بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد في هذا اللقاء الذي يحمل الرقم سبعة وعشرين - 00:00:00ضَ

في شرح نظم الزبد سيكون الكلام ان شاء الله تعالى عن زكاة النبات وعن زكاة الفطر واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع وان يمن علينا بالاخلاص - 00:00:26ضَ

وان يرزقنا التوفيق والسداد اللهم امين يقول الناظم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالتمر والزرع نصاب الرمل قل خمسة وربع الف رطل وزائد جف ومن غير نقي - 00:00:50ضَ

العشر اذ بلا بلا مؤونة سقيم ونصفه مع مؤن للزرع او بهما وزع بحسب النفع ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات الثلاثة ما يتعلق من اصحاب النبات والنبي صلى الله عليه وسلم بين النصاب في النبات فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين - 00:01:13ضَ

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوشق يساوي ستين صاعا والصاع يساوي اربعة امداد والمد يساوي رطل وثلث ولذلك لو اردت ان تحسبها بالاوسق في اي خمسة اوسق واذا اردت ان تحسبها بالاصع - 00:01:45ضَ

فهي ثلاثمئة صاع او فهو اي النصاب ثلاث مئة صاع واذا اردت ان تحسبها بالامداد فسيكون النصاب الف ومائتي مد واذا اردت ان تحسبها بالارطال فسيكون النصاب الف وستمائة رطل - 00:02:15ضَ

وهنا يقول الناظم وقد ذكر تقديرا مشهورا في زمانه ومكانه قال في التمر والزرع النصاب الرمل قل خمسة وربع الف رطل قل خمسة وربع الف رطلي هذا باعتبار ما كان في عرفه في زمانه - 00:02:40ضَ

ومكانه وقد ذكرت لكم التقديرات المشهورة ومن اهمها انه يقدر بالامداد بالف ومائتي مد والاصل في تقدير النصاب انه يكون بالوزن وانما قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى بالكيل من باب التقريب والتيسير - 00:03:06ضَ

فبعضهم قدره بستمائة واحد عشر كيلو جرام وبعضهم قدره بستمية وخمسين وبعضهم زاد وبعضهم نقص ولعل هذا سببه الاختلاف في جنسي الشيء الذي تجب زكاته فيختلف التمر عن الزبيب ويختلف عن الحبوب فالذرة تختلف عن البر - 00:03:36ضَ

وغير ذلك وهذا يؤثر في الوزن اما في الكيل فهو سعة الكيلو سعر اذا تقرر هذا فان النصاب انما يعتد به بارك الله فيكم بعد ان يجف وبعد التنقية فبعد الجفاف - 00:04:03ضَ

يكون تقدير النصاب كذلك بعد الجفاف يكون الاخراج فذلك بعد التنقية مما يعني اه من تراب ونحوه وهذا النصاب بارك الله فيكم تقديره بخمسة اوسق هو فيما كان ليس له قشر - 00:04:26ضَ

اما ما كان له قشر وقشره لا يؤكل معه كالارز فان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج قدر نصابه بعشرة اوسق تحديدا فالارز له قشر تكون له قشرة بنية اللون - 00:04:56ضَ

ويدخر في قشره لكن قشره لا يؤكل معه فقال ان نصابه اي نصاب ما كان له قشر ويدخر بقشره ولا يؤكل قشره معه قال ان نصابه عشرة اوسق تحديدا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:05:21ضَ

فاننا نقول تجب الزكاة بالزروع والثمار اذا اشتد الحب واذا بدا الصلاح في الثمرة لكن لا لا يجزئ الاخراج الا بعد الجفاف فلا يجزئ اخراج الزكاة الا بعد ان تجف - 00:05:46ضَ

الثمرة فلو قال لك المزارع قال لك صاحب النخل او قال لك صاحب العنب الان بدا الصلاح في الرطب او بدا الصلاح في العنب لكن حتى يجف يحتاج الى وقت - 00:06:11ضَ

فهل يجوز لي ان اتصرف في هذا التمر او في هذا الرطب او في هذا العنب باكل او بيع او هبة او ننتظر حتى يجف ثم نخرج حق المستحقين ونتصرف - 00:06:31ضَ

في الباقي فالجواب ان لك ان تتصرف ان لك ان تتصرف في هذا الرطب وفي هذا العنب قبل ان يجف وقبل ان تعطي المستحقين نصيبهم لانه لو اعطى المستحقين نصيبهم قبل الجفاف - 00:06:53ضَ

فان ذلك لا يجزئه فله ان يتصرف بالرطب وله ان يتصرف بالعنب قبل الجفاف وقبل ان يعطي المستحقين نصيبهم بشرط اذا قام بالخرس ومعنى الخرس ان يقدر فالقرص هو التقدير - 00:07:15ضَ

في قدر ما يحصل من هذا النخل من التمر ويقدر ما يحصل من هذا العنب من الزبيب والاصل انه يسن للامام ان يبعث خالصا فيأتي خالص من قبل الامام ويقوم بالتقدير فيقول ان هذا النخل يحصل - 00:07:38ضَ

منه من التمر كذا وكذا ويقول ان هذا العنب يحصل منه من الزبيب كذا وكذا ثم يقول له والزمت ذمتك ذلك. اي والزمت ذمت ذمتك نصيب المستحقين فيتحمل المزكي بعد ذلك ويقبل - 00:08:05ضَ

فاذا تحمل وقبل جاز له ان يتصرف جاز له ان يتصرف بهذا الرطب وبهذا العنب وينتقل نصيب المستحقين للزكاة من اعيان الثمر الى ذمة المزكي ينتقل نصيبهم من اعيان الثمر الى ذمة المزكي فاذا حصل الجفاف في المستقبل وجب عليه ان يخرج من ذمته - 00:08:30ضَ

