Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة قال نصاب ابقار ثلاثون وفي - 00:00:21ضَ
قل لي ثلاثين تبيع يقتفي مسنة في كل اربعين اي ذات ثنتين من السنين ذكر الناظم رحمه الله تعالى انصبة بهيمة الانعام وقد تقدم الكلام على انصبة الابل وشرع الناظم في الكلام على انصبة البقر - 00:00:43ضَ
فالبقر لا تجب فيها الزكاة الا اذا بلغت نصابا ونصاب البقر ثلاثون فاذا بلغ الثلاثين وجب اخراج تبيه وليس فيها شيء حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين وجب اخراج مسنة - 00:01:13ضَ
والمسنة ما تم لها سنتان والتبيع ما تم له سنة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فاذا بلغت الستين فالواجب اخراج تبعين الى ان تبلغ سبعين فالواجب اخراج تبييع ومسنة - 00:01:39ضَ
ثم يكون الامر هكذا في كل ثلاثين الواجب اخراج تبييع وفي كل اربعين الواجب اخراج مسنة وهذا ما عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله نصاب ابقار ثلاثون وفي قل لي ثلاثين تبيع يكتفي - 00:02:05ضَ
ومعنى يقتفي اي يتبع امه وقيل لان قرنه يتبع اذنه قال مسنة ومر معنا ان المسن ما تم لها سنتان مسنة في كل اربعين اي ذات ثنتين من السنين ثم - 00:02:31ضَ
شرع رحمه الله تعالى في بيان انصبة الغنم فقال وظعف عشرين نصاب الغنم شاة لها تشاتي ابل النعم وضعف ستين الى واحدة تاتان والاحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه ثم - 00:02:56ضَ
لكل مئة شاة لكل مئة اجعل حتما اشار رحمه الله تعالى الى انصبة الغنم والغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين فالواجب فيها ثم من اربعين الى مئة وعشرين الواجب شاح - 00:03:21ضَ
فمن كان يملك اربعين يجب عليه ان يخرج شاة ومن كان يملك ستين او سبعين او ثمانين الى مئة وعشرين فالواجب عليه ان يخرج شاة فاذا بلغت مائة وواحدا وعشرين فالواجب حينئذ ان يخرج شاتين - 00:03:51ضَ
وهكذا الى مئتين فصاحب المئة والواحد والعشرين سيخرج شاتين وصاحب المائتين ايضا سيخرج الشئتين فاذا بلغت مئتين وواحدة فالواجب ثلاث شياه الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين وهذا اكبر وقس في الزكاة - 00:04:13ضَ
فصاحب المائتين وواحدة يجب عليه ان يخرج ان يخرج ثلاث شياه وصاحب الثلاثمائة والتسعة وتسعين يجب عليه ايضا ان يخرج ثلاث شياه قال رحمه الله تعالى وضعف عشرين نصاب الغنم ضعف عشرين اي اربعين. نصاب الغنم - 00:04:40ضَ
الواجب ان يهري شاة ولذلك قال شاة لها اي شاة للاربعين فالضمير في قوله لها يعود على الاربعين التي اشار اليها بقوله وظعف عشرين قال كشاة ابل النعم اي كالشاة التي تخرج في الابل. فالابل اذا بلغت خمسا فالواجب فيها - 00:05:04ضَ
اي شاة تجزئ في الاضحية قال وضعف ستين الى واحدة. ضعف الستين اي مائة وعشرين. زائد واحدة اي مائة وواحد وعشرين. فالواجب شاتان قال والاحدى وضعف المئة اي مئتين وواحد. قال والاحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه ثم - 00:05:30ضَ
