بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين هذا هو اللقاء الحادي والعشرون في شرح نظم الزبد نظم صفوة الزبد للعلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى - 00:00:24ضَ

ونشرع باذن الله تعالى في الكلام على صلاة المسافر والله سبحانه وتعالى خفف على المسافر في بعض الاحكام وذلك لان السفر مظنة المشقة. وفي الحديث السفر قطعة من العذاب فخفف الله سبحانه وتعالى عليه ومن تلك التخفيفات ان خفف الله سبحانه وتعالى عليه في الصلاة - 00:00:47ضَ

فيجوز للمسافر بشروط سيأتي بيانها ان يقصر الصلاة الرباعية ويجوز له ان يجمع بين الصلاتين قال الناظم رحمه الله تعالى رخص قصر اربع فرض اداء او فائت في سفر ان قصد - 00:01:14ضَ

قال رخص الرخصة معناها لغة السهولة واما عند الاصوليين فهي تغيير الحكم الى سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي واشار الى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع فقال - 00:01:40ضَ

وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام سبب الاصلي سم برخصة كاكل ميت والسلام وقول الناظم رحمه الله تعالى ورخص نفهم ان القصر رخصة لكن يبقى السؤال - 00:02:08ضَ

هل القصر افضل او ان الاتمام افضل والجواب على ذلك بالتفصيل فالقصر افضل اذا كان السفر ثلاث مراحل فصاعدا واما اذا كان السفر مرحلتين فان الاتمام افضل القصر افضل اذا كان السفر ثلاث مراحل فصاعدا - 00:02:31ضَ

خروجا من خلاف من اوجب القصر حينئذ وهو الامام ابو حنيفة رحمه الله واما اذا كان القصر واما اذا كان السفر مرحلتين فالافضل الاتمام خروجا ممن خروجا من خلاف ممن لم يجوز القصر في مرحلتين وهو ايضا الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى - 00:02:59ضَ

ولذلك قال الفقهاء ان القصر افضل اذا كان السفر ثلاث مراحل وحينئذ تكون الرخصة مستحبة واما اذا كان السفر مرحلتين فان القصر حينئذ مكروه وهذا جعله الاصوليون او بعض الاصوليين مثالا للرخصة المكروهة - 00:03:29ضَ

وذلك ان الرخصة قد تكون بارك الله فيكم واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف الاولى وقد تكون مكروهة ومظنة البحث في ذلك كتب اصول الفقه الناظم رحمه الله تعالى يقول رخص - 00:03:55ضَ

قصر اربع فرض اداء قوله اربع اي اربع ركعات وقوله فرض فيه اشارة الى ان القصر لا يدخل النوافل وكذلك في قوله اربع فيه اشارة الى ان القصر لا يدخل الصلاة الثنائية ولا الصلاة الثلاثية - 00:04:17ضَ

كصلاة الصبح وصلاة المغرب وكذلك القصر لا يدخل الصلاة المنذورة وفي قوله اذى اشارة الى ان القصر لا يدخل الصلاة التي هي قضاء الا اذا فاتته في سفر وقضاها في سفر فله ان يقصر - 00:04:40ضَ

وهنا بارك الله فيكم تأتي عندنا اربع حالات الحالة الاولى اذا فاتته صلاة في حظر وقظاها في حظر فالامر فيها واضح انه لا قصر والحالة الثانية اذا فاتته في الحظر - 00:05:05ضَ

وقضاها في السفر فانه يصليها تامة والحالة الثالثة اذا فاتته في سفر وقضاها في حظر فانه يصليها تامة والحالة الرابعة اذا فاتته في سفر وقضاها في سفر سواء في نفس السفر ذاك او في غيره فحينئذ بارك الله فيكم يجوز له ان يقصر - 00:05:23ضَ

ويمكن ان نزيد حالة خامسة وهي اذا شك هل فاتته في حظر او في سفر واراد ان يقضيها في سفر فحينئذ نقول يجب قضاؤها تامة لان الرخص لا تناط بالشك - 00:05:53ضَ

ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى قال او فائت في سفر اي يقصر ما فاته في سفر وهذه الحالة الرابعة من الحالات التي ذكرتها لك قال رخص قصر اربع فرض اداء او فائت في سفر - 00:06:11ضَ

وطبعا بارك الله فيكم القصر ينتهي ينتهي القصر بثلاثة امور الامر الاول ينتهي القصر اذا عاد الانسان الى موطنه فاذا وصل الى المكان الذي تشترط مجاوزته للترخص بالقصر فحين اذ ينتهي القصر - 00:06:31ضَ

توضيح ذلك ان الانسان لا يجوز له ان يترخص بالقصر الا اذا فارق البنيان الا اذا فارق العمران. فاذا فارق بنيان بلده بنيان مدينته يجوز له حينئذ ان يترخص بالقصر - 00:07:01ضَ

متى ينتهي الترخص اذا وصل الى بنيان بلده الى المكان الذي تشترط مجاوزته الترخص بالقصر اذا وصل اليه فان رخصة القصر تنتهي هذا الامر الاول الذي به تنتهي رخصة القصر - 00:07:21ضَ

