Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فبحمد الله تعالى انتهينا من شرح كتاب الصلاة من نظم صفوة الزبد لعلامة احمد ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:24ضَ
ونشرع باذن الله تعالى في هذا اللقاء في شرح كتاب الزكاة والزكاة لها عدة معان في اللغة فمن معانيها التطهير ومن معانيها ان ماء ومن معانيها الاصلاح ومن معانيها المدح - 00:00:52ضَ
قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا انفسكم اي فلا تمدحوا انفسكم وهذه المعاني جميعا موجودة في الزكاة التي هي بالمعنى الشرعي فالزكاة تطهر المال وتطهر صاحب المال من الشح والبخل - 00:01:18ضَ
وتعوده على البذل والكرم والسخاء وايضا الزكاة تصلح المزكي وتصلح المجتمع اي انها من اسباب صلاح المجتمع لانها تقلد الفقر وتساعد على القضاء على البطالة وايضا الزكاة تنمي المال فهي سبب من اسباب نماءه - 00:01:48ضَ
وحصول البركة فيه والمزكي يمدح من الخلق لانه ادى ما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ويثاب من الخالق سبحانه وتعالى والزكاة بارك الله فيكم فرضت في السنة الثانية من الهجرة - 00:02:23ضَ
وفرضت زكاة الفطر قبل زكاة المال زكاة الفطر التي تسمى زكاة البدن فرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين ثم فرضت بعد ذلك زكاة المال والزكاة معناها عند الفقهاء اسم لما يخرج - 00:02:49ضَ
من اموال مخصوصة بوجه مخصوص لطائفة مخصوصة اسم لما يخرج من اموال مخصوصة بوجه مخصوص لطائفة مخصوصة ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا ان الزكاة لا تجب في جميع الاموال - 00:03:18ضَ
وانما تجب في اموال مخصوصة وسيأتي بيان هذه الاموال في كلام الناظم رحمه الله تعالى والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:03:43ضَ
في الصحيحين ودل على فرضيتها الكتاب والسنة واجماع المسلمين وللزكاة بارك الله فيكم شروط وجوب تتعلق بالمزكي وشروط تتعلق بالمال المزكى فالناظم رحمه الله تعالى بدأ بذكر الشروط التي تتعلق - 00:04:06ضَ
بالمزكي فقال رحمه الله تعالى وانما الفرظ على من اسلم حر معين وملك تمم وانما الفرض على من اسلم معين وملك تمم هكذا فذكر الناظم رحمه الله تعالى شروط الوجوب التي تتعلق بالمزكي - 00:04:36ضَ
والشرط الاول من شروط الوجوب التي تتعلق بالمزكي هو الاسلام فالزكاة انما تجب على المسلم فالكافر لا تجب عليه الزكاة واذا اردنا تفصيل فسنقول ان الكافر اما ان يكون كافرا اصليا - 00:05:05ضَ
او ان يكون كافرا مرتدا فالكافر الاصلي لا تجب عليه الزكاة وجوب مطالبة في الدنيا ولا يجب عليه اخراج الزكاة عن السنوات الماضية قبل اسلامه فاذا اسلم الكافر فلا يجب عليه ان يخرج - 00:05:29ضَ
الزكاة عن السنوات الماضية هذا بالنسبة للكافر الاصلي طبعا وان كان يعاقب على ترك الزكاة في الاخرة وهذا مبني على المسألة الاصولية المشهورة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واما الكافر - 00:05:55ضَ
المرتد فهذا ان مات على ردته ان مات على ردته تبين ان ماله شيء لبيت مال المسلمين وان عاد الى الاسلام وجب عليه اخراج الزكاة عن السنوات التي مضت في ايام ردته - 00:06:19ضَ
هذا الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي الاسلام والشرط الثاني الحرية فلا تجب الزكاة على الرقيق والشرط الثالث الذي ذكره الناظم قال معين اي تعيين المالك فلا تجب الزكاة - 00:06:46ضَ
