Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في التعليق على كتاب الصلاة من نظم الزبد للعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة - 00:00:21ضَ
قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة معناها لغة الدعاء بخير ومنهم من قال الدعاء كما عبر بذلك العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة والصلاة عند الفقهاء اي في الشرع - 00:00:38ضَ
اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا قال الناظم رحمه الله تعالى فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس سلم ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت من تجب عليه الصلاة - 00:00:59ضَ
تجب الصلاة على من جمع اربعة شروط. الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني البلوغ والشرط الثالث العقل وهو ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله على مكلف والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس - 00:01:22ضَ
ومنهم من زاد شرطا خامسا وهو بلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه دعوة الاسلام وشرطا سادسا وهو سلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من ولد اصم اعمى ولا يجب عليه قضاء الصلاة اذا ردت اليه حواسه - 00:01:45ضَ
وعلى كل حال فالناظم رحمه الله تعالى ذكر اربعة شروط فالشرط الاول الاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر اي وجوب مطالبة و انما قلنا وجوب مطالبة لانها لا تصح منه حال الكفر وان كان يعذب على تركها في الاخرة بناء على ان الكفار - 00:02:09ضَ
بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا يجب على الكافر اذا اسلم ان يقضي الصلوات والمراد بارك الله فيكم بالكافر هنا الكافر الاصلي اما المرتد فانه يجب عليه اذا عاد الى الاسلام ان يقضي - 00:02:35ضَ
الصلوات في ايام ردته والشرط الثاني البلوغ والبلوغ له علامات علامات يشترك فيها الذكر والانثى وهي علامتان وعلامة تختص بها الانثى تأمل علامات مشتركة بين الذكر والانثى فهي اكمال خمسة عشر سنة عمرية تحديدية - 00:02:55ضَ
والعلامة الثانية الاملاء اي خروج المني وخروج المني يقول العلامة ابن حجر رحمه الله ان وقت امكانه تسع سنين قمرية تقريبية واعتمد الخطيب انها تحديدية واما العلامة التي تختص بها الانثى - 00:03:19ضَ
فهي الحيض وقد تقدم تعريفه في الدرس الماضي الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة العقل فلا تجب الصلاة على المجنون لان قلم التكليف مرفوع عنه ولا تجب الصلاة على المغمى عليه ولا تجب الصلاة على السكران - 00:03:43ضَ
وهؤلاء لا يجب عليهم قضاء الصلاة اذا حصل منهم ذلك اي اذا حصل منهم الجنون او الاغماء او السكر بلا تعد منهم واما اذا حصل بتعد منهم كأن شرب شيئا فسبب له جنونا او اغماء فانه يجب عليه - 00:04:06ضَ
ان يقضي الصلاة والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاح على الحيض والنفاس ويحرم عليهما قضاء الصلاة بعد الطهر على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:04:30ضَ
وهذا التحريم تحريم مع عدم الصحة قال رحمه الله تعالى فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس سليمة ثم قال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع والظرب للعشر وفيها ان بلغ - 00:04:54ضَ