اي فالواجب ثلاث من الشياه ثم اي وبعد هذا تجب شاة لكل مئة. قال ثلاثة من الشياه ثم شاة لكل مئة اجعل حتما ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان احكام الخلطة - 00:05:56ضَ
والخلطة قد تكون خلطة شيوع وقد تكون خلطة جوار قلت الشيوع هي الخلطة التي لا يتميز فيها نصيب كل مالك عن الاخر كرجل مات وعنده على سبيل المثال مائة راس من - 00:06:23ضَ
البقر وعنده ابنان فورث الادنان هذه الابقار فهذان الابنان يشتركان في ملكية الابقار وتكون الخلطة حينئذ شيوع بمعنى ان ابقار هذا غير متميزة عن ابقار هذا لانه لم يقسم المال بعد - 00:06:49ضَ
هذه الخلطة تسمى خلطة الشيوع والنوع الثاني من انواع الخلطة يسمى خلطة الجوار وهو ان يتميز نصيب كل مالك عن الاخر لكن تشترك بهيمة الانعام لهما في امور سبعة سيأتي - 00:07:17ضَ
وعلى سبيل الفائدة فالخلطة عند فقهاءنا الشافعية لا يقتصر تأثيرها فقط على بهيمة الانعام بل يتعدى الى اموال زكوية اخرى لكن نبقى هنا في محل كلام الناظم رحمه الله تعالى - 00:07:42ضَ
فنقول ان الخلطة قد تكون خلطة شيوع وقد تكون خلطة جوع وخلطة الجوار تؤثر في الزكاة ومن باب اولى ان خلطة الشيوع تؤثر في الزكاة والخلطة بارك الله فيكم قد تفيد صاحبها - 00:08:03ضَ
تخفيفا وقد تفيد او قد تفيد الملاك اصحاب الاموال تخفيفا هذه الحالة الاولى وقد تفيدهم تثقيلا وقد تفيد واحدا منهم تثقيلا والاخر تخفيفا وقد لا تفيد شو يعني اعطيك مثال - 00:08:27ضَ
نقول على سبيل المثال لو ان زيدا عنده اربع اربعون رأسا من الغنم وخالد عنده اربعون رأسا من الغنم لو عمل مال زيد مستقلا عن مال خالد لوجبت شاة في مال زيد ووجبت شاة اخرى في مال خالد - 00:08:54ضَ
لكن خالدا وزيدا اشتركت اغنامهم في الامور السبعة الاتي ذكرها. فحصلت الخلطة يكون المجموع يكون المجموع ثمانين شاة. فالواجب عليهم شاة واحدة زيد يدفع نصفها خالد يدفع النصف الاخر. هنا - 00:09:21ضَ
الخلطة كان تأثيرها تخفيفا على الطرفين هذا او هذا مثال للحالة الاولى وقد يكون تأثير الخلطة تثقيلا عليهما مثال ذلك لو كان زيد عنده عشرون من الغنم وخالد عنده عشرون من الغنم - 00:09:46ضَ
فاشترك المالان في الامور الاتي ذكرها طار المجموع اربعين حينئذ تجب عليهما ولو كان مال كل كل ولو كان مال كل واحد منهما مستقلا لما وجبت الزكاة على واحد منهما فهنا - 00:10:11ضَ
افادت الخلطة الملاك تثقيلا وقد تفيد واحدا تخفيفا وواحدا تثقيلا مثال ذلك لو ان خالد عنده اربعون رأسا من الغنم واما زيد فعنده عشرون فالمجموع تيتون فالواجب شاحن زيد صاحب العشرين سيدفع ثلث شاة - 00:10:31ضَ
و خالد صاحب الاربعين سيدفع الثلثين اذا الخلطة الان افادت خالد تخفيفا لانه لو كان ماله مستقل لوجبت عليه شاة كاملة وافادت زيدا تثقيلا لانه لو كان ماله مستقل اي العشرون مستقلة - 00:11:06ضَ
ليس هنالك آآ اختلاط في الامور الاتية تمام؟ فسيجب علي او لا يجب عليه شيء وقد لا تفيد الخلطة شيئا مثال ذلك لو كان زيد مثلا عنده سبعون من الغنم وخالد عنده سبعون من الغنم المجموع مائة واربعون - 00:11:31ضَ
