بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني في شرح او في التعليق على نظم الزبد - 00:00:00ضَ

قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب النجاسة المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوفي لا مأكولة ولا البشر والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى اصل البشر - 00:00:19ضَ

وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فارته وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقلت وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب ان يدبغ بحريف طهر - 00:00:45ضَ

نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب وما سوى ديني ففردا يوصل. والحد والتفريث فيه افضل يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عيني وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصب كل المحل - 00:01:10ضَ

وماء مغسول له حكم المحل اذ لا تغير به حين انفصل وليعفى عن نزر دم وقيح من بذرة ودمل وقمحي هذا باب النجاسة وقد اختلفت مسالك فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى - 00:01:34ضَ

في بيان نجاسات فمنهم من حدها اي ذكر لها حدا وتعريفا ومنهم من عدها والناظم رحمه الله تعالى سلك المسلك الثاني وهو عد النجاسات وهو مسلك اكثر فقهاء الشافعية فقال رحمه الله تعالى المسكر المائع - 00:01:57ضَ

اي النجاسات هي المسكر المائع وقوله المائع اي السائل اما المسكر اذا كان غير مائع فانه ليس نجسا ثم قال والخنزير والكلب اي ومن النجاسات الخنزير ومن النجاسات الكلب والظابط في هذا بارك الله فيكم - 00:02:20ضَ

ان كل الحيوانات قاهرة الا الكلب والخنزير كل الحيوانات المقصود بالحيوانات هنا ليس البهائم ذوات الاربع وانما المقصود بالحيوانات الكائنات الحية فكل الحيوانات طاهرة سواء من الطيور او من الدود او من الحشرات او من البهائم - 00:02:49ضَ

او غيرها كلها طاهرة الا اثنين اي في حال الحياة كلها طاهرة الا الكلب والخنزير فقال رحمه الله المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما اي مع ما تولد منهما سواء تولد - 00:03:14ضَ

من كلب وخنزيرة او من خنزير وكلبة او تولد من واحد منهما مع حيوان طاهر. كما لو تولد مثلا من كلب وشاة. وان كان هذا غير موجود في لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون هذا - 00:03:37ضَ

قال والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. ما المراد بالسور بعض الشراح قال المراد بالسور هنا فضلات الكلب والخنزير بمعنى دمعه دمه شعره عرقه اي عرق الكلب دمع الكلب دم الكلب - 00:03:58ضَ

هذه ايضا نجسة. فالكلب نجس وفضلاته اجزاؤه المنفصلة عنه ايضا نجسة ومنهم من فسر قول الناظم رحمه الله والسور اي بقية شراب يشرب منه ايضا محكوم بنجاسته اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت ثلاث - 00:04:21ضَ

نجاسة. المسكر المائع الخنزير الكلب قال رحمه الله تعالى وميتة هذه النجاسة الرابعة قال وميتة مع العظام والشعر والصوف يريد ان يقول لك ان الميت نجسة بجميع اجزائها الميتة نجسة بجميع اجزائها - 00:04:46ضَ

الميتة هي ما فارقت الحياة بلا زكاة شرعية ويدخل فيها ما كانت الذكاة لا تحلها يعني مثل اه الحمار حتى لو ذكي لا يحل اذا ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية - 00:05:12ضَ

وما كانت الذكاة لا تحلها هذه هي الميتة. فالميتة نجسة نجسة بكل اجزائها شحمها نجس لحمها نجس اه شعرها نجس دمها نجس عظمها نجس قرنها نجس كلها عن الجسان واستثني - 00:05:35ضَ

من الميتات ثلاث السمك والجراد والادمي ولذلك تستطيع ان تقول في الضابط جميع الميتات نجسة الا ثلاث. الادمي والسمك والجرعة. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى وميتة مع العظام والشعر - 00:05:57ضَ

والصوفي لا مأكولة ولا بشر. لا مأكولة اي ان الميتة المأكولة وهي السمك والجراد ليست نجسة كذلك ميتة البشر ليست نجسة وقوله لا مأكولة المراد بها السمك والجراد. والمراد بالسمك - 00:06:20ضَ

ما لا يعيش الا في الماء سواء كان في البحر اي في الماء المالح او في النهر اي في الماء العذب قال ولا البشر قوله ولا البشر ظاهر كلامه يشمل - 00:06:41ضَ

المؤمن المسلم والكافر وهو كذلك فميتة الادمي مسلما كان او كافرا طاهرا وليست نجسة علوا ميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا ولا بشر ثم قال والدم الدم ايضا نجس - 00:06:57ضَ