اجزت ولم تعد اذا منها فراغ ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاث مسائل المسألة الاولى انه يجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بالصلاة وذكر متى يؤمر الطفل بالصلاة - 00:05:16ضَ
فقال يؤمر الطفل بالصلاة لسبع سنين اي لاكمال سبع سنين اذا كان مميزا. اذا يجب يجب على الولي ان يأمر الطفل بالصلاة بشرطين الشرط الاول اذا اكمل سبع سنين اي قمرية - 00:05:42ضَ
والشرط الثاني وكان مميزا فلا يجب عليه امره بالصلاة قبل السبع سنين اي قبل اكمال السبع سنين حتى وان ميز ولا يجب عليه امره بالصلاة اذا اكمل السبع سنين وكان غير مميز - 00:06:03ضَ
اذا يجب على الولي ان يأمر الطفل بالصلاة اذا اكمل سبع سنين وكان مميزا وضابط التمييز ان يستقل الطفل بحاجاته الاساسية فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده. وقيل التمييز - 00:06:23ضَ
ان يفهم الخطاب ويحسن الجواب وقيل غير ذلك وهذا الامر ان يأمر الولي الطفل بالصلاح بعد اتمام سبع يكون امرا مع التهديد ان احتيج الى التهديد واذا اكمل عشر سنين - 00:06:44ضَ
فانه يضربه على ترك الصلاة اذا اكمل عشر سنين وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله وقال العلامة الرملي ان الطفل يضرب على الصلاة في اثناء العشر لكن ما اعتمده العلامة ابن حجر انه انما يضرب بعد اكتمال العشر - 00:07:06ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى والظرب في العشر قوله في العشر ظاهر النظم اعتماد ما قرره العلامة لكن ذكرت لكم ان ما اعتمده العلامة ابن حجر انه انما يضرب بعد استكمال - 00:07:29ضَ
العشاء وانما يظرب بارك الله فيكم ان اذا افاد الظرب اذا افاد الظرب ويكون الظرب ظربا غير مبرح اي غير مؤلم فاذا لم يفد الظرب فانه يتركه اي يترك الضرب مطلقا سواء كان الظرب - 00:07:47ضَ
اه مبرحا او غير مبرح قال رحمه الله تعالى وواجب على الولي الشرعي والولي الشرعي يدخل فيه يعني الاب والجد والوصي وكذلك يدخل فيه الام فيجب عليهم وهذا الوجوب وجوب كفائي - 00:08:11ضَ
فلو قام به واحد منهم سقط الطلب وسقط الحرج عن الباقين. هذا الوجوب وجوب كفائي وينتهي هذا الوجوب اي وجوب الامر ووجوب الظرب بالبلوغ. فاذا وصل الطفل الى مرحلة البلوغ فان - 00:08:33ضَ
هذا الظرب ينتهي اي امره بالظرب ينتهي امره بالظرب ينتهي قال رحمه الله تعالى وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع والضرب في العشر هذه المسألة الاولى. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ومثل - 00:08:56ضَ
امره بالصلاة وضربه على تركها بالتفصيل السابق مثل ذلك امره بسائر الواجبات ونهيه عن سائر المحرمات بل ويدخل في ذلك بارك الله فيكم امره بالشعائر الظاهرة وان لم تكن من الواجبات. اي وان كانت من السنن - 00:09:18ضَ
فالسواك مثلا قال رحمه الله تعالى وفيها ان بلغ هذه المسألة الثانية وفيها ان بلغ اجزت اي اذا بلغ اذا بلغ الصبي في اثناء الصلاة فان تلك الصلاة تجزئه ولا يؤمر اي ولا يجب عليه اعادتها - 00:09:43ضَ
صورة ذلك نفترض على سبيل المثال ان شخصا ولد في سنة ولد في الساعة الثانية عشر ظهرا في تاريخ واحد محرم الف واربعمئة من الهجرة ولد في الساعة الثانية عشرة ظهرا في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة - 00:10:07ضَ
