Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين هذا اللقاء يحمل الرقم عشرين ونشرع باذن الله تعالى في اعذار الجمعة والجماعة - 00:00:24ضَ
يقول الناظم رحمه الله تعالى وعذر تركها وجمعة المطر وعذر تركها وجمعة المطر ووحل وشدة البرد وحر ومرض وعطش وجوع قد ظهر او غلب الهجوع مع اتساع وقتها وعري واكل ذي ريح كريه ني - 00:00:47ضَ
ان لم يزل في بيته فليقعدي ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات اعذار ترك الجماعة والجمعة واعذار الجمعة والجماعة متفقة الا في الريح ليلا فانها من اعذار ترك الجماعة - 00:01:16ضَ
وليست من اعذار ذلك الجمعة كما هو واضح ثمان هذه الاعذار بارك الله فيكم تسقط الاثم على القول بان صلاة الجماعة فرض وتسقط الكراهة على القول بان صلاة الجماعة مستحبة - 00:01:43ضَ
وهل يحصل بمن حصل له عذر من هذه الاعذار فترك صلاة الجماعة هل يحصل له ثواب الجماعة ام لا قال بعض فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى يحصل له ثواب الجماعة - 00:02:08ضَ
اذا كان قاصدا الجماعة لولا وجود العذر وممن قال بهذا ارويان رحمه الله تعالى ويقوي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 00:02:29ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الناظم رحمه الله تعالى ذكر لنا عشرة اعذار في ترك الجماعة والجمعة هذه الاعذار منها اعذار خاصة - 00:02:54ضَ
كالمرظ ومنها اعذار عامة كالمطر والوحل قال الناظم رحمه الله تعالى وعذر تركها وجمعة المطر والمطر يكون عذرا اذا بل الثياب والدليل على انه عذر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:17ضَ
امر المؤذن ان يقول في اذانه الا صلوا في رحالكم قال ووحل والوحل ايضا عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة وذلك لان المشقة اي مشقة المشي فيه اشد من مشقة المشي في المطر - 00:03:42ضَ
لانه يلوث الثياب وقد يسبب الانزلاق قال الناظم رحمه الله تعالى وشدة البرد وحر اي العذر الثالث والعذر الرابع من اعذار التخلف عن الجماعة والجمعة كدة البرد وشدة الحر وقول الناظم رحمه الله تعالى - 00:04:10ضَ
شدة البرد وشدة الحر نفهم منه ان الخفيف منهما اي من البرد والحر ليس عذرا في التخلف عن الجمعة والجماعة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومرض وعطش وجوع قد ظهر او غلب الهجوع - 00:04:40ضَ
ذكر الناظم رحمه الله تعالى العذر الخامس وهو المرض والمراد به المرض الذي يشق معه المشي الى الجماعة مشقة تذهب بالخشوع المرض الذي يشق معه المشي الى الجماعة مشقة تذهب بالخشوع - 00:05:04ضَ
ولا يشترط ان يصل المرض الى درجة يمنع صاحبه عن القيام كما هو مذكور في ركن القيام. انه اذا عجز عن القيام لمرض صلى جالسا قال ومرض وعطش وجوع قد ظهر - 00:05:30ضَ
اي اذا حصل له عطش او اذا حصل له جوع وكان هذا العطش والجوع شديدا وكان هذا العطش او الجوع شديدا فانه حينئذ يكون معذورا عن صلاة الجمعة او الجماعة - 00:05:52ضَ
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان لكن هذا شرطه ان يكون الطعام حاضرا او قريبا من الحضور وشرطه ايضا ان يكون الشخص - 00:06:14ضَ
يتوقوا الى ذلك الطعام ويشترط شرط ثالث ايضا ان يكون مع اتساع الوقت وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى قال ومرض هذا هو العذر الخامس وعطش هذا العذر السادس قال وجوع الظهر اي قد ظهر اثرهما - 00:06:35ضَ
لاثر المشقة التي حصلت بسببهما. وتفهم من هذا انه لو كان الجوع خفيفا او العطش خفيفا لا تترتب عليه مشقة فليس عذرا في التخلف عن الجمعة والجماعة قال رحمه الله تعالى او غلب الهجوع - 00:06:59ضَ
قال او غلب الهجوع اي غلب النعاس وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد غلبة النوم وغلبة النعاس من الاعذار التخلف عن الجمعة والجماعة - 00:07:22ضَ
لان الانسان اذا غلبه النوم او غلبه النعاس يسلب منه الخشوع ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مع اتساع وقتها اي ان هذه الاعذار السابقة انما تكون اعذارا اذا كان وقت الصلاة متسعا - 00:07:50ضَ
واما اذا ضاق وقت الصلاة فانه يقدم الصلاة فلا يقدم على الصلاة اذا ضاق الوقت لا طعاما ولا شرابا ولا نوما ولذلك الصلاة تقدم اذا ضاق الوقت فهذه الاعذار محلها عند اتساعه - 00:08:12ضَ