اي سواء من هذا الثمر الموجود الان او من ثمر اخر يمكن ان يحصل عليه بهبة او شراء فيعطي المستحقين نصيبهم اذا يجوز لصاحب النخل ولصاحب العنب انه يتصرف بعد بدو الصلاح - 00:09:02ضَ

وقبل الجفاف بما عنده من رطب وبما عنده من عنب بشرط اذا قام بالخرس وقلت لك ان الاصل ان الامام هو الذي يبعث خالصا عدلا خبيرا ويكفي ان يبعث الامام خالصا واحدا - 00:09:25ضَ

لكن اذا لم يبعث الامام خارج اذا لم يبعث الامام خالصا فان المزكي يأتي بخارصين خبيرين عدلين يقومان بالخرس وقلت لك ان الخرس هو التقدير فيقدرون كم يحصل من التمر من هذه النخل - 00:09:49ضَ

وكم يحصل من الزبيب من هذه الاشجار اشجار العنب والخرس بارك الله فيكم لا يكون اي شرطه ان يكون بعد بدو الصلاح لا قبل بدو الصلاح ويكون الخرس في الثمر فلا يكون الخرس في الزرع - 00:10:11ضَ

لان الزرع يكون مستترا فالخرس انما يكون بعد بدو الصلاح لا قبل بدو الصلاح ويكون في الثمر ولا يكون في الزرع ويكون في جميع الثمر لا في بعضه فهذه الشروط الثلاثة هي شروط لصحة - 00:10:34ضَ

الغرس والناظم هنا لم يذكر مسألة الخرس لكنها مسألة مهمة تدفع سؤالا قد يسأله بعضكم فيقول اذا كانت اذا كنت تقول ان المزكي لا لا يجزئه ان يدفع زكاة الثمار الا بعد الجفاف - 00:10:56ضَ

وايضا في الحبوب بعد الاشتداد اذا كان لا يجزئه ان ان يدفع زكاة نيمار الا بعد الجفاف والان الثمرة قد صارت التمر يعني النخل قد بدأ صلاحه وصارت رطبا والعنب قد بدا صلاحه. طيب من بدو الصلاح الى الجفاف هذا وقت - 00:11:22ضَ

لا يجوز ان يعطي المستحقين نصيبهم فكيف يصنع هل له ان يتصرف فيأكل من هذه الثمار؟ مع ان نصيب المستحقين موجود فيها هل له ان يبيع هل له ان يهاب - 00:11:46ضَ

نقول اذا قام بالخرس فان نصيب المستحقين ينتقلوا من عين المال الى ذمة المزكي قال الناظم رحمه الله تعالى هنا في التمر والزرع النصاب الرمل قل خمسة وربع الف رطل - 00:12:05ضَ

وزائد جف ومن غيري نقي. العشر اذ بلا مؤنة سقي. قوله وزائد يشير فيه الى ان الاوقات لا توجد في زكاة النبات فما زاد فبحسابه بخلاف زكاة بهيمة الانعام فان الاوقات توجد فيها - 00:12:23ضَ

قال وزائد جفى ومن غير نقي والمقصود بقوله وزائد جف اي ان المعتبر قدر النصابي عندما قلنا لك بارك الله فيك ان النصاب خمسة اوسم او ثلاث مئة صانع او الف - 00:12:46ضَ

ميتا مد واضح المقصود ان تبلغ النصاب بعد الجفاف وبعد التنقية قال هنا وزائد جف ومن غير نقي فالمعتبر ان تبلغ النصاب بعد هذين الامرين بعد الجفاف وبعد التنقية وتقدم معنا ان - 00:13:07ضَ

الزكاة تجب ببدو الصلاح واشتداد الحد. لكن الاخراج لا يجزئه الا بعد الجفاف قال هنا قال العشر اذ بلا اذ اذ بلا مؤنة سقي ونصفه مع مؤن للزرع او بهما وزع بحسب النفع - 00:13:33ضَ

هذي تحتاج الى بعض التفصيل نقول بارك الله فيكم ان الزرع اذا سقي بلا مؤنة فان سقي بماء السماء او بنهر او نحوهما فالواجب فيه العشر واذا سقي الزرع بمؤنة - 00:14:01ضَ

كن واضحي يمكن ان نقول اليوم المكائن يعني حتى المكان التي تخرج مثلا او توصل الماء من النهر الى المزرعة تمام؟ كالمضخات كان تكون المزرعة بعيدة من النهر بالمكائن يعني الارض مستوية لكنها تقوم بعملية الدفع - 00:14:28ضَ

ايضا هذه تعتبر بمؤونة لانها تحتاج الى وقود خلافا لبعض المذاهب مذهب الحنابلة عندهم المؤونة خاصة بما لو كان يطلع الماء من البئر يعني في صعود اما اذا كانت الارض مستوية هذه ليست مؤونة عندهم - 00:14:52ضَ

عند الشافعية يعتبر مؤونة حتى لو كانت مثلا اه مضخات تدفع الماء في ارض مستوية فان هذا يعتبر مما له مؤونة. يعني قديما كان ربما الحيوان يدير الة تقوم بدفع الماء حتى تصل الى الارض البعيدة من النهر. هذا يعتبر مؤونة - 00:15:10ضَ

فلو كانت الارض تسقى بمؤونة فالنواضح او بالمكائن والالات اليوم ولها وقود ولها اه صيانة وقد تحتاج الى عامل يقوم عليها فهذا فيه نصف العشر طيب اذا كان يسقى بهما - 00:15:32ضَ