للهجرة. فان هذا الشخص يبلغ بالسنين في الساعة الثانية عشرة ظهرا في تاريخ واحد محرم الف واربعمئة وخمسة عشر من الهجرة هذا يعني بلوغ بالسن تحديدي نفترض انه في الساعة الثانية عشرة ظهرا آآ في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة وخمسة عشر - 00:10:28ضَ
كان يصلي صلاة الظهر وكان في الركعة الثالثة اذا هذا الشخص بلغ في اثناء الصلاة اذا بلغ في اثناء الصلاة فان الركعة الاولى والثانية التي كانت قبل الساعة الثانية عشرة - 00:10:58ضَ
تكون نافلة بالنسبة لهم والركعة الثالثة التي بلغ فيها والرابعة تكون فريضة هل تجزئه هذه الصلاة او لا تجزئه الناظم رحمه الله تعالى اشار الى حكم هذه المسألة. قال وفيها ان بلغ اجزاء - 00:11:14ضَ
تقدير الكلام اذا بلغ في اثناء الصلاة فان تلك الصلاة تجزئه ثم قال ولم تعد اذا منها فرق. هذه المسألة الثالثة وهي انه اذا بلغ بعد فراغه من الصلاة ولا زال الوقت باقيا فانها ايضا تجزئه ولا يجب عليه اعادتها - 00:11:32ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى لا عذر في تأخيرها الا نساه او نوم او للجمع او للاكراه ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت اعذار تأخير الصلاة ذكر ان اعذار تأخير الصلاة اربعة - 00:11:58ضَ
اولها النسيان والثاني النوم والثالث الجمع والرابع الاكراه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فاذا نسي الانسان الصلاة - 00:12:17ضَ
فخرجت عن وقتها بسبب النسيان فانه يعذر بذلك ومعنى يعذر بذلك اي انه لا يأثم. واحد والثاني انه لا يجب عليه قضاؤها فورا وانما يكون النسيان عذرا في تأخير الصلاة اذا نشأ - 00:12:38ضَ
بغير سبب منهي عنه اذا نشأ بغير سبب منهي عنه. اما اذا كان النسيان ناشئا عن سبب منهي عنه اما محرم كلعب القمار فلانشغاله بلعب القمار نسي الصلاة واما مكروها كلعب الشطرنج - 00:13:02ضَ
انشغالي بلعب الشطرنج نسي الصلاة فحين اذ لا يكون معذورا وبالتالي يأثم ويجب عليه القضاء فورا هذا العذر الاول وهو النسيان. العذر الثاني النوم. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وانما يكون النوم عذرا في تأخير - 00:13:24ضَ
صلاتي اذا نام قبل الوقت او نام بعد دخول الوقت وهو يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت اذا في هاتين الحالتين يكون النوم عذرا الحالة الاولى اذا نام قبل دخول الوقت والحالة الثانية اذا نام بعد دخول الوقت وهو يظن انه - 00:13:45ضَ
استيقظوا قبل ان يضيق الوقت اما اذا نام بعد دخول الوقت وهو لا يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت فليس معذورا حينئذ قال رحمه الله تعالى او للجمع قوله او للجمع اي جمع التأخير - 00:14:11ضَ
فيعذر اذا اخر الصلاة بغرض الجمع وجمع التأخير على المعتمد في المذهب الشافعي يجوز بسبب السفر فقط واما المرض فلا يجوز الجمع به الا تقديما كما سيأتي في قول الناظم رحمه الله تعالى كما يجوز الجمع للمقيم - 00:14:32ضَ
لمطر لكن مع التقديم قال او للاكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اذا تقرر هذا فان الناظم رحمه الله تعالى شرع في بيان مواقيت الصلوات المكتوبة - 00:14:53ضَ