والامر الثاني الذي تنتهي به رخصة القصر نية الاقامة فلو نوى الاقامة في مكان ولو كان ذلك المكان غير صالح للاقامة فان رخصة القصر تنتهي في حقه الامر الثالث اذا نزل في مكان - 00:07:44ضَ

ليبقى فيه اربعة ايام كوامل اي صحاح اربعة ايام كوامل اي صحاح ومعنى كوامل اي صحاح اي ليس منها يوم الدخول والخروج فحينئذ اذا نزل في مكان ليقيم فيه اربعة ايام فصاعدا فنقول له - 00:08:05ضَ

في حقك انتهى القصر فلا يجوز لك ان تترخص به وذلك كأن سافر الشخص على سبيل المثال انا هنا في مدينة جوك جاكرتا في اندونيسيا وتبعد عني آآ عاصمة جاكرتا في بنحو ثلاثمائة كيلو متر فلو سافرت الى جاكرتا اريد ان اقيم في جاكرتا مثلا - 00:08:27ضَ

ستة ايام فحينئذ لا يجوز لي ان اترخص من اول يوم لا يجوز لي ان اترخص اذا هذه ثلاثة اسباب بارك الله فيكم ينتهي بها ينتهي بها الترخص نكون بهذا قد علمنا - 00:08:52ضَ

الامر الاول وهو حكم الترخص والامر الثاني اه علمنا ايضا ان اه القصر حكم الترخص بالقصر علمنا حكم الترخص بالقصر وعلمنا الامر الثاني بارك الله فيكم ان القصر انما يكون في الفرائض المؤداة - 00:09:11ضَ

وعلمنا ايضا الامر الثالث وهو ما الذي ينتهي به القصب ايضا يمكن ان نضيف الامر الرابع وهو ان الانسان اذا سافر ليقيم مدة محددة عنده معاملة في مكان اه يعرف الايام التي سيقيم فيها - 00:09:31ضَ

ننظر في هذه الايام فان كانت هذه الايام اربعة ايام صحاح غير يوم الدخول والخروج فانه لا يترخص بل عليه ان لا يترخص بالقصر ولا يترخص بالجمع لا يترخص بل عليه ان يصلي الصلاة تامة ويصلي كل صلاة في وقتها - 00:09:53ضَ

وان كانت هذه الايام اقل من اربعة ايام كان سافر كما في المثال السابق يوما او يومين او ثلاثة فان له ان يترخص واما اذا كان هذا الشخص سافر لحاجة يتوقع قضاءها - 00:10:19ضَ

ولا يعلم متى تنتهي فان له ان يترخص الى ثمانية عشر يوما على الاظهر قال الناظم رحمه الله تعالى رخص قصر اربع فرض اداء او فائت في سفر ان قصد. نريد ان نستخرج من كلام - 00:10:38ضَ

شروط مشروعية القصر في هذا البيت اشار الناظم رحمه الله تعالى الى اول الشروط وهو ان القصر انما يكون في الصلاة الرباعية المؤداة في الصلاة الرباعية المؤدى ثم قال رحمه الله تعالى - 00:10:57ضَ

ان قصد ستة عشر فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى ابى اشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الى شرطين الشرط الاول الذي هو الى شرطين هما الشرط الثاني والثالث - 00:11:20ضَ

الشرط الثاني ان يكون السفر ستة عشر فرسخا ومعنى كونه ستة عشر فرسخا اي ان يكون سفرا طويلا اي مسيرة يومين وستة عشر فرسخا تعادل ثمانية واربعين ميلا هاشمية والميل الهاشمي يعادل ستة الاف ذراع كما قدره الامام النووي رحمه الله - 00:11:37ضَ

وقدره الحافظ ابن عبدالبر المالكي بثلاثة الاف وخمسمئة ذراع واخذ به بعض الشافعية المعاصرين والمتأخرين اذا نمشي على معتمد الامام النووي فنقول ان الميل يساوي ستة الاف ذراع والذراع خمسين سنتيمتر تقريبا - 00:12:04ضَ

واذا حسبت ذلك بحساب بسيط فيتبين لك ان المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة هي مائة واربعة واربعين كيلو مترا وعليه فمن قصد موضعا يبعد هذه المسافة فيجوز له ان يقصر الصلاة - 00:12:27ضَ

وعلى تقدير بعض الشافعية الذين مشوا على ما اعتمده العلامة ابن عبدالبر آآ رحمه الله تعالى ستكون المسافة تقريبا آآ اربعة وثمانين آآ كيلو متر واضح والا فان التقدير هنا اي التقدير في مسافة القصر ليس تقريبي في المذهب وانما تحديدي - 00:12:48ضَ

اذا الناظم رحمه الله تعالى اشار الى اشتراط طول السفر بقوله ستة عشر فرسخا ذهابا واشار الى الشرط الثالث ان يكون السفر مباحا بقوله في السفر المباح حتى ابى اي يشترط ان يكون السفر مباحا. ومعنى كونه مباحا في كلام الناظم رحمه الله تعالى اي مشروعا - 00:13:11ضَ