بالمال المملوك لغير معين لا تجب الزكاة لا تجب الزكاة في المال المملوك لغير معين ومن امثلته اليوم ان الزكاة لا تجب في اموال الدول لان اموال الدول مملوكة لغير معين - 00:07:15ضَ
وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى قديما ان الزكاة لا تجب في بيتي المال وشرط الرابع في كلام الناظم رحمه الله قال وملك تمم اي ان يكون الملك تاما فلو كان الملك ضعيفا - 00:07:40ضَ
فان الزكاة لا تجب مثال الملك الضعيف جعل الجعالة الجعانة من العقود التي ستأتي معنا ان شاء الله تعالى في هذا النظم وهو عقد بعوض معلوم على عمل معلوم او مجهول - 00:08:04ضَ
كأن تقول مثلا من حفظ نظمزة صفوة الزبد فله مئة دينار هذا العمل معلوم او ان تقول من رد علي ضالتي اي الشيء المفقود فله مئة دينار. هنا العمل غير معلوم - 00:08:30ضَ
فجعل الجعالة بارك الله فيكم يملكه العامل بعد تمام العمل بعد الفراغ من العمل اما في اثناء العمل فانه لا يملكه وبالتالي لا يجب عليه اخراج زكاة هذا الجعل قال هنا - 00:08:56ضَ
وانما الفرض على من اسلم حرين معين وملك تمم ايضا يشترط وهذا الشرط الخامس المتعلق بالمزكي ان يكون المالك متيقن الوجود. متيقن الوجود ان يكون المالك متيقن الوجود ولذلك قال الفقهاء - 00:09:22ضَ
لا زكاة في المال المحبوس لاجل الجنين من ارث المثل مثلا يعني معلوم في ميراث الحمل بميراث الحمل انهم يقدرون ان هذا الحمل ذكر او انثى واحد او اثنين الى غير ذلك من التقديرات - 00:09:47ضَ
ثم يحبسون جزءا من المال ويعطون الورثة ما هو الاقل من انصبتهم ويحبسون جزءا من المال هذا الجزء من المال يحبسونه لاجل معرفة ماذا سيكون الحمل هذا المال الذي حبس - 00:10:15ضَ
لاجل الجنين هل تجب الزكاة فيه او لا تجب نقول لا تجب الزكاة لا تجبوا الزكاة فيه اذا هذا البيت تناول فيه الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط الوجوب - 00:10:38ضَ
المتعلقة بالمزكي ثم بين الناظم رحمه الله تعالى الاموال التي تجب فيها الزكاة المال معناه كل طاهر منتفع به فكل شيء طاهر ينتفع به يسمى يسمى معنى سواء كان من نقد او من غير نقد - 00:11:01ضَ
لكن الزكاة لا تجب في جميع الاموال وانما تجب في اموال مخصوصة فذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال بابل وبقر واغنام بشرط حول ونصاب واستياء ذكر الناظم رحمه الله تعالى المال الاول الذي تجب فيه الزكاة - 00:11:28ضَ
وهو بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم فلا تجب الزكاة في غير هذه الاجناس الثلاثة فلا تجب بالخيول ولا في الارانب ولا في الظباع ولا في اه البطن والدجاج ونحو ذلك - 00:11:53ضَ
انما تجب في هذه الاجناس الثلاثة الابل والبقر والغنم وذكر الناظم رحمه الله تعالى لوجوبها في هذه الاجناس الثلاثة ثلاثة شروط قال بشرط حوض فالشرط الاول الذي تجذب فيه الزكاة - 00:12:17ضَ
ان يحول الحول على المال ومعنى ان يحول الحول على المال اي ان تمر عليه سنة قمرية كاملة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي - 00:12:37ضَ
والشرط الثاني ان يبلغ ان تبلغ بهيمة الانعام النصاب والنصاب هو مقدار حدده الشارع اذا بلغه المال وجبت زكاته وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان الانصبة لاحقا والشرط الثالث ان تكون بهيمة الانعام - 00:13:00ضَ