المئة واربعون تجب فيها شاة ولو ان زيدا ماله مستقل اي سبعون مستقلة وخالد سبعون مستقلة لوجبت شاة على زيد وشاة اخرى على على حال. اذا الخلطة بارك الله فيكم - 00:11:53ضَ
قد تكون خلطة جوار وقد تكون خلطة شيوع وقد تفيد تثقيلا للطرفين او تخفيفا للطرفين او تثقينا لواحد وتخفيفا على الاخر. وقد لا تفيد شيئا هنا يأتي السؤال ما هي الامور التي اذا اشتركت - 00:12:12ضَ
فيها بهيمة الانعام تكون الخلقة مؤثرة. هذه الامور ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في الابيات فقال مال الخليطين في كمال واحد قال مال الخليطين كمال مفرد في بعض النسخ قديما هكذا كان مال الخليطين كمال واحد لكن قال هنا مال الخليطين كمال مفرد - 00:12:37ضَ
ان مشرع ومسرح يتحد اذا الامر الاول الاتحاد في المشرع والامر الثاني الاتحاد في المسرح ثم قال والفحل اي والاتحاد في الفحل والرابع والراعي وارض الحلب وارض الحلب. تمام وارض الحلبي والفحل والراعي وارض الحلب هذه خمسة - 00:13:05ضَ
وفي مراح ليلها هذا السادس المراح والمشرب هذا السابع المشرب قال مال الخليطين كمال مفرد ان مشرع ومسرح يتحده. المشرع هو المكان الذي تجمع فيه بهيمة الانعام قبل ان تؤخذ الى مكان شربها الى السقي - 00:13:33ضَ
هذا يسمى مشرق واما المسرح فهو المكان الذي تجمع فيه بهيمة الانعام قبل ان تؤخذ الى المرعى قال والفحل اي وان يتحد الفحل وذلك اذا اتحد النوع اذا اتحد النوع مثلا اه في الظأن اه في الظأن او اه فاذا كان مثلا ظأن وماعز يعني على سبيل - 00:14:02ضَ
بمثال زيد عنده ظأن وخالد عنده معز فهنا لا يشترط اتحاد لا يشترط اتحاد الفحم قال هنا والفحل والراعي اي ان يتحد الراعي. فاما اذا قال زيد انا اتي براع يرعى غنمي وانت تأتي براع يرعى - 00:14:30ضَ
ظننت فهذا لا تؤثر او حينئذ لا تؤثر لا تؤثر الخلطة قال والفحل والراعي وارض الحلب اي المكان الذي يكون فيه الحل او الحلب والامام النووي رحمه الله تعالى في تحرير آآ الفاظ التنبيه آآ ظبطها بسكون اللام الحل - 00:14:49ضَ
تمام قال هنا وارض الحلبي لكن لا يشترط لاحظ يشترط الاتحاد في الاناء اي ان يكون الاناء واحدا لكن لا يشترى عفوا يشترط الاتحاد في مكان الحل. لكن لا يشترط الاتحاد في الاناء - 00:15:15ضَ
ولا يشترط الاتحاد في الحالب انما يشترط الاتحاد في مكان في مكان الحلب. واضح؟ ثم قال وفي مراح ليلها وفي مراح ليلها والمشرب اي في المكان الذي تأوي اليه ليلا يسمى مراح - 00:15:33ضَ
وكذلك في المكان الذي تشرب منه. فاما اذا قال زيد مثلا هي تشرب اه مثلا من هذا البئر او من بئر واغنامك تشرب من بئرك فحينئذ الخلطة ليست مؤثرة اذا لابد من حصول هذه الامور السبعة حتى تكون الامور حتى تكون الخلطة مؤثرة. هذه - 00:15:54ضَ
امور السبعة هي ما هي مرة اخرى. اتحاد المشرع واتحاد المسرح واتحاد الراعي واتحاد الفحل وايضا اتحاد مكان الحلب وكذلك بارك الله فيكم اتحاد المأوى المراح وكذلك اتحاد المشرق. وقلنا لا يشترط اتحاد اناء الحلبي ولا يشترط ايضا اتحاد - 00:16:22ضَ