فيشمل السفر الواجب كسفر حج واجب والسفر المستحب كسفر صلة الرحم والسفر المباح كسفر التجارة والسفر المكروه كان سافر الانسان وحده. ومحل الكراهة اذا سافر وحده اذا كان لا يأنس بالله ولم تكن ثمة حاجة والا فان كان ممن يأنس بالله عز وجل او كان - 00:13:37ضَ

ثم حاجة لسفره منفردا فلا كراهة حينئذ. وتفهم من هذا انه اذا سافر سفر معصية كامرأة اثرت بلا اذن زوجها وكالعبد اذا هرب من سيده وكمن هرب وعليه دين آآ من دائنه وهو قادر على السداد. فان هذا السفر سفر معصية او سافر ليرتكب معصية كان يشرب - 00:14:05ضَ

الخمر او يرتكب الزنا فان هذا السفر سفر معصية لا يجوز له الترخص. وقول الناظم رحمه الله تعالى في سفر مباح حتى ابى حي حتى رجع اي له ان يترخص حتى يرجع الى المكان الذي - 00:14:33ضَ

يشترط اه مجاوزته للترخص. كما تقدم بيانه في اول الدرس ثم اشار الناظم رحمه الله تعالى الى بقية الشروط فقال وشرطه النية في الاحرام وترك ما خالف في امين وشرطه النية في الاحرام هذا هو الشرط الرابع بحسب الترتيب المذكور - 00:14:53ضَ

اي يشترط في صحة القصر ان ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام فلو انه كبر تكبيرة الاحرام ولم ينوي القصر بل نوى القصر في اثناء صلاته فلا يجوز له القصر يجب عليه ان يصلي الصلاة تامة - 00:15:19ضَ

فقال وشرطه النية في الاحرام كذلك لو تردد هل اه هل نوى القصر او لم ينوي القصر؟ فالاصل عدم فيجب عليه ان يصلي الصلاة تامة وذكر الناظم رحمه الله تعالى الشرط الخامس فقال وترك ما خالف في الدوام - 00:15:41ضَ

اي ومن شروط القصر ان يترك ما خالف نية القصر في اثناء صلاته. فلو انه في اثناء في صلاته مثلا نوى الاقامة وجب عليه ان يكمل صلاته تامة ولا يقصر حينئذ لان نية الاقامة - 00:16:02ضَ

سبب من اسباب انتهاء الترخص قال كما تقدم معنا. فقال الناظم رحمه الله تعالى وترك ما خالف وترك ما خالف في الدوام. طبعا هنالك شروط اخرى لم يذكرها الناظم رحمه الله - 00:16:25ضَ

لجواز القصر منها الا يأتم الا يأتم بمتم. سواء كان هذا المتم مسافرا او مقيما من صلى خلف متم فانه لا يجوز له ان يترخص بالقصر حتى ولو ادركه في اخر جزء من صلاته - 00:16:41ضَ

حتى ولو كان هذا الشخص المتم يصلي الصبح وانت تريد ان تصلي خلفه ظهرا مقصورة فان هذا لا يصح. بل اذا كنت تصلي الظهر خلفه وهو يصلي الصبح فيجب عليك ان تصلي الظهر اربعا - 00:17:01ضَ

كذلك من الشروط بارك الله فيكم العلم بجواز القصر. فالذي لا يعلم بجواز القصر وانما نزل مع وصلى معهم فصلوا ركعتين وصلى ركعتين فلما انتهوا من الصلاة قال لماذا صليتم ركعتين؟ قالوا نحن قصرنا. قال ما هو القصر؟ قالوا القصر انك تصلي الصلاة الرباعية ركعتين اذا كنت مسافرا - 00:17:19ضَ

ولقد قصرت معكم هو لا يعلم شيئا عن القصر ولا يعلم مصطلح القصر ماذا يعني ولم ينوي القصر فهذا بارك الله فيكم لا تصح صلاته بل يجب عليه ان يصليها صلاة تامة. ومن شروط القصر ايضا ان يقصد موضعا معلوما - 00:17:43ضَ

فالذي يسافر ولا يقصد موضعا معلوما كالهائم وراكب التعاسيف فلا يجوز له فلا يجوز له القصر اي لا يصح منه وكذلك بارك الله فيكم من سافر لمجرد رؤية البلاد والنظر في البنيان والنظر في آآ الناس. يعني لا يجوز له ان - 00:18:03ضَ

ترخص لا يجوز له ان يترخص بالقصر لانه ليس له ليس له غرظ ليس له غرظ صحيح اذا هذه جملة من احكام او من شروط القصر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:18:28ضَ

بعد ان انتهى من الكلام عن احكام القصر ذكر احكام الجمع فقال وجاز ان يجمع بين العصرين في وقت احدى ذين كالعشائين اي يجوز للمسافر ايضا ان يجمع بين الظهر والعصر - 00:18:46ضَ

وهذا معناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله بين العصرين. وانما سميت عصرين تغليبا للعصر لانه انه افضل من الظهر قال في وقت احدى دين اي اما تقديما في وقت الضهر او تأخيرا في وقت العصر - 00:19:03ضَ

قال في وقت احدى دينك العشائين اي الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز ان يجمع بينهما وسميت عشائين تغليبا للعشاء لانها افضل من المغرب اذا بارك الله فيكم يريد ان يقول لنا الناظم رحمه الله ان من الرخص - 00:19:23ضَ