وقد نقل الاجماع على نجاسته لكن قد يعفى عن كثيره بشروط وقد يعفى عن قليله وقد لا يعفى عن شيء منه. كما سيأتي الاشارة الى ذلك في اخر بيت قال والدم والقيء القيء المراد به ما خرج من المعدة فهو نجس وان لم يتغير - 00:07:18ضَ

ثم قال والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين طواء اصل البشر هذا ظابط اذا هو ذكر الان المسكر المائع نجس والخنزير نجس الكلب نجس الميتة بكل اجزائها نجسة ثم هذا اربعة. خمسة الدم - 00:07:44ضَ

نجس الستة القيء نجس سبعة كل ما ظهر من السبيلين ايواء عصر البشر سوى المن هذا المقطع من البيت نستطيع ان نلخصه في ضابط فنقول كل ما خرج من السبيلين - 00:08:08ضَ

نجس الا المن هذا ما يفيده البيت. لكن هذا القيد او هذا الضابط ينقصه قيد. يعني لو قلنا مثلا كل ما خرج من السبيلين نجس قد يقول لنا قال الريح تخرج من السبيل او من السبيلين - 00:08:26ضَ

وهي طاهرة ايضا بعض الاشياء المتصلبة يعني على سبيل المثال البيض طاهر مع كونه يخرج آآ يعني من احد السبيلين على كل حال او من السبيل. فعلى كل حال ليس هذا الظابط يحتاج الى قيد اضافي. ولذلك كانت - 00:08:46ضَ

العبارة ابي شجاع ادق من هذا القاضي ابو شجاع قال كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس فقيد ذلك بالماء اعماع السائل الا المني كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني. اما الريح طاهرة - 00:09:07ضَ

واما الاشياء المتصلبة فقد تكون نجسة وقد تكون طاهرة اذا هنا في قول الناظم وكل ما ظهر من السبيلين سوى اصل البشر نقول يحتاج الى قيد يضاعف كل مائع خرج من السبيلين - 00:09:31ضَ

وقوله سوى اصل البشر يقصد الا المني ولا يفهم من كلامه سوى اصل البشر ان مني الادمي فقط طاهر بل الضابط في ذلك ان المني من جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب والخنزير. المني من جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب والخنزير. وعلى - 00:09:50ضَ

سبيل الفائدة البيض طاهر من جميع الحيوانات البيض طاهر من جميع الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم اللبن اذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر واذا كان من غير مأكول اللحم - 00:10:14ضَ

فهو نجس الا الادمية لبنها طاهر قال رحمه الله تعالى والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى اصل البشر وجزء حي كيد مفصولي كميته ماذا يقصد بهذا اشير بهذا الى ضابط في هذا الباب - 00:10:33ضَ

وهو ما ابين من الحي ما قطع من الحي فله حكم ميتته فاذا على سبيل المثال قطع ذنب ثور نقول ميتة الثور قاهرة ام نجسة نجسة. اذا هذا الذنب الذي قطع من الثور نجس - 00:10:57ضَ

اسر قرن الثور ميتة ثور ظاهرة ونجسة نجسة. اذا هذا القرن نجس ما قطع ما فصل من الحي فله حكم ميتته. طهارة او نجاسة. على سبيل المثال اه مثال اخر قطعت يد الادمي - 00:11:18ضَ

اليد المقطوعة هذه طاهرة. لماذا؟ لان ميتة الادم طاهرة. فقال وجزء حي كيد المفصول كميته طهارة مقاسه ثم استثنى من هذا الظابط امورا فقال لا شعر المأكولين فالشعر اذا اخذ - 00:11:38ضَ

اذا فصل الشعر من الحيوان اه فانه محكوم بطهارته واضح؟ لان الله سبحانه وتعالى امتن علينا بذلك. فقال سبحانه وتعالى ومن اصواتها واشعارها واوبارها اثاث ومتاعا الى حين اذا قال الله سبحانه وتعالى ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعني الى حين. تصحيح الاية. قام هنا الناظم رحمه الله لا شعر المأكول - 00:11:58ضَ

وصوفه كذلك الصوف مستثنى فالصوف اذا اخذ من الخروف مثلا محكوم بطهارته لان الله امتن علينا بذلك قال وريشه الريش قياسا على الصوف وقياسا على الشعر والوبر وريقته كذلك الريق - 00:12:33ضَ