لانه يحرم ايقاع بعض الصلاة خارج وقتها قال الناظم رحمه الله تعالى مع اتساع وقتها وعري واكل ذي ريح كريه ني اي ومن اعذار التخلف عن الجمعة والجماعة وهذا هو العذر التاسع - 00:08:38ضَ
اذا لم يجد الانسان الثوب اللائق به ان لم يجد الانسان الثوب اللائق به وان وجد ساتر العورة فاذا كان الانسان على سبيل المثال فقيها او من اهل العلم عادته انه لا يخرج الا - 00:09:02ضَ
تاترا لرأسه فلم يجد ما يستر به رأسه فان هذا عذر له في تخلفه عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة حتى وان كان واجدا لما يستر عورته وهذا فيه مراعاة للاعراف والعادات ومراعاة للباس - 00:09:25ضَ
وهنا كما قلنا لابد ان يراعي او من العذاري ان يراعي اللباس اللائق به حتى لو وجد لباسا لا يليق به فانه معذور فانه معذور في التخلف عن الجمعة والجماعة - 00:09:51ضَ
قال رحمه الله تعالى مع اتساع وقتها وعري واكل ذي ريح كريه النية اي والعذر العاشر في التخلف عن الجمعة والجماعة ان يأكل ماله رائحة كريهة ان يأكله نية ان يأكله نيئا فان طبخه فان الغالب ان رائحته تزول بالطبخ - 00:10:11ضَ
فلا يكون عذرا حينئذ ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى واكل ذي ريح كريه الني من بصل او ثوم او كراث وان لم تزل الرائحة ان لم تزل الرائحة فليصلي في بيته - 00:10:40ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى ان لم يزل ان لم تزل اي تلك الرائحة الكريهة في بيته فليقعدي اي ليقعد في بيته. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث من اكل بصلا او ثوما او كراثا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة - 00:11:00ضَ
تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وقد اخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث انه يكره لصاحب الرائحة الكريهة سواء بسبب اثنه هذه الاشياء او غيرها او كانت له رائحة كريهة بسبب عمل او لباسه بثياب متسخة او نحو ذلك - 00:11:25ضَ
كرهوا اي الفقهاء تبهوا له ان يدخل المسجد حتى ولو لم يكن فيه احد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم - 00:11:52ضَ
واستحب الفقهاء لمن يدخل المسجد ان يستعمل السواك قياسا عكسيا على هذا الحديث قالوا كما انه يكره له ان يدخل المسجد ومعه رائحة كريهة قياس العكس انه يستحب له اذا دخل المسجد - 00:12:10ضَ
ان يستعمل السواك وان يكون متطيبا وهذا القياس العكسي نوع من انواع القياس ولذلك ذكر العلامة المليباري رحمه الله تعالى من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك عند دخول المسجد - 00:12:31ضَ
ومن امثلة القياس العكسي ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ايظع احدنا آآ ايقظي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم ان وظعها في - 00:12:53ضَ
حرام اكان عليه وزر؟ كذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر وبعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام حول اعذار الجمعة والجماعة شرع رحمه الله تعالى في بيان - 00:13:10ضَ
شروط صلاتي الجماعة شروط الجماعة. شروط القدوة هذه شروط منها شروط تتعلق بالامام وشروط بارك الله فيكم تتعلق بالاقتداء تتعلق بالجماعة الناظم رحمه الله تعالى لم يرتب الشروط. فذكر بعض الشروط المتعلقة بالامام ثم ذكر شروط شروطا تتعلق بالجماعة - 00:13:30ضَ
ثم عاد فذكر بعض الشروط المتعلقة بالامام ثم اكمل الشروط المتعلقة بالجماعة وبالتالي هو لم يرتب المعلومات. نحن سنشرح الابيات كما هي وايضا الناظم رحمه الله تعالى ترك بعض الشروط فلم يذكرها - 00:13:59ضَ
سنحاول ان نذكر بعض الشروط التي لم يتعرض لها الناظم رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى ولا تصح قدوة بمقتدي قال ان لم تزل ان لم تزل في بيته فليقعدي - 00:14:18ضَ
ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه ولا بمن تلزمه اعادة ولا بمن قام الى زيادة هذه الشروط بارك الله فيكم تتعلق بالامام فلا تصح الصلاة لا تصح الصلاة خلف - 00:14:37ضَ
مقتد بامام يعني ان يصلي مقتد خلف مقتد بامام اخر. ان يصلي مقتدين خلف المقتدين هذا لا يصح لان هذا المقتدي صلاته مربوطة بصلاة امام. فكيف تربط صلاتك به؟ فلا يصح ان يكون - 00:14:59ضَ
