا عين الانسان فهل تغلى عين عندك سؤال - 00:08:52
ايش وصلينا فصلا جمعا والان ايه صلوا معنا صلوا معنا وتكون لكم نافلة. جزاكم الله خير ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص ها خاص ايه لانه بعد الصلاة ماني بجائز - 00:09:13
نعم ايش يعني ها تستحسن ايش بارك الله فيك هذا شيء يرجع الى دين المفتي. اذا كان له سعة الشرع هذا بأس زكي ايش ما رأي الشرع الغلط غلط هذا كلام يقول - 00:09:47
الى غلط ونعلم ذلك بقول الله اكبر كلها كل الناس الان في رأيهم في الشر برأيه في الشهر رأي الشرع فاول نحن ننكر ان تقول ان الشرع رأي هادشي راه دينو واحد - 00:10:34
نعم حتى حكم الشرع مع الغلام لان الانسان انما يعبر عما يرى في الشر وليس قوله معصوم نعم اذا جاء في الصف الاول وجلسنا على الشمال ايهما يقدم؟ يبدأ بالاول - 00:10:55
الاول مقدم نعم خلاص تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في اداب العالم والمتعلم الرابعة عشرة قال الصيمري - 00:11:15
وابو عمرو اذا سئل عن ميراث فليس في العالم ان يشترط ان يشترط في الورثة عدم الرفق والكفر والقتل وغيرها مما صانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما ما اذا اطلق الاخوة والاخوات والاعمام وبنيهم - 00:11:44
فلا بد ان اذا ابلغ اذا اطلق الاخوة بخلاف ما اذا اطلق الاخوة والاخوات والاعمام وبنيهم والاخوات نعم والاخوات والاعمام وبنيهم فلا بد ان يكون في الجواب من اب وام او من اب او من ام واذا - 00:12:06
واذا سئل عن مسألة عور كالمنبرية وهي زوجة وابوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن من من يحلها البنات زوجها اللي هو زوجها اول. طيب طيب اتنين اربعة وعشرين الزوجة الثمن - 00:12:34
عندي نعم الالوان قولوا عني من المسلسل طيب ثلثا طيب تعول ولا ما تعول مسعود الى يجب عشرين يقال انها سميت المنبرية ان سائلا سأل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو وهو يخطب على المنبر - 00:13:07
عن هذه المسألة فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق خطأ ويجزي كل نفس بما تسعى تارة فم المرأة تسعى لان ثلاثة من سبعة وعشرين تسأل لكن اذا قرأت هذا الكلام - 00:13:36
عرفت انه مصنوع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا يبين للناس هذا البيان فليبين بكلام واضح ثم ما الذي جعله يخطب خطوة تناسب هذا السجن لكن هكذا نقل وسنة المنبرية - 00:14:00
هذه آآ تعود الى سبعة وعشرين - 00:14:19