ايضا للمسافر ان يصلي الظهر والعصر اما جمع تقديم واما جمع تأخير وان يصلي المغرب والعشاء اما جمع تقديم واما جمع تخيه لكن قد يسأل سائل يقول ما هو الافضل - 00:19:45ضَ

هل الافضل ان اجمع تقديما او تأخيرا فالجواب ان معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان الشخص اذا كان سائرا اي يسير اذا كان سائرا في وقت الاولى فان جمع التأخير في حقه - 00:20:02ضَ

افضل اذا كان يسير في وقت الاولى فان جمع التأخير في حقه افضل وفي بقية الحالات جمع التقديم افضل. ما معنى في بقية الحالات معنى في بقية الحالات انه اذا كان سائرا في الثانية - 00:20:23ضَ

فجمع التقديم افضل واذا كان نازلا فيهما فان جمع التقديم افضل. واذا كان سائرا فيهما فان جمع التقديم افضل فيكون المعتمد عند العلامة ابن حجر ان جمع التقديم افضل في ثلاث حالات - 00:20:40ضَ

وان جمع التأخير افضل في حالة واحدة. وخالفه الرملي رحمه الله تعالى في ذلك قال وجاز ان يجمع بين العصرين. وقول الناظم رحمه الله تعالى بين العصرين نقول فيه او آآ نضيف اليه ايضا انه يجوز ان يجمع بين الجمعة والعصر - 00:20:59ضَ

يجوز ان يجمع بين الجمعة والعصر وهذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية خلافا للحنابلة الذين منعوا الجمع بين العصر والجمعة اذا قول الناظم رحمه الله وجاز ان يجمع بين العصرين في وقت احداثين كالعشائين - 00:21:26ضَ

هذا اي بسبب السفر فالجمع يختلف عن القصر في بعض الامور منها ان القصر له سبب واحد فقط وهو السفر اما الجمع فله اكثر من سبب فمن اسباب الجمع السفر وهو الذي - 00:21:46ضَ

اشار اليه الناظم هنا بقوله وجاز ان يجمع بين العصرين في وقت احداثين كالعشائين وله سبب اخر ايضا وهو المطر فالمطر من اسباب الجمع بين الصلاتين. لكن المذهب الشافعي يرى ان المطر سبب في الجمع - 00:22:07ضَ

بين الصلاتين جمع تقديم فقط. لا جمعة اخير. فلا يجوز ان تجمع بين الصلاتين جمع تأخير بسبب المطر ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم - 00:22:28ضَ

كما يجوز الجمع للمقيم وقوله للمقيم اي للمقيم ومثل المقيم من سافر سفرا قصيرا. لان الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية رخصتان لمن كان سفره طويلا كما تقدم الاشارة اليه - 00:22:46ضَ

قال كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم. ثم اشار الناظم رحمه الله تعالى الى شروط الجمع فقال ان امطرت عند ابتداء البادية. في بعض النسخ ان مطرت قال ان امطرت عند ابتداء البادية - 00:23:06ضَ

وختمها وفي ابتداء الثانية الشرط الاول من شروط الجمع آآ بالمطر هذه الشروط التي سيذكرها الناظم شروط جمع التقديم الخاصة بالمطر. ثم سيذكر لك شروط جمع التقديم العامة سواء بالمطر او - 00:23:27ضَ

بالسفر. اذا هو اولا سيذكر لك شروط جمع التقديم الخاصة بالمطر ثم سيذكر لك شروط جمع التقديم للمطر وللسفر فبدأ بشروط جمع التقديم الخاصة بالمطر فقال كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم - 00:23:48ضَ

الشرط الاول ان امطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية اذا الشرط الاول من شروط جمع التقديم بسبب المطر ان يكون المطر مستمرا ما معنى مستمرا؟ اي ان يكون المطر موجودا في بداية الصلاة الاولى - 00:24:12ضَ

وفي نهاية الصلاة الاولى وفي بداية الصلاة الثانية ولا يضر انقطاعه بين ذلك فاذا كان المطر موجودا في بداية الاولى ونهايتي الاولى وبداية الثانية فيجوز لك ان تجمع تقديما بسبب المطر. قال ان امطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية - 00:24:33ضَ

الشرط الثاني قال لمن يصلي في جماعة اذا لابد ان تكون الصلاة في جماعة والا لو صلى منفردا فلا يجوز له الجمع بسبب المطر فالجمع بسبب المطر شرطه ان تكون الصلاة جماعة - 00:24:58ضَ

وهنا يأتي السؤال ما هي الصلاة التي تشترط ان تكون جماعة؟ الجواب الصلاة التي تشترط جماعة هي الصلاة الثانية التي ستقدم وليست الصلاة الاولى مثال ذلك لو ان المطر ينزل في صلاة الظهر - 00:25:19ضَ

فصاحبنا صلى الظهر منفردا ثم اراد ان يجمع العصر تقول لا يجوز لك الا اذا كنت ستصلي العصر جماعة الا اذا كنت ستصلي العصر جماعة الظهر يقول هل يشترط ان تكون جماعة؟ نقول لا - 00:25:38ضَ