الحالب لكن اتحاد الراعي هذا شرط ثم هذه الشروط السبعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى اضيف اليها شروط اخرى فمن تلك الشروط ان يكون الجنس بهيمة الانعام واحدا فمثلا لو كان زيد عنده ابقار - 00:16:52ضَ
وخالد عنده ابل واشتركت في هذه الامور السبعة فالخلطة حينئذ غير مؤثرة او اذا كان زيد عنده اغنام اه خالد عنده مثلا ابقار فاشتركت في هذه الامور السبعة فالخلطة غير - 00:17:13ضَ
لابد من اتحاد الجنس لكن اتحاد النوع لا يشترط. فالاغنام تؤثر الخلطة فيها وان كانت معزن وظعنا ثم هذا الشرط يمكن ان يكون هو الشرط الثامن. الشرط التاسع بارك الله فيكم. لابد ان يكون كل واحد من اهل الزكاة - 00:17:31ضَ
فلو كان احدهما ليس من اهل الزكاة فالخلطة غير مؤثرة. مثال ذلك لو ان زيدا مثلا كان آآ اه كافرة فالزكاة لا تجب على الكافر واما خالد مسلم واضح؟ واشتركت بهيمة الانعام لهما في هذه الامور فان الخلطة حينئذ لا تؤثر - 00:17:54ضَ
ثم آآ نقول لابد ان تكون الخلطة في كامل الحول لابد ان تكون الخلطة في كامل الحول. اذا تصير الشروط بارك الله فيكم عشرة قال الناظم رحمه الله تعالى مال الخليطين كمال المفرد ان مشرع ومسرح يتحدي - 00:18:19ضَ
والفحل والراعي وارض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة فقال عشرون مثقالا نصاب للذهب ومئتا درهم فضة وجب في ذيل ربع العشر لوم معدني وما يزيد بالحساب البين - 00:18:41ضَ
ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بنصاب الذهب ونصاب الذهب كما اشار الناظم رحمه الله عشرون مثقالا اي عشرون دينارا اسلاميا والدينار الواحد يعادل اربعة جرامات وربع من الذهب الخالص - 00:19:10ضَ
وعليه فان عشرين مثقالا يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص ومعنى من الذهب الخالص اي من الذهب الذي هو عيار اربعة وعشرين اذا هذا بارك الله فيكم هو مقدار نصاب الذهب - 00:19:31ضَ
مقدار نصاب الذهب هو اربعة وهو اه خمسة وثمانين جرام من عيار اربعة وعشرين اي من الذهب الخالص لكن اذا كان الذهب مشوبا بمعادن اخرى يعني على سبيل المثال هنالك ذهب عيار - 00:19:54ضَ
اثنين وعشرين هنالك ذهب عيار واحد وعشرين هناك عيار آآ ذهب عيار ثمانية عشر. هنالك ذهب عيار ستة عشر هذا كلما نقص العيار فان ذلك يعني انه توجد معادن اخرى كالنحاس مثلا قد خلطت بالذهب فهذا الذهب ليس ذهبا خالصا - 00:20:17ضَ
ولذلك فالزكاة لابد ان تكون في الذهب الخالص واضح على سبيل المثال نقول خمسة وثمانين جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين هذا الذهب خالص تجب فيه زكاة لكن اذا كان الشخص عنده على سبيل المثال - 00:20:40ضَ
اه خمسة وثمانين جرام من الذهب عيار ثمانية عشر فهذا لا تجب عليه الزكاة. لان مقدار الذهب الخالص في هذا اقل فكونه عيار ثمانية عشر ما معنى عيار ثمانية عشر؟ يعني انت لو قسمت على سبيل المثال لو كان هذا الذهب بشكل سبيكة - 00:21:02ضَ