قال رحمه الله تعالى ووقت ظهر من زوانها الى ان زاد عمي اثنين لشيء ظلله ثم به يدخل وقت العصر واختير مثلي ظل ذاك القدر. يقول رحمه الله تعالى ان وقت الظهر يبدأ - 00:15:13ضَ
بزوال الشمس ومعنى زوال الشمس اي ميلها الى جهة الغرب فاذا زالت الشمس وعلامة ذلك ان يزيد الظل بعد توقفه عن النقصان ويكون الظل حينئذ في جهة المشرق اذا زالت الشمس فان وقت الظهر يدخل - 00:15:32ضَ
ويستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله ما عدا ظل الاستواء ظل الاستواء هو الضل الذي اه كان باقيا عندما كانت الشمس وسط السماء اذا وقت الظهر بدايته اذا زالت الشمس. نهايته اذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل - 00:15:55ضَ
ايوا فاذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء فان وقت الظهر ينتهي ويدخل وقت العصر. ولا فاصل بين بين الوقتين يدخل وقت العصر ووقت العصر بارك الله فيكم يستمر الى غروب الشمس. يستمر الى غروب الشمس. لكن - 00:16:23ضَ
وقت الاختيار في العصر وقت الاختيار وسمي وقت اختيار ل ان الصلاة فيه افضل من الصلاة مما بعده. وقيل غير ذلك. وقت الاختيار في العصر يكون او ينتهي اذا صار ظل الشيء مثليه. اذا صار ظل الشيء مثليه. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ثم به - 00:16:45ضَ
يدخل وقت العصر اي ثم اذا صار ظل الشيء مثله عداء ظل الاستواء يدخل وقت العصر واختير اي ووقت الاختيار في العصر مثل ظل ذاك القدر ببعض النسخ واختير مثل ظل ذاك القدر. اي اذا صار ظل الشيء مثليه - 00:17:12ضَ
فان وقت الاختيار لصلاة العصر ينتهي. ثم قال رحمه الله تعالى جاز الى غروبها ان تفعل. اي ان وقت قازف العصر يستمر الى ان تغرب الشمس ولا يجوز للانسان ان يؤخر صلاة العصر حتى يوقع بعضها - 00:17:38ضَ
حتى يوقع بعضها بعد خروج الوقت. قال رحمه الله تعالى جاز الى غروبها ان تفعل ووقت مغرب بهذا دخل. اي ان وقت المغرب يدخل بغروب الشمس بغروب جميع قرص الشمس - 00:18:00ضَ
فلو غرب بعض القرص فان وقت المغرب لا يدخل. وانما يدخل وقت المغرب بغروب جميع قرص الشمس. قال الى غروبها ان تفعل ووقت مغرب بهذا دخل. والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء - 00:18:20ضَ
رغيب الاحمر اي ان وقت المغرب يبقى الى مغيب الشفق الاحمر. وهذا معتمد المذهب وهو وان كان قولا قديما للامام الشافعي الا انه هو المعتمد وقاله الامام الشافعي ايضا في بعض كتبه الجديدة. اذا حصل - 00:18:40ضَ
خلاف في المذهب. متى ينتهي وقت المغرب فالقول المعتمد في المذهب ان وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الاحمر والقول الاخر في المذهب وهو ليس المعتمد وان كان قولا جديدا ان وقتا المغرب ينتهي اذا مضى قدر اذان - 00:19:02ضَ
واقامة يعني اشتغال بستر عورة وطهارة وصلاة سبع ركعات سبع ركعات كما اعتمد ذلك العلامة ابن حجر في فتح الجواد ركعتان هي ركعتان قبل المغرب وثلاث المغرب وركعتان بعد المغرب. سنة المغرب البعدية - 00:19:23ضَ
فاذا مضى مقدار من الوقت يتسع لهذه الافعال فان وقت المغرب ينتهي ولا يدخل وقت العشاء بل يبقى فاصل بين الوقتين. هذا القول الجديد لكنه مرجوح والمعتمد ان وقت المغرب - 00:19:47ضَ
