Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين فهذا هو اللقاء العاشر في التعليق على نظم الزبدي واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني للاكمال وان يوفقكم للحفظ والمذاكرة - 00:00:22ضَ
يقول الناظم رحمه الله تعالى باب الحيث قال رحمه الله تعالى امكانه من بعد تسع والاقل يوم وليلة واكثر الاجل خمس الى عشرة والغالب والا سبعة تقارب الحيض لغة السيلان - 00:00:46ضَ
وعند الفقهاء دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في اوقات مخصوصة على سبيل الصحة وهنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى وقت امكان الحيض وذكر اقله وذكر اكثره وذكر الغالب الحي - 00:01:12ضَ
فذكر وقت الامكان فقال امكانه من بعد تسع اي ان اقل سن تحيض فيه المرأة ادعوا سنين عملية تقريبية ومعنى كونها تقريبية اي انه لو نزل منها دم قبل اكمال التسع سنين - 00:01:41ضَ
في اقل من ستة عشر يوما فان هذا الدم يكون دم حيث طبعا بشرطه كما سيأتي اذا اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية وهذا ما اشار اليه بقوله امكانه من بعد تسع - 00:02:10ضَ
ثم اشار رحمه الله تعالى الى اقل الحيض فقال والاقل يوم وليلة اي ان اقل الحيض يوم وليلة اي اربعة وعشرين ساعة وبالتالي لو نزل من المرأة دم فكان مجموع الساعات اقل من اربعة وعشرين ساعة - 00:02:35ضَ
خلال خمسة عشر يوما فان هذا الدم ليس دم حيف بمعنى لو نزل منها في اليوم الاول ساعتين في اليوم الثاني ساعتين في اليوم الثالث ساعتين في اليوم الرابع والخامس والسادس ساعتين. فالمجموع - 00:02:59ضَ
اثنى عشر ساعة خلال خمسة عشر يوما نزل منها الدم اثنا عشر ساعة او اثني عشر ساعة فقط فان هذا الذنب ليس دم حيض يكون دم حيض اذا كان مجموع الساعات - 00:03:19ضَ
اربعة وعشرين ساعة خلال خمسة عشر يوما قال امكانه من بعد تسع والاقل يوم وليلة واكثر الاجل. اي واكثر اجر الحيض اكثر الحيض خمسة عشر يوما فاذا جاوز خمسة عشر يوما - 00:03:35ضَ
فانه استحاضة قال خمس الى عشرة والغالب ست والا سبعة تقاربه اي وغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام اذا في هذين البيتين ذكر الناظم رحمه الله تعالى اربع مسائل - 00:03:54ضَ
ذكر وقت امكان الحيث وذكر اقل الحيض وذكر اكثره وذكر غالبه ثم بعد ذلك انتقل الى النفاس فقال ادنى النفاس لحظة ستون اقصاه والغالب اربعون النفاس هو الدم الخارج من المرأة - 00:04:15ضَ
عقب الولادة اي بعد فراغ الرحم فالدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة او اثناء الولادة او قبل فراغ الرحم حتى لو ولدت توأمين فخرج الاول ولم يخرج الثاني وبينهما خرج دم فان هذا الدم ليس دم نفاس - 00:04:38ضَ
انما يكون دم نفاس اذا خرج من المرأة عقب الولادة اي عقب فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما. وقبل مضي خمسة عشر يوما فلو انها ولدت مثلا فخرج مثلا دم يسير ثم لم يخرج الدم الى بعد عشرة ايام ثم نزل منها الدم فان هذا الدم - 00:05:03ضَ
محكوم بانه دم نفاس اما لو خرج بعد عشرين يوما فان هذا الذنب ليس دم نفاس. اذا دم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة اي بعد فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما - 00:05:28ضَ