فانت لو قسمت السبيكة الى اربعة وعشرين جزء متساوي فان ثمانية عشر جزءا هي ذهب خالص ستة اجزاء واضح؟ ستة اجزاء معادن اخرى يعني ربع الكمية هذه ليست ليست ذهبا - 00:21:24ضَ
وبالتالي يقول قائل كيف نحسب الذهب الخالص نقول هنالك معادلة يمكن من خلالها ان تحسب الذهب الخالص معادلة تقول خذ كمية الذهب التي معك واظربها في نوع العيار الذي معك خذ مرة اخرى. خذ كمية الذهب التي معك واضربها في العيار - 00:21:44ضَ
اقسم على اربعة وعشرين ثم تنظر الناتج اذا كان الناتج هذا خمسة وثمانين فصاعدا فتجب فيه الزكاة اذا كان الناتج اقل من خمسة وثمانين لا تجب فيه الزكاة. طبعا نصاب الذهب بارك الله فيكم نصاب تحديدي - 00:22:11ضَ
فلو لم يبلغ الذهب خمسة وثمانين جرام لم يبلغ الذهب آآ عشرين مثقالا لا تجب الزكاة. حتى قال فقهاؤنا لو بلغه في ولم يبلغه في ميزان اخر فلا تجب الزكاة - 00:22:34ضَ
نضرب مثالين حتى تتضح الصورة اكثر لو ان شخصا عنده مائة جرام من الذهب عيار واحد وعشرين عنده مئة جرام من الذهب عيار واحد وعشرين يسأل هذا الشخص هل نسبة الذهب الخالص - 00:22:51ضَ
في هذا الذهب الذي عندي هو عيار واحد وعشرين يعني اه ليس خالصا هل نسبة الذهب الخالص تصل الى النصاب او لا نقول خذ كمية الذهب مئة جرام واضربها في العيار واحد وعشرين - 00:23:13ضَ
واقسم على اربعة وعشرين كمية الذهب ضرب العيار. قسمة اربعة وعشرين. كم يكون الناتج؟ يكون الناتج سبعة وثمانين ونصف سبعة وثمانين ونصف جرام. اذا هذا فوق هذا فوق الخمسة وثمانين تجب عليك الزكاة - 00:23:32ضَ
واضح ولا؟ طيب هذا المثال الاول. المثال الثاني بارك الله فيكم نقول شخص اخر قال انا عندي مئة جرام ذهب لكن عيار ثمانية عشر نقول مئة جرام ظرب ثمانية عشر قسمة - 00:23:54ضَ
اربعة وعشرين ده من ناتج ايكون الناتج تقريبا خمسة وسبعين واضح؟ اظنه هكذا خمسة وسبعين جرام تقريبا خمسة وسبعين. فاذا كان الناتج خمسة وسبعين فهذا اقل من النصاب. اذا لا تجب عليه - 00:24:11ضَ
لا تجب عليه الزكاة بالنسبة للفضة نصاب الفضة خمس اواع كما جاء في الحديث في الصحيحين ليس فيما دون خمس اوا صدقة والاوقية الواحدة تساوي اربعين درهما. اذا نصاب الفضة يساوي مائتي درهم - 00:24:26ضَ
قدر ذلك بالجرامات بخمسمائة وخمسة وتسعين جراما طبعا هنالك عملية حسابية حتى نصل الى هذا العدد. وان شاء الله عز وجل انا ارسل لكم الشريحة المتعلقة بنصابي الذهب وبنصاب مين - 00:24:46ضَ
الفضة. اذا اذا بلغت الفضة التي معك خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة من الفضة الخالصة فتجب عليك الزكاة هنا يأتي السؤال كم مقدار الزكاة التي تخرج في الذهب او في الفضة. الجواب - 00:25:05ضَ
المقدار ربع العشر. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله عشرون مثقالا نصاب للذهب ومئة درهم فضة وجر في ذيل اي في الذهب والفضة ربع العشرة. قال في ذيل ربع العشر - 00:25:27ضَ
ثم ذكر موضوع المعدن. اذا المقدار الواجب اخراجه هو ربع العشر. لكن هنا نريد ان ننبه بعض التنبيهات ان نذكر بعض المسائل في زكاة الذهب تخرج ربع العشر من الذهب - 00:25:47ضَ