تواء يعني يسقى الزرع بمؤنة وبغير مؤنة على السواء والمقصود على السواء ليس في عدد السقيات يعني ليس المقصود مثلا سقي اربع مرات بلا مؤونة وسقي اربع مرات من مؤونة ليس هذا المقصود - 00:15:54ضَ

فالنظر ليس الى عدد السقيات وانما المقصود الى قدر انتفاع الزرع وعيشه ونماءه وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله وزع بحسب النفع فقد تكون سقيتان تساوي اربع سقيات اي من حيث - 00:16:16ضَ

انتفاع الزرع فاذا سقي بارك الله فيكم على السواء بمؤونة وبغير مؤونة فالواجب ثلاثة ارباع العشر كذلك لو سقي بمؤونة وبغير مؤونة وجهل مقدار كل منهما فالواجب ثلاثة ارباع العشر - 00:16:37ضَ

واضح طيب اذا سقي بمؤونة وبغير مؤونة وعلم مقدار كل منهما وكان متفاوتا لا متساويا. لو كان متساويا سيكون ثلاثة ارباع العشر لكن لو كان متفاوتا يعني على سبيل المثال - 00:17:04ضَ

امام ما بيتي هنا توجد مزرعة الارز الارز هذا في الغالب خمسة اشهر حتى ينتهي المحصول. يعني اقصى مدة له خمسة اشهر نفترض مثلا ان محصول هذه المزرعة يساوي يساوي الفي مد. الفي مد - 00:17:24ضَ

فوق النصاب تمام خمسة اشهر ثلاثة اشهر يسقى بلا مؤونة وفي شهرين يسقى بمؤونة نقول كيف نحسب كيف نحسب القدر الذي يجب اخراجه؟ نقول الفي مد وكم عندنا اشهر عندنا خمسة اشهر ثلاثة بلا مؤنة - 00:17:50ضَ

شهراني بمعونة نقول الفين قسمة خمسة نقسم المحصول على عدد الاشهر لنعرف كم النسبة في كل شهر الفين قسمة خمسة يساوي اربع مئة طيب في الاشهر الثلاثة الاولى بلا مؤونة - 00:18:17ضَ

نقول ثلاثة مضروبة في اربع مئة يساوي الف ومئتين هذه الالف والمائتين بلا مؤنة فالواجب فيها العشر اي الواجب فيها مئة وعشرين مد الواجب فيها مئة وعشرون مدة فاهمنا هذي في الثلاثة الاشهر طيب - 00:18:39ضَ

والشهران كم فيه ما نقول؟ اثنين شهران ضرب اربع مئة يساوي ثمانمئة. الثمان مئة هذه الواجب فيها نصف العشر الواجب فيها كم؟ نصف العشر العشر عشر ثمانمائة ثمانين نصفه اربعين - 00:19:03ضَ

اذا المجموع كم؟ هناك مئة وعشرين وهنا اربعين المجموع مئة وستين فيكون المقدار الواجب اخراجه في هذه مئة وستين مدة اذا عندنا اربع حالات الحالة الاولى اذا كان يسقى بلا مؤنة - 00:19:23ضَ

فالواجب العشر. اذا كان يسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر اذا كان يسقى بهما متساويا بحسب انتفاع الزرع وعيشه ونمائه او كان يسقى بهما لكن جهلنا مقدار كل منهما فالواجب ثلاثة ارباع العشر - 00:19:43ضَ

واذا كان يسقى بهما متفاوتا وعلمنا مقدار كل منهما فالواجب بحسب قسط كل مدة بحسب قسط كل مدة. يعني بحسب القسط هذا وبحسب قسط هذا كما ضربت لك في الميزان - 00:20:06ضَ

قال بعد ذلك الناظم رحمه الله وعرض متجر اخيرة حوله قومه مع ربح بنقد اصله يشير رحمه الله الى ان زكاة عروض التجارة تجب اذا بلغ المال نصابا اخر الحوض - 00:20:28ضَ

فان كان المال نصابا في اول الحول او في اثناء الحول لكنه في اخر الحول نقص عن النصاب فلا تجب الزكاة ولذلك قال لك هنا وعرض متجر اخيرة حوله قومه اي تقومه - 00:20:52ضَ

التجارة مع اضافة الارباح ولذلك ما الذي او كيف يكون المال في زكاة عرض التجارة. نقول اولا تنظر الى قيمة البضاعة المعروضة وتنظر الى قيمة البضاعة التي في المخازن تقومها - 00:21:11ضَ

هنا في التقويم هل لا بد من اثنين يقومان او يكفي واحد هنا المعتمد في المذهب انه يكفي التقويم من عارف ثقة اف في واحد وقال بعض الشافعية انه يجب - 00:21:34ضَ

ان يكون عندنا اثنين واضح؟ يجب ان يكون عندنا اثنان قياسا على ما تقدم في خرس الزكاة لكن نمشي على المعتمد انه يكفي واحد. يكفي واحد مع المال ماذا يقوم؟ يقوم البضاعة المعروضة يقوم البضاعة التي في المخازن ينظر النقود السائلة النقود التي في الصندوق - 00:21:57ضَ

يحسب الديون التي له واضح؟ يضيف ذلك الى ما عنده من اموال يحسب قيمة هذا كله واضح هل يخصم الديون التي عليه لا لا يقسم الديون التي عليه لان المذهب الشافعي - 00:22:25ضَ