قال هنا ادنى النفاس لحظة اي اقل النفاس لحظة اي دفعة دم وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم مجا. ادنى النفاس لحظة قال ادنى النفاس لحظة ستون اقصاه اي - 00:05:48ضَ
اكثر النفاس ستون يوما ثم قال والغالب اربعون. اي والغالب ان النفاس عند النساء اربعون يوما. وكل هذا بارك الله فيكم عرفه الامام الشافعي رحمه الله تعالى بالتتبع والاستقرار ثم قال رحمه الله تعالى ان عبر الاكثر واستدام فمستحاضة حوت احكاما - 00:06:05ضَ
يقول اذا تجاوز الحيض اكثره او تجاوز النفاس اكثرهم اكثروا الحيض خمسة عشر يوما اكثروا النفاس ستون يوما فاذا تجاوز الحيض اكثره وتجاوز النفاس اكثره فهذه حكمها انها مستحابة وذلك ان الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة دماء - 00:06:33ضَ
اما دم حيض وقد تقدم واما دم نفاس وقد تقدم او دم استحاضة ودم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من المرأة في غير ايام الحيض وايام النفاس اذا نقول اذا تجاوز الدم اكثر الحيض او اكثر النفاس فانها تكون مستحاضة - 00:06:59ضَ
قال هنا ان عبر الاكثر واستدام فمستحاضة حوت اقسانا او حوت احكامه كما في بعض النسخ. وحكم المستحاضة بارك الله فيكم حكم الطاهرات وبالتالي المستحاضة تتطهر كالاتي اذا دخل وقت الصلاة - 00:07:21ضَ
فانها اولا تغسل فرجها ثم تحشوه بقطنة مثلا تغسل فرجها ثم تحشوه بقطنة وحشوه بقطنة يكون واجبا اذا احتاجت الى ذلك ولم تتأذى به ولم تكن صائمة ثلاث شروط هذه شروط وجوب الحشو - 00:07:42ضَ
اذا تغسل فرجها بعد دخول الوقت ثم تحشوه بقطنة ويجب عليها ذلك بالشروط السابقة ثم تعصب على فرجها او تتحفظ بالكيفية المعروفة عند النساء وهذا التحفظ او اه تعصيب الفرج ان - 00:08:10ضَ
تعمل عصابة على فرجها واجب ان احتاجت اليه ولم تتأذى به ثم تتوضأ وكل هذه الاعمال تكون بعد دخول الوقت ثم تبادر الى الصلاة فان اخرت الصلاة نظر ان كان تأخيرها للصلاة لمصلحة الصلاة - 00:08:36ضَ
كتطلب لشروط لشرط من شروطها كستر عورة مثلا او انتظار لجماعة فانها يصلي ولا يضرها التأخير واما اذا اخرت الصلاة لا لمصلحة الصلاة وانما لنحو اكل وما شابهه فانها تستأنف ما تقدم مرة اخرى. اذا هذا بالنسبة لحكم المستحاضة - 00:09:00ضَ
حكم المستحاضة حكم الطاهرات تقوم بالاشياء التي ذكرتها قبل قليل. قال الناظم رحمه الله تعالى ان عبر الاكثر واستدام فمستحاضة حوت كاعما ثم اشار الى الطهر فقال لم ينحصر اكثر وقت الطهر. اما اقله فنصف شهر. يقول رحمه الله تعالى ان الطهر - 00:09:29ضَ
ليس له قد اي لاكثره ليس لاكثره حد فالمرأة قد تبقى دهرها بلا حيض قد تمر عليها السنة والسنة والسنتان بغير حيض. فقال لم ينحصر اكثر وقت الطهر. اما اقله اي اما اقل الطهر - 00:09:57ضَ
فنصف شهري اي اقل الطهر بين حيضتين اقل الطهر بين حيضتين نصف شعر خمسة عشر يوما واما الطهر بين نفاس وحيض او بين حيض ونفاس فقد يكون اقل من ذلك - 00:10:20ضَ
والمرأة على سبيل المثال اذا ولدت وخرج منها دم النفاس فنفترض ان دم النفاس وصل الى اقصاه الى ستين يوما ثم انقطع مثلا قد ينقطع يوم واحد او ينقطع في يومين ثم نزل منها الدم فهذا الدم الذي نزل دمه حيف بشرطه طبعا - 00:10:37ضَ
ما معنى بشرطه؟ بشرطه اي اذا اذا كان هذا الدم اه يوما وليلة واقل من اكثر من يوم ولد يوما وليلة فصعد. اذا نقول هذا الطهر الان حصل بعد النفاس وقبل الحيض. واستمر يوم او يومين. يمكن هذا - 00:11:02ضَ