استمروا الى ان يغيب الشفق الاحمر. قال رحمه الله تعالى والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الافق اي ان وقت العشاء - 00:20:05ضَ
يدخل اذا غاب الشفق الاحمر ويستمر وقت العشاء الى طلوع الفجر الصادق والفجر الصادق هو الفجر المعترظ الذي يضيء منه افق السماء وهو غير الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السرحان كذنب الذئب ويكون مستطيلا هكذا في السماء. قال وغاية - 00:20:26ضَ
اشاع اي ونهاية وقت العشاء فجر يصدق اي فجر صادق معترض يكون هكذا عرضا في الافق يضيء منه الافق. قال واختير للثلث اي ووقت الاختيار في صلاة العشاء الى ثلث - 00:20:50ضَ
الليل. قال واختير للثلث وجوزه الى صادق فجر. ووقت الجواز في العشاء الى الفجر الصادق. فاذا طلع الفجر الصادق يدخل وقت الصبح. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله واختير للثلث وجوزه - 00:21:10ضَ
الى صادق فجر وبه قد دخل الصبح. واختير الى الاسفار. جوازه يبقى الى الادبار. اي ان وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الصادق. ووقت الاختيار في صلاة الصبح الى الاسفار. ومعنى الاسفار اي - 00:21:30ضَ
اضاءة وفي القرآن الكريم والصبح اذا اسفر اي اذا اضاء. واما نهاية وقت الصبح فهو الى الادبار اي الى ادبار باري الليل فقول الناظم الى الاجبار اي الى ادبار الليل. ويكون ادبار الليل باول طلوع الشمس. اذا بهذا - 00:21:50ضَ
الناظم رحمه الله تعالى يكون قد استوعب مواقيت الصلوات. ونعيدها مرة اخرى للترتيب. وقت الظهر يبدأ لزوال الشمس وينتهي اذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء ووقت العصر يبدأ بمصير ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء وينتهي بغروب الشمس ووقت - 00:22:10ضَ
الاختيار ينتهي في صلاة العصر اذا صار ظل الشيء مثليه اما وقت المغرب بارك الله فيكم فيبدأ بغروب جميع قرص الشمس وينتهي على المعتمد وهو القول القديم وقال الامام الشافعي في بعض كتبه الجديدة بغروب الشفق الاحمر - 00:22:36ضَ
و ووقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق الاحمر ووقت الاختيار ينتهي بثلث الليل ووقت الجواز يمتد الى طلوع الفجر الصادق فاذا طلع وقت الفجر الصادق بدأ وقت الصبح ووقت الاختيار في الصبح الى الاسفار وينتهي وقت الصبح - 00:22:57ضَ
طلوع الشمس ولو بطلوع بعضها ولو بطلوع بعضها لا يشترط طلوع جميعها وهذا بخلاف ما تقدم في وقت المغرب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك يندب تعجيل الصلاة في الاول اذ اول الوقت بالاسباب اشتغل. الصلاة - 00:23:19ضَ
افضل الاعمال البدنية. فرضها افضل الفروض نفلها افضل النوافل. وافضل احوال الصلاة انها تصلى في اول وقتها في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة لاول وقتها كما في رواية - 00:23:39ضَ
الدارقطني هذه الفضيلة في ايقاع الصلاة في اول الوقت تحصل لمن؟ قال الفقهاء تحصل هذه الفضيلة لمن اشتغل باسباب الصلاة من طهارة وستر عورة بروتين بعد او عقب دخول الوقت عقب دخول الوقت فلا يشترط في تحصيل هذه الفضيلة ان تشتغل باسباب - 00:23:59ضَ
صلاة قبل دخول الوقت يعني لا يقول قائل مثلا انا اريد ان احوز فضيلة ايقاع الصلاة في اول وقتها. اذا حتى احوز هذه الفضيلة لابد ان اتوضأ ولابد ان اقوم بشروط الصلاة من ستر عورة ونحو ذلك قبل ان يدخل وقت الصلاة. لا لا يشترط هذا في تحصيل الفضيلة. ولا - 00:24:25ضَ