الذي ينفصل من الحيوان واضح؟ محكوم بطهارته وعرق كذلك عرق الحيوان محكوم بطهارته هو المسك والمسك ينفصل من الغزال ايضا محكوم بطهارته. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسك اطيب الطين. وكذلك ثأرة المسك - 00:12:54ضَ

طاعة المسك هي الغدة التي يكون المسك بداخلها اذا هذه النجاسات التي عددها لنا الناظم رحمه الله. ثم بين كيف تطهر النجاسة النجاسات بارك الله فيكم اما ان تطهر بالاستحالة او بالغسل - 00:13:14ضَ

بالاستحالة او بالغسل. الذي يطهر بالاستحالة شيئان الامر الاول الذي يطهر بالاستحالة الخمر والامر الثاني جلد الميتة اذا دبر فذكر المصنف رحمه الله تعالى الخمر اولا مما يطهر بالاستحالة فقال وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان - 00:13:32ضَ

غلط او نقلت الخمر اذا صارت خلا بنفسها دون ان يضع فيها شيء فانها تطهر اما لو وضع فيها شيء بعضهم يضع بصلا او نحو ذلك من اجل ان يسرع في تخللها فانها لا تطهر حتى وان صارت خلا لا تطهر - 00:13:54ضَ

قال وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت اي او قد النار تحتها او نقلت كأن نقلت من الظل الى الشمس او العكس قال وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقلت. هذا الامر الاول مما يطول بالاستحالة - 00:14:16ضَ

الامر الثاني مما يظهر بالاستحالة الجلود جلود الميتة اذا دبغت. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر قال الناظم رحمه الله وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب ان يدبغ بحريف انتحر - 00:14:37ضَ

الضابط في هذا ان جميع الجلود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب وجلد الخنزير جميع الجنود سواء جلود مأكول اللحم او غير مأكول اللحم جميع الجلود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير. وطبعا الذي يطهر - 00:14:56ضَ

هو الجلد ظاهرا وباطنا اما الشعر لا يطهر لكن يعفى عن قليله وقال العلامة ابن حجر رحمه الله يطهر قليله تبعا اما الشعر مثل ما يسمى اليوم بالفراء هذا التي الذي تلبسه النساء - 00:15:16ضَ

واضح؟ هذا لا يطهر. الذي هو شعر كثير قال وجلد ميتة اذا جلد الميتة يطهر بالدباغ والدباغ شرطه ان يكون بحريف اي بمادة تلذع تلدغ اللسان اللسان واضح؟ ولا يشترط ان تكون هذه المادة طاهرة بل يمكن او يصح الدماغ بمادة طاهرة - 00:15:37ضَ

على سبيل المثال آآ القرظ وقشر الرمان ممكن المنظفات المعاصرة لتقوم اقام ذلك او تقوم بمادة نجسة كزرق الطيور اي روث الطيور قال وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب ان يدبر بحريف - 00:16:03ضَ

طهر ثم ذكر ما يظهر من النجاسات بالغسل النجاست نستطيع ان نقسمها بارك الله فيكم الى ثلاثة اقسام. نجاسات مغلظة نجاسات مخففة نجاسات متوسطة. فبدأ الناظم رحمه الله بذكر النجاسات المغلدة. كيف لا تطهر النجاسات المغلظة - 00:16:25ضَ

فقال نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب اذا هذه النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبع مرات احداهن بالتراب و الافضل ان يمزج الماء بالتراب وتزال اولا عين النجاسة ثم يوضع الماء الذي مزج بالتراب على ذلك - 00:16:50ضَ

الموضع هذا هذه افضل الكيفيات وهنا كيفيات اخرى مذكورة في المطولات قال نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب. في البيت السابق عندما قال الناظم وجلد ميتة سوى خنزير بر - 00:17:17ضَ

كلب ان يدبغ بحريف طه قلت لكم الضابط في هذا ان جميع الجلود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير الخنزير المقصود به هنا الخنزير البري. لان هنالك حيوان اسمه خنزير البحر لا يعيش الا في البحر. فهذا يعني آآ اخرجه بقوله خنزير - 00:17:33ضَ

بنزير بر نعم قال رحمه الله تعالى وما سوى ديني وما سوى ديني ففردا يغسل والحت والحت والتثليث فيه افضل. الان يتكلم الناظم على القسم الثاني من اقسام النجاسات. وهو النجاسات المتوسطة - 00:17:58ضَ