في زكاة الفضة تخرج ربع العشر من الفضة قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى لا يجزئه ان تخرج في زكاة الذهب فضة اي ما يعادل اي ما يعادل القدر المخرج - 00:26:05ضَ
فضة لا يجزئ بل لا بد ان تخرج من الجنس نفسه اي من الذهب ولا يجزئ ان تخرج في زكاة الفضة ذهبا اي مثلا. شخص وجبت عليه الزكاة في الفضة - 00:26:23ضَ
وكان مقدار ما يجب عليه اخراجه من الفضة مثلا خمسين درهما ما عنده خمسين درهم قال سأخرج بدل الخمسين درهم ما يعادلها ذهبا ما في قال فقهاؤنا الشافعية هذا لا يجزئ. فلا يجزئ ان تخرج الذهب - 00:26:40ضَ
في زكاة الفضة او عن زكاة الفضة ولا يجزئ ان تخرج الفضة عن زكاة الذهب هذا في مذهبنا لا يجزئ واضح؟ طب اذا كان هذا لا يفزع تفهم من هذا انه من باب اولى انه لا يجزئ ان تخرج عن زكاة الذهب - 00:26:59ضَ
النقود المعروفة اليوم. يعني شخص على سبيل المثال عنده نقود اه يعني عنده ذهب عنده ذهب المقدار الواجب اخراجه مثلا عشرة جرامات ما اخرج عشرة جرامات من الذهب وانما اخرج نقودا مثلا ريال يمني او ريال سعودي اوروبي اندونيسية او رنجة ماليزي - 00:27:18ضَ
فيعادل قيمته قيمة الواجب عليه من الذهب من باب اولى ان هذا لا يجزئ عند فقهائنا الشافعية نعم افتى الفقيه المجتهد البلقيني وهو مجدد القرن التاسع وهو من كبار فقهاء الشافعية - 00:27:41ضَ
افتى بجواز اخراج الفلوس والفلوس في ذلك الوقت هي من نحاس عن زكاة الذهب والفضة وقال جماعة من فقهائنا الشافعية انه يجوز تقليده في ذلك واشاروا الى ان هذا ايضا مذهب الامام البخاري رحمه الله - 00:28:02ضَ
وممن قال بجواز تقليدي الامام البلقيني العلامة الكبير من كبار فقهاء الشافعية في اليمن العلامة ابن زياد الوظاحي رحمه الله ورحم الله جميع الفقهاء اذا نقول اخذا بهذا الرأي يجوز بارك الله فيكم اخراج - 00:28:24ضَ
اه النقود عن زكاة الذهب او عن زكاة الفضة. لكن على معتمد المذهب لا يجوز على معتمد المذهب لا يجوز. هذه مسألة مسألة اخرى اريد التنبيه عليها وهي انه في مذهبنا - 00:28:48ضَ
لا يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يعني على سبيل المثال لو ان الانسان معه دون النصاب من الذهب ومعه دون النصاب من الفضة فانه لا يضم هذا الى هذا ليكمل النصاب - 00:29:05ضَ
هذا في مذهبنا لان هذا جنس وهذا جنس. الذهب جنس والفضة جنس وهذا ممن فرد به المذهب الشافعي عن المذاهب الثلاثة الاخرى فالمذاهب الثلاثة يقولون يضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب. الشافعية قالوا لا - 00:29:24ضَ
لا يوضع طيب مسألة ثالثا الاوراق النقدية الان اوراق النقدية من اه ريال يمني ريال سعودي جنية مصري روبي اندونيسية دولار امريكي هذه تقرر من قبل انه يجب الزكاة فيها - 00:29:45ضَ
وذكرنا ان بعض فقهاء الشافعية افتوا بذلك منهم العلامة محمد بن سالم بن حفيظ في فتاواه قال ان كل ما يقوم مقام تقدي اي مقام الذهب والفضة تجب الزكاة فيه - 00:30:07ضَ