دائمة ومعنى كونها شائمة اي انها ترعى في العشب المباح مجانا اي دون مقابل دون ان يدفع صاحبها المال او بمقابل يسير لا يعد مثله كلفة مقابل نمائها يعني يدفع مبلغا زهيدا - 00:13:24ضَ
يسيرا لا يعتبر هذا المبلغ كلفة امام نمائها فهذه ثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام الشرط الاول الحول والشرط الثاني النصاب والشرط الثالث الثوم - 00:13:53ضَ
وطبعا في شرط الصوم لابد ان يكون الصوم من المالك فلو سامت بنفسها او غصبها شخص فأسامها الغاصب مثلا فلا تجب الزكاة فلا تجب الزكاة فيها لان السوم حينئذ غير معتبر - 00:14:19ضَ
واضح وكذلك عندما قلنا يشترط الحول مما ينبغي التنبيه له ان النتاج اي الاولاد يتبعون الامهات في الحول ان الاولاد يتبعون الامهات في الحول اذا كان الامهات اذا كان الامهات نصابا - 00:14:41ضَ
وذلك كشخص على سبيل المثال عنده خمس من الابل فولدت الخمس من الابل في اثناء الحول وصرنا عشرا فحينئذ نقول تجب زكاة عشر من الابل والمقدار الواجب في عشر من الابل - 00:15:06ضَ
جاتان حتى وان كان الاولاد النتاج لم يمر عليه سنة فيلحق بحول الامهات واضح اما اذا كانت الامهات لم تبلغني صعبا فلا بد ان يمر الحول من بعد بلوغهن النصاب - 00:15:29ضَ
ولم يذكر الناظم رحمه الله تعالى شرطا رابعا من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام وهذا الشرط الرابع بارك الله فيكم هو الا تكون عاملة فلو كانت بهيمة الانعام عاملة - 00:15:55ضَ
اما في السقي او في الحرف او في الحمل فلا زكاة فيها او بغير ذلك من اوجه العمل. فلا زكاة فيها وذلك لما جاء في الاثر الذي اخرجه الامام البيهقي - 00:16:17ضَ
عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ليس في العوامل زكاة ولان العوامل ليست معدة للنماء فلا زكاة فيها اذا تقرر عندنا ان الزكاة في بهيمة الانعام - 00:16:35ضَ
تجب باربعة شروط الشرط الاول ان تكون ان تكون نصابا وان يحول عليها الحول والشرط الثالث ان تكون شئمة والشرط الرابع الا تكون عاملا وجدير بالتنبيه اننا عندما ذكرنا قبل قليل - 00:16:57ضَ
الشروط المتعلقة بالمزكين لاحظ معي اننا لم نذكر شرط البلوغ ولا شرط العقل فلا يشترط في المزكي ان يكون بالغا فتجب الزكاة في مال الصبي اذا بلغ النصاب وحال عليه الحوض - 00:17:19ضَ
ولا يشترط في المزكي ان يكون عاقلا فتجب الزكاة في مال المجنون اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكذلك لا يشترط المزكي ان يكون رشيدا فتجلب الزكاة في مال السفيه - 00:17:41ضَ
اذا بلغ نصابا وحال عليه الحوض ولا يشترط ان يكون المزكي قابضا للمال. حتى تجب عليه الزكاة فتجب الزكاة على الشخص الذي توفرت في حقه الشروط وان لم يكن قابضا للمال - 00:18:03ضَ
يعني نفترض على سبيل المثال ان الانسان اشترى مالا زكويا ولم يقبضه بعد لا زال هذا المال الذكوي مثلا في الطريق اليه يشحن اليه في الطريق مرت سنة على تملكه لهذا المال - 00:18:26ضَ
فان الزكاة تجب عليه يجب عليه الزكاة وان لم يكن قد قبض المال لكن لا يجب عليه اخراجها الا بعد القبض ومن هنا نقول تجب الزكاة على من كان له دين على شخص اخر - 00:18:50ضَ
فمن له دين على شخص اخر وجب عليه اخراج الزكاة فان كان هذا المدين الذي عليه دين موسرا مليئا واضح فانه يجب عليه ان يزكي اي يجب على الدائن ان يزكي الدين في كل سنة - 00:19:13ضَ