مأموما واماما في نفس الحال في نفس الوقت فمن نوى ان يربط صلاته بصلاة مأموم اخر. وان يجعل المأموم في حال كونه مأموما في حال كونه مأموما ان يجعله اماما له نقول لا يصح - 00:15:21ضَ
اما اذا سارق المأموم امامه بان انتهى الاقتداء مثلا ولم يصبح هذا المعموم الان لم يصبح مأموما فحينئذ يصح لك ان تجعله اماما لك وان تقتدي به لانه قد انتهى - 00:15:42ضَ
كونه مأموما وكذلك اذا سلم الامام فقام المسبوقون يصلون ما عليهم اعمل مسبوقون يصلون ما عليهم فاقتدى بعضهم ببعض فان ذلك يصح يعني مثلا سلم الامام فقام اثنان او ثلاثة او اربعة يصلون ما عليهم فجعلوا واحدا منهم اماما وصلوا خلفهم - 00:16:05ضَ
ومأمومين فان ذلك يصح لكن مع الكراهة. وطبعا هذه الكراهة تفوت فضيلة الجماعة اذا نقول بارك الله فيكم اول شرط يتعلق بالامام انه لا يكون مقتديا. الا يكون الامام مقتديا او مأموما - 00:16:33ضَ
فلا تصحوا فلا تصح فلا يصح الاقتداء بمن هو مقتد او مأموم قال الناظم رحمه الله تعالى ولا بمن تلزمه اعادة. اي الشرط الثاني الا يكون الامام ممن تلزمه اعادة الصلاة - 00:16:57ضَ
فلو كان الامام ممن تلزمه اعادة الصلاة فلا يصح الاقتداء به وذلك كالمتيمم بسبب البرد فالمتيمم بسبب البرد تلزمه اعادة الصلاة واظع الجبيرة على عضو تيمم تواضع الجبيرة على عضو تيمم تلزمه اعادة الصلاة - 00:17:17ضَ
وهنالك صور قد تقدم ذكر بعضها في احكام التيمم فنعيد او نحيل على ما ذكر في ذلك الموضع لمن اراد ان يذاكرها فهذه الصور التي يجب فيها على المصلي ان يعيد الصلاة - 00:17:46ضَ
نقول هذا المصلي الذي يجب عليه ان يعيد الصلاة لا يصح الاقتداء به. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى ولا بمن تلزمه اعادة الشرط الثالث من شروط الاقتداء المتعلقة بالامام - 00:18:07ضَ
الا يقوم الامام الى ركعة زائدة فلو قام الامام الى الخامسة مثلا فان المأموم لا يتابعه فيقوم معه بل اما ان ينتظره واما ان ينوي المفارقة ويسلم اما ان ينتظره واما ان ينوي المفارقة ويسلم. فلو تابعه المأموم - 00:18:27ضَ
عالما عامدا بطلت صلاته ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى ولا ولا بمن قام الى زيادة اذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاثة شروط تتعلق بالامام الشرط الاول الا يكون الامام مقتديا والشرط الثاني الا تلزمه الاعادة. والشرط الثالث الا يكون - 00:18:56ضَ
قد قام الى ركعة زائدة وبعد هذا شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على الشروط المتعلقة بالقدوة والشرط علمه بافعال الامام برؤية او سمع تابع الامام يقول الناظم رحمه الله تعالى ان من شروط صحة الجماعة - 00:19:25ضَ
ان يعلم المأموم بافعال امامه وبين لك كيف يحصل ذلك العلم انه يحصل اما بان يرى الامام او يرى المأمومين او يسمع الامام او يسمع المأمومين اي يسمع تكبيرات الامام او يسمع تكبيرات المأمومين او يسمع تكبيرات المبلغ الثقة - 00:19:52ضَ
ولو كان هذا المبلغ ليس من المصلين ليس مصليا فحينئذ اذا سمع الامام او سمع صوت المأمومين واو سمع صوت المبلغ الثقة وان لم يكن آآ مصليا فحين اذ نقول يصح الاقتداء - 00:20:21ضَ
وتفهم من هذا انه اذا كان المأموم لا يعلم بافعال الامام لا برؤية ولا بسمع فحينئذ لا يصح الاقتداء ولا تصلحوا الجماعة بل ينوي بل ينوي آآ المفارقة. بل ينوي المأموم مفارقة - 00:20:41ضَ
وذلك كما يحصل احيانا في بعض المساجد ان المأمومين يكونون مثلا في الدور العلوي في في الطابق الثاني والامام مثلا مع بعض المصلين في الدور الاول فينقطع التيار الكهربائي فلا يصل الصوت الى المأمومين - 00:21:03ضَ
فحينئذ نقول بارك الله فيكم اذا طال هذا الامر فلا يصح اقتداء المأمومين بذلك الامام بل ينوون المفارقة فيتمون صلاتهم فرادى او يقدموا واحدا منهم الى الصلاة بهم قال رحمه الله تعالى والشرط علمه بافعال الامام برؤية او سمع تابع الامام. طبعا الامام يعني اذا - 00:21:23ضَ
رفع صوته ليسمع المأمومين او المبلغ اذا كان مصليا ورفع صوته ليسمع المأمومين ينبغي ان يقصد بذلك الذكر فقط او الذكر والاعلام يعني ينبغي هنا بمعنى يجب يجب ان يقصد بذلك الذكر فقط - 00:21:53ضَ
او الذكر والاعلام فان قصد الاعلام فقط او اطلق فلم يقصد شيئا فالمعتمد في المذهب ان صلاته تبطل وهذه المسألة مما ينبغي التنبؤ نعم بحث بعض الشافعية انه اذا كان جاهلا بهذا الحكم فلا تبطل صلاته لان - 00:22:14ضَ
هذا الحكم مما يخفى حتى على طلاب العلم. فضلا عن العامة قال رحمه الله تعالى والشرط علمه بافعال الامام برؤية او سمع تابع الامام ثم ذكر الشرط الثاني من شروط القدوة - 00:22:40ضَ
ان يجتمع الامام والمأموم في المكان فقال رحمه الله تعالى وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يزد على ثلاثمائة اتم من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلاء اشار الناظم رحمه الله تعالى الى - 00:23:00ضَ
حالتين الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد فاذا كان الامام والمأموم في المسجد صحت الجماعة بشرط ان يعلم المأموم بانتقالات الامام والشرط الثاني الا يتقدم المأموم على الامام - 00:23:23ضَ
واضح ولا يشترط قرب المسافة بينهما حتى لو وقف الامام في المحراب ووقف المأموم في اخر المسجد ما دام انه داخل المسجد فان ذلك فان ذلك فان تلك الجماعة تصح - 00:23:45ضَ
تصح تلك الجماعة. نعم تفوت فضيلة الجماعة. لكن الاقتداء يصح واضح يعني لو وقف اثنان فقط في المسجد امام ومأموم الامام في المحراب. والمأموم في يبعد عنه خمسين متر في اخر المسجد مثلا - 00:24:06ضَ
فان الاقتداء يصح، وان كانت فضيلة الجماعة تفوت بذلك هذا اذا كان الامام والمأموم في المسجد اما اذا كان الامام والمأموم خارج المسجد فلذلك اربعة شروط الشرط الاول ان يعلم المأموم بانتقالات الامام - 00:24:24ضَ
والشرط الثاني الا يتقدم المأموم على الامام. وسيأتي تفصيل ذلك وضابط التقدم الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع الاستطراق الا يوجد حاء يمنع الاستطراء اي يمنع المرور كجدار او شباك مثلا - 00:24:48ضَ
الشرط الرابع بارك الله فيكم الا تزيد المسافة بين الامام والمأموم على ثلاثمائة ذراع وثلاث مئة ذراع تعادل تقريبا مئة وخمسين مترا فلو زادت المسافة على ذلك فان الاقتداء لا يصح - 00:25:10ضَ
اذا هذه اربعة شروط في حالة ما لو كان الامام والمأموم خارج المسجد الشرط الاول ان المعموم لا يتقدم على الامام والشرط الثاني بارك الله فيكم آآ الا ان يعلم المأموم بانتقالات الامام والشرط الثالث الا تزيد - 00:25:27ضَ
المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع والشرط الرابع الا يوجد حائل يمنع الاستطراق كجدار وشباك ونحوهما فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة فانه يصح الاقتداء الناظم رحمه الله تعالى ذكر شرطين وهما - 00:25:50ضَ
الا يوجد الحائل والا تزيد المسافة لانهما شرطان خاصان بهذا بهذه القضية واما الا يتقدم المأموم على الامام فهذا مشترط مطلقا وان يعلم المأموم بانتقالات الامام هذا ايضا مشترط مطلقا - 00:26:15ضَ
فقال الناظم رحمه الله تعالى وليقربا منه بغير المسجد وقوله بغير المسجد هذا القيد تفهم منه انه لا يشترط القرب من الامام في المسجد. كما ذكرت لك في الحالة الاولى - 00:26:36ضَ
قال وليقربا منه بغير المسجد. اذا الشرط الاول ان يقرب المأموم من الامام اذا كانا في غير المسجد وما ضابط هذا القرب سيأتي بيانه بعد قليل. قال وليقرب منه بغير المسجد - 00:26:54ضَ
الشرط الثاني قال ودون حاء اي الا يوجد حاء والمراد الا يوجد حائل يمنع الاستطراء كجدار قال ودون حائل ثم بين لك مقدار المسافة المطلوب الا يزاد عليها. بين المأموم والامام - 00:27:12ضَ
قال ودون حائل اذا لم يزد على ثلاثمئة من الذراع وثلاث مئة ذراع يعني لو قلنا ان الذراع يساوي ثمانية واربعين سنتيمتر او يساوي خمسين سنتيمتر ثلاث مئة ذراع يكون يعادل مئة - 00:27:32ضَ
خمسين متر تقريبا قال وليقرب منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يزد على ثلاثمئة من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلاع اي اذا كان بين الامام والمأموم نهر حتى وان احتاج الى سباحة - 00:27:48ضَ
او كان هنالك تلاع جمع تلعة وهي ما علا من الارض او ما انخفض منها فهي من الاصداد او كان هنالك طريق حتى وان مر فيه الناس او مر فيه السيارات. واضح؟ فان هذا لا يعتبر حائلا. وبالتالي لو مثلا على سبيل المثال الامام هنا - 00:28:08ضَ
والمأموم هنا وبينهما نهر ما دام ان المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمائة ذراع. هذا الشرط الاول وما دام انه لا يوجد ما يمنع الاستطراق والمرور كجدار نعم يوجد نهر - 00:28:29ضَ
وان احتاج الى سباحة يوجد آآ طريق آآ يوجد مثلا تل مرتفع هذا لا يؤثر فان الاقتداء حينئذ يصح قال وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يزدني على ثلاثمائة من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلع - 00:28:47ضَ
وطبعا بارك الله فيكم اذا كان آآ الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد واتصلت الصفوف حتى وان بلغت يعني مسافات طويلة فان الاقتداء يصح قال رحمه الله تعالى بعد ذلك يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم افضل. لامرأة بذكر - 00:29:10ضَ
ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل. ذكر رحمه الله تعالى هنا بعض ما امامته خلاف الافضل او مكروها ذكر بعض من امامته خلاف الافضل او مكروه فقال يؤم عبد اي - 00:29:35ضَ
يصح ان يؤم العبد الحرة ويصح ان يؤم الصبي البالغة ويصح ان يؤم الفاسق العذب. فيصح ان يكون العبد اماما وخلفه حر ويصح ان يكون الصبي اماما وخلفه بالغ. ويصح ان يكون - 00:29:55ضَ
الفاسق اماما وخلفه عدل قال لك الناظم لكن سواهم افضل اي ان الحر افضل من العبد ان يكون اماما اي الحر اولى ان يكون اماما من العبد والصبي افضل ان يكون اماما من - 00:30:18ضَ
عفوا والبالغ افضل ان يكون اماما من الصبي والعدل افضل ان يكون اماما من الفاسق. هنا يقول لك الناظم رحمه الله تعالى لكن سواهم افضل. فيقصد بقوله سواهم الحر والبالغ والعدل - 00:30:40ضَ
افضل وقوله افضل يشعر بان امامة هؤلاء الثلاثة امامة العبد وامامة الصبي وامامة الفاسق انها ليست مكروهة وانما خلاف الافضل وهذا في الحقيقة محل نظر فالمعتمد في المذهب ان امامة الصبي للبالغ مكروهة - 00:31:00ضَ
اذ وجد الخلاف في صحتها بين الشافعية وغيرهم خاصة في صلاة الفرض واما وكذلك امامة الفاسق للعدل. ايضا هذه محل خلاف. فبعض المذاهب لا تصححه صلاة الفاسق آآ صلاة العدل خلف الفاسق. لا لا تصحح صلاة العدل خلف الفاسق - 00:31:25ضَ
وبالتالي قول الناظم رحمه الله تعالى لكن سواهم افضله هذا محل نظر. فنحن نقول المعتمد في المذهب ان صلاة البالغ خلف صبي ان صلاة البالغ خلف الصبي مكروهة وان صلاة العدل خلف الفاسق مكروهة. فتكره امامة الفاسق - 00:31:50ضَ
بالعدل وتكره امامة الصبي المميز بالبالغ. اما امامة العبد بالحر فهي خلاف الافضل قال هنا يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم لكن سواهم افضل. ثم قال لامرأة بذكر اي - 00:32:11ضَ
لا يصح ان تكون المرأة اماما والمأموم والمأموم ذكر. لا يصح ان تكون المرأة امام وان يكون المأموم ذكرا. وهنا في الحقيقة تسع سور. فاذا كان الامام ذكرا صحت صلاة الذكر خلفه و - 00:32:32ضَ
صلاة الخنثى خلفه وصلاة المرأة خلفهم واضح؟ هاي ثلاث صور واذا كانت الخنث اماما صحت صلاته المرأة خلفها اما صلاة الذكر خلف الانثى لا تصح وصلاة الخنثى خلف الانثى لا تصح - 00:32:52ضَ
واذا كانت المرأة اماما صحت صلاة المرأة خلف المرأة اما صلاة الذكر خلف المرأة لا تصح وصلاة الخنسى خلف المرأة لا تصح. فعندنا تسع سور تصح في خمس ولا تصح في اربع. قال - 00:33:10ضَ
لامرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل اي لا يصح ان يكون الامام اميا والامي هو من يخل بحرف من الفاتحة او بتجديد من الفاتحة فمن اخل بحرف او تجديد من الفاتحة يقال له امي حتى وان كان يتكلم بعدة لغات - 00:33:28ضَ
واضح والقارئ هو من يحسن الفاتحة اذا لا يصح ان يكون الامام اميا والمأموم قارئا. وهنا في الحقيقة ايضا اربع حالات الحالة الاولى اذا كان الامام قارئا والمأموم قارئا اي الامام يحسن الفاتحة والمأموم يحسن الفاتحة فهنا - 00:33:54ضَ
يصح الاقتداء لا اشكال في هذا طيب الحالة الثانية اذا كان الامام قارئا والمأموم اميا ايضا يصح الاقتداء الحالة الثالثة اذا كان الامام اميا والمأموم قارئا. فلا تصح صلاة المأموم. لان المأموم لا يصح له ان يصلي خلفه - 00:34:19ضَ