اذا هنا قول الناظم رحمه الله اما اقل الطهر فنصف شهر يقصد اقل الطهر بين الحيضتين. اقل الظهر بين الحيضتين نصف شهر. واما الطهر الذي يكون بين عيب ونفاس لان - 00:11:23ضَ
معتمد المذهب ان الحامل تحيض فمثلا لو كانت حائض ثم طهرت وبعدها مثلا بيوم ولدت وحصل لها النفاس فهنا الظهر كان يوما واحدا هذا يمكن. كذلك الطهر بين نفاس وحيض - 00:11:42ضَ
قد يكون اقل من خمسة عشر يوما. قال رحمه الله تعالى لم ينحصر اكثر وقت الطهر اما اقله فنصف شهر ثم قال ثم اقل الحمل ست اشهر واربع الاعوام اقصى الاكثرين - 00:12:00ضَ
اقل الحمل ستة اشهر وذلك دلالة القرآن على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحقاف وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثلاثون شهرا اي عامان وستة اشهر. وفي سورة لقمان يقول الله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين. فاذا - 00:12:17ضَ
فكان الفصال وهو الارظاع في عامين فان الحمل بستة اشهر ولذلك قال الفقهاء ان قل الحمل ستة اشهر اي ولحظتان لحظة الجماع ولحظة اه الوضع. وهذا مما استنبطه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وان كان اشتهر ايضا عن عبد الله - 00:12:37ضَ
ابن عباس حبر القرآن رضي الله تعالى عنهما. قال ثم اقل الحمل ست اشهر. ومعنى كونه ومعنى كونه اقل الحمل ستة الاشهر ان المرأة اذا ولدت بعد مضي ستة اشهر - 00:13:04ضَ
فان هذا الولد يلحق بالواطئ. يلحق بالواطئ. قال ثم اقل الحمل ست اشهر واربع الاعوام اقصى الاكثر. يقول ان اكثر الحمل اربع تنورنا وهذا جاء عن بعض الائمة كالامام ما لك من انس - 00:13:21ضَ
رحمه الله تعالى وغيره من الائمة. وان كان الاطباء يقولون من المستحيل ان الحمل يبقى في البطن هذه المدة يقولون هذا يعني غير آآ ممكن. ويقولون لعل هذا من باب ما يسمى عندهم بالحمل الكاذب. على كل حال - 00:13:46ضَ
هذا يعني هذه من المسائل التي حصل فيها خلاف بين تقعيد الفقهاء وبين ما يقرره الاطباء قال ثم اقل الحمل ست اشهر واربع الاعوام اقصى الاكثر وثلث عام غاية التصور. ثلث عام - 00:14:09ضَ
اي اربعة اشهر هاي مئة وعشرين يوم. غاية التصور اي نهاية التصور في القة الجنين وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة - 00:14:27ضَ
ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. اي اربعين اربعين اربعين اي مئة وعشرين يوم اي اربعة اشهر فقال الناظم وثلث عام غاية تصوري. والمرأة بارك الله فيكم اذا وضعت - 00:14:46ضَ
علقة والعلقة قطعة دم يثبت لها حكم النفاس. ولذلك عندما قلنا سابقا في تعريف النفاس والدم الخارج عقب الولادة اي ولو كان انا ما وضعته علاقة. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يثبت بخروج العلقة ثلاثة احكام - 00:15:04ضَ
يثبت بخروج العلقة ثلاثة احكام. الحكم الاول حكم النفاس حكم النفاس. الحكم الثاني هو شبه الغسل فيجب على المرأة ان تغتسل بوضعها للعلقة. والامر الثالث الفطر اذا كانت المرأة صائمة - 00:15:27ضَ
ووضعت علقة فانها تفطر. قال رحمه الله تعالى وثلث عام غاية التصور وغالب الكامل تسع اي والغالب ان المولود الكامل يخرج من بطن امه وهو ابن تسعة اشهر بعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى مما يتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة والطهر - 00:15:47ضَ