واما اذا كان هذا المدين معسرا او كان مماطلا او جاحدا فانه يجب تجب عليه الزكاة لكن لا يجب عليه الاخراج اي اخراج المال الا اذا قبضه فاذا قبضه اخرج الزكاة عن جميع السنوات التي مضت - 00:19:37ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا المال الثاني الذي تجب فيه الزكاة قال وذهب وفضة غير حلي جاز ولو اجير للمستعمل ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان الزكاة تجب ايضا - 00:20:05ضَ
بالذهب والفضة وهذا ما دل عليه القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب - 00:20:28ضَ
اليم فالزكاة تجب في الذهب وتجب في الفضة وتجب ايضا بالعملات النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء كانت هذه العملات عمولات ورقية او كانت هذه العملات عملات معدنية وذلك بجامع - 00:20:55ضَ
غلبت الثمنية ولان هذه العملات اليوم اصبحت معدة للنماء اصبحت معدة للنماء وادرار الربح والقول بعدم وجوب الزكاة في النقود التي يتعامل بها الناس اليوم هذا قول له اثار له اثار آآ ربما تكون كارثية - 00:21:24ضَ
واضح ولذلك القول بوجوب الزكاة في الاوراق النقدية قال به عدد من فقهاء الشافعية وان كان هنالك من الشافعية من من يخالف. لكن قال بي عدد من فقهاء الشافعية وهو القول الذي - 00:21:53ضَ
تقتضيه وقائع العصر وضرورياته قال هنا وذهب وفضة غير حلي تجب الزكاة في الذهب والفضة بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون نصابا وسيأتي بيان نصاب الذهب والفضة ان شاء الله - 00:22:16ضَ
والشرط الثاني ان يحول الحول عليهما والشرط الثالث الا يكون حليا فالزكاة لا تجب في الحلي والزكاة لا تجب في الحلي بارك الله فيكم باربعة شروط اذا توفرت هذه الشروط الاربعة - 00:22:38ضَ
فان الزكاة غير واجبة في الحلي الشرط الاول ان يكون هذا الحلي مباحا فلو كان هذا الحلي مكروها او كان هذا العليم محرما فان الزكاة تجب فيه ومن امثلة الحلي - 00:23:00ضَ
المكروه الظبة اذا كانت من فضة وهي كبيرة للحاجة او صغيرة للزينة كما مر معنا في بداية الدروس في باب الانية ومثال الحلي المحرم الحلي الذي يلبسه الرجل كان يلبس الرجل خاتما من ذهب - 00:23:26ضَ
او اساور من ذهب او نحو ذلك وكذلك الحلي الذي تلبسه المرأة اذا كان على صورة ما له روح على صورة الحيوانات اذا هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يكون هذا الحلي - 00:23:55ضَ
محل اشراف فلو اسرف فيه وجبت فيه الزكاة وذلك لانه اذا اسرف فيه فاما ان يكون مكروها او ان يكون محرما والشرط الثالث بارك الله فيكم ان يعلم به ان يعلم به مالكه - 00:24:18ضَ
فلو كان لا يعلم به فان الزكاة تجب عليه. مثال ذلك لو ان امرأة ماتت امها وتركت لها صندوقا وهذه البنت التي ماتت امها لم تفتح ذلك الصندوق ومرت السنة الاولى والثانية والثالثة ثم فتحت الصندوق - 00:24:42ضَ
فوجدت ان هذا الصندوق فيه حليا من الذهب فحينئذ وكانت هذه البنت وارثة لامها فحينئذ تجب عليها يجب على هذه البنت ان تخرج ان تخرج الزكاة لماذا لانها لم تكن عالمة - 00:25:10ضَ
لانها لم تكن عالمة بهذا الحلم واذا لم تكن عالمة فحينئذ نقول لم تكن قاصدة استعماله الاستعمال المباح والشرط الرابع بارك الله فيكم الا يقصد الا يقصد هكذا الا يقصد كنزه - 00:25:35ضَ