يقول ان الدين لا يمنع الزكاة. فلا يقسم الديون التي عليه طيب يسأل سائل فيقول التقويم هذا هل هو بسعر بسعر الشراء؟ اي بالسعر الذي اشتريت به البضاعة التي الذي استوردت به البضاعة او بالسعر الذي ابيع به - 00:22:49ضَ

قيمة السوقية قيمتها في السوق الجواب الثاني انك تقوم البضاعة بسعرها في السوق قال فقهاؤنا اذا اشتراها بذهب قومها بنصاب الذهب واذا اشتراها بفضة قومها بنصاب الفضة وهذا ما عناه القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره حيث قال وعروض التجارة تقوم بما اشتريت به اي ان - 00:23:12ضَ

ابتليت بذهب قومت من نصاب الذهب وان اشتريت بفضة قومت بنصاب الفضة وليس المراد كما فهمه بعضهم انها تقوم بالقيمة الشرائية لا بل تقوم بسعرها يوم وجوب الزكاة بقيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة - 00:23:43ضَ

واضح والمقصود قيمتها السوقية اي في ذاتها بارك الله فيكم وليس قيمتها السوقية بسبب عارض اخر خارج عن الذات. مثال ذلك يعني لو كنت على سبيل المثال انا سابيع هذه البضاعة مثلا آآ بمليون - 00:24:08ضَ

قيمتها مليون قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة مليون لكن اذا بعتها بالتقسيط سابيعها بمليون وخمسمائة انا اقوم باعتباري ماذا؟ نقول تقوم باعتبار القيمة السوقية مجردة عن عامل اخر كعامل الزمان - 00:24:31ضَ

فلا تقاوم بمليون وخمسمائة بل تقوم بمليون وذكر هذا العلامة عبدالحميد الشرواني في حواشي التحفة وذكر هذا العلامة الترمسي في حاشيته عن المنهج القويم وغيرهما اذا نقول يقوم بالطريقة التي ذكرت لك - 00:24:50ضَ

ولا يقسم الديون التي عليه ثم المجموع هذا اذا بلغ نصابا اخر الحول اخرج اخرج ربع العشا لا يقوم الا ما يعد للبيع والشراء اما الاصول الثابتة كالمحل واساس المحل والعلامة التجارية - 00:25:10ضَ

واسم المحل سواء كانت هذه الاشياء محسوسات كالآلات والاثاث او كانت اشياء معنوية واضح كل هذا لا يدخل في التقويم لانه ليس معدا للبيع والشراء. انما يقوم البضاعة التي تباع وتشترى سواء كانت هذه البضاعة بضاعة معروضة او كانت هذه البضاعة في المخازن - 00:25:38ضَ

او كما قلت لك من قبل حتى لو كانت البضاعة ما زالت في طريقها اليه وقد اشتراها لكنه لم يقبضها فانها تدخل ايضا في التقويم اذا مر طبعا. اذا مر عليها الحول. اذا مر عليها الحول كان - 00:26:05ضَ

ظلت مثلا في البحر اكثر من سنة نعم قال هنا وعرض متجر اخير حوله قومه مع ربح بنقد اصله ثم قال رحمه طبعا قبل ان ننطلق في زكاة الفطر. نقول - 00:26:19ضَ

في المذهب الشافعي لا تجب الزكاة في العسل لا تجب الزكاة في العسل وهذا ايضا مذهب المالكية وذهب الحنفية والحنابلة الى وجوب الزكاة فيه واختلفوا في تقديري نصابه ويمكن ان تراجعوا كتب - 00:26:36ضَ

المذهبين الحنفي والحنبلي لتعرفوا ذلك نعم اذا كان العسل عروض تجارة فانه تجب فيه زكاة عروظ التجارة ولا تجب الزكاة في غيري الذهب والفضة من المعادن والجواهر الثمينة فاللؤلؤ والزبرجل والاحجار الكريمة - 00:26:59ضَ

وكذلك العنبر لا تجب فيه الزكاة هذا هو مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى وهنا مسألة اخرى قد يسأل البعض عنها وهي غير مذكورة في النظم وفي الحقيقة مسائل الزكاة من المسائل التي تحتاج الى بسط - 00:27:24ضَ

وهي مسألة تعجيل الزكاة هل يجوز تعجيل الزكاة ام لا يجوز قاعدة في هذا ان كل عبادة مالية لها سببان يجوز ان تقدم على احد سببين الزكاة لها سببا. السبب الاول بلوغ النصاب. والسبب الثاني حولان الحول. فاذا بلغ النصاب - 00:27:41ضَ

جاز تقديم واخراج الزكاة وعليه نقول يجوز تقديم اخراج الزكاة بخمسة شروط الشرط الاول ان يكون المال نصابا فلا يجوز ان يخرج زكاة مال لم يبلغ النصاب ولذلك تقدم في القاعدة - 00:28:04ضَ

كل عبادة مالية لها سببان يجوز ان تقدم على احدهما لا على كليهما الامر الثاني ان يكون التقديم لعام واحد فقط فلو قدم زكاة عامين فان العام الثاني ما قدمه له لا يجزئه - 00:28:29ضَ

فان ما قدمه للعام الثاني لا يجزئه الشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون المزكي في اخر الحول في اخر الحول اهلا للوجوب فلو لم يكن اهلا للوجوب في اخر العول فانها لا تجزئه. كان يرتد مثلا - 00:28:55ضَ

الرابع ان يكون الاخذ للزكاة مستحقا في اخر الحوض يعني ان يبقى وصف الاستحقاق فيه في اخر الحول ان يكون وصف الاستحقاق موجودا في اخر الحوض الا من المال الذي اخذه الا من الزكاة التي اخذها من هذا - 00:29:21ضَ

الشخص فلو اغتنى بها فلا بأس اما لو اغتنى بمال اخر فجاء في اخر الحب وهو غني غير مستحق للزكاة بسبب اخذه لمال اخر كأن مات قريب له فورث. فصار غنيا في اخر الحوض مثلا فان - 00:29:44ضَ

هذا التقديم لا يجزئ الشرط الخامس ان يبقى المال نصابا الى اخر الحوض ان يبقى المال نصابا الى اخر الحول. هذه مسألة ايضا من المسائل التي اضفتها هنا لاهميتها ثم قال - 00:30:04ضَ

الناظم رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. زكاة الفطر تسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن وتسمى زكاة الفطرة تسمى زكاة رمضان وهي مفروضة بدلالة السنة والاجماع ففي الصحيحين من حديث ابن عمر - 00:30:22ضَ

رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر طعم من تمر او صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين - 00:30:43ضَ

واجمع العلماء على انها واجبة وبعضهم استدل لها ايضا بالقرآن الكريم تدللها بقول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ففسر الزكاة بزكاة الفطر والصلاة بصلاة العيد - 00:31:00ضَ

وزكاة الفطر بارك الله فيكم شرعت جبرا لما يحصل في الصيام من خلل فهي تشبه سجود السهو تشبه سجود السهو من حيث كونها من حيث كونها جبرا لخلل فسجود السهو يجبر الخلل الذي وقع في الصلاة وزكاة الفطر تجبر الخلل الذي وقع في الصيام - 00:31:24ضَ

وان كانا يختلفان من حيث الحكم تجود السهو مستحب مطلقا فان في حالة واحدة تقدم ذكرها و زكاة الفطر واجبة زكاة الفطر وجه فيختلفان من حيث الحكم ويشتركان من حيث كل واحد من حيث ان او من حيث ان كل من حيث ان كل - 00:32:01ضَ

كواحد منهما جابرا فسجود السهو يجبر في الصلاة زكاة الفطر تجبر بالصيام وشرعت ايضا طعمة للمساكين كما جاء في حديث ابن عباس السنة قال الناظم رحمه الله تعالى ان غربت شمس تمام الشهر تجب - 00:32:26ضَ

الى غروب يوم الفطر. في نسختي هكذا ان غربت شمس تمام الشهر تجب الى غروب يوم الفطر لكن الذي يحفظه والذي موجود في بعض النسخ كما اشار الى ذلك صاحب الافادة - 00:32:52ضَ

انه يجب بالياء ليس تجب ان غربت شمس تمام الشهر يجب الى غروب يوم الفطر اداؤه فاداء فاعل يجب واضح وهذا هذا افضل هذه النسخة افضل بالياء ليس بالتاء الناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا سبب وجوب زكاة الفطر وذكر الوقت - 00:33:09ضَ

وذكر المقدار وذكر الجنس وذكر الشروط من يؤدى عنه زكاة الفطر شروط الشخص فذكر هذه المسائل قال هنا ذاكرا سبب الوجوب قال ان غربت شمس تمام الشهر يقصد بتمام الشهر اي شهر رمضان - 00:33:37ضَ

وهو وان لم يتقدم له ذكر لكنه هو المعهود فال في قوله الشعر العهدية قال ان غربت شمسه تمام الشهر يجب الى غروب يوم الفطر. اذا ما سبب وجوب زكاة الفطر؟ الجواب سبب - 00:34:01ضَ

وجوب زكاة الفطر ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وبالتالي لو ان الانسان مات قبل غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر كذلك من ولد - 00:34:21ضَ

بعد غروب الشمس لا يجب عليه زكاة الفطر اما من مات بعد الغروب او ولد قبل الغروب فتجب عليه كذلك من تزوج قبل غروب الشمس واضح يجب ان يخرج عن زوجته زكاة الفطر - 00:34:41ضَ

بينما لو تزوج بعد غروب الشمس لا ينشئ واضح لو اشترى عبدا قبل غروب الشمس يجب عليه اخراج زكاة الفطر عن عبده اما لو اشتراه بعد غروب الشمس العيشة لو انه ارتد - 00:35:01ضَ

قبل غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر. اي وجوبا ومطالبة طبعا اما لو ارتد بعد غروب الشمس فيجب عليه اخراج الزكاة الفطر فقال لك الناظم رحمه الله تعالى مبينا سبب الوجوب - 00:35:20ضَ

ان غربت شمس تمام الشهر يجب الى غروب يوم الفطر. ذكر ان وقت اخراجها يستمروا الى ان تغرب الشمس يوم العيد قال الى تمام الى غروب يوم الفطر وفي الحقيقة - 00:35:38ضَ

ان زكاة الفطر لها خمسة اوقات وقت وجوب. والمقصود بوقت الوجوب اي الوقت الذي تجب في ان ينعقد وجوبها. ليس المقصود وقت وجوب الاخراج وقت الوجوب وذلك اذا غربت الشمس اخر يوم من رمضان - 00:35:59ضَ

بان ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وقت استحباب ان يخرجها في صباح بعد الفجر يوم العيد وقبل الصلاة بعد الفجر وقبل الصلاة. والمقصود قبل الصلاة اي قبل الصلاة بوقتها المعتاد - 00:36:28ضَ

فلو ان الناس اخروا الصلاة مثلا الى قبيل الظهر واضح فلا نقول ان وقت الافضلية يستمر الى الساعة العاشرة والحادية عشرة لا بل وقت الافضلية يكون في اول النهار حتى يوسع على المستحقين - 00:36:52ضَ

طيب هذا وقت الاستحباب وقت الجواز من اول رمضان فيجوز له ان يخرج زكاة الفطر من اول يوم من رمضان. لان زكاة الفطر لها سببان. السبب الاول ادراك جزء من رمضان والسبب الثاني ادراك جزء من شوال والعبادة المالية اذا كان لها سببان يجوز ان - 00:37:12ضَ

قدم على احد السببين فاذا دخل السبب الاول رمظان يجوز له ان يخرج الزكاة ولها وقت كراهتي وهو ان يخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب شمسه. فلو اخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس بعد الظهر - 00:37:33ضَ

بعد العصر قبل الغروب واضح فهذا يعتبر وقت كراهة في اخراج زكاة الفطر لكن الكراهة تنتفي اذا كان الانتظار قريب او جار او رجل صالح حينئذ لا يكون مكروها. لكن لا يجوز ان يؤخرها. انتبه! لا يجوز ان يؤخرها عن يوم العيد لانتظار قريب. لا. لا يجوز - 00:37:56ضَ

لا يجوز ان يؤخرها عن يوم العيد لانتظار جار او صالح لا لا يجوز تمام وقته دحرين ان ان يؤخرها عن يوم العيد فهذا يحرم عليه ان يؤخر عن يوم العيد - 00:38:23ضَ

الا للعذر ومن العذر ان يكون ماله ان يكون ماله غائبا مسافة اقل من مرحلتين او لعدم المستحقين فهذا يجوز له ان يؤخرها اذا كان العذر موجودا ولا يلزمه الاقتراف - 00:38:39ضَ

بل يؤخر الزكاة ولا يلزمهم الاقتراب. نعم اذا التأخير اذا كان لعذر كغياب المال لاقل من مرحلتين او طبعا اذا غاب المال اكثر من مرحلتين فلا تلزمه زكاة الفطر او لغياب المستحقين - 00:38:59ضَ

فله يجوز له ان يؤخرها ثم اذا تمكن منها لزمه قضاؤها لزمه قضاؤها. حتى لو تركها حتى لو ترك اخراج زكاة الفطر بلا عذر فانها لا تسقط بل يجب عليه قضاؤها. ويكون قضاؤها فورا - 00:39:23ضَ

ويكون قضاؤها فورا قال هنا الناظم رحمه الله الى غروب يوم الفطر اداء مثل صاع خير الرسل خمسة ارطال وثلث رطل اي المقدار الواجب هو صعب قال لك والصاع خمسة ارطال - 00:39:44ضَ

وثلث طبعا هذا برطلين بغداد ولذلك قال اداء مثل صاع خير الرسل خمسة ارطال وثلث رطل بغداد قدر الصاع بالاحفاني هكذا بالاحفاني قريب اربعين يد الانسان اي اربع حسنات بكفي رجل معتدل الخلقة - 00:40:11ضَ

هذا يساوي صعب واضح وفي بعض النسخ هكذا اداء مثل صاع خير الرسل خمسة ارطال وثلث رطل. رطل العراق وهو بالاحفان قريب اربع يد الانسان هكذا ركن العراق وهو بالاحفاد. في نسختنا هنا بغداد قدر الصاع بالاحفان - 00:40:38ضَ

ثم بين بعد ان بين الناظم رحمه الله سبب الوجوب واشار الى اوقات زكاة الفطر وبين المقدار شرع في بيان الجنس من ماذا تقال زكاة الفطر فقال لك تخرج من - 00:41:01ضَ

جنس القوت الذي هو من المعشرات فقال وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد مطهر وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد مطهر اي يقول لك ان زكاة الفطر تخرج - 00:41:19ضَ

من غالب القوت في غالب السنة غالب القوت في غالب اسمع ان القوت الغالب في معظم السنة. فلو كانوا مثلا في السنة عشر اشهر يقتاتون مثلا بالبر وفي شهرين يقتاتون بالرز فيخرجون من البر - 00:41:46ضَ

واضح حتى ولو صادف ان زكاة الفطر في وقتها آآ تكونوا بارك الله فيكم في وقت اغطياتهم للارز فانهم يخرجون يخرجون من البر واضح يخرجون من البر. نعم وهنا يقول - 00:42:09ضَ

وجنسه القوت من المعشر قوله من المعشر اي مما يجب فيه العشر او مما يجب فيه نصف العشر اي من البر والشعير والذرة والتمر والزبيب واضح وغيرها من الاصناف التي هي - 00:42:30ضَ

التي تجب فيها الزكاة وهذا هذا شرط لابد منه ان جنس ما تخرج منه زكاة الفطر هو ما يجب فيه العشر في الزكاة طيب قد يقول حتى حتى حتى لو كان قوت اهل البلد يعني قد يقول لك قائل لو كانوا يقتاتون باللحم مثلا في بلد ما يقتاتون باللحم على سبيل المثال - 00:42:51ضَ

لو كانوا في بلد ما يقتاتون باللحم هذا قوتهم. هل يجزئهم اخراج زكاة الفطر من اللحن كله لا يجزئه لانه ليس من المعشرين ليس مما تجب فيه العشر او مما يجب فيه العشر او نصف العشر - 00:43:19ضَ

واضح؟ طيب حينئذ بما كيف يصنع النقل؟ يخرجون من قوت اقرب البلاد اليهما اقرب البلاد اليهم ينظرون ما قوتهم ماذا يقتاتون؟ ثم يخرجون من ذلك قال هنا وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد مطهر اي بلد - 00:43:39ضَ

المخرج عنه فلو كان يخرج الزكاة مثلا. انا هنا في اندونيسيا تمام وقوت من الارز واهلي في اليمن قوتهم البر تمام؟ وكلتوهم ان يخرجوا عني زكاة الفطر فانهم يخرجون زكاة الفطر - 00:44:03ضَ

ليس باعتبار قوتهم وانما باعتبار قوت من تخرج عنه زكاة الفطر. باعتبار قوتي انا نعم لو اخرجوا لو اخرجوا الاعلى عن الادنى يجزئ لو اخرجوا الاعلى البر اعلى من الارز - 00:44:25ضَ

لو اخرجوا الاعلى عن الادنى يكسى لكن هذا فقط المثال للتوضيح واضح قال وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلدي المطهر. طبعا الاقوات يقول العلامة ابن حجر رحمه الله افضلها - 00:44:42ضَ

البره ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب ثم الارز. هذا ترتيبها هذا ترتيبه عند العلامة ابن حجر افضلها البر ثم الشعير طبعا النظر للافضلية ليس من حيث القيمة ولا من حيث - 00:45:00ضَ

كثرة ما يأكله الناس لا من حيث النفع للبدن انتفاع البدن. قال البر ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب ثم الارز واضح ويجزئ ان يخرج الاعلى عن الادنى. يعني لو كان قوته الارز فاخرج البر فان هذا يجزئه - 00:45:24ضَ

لكن لا يجزئ العكس وهو ان يخرج الادنى هذا لا يجزئه فما انه لا يجزئه ان يخرج الدقيق في زكاة الفطر على المذهب الشافعي ولا يجزئه ان يخرج حبا مسوسا او مبلولا - 00:45:47ضَ

كما انه لا يجزئه ان يخرج القيمة في زكاة الفطر على مذهب الشافعي والجمهور ومذهب الحنفية انه يجزئ اخراج بعض المعاصرين ممن لهم كتابات في المذهب الشافعي يشيرون الى تقليد هذا القول - 00:46:08ضَ

مثل مثله المؤلفين لكتاب الفقه المنهجي ومثل ما كتب الدكتور محمد الزحيلي آآ في المعتمد انه يجوز تقليد هذا القول اي قول من يجيز اخراج القيمة من يجيز اخراج القيمة - 00:46:28ضَ

اذا هنا يقول اه وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد مطهر. لكن هنا مسألة اذا اخرج القيمة بارك الله فيكم تقليدا للامام ابي حنيفة لابد ان تفهم وان نفهم جميعا - 00:46:48ضَ

لابد ان نفهم بارك الله فيكم ان الصاع عند الحنفية يختلف عن الصاع عندنا فعندهم الصاع يساوي اربعة كيلو ونصف اربعة كيلو ونصف عندنا يساوي اثنين كيلو يعني اذا كان بالبور واربعين جرام - 00:47:09ضَ

واضح واذا كان بغير البر يختلف قليلا عندهم الصاع اربعة كيلو ونصف وعندهم الواجب اذا كان من البر يعني القدر الواجب اخراجه اذا كان من البر نصف صاع يعني كم - 00:47:30ضَ

كيلوان ونصف واذا كان من غير البر طاء يعني اربعة كيلو عفوا اذا كان من البر النصف اربعة اثنان كيلو وربع واذا كان من غير البر سيكون اربعة كيلو ونصف. نعم - 00:47:46ضَ

طيب الان انت ستقلد الامام ابي حنيفة وتخرج آآ وتخرج ماذا؟ تخرج القيمة هل تخرج قيمة الصاع الذي هو عند الشافعية؟ او تخرج قيمة الصاع الذي هو عند الحنفية لانك قلدت قولهم - 00:48:03ضَ

اذا جرينا على قاعدة العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة التلفيق نقول يلزمك ان تخرج قيمة الصاع يلزمك ان تخرج قيمة الصاع بحسب ما ذكر فقهاء الحنفية اذا كنت ستخرج من الارز يعني ستغرق قيمة - 00:48:21ضَ

اربعة كيلو ونصف من الارز هادو اقوله تفقها جريا على ما قرره. العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في قاعدة التلفيق في المسألة المشهورة واضح والاعلام من اجل لم ينص على ذات المسألة وانما هذه قاعدته - 00:48:42ضَ

لكن العلامة الرملي شهاب الرملي. الاب العلامة الشهاب الرمزي رحمه الله نص على انه يجوز ان يقلد الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى بهذه المسألة اي باخراج القيمة وانه لا يلزم ان تخرج القدر الذي في مذهب ابي حنيفة - 00:49:05ضَ

واضح نص على هذه المسألة في فتاواه. في فتاوى الشهاب الرمزي واضح وهذا حقيقة فيه يسر فيه آآ يسر. نعم وهناك تفاصيل اخرى لكن لا نذكرها الان نكتفي بهذا ثم بعد هذا ذكر لك الناظم رحمه الله تعالى - 00:49:26ضَ

ذكر لك من تجب عليه زكاة الفطر اليوم انا اريد ان اكمل زكاة الفطر حتى لو طال الدرس قليلا لا بأس تحملوا قال والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته - 00:49:45ضَ

واستثني من يكفر مهما يفضلي عن قوته وخادم ومنزلي يقول لك ان زكاة الفطر انما تجب على المسلم فلا تجب على الكافر وتجب زكاة الفطر على الحر فلا تجب على العبد. نعم يجب على السيد ان يخرج زكاة - 00:50:00ضَ

عبده المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر في الرقيق. في الصحيحين ويجب عليه ان يخرج زكاة نفسه وزكاة من تلزمه نفقته ومؤنته. هذا ضابط - 00:50:18ضَ

من وجبت نفقته وجبت فطرته من وجبت نفقته اما بزوجية او بقرابة او بملك كالعبد واضح فانه تجب تجب فطرته. من وجبت نفقته وجبت فطرته. هذا الضابط وهو الذي اشار اليه الناظم هنا بقوله. والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته - 00:50:35ضَ

لكن يوجد استثناء من هذا الضابط فلو كان الشخص له قريب ينفق عليه لكنه كافر او كانت زوجته كتابية او كان عبده كافرا فحينئذ نقول تجب نفقتهم لكن لا تجب فطرتهم. ولذلك قال واستثني من يكفر ما - 00:51:06ضَ

مهما يفضلي واستثني من يكفرك الى هنا ثم شرع في مسألة اخرى وهي مسألة اليسع من شروط وجوب الزكاة تحقق اليسار. زكاة الفطر تحقق اليسار. ما معنى تحقق اليسار اي ان يجد فاضلا - 00:51:31ضَ

عن مؤنته ومؤنة عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليهم يوم العيد وليلته ان يجد فاضلا زائدا عن نفقته ونفقة من ينفق عليهم يوم العيد وليلته فاذا وجد زائدا عن ذلك تجب عليه زكاة الفطر والا فلا تشاء - 00:51:49ضَ

اذا لابد ان تكون لابد ان يكون هذا الشخص قد تحقق يساره بان يجد فاضلا عن عن خمسة امور حتى حتى نزبط الامر عن خمسة امور ان يجد فاضلا عن قوته - 00:52:09ضَ

وقوتي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته والمراد نفق عن قوته وقوت من ينفق عليهم يوم العيد اي بالنفقة المعتادة في يوم العيد ليس بنفقة سائر الايام. نفقة يوم العيد زائدة قليلا - 00:52:26ضَ

واضح وان يكون فاضلا بارك الله فيكم عن مسكنه ومسكن من ينفق عليهم والمراد هنا بالمسكن المسكن اللائق به وان يكون فاضلا عن خادمه وخادم من ينفق عليه اي اللائق - 00:52:46ضَ

اللائق به وبمن ينفق عليه واضح والمراد خادمه الذي يخدمه في حاجاته ليس الذي يعمل معه في المزرعة ونحو ذلك وان يكون فاضلا عن دست ثوب اي عن بدلة عن بدلة - 00:53:09ضَ

واضح له لائقة به له ولمن ينفق عليهما واضح هذي كم اشياء الان؟ اربعة وان يكون فاضلا عن دينه ولو كان دينا مؤجلا ولو رضي صاحبه ولو رضي صاحب الدين بتأجيله - 00:53:29ضَ

فلابد ان تكون زكاة الفطر فاضلة عن ذلك فلو لم تكن فاضلة عن ذلك واضح فانها لا تجب هذا معتمده اي في موضوع الدين في مسألة الدين هذا معتمد العلامة - 00:53:49ضَ

بن حجر رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام في بعض كتبه وان كان العلامة الرمل وان كان العلامة الرملية يقول آآ لا يشترط ان يكون فاضلا عن الدين. كالزكاة بزكات المال لان في المال زكاة المال الدين لا يمنع وجوب الزكاة - 00:54:04ضَ

اشار الناظم الى هذه المسائل فقالت واستثني من يكفر مهما يبذل عن قوته وخادم ومنزلي اي مسكني. وقلت لك ان يكون الخادم والمنزل اي لائقان ان يكون لائقان ان يكون لائقين به. نعم - 00:54:25ضَ

قال ودينه دينه هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر اي ان يكون فاضلا عن دينه قال وقوت من مؤنته يحمل اي من كان يحمل مؤنته مؤنته من كان يحمل مؤنته - 00:54:48ضَ

من زوجة واولاد قال يوم عيده وليلته يوم عيده وليلته اي نفقة يوم العيد وليلة العيد. تبليلة العيد هذه هل الليلة التي قبل العيد يعني سنصبح في الصباح عيد ليلة المتقدمة - 00:55:03ضَ

هذا الاصل ان الليلة تكون متقدمة عن اليوم او المراد الليلة المتأخرة الذي يظهر من كلامي فقهائنا الشافعية انهم يقصدون الليل المتقدمة وصرحوا بهذا لكن بعض الشافعية قال المراد هنا الليلة المتأخرة. وممن نص على ذلك العلامة - 00:55:24ضَ

باع شر رحمه الله تعالى في بشرى الكريم وتبعه على ذلك العلامة الدمياطي رحمه الله تعالى في اعانة الطالبين اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فحينئذ نكون قد انتهينا من احكام زكاة الفطر. بقيت مسألة انه لو ايسر - 00:55:47ضَ

لو ايسر ببعض صاع فقط لزمه اخراجه لان الميسور لا يسقط بالمعسور. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولو وجد بعض والصيعان تمام؟ قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم - 00:56:08ضَ

اباه ثم امه ثم ولده الكبير. بهذا الترتيب. الاب يقدم على الام لان بخلاف النفقة. في النفقة تقدم الام على الاب لكن هنا في زكاة الفطر قالوا يقدم الاب لان الفطرة شرف - 00:56:27ضَ

والاب اشرف وفي النفقة قالوا لان الام احوج فتقدم في النفقة هذا من الفروق الفقهية اطلت عليكم الدرس اليوم اعتذر اليكم لكن لعل فيما قيل الفائدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:56:44ضَ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:57:08ضَ