و الحمل ترعى رحمه الله تعالى في الكلام حول ما يحرم بالاحداث سواء الحدث الاصغر او الحدث الاكبر والاحداث منهم من يقسمها الى قسمين حدث اصغر وحدث اكبر ومنهم من يقسمها الى ثلاثة اقسام فيقول حدث اصغر - 00:16:18ضَ
حدث متوسط يقصد به الجنابة وحدث اكبر يقصد به الحيض والنفاس وهذا من قسم بهذا التقسيم او من قسم هذا التقسيم نظر الى ان ما يحرم بالحيض والنفاس اكثر مما يحرم - 00:16:44ضَ
بالجنابة فجعل الجنابة حدثا آآ متوسطا وجعل الحيض والنفاس حدثا اكبر. والحدث امر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص هنا الناظم رحمه الله تعالى يقول قال رحمه الله تعالى بالحدث الصلاة مع تطوف حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه ومع ذي الاربعة - 00:17:00ضَ
للجنب اقتراء بعض اية يقول رحمه الله تعالى بالحدث اي بسبب الحدث وتقدم تعريف الحدث بانه امر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. طبعا حيث مرخص - 00:17:33ضَ
يعني هذا الاستثناء لي آآ نعلم انه في حق من كان دائم الحدث كصاحب السلاس والمستحاضة مثلا لا يمنع من صحة او لا يمنع من الصلاح يصلي على يصلي على حدثه. قال بالحدث الصلاة مع تطوفه. قوله الصلاة مفعول به مقدم. للفعل - 00:17:52ضَ
قال بالحدث الصلاة مع تطوفي. وللبالغ حمل المصحف حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه. اي ان هذه الاشياء اربعة يحرم بالحدث الاصغر. اولها الصلاة وقول الصلاة يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة - 00:18:21ضَ
غير طهور ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ونفي القبول هنا بمعنى نفي الصحة الثاني الطواف فيحرم الطواف فرض فرضا كان او - 00:18:46ضَ
نفلا بالحدث الاصغر وطبعا الصلاة بارك الله فيكم يدخل فيها ما يلحق بها من تجدد التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة. لان من شرط صحة خطبة الجمعة ان يكون الخطيب متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر - 00:19:03ضَ
وليس كما يقول الشهاب الرملي رحمه الله ليس لنا ذكر تشترط له الطهارة الا خطبة الجمعة وهذا في خطبة الجمعة دون سائر الخطب الاخرى. قال رحمه الله تعالى بالحدث الصلاة مع تطوف حر - 00:19:27ضَ
وللبالغ حمد المصحف اي ويحرم حمد المصحف على البالغ اذا كان محدثا يحرم حمل المصحف على البالغ اذا كان محدثا وسنعود الى هذا. قال ومسه اي وحرم مس المصحف ايضا على البالغ - 00:19:48ضَ
ودليل تحريم المس من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون وقوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون خبر بمعنى النهي قبر بمعنى النهي كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة - 00:20:13ضَ
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث اي فلا يرفث فلا يرفث يصح بضم الفاء وكسرها. فلا رفث ولا جدال اي لا يجادل ولا فسوق في الحج اي لا يبصم - 00:20:34ضَ
فهو خبر بمعنى النهي. وقد يأتي الخبر بمعنى الامر وقد يأتي الخبر بمعنى النهي. الخبر بمعنى الامر مثاله قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اي يرضعن اولادهن. والخبر بمعنى النهي - 00:20:53ضَ