فاذا قصد كنزه اي ادخاره لنوائب الدهر وحوادث المستقبل فان الزكاة تجب فان الزكاة تجب فيه ولو ان الانسان اتخذ الحلي من الذهب او الفضة لاعارته لمن يحتاج اليه او لتأجيره - 00:26:00ضَ
على من يحتاج اليه فلا تجب الزكاة فيه فلا تجب الزكاة بي واضح؟ ولذلك قال لكم الناظم هنا وذهب وفضة غير حلي جاز. ذكر شرط الاباحة تفهم منه ان الحلي لو كان مكروها - 00:26:25ضَ
او كان محرما فان الزكاة تجب فيه قال ولو اجر للمستعمرين اي لا تجب الزكاة في الحلي حتى ولو كان هذا الحلي يتخذ للاعارة او للاجارة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا - 00:26:46ضَ
المال الثالث الذي تجب فيه الزكاة فقال وعرض وعرض متجر وربح حصل بشرط حول ونصاب كمل اي تجب الزكاة في عروض التجارة وتجب الزكاة ايضا في ربح التجارة فيضاف ربح التجارة - 00:27:06ضَ
الى رأس مال تجارة بشرطين ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان الزكاة تجب في عروظ التجارة بشرطين الشرط الاول الحول ويبدأ الحول في التجارة من بدء التجارة وليس من بلوغ المال - 00:27:31ضَ
وليس من بلوغ المال نصابا فلو بدأ التجارة بمال دون النصاب وفي اخر الحول كان المال نصابا فان الزكاة تجب عليه والشرط الثاني ان يبلغ مال التجارة نصابا فاذا كان في اخر الحول - 00:27:54ضَ
دون النصاب فلا تجب الزكاة في التجارة حتى وان كان في اول الحول او في اثناء الحول نصابا فالمعتبر ان يبلغ مال التجارة نصابا في اخر الحول ذكر الناظم رحمه الله تعالى - 00:28:16ضَ
لزكاة عروظ التجارة شرطين فقط وفي الحقيقة هناك شروط اخرى فمن الشروط ايضا ان ينوي التجارة عند العقد او في مجلس العقد فلو اشترى فلو اشترى عروض تجارة فلو اشترى عروض تجارة - 00:28:37ضَ
ونوى التجارة بها في اثناء العقد او في مجلس العقد فان الزكاة تجب عليه اما اذا لم ينوي التجارة لا عند العقد ولا في مجلس العقد وانما نوى التجارة بعد ذلك - 00:29:01ضَ
او لم يلد التجارة اصلا فان الزكاة لا تجب عليه وايضا من الشروط بارك الله فيكم ان عروض التجارة تملك بمعاوضة تملك بعقد معاوضة كعقد بيع او عقد ايجارة او عقد نكاح - 00:29:23ضَ
فاذا ملك عروض التجارة بغير معاوضة كهبة او ارث فلا تجب الزكاة فيها الا اذا بدأ التصرف بالتجارة مع النية نفترض على سبيل المثال ان الاب مات وورث منه اولاده - 00:29:45ضَ
تجارة ابيهم فمتى تجب الزكاة على الاولاد؟ نقول اذا بدأوا يتصرفون بالتجارة بنية التجارة فان حول التجارة يبدأ في حقهم فان حول التجارة يبدأ في حقهم وايضا من الشروط لوجوب زكاة عروض التجارة - 00:30:13ضَ
الا يقصد الاستعمال الشخصي الا يقصد الاستعمال الشخصي فلو اشترى اشياء ليتاجر بها ثم قصد ان يستعملها الاستعمال الشخصي فان الزكاة لا تجب لا تجب عليه قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:30:41ضَ
مبينا المال الرابع الذي تجب فيه الزكاة قال وجنس قوت باختيار طبعي من عنب ورطب وزرع اي ان الزكاة تجب في المال الرابع وهو الاقوال والمراد بالاقوات ما به قوام البدن - 00:31:03ضَ
من الحبوب كالذرة والبرء والشعير والارز او من الثمار وهما ثمرتان ثمرة التمر وثمرة العنب فتجب الزكاة في التمر والعنب دون غيرهما من الثمار كالتفاح والرمان والبرتقال والمنجة والزيتون والمشمش - 00:31:27ضَ
