Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو اللقاء الحادي والثلاثون في شرح نظم صفوة الزبد العلامة ابن رسلان - 00:00:24ضَ
المتوفى في سنة ثمانمائة واربعة واربعين من الهجرة النبوية و كنا قد شرعنا في احكام الصيام ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى يكفر المفسد صوم يوم من رمضان من رمضان ان يطأ مع اثم - 00:00:47ضَ
كمثل من ظاهر لا على المرة وكررت ان الفساد كرره فذكر فذكر الناظم رحمه الله تعالى ان من افسد صومه في نهار رمضان تجب عليه الكفارة وهذه الكفارة التي تجب عليه - 00:01:14ضَ
تسمى عند الفقهاء بالكفارة المغلظة وهي تجب هنا وتجب ايضا في الظهار تجب ايضا في القتل وان كان في القتل لا يوجد الاطعام الناظم رحمه الله تعالى سيذكر تفاصيل الكفارة - 00:01:40ضَ
في ما يتعلق بالظهار وهنا اشار الى ما سيأتي في ذلك الموضع قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يترتب على الجماع في نهار رمضان ست او ستة امور الامر الاول الاثم - 00:02:08ضَ
والامر الثاني فساد الصوم والامر الثالث وجوب المضي في فاسده والامر الرابع وجوب القضاء والامر الخامس الكفارة المغلظة وتجب على الرجل دون المرأة كما سيأتي والامر السادس وجوب التعزير ان لم يأت تائبا - 00:02:31ضَ
فهذه ستة احكام تترتب على الجماع في نهار رمضان. والمقصود الجماع الذي اتصف بالشروط الاتي ذكرها في كلام الناظم رحمه الله تعالى فيترتب على الجماع في نهار رمضان هذه الامور الستة مرة اخرى الاثم - 00:02:59ضَ
الثاني فساد الصوم الثالث وجوب المضي في فاسده اي يمسك بقية النهار الامر الرابع عليه القضاء لليوم الذي افسده. الامر الخامس عليه ان يصوم او عليه ان يكفر الكفارة المغلظة - 00:03:22ضَ
والامر السادس يجب ان يعزر ان لم يأتي تائبا قال الناظم رحمه الله تعالى يكفر المفسد صوم يومي من رمضان ان يطأ مع اثمي ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت - 00:03:42ضَ
بعد بعض القيود التي احترز بها عن مسائل لا تجب فيها الكفارة المغلظة فقال لك ان الكفارة المغلظة انما تجب على من افسد صوم يوم من رمضان على من افسد صوم يوم من رمضان - 00:04:03ضَ
بوطء يأثم به على من افسد صوم يوم من رمظان بوطء يأثم به فقوله هنا من افسد قوم تفهم منه ان من افسد عبادة اخرى غير الصوم كالصلاة فانه لا تترتب على فعله ذلك كفارة - 00:04:30ضَ
وقوله صوم يوم من رمضان يخرج ما لو افسد صوم يوم من غير رمضان ولو كان قضاء او كفارة او نذرا فلو افسده فانه لا يترتب على افساده بالجماع لا يترتب على افساده بالجماع الكفارة المغلظة - 00:04:57ضَ
وقوله ان يطأ هذا قيد ثالث اخرج ما لو افسد صوم رمضان بغير الوطأ. كان افسد صوم رمضان بالاكل او بالشرب او آآ بالاستمناء او نحو ذلك فانه لا تجب الكفارة المغلظة - 00:05:24ضَ
وقوله مع اثم اخرج ما لو كان مريضا او مسافرا فجامع المريض او المسافر بنية الترخص. المريض والمسافر لهما ان يفطر فلو جامع بنية الترخص فانهما لا يأثمان بذلك فلا تجب اي لا يأثمان بذلك الفطر فلا تجب عليهما - 00:05:44ضَ
الكفارة المغلظة اذا الكفارة المغلظة هذه تجب بشروط. اشار الناظم رحمه الله تعالى الى بعضها فقال لك ان الكفارة المغلظة انما تجب في الصوم فلا تجب في غير الصوم من العبادات - 00:06:18ضَ
اي لمن افسد صومه بالجماع. فلو افسد عبادة اخرى بالجماع فانها لا تجب هذه الكفارة وقال لك القيد الثاني ان هذه الكفارة انما تجب فيمن افسد صوم يوم من رمضان. فلو افسد صوم يوم - 00:06:35ضَ