في هذه الاية لا يمسه الا المطهرون. اذا هذا خبر بمعنى النهي. وقوله لا يمسه ضمير الغائب الهاء يعود على القرآن الكريم لا على اللوح المحفوظ. وقوله المطهرون اي المتطهرون - 00:21:13ضَ
اي من المكلفين وليس المراد به الملائكة. بهذا التقرير يظهر وجه استدلال فقهاء الشافعي رحمهم الله وتعالى بهذه الاية على تحريم مس المصحف على المحدث واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتاب عمرو ابن حزم لا يمس المصحف الا طاهر - 00:21:31ضَ
واذا تقرر هذا بارك الله فيكم اي تقرر تحريم مس المصحف وهي من المسائل التي اتفقت عليها المذاهب الاربعة تحريم مس المصحف على المحدث فان الحمل من باب اولى. فان الحمل من باب اولى. وهذا التحريم يختص به البالغ. يختص به البالغ - 00:21:57ضَ
واما الصبي المميز اي الذي لم يبلغ صبي المميز فانه لا يحرم عليه مس المصحف للدراسة. لا يحرم عليه مس المصحف للدراسة اي اذا كان الصبي اه المميز اه محدثا فهذا لا يحرم عليه ان يمس المصحف للدراسة كما اعتمده العلام ابن حجر والعلامة الرملي رحمه - 00:22:20ضَ
الله تعالى بل اعتمد العلامة با مخرمة رحمه الله تعالى ان الصبي المميز لا يحرم عليه مس المصحف مطلقا سواء لغرض الدراسة او لغرض اخر. واما الصبي غير المميز في حرم تمكينه من مس - 00:22:46ضَ
المصحف واذا حرم المس فان الحمل من باب اولى. ويحرم حمد المصحف بارك الله فيكم. يحرم حمد المصحف ان قصد المصحف بالحمل واما لو حمى المصحف في متاع يعني مع متاع اخر كأنه وضع المصحف على سبيل المثال في حقيبة او في كيس وهنالك كتاب او هنالك مثلا هاتف جوال يعني جوال - 00:23:06ضَ
وهنالك مصحف فحمل ذلك قاصدا حملهما معا او قاصدا حمل المتاع او لم يقصد شيئا في هذه الحالات الثلاث لا تحريم متى يحرم؟ اذا قصد حمل المصحف. هذا ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. انما اذا نقول انما يحرم - 00:23:36ضَ
المصحف اذا قصد اذا قصد حمله فقط. بخلاف ما لو قصد حمل المصحف والمتاع او لم يقصد شيئا او قصد حمل المتاع فقط فلا فلا تحريم حينئذ. والمتاع لا يشترط ان يكون كبيرا حتى ولو كان - 00:24:01ضَ
غير صالح للاستتباع قالوا حتى ولو كان كابرة. فلا يشترط في المتاع ان يكون كبيرا على المعتمد. وان كان فيها خلاف اه في المذهب. اذا لا يشترط في المتاع ان يكون كبيرا. ثم نقول بارك الله فيكم مس المصحف مس المصحف محرم - 00:24:20ضَ
على المحدث اذا كان اذا كان بالغا و المراد بالمصحف ما كتب ما كتب من القرآن لدراسة ما كتب من القرآن لدراسة. اما لو كتب مثلا كتميمة فلا يحرم فلا يحرم مسهم - 00:24:41ضَ
ويحرم ايضا مس جلد المصحف المتصل به والمنفصل عنه الذي لم تنقطع نسبته اليه. اي لا زال ينسب الى المصحف فيقال عنه جلد مصحف مع كونه منفصلا. كذلك يحرم مس - 00:25:04ضَ
خريطة او صندوق بشرطين اذا كان المصحف فيهما واذا كانا اعد له. يعني على سبيل المثال اذا كان عندنا صندوق هذا الصندوق صندوق المصحف هل يحرم مسه او لا؟ نقول اذا كان المصحف فيه - 00:25:22ضَ
هذا الشرط الاول وكان هذا الصندوق اعد للمصحف هذا الشرط الثاني فانه يحرم مسه. اما اذا لم يكن المصحف فيه فلا يحرم مسه واحد واذا لم يعد للمصحف كان يكون دولاب للثياب مثلا لكن فيه مصحف فانه يحرم مس ما - 00:25:44ضَ
المصحف منه ما هذا المصحف منه المصحف الذي في الهاتف الجوال هذا لا يحرم حمله ولا يحرم مسه لان هذه عبارة عن ذبذبات تعرض وتزول وليست بارك الله فيكم وليست - 00:26:06ضَ