فلا تجب الزكاة عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى الا في ثمرتين لانهما من الاقوات هما ثمرتا ان التمر والعنب النخل والعنب قال هنا وجنس قوتن باختيار طبعي اي ما يقتاته الناس اختيارا - 00:31:59ضَ
لا في حال الظرورة لان الانسان في حال الظرورة يأكل ما ليس قوتا في العادة قال من عنب ورطب وزرع ثمان ثم ان شرط وجوب الزكاة ثم ان شرط وجوب الزكاة بارك الله فيكم - 00:32:23ضَ
في الزروع والثمار ان يبدو الصلاح ان يبدو الصلاح ولا يشترط ان يبدو الصلاح لجميع الزرع او لجميع الثمر بل يكفي ان يبدو الصلاح لبعضهم ومعنى ان يبدو والصلاح ان يصل الى حالة - 00:32:53ضَ
يطلب فيها للاكل ان يصل الى حالة يطلب فيها للاكل هذا بالنسبة للثمر واما بالنسبة للحب فان يصل الى حالة يكون فيها مشتدا ان يشتد واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى فقال - 00:33:21ضَ
وشرطه اي وشرط وجوب الزكاة. لاحظ معي ان هذا الشرط شرط لوجوب الزكاة وليس شرطا لاخراج الزكاة هذا شرط لوجوب الزكاة. الان نتكلم على شروط وجوب الزكاة فقال وشرطه النصاب اذ يشتد - 00:33:42ضَ
حب وزهو في الثمار يبدو فذكر ان الزروع والثمار تجب فيها الزكاة بشرطين الشرط الاول النصاب وسيأتي بيانه ان شاء الله والشرط الثاني ان يشتد الحب وان يبدو الصلاح بالازهاء - 00:34:07ضَ
في الثمر ولم يذكر الناظم رحمه الله تعالى الحول في شروط الزروع والثمار لان الحول لا يشترط لقوله سبحانه وتعالى في سورة الانعام واتوا حقه يوم حصاده اذا قال الناظم رحمه الله تعالى وشرطه النصاب اذ يشتد - 00:34:34ضَ
حب وزهو في الثمار يبدو فاذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب فان الزكاة تجب لكن لا يجب الاخراج انما يجب الاخراج بعد الجفاف فاذا جف الرطب فاصبح تمرا وجف العنب فاصبح زبيبا - 00:35:01ضَ
وجف الحب فحينئذ يجب الاخراج اما قبل الجفاف قبل ان يجف الرطب او العنب وقبل ان يجف الحبوب تجف الحبوب فلا يجزئ الاخراج فلو اخرج فلو اخرج بارك الله فيكم - 00:35:27ضَ
رطبا فانه لا يجزئه ولو اخرج عنبا فانه لا يجزئه لان شرط الاخراج حتى يجزئ ان يكون بعد الجفاف اذا تقرر هذا فشرع الناظم رحمه الله تعالى بعده في بيان الانصبة - 00:35:50ضَ
فذكر اولا انصبة بهيمة الانعام ذكرني شعب الابل ثم نصاب البقر ثم نصاب الغنم فقط بابل ادنى نصاب الاس خمس لها شاة وكل خمس منها لاربع مع العشرين ظأن تم لها عام وعنز عامان - 00:36:13ضَ
يقول الناظم رحمه الله تعالى ان الزكاة لا تجب في الابل حتى تبلغ خمسا فاذا كانت دون خمس فلا تجب فيها الزكاة فاذا بلغت خمسا فالواجب فيها شاة حتى تبلغ عشرا - 00:36:41ضَ
فالواجب فيها شاتان حتى تبلغ خمسة عشر فالواجب فيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فالواجب فيها اربع شياه هذه الشاة التي سيخرجها يشترط فيها اذا كانت من الظأن ان يتم لها عام - 00:37:01ضَ
واذا كانت من المعز ان يتم لها عامين وهذا هو المراد بقوله هنا لاربع مع العشرين ظأن تم لها عام وعنز عامان فاذا بلغت الابل خمس وعشرين فالواجب فيها بنت مخاض - 00:37:22ضَ
واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى بقوله في الخمس والعشرين بنت للمخا فخمس وعشرون الى خمس وثلاثين تجب فيها بنت مهاب وبنت المخاض هي الناقة التي تم لها سنة - 00:37:45ضَ
فاذا بلغ ستا وثلاثين فالواجب فيها بنت لبون من ست وثلاثين الى خمس واربعين وبنت اللابون هي الناقة التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة فاذا بلغت ستا واربعين فالواجب فيها حقة - 00:38:07ضَ