من غير رمضان ولو كان الصوم واجبا فلا تجب الكفارة المغلظة وقال لك ان يطأ اشار الى انه لو افسد يوما من رمضان بغير الوطء فلا تجب الكفارة المغلظة وقال لك مع الاثم ليخرج ما لو - 00:06:57ضَ
كان الشخص مسافرا فوطئ اي افطر بالوطء ناويا الترخص بنية الترخص او كان مريضا تمام اي مريضا وصائما فافطر بالجماع بنية الترخص فانه لا تجب عليه الكفارة لانه بارك الله فيكم لا يأثم بذلك - 00:07:17ضَ
الوطء لا يأثم بذلك الوطء. اذا هذه اربعة قيود ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وفي قول الناظم رحمه الله صوم يومي ايضا قد قد يؤخذ منه قيد خامس وهو ان الكفارة انما تجب لو افسد صوم - 00:07:41ضَ
جميع اليوم فلو افسد صوم بعض اليوم فان الكفارة لا تجب ومثال ذلك لو انه جامع في اول النهار يعني كان صائما فجامع في اول النهار واضح فسد صومه وفي اخر النهار مثلا قبل غروب الشمس مثلا - 00:08:06ضَ
جن اصيب بالجنون فاذا جن بطل بطل صومه. واضح؟ اذا جن بطل صومه. وبالتالي نقول حينئذ تسقط عنه والكفارة لانه تبين عدم صحة صيامه او عدم انعقاد صيامه في ذلك اليوم لان - 00:08:28ضَ
طرق الجنون يفسد الصيام كما مر معنا سابقا قال الناظم رحمه الله تعالى يكفر المفسد صوم يوم من رمضان ان يطأ مع اثمه كمثل من ظاهر. اي ان كفارة الجماع في نهار رمضان ككفارة الظهار. وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع - 00:08:51ضَ
نعم اطعم ستين مسكينا سيأتي تفصيل احكامها ان شاء الله تعالى في كتاب الظهار قال لا على المرة اي ان الكفارة انما تجب على الرجل ولا تجب على المرأة. فالمقصود بقوله - 00:09:18ضَ
لغة في المرأة وهي لغة آآ تستعمل عند العرب ما زالت تستعمل ايضا في بلادنا يقال للمرأة قال كمثلي من ظاهر لا على المرة فالمرأة لا تجب عليها الكفارة. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر الرجل الذي جاءه فقال هلكت يا رسول الله امره - 00:09:36ضَ
كفارة ولم يأمره ان يأمر زوجته باخراج كفارة اخرى هذا الامر الاول الامر الثاني لان المرأة صومها اه انقص من صوم الرجل لانه يتعرض للبطلان بطروء الحيض والنفاس ونحوه. والامر الثاني - 00:10:03ضَ
لان الكفارة غرم ما لي فكانت في جانب الرجل مثل المهر يكون في جانب الرجل لا في جانب المرأة فلهذه التعليلات الثلاثة قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى ان الكفارة لا تجب على المرأة اي - 00:10:25ضَ
ولو كانت راضية مطاوعة بخلاف مذهب الحنابلة الذي يرى انك كفارة تجب على المرأة اذا كانت راضية مطاوعة قال كمثل من ظاهر لا على المرة وكررت ان الفساد كرره. اي اذا - 00:10:48ضَ
تكرر فساد الصوم بالجماع فان الكفارة تتكرر وصورة ذلك انه لو جامع في يوم ثان واضح فافسد يوما اخر فانه تجب كفارة ثانية. فلو جامع في يوم ثالث اي افسد - 00:11:06ضَ
يوما ثالثا بالجماع تجب كفارة ثالثة. افسد يوما رابعا تجب كفارة رابعة وهكذا اما اذا تكرر منه الجماع في نفس اليوم فلا تجب الا كفارة واحدة. قال هنا وكررت ان الفساد كرر - 00:11:28ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى في مسألة جديدة وواجب بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم. مد طعام غالب في واجوز الفطرة لخوف موتي يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت او في هذين البيتين - 00:11:46ضَ