اشترطوا ايضا ان تحصل هذه الاشياء من طهارة وستر عورة بعد دخول الوقت لكن بسرعة آآ فوق العادة لا يشترط هذا وانما اذا دخل الوقت فاشتغلت باسباب الصلاة من طهارة وستر عورة على الهيئة - 00:24:50ضَ
المعتادة فانك تكون قد حزت فضيلة الصلاة في اول الوقت ولا تفوتوا هذه الفضيلة اذا اكل الانسان اكلا خفيفا او اذا صلى مثلا السنة القبلية والصلاة بارك الله فيكم تجب بدخول الوقت وجوبا موسعا. فاذا ضاق الوقت ولم يبقى منه الا قدر الصلاة فانها تجب وجوبا - 00:25:10ضَ
مضيقا حينئذ. يقول الناظم رحمه الله تعالى يندب تعجيل الصلاة في الاول اي في اوائل وقتها. او في اول وقت وقوله يندب تعجيل الصلاة الصلاة ظاهره ان هذا الحكم في جميع الصلوات فيشمل صلاة الصبح ويشمل صلاة الظهر ويشمل صلاة العصر - 00:25:39ضَ
والمغرب والعشاء. قال يندب تعجيل الصلاة في الاول اذ اي حين اول الوقت بالاسباب اشتغل. اي اذا اشتغل باسباب ادي الصلاة حين دخول الوقت كما تقدم تقريرهم نعم يستثنى من هذا - 00:26:03ضَ
صلاة الضهر بالابراج فلا الابراد مستحب في صلاة الظهر لكن بشروط سيأتي ذكرها في قول الناظم والسنة الابراد فعل الظهر لشدة الحر بقطر حر لطالب الجمع بمسجد اوتي اليه من بعد خلاف الجمعة. ما معنى الابرة - 00:26:21ضَ
الابراد معناه ان يؤخر صلاة الظهر عن اول وقتها الى ان يصير للظل او ظل يمشي فيه الماشي الى الجماعة ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها الى ان يصير للحيطان للجدران ظل يمشي فيه الماشي الى الجماعة. وغاية - 00:26:44ضَ
الابراد نصف الوقت. غاية الابراد نصف الوقت. هذا معنى الابراد. وهو مستحب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وانما يستحب الابراد بصلاة الظهر - 00:27:08ضَ
بشروط ذكر الناظم رحمه الله تعالى خمسة شروط. فقال وسن الابراد هذا الحكم وسن الابراد بفعل الظهر. وقوله وبفعل الظهر تستفيد منه ان الابراد من خصائص صلاة الظهر فلا ابراد في غيره في غير صلاة الظهر لا ابراد في صلاة العصر - 00:27:28ضَ
في صلاة المغرب لا ابراد في صلاة العشاء ولا في صلاة الصبح حتى وان اشتد الحر قال بفعل الظهر وقوله بفعل الظهر اي بصلاة الظهر تفهم منه ايضا او قد يستفاد منه ايضا - 00:27:52ضَ
ان الاذان يقع في اول الوقت ولا يؤخر الاذان عن اول الوقت. لا يؤخر الاذان عن او اول الوقت. فالابراد ليس بالاذان وانما بالصلاة. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى عبر بقوله بفعل الظهر - 00:28:07ضَ
قال وسن الابراد بفعل الظهر ثم ذكر لك شروط استحباب الابراد وهي خمسة فقال رحمه الله لشدة الحر هذا الشرط الاول انما يسن الابراد اذا كان الحر شديدا اذا كان - 00:28:25ضَ
الحر شديدا. فاذا لم يكن الحر شديدا فلا يسن الابراد بل يكره الابراد. قال رحمه الله تعالى لشدة الحر بقطر حر. اي بقطر حار فلو كان القطر باردا او كان القطر معتدلا فلا يسن الابراد. وعادة الفقهاء - 00:28:43ضَ
رحمهم الله تعالى انهم يمثلون للقطر الحار بالحجاز وللقطر البارد بالشام وللقطر المعتدل بمصر فبالتالي نقول اذا كان القطر حارا فان الابراد يسن. حتى قال الفقهاء المعتبر في هذا القطر والقطر كما يستفاد من كلام - 00:29:07ضَ