قفا في العرف وقد ذكر العلامة الرملي رحمه الله تعالى ان الانسان لا يحرم عليه ان يحمل ان يحمل شخصا يحفظ القرآن لان هذا لا يسمى مصحفا في العرف حتى ولو قصد انه مصحف. فانه لا حتى ولو قصد - 00:26:24ضَ
المصحف اي الذي يحفظه فانه لا يحرم عليه. وبناء على هذا نقول لا يحرم حمل المصحف الالكتروني لان المصحف الالكتروني عبارة عن ذبذبات وانعكاس وليس كتابة حقيقية وبالتالي لا يحرم مس المصحف. واذا سلم - 00:26:44ضَ
انها كتابة حقيقية فان الهاتف يعني فيه عدة تطبيقات فيه تطبيق واتساب تطبيق تليقرام تطبيق فيسبوك عدة تطبيقات والمصحف احد تلك التطبيقات فمن حمله يعني فمن حمله بالظابط السابق قاصدا التطبيقات الاخرى او لم يقصد شيئا او قاصدا حمل المصحف وبقية التطبيقات مثلا فانه لا يحرم عليه. هذا - 00:27:04ضَ
يعني تنزلا والا فنقول ان المصحف الالكتروني اصلا آآ ليس مصحفا آآ بالعرف لان كتابته ليست حقيقية. قال هنا ومسه ومعدن اربعة للجنب اقتراء بعض اياته. قصدا ولبث مسجد لمسلم - 00:27:32ضَ
وبالمحيض والنفاس حرم. اي اذا تقرر هذا بارك الله فيكم من تحريم اه الاربع الاشياء على المحدث حدث اصغر وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف فان الجنب تحرم عليه هذه الاشياء الاربعة - 00:27:52ضَ
ومعها ايضا ومعها ايضا يحرم عليه اه شيئان اخران الامر الاول يحرم عليه اقتراع اي قراءة بعظ اية قراءة بعض يعني بعض الاية لم يحدد لنا كم هذا البعض قال الفقهاء يحرم عليه قراءة بعض اية ولو حرفا بقصد القراءة. ولو قرأ حرفا واحدا بقصد القراءة فانه يحرم - 00:28:14ضَ
وبالتالي بارك الله فيكم نقول ان الجنب يحرم عليه قراءة القرآن بشروط يمكن ان نقول بست شروط يحرم على الجنب قراءة القرآن بست شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما فلا يحرم على الجنب الكافر. ثانيا يكون بالغا فلا - 00:28:43ضَ
على الصبي اذا كان جنبا. الشرط الثالث ان يكون عاقلا فلا يحرم على المجنون الشرط الرابع ان يقرأ القرآن بقصد القراءتين. فاما اذا قرأ القرآن بغير قصد القراءة فانه فانه لا يحرم - 00:29:03ضَ
عليه. اذا قرأ القرآن بغير قصد القراءة كقصد التحصن كقصد الذكر كقصد مراجعة الحفظ مثلا كقصد اداء الامتحان اذا كان هناك امتحان اه سماعي فانه لا يحرم عليه حتى ولو قرأ القرآن كاملا من اوله - 00:29:19ضَ
وبه الى اخره بغير قصد القراءة فانه لا يحرم عليه كما اعتمد ذلك العلامة الرملي الاب والابن والخطيب الشربيني. اذا لا يحرم عليه الا اذا قرأ القرآن بقصد القراءة. هذا - 00:29:39ضَ
الرابع. الشرط الخامس بارك الله فيكم ان تكون القراءة يسمع بها نفسه. اما لو اجرى القرآن على قلبه او قرأ القرآن آآ آآ بمعنى حرك لسانه بالقرآن ولم يسمع نفسه فانه لا يحرم عليه. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس - 00:29:55ضَ
الا تكون هذه القراءة واجبة. اما لو كانت هذه القراءة واجبة فانه لا يحرم عليه. وبالتالي قالوا ان الجنب اذا كان مثلا فاقد الطهورين اه صلى فانه يجب عليه قراءة الفاتحة لان هذه القراءة واجبة. اذا هذه ستة شروط اذا تحققت - 00:30:17ضَ
فانه يحرم عليه قراءة القرآن. الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان يكون بالغا. الشرط الثالث ان يكون عاقلا. الشرط الرابع ان يقصد القراءة والشرط الخام قلنا ان يكون ان تكون القراءة بحيث يسمع نفسه والشرط السادس الا تكون القراءة واجبة - 00:30:43ضَ
هنا ذكر بعض هذه الشروط فقال للجنب اقتراء بعض اية قصدا هذا شرط القصد ولبس مسجد لمسلمين اي ويحرم على الجنب ان يلبس في المسجد يحرم على الجنب ان يلبث في المسجد - 00:31:01ضَ
وهذا ايضا تحريم اللبس في المسجد على الجنب له شروط الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان يكون بالغا. والشرط الثالث ان يكون عاقلا. ثلاثة شروط والشرط الرابع ان يكون لبثا - 00:31:19ضَ
لا عبورا ان يكون لبسا لعبورا والشرط الخامس ان يكون مسجدا ان يكون مسجدا. ولذلك هنا قال ولبث مسجد لمسلمين. قوله لمسلمين هذا يعود الى المسألتين يعود الى تحريم قراءة القرآن على الجنب والى تحريم البث في المسجد. وقوله هنا ولبس مسجد - 00:31:38ضَ
مسلمي تفهم منه ان الجنب يجوز له ان يلبث في غير المسجد كرباط ومدرسة شرعية ومعهد ديني وماشي على الباحس عليه. قال ومسه ومع ذي الاربعة للجنب قراء بعض اية قصدا ولبس مسجد لمسلم وبالمحيض والنفاس حرني. الان بعد ان - 00:32:06ضَ
من الكلام عما يحرم بالجنابة يشرع في الكلام عما يحرم بالحيض والنفاس قال وبالنفاس والمحيض حريمي وبالمحيض والنفاس حرمي الستة اي الستة السابقة الصلاة الطواف مس المصحف حمل المصحف قراءة القرآن بالشروط السابقة - 00:32:29ضَ
هنا ايضا اه اللغز في المسجد تمام قال الستة هذه السابقة مع تمتع برؤية واللمس ما اعتمد برؤيتي واللمسة لماذا قلب اللمس؟ قال مع تمتع برؤيتي واللمس بين سرة وركبتي - 00:32:54ضَ
الامر السابت الذي يحرم بسبب الحيض والنفاس التمتع بما بين السرة والركبة التمتع بما بين السرة والركبة. هنا يقول التمتع بما بين السرة والرفوع. التمتع بماذا؟ قال التمتع برؤية والتمتع باللمس اي يحرم التمتع بالرؤية والتمتع باللمس - 00:33:16ضَ
وقوله التمتع بارك الله فيكم فيه اشارة الى ان الذي يحرم هو ما كان بشهوة اي فتحرم الرؤية اذا كانت بشهوة ويحرم اللمس اذا كان بشهوة ولان هذا هو الذي يكون به التمتع. وتفهم منه انه لا يحرم او لا تحرم الرؤيا اذا كانت بغير شهوة - 00:33:42ضَ
ولا يحرم اللمس اذا كان بغير شهوة لانه لا تمتع لا تمتع بذلك هذا الذي يستفاد من هذا البيت وقوله بعد ذلك بين سرة وركبتي يستفاد منه انه لا يحرم التمتع بهما - 00:34:07ضَ
اي بالسرة والركبة. وما مشى عليه الناظم رحمه الله تعالى ان الذي يحرم هو التمتع برؤية ولمس ما بين السرة والركبة هو ما اعتمده علامة ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه - 00:34:24ضَ
واعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ان الذي يحرم هو المباشرة الذي يحرم هو المباشرة. ومعنى المباشرة اي اللمس فعند العلامة ابن حجر في التحفة وهو الذي اعتمده الخطيب الشربيني وهو الذي اعتمده الرملي وهو الاقرب ان شاء الله تعالى. ان - 00:34:44ضَ
ان الذي يحرمه هو المباشرة سواء كانت المباشرة بشهوة او بغير شهوة واما الرؤية فلا تحرموا مطلقا سواء كانت بشهوة او بغير شهوة هنا قال الستة مع تمتع برؤيتي واللمس بين سرة وركبتين - 00:35:08ضَ
بناء على هذا الذي ذكرته لك مما اعتمده العلامة ابن حجر في التحفة والخطيب الشربيني والرملي يكون ما جرى عليه الناظم رحمه الله في هذا البيت على خلاف على خلاف هذا المعتمد - 00:35:30ضَ