ان من مات وعليه صوم سواء كان هذا الصوم من رمضان او كان هذا الصوم صوم نذر او صوم كفارة من مات وعليه صوم وقد اه اه تمكن منه وقد تمكن من - 00:12:11ضَ
الصوم فلم يصم حتى مات فانه يجب ان يخرج من تركته مد طعام من غالب قوت البلد عن كل يوم نفترض ان زيدا من الناس افطر في رمضان بسبب مرض او بسبب سفر - 00:12:32ضَ
ثم تمكن من القضاء لكنه لم يقضي تراخى عن القضاء حتى مات ثم مات قبل القضاء فحين اذ نقول يجب ان يخرج من تركته عن كل يوم مد طعام للفقراء او المساكين - 00:12:56ضَ
هذا المد يكون من غالب قوت البلد يكون من غالب قوت البلد ما تقدم معنا في زكاة الفطر فقال هنا وواجب بالموت دون صومي بعد تمكن لكل يوم مد طعام غالب في القوت. وقوله - 00:13:19ضَ
رحمه الله تعالى وواجب بالموت دون صوم بعد تمكن هذا قيد اخرج ما لو مات قبل التمكن فلو انه مات قبل التمكن من الصيام. كأن كان مريضا في رمضان فافطر - 00:13:40ضَ
مثلا خمسة ايام في اخر رمضان افطر خمسة ايام في اخر رمضان بسبب المرض واستمر مرضه الى ان مات فلم يتمكن لم يتمكن من القضاء فهذا لا شيء عليه لا يجب ان يخرج من تركته الطعام. او ان يطعم من تركته. لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم - 00:13:59ضَ
كن مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا لم يدرك العدة فلا يجب شيء في تركته اذا نقول ان الذي يجب ان تخرج او ان يخرج من تركته طعام عن كل يوم هو من مات وعليه صوم - 00:14:26ضَ
سواء كان هذا الصوم صوم نذر او صوم كفارة او صوم رمضان سواء آآ هذا الصوم صوم نذر او كفارة او رمضان بشرط ان يكون قد تمكن من القضاء لكنه لم يقضي. فحين اذ يخرج من تركته ما ذكر - 00:14:48ضَ
و الناظم رحمه الله تعالى قال هنا مد طعام غالب في القوت وهذا هو المذهب الجديد. انه يخرج من تركته مد طعام عن كل يوم والمذهب القديم انه يجوز لوليه ان يصوم عنه. يجوز لوليه ان يصوم عنه. فاه - 00:15:09ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه فيجوز لوليه ان يصوم عنه والمراد بالولي هنا القريب بل ويجوز للاجنبي ايضا ان يصوم عنه اذا اذن له الميت اي قبل الموت - 00:15:35ضَ
قال لشخص اجنبي مثلا انا علي صيام آآ خمسة ايام فصمها عني اذا مت مثلا يكون الميت هو الذي اذن للاجنبي او ان الولي هو الذي اذن للاجنبي ان يصوم هذه الايام فحينئذ يجوز للاجنبي - 00:15:58ضَ
ان يصوم الايام التي مات زيد من الناس ولم يصمها. هذا القول القديم وهو المعتمد. لكن لو قلنا ما هو الافضل؟ هل يصام عن ميت او ان يطعم عن الميت؟ فالجواب ان الاطعام - 00:16:20ضَ
افضل ذلك لان الاصل ان العبادات البدنية لا نيابة فيها والامر الثاني لان الاطعام نفعه متعد. نفعه متعد. وهذا المد لمن يعطى يعطى للفقراء والمساكين قال هنا وواجب بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم - 00:16:40ضَ
مدوا طعام غالب في القوت وجوزي بصيغة الامر ويصح ايضا بصيغة الماضي تمام؟ وجوزي وجوز وضبط في بعض النسخ وجوزوا اي العلماء فعندنا يعني اه ثلاث نسخ في ظبط هذه الكلمة - 00:17:06ضَ
بالفعل بفعل الامر بفعل بالفعل الماضي وبالفعل الماضي المتصل بواو الجماعة جوزي جوز جوزوا قال وجوز الفطرة لخوف موتي. قال وجوزي الفطرة لخوف موتي ومرض وسفر ان يطلي وخوف مرضع وذات حمل - 00:17:29ضَ
منه على نفسهما ضرا بدا ويوجب القضاء دون الافتداء قال الناظم رحمه الله تعالى انه يجوز الفطر في خمس حالات يجوز الفطر في خمس حالات. الحالة الاولى يجوز الفطر لخوف الموت - 00:17:59ضَ