تبعا لاصله هكذا قال على كل حال تجب الزكاة في الاوراق النقدية وهذا القول الذي آآ يناسب ان يفتى به الناس اليوم. هناك اقوال اخرى لكن ربما حتى لو ذكرت امام العامة يستغربوا العامة منها. نتركها الان - 00:30:21ضَ
فنقول بارك الله فيكم. آآ من عنده اوراق نقدية كيف يزكي هل يقدرها بنصاب الذهب او بنصاب الفضة؟ هذا فيها خلاف طويل بين الفقهاء المعاصرين الاقرب انها تقدر بنصابي الذهب - 00:30:42ضَ
لانه نصاب الذهب اولا يحقق الغنى واضح والاصل ان الزكاة تؤخذ من الغني ولان الذهب قيمته اتسمت اتصفت بالثبوت والاستقرار بخلاف الفضة التي فقدت كثيرا من قيمتها واضح ولذلك فالاقرب ان تقدر ان يقدر نصاب الاوراق النقدية بنصاب - 00:31:01ضَ
بنصاب الذهب وهذا القول مما قرره شيخنا العلامة علي بن سالم بكير حفظه الله تعالى ومتع به وممن اه ذكرهم من المعاصرين ايضا اه فضيلة الدكتور محمد الزحيلي في كتابه المعتمد - 00:31:29ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا نقول حينئذ اذا كان الانسان عنده عملة اه مثلا يمنية وعملة كويتية وعملة سعودية ودولار امريكي هل نقول يضم بعضها الى بعض لتكميل النصاب - 00:31:51ضَ
او نقول لا يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب كما قال فقهاؤنا الشافعية لا يذم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب في الحقيقة هذه مسألة تحتاج الى مزيد بحث ودراسة - 00:32:14ضَ
لكن اظن والله اعلم. وهذا رأي الفقير انه يظم بعضها الى بعض في تكبير النصاب لان النظر ليس الى ذواتها بخلاف الذهب والفضة النظر في الاوراق النقدية الى ما تتظمنه من قيمة - 00:32:30ضَ
فبالتالي نقول يضم بعضها الى بعض فان بلغت نصابا وحال الحول عليها وجبت الزكاة قال الناظم رحمه الله تعالى عشرون مثقالا نصاب للذهب ومائة درهم فضة وجب في ذيل ربع العشر لوم - 00:32:51ضَ
وما يزيد بالحساب البين قال ولو من معدن. المعدن بارك الله فيكم له اطلاقا الاطلاق الاول المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة هذا يسمى معدنا. الاطلاق الثاني ما يستخرج من ذهب او فضة من ذلك المكان. فالذهب المستخرج او الفضة المستخرجة ايضا تسمى - 00:33:11ضَ
ما تسمى معدنا. تجب الزكاة في المعدن اي في الذهب والفضة المستخرج بشرطين ما هما الشرط الاول بارك الله فيكم في زكاة المعدن ان يكون من ذهب او فضة فلو كان من معادن اخرى نحاس او حديد او يعني جواهر او احجار كريمة فلا تجب الزكاة - 00:33:36ضَ
الامر الثاني بارك الله فيكم ان يكون ان يكونني صعبا ان يبلغ الذهب المستخرج نصابا او ان تبلغ الفضة المستخرجة نصابا ولو كان نصابا بظمه الى ما يملكه. يعني استخرج دون النصاب لكن مع ظمه الى ما يملكه من ذهب - 00:34:04ضَ
يصيرني صعبا فتجيب فتجب الزكاة فقال هنا رحمه الله تعالى ولو من معدن وما يزيد اي ما زاد عن النصاب تجب فيه الزكاة. ليس فيه اوقاص كبهيمة الانعام. قال وما يزيد بالحساب البين. ثم اشار رحمه الله تعالى الى احكام الركاز - 00:34:26ضَ