كامي لا يحسن الفاتحة الحالة الرابعة ان يكون الامام اميا والمأموم اميا. فهنا تفصيل اذا اتحد الامام والمأموم في حرف المعجوز عنه مثلا آآ كأن يكون الحرف سين ينطقه الامام ينطقه الامام مثلا ثاء. وينطقه المأموم زاي. لكن الحرف المعجوز عنه هو السين هو نفسه - 00:34:44ضَ
تنحرف. حتى وان كان يغيره هذا الى شيء وهذا الى شيء اخر. فاذا اتحد الحرف فاذا اتحد الحرف المعجوز عنه بارك الله فيكم. فحينئذ نقول يصح آآ تصح الصلاة. يصح الاقتداء. واما اذا اختلفا في الحرف المعجوز - 00:35:12ضَ
عنه فمثلا ذاك عنده عجز في حرف السين وذاك عنده عجز في حرف الغين على سبيل المثال فحين اذ لا يصح الاقتداء. فالحالات اربع والحالات والحالة الرابعة فيها تفصيل قال لامرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل. ثم قال لك الناظم رحمه الله تعالى وان تأخر - 00:35:32ضَ
عنه او تقدم بركني الفعلين ثم علم واربع تمت من الطوال للعذر والاقوال كالافعال كشك والبطء في ام القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات الثلاثة الشرط الثامن من الشروط. وهي بارك الله فيكم - 00:36:00ضَ
وهذا وهذا الشرط هو ان الا يتخلف الا يتخلف المأموم عن الامام بركنين فعليين بلا عذر الا يتخلف المأموم عن الامام بركنين فعليين بلا عذر. والا يتقدم المأموم عن الامام بركن - 00:36:26ضَ
اثنين فعليين بلا عذر وهنا قال لك وان تأخر اي تأخر المأموم عنه اي عن الامام او تقدم اي تقدم المأموم عن الامام بركنين فعليين. ثم علم قوله ثم علم - 00:36:50ضَ
اشارة الى ان ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى انما هو في حالة الجهل لانه قال ثم علم اي اذا يقول لك اذا حصل التقدم او حصل التأخر بجهلا او نسيانا هذا لا يؤثر - 00:37:08ضَ
مفهوم ذلك انه اذا حصل التقدم او حصل تأخر بلا عذر في ركنين فعليين فان الصلاة تبطل واضح؟ اذا هذا الشرط يؤخذ من مفهوم كلام الناظم وليس من منطوقه. يؤخذ من مفهوم كلام الناظم وليس من من - 00:37:29ضَ
قال وان تأخر عنه او تقدم بركني الفعلين ثم علم. وهنا حتى نرتب المسألة اكثر بارك الله فيكم. نقول اذا حصل ان المأموم تقدم على الامام او تأخر عن الامام بركن واحد فان الصلاة لا تبطل - 00:37:50ضَ
اذا حصل ان المأموم تقدم عن الامام او تأخر عن الامام بركن واحد فان الصلاة لا تبطل هذا اولا ثانيا يعني سواء حصل ذلك بعذر او بغير عذر نقول الصلاة لا تطول. طبعا انا اقول الصلاة لا تبطل. هذا من جهة الحكم الوضعي. الصلاة لا تبطن. اما من جهة هل يحرم او لا يحرم؟ هذا فيه - 00:38:10ضَ
تفصيل هل مكروه او حرام؟ هذا فيه تفصيل واضح؟ لكن الان فقط نركز بارك الله فيكم على بطلان الصلاة وعدم بطلان الصلاة. مرة اخرى اذا تقدم المأموم على الامام بركن - 00:38:36ضَ
فعليا واحد او تأخر المأموم عن الامام بركن فعلي واحد فان الصلاة لا تبطل سواء كان ذلك بعذر او بغير عذر. سواء كان التقدم بعذر او بغير عذر. الا طبعا - 00:38:51ضَ
الا في مسألة التقدم الا في تكبيرة الاحرام وفي السلام فاذا تقدم المأموم على الامام في تكبيرة الاحرام او في السلام فان صلاته لا تصح. هذه مسألة هذا استثناء طيب المسألة الثانية اذا تقدم - 00:39:06ضَ
المأموم على الامام بركنين فعليين. او تأخر عنه بركنين فعليين. نقول اذا كان ذلك بعذر نسيان مثلا فان صلاة المأموم لا تبطل واذا كان ذلك بغير عذر فان صلاته تبطل. واضح؟ وهذا الذي اشار اليه الناظمون رحمه الله تعالى فقال - 00:39:24ضَ
وان تأخر عنه او تقدم بركني الفعلين ثم علم. اي اشار الى ان هذا الكلام او مفروض في من فعل تقدمه او التأخر بغير علم اي انه كان معذورا تفهم من ذلك انه اذا لم يكن معذورا فان صلاته تبطل وهذا هو الشرط - 00:39:50ضَ
اذا قال وان تأخر عنه او تقدم بركني الفعلين ثم علم ثم نقول اذا حصل ان المأموم اه تخلف الان في التخلف فقط ان المأمومة تخلف تأخر عن الامام باربعة اركان - 00:40:10ضَ
باربعة اركان طويلة انظر باربعة اركان طويلة لعذر واضح؟ فان ايضا صلاته لا تبطل. بل اما ان يوافق الامام فيما هو فيه ثم يأتي بركعة بعد سلام الامام واما ان ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا - 00:40:28ضَ
وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله واربع تمت من الطوال للعذر اي لا يبطل الاقتداء اذا حصل التخلف باربعة اركان طويلة وكان معذورا وكان المأموم معذورا في تخلفه - 00:40:51ضَ
معدورا بماذا؟ ستأتي الاعذار. قال واربع تمت من الطوال للعذر والاقوال كالافعال اي والاقوال والاركان القولية تحسب من الاربعة كالاركان الفعلية. مثال ذلك لو ان المأموم على سبيل المثال في القيام - 00:41:11ضَ
والامام الامام ركع الامام ركع اعتدل وسجد السجدة الاولى والسجدة الثانية وما زال وما زال المأموم في القيام نلحظ الان انتبه معي بارك الله فيك نقول المأموم في القيام. تمام - 00:41:32ضَ
المأموم في القيام الامام ركع اذا القيام اولا نحسب القيام تمام تخلف المأمون في القيام. هذا الركن الاول ثم الركوع هذا الركن الثاني حصل فيه تخلف. الاعتدال لا يحسب لانه ليس ركنا طويلا - 00:41:55ضَ
تمام؟ ثم السجدة الاولى ثم السجدة الثانية. كم هذه اركان؟ هذه اربعة اركان. فاذا قام الامام للركعة التالية قام امام من السجود للركعة التالية يكون المأموم حينئذ تخلف عن الامام باربعة اركان طويلة - 00:42:10ضَ
التي هي القيام والركوع والسجدة الاولى والسجدة الثانية حينئذ نقول للمأموم اما انك تدخل في هذه الركعة مع الامام ثم تأتي بركعة بعد سلامه واما ان تنوي المفارقة وتتم صلاتك - 00:42:28ضَ
لنفسي. قال الناظم رحمه الله تعالى واربع تمت من الطوال للعذر والاقوال والاقوال كالافعال ثم ذكر لك بعض الاعذار واشار الى انها بعض وليس كل بالكاف. قال كشكه. فالكاف هذه للتمثيل - 00:42:43ضَ
وليست للاستقصاء. قال كشكه. هذا الامر الاول. يعني اذا شك الماموم في كونه هل قرأ الفاتحة او لا؟ فتأخر في القيام ليقرأ الفاتحة. فالامام ركع اعتدى سجد. السجدة الاولى سجد السجدة الثانية. واضح؟ فحصل ماذا؟ بارك الله فيكم ان الامام سبق المأموم - 00:43:02ضَ
اربعة اركان فعلية قال تشكه والبطء في ام القرآن كذلك لو كان المأموم عنده بطء في ام القرآن في قراءة الفاتحة كان ذلك سببا في تخلفه عن الامام بهذا المقدار. قال كذلك اذا حصل الزحام في - 00:43:27ضَ
جود فلم يستطع ان يضع جبهته عند السجود فتأخر المأموم. كذلك اذا نسي الفاتحة على سبيل المثال مثال فلم يقرأها فلما اراد الامام الركوع عاد لقراءة الفاتحة فحصل له التخلف. هذه بعض الاعذار. قال كشكه والبطء في ام القرآن ووضع وزحم وضع جبهة ونسيان - 00:43:47ضَ
اذا هذه الاعذار اذا حصلت فان المأموم يعذر فيها الى اربعة اركان طويلة الى اربعة اركان طويلة وقولون طويلة يخرج الاركان القصيرة التي منها على سبيل المثال الاعتداء التي هي الاعتدال والجلوس بين السجدتين. ثم قال لك - 00:44:15ضَ
الناظم رحمه الله تعالى ونية المأموم اولا تجب وللامام غير جمعة ندب اي من شروطه وهذا الشرط التاسع من شروط القدوة ان ينوي المأموم الاقتداء. ان ينوي المأموم الاقتداء. فلو ان المأموم ربط صلاته بصلاته - 00:44:37ضَ
شخص اخر ولم ينوي الاقتداء به فان صلاته لا تصح. فان صلاته لا تصح ولذلك نقول يشترط في المأموم ان ينوي الاقتداء. وهذا الشرط يكون عند تكبيرة الاحرام. فلو لم ينوي المأموم عند تكبيرة الاحرام - 00:44:57ضَ
ثم في اثناء صلاته نوى ان يقتدي بشخص المأموم نوى في اثناء صلاته ان يقتدي بشخص فان هذا يصح له لكن مع الكراهة. اذا النية الاقتداء شرط من المأموم اما - 00:45:16ضَ
نية الامامة من الامام هل يشترط ان الامام ينوي انه امام؟ ان ينوي الامام او لا يشترط؟ نقول بالنسبة للامام لا يشترى. لكن تستحب اولا خروجا من خلاف من اوجبها. ثانيا لتحصل له فضيلة الجماعة. لان الامام اذا لم ينوي الامام - 00:45:37ضَ
متى؟ فان صلاته تنعقد فرادى فنية الامامة مستحبة الا في اربع سور. في صلاة الجمعة فلا بد ان ينوي الامامة لان صلاة الجمعة لا تصح فرادى. فهو اذا لم ينوي الامامة في صلاة الجمعة فلا نقول لا تصح صلاته. لان - 00:45:59ضَ
ان صلاة الجمعة لابد ان تكون جماعة لان من شرطها الجماعة كما سيأتي ولذلك قال الناظم رحمه الله وللامام غير جمعة ندب. طبعا بارك الله فيكم هذا يعني اشتراط نية الامامة يكون في - 00:46:22ضَ