الظهر صاحبة الوقت لا يشترط ان تكون جماعة فهي تصح من منفرد ومن جماعة اما العصر فهذه تشترط ان تكون جماعة. ولذلك في هذه الصلاة تشترط نية الامامة كما تقدم التنبيه عليه في الدرس - 00:25:59ضَ

الماضي اذا نقول قول الناظم رحمه الله لمن يصلي في جماعة نقول اشتراط الجماعة انما هو في الجماعة الثانية فانما هو في الصلاة الثانية ثم هنا مسألة اخرى. هل تشترط الجماعة في جميع الصلاة الثانية - 00:26:18ضَ

قال الفقهاء لا انما تشترط الجماعة عند التحرم بها عند التحرم بها. فلو تحرم بالثانية في جماعة ثم بعد التحرم نوى المفارقة واكملها منفردا فان الجمع يصح قال الناظم رحمه الله تعالى لمن يصلي في جماعة اذا جا من بعيد. هذا الشرط الثالث - 00:26:37ضَ

ان يكون هذا الشخص يأتي من بعيد جاءتني من بعيد. اما اذا كان يأتي من قرب فلا يجوز له ان يجمع بسبب المطر. قال جاء من بعيد مسجد اذا نال الاذى. الشرط الرابع في قوله نال الاذى. اما اذا جاء من بعيد وكان مثلا الطريق مسقوفا او جاء - 00:27:01ضَ

بسيارته الى تحت مظلة كبيرة امام المسجد او شجرة كبيرة امام المسجد فيدخل دون ان يناله اذى فحينئذ نقول لا يجوز الجمع فحاصل الشروط بارك الله فيكم اربعة. الشرط الاول استمرار المطر في بداية الصلاة الاولى ونهايتها وبداية الثانية - 00:27:26ضَ

والشرط الثاني ان يصلي الصلاة الثانية جماعة ويكفي وجود الجماعة عند التحرم بها. و الشرط الثالث ان يكون ممن يأتي من بعيد والشرط الرابع بارك الله فيكم ان يناله الاذى بحيث يبل - 00:27:49ضَ

ثوبه على سبيل المثال وقول الناظم رحمه الله تعالى جاء من بعيدا مسجدا قوله مسجدا هذا ليس بقيد بل المراد مكان الجماعة ولو كان غير مسجد. فقول الناظم رحمه الله تعالى مسجدا هذا خرج مخرج - 00:28:09ضَ

غالب ثم بعد ان ذكر الشروط الاربعة التي تختص بجمع التقديم بسبب المطر ذكر الناظم رحمه الله تعالى شروط جمع التقديم مطلقا فقال وشرطه اي وشرط جمع التقديم بالسفر والمطر - 00:28:28ضَ

قال وشرطه النية في الاولى وما رتب والولاة ان تيمما اي ان شروط جمع التقديم ثلاثة الشرط الاول من الشروط الثلاثة ان ينوي الجمع في الصلاة الاولى. ان ينوي الجمع في الصلاة الاولى - 00:28:46ضَ

فلو انه اكمل الصلاة الاولى التي هي صلاة الظهر او صلاة المغرب ثم نوى الجمع فحين اذ لا يصح له الجمع ويجب عليه ان يصلي العصر او العشاء في وقتها - 00:29:06ضَ

ومن هنا تعلم الخطأ الذي يقع فيه البعض ان بعض المسافرين على سبيل المثال يصلون الظهر وبعد الفراغ من صلاة الظهر يتشاورون هل نجمع او لا نجمع فبعضهم يقول نجمع وبعضهم يقول لا نجمع ثم يعزمون على الجمع - 00:29:21ضَ

يجمعون نقول هذا لا يصح لان النية بارك الله فيكم لابد ان تكون في اثناء الصلاة الاولى وقول الناظم رحمه الله وشرطه النية في الاولى ظاهره انه يصح في اي جزء من من الصلاة الاولى ولو كان عند ولو كان عند التسليمة الاولى من الصلاة - 00:29:41ضَ

دي الاولى نوى فان ذلك يكفي واضح؟ ولا يشترط ان تكون النية عند تكبيرة الاحرام. لكن كونها عند تكبيرة الاحرام هذا افضل ففي اي وقت نوى من الصلاة الاولى اجزأه ذلك. وهذا مما يختلف فيه الجمع عن القصر. ففي القصر لابد ان تكون - 00:30:02ضَ

نية القصر عند التحرم. واما في الجمع فيصح ان تكون نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى. ولو لم تكن عند التحرر الشرط الثاني ذكره الناظم رحمه الله بقوله وما رتب اي ويشترط الترتيب بين الصلاتين - 00:30:23ضَ

ففي جمع التقديم فيقدم الظهر على العصر ويقدم المغرب على العشاء فلو انه خالف صلى في جمع التقديم العصر اولا ثم الظهر فان العصر لا تصح او صلى العشاء ثم المغرب فان العشاء لا تصح - 00:30:43ضَ

ولذلك قال الفقهاء لو انه قدم الصلاة الثانية على الاولى فان الصلاة الثانية لا تصح وكذلك لو تبين بطلان الصلاة الاولى فان الصلاة الثانية لا تصح. على سبيل المثال اردت ان اجمع - 00:31:01ضَ

جمع تقديمي بين الظهر والعصر فصليت الظهر وكان على عمامتي نجاسة لا اعلم بها صليت الضهر وبعد ان صليت الظهر نزعت عمامتي وقمت وصليت العصر وبعد ان صليت العصر تبين لي ان صلاتي للظهر غير صحيحة لان العمامة التي كنت البسها في صلاة الظهر عليها نجاسة - 00:31:19ضَ

ومعلوم في مذهب الشافعي ان من صلى وهو حامل للنجاسة فان صلاته لا تصح حتى وان كان ناسيا او جاهلا وبالتالي صلاة الظهر لا تصح اذا صلاة العصر ايضا لا تصح لان صلاة العصر تابعة لصلاة الظهر فاذا كانت الظهر لا تصح فان العصر ايضا لا تصح - 00:31:48ضَ

فعلي ان اعيد صلاة الظهر وعلي ايضا ان اعيد صلاة العصر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال لك والولاء اي والموالاة بين الصلاتين فلا يفصل بين الصلاة الاولى والثانية اكثر - 00:32:11ضَ

اه او بقدر ركعتين خفيفتين. لا يفصل بين الصلاة الاولى والثانية بقدر ركعتين خفيفتين. لو فصل بينهما باقل من قدر ساعتين خفيفتين فان ذلك لا بأس به. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى وان تيمم. اي مثلا صلى الظهر - 00:32:27ضَ

ثم تيمم وصلى العصر فان الفصل بالتيمم كذلك الفصل بطلب الماء اه كذلك الفصل باقامة الصلاة هذا الفصل لا يؤثر لانه يسير. اما لو فصل بينهما بزمن آآ هو قدر ركعتين خفيفتين - 00:32:47ضَ

فان الجمع حينئذ لا يصح بل يجب عليه ان يؤخر العصر او يؤخر العشاء الى وقتها اذا الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت اشار الى ثلاثة شروط من شروط من شروط - 00:33:07ضَ

جمعي تقديمه. ثم قال رحمه الله تعالى والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفق للمعذور اي اذا شاء اه جمع تقديما واذا شاء جمع تأخيرا هذا بالنسبة للمسافر. اما بالمطر كما قلت لك فلا يجمع الا تقديما. وقد - 00:33:23ضَ

قدم ما هو الافضل جمع التقديم او التأخير وان المعتمد عند العلامة ابن حجر جمع ان جمع التقديم افضل في ثلاث حالات جمع التأخير افضل في حالة واحدة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في مرض قول جلي وقوي واختاره حمد ويحيى النووي. آآ تلقيت هذا البيت عن بعض المشايخ - 00:33:43ضَ

بهذه بهذا الظبط في مرض قول جلي وقوي هكذا بالبناء المجهول في مرض قول جلي وقوي واختاره حمد ويحيى النووي وفي بعض النسخ واختاره احمد اشارة الى ان مذهب احمد رحمه الله تعالى هو جواز الجمع بسبب - 00:34:06ضَ

وعلى كل حال نقول الشافعي رحمهم الله تعالى يرون ان الجمع له سببان فقط هما السفر والمطر لكن مذهب الامام احمد ان الجمع يجوز ايضا بالمرض مذهب الشافعية ان الجمع له سببان فقط - 00:34:26ضَ

السبب الاول ما هو السفر. السبب الثاني ما هو؟ المطر وهو جمع تقديم فقط مذهب احمد جواز الجمع بالمرض ايضا. اي ان المرض من اسباب الجمع. وطبعا بشروط جمع الجمع المتقدمة - 00:34:50ضَ

ان يكون العذر موجودا مثلا ان يكون مريضا في اول الصلاة الاولى في اخر الصلاة الاولى في اول الصلاة الثانية و اه بارك الله فيكم اه ان يرتب بين الصلاتين في جمع التقديم الموالاة بين صلاتين في جمع التقديم. هذا واضح - 00:35:08ضَ

طيب اذا نقول قوله هنا في مرض قول جلي وقوي هذا قول للامام الشافعي لكنه ليس المعتمد في المذهب. ولذلك اشار الى تضعيفه في قوله في قوله واضح وقوله آآ في مرض قول هذا اشارة الى تضعيف. وهذا القول - 00:35:27ضَ

وان كان ضعيفا عند الشافعية الا انه مذهب احمد واختاره بعض الشافعية كابن المنذر والخطاب والنووي وغيرهم قال هنا واختاره حمد حمد يعني في بعض نسخ احمد في بعض نسخ حمد وعلى انه حمد فهو آآ الخطابي - 00:35:50ضَ

آآ ابو سليمان الخطابي ابو سليمان الخطابي المتوفى في سنة ثلاثمائة وثمانية وثمانين وهو اول شارح لصحيح الامام البخاري في كتابه اعلام الحديث. قال هنا في اه مرض قول جلي وقوي واختاره حمد واحيا النووي. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:36:11ضَ

المرض بان يحصل بان يحصل للمريض بايقاع الصلاة في وقتها مشقة كمشقة الخروج بالمطر. ان يحصل المريض بايقاع الصلاة في وقتها مشقة كمشقة الخروج بالمطر طيب عرفنا بارك الله فيكم - 00:36:31ضَ

شروط جمع التقديم ولم نتكلم على شروط جمع التأخير نقول جمع التأخير لا يشترط فيه الترتيب بين الصلاتين ولا تشترط فيه الموالاة بين الصلاتين وانما يشترط فيه ان ينوي التأخير - 00:36:53ضَ

في وقت الصلاة الاولى ان ينوي التأخير في وقت الصلاة الاولى. حتى ولو نوى التأخير في وقت الاولى بي قبل ان يخرج وقت اولى بقدر ركعة فان ذلك يكفي لو انه نوى التأخير - 00:37:12ضَ

في آآ وقتي الاولى بمقدار يتسع لركعة فان ذلك يكفي. واما اذا نوى بمقدار لا يتسع لركعة فانها حينئذ تكون قضاء ويكون هو اثما ويكون اثما هذا ما يتعلق باحكام آآ صلاة المسافر - 00:37:29ضَ

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب كيفية صلاة الخوف هذا باب قصير وليس في احكام كبيرة قال الناظم رحمه الله تعالى انواعها ثلاثة فان يكن عدونا في غير قبلة فسن - 00:37:53ضَ

انواعها ثلاثة فان يكن عدونا في غير قبلة فسن تحرس فرقة وصلى من يؤم بالفرقة الاولى بالفرقة بالفرقة الركعة الاولى وتتم قال وحرصت ثم يصلي ركعة بالفرقة الاخرى ولو بجمعة ثم اتمت وبهم يسلموا وان يكن في قبلة صفهم - 00:38:13ضَ

الى اخر معه نقول صلاة الخوف لها ثلاث حالات. الحال الحالة الاولى اذا كان العدو في غير جهة القبلة فاذا كان العدو في غير جهة القبلة فان الامام يفرقهم الى فرقتين - 00:38:37ضَ

فرقة تصلي معه ركعة وفرقة تحرص امام العدو فيصلي بهم ركعة ثم تنوي هذه الفرقة المفارقة وتتم الركعة لنفسها. الركعة الثانية تصليها لنفسها ثم تذهب لتحرس العدو وتأتي تلك الفرقة والامام قائم لا زال في قراءة ويطيل القراءة - 00:38:55ضَ

فتصلي مع الامام ركعة ثم ينتظرهم الامام في التشهد ويتمون ركعة لانفسهم ثم يسلم بهم فتكون الفرقة الاولى فازت مع الامام بتكبيرة الاحرام والفرقة الثانية فازت مع الامام بالسلام وهذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات - 00:39:23ضَ

الرقاع طبعا هذا اذا كانت الصلاة ثنائية ركعتين فان كانت للصلاة ثلاثية يمكن ان يصلي بالفرقة الاولى ركعتين بالفرقة الثانية ركعة ويمكن العكس ان يصلي بالفرقة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين - 00:39:48ضَ

واذا كانت الصلاة رباعية فيصلي بالفرقة الاولى ركعتين بالفرقة الثانية ركعتين اشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذه الكيفية فقال انواعها ثلاثة فإن يكن عدونا في غير قبلة فسن تحرص فرقة الفرقة الاولى تحرس العدو - 00:40:05ضَ

وصلى من يؤم بالفرقة الركعة الاولى اي يصلي ببقية الجيش الركعة الاولى وتتم اي وتتم الركعة الثانية بنفسها ثم تنطلق لتحرس قال وحرصت ثم يصلي ركعة بالفرقة الاخرى تمام يصلي بهم ركعة وينتظرهم في التشهد ويتمون ركعة لانفسهم - 00:40:28ضَ

قال ولو في جمعة ثم اتمت اي اتمت الفرقة الاخرى ركعة والامام ينتظرها في حال التشهد وبهم يسلموا هذه الكيفية الاولى. الكيفية الثانية بارك الله فيكم اذا كان العدو في جهة القبلة - 00:40:58ضَ

فحين اذ يكبر الامام بهم جميعا يركع بهم جميعا يعتدل بهم جميعا. فاذا سجد سجد الامام وسجد معه احد الصفين. اما الصف المقدم او الصف المؤخر سجد معه احد الصفين ووقف الصف الاخر يحرس - 00:41:16ضَ

ثم بارك الله فيكم اذا قام الامام من السجود سجد الصف الذي لم تجد الصف الذي لم يسجد. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وان يكن في قبلة صفهم صفين - 00:41:38ضَ

ثم بالجميع احرم ثم بالجميع احرم ومعه يسجد صف منهما وحرص الاخر ثم حيث قام فيسجد الثاني ويلحق الامام يسجد الثاني ويلحق الامام. هذه الكيفية الثانية اذا كان العدو في جهة القبلة. الكيفية الثالثة بارك الله فيك - 00:41:55ضَ

صلاة شدة الخوف وهي التي تكون في حال الالتحام واشار اليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله وفي التحام الحرب صلوا مهما امكنهم ركبانا او بالايمان اي في حال التحام القتال يصلي المقاتل - 00:42:19ضَ

حسب امكانه ولو طلع راكبا ولو صلى الى غير القبلة ولذلك يقول الله سبحانه وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. قال عبدالله بن عمر مستقبل القبلة - 00:42:39ضَ

او غير مستقبليها ويعذر حينئذ في الحركات الكثيرة. وفي الانحراف عن القبلة لكن لا يعذر بالصياح انه لا حاجة اليه ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب ببيتين يتكلم فيهما عن احكام اللباس. فقال وحرموا على الرجال العز كذلك - 00:42:57ضَ

بالنزج والتمويه لا حال الصدى وخالص القزي او الحرير او غالبا الا على الصغير قال الناظم رحمه الله وحرموا على الرجال العسكدة. اي وحرموا على الرجال لبس العسقد وهو الذهب - 00:43:19ضَ

ونقول بارك الله فيكم يحرم على الذكر البالغ العاقل لغير حاجة ان يلبس الذهب والفضة يحرم على الرجل على الذكر اخرج الانثى البالغ. اخرج الصبي فيجوز الباسه العاقل اخرج المجنون فيجوز الباسه لغير حاجة. اما لو وجد حاجة كحكة مثلا كما جاء في الاحاديث - 00:43:38ضَ

فيجوز آآ عفوا. اما اذا وجدت حاجة اتخاذ انف من ذهب كما في قصة عرفجة رضي الله عنه الذي اتخذ انفا من فضة لما قطعت انفه فانتنع فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب فحينئذ لا بأس - 00:44:12ضَ

لذلك اذا بارك الله فيكم كم هذه الشروط؟ اربعة. ان يكون ماذا ان يكون ذكرا وان يكون بالغا. وان يكون آآ عاقلا. وان يكون لضرورة. فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة فحين وان يكون لغير ظرورة. فان تحققت هذه الشروط الاربعة فحين اذ يحرم على الرجل ان يلبس ان يلبس - 00:44:32ضَ

الذهب اذا يحرم على الرجل ان يلبس الذهب بشرط كونه ذكرا طبعا رجل يعني ذكر وهذا الذي اشار اليه الناظم بقوله الرجل اشار الى شرطين الى الذكورة والى البلوغ لان الرجل لا يوصف به الا البالغ - 00:44:58ضَ

والشرط الثالث العقل والشرط الرابع لغير ضرورة. ثم قال لك الناظم بالنسب اي سواء كان الذهب منسوجا في الثياب او التمويه او التمويه المقصود بالتمويه الطلاء اذا كان الشيء مطلي بالذهب - 00:45:15ضَ

وكان يحصل شيء من الذهب اذا عرض ذلك الشيء على النار اي اذا ذوب بالنار يحصل شيء من الذهب فحين اذ يحرم على الرجال ان يلبس الذهب ثم استثنى الناظم رحمه الله تعالى حالة وهي - 00:45:31ضَ

ان الذهب ليس في حال الصدأ اما لو اصاب الذهب الصدأ بحيث لا يظهر منه لون الذهب فحين اذ يجوز للرجل ان يلبسهم كذلك يجوز للرجل ان يلبس قاتم الفظة - 00:45:49ضَ

وان يحلي السلاح بالفضة في هذين الامرين يجوز للرجل ان يلبس الفضة. في خاتم الفضة وفي تحلية السلاح ثم نقول تحلية الة الحرب. ثم نقول بارك الله فيكم هذا بالنسبة لحكم الذهب - 00:46:06ضَ

اما حكم الحرير فقال الناظم رحمه الله وخالص الحرير اي ويحرم خالص الحرير على الذكر البالغ العاقل من غير حاجة. قال وخالص القز او الحريري او غالبا الا على الصغير - 00:46:23ضَ

او غالبا الا على صغيره. قوله وخالص القصد والحديري او غالبا اي الحرير لبسه له اربعة احوال الحال الاول اذا كان الحرير خالصا فهذا حرام الحالة الثانية اذا كان مخلوطا - 00:46:42ضَ

اذا كان مخلوطا والحرير اغلب وزنا اي وزنه اكثر فحين اذ نقول ايضا حرام كأن يكون الثوب مكونا من قطن وحرير. والحرير اكثر وزنا فهذا حرام اما اذا كان الحرير اقل وزنا من القطن او تساويا. فحين اذ لا تحريم. فحينئذ لا تحريم. واشار الى ذلك الناظم رحمه الله - 00:46:57ضَ

بقوله وخالص القصد او الحرير او غالبا اي او كان الحرير غالبا فانه يحرم تفهم منه انه لو كان سواء او كان الحرير اقل من القطن او من غير الحرير قطن او صوف او ايا كان - 00:47:23ضَ

كان فحينئذ لا تحريم ثم قال الا على الصغير اي فلا يحرم على الصغير اي لا يحرم الباس الصغير الحرير او الذهب كذلك لا يحرم الباس المجنون الحرير او الذهب كذلك المرأة لا يحرم عليها وكذلك اذا - 00:47:40ضَ

اذا كان ثم حاجة لان يلبس الرجل الحرير فلا تحريم حينئذ نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:47:59ضَ