والنقاشات المتوسطة كالبول والغائط والمذي والودي والخمر والدم وغيرها. هذه نقسمها الى قسمين اما نجاسة عينية واما نجاسة حكمية فالنجاسة العينية لابد من ازالة عينها. لابد من ازالة عين النجاسة - 00:18:16ضَ

فان بقي الاثر وتعثر ازالته بان غسل ثلاثا مع الحث والقرص والاثر باق فحينئذ نقول اذا كان هذا الاثر طعما فانه يضر وان كان هذا الاثر لونا او رائحة فانه لا يظر - 00:18:38ضَ

قال وما سوى ديني ايه وما سوى الكلب والخنزير يغسل مرة واحدة بشرط ان تكون هذه المرة تزيل عين النجاسة والحد والتثبيت فيه افضل. الحد ان يفعل هكذا مثلا في الثوب المغسول يحده هذا افضل - 00:19:02ضَ

اي الغسلة التي فيها حد ابزروه من الغسلة التي ليس فيها حد والتثليث اي غسل النجاسة ثلاثا افضل بل مستحب دماء ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فاذا - 00:19:22ضَ

كان الغسل ثلاثا مطلوب في نجاسة متوهمة فمن باب اولى ان يكون مطلوبا في نجاسة متحققة قال يكفيك جري الماء على الحكمية. هذا بالنسبة للنجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية هي التي لا تدرك بالحس - 00:19:47ضَ

فلا تدرك بالبصر لا تدرك بالشم لا تدرك باللمس كثوب وقع فيه بول مثلا قبل مدة قبل اسبوع بعد ذلك تأتي لا تجد له رائحة لا تجد لا تجد له رطوبة - 00:20:07ضَ

هادي تسمى نجاسة حكمية. النجاسة الحكمية يكفيك ان يجري الماء وعليها مرة واحدة يكفي جري الماء عليها مرة واحدة. اما النجاسة العينية فلابد ان تغسل حتى تزول عينها. كما تقدم بيانه. ولذلك قال الناظم يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عيني - 00:20:25ضَ

ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى القسم الثالث الذي هو النجاسة المخففة والنجاسة المخففة هي باولو الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين بول هذا القيد الاول عندما نقول بول نخرج - 00:20:47ضَ

نجاسات الصبيل الاخرى كالغائط كالدم كالقيء بقول الصبي هذا القيد الثاني نخرجه الصبية الذي لم يطعم غير اللبن اخرج ما لو تغذى بغير اللبن ولم يجاوز الحولين اي سنتين قمريتين تحديديتين اخرج ما لو جاوز السنتين القمريتين التحديديتين - 00:21:09ضَ

قال وبول طفل غير در ما اكل كيف تطهر هذه النجاسة قال يكفيه رش ان يصيب كل المحن اي لا يجب فيه الغسل وانما يكفي الرش طبعا يكفي الرش بشرط - 00:21:35ضَ

ان يكون الرش بعد ازالة عين النجاسة واوصاف النجاسة كما قال فقهاء الشافعية. اولا تزال عين النجاسة واوصافها ثم بعد ذلك يرش الماء بشرط ان يعم الرش جميع المحل و - 00:21:52ضَ

قال فقهاء الشافعية انما يكتفى بالرش اذا كان البول لم يختلط بغيره. اما اذا اختلط بغيره فانه لا بد من الغسل الناظمون ذكرا شرطا واحدا وهو ان الرش لابد ان يعم جميع المحا - 00:22:12ضَ

لكن هنالك شرط اخر كما ذكرت لك وهو ان تزول عين النجاسة واوصافها اولا وشرط اخر ان الاكتفاء بالرش مقيد اذا لم يختلط البول بول الصبي بغيره. وهو يقول بول طفل - 00:22:32ضَ

لم يأكل غير اللبن. الدر بمعنى اللبن وبول طفل غير در اذا ذكر ثلاثة قيود وهنالك القيد الرابع تركه وهو ان الطفل لم يجاوز السنتين القمريتين التحديديتين فتكون القيود كم؟ اربعة - 00:22:50ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى وماء مغسول له حكم المحل. اذ لا تغير به حين انفصل. يصح ان تقرأ اذ لا تغير به ويصح ان تقرأ اذ لا تغير به حين انفصل - 00:23:08ضَ

قال وماؤ مغسول له حكم المحل؟ اذ لا تغير به حين انفصل. ذكرنا من قبل بارك الله فيكم الماء المستعمل وقلنا الماء المستعمل اما ان يستعمل في رفع حدث واما ان يستعمل في ازالة خباثة. ما - 00:23:23ضَ

يستعمل في رفع الحدث مر الكلام عليه. ما يستعمل في ازالة الخبث هذا موضع الكلام عليه. نقول الماء اذا غسلت به النجاسة مثلا على سبيل المثال هذا ثوب هكذا هذا ثوب - 00:23:39ضَ

وفيه نجاسة صببنا الماء من اجل غسلها. فان كان هذا الماء ماء كثيرا فانه لا ينجس الا بالتغير اذا كان هذا الماء الذي صب على النجاسة وجمع في اناء ويسمى غسالة النجاسة اذا كان ماء كثيرا فانه لا ينجس الا بالتغير. اما - 00:23:58ضَ

اذا كان هذا الماء ماء قليلا فهل نحكم بنجاسته ام لا؟ نقول اذا كان هذا الماء ماء قليلا وكان واردا على النجاسة هذا الشرط الاول وارد الماء وارد على النجاسة. الشرط الثاني ولم يزد وزنه - 00:24:20ضَ

الشرط الثالث ولم يتغير الشرط الرابع وطهر المحل اي الثوب المتنجس طهر فاذا كان واردا على النجاسة ولم يزد وزنه ولم يتغير وطهر المحل فان هذا الماء محكوم بطهارته واضح؟ محكوم بطهارته ليس نجسا. اما اذا كانت النجاسة هي الواردة على الماء فانها تنجس الماء القليل - 00:24:37ضَ

واذا زاد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء واضح فانه محكوم بنجاسته. واذا تغير فانه محكوم بنجاسته واضح واذا لم يطهر المحل فانه محكوم بنجاسته. هذه اربع شروط اذا كان الماء ماء قليلا - 00:25:06ضَ

هنا الاشكال في عبارة الناظم انه اطلق الكلام قال وماء مغسول ظاهر كلامه ان هذا يشمل الماء القليل والماء الكثير لكن الماء هنا خاص بالماء القليل. اما الماء الكثير كما قلت لك لا ينقص الا بالتغير. معروف ان الماء الكثير هو ما كان قلتين - 00:25:26ضَ

فصاعدا قال وماء مغسول اذا الماء هنا المراد به الماء القليل قال وما مغسول له حكم المحل. ذكر احد الشروط الاربعة اي اذا طهر المحل فان هذا الماء يكون طاهرا - 00:25:49ضَ

اما اذا بقي المحل متنجسا بقي الثوب متنجسا مثلا فان نحكم على هذا الماء بالنجاسة قال وماء موصول له حكم المحل هذا شرط شرط اخر ذكر اذ لا تغير به حين انفصل. الشرط الثاني عدم التغير - 00:26:04ضَ

اذا ذكر شرطين وقد بقي كم؟ وبقي شرطان. الشرط الثالث ان يكون الماء واردا على النجاسة. والشرط الرابع بارك الله فيكم الا يزيد وزن الماء. ثم قال رحمه الله وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل - 00:26:23ضَ

وقرحي يقول لك يعفى عن الدم اذا كان قليلا ويعفى عن القيح اذا كان قليلا نقول الدم اذا كان دم الانسان نفسه فانه يعفى عنه وان كان كثيرا بشرط انه لا يكون بفعله - 00:26:42ضَ

وشرط اخر الا يختلط الدم بغيره اذا نقول اذا كان الدم دم الانسان نفسه فانه يعفى عنه ولو كان كثيرا بشرط الا يكون بفعله يعني تعمد جرح نفسه مثلا فخرج الدم - 00:27:03ضَ

والا يختلط الدم بغيره بمادة اخرى واضح واما اذا كان الدم دم اجنبي اي دم من غيره مثلا واضح من حيوان او بهيمة او ادمي اصابه فهذا يعفى عن قليله فقط - 00:27:23ضَ

هذا يعفى عن قليله فقط و احيانا قد لا يعفى عن شيء من الدم كما لو اختلط الدم بمادة اخرى لا يعفى عن شيء منه وكذلك دم الكلب والخنزير لا يعفى عن شيء منه - 00:27:42ضَ

قال الناظم وليعفى عن نزر نزر بمعنى قليل. وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة البثرة. عبارة عن اه يعني اه شيء معروف يكون في الجلد هكذا كالتورم الصغير ودم الدمل يكون تورم اكبر قليلا يكون احمر اللون وقرحي. القرح الجروح - 00:28:00ضَ

قال وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمر وقرح اعتذر اظلت قليلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:22ضَ