ثم قول الناظم رحمه الله تعالى مع تمتع برؤية واللمس بين سرة وركبتين اي ان يتمتع الرجل ب ما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة. طيب هل يحرم العكس بمعنى هل يحرم على المرأة في اثناء حيضها او نفاسها ان تتمتع بما بين السرة والركبة من الزوج او - 00:35:45ضَ
ولا يحرم الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى انه لا يحرم عليها انه لا يحرم عليها حتى وان كانت هي المستمتعة. حتى وان كانت هي المستمتعة. قال رحمه الله تعالى الستة ما اعتمتع برؤيتي واللمس - 00:36:14ضَ
واللمس بين سرة وركبتي. ثم قال الى اغتسال او بديل يمتنع. الصوم والطلاق حتى ينقطع في هذا البيت ذكر رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الاولى يفهم من هذا البيت انه يحرم بالمحيض - 00:36:34ضَ
والنفاس الصوم والطلاق اذا سيكون جملة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى مما يحرم بالمحيض والنفاس تسعة اشياء. الستة السابقة ثم السابع التمتع بما بين السرة والركبة والثامن الصوم والتاسع الطلاق - 00:36:54ضَ
اذا نقول قوله هنا يمتنع الصوم والطلاق هذا فيه اشارة الى ان الصوم والطلاق مما يمتنع سببي او مما يحرم سبب الحيض والنفاس هذه المسألة الاولى وبناء على هذه المسألة نقول ان الذي يحرم بسبب الحيض والنفاس تسعة امور. وبقي امر عاشر لم يذكره الناظم - 00:37:16ضَ
رحمه الله تعالى وهو انه يحرم بسبب الحيض والنفاس التطهر بنية التعبد. فالمرأة الحائض والنفساء يحرم عليهما التطهر بنية التعبد ويستثنى من ذلك اغسال الحج كغسل الاحرام وغسل الوقوف بعرفة - 00:37:39ضَ
اغسال العيدين وصلوا من غسلت ميتة. فالمرأة اذا غسلت ميتة فانه يسن لها ان تغتسل حتى ولو كانت متلبسة بالحيض. المسألة الثانية التي تضم او ضمنها الناظم رحمه الله تعالى هذا البيت - 00:37:59ضَ
ان هذا التحريم لهذه الاشياء السابقة هذا الدحين يستمر الى ان تغتسل المرأة واذا لم يكن هنالك ماء الى ان تتيمم المرأة. اذا هذه الاشياء العشرة يستمر تحريمها الى الاغتسال او الى بديل - 00:38:17ضَ
الاغتسال وهو التيمم الا اربعة اشياء فان تحريمها يزول بمجرد انقطاع الدم وان لم تغتسل. ما هي هذه الاشياء الاربعة؟ ذكر في هذا بيتي اثنين اولها الصوم فاذا انقطع الدم حل لها ان تصوم. وان لم تغتسل. الثاني الطلاق. فاذا انقطع - 00:38:38ضَ
الدم حل لزوجها ان يطلقها لشروعها في العدة. وان لم تغتسل. الثالث التطهر بنية التعبد كما هو واضح الرابع العبور آآ آآ نعم العبور في المسجد. فهذه الاشياء هذه الاشياء بارك الله فيكم - 00:39:03ضَ
نحل بمجرد انقطاع بمجرد انقطاع الدم. وان لم تغتسل المرأة. طبعا هنا قوله يحرم حيظي الطلاق اي مع وقوع الطلاق. فالزوج يحرم عليه ان يطلق زوجته في حال الحيض. فاذا طلقها في حال الحيض - 00:39:24ضَ
فان الطلاق يقع كما هو مذهب الائمة الاربعة. وهنالك صور يستثنى فيها آآ او تستثنى من تحريم الطلاق في اثناء الحيض سنأتي على ذكرها ان شاء الله تعالى عندما نأخذ كتاب الحيض - 00:39:44ضَ
هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بهذه الابيات نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الطهارة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:40:05ضَ