والمراد لخوف الموت سواء خاف الموت على نفسه ان لم يفطر او خافه على غيره كأن رأى مثلا شخصا يحترق او شخصا يغرق ولم يتمكن من انقاذه الا اذا افطر. فحينئذ هذا عذر - 00:18:24ضَ
يجوز له الافطار. وقوله هنا وجوزي الجواز هنا بالمعنى الشامل للواجب فهنا الافطار من اجل انقاذ النفس ليس جائزا بمعنى استواء الامر والنهي. وانما هو واجب. فالجواز هنا شامل لمعنى - 00:18:48ضَ
الوجوب كما قاله الشراح قال رحمه الله تعالى وجوز الفطرة لخوف موتي سواء لخوف موت نفسه قلنا او موت غيره. هذا او هذه الحالة هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال ومرض - 00:19:11ضَ
اي ويجوز الفطر للمرض بسبب المرض وذلك لنص الاية الكريمة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وضابط المرظ هنا هو ما ذكر في التيمم ان يخاف على نفسه او عضوه او منفعة عضوه او يخاف زيادة - 00:19:31ضَ
المرض او يخاف تأخر الشفاء او يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر فضبطوا المرض في هذا الباب بنفس الضابط الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في ما يتعلق بالتيمم الامر الثالث - 00:19:58ضَ
الذي يجوز معه الافطار اي يشرع معه الافطار السفر وتقدم ان المسافر يجوز له الافطار بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون السفر طويلا لا قصيرا والشرط الثاني ان يكون السفر مباحا لا سفر معصية اذ الرخص لا تناط بالمعاصي والشرط الثالث ان - 00:20:19ضَ
ترعى في السفر قبل الفجر. فلو انه سافر في اثناء النهار فلا يجوز له الافطار. لان العبادة اذا اجتمع فيها حذر وسفر غلب فيها جانب الحذر قال هنا ومرض وسفر ان يطلي قوله ان يطلي هذا قيد اخرج السفر القصير. فالمسافر - 00:20:44ضَ
سفرا قصيرا وكذلك المسافر سفر معصية لا يجوز لهما الافطار قال وخوفي مرضع وذات حملي هذه السورة الرابعة او الحالة الرابعة والخامسة فالمرأة المرضع والمرأة الحامل لهما تفصيل في الصيام - 00:21:09ضَ
فالمرأة المرضع والحامل ان خافتا على نفسيهما او خافتا على نفسيهما مع ولديهما حالتان اذا خافتا على نفسيهما او على نفسيهما مع ولديهما. فحينئذ يجب عليهما القضاء فقط دون الفدية - 00:21:34ضَ
واما اذا خافتا على ولديهما اي خافت الحامل على جنينها او خافت المرضع على رضيعها فحينئذ يجب القضاء وتجب الفدية قال لكم الناظم رحمه الله وخوف مرظع وذات حمل منه على نفسهما. منه اي من الصيام - 00:22:00ضَ
على نفسي على نفسيهما ضرا بدأ اي خافت كل واحدة من الصيام على نفسها ضرا قهرا بدأ اي ظهر والمقصود بكون الذر ظهر اي الضر الذي بضابط ما تقدم في كتاب التيمم اي الضر الذي يبيح التيمم. كما تقدم ان يخاف على نفسه او عضوه او - 00:22:28ضَ
ومنفعة عضوه او يخاف شينا فاحشا او يخاف تأخر الشفاء او يخاف زيادة المرض او يخاف شيئا فاحشا في عضو ظاهر قال حينئذ اذا افطرتا خوفا على نفسيهما او افطرتا خوفا على نفسيهما مع ولديهما حينئذ - 00:22:57ضَ
القضاء فقط دون دفع الفدية فلا تجبوا فلا تجب دفع الفدية حينئذ وهنا قال الناظم رحمه الله وخوف مرظع المرظع هنا يشمل المرضعة التي هي الام او لو كانت المرظعة متبرعة ايظا فلها ان تفطر - 00:23:16ضَ
وكذلك لو كانت المرضع بارك الله فيكم مستأجرة. ايضا لها ان تفطر. في لجميع الحالات سواء كانت التي تقوم بالرