بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى كتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة من جنس الشيء اذا ستره - 00:00:26ضَ

يقول الناظم رحمه الله تعالى الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية ومن شهيدا يغسل في معرك الكفار لا يغسلوا ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان الذي يجب على الاحياء للميت - 00:00:56ضَ

اربعة اشياء اولها توصيل الميت وثانيها تكفينه وثالثها الصلاة عليه ورابعها دفنه ومنهم من زاد خامسا وهو حمل الميت وان كان حمل الميت من لوازم الدفن هذه الامور الاربعة التي تجب على الاحياء للميت - 00:01:21ضَ

يجب عليهم وجوبا كفائيا والواجب الكفائي هو الذي ينظر فيه الى الفعل لا الى الفاعل فمحل نظر الشارع الحكيم الى حصول الفعل بغض النظر عمن قام بذلك الفعل بخلاف فرض العين - 00:01:55ضَ

واشار الى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع فقال كل مهم قصدوا تحصله من غير ان يعتبروا من فعله وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرظ العين اي ان امام الحرمين - 00:02:21ضَ

ووالده يرون ان فرض الكفاية افضل من فرض العلم وعلى كل حال نقول ان الذي يجب على الاحياء للميت اربعة اشياء الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه فقال هنا الغسل والتدفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروظات كفاية - 00:02:45ضَ

ثم ذكر ما يستثنى من هذا فقال ومن شهيدا يغسل ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسلون اي ان الشهيد الذي قتل في معركة الكفار الشهيد الذي مات في معركة الكفار بسبب القتال - 00:03:14ضَ

فهذا يحرم تغسيله وتحرم الصلاة عليه يحرم تغسيله وتحرم الصلاة عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله - 00:03:40ضَ

الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك في الصحيحين وهنالك احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد ايضا فهذه - 00:04:03ضَ

الأدلة تدل على ان الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه اي يحرم تغسيله وتحرم الصلاة عليه لكن يكفن ويدفن اذا نقول ان المسلم غير الشهيد يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه - 00:04:28ضَ

والمسلم الشهيد يحرم تغسيله والصلاة عليه لكنه يكفن ويدفن واما الكافرون فالكافر اما ان يكون كافرا معصوما او ان يكون كافرا غير معصوم. اي حربي او مرتد فان كان الكافر كافرا معصوما - 00:04:53ضَ

فانه يجوز تغسيله لا يجب بل يجوز تغسيله ويجب تكفينه وتحرم الصلاة عليه لانه كافر قال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله - 00:05:16ضَ

ورسوله ولا ويجب ان يدفن هذا الكافر المعصوم اذا يجوز تغسيله ويجب تكفينه وتحرم الصلاة عليه ويجب دفنه اما الكافر غير المعصوم فانه لا يجب فيه شيء لا يجب فيه شيء - 00:05:41ضَ

الصلاة تحرم عليه الصلاة تحرم عليه قال هنا الناظم رحمه الله ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسلون قوله ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار تفهم منه ان من يقتل في معركة بين المسلمين البين - 00:06:08ضَ

يقتال الفئة الباغية للفئة العادلة فان هذا المقتول يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن قال ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل اي يحرم تغسيله ولا يصلى اي ويحرم الصلاة عليه - 00:06:30ضَ

وظاهر نظم انه لا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان هذا الذي قتل في معركة الكفار ولو كان صبيا ولو كان ثم قال ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمطون والحريق - 00:06:52ضَ

قوله بل على الغريق اي ان الغريق يجب ان يغسل وان يصلى عليه وكذلك صاحب الهدم الذي انهدم عليه بيته مثلا يجب ان يغسل وان يصلى عليه وكذلك من مات بداء البطن - 00:07:14ضَ

وهو المبطون وكذلك المحروق اي الذي مات حرقا فان هؤلاء يجب ان يغسلوا وان يصلى عليهم نعم من مات محروقا هذا قد يتعذر تغسيله لان تغسيله يؤدي به الى تهري جسده الى انفصال اجزاء من جسده - 00:07:35ضَ

فمثل هذا اذا تعذر تغسيله فانه ييمم وظاهر قول النظم بل على الغريق ان الغريق يجب تغسيله ولا يكتفى بالغرق الذي حصل له بل بعد ان ينتشل من المكان الذي غرق فيه يجب - 00:07:59ضَ

يجب على الاحياء ان يقوموا بتغسيله وهنا بارك الله فيكم نستطيع ان نقول ان الشهداء ينقسمون الى ثلاثة اقسام القسم الاول من اقسام الشهداء شهداء في الدنيا وفي الاخرة والمراد بقولنا في الدنيا اي في احكام الدنيا الظاهرة - 00:08:23ضَ

والمراد بقولنا في الاخرة اي ان لهم ثواب الشهداء. الثواب الخاص فهذا القسم الاول وهم من قتلوا في معركة الكفار وهم يقاتلون لاعلاء كلمة الله عز وجل فهؤلاء شهداء في احكام الدنيا - 00:08:45ضَ

اي انهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم وشهداء في احكام الاخرة اي ان لهم الثواب الخاص الذي اعده الله سبحانه وتعالى للشهداء والقسم الثاني الشهداء في احكام الاخرة او شهداء الاخرة. وهؤلاء هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كالمطعون - 00:09:07ضَ

والمبطون المرأة تموت في نفاسها وصاحب الهدم ومن مات محروقا وطالب العلم اذا مات في اثناء خروج لطلب العلم وغير ذلك. هؤلاء لهم ثواب الشهداء في الاخرة. لكن ليس لهم احكام الشهداء في الدنيا - 00:09:34ضَ

بمعنى انهم انهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون القسم الثالث شهداء في احكام الدنيا وان لم يحصل لهم ثواب الشهادة في الاخرة لانهم اتوا بناقض ينقض هذا الثواب وذلك كمن قتل - 00:09:57ضَ

في معركة الكفار لكنه مثلا غل من الغنيمة اخذ من الغنيمة قبل قسمتها او لانه مثلا لم يكن يقاتل لاعلاء كلمة الله وانما قاتل رياء او سمعة او حمية او نحو او لنحو ذلك. فهذا وان كان في الظاهر له احكام الشهداء. فلا يغسل ولا - 00:10:19ضَ

يصلى عليه لكن ليس له ثواب الشهداء الخاص في الاخرة بعد ان انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام حول هذا قال رحمه الله تعالى وكفني السقضع بكل حال وبعد نفخ الروح باغتسال فان يصح فكالكبير يجعل - 00:10:47ضَ

وسن ستره ووترا يغسل ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام السقط والسقت بفتح السين وكسرها وظمها هو النازل قبل تمامه والسخط بارك الله فيكم له ثلاثة احوال الحال - 00:11:11ضَ

الاول من حالات السقط اذا نزل السقط قبل ان تظهر خلقته اذا نزل السقط قبل ان تظهر خلقته فهذا لا يجب فيه شيء وانما يسن ان يلف بخرقة وان يدفن - 00:11:34ضَ

الحالة الثانية ان ينزل السقط بعد ان ظهرت خلقته وهذا في الغالب انه يكون قريبا من موعد نفخ الروح اي من اربعة اشهر فاذا نزل بعد ان ظهرت خلقته وهذا هو المعتبر ظهور الخلقة - 00:11:52ضَ

اذا نزل بعد ان ظهرت خلقته لكن لم تظهر امارة تدل على حياته. فلم يعطس ولم آآ يصح لم يبكي وانما نزل بعد ظهور خلقته. وقبل ان تظهر امارة على حياته فهذا بارك الله فيكم يجب فيه كل شيء - 00:12:13ضَ

الا الصلاة. فيجب توصيله وتكفينه ودفنه لكن الصلاة عليه تحرم لكن الصلاة عليه تحرم الحالة الثالثة اذا ظهرت امارة تدل على حياته كان صاح ثم مات او عطش ثم مات او بكى ثم مات - 00:12:34ضَ

يجب فيه ما يجب في الكبير من غسل وتكفير وصلاة عليه ودفن. ولذلك يقول الناظم رحمه الله ليس ناظم الزبد وانما ناظم اخر قال وسقتك الكبير في والسقت كالكبير في الوفاة - 00:12:54ضَ

ان ظهرت امارة الحياة او خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبر او خفيت ايضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب هنا يقول الناظم رحمه الله وكفن يعني هذه ضبطت كفن - 00:13:09ضَ

بالمبني المجهول وكفني اه بفعل الامر صيغة فعل الامر. قال وكفن السقط بكل حال وبعد نفخ الروح باغتسال. قول الناظم وبعد نفخ الروح اي وبعد ظهور خلقته هذا المراد بعد ظهور خلقته. قال وبعد نفخ الروح باغتساله اي اذا ظهرت - 00:13:33ضَ

خلقته فانه يجب ان يغسل. نقول كذلك يجب ان اه يكفن وكذلك يجب ان يدفن قال فان يصح هذه الحالة الثالثة اي ظهرت امارة على حياته فكالكبير يجعل. فيجب فيه الغسل - 00:14:01ضَ

الفيل والصلاة والدفن ثم ذكر ما يتعلق بتغسيل الميت عموما. والان سيتكلم على تغسيل الميت ثم على تكفينه ثم على الصلاة عليه ثم على دفنه. فقال رحمه الله تعالى وسن ستره ووترا يغسل. اي وسن ستر الميت - 00:14:21ضَ

وقول الناظم رحمه الله تعالى وسن ستره هذا له معنيان المعنى الاول يحتمل ان الناظم اراد وسنة ستر الميت بان يوضع الميت عند تغسيله في موضع خال عن الناس ان يوضع الميت عند تغسيله في موضع خالع عن الناس فلا يدخل الا المغسل ومن يعاونه - 00:14:45ضَ

وولي الميت هذا المعنى الاول المعنى الثاني بارك الله فيكم ان المقصود يسن ان يستر الميت بثوب خلق قديم عند تغسيله فعندما يغسل يكون الميت مستورا بثوب آآ قديم يغسله المغسل من فوق ذلك الثوب. ان تيسر ذلك - 00:15:17ضَ

فان لم يتيسر ذلك بان صعب عليه تغسيل الميت في تلك الحال فانه يجب ان يستر ما بين سرته واضح؟ اذا هذا المعنى الثاني لقول الناظم رحمه الله وسن ستره. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:15:46ضَ

تم ستره ووترا يوصل الواجب في تغسيل الميت بارك الله فيكم غسلة واحدة تعم بدنه بعد ازالة النجاسة العينية الواجب في تغسيل الميت غسلة واحدة تعم بدنه بعد ازالة النجاسة العينية - 00:16:07ضَ

والنية في تغسيل الميت غير واجبة وهذا بارك الله فيكم آآ يعني آآ مما يذكر على سبيل الالغاز فيقول فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله لنا غسل واجب نيته مستحبة لنا غسل واجب نيته مستحبة. هذا غسل الميت. غسل واجب لكن نيته مستحبة - 00:16:31ضَ

ولنا وضوء مستحب نيته واجبة. مثل وضوء الميت توضئة الميت فتوضئة الميت مستحب ضوء الميت مستحب لكن النية له. النية له واجبة واضح؟ اذا نقول هنا اقل غسل الميت ان يعمم بدنه بعد بالماء بعد ازالة - 00:17:00ضَ

العينية واما اكمله فان يغسل ان يغسل ثلاثا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته وسنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك الافضل ان يغسل - 00:17:27ضَ

في الاولى بالسدر وان يغسل بالثانية بغسلة تزيل السدر تسمى الغسلة المزيلة. وان يغسل في الثالثة بماء خالص. يسمى الماء القرح هذا الماء الخالص هو او هذه الغسلة الثالثة هي الغسلة التي يتأدى بها الفرد - 00:17:44ضَ

ويستحب ان يوضع فيها شيء من الكافور. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى بالسدر في الاولى. اي يسن ان يغسل الغسلة الاولى بالسدر وستكون الغسلة الثانية مزيلة لهذا السدر. قال بالسدر في الاولى وبالكافور الصلب - 00:18:06ضَ

والاكد في الاخير اي ويسن ان يغسل بالكافور الصلب والاكد ان يكون الكافور في الغسلة الاخيرة وهي الغسلة الثالثة. نعم يستحب ان يغسل خمسا فيغسل الاولى بالسدر والثانية مزيلة والثالثة بالسدر والرابعة مزيلة والخامسة آآ - 00:18:29ضَ

بالماء الخالص اي مع شيء من كافور كذلك يسن ان يغسل سبعا فيغسل الاولى بالسدر والثانية تزيل السدر والثالثة بالسدر والرابعة تزيله والخامسة سدر والثالثة او والثالثة تزيله والسابعة بالماء الخالص مع شيء من كافور - 00:18:54ضَ

وهنا يعني كيفيات ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ان شاء الله سارسل لكم الجدول الذي رسمته تعلقوا بكيفيات اه تغسيل الميت ان شاء الله اذا نقول بارك الله فيكم يسن ان تكون الغسلة الاولى بالسدر. والسدر معروف - 00:19:18ضَ

وان تكون الغسلة الاخيرة بالكافور هنا يقول بالسدر في الاولى وبالكافور الصلب قوله صلب اشارة الى ان الكافور الاولى ان يكون صلبا لماذا قال الصلب لئلا يسلب الكافور طهورية الماء - 00:19:41ضَ

لانه لو كان الكافور آآ مائعا آآ رطبا آآ يذوب في الماء واضح فانه قد يسربه الطهورية اذا غيره تغيرا كثيرا بحيث يسلب الماء الاسم المطلق واضح؟ ولذلك قال لك الاولى ان يكون هذا الكافور صلب لانه حينئذ اذا حصل التغير سيكون التغير - 00:20:04ضَ

بالماء تغير بمجاور وليس بمخالط. وكما تعلمون ان التغير بالمجاور لا يسلب الماء الطهورية كذلك التغير اذا كان بمخالط لكنه تغير يسير فانه لا يسلب الماء الطهورية قال رحمه الله تعالى بالسدر في الاولى وبالكافور الصلب والاكد في الاخير - 00:20:31ضَ

ثم بعد ان انتهى من الكلام عن التغسيل طبعا يعني اولا يقوم المغسل بتنقية الميت وثانيا يقوم بتوضئة الميت ومعلوم انه يحرم عليه ان يمس عورة الميت وان ينظر الى ما بين - 00:20:57ضَ

سرته وركبته. ثم يغسله الغسلة الاولى بالسدر والغسلة الثانية اه مزيلة والغسلة الثالثة تكون بالكافو ثم كذلك مما ينبغي التنبيه عليه آآ بالنسبة للغسل انه يكره ان يؤخذ شعر الميت وان تؤخذ اظفار الميت - 00:21:16ضَ

حتى وان طالت حتى وان طالت. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك وذكر كفن في عراضي. لفائف ثلاثة من بياض لها لفافتان والايجار ثم القميص البيظ والخمار. ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق - 00:21:37ضَ

بتكفيني الميت ونقول اقل الكفن بارك الله فيكم اقل الكفن بارك الله فيكم ثوب يستر جميع البدن ثوب يستر جميع بدن الميت. هذا اقل الكفن بالنسبة لحق الله تعالى اقل الكفن بالنسبة لعقل الله تعالى - 00:21:57ضَ

ثوب يستر جميع بدن الميت وبالنسبة لحق الميت فاقل الكفن ثلاثة اثواب. بالنسبة لحق الميت اقل الكفن ثلاثة اثواب فيجب ان يكفن الميت بثلاثة اثواب اذا كان الكفن في ماله اي من مال الميت. ولم يكن عليه دين مستغرق - 00:22:24ضَ

فمن كان كفنه من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق اي يستغرق التركة فهذا يجب ان يكفن بثلاثة اثواب هذا ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. وان كان العلامة ابن حجر رحمه الله يقول ان اقل الكفن - 00:22:48ضَ

ما يستر العورة فقط وهذا ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه لكن هذا يعني حينئذ يختلف الكفن من الذكر الى الانثى. نبقى على ما اعتمده العلامة الرملي ان اقل الكفن بالنسبة لحق الله تعالى. ثوب يستر جميع البدن - 00:23:08ضَ

وبالنسبة لحق الميت ثلاثة اثواب ما دام ان هذا الكفن من مال الميت اما اذا كان من غير مال الميت يعني من مالي ام شخص اخر فهذا الواجب فيه ثوب واحد - 00:23:28ضَ

وما دام ان الميت ليس عليه دين مستغرق. اما اذا كان عليه دين مستغرق ولم يرضى الغرماء اي اصحاب الدين فانه يكفن ثوب واحد قال هنا آآ رحمه الله تعالى وذكر كفن. قوله وذكر هذا يشمل الصبي والرجل. قال وذكر - 00:23:43ضَ

فينا في عراظي اي في عراظ لفائف هذا من باب اظافة الصفة الى الموصوف. اي لفائف عراظ قال وذكر كفن في عراضي لفائف ثلاثة بياض كونها اه ثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب اه بيض سحولية - 00:24:06ضَ

وسحولية نسبة الى سحول مدينة في وسط اليمن كانت مشهورة بالنسيج قال بياظي لقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياظ فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وهنا يقول في عرابي قال الفقهاء يستحب ان يتساوى عرضها وطولها اي اللفائف تكون مربعة - 00:24:30ضَ

طولها وعرضها متساوي. طولها وعرضها متساوي. قال وذكر كفن في عراض لفائف ثلاثة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال بالنسبة للمرأة لها لفافتان - 00:24:54ضَ

والازار ثم القميص البيظ والخمار اي ان المرأة تكفن في خمسة اثواب تكفن في ازار يستر ما بين السرة والركبة وخمار يستر الرأس وقميص يستر جميع البدن يعني قميص يكون الى الى الكوعين - 00:25:15ضَ

واضح؟ يستر جميع البدن فما يصنع في بعض المناطق ان القميص فقط يكون الى هنا على سبيل المثال هذا او الى هنا على سبيل المثال هذا غير كاف لا بد ان يكون القميص آآ يستحب ان يكون القميص مثل القميص الذي آآ تلبسه المرأة مثلا للصلاة - 00:25:38ضَ

فقال هنا لها لفافتان والايجار. ثم القميص البيض والخمار بعد ذلك بعد بعد الازار والخمار والقميص فانها تلف بلفافتين. ايضا يستحب ان تكون ان تكون بياضا. ومما ينبغي التنبيه عليه انه يحرم ان يكتب على الكفن شيء من القرآن الكريم او - 00:25:58ضَ

شيء من اسماء الله الحسنى. لان هذا يعرضه للتنجس. كذلك تكره الزيادة على خمسة اثواب بالنسبة للرجل او للمرأة ثم بعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق بتكفين الميت شرع في الكلام على صلاة الميت. فقال - 00:26:24ضَ

رحمه الله تعالى والفرض للصلاة كبر ناويا. ثم اقرأ الحمد وكبر ثانيا وبعده صلي على المقفين ثالثا تدعو لمن توفي وبعد اربع قل اللهم لا حرمتنا اجورهم يا ذا العلى من بعده التكبير والسلام - 00:26:47ضَ

وقادر يلزمه القيام. في هذه الابيات الاربعة ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصلاة على الميت والصلاة على الميت بارك الله فيكم لها سبعة اركان. كلها موجودة في كلام الناطق - 00:27:07ضَ

فالناظم يقول والفرض للصلاة كبر ناويا فذكر الركن الاول من اركان الصلاة على الميت وهي وهو التكبيرات الاربع. التكبيرات الاربع ثم ذكر الركن الثاني وهو النية فقال ناوي ثم ذكر الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة فقال ثم اقرأي الحمد - 00:27:26ضَ

ثم ذكر الركن الرابع وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبعده صلي على المقفين ثم ذكر الركن الخامس وهو الدعاء للميت فقال وثالثا تدعو لي من توفي. ثم ذكر بعد ذلك - 00:27:50ضَ

الركن السادس والسابع بقوله والسلام وقادر يلزمه القيام. فالسادس هو السلام والسابع هو القيام للقادر هذه السبعة تسمى اركان صلاة الجنازة يقول الناظم رحمه الله تعالى والفرظ للصلاة كبر ناوية - 00:28:08ضَ

اي المراد بالتكبير هنا التكبيرات الاربع فلا يجوز النقص عنها. فلو كبر ثلاث تكبيرات فقط فان صلاته لا تصح ولو زاد على الاربع فكبر خمسا صحت صلاتهم قال والفرض للصلاة كبر ناويا اي - 00:28:32ضَ

ان النية ركن من اركان صلاة الجنازة. ويجب التعرض للصلاة ويجب التعرض للفردية فيقول في نيته مثلا نويت ان اصلي صلاة الجنازة فرضا فيجب ان يتعرض للفردية لكن لا يجب ان يتعرض لكون الفرض فرض كفاية. لا يجب ان يتعرض لكون الفرض فرض كفاية. ولا يجب - 00:28:53ضَ

بتعيين الميت. فيكفي ان ينوي ان يصلي على من صلى عليه الامام يكفي ان يصلي على من صلى عليه الامام. قال هنا والفرظ للصلاة كبر ناويا. ثم اقرئي الحمد قوله ثم اقرأي الحمد - 00:29:19ضَ

ظاهره انك تقرأ الحمد بعد التكبيرة الاولى انك تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى. والمعتمد في المذهب ان هذا غير متعين. فيصح ان تقرأ الفاتحة بعد تكبيرة بالاولى او ان تقرأها بعد التكبيرة الثانية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او ان تقرأها بعد التكبيرة الثالثة مع مع الدعاء للميت - 00:29:37ضَ

او ان تقرأها بعد التكبيرة الرابعة ايضا قبل ان تسلم فلا يتعين ان تكون الفاتحة بعد التكبيرة الاولى قال هذا هو المعتمد خلافا لما يظهر من النظم قال والفرض للصلاة كبر ناويا. ثم اقرأ الحمد. طبعا قوله ثم اقرأي الحمد قد تقدم انه - 00:30:02ضَ

يستحب ان يتعوذ قبل قراءة الفاتحة لكن لا يسن هنا قراءة دعاء الاستفتاح كما لا يسن قراءة السورة بعد الفاتحة قال وكبر ثانية وبعده صلي على المقفي. والمراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واقل ما - 00:30:27ضَ

اتى به الفرض ان يقول اللهم صل على محمد واكمله ان يأتي بالصلاة الابراهيمية. والمقفي اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث في صحيح يقول عليه الصلاة والسلام انا محمد وانا احمد وانا المقفي وانا الحاشر وانا نبي التوبة - 00:30:52ضَ

وانا نبي المرحمة عليه افضل الصلاة وازكى التسليم قال وبعده صليه على المقفي ثالثا تدعو لمن توفي اي ومن اركان صلاتي الجنازة ان تدعو للميت ان تدعو الميت. وقول الناظم رحمه الله تعالى وثالثا تدعو لمن توفي تدعو لمن توفي. ظاهره انه يشترط - 00:31:16ضَ

ان يكون الدعاء لخصوص الميت. ان يكون الدعاء لخصوص الميت. فلا يكفي الدعاء للمؤمنين عموما بل لابد ان تخص هذا الميت ام ان تخص هذا الميت بالدعاء. وهو كذلك فلو انه اكتفى بالدعاء عموما فان هذا فان هذا فان هذه الصلاة لا تجزئه. واضح؟ بل الشرط - 00:31:45ضَ

ان يخص الميت بالدعاء. والشرط ايضا ان يكون الدعاء من امور الاخرة. كان يدعو له بالرحمة او ان يدعو له بالمغفرة. واقل الدعاء ان يقول اللهم اغفر له. او اللهم ارحمه. والافضل ان يدعو بما ورد عن النبي - 00:32:12ضَ

صلى الله عليه وسلم. واصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم اللهم اغفر له وارحمه ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقه كما نقيت - 00:32:32ضَ

الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم قه عذاب القبر وادخله الجنة. او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:32:52ضَ

وفقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى يذكرون دعاء اخر طويل حتى ان القاضي ابو شجاع ذكره في مختصره مع انه لا المختصر لطوله اه اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا واهله واحباؤه فيها الى سعة الاخرة وما هو - 00:33:07ضَ

فقيه الى اخر الدعاء المشهور قال وبعده صلي على المقفي وثالثا تدعو لمن توفي. وبعد اربع قل اللهم لا. اي بعد التكبيرات الاربع بعد ان تكبر التطويرات الاربع قل اللهم لا حرمتنا اجورهم يا ذا العلا اي بعد التكبيرات لاربع وقبل السلف - 00:33:29ضَ

وقول السلام تدعو فتقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا يضلن بعده ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ومعنى اه لا - 00:33:55ضَ

تحرمنا اجره اي لا تحرمنا اجر المصيبة التي اصابتنا بموته اي لا تحرمنا لا تحرمنا لا تحرمنا اجر المصيبة التي اصابتنا بموته ولا تحرمنا اجر صلاتنا عليه ولا تحرمنا اجر صلاتنا عليه لان الصلاة على الميت لها ثواب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فلا - 00:34:11ضَ

له قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان كما في الصحيح. قال وبعد اربع قل اللهم لا حرمتنا اجورهم يا ذا العلا. من بعده التكبير والسلام. هذا الركن السادس السلام - 00:34:38ضَ

ويستحب تسليمتان وان يلتفت مع كل تسليمة وهنا استحب العلامة ابن حجر ان تزاد وبركاته. فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واضح؟ الرملي رحمه الله تعالى لا يستحب ذلك مطلقا. واختار بعض الشافعية استحباب ذلك مطلقا في صلاة الجنازة - 00:34:56ضَ

وفي غير الجنازة قال من بعده التكبير والسلام وقادر يلزمه القيام اي والركن السابع الاخير القيام في صلاة الجنازة لمن كان قادرا على ذلك. كما يستحب بارك الله فيكم ان يرفع يديه مع كل تكبيرات من التكبيرات الاربع - 00:35:20ضَ

هذا بالنسبة لاركان صلاة الجنازة. اما شروط صلاة الجنازة فهي نفس الشروط التي هي شروط الصلاة من ستر عورة وطهارة من حدث وطهارة من خبث يعني اه استقبال القبلة فيشترط في صلاة الجنازة نفس الشروط التي تذكر في الصلاة. لكن صلاة الجنازة يزاد فيها شرطا - 00:35:44ضَ

الشرط الاول ان يتقدم تطهير الميت. ان يتقدم تطهير الميت اما بتغسيل واما بتيمم. فلا تصح ان يصلى على الميت قبل ان يطهر. لا يصح ان ان يصلى على الميت قبل ان يطهر. هذا الشرط الاول هذا من الشروط الزائدة - 00:36:13ضَ

شرط الثاني بارك الله فيكم من الشروط الزائدة ان يكون الميت امام المصلين اذا كان حاضرا ان يكون الميت امام المصلين اذا كان حاضرا فلا يصح اذا كان الميت حاضرا ان - 00:36:33ضَ

اجعلوه خلف ظهورهم وان يصلوا وان يصلوا عليه. واضح؟ اذا الشرط الاول تقدم طهر الميت اما بتغسيل واما بتيمم والشرط الثاني عدم التقدم على الميت الحاضر. بعد ان انتهى من الكلام على صلاة الميت شرع في الكلام على دفنه. فقال - 00:36:50ضَ

رحمه الله تعالى ودفنه لقبلة قد اوجبوا وسن في لحد بارض تصلبه. ودفنه دفنه بالنصب مفعول به مقدم للفعل اوجبه. اي اوجبوا دفنهم. قال ودفنه لقبلة اوجبوا وسنة في لحد بارض تسلبه - 00:37:10ضَ

الواجب في الدفن حفرة تحرسه من السباع تمنع رائحته. تحرسه من السباع وتمنع هذا القدر الواجب والمستحب انه يعمق القبر قدر قامة وبسطة يعمق القبر قدر قامة وبسطة بسطة ان يرفع يديه هكذا. تقريبا اثنين متر يزيدوا قليلا. تمام - 00:37:32ضَ

هذا القدر المستحب. كذلك يستحب ان يوسع القبر بحيث يتسع لادخال الميت وآآ وجود من يقوم ادخال الميت الى اللحد. قال هنا ودفنه لقبلة قد اوجبوا. اي يجب ان يدفن الميت الى القبلة بان يوجه ان - 00:38:00ضَ

يوجه الميت الى القبلة. فلو دفن الميت آآ على ظهره بحيث كان وجهه وصدره الى السماع او من مستدبرا للقبلة فانه يجب نبشه وتوجيهه الى القبلة ما لم يتغير. اما اذا تغير فانه يحرث - 00:38:22ضَ

نبشه لذلك قال هنا ودفنه لقبلة قد اوجبوا وسنة في لحد اي ويسن ان يدفن الميت في لحد واللحد حفرة تكون في جهة في اسفل القبر الى جهة القبلة في جهة آآ في اسفل القبر الى جهة القبلة. واللحد افضل من الشق. والشق - 00:38:42ضَ

حفرة تكون وسط القبر يبنى جانباها ويوضع الميت في الوسط ثم يسقف عليه بنحو خشب او ما شابه ذلك ثم بعد ذلك يهال عليه التراب. الدفن في اللحد في الارض الصلبة افضل من الدفن في الشق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وفي - 00:39:05ضَ

في رواية والشق لاهلي الكتاب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وسنة تسطيح هذا بعد ان ينتهي الدفن. وطبعا يسن لمن يدخل الميت في لحده ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله - 00:39:30ضَ

صلى الله عليه وسلم قال هنا وسنة تسطيح على المنصوص بلا بناء وبلا تخصيص. هذا البيت من زوائد الزبد يقول في هذا البيت انه يسن ان يسطح ان يسطح القبر يسطح يعني ان يرفع القبر ويكون هكذا. مسطوحا هكذا - 00:39:46ضَ

واضح وسنة تسطيح الرأي الثاني يقول يسن ان يسن ما القبر. يسن ان يكون كسنام هكذا بهذا الشكل لكن مذهب الشافعي ونص عليه انه ان المسنون في القبر ان يسطح بهذا الشكل ان يسطح بهذا الشكل - 00:40:05ضَ

قال وسنة تسطيح يسطح طبعا يسقط طاح مع ارتفاعه شبرا هكذا يعني هكذا. نعم قال وسنة تصليح على المنصوص بلا بناء وبلا تجسيس. البناء على القبر بارك الله فيكم اذا كان في مقبرة - 00:40:26ضَ

مسبلة والمراد بالمقبرة المسبلة المقبرة التي اعتاد الناس على الدفن فيها وان لم تكن موقوفة المقبرة التي اعتاد الناس على الدفن فيها وان لم تكن موقوفة. فالبناء في المقبرة المسبلة نص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى على تحريم - 00:40:42ضَ

واما اذا كان الانسان اه مثلا اشترى ارضا ليدفن فيها فهو يملك هذه الارض اي ان هذه الارض ليست متبلة وانما مملوكة له فهذا البناء حين يكون يكون مكروها. قال بلا بناء وبلا تجسيس. والتجسيس بارك الله فيكم ووضع الجسم - 00:41:02ضَ

وهو اللون الابيض المعروف. ويسن ايضا ان يوضع على الميت آآ جريد اخضر لانه يخفف على الميت ما لم ييبس كما في الحديث في الصحيحين لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. كذلك يسن ان يوضع حجر على قبر الميت ليعلم مكانه - 00:41:26ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن عثمان بن مظعون رضي الله عنه ووضع حجرا قال اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي. ويسن ايضا زيارة القبور للرجال. واما للنساء فانها - 00:41:53ضَ

مكروهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة. ثم قال تعزية المصاب فيها سنة ثلاث ايام توالي دفنه التعزية معناها التسليح - 00:42:13ضَ

يقول العلماء التعزية التسلية وزنا ومعنى و المراد بها تذكير المصاب الشخص الذي اصيب بمصيبة موت تذكير المصاب عظيم الاجر والدعاء لميته والدعاء لميته. ولذلك استحب الفقهاء ان يقول ان يقول اعظم الله اجرك - 00:42:35ضَ

واحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك وجاء في الحديث وهو اصح ما ورد في التعزية لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل فلتصبر رح تنزله والتعزية بارك الله فيكم اه يعزى كل من اصيب - 00:43:04ضَ

بموت شخص سواء كان هذا الذي اصيب من اولاده او من اقاربه او حتى من اصدقائه او من اه تلاميذه او من تلاميذه او من جيرانه. فكل من اصيب بموت آآ شخص فانه يعزى. اما المرأة الشابة - 00:43:26ضَ

فلا يعزيها الا زوجها او محارمها فقط والتعزية الافضل ان تكون بعد الدفن. لان الغالب ان الناس قبل الدفن يكونون في شغل في تجهيز دين الميت. قال هنا تعزية المصاب فيها السنة ثلاث ايام توالي دفنه. اي ان مدة التعزية - 00:43:46ضَ

في حق الحاضر الشخص المعزى الحاضر تكون ثلاثة ايام تكون ثلاثة ايام لان الانسان بعد الثلاث الايام في الغالب يبدأ ينسى الحزن الذي اصابه ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لان الانسان في الغالب - 00:44:10ضَ

يعني بعد الثلاثة الايام نفسه تبدأ تنسى ما حصل فقال الفقهاء يستحب ان تكون التعزية في ثلاثة ايام لكن من متى تبدأ؟ هنا يقول ناض رحمه الله تعالى توالي دفنه اي تبدأ من الدفن - 00:44:34ضَ

وهذا ما مشى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. لكن اعتمد فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة انها تبدأ من الموت وليس - 00:44:54ضَ

من الدفن انها تبدأ من الموت وليس من الدفن. قال تعزية المصاب فيها السنة ثلاث ايام توالي دفنه ثم ذكر اخر بيت فقال وجوزوا البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب. اي ويجوز البكاء على الميت. يجوز البكاء - 00:45:11ضَ

عالميت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابنه ابراهيم قال ان العين تدمع وان القلب يحزن وما نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزنون. لكن يحرم ظرب الوجه يحرم النياحة تحرم النياحة - 00:45:32ضَ

يحرم شق الثوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ولما جاء في الصحيحين ايضا من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة - 00:45:52ضَ

والصادقة والشاقة والشاقة اي التي تشق ثوبها عند المصيبة نكتفي بهذا القدر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:46:12ضَ

اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:46:32ضَ