والحقة ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة من ست واربعين الى واحد وستين قال الناظم رحمه الله تعالى في الخمس والعشرين بنت للمخاف وفي الثلاثين وست وست افتراض - 00:38:32ضَ
بنتو لبون سنتين استكملت ست واربعون حقة رقة ثبت ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وجذعة للفرد مع ستين ست وسبعون ابنتا لبوني اي اذا بلغت واحدا وستين وهو المراد بقوله للفرد مع ستين - 00:38:54ضَ
اذا بلغت واحدا وستين الى خمسة وسبعين ففيها جذعة والجذعة هي ما تمت اربع سنوات وطعنت في الخامسة فاذا بلغت ستا وسبعين فالواجب فيها ابنتا لبون وذلك من ستة وسبعين الى تسعين - 00:39:20ضَ
واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى بقوله ست وسبعون ابنتا لبوني ثم قال رحمه الله في الفرد والتسعين ظعف الحقة والفرد مع عشرين بعد المئة اي اذا كانت الابل - 00:39:43ضَ
واحدا وتسعين الى مائة وعشرين فالواجب فيها دقتان واذا كانت الابل مئة وواحدا وعشرين وهو المراد بقوله والفرد مع عشرين بعد المئة فالواجب فيها ثلاث بنات لبون الى مئة وتسعة وعشرين - 00:40:04ضَ
قال الناظم رحمه الله في الفرد والتسعين ضعف الحقة والفرد مع عشرين بعد المئة ثلاثة ثلاثة البنات من لبوني بنت لبون كل اربعين بعد ذلك تأتي القاعدة وهي ان في كل اربعين - 00:40:30ضَ
تجب بنت لابون وفي كل خمسين تجب حقه ولذلك قال بنت اللابوني كل اربعين وحقة لكل خمسين احسبي واعف عن الاوقات بين النصب فمئة وثلاثون الواجب فيها باربعون اربعون خمسون اي بنت لبون بنت لابون حقة - 00:40:51ضَ
مئة واربعون الواجب فيها خمسون خمسون اربعون اي حقتان وبنت لبون مائة وخمسون الواجب فيها ثلاث حقاب مئة وستون الواجب فيها اربع بنات لبون مئة وسبعون الواجب فيها حقة وثلاث بنات لبون. مائة وثمانون الواجب فيها حقتان و - 00:41:21ضَ
بنتالبون مائة وتسعون الواجب فيها ثلاث حقاب وبنت لبون مئتان الواجب فيها. اما اربع حقق واما خمس بنات لبون. فان وجد قمس اربع حقاب اربع حقاب وخمس بنات لبون وجد هذه الاسنان هذا السن وجد - 00:41:47ضَ
المقدار هذا وهذا في مال المزكيه اخذ الانفع للمستحقين وان وجد احد الواجبين يعني وجد مثلا خمس بنات لبون ولم يوجد اربع حقق او وجد اربع حقق ولم يوجد خمس بنات لابون فاننا نأخذ الموجود منهما. ناخذ الموجود منهما - 00:42:11ضَ
قال الناظم رحمه الله وحقة لكل خمسين احسبي. واعف عن الاوقات بين النصب المراد بالاوقاف جمع وقص وهو ما كان بيننا الفريضتين بين النصابين فمثلا يجب في ست واربعين حقة - 00:42:38ضَ
الى ستين فالواجب في ستين حقة فما بينهما هذا معفو عنه فمن ملك ستا واربعين او سبعة واربعين او ثمانية واربعين او تسعة واربعين الى الستين الواجب على هذا وعلى هذا - 00:42:58ضَ
ثم تكلم الناظم رحمه الله تعالى على انصبة الابقار وانصبة الاغنام واحكام الخلطة نؤجل الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:43:16ضَ
واحثكم اخواني الكرام على اتقان فهم هذا النظم اتقان حفظه ايضا ومراجعته مرة بعد مرة حتى لا ننسى المعلومات التي قيلت لنا وحتى نفكر فيها ونبني عليها ما سنقرأه او ندرسه في المستقبل. وفقني - 00:43:38ضَ
واياكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:44:05ضَ