فقهاء من كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة القطر اصغر من البلد. قالوا فلو كان البلد حارا والقطر اي مدينة او قرية في البلد آآ باردا فلا يسن الابراد في ذلك القطر. ومثلوا لذلك بالطائف. فالطائف في الحجاز الا ان الطائفة باردة - 00:29:30ضَ
مقارنة بالحجاز بالتالي لا يسن الابراد في الطائف قال هنا لشدة الحر هذا الشرط الاول بقطر حر هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال لطالب الجمع اي لمن يريد ان يصلي - 00:29:54ضَ
صلاة جماعة تفهم من هذا الشرط انه لا يسن الابراد في حق من يصلي منفردا. قال لطالب الجمع بمسجد ان اوتيت قوله بمسجد اوتي اه لا يشترط ان تكون صلاة في مسجد يشترط ان تكون الصلاة جماعة حتى ولو كانت الجماعة في اه رباط او - 00:30:10ضَ
مدرسة او معهد او مصلى او ايا كان الامر مناط بالجماعة لا بالمسجد. هذا الشرط الرابع قال لطالب الجمع بمسجد اوتي اليه من بعد هذا الشرط الرابع اي ان يكون قد اتى من بعيد. فاما اذا كان - 00:30:33ضَ
اتيا من قريب ليس من بعيد حتى وان كان يمشي في الشمس فلا يسن الابراد والشرط الخامس في كلام الناظم رحمه الله تعالى خلاف الجمعة اي فلا يسن الابراد في صلاة الجمعة لان صلاة الجمعة هو - 00:30:55ضَ
ورد الترغيب في التبكير فيها ولان صلاة ولان الابراد في صلاة الجمعة قد يعرضها للفوات وفوات الجمعة فيه خطر لان صلاة الجمعة لا تقضى لا تقضى جمعة. فعلى كل حال هذه خمسة شروط - 00:31:12ضَ
ذكرها الناظم رحمه الله تعالى لاستحباب الابراد وزاد بعضهم شرطا سادسا وهو ان يكون الشخص ماشيا في الشمس فاما اذا كان يمشي آآ في طريق مضلل في كن مثلا حتى وان كان يأتي من بعيد. فهذا لا يسن في حقه الابراك. قال رحمه الله - 00:31:30ضَ
تعالى وسن الابراد بفعل الظهر في شدة الحر بقطر حر لطالب الجمع بمسجد اوتي اليه من بعد خلاف الجمعة ثم قال رحمه الله تعالى صلاة ما لا سبب لها منع بعد صلاة الصبح حتى تطلعا وبعد فعل العصر حتى غربت - 00:31:57ضَ
وعندما تطلع حتى ارتفعت والاستواء لجمعة الى الزوال والاصفرار بغروب ذي كمال. اما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم. وركعتي الطواف والتحية والشكر كسوفي والجنازة وحرم الكعبة لا الاحرام وتكره الصلاة في الحمام - 00:32:16ضَ
معمل سلاخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة مع صحة كحاقل وحازق وعند مأكول صلاة الدائق. في هذا الموضع ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما تكره معه صلاة اما زمانا واحد - 00:32:39ضَ
او مكانا اتنين او حالا ثلاثة فبدأ بما او بالاوقات التي تكره فيها الصلاة والمراد بالاوقات التي تكره فيها الصلاة الاوقات الخمسة وهي تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بفعل المصلي - 00:33:00ضَ
وهي اووهما وقت ان الوقت الاول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والوقت الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وثلاثة اوقات تتعلق بالزمن وهي بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند استواء الشمس وسط السماء وهذا وقت لطيف. قال الفقهاء قدرا تحريما - 00:33:24ضَ