جمعة ويكون في الصلاة المعادة ويكون بارك الله فيكم ايضا في الصلاة المجموعة بالمطر ويكون في الصلاة المنذورة جماعة في مرة اخرى في اربعة مواضع نقول حتى نفهم المسألة جيدا نقول ان نية الامامة - 00:46:37ضَ
تعرضون في اربعة مواضع. في الموضع الاول في صلاة الجمعة. فيجب على الامام ان ينوي الامام في صلاة الجمعة واضح بان الجماعة لابد منها في صلاة الجمعة. فالجمعة لا تصح الا جماعة - 00:46:59ضَ
واضح؟ وان كانت الجماعة في الجمعة كما سيأتي معنا انها تشترط في الركعة الاولى فقط الموضع الثاني في المعادة لان من شرط الصلاة المعادة ان تكون جماعة. ان تكون جماعة. والعلامة الرملي رحمه الله تعالى اعتمد انه تشترط - 00:47:20ضَ
الجماعة في الصلاة المعادة من اولها الى اخرها. تشترط الجماعة في الصلاة المعاد من اولها الى اخرها الموضع الثالث من المواضع التي اه يشترط فيها نية الامامة في الصلاة المجموعة بسبب المطر - 00:47:43ضَ
اذا صلى بارك الله فيكم جمع تقديم كما سيأتي معنا في الدرس القادم اذا صلى جمع تقديم بسبب المطر فلا بد ان هنا الصلاة الثانية جماعة قال لك ان نعظم كما سيأتي كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم - 00:48:02ضَ
ثم ذكر الشروط ان امطرت الى اخر الشهور فلابد بارك الله فيكم ان تكون الصلاة الثانية جماعة وحينئذ لابد على الامام ان ينوي الامامة لانها لا تصح فرادى. وان كانت الجماعة - 00:48:25ضَ
في المجموعة بالمطر انما تشترط عند الاحرام بالثانية عند الاحرام بالثانية فقط طيب الموضع الرابع اذا نذر ان يصلي جماعة اذا نذر ان يصلي جماعة فحينئذ يشترط بالامامة يشترط في الامام ان ينوي الامامة. يشترط في الامام ان ينوي الامامة ولو - 00:48:42ضَ
يعني استمرت الجماعة فقط في ركعة واحدة. ولو استمرت الجماعة في ركعة واحدة. طيب نفترض على سبيل المثال في الجمعة بالمعادة المجموعة بالمطر في المنذورة جماعة. نفترض في هذه الاربع الصلوات. في هذه الاربع المواضع انه لم ينوي الجماعة. نقول اذا لم ينوي عفوا - 00:49:10ضَ
انه لم ينوي الامامة انه لم ينوي الامامة او الجماعة ايضا نفترض ان الامام لم ينوي الامامة او لم ينوي الجماعة في هذه الصلوات الاربعة. هل تصح او لا تصح؟ نقول - 00:49:34ضَ
صلاة الجمعة لا تصح صلاة الصلاة المعادلة لا تصح المجموعة بالمطر لا تصح اما المنذورة جماعة فانها تصح فرادى وان كان اثما لتركه آآ الوفاء بالنفع لان هو نذر ان يصلي جماعة وهي تقع صلاة منفرد. فحينئذ تصح صلاة منفرد - 00:49:47ضَ
لكن يأثم على كونه لم يوفي بالنفع واضح اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيما قيل ان نفع للمتكلم والسامع وان شاء الله تعالى سارسل بالتشجيع لبعض مسائل هذا الدرس آآ حتى يكون واضحا. طبعا آآ - 00:50:18ضَ
بقيت بعض الشروط آآ في صلاة الجماعة يعني ثلاث شروط يمكن ان نذكرها في دقيقتين يعني من الشروط ان المأموم لا يتقدم على الامام الا يتقدم المأموم على الامام والعبرة بالتقدم بالعقد بالنسبة للقائم وبالالية بالنسبة - 00:50:43ضَ
للقاعدة ايضا يشترط ان تتوافق صلاة الامام والمأموم في الافعال الظاهرة. فلا يصح ان يصلي الصبح خلف من يصلي الكسوف بالصفة الكاملة. او ان يصلي الظهر خلف من يصلي صلاة الجنازة. وقولنا ان تتوافق - 00:51:05ضَ
صلاة الامام والمأموم بالافعال الظاهرة نفهم منه انه لا يشترط التوافق بالنية ولا يشترط التوافق في العدد فيصح وان يصلي الصبح قال فمن يصلي الظهر مع اختلاف العدد ومع اختلاف النية - 00:51:31ضَ
الشرط الثالث ان لا يخالف المأموم الامام في سنة فاحشة الا يخالف المأموم الامام في سنة فاحشة. فلو ان الامام قرأ اية تلاوة اية سجدة تلاوة فسجد فتخلف المأموم فلم يسجد فان صلاة المأموم تبطل. لفحش المخالفة. طبعا اذا كان - 00:51:48ضَ
لمن عامدا اي اذا كان المأموم عالما عاملا كذلك بارك الله فيكم. لو قام الامام للركعة الثالثة تاركا التشهد الاول فتخلف المأموم ليأتي بالتشهد الاول بطلت صلاة المأموم اذا لم ينوي المفارقة - 00:52:15ضَ
وكان عالما عامدا. اما اذا نوى المفارقة فقد اصبح منفردا او اذا كان جاهلا او ناسيا فان صلاة انه لا تبطل للعذر نكون بهذا قد استوفينا مقاصد هذا المبحث. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والله اعلم - 00:52:38ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:53:01ضَ