الى زكاة الركاز فقال وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسم الركاز هو مال مدفون من ايام الجاهلية والمراد بالجاهلية ما كانت قبل مبعثي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم - 00:34:50ضَ
وكذلك ما وجد لقوم ادركوا الاسلام لكن لم تبلغهم الدعوة فانه ركاس الركاز تجب فيه الزكاة باربعة شروط الشرط الاول ان يكون ذهبا او فضة فلو كان من معادن اخرى او احجار كريمة فلا تجب فيه الزكاة - 00:35:19ضَ
والشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون نصابا ولو كما قلنا في المعدن بظمه الى ما يملكه الشرط الثالث ان يكون دفين الجاهلية وهي ما كان قبل من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم او لقوم - 00:35:45ضَ
ادركوا زمن الاسلام لكن لم تبلغهم الدعوة. فان بلغتهم الدعوة فان ما يحصل منهم يعتبر في يقسم تقسيم الفين كما سيأتي معنا ان شاء الله في اخر النصر طيب الشرط - 00:36:09ضَ
الرابع بارك الله فيكم ان يجده في موات او في ملك احياه اما لو وجده في ملك غيره فلا يجب عليه ان يخرج الزكاة بل على صاحب ذلك الملك اذا نقود - 00:36:29ضَ
كيف او ما هي الشروط التي تجب فيها الزكاة او التي التي بها تجب الزكاة في الركاس الشرط الاول ان يكون ذهبا او فضة. والشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون نصابا والشرط الثالث ان يكون آآ ركازا جاهلي - 00:36:48ضَ
او لقوم آآ ادركوا الاسلام ولم تبلغهم الدعوة. والشرط الرابع بارك الله فيكم ان يجده في موات او احيا يقول هنا وفي ركاز جاهلي منهما قوله جاهلي اشار الى احد الشروط التي ذكرناها وهو الشق الثالث - 00:37:08ضَ
وقوله منهما اشار الى احد الشروط وهو الشرط الثاني ان يكون من ذهب وفضة قال الواجب في الركاز الخمس الخمس واضح وهذا اكبر مقدار يجب اخراجه في الزكاة وذلك لان الركاز يحصل بلا معاناة ولا مشقة ولا تعب - 00:37:31ضَ
قال الخمس حالا وقوله حالا هذا في الركاز وايضا في المعدن فلا يشترط حولان الحول لا في زكاة المعدن ولا في زكاة الركاسة قالوا في ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسم اي يعامل معاملة - 00:37:53ضَ
الزكاة. يعامل معاملة الزكاة وقوله كالزكاة قسم هذا فيه اشارة بارك الله فيكم الى ان المذهب الشافعي يعامل الركاز معاملة الزكاة في قسم على الاصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة - 00:38:15ضَ
و من الفقهاء كفقهاء الحنابلة من يعاملون الركاز معاملة الفيء فيقسمونه على مصارف الفي المذكورة في سورة الانفال وايضا عند الحنابلة الركاز يكون ليس خاصا بالذهب والفضة بل في كل المعادن الموجودة في العرض - 00:38:37ضَ
على كل حال هذا تغيير مذهبي الشافعي. اليوم لم نذكر آآ مسائل كثيرة او لم لم نمشي في ابيات كثيرة لكن ذكرنا مسائل مهمة نكتفي بهذا القدر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان - 00:39:04ضَ
يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح انه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:39:24ضَ