اي قدر قول المصلي الله اكبر والوقت الثالث عند غروب الشمس حتى يتكامل غروبها. هذه الاوقات الثلاثة تتعلق بالزمن وهذان وقتان يتعلقان بفعل المصلي. ما معنى يتعلقان بفعل المصلي؟ يعني يتعلقان بفعل المصلي. اي ان المصلي اذا صلى في اول الوقت - 00:33:51ضَ
فان وقت الكراهة في حقه يتسع على سبيل المثال. اذا صلى العصر في الساعة الثالثة عصرا وكان اذان او كان غروب الشمس في الساعة السادسة فان وقت النهي في حقه سيكون ثلاث ساعات. واذا اخر صلاة العصر الى الساعة الخامسة مثلا - 00:34:14ضَ
فصلى في الساعة الخامسة والشمس تغرب في الساعة السادسة فان وقت النهي في حقه يكون ساعة. هذا معنى كوني يتعلق بفعل المصلي ثم ان هذه الكراهة كراهة تحريمية على المعتمد. واذا صلى الانسان - 00:34:33ضَ
ما يحرم عليه ان يصليه في هذه الاوقات فان الصلاة لا تصح فان الصلاة لا تصح ويكون اثما آثما اثنين. الاثم الاول انه اوقع الصلاة في اوقات النهي والاسم الثاني لانه تلبس بعبادة فاسدة - 00:34:56ضَ
والتلبس بعبادة فاسدة محرم. اذا بارك الله فيكم هذه الاوقات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وذكرت لكم انها تنقسم الى قسمين تكره الصلاة فيها. لكن هذه الكراهة هذه الكراهة هل هي كراهة تحليمية او كراهة تنزيهية؟ قال الفقهاء هذه الكراهة كراهة تحريمية على المعتمد - 00:35:17ضَ
في المذهب. على المعتمد في المذهب وان كان هنالك رأي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه ككتاب التحقيق ان الكراهة كراهة تنزيهية. لكن ان المعتمد آآ في المذهب ان الكراهة كراهة تحريمها. حتى على القول انتبه حتى على القول بان الكراهة كراهة تنزيهية - 00:35:44ضَ
فلو صلى في هذه الاوقات صلاة لا يجوز له فعلها في هذه الاوقات فان صلاته لا تصح حتى على القول بان الكراهة كراهة زية بل حتى على القول بان الكراهة كراهة تنزيهية - 00:36:04ضَ
لو صلى في هذه الاوقات فانه يأثم لا يأثم لانه اوقع الصلاة في هذه الاوقات بل يأثم لانه تلبس بعبادة فاسدة كما بين ذلك العلامة الدمياطي رحمه الله تعالى في حاشيته على فتح المعين اعانة الطالبين. قال رحمه الله تعالى صلاة ما لا سبب ما لا سبب لها منعة - 00:36:19ضَ
بعد صلاة الصبح حتى تطلع. قولهما لا ما لا سبب لها منع اي امنع الصلاة التي ليس لها السبب فقولهما هنا ما موصولة وذلك بارك الله فيكم الصلاة تنقسم الى صلاة فرض هذا القسم الاول والى صلاة نفل. وصلاة النفل هذه تنقسم الى قسمين. اما نفل - 00:36:42ضَ
طاء اي غير مقيد اللا بوقت ولا بسبب. واما نفل واما نفل مقيد بوقت او مقيد بسبب اما نفل مقيد بوقت او بسبب. هذا الذي قيد بوقت او قيد بسبب هذا الذي قيد بسببه ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما ان يكون السبب متقدما او يكون السبب مقارنا او - 00:37:08ضَ
يكون السبب متأخرا نقول الصلوات التي تحرم في اوقات النهي هي ما كان نفلا مطلقا. واحد وما كان ذا سبب متأخر واما صلوات مفروضات الصلوات التي هي التي هي النوافل ذات وقت. الصلوات التي هي نوافل ذات سبب متقدم او سبب مقارن - 00:37:36ضَ
فانها لا تحرم في اوقات النهي. هذا عرض اجمالي بارك الله فيكم مسائلي هذا المبحث ان شاء الله تعالى في الدرس القادم سنبدأ التعليق على الابيات بيتا بيتا باذن الله تعالى - 00:38:01ضَ
نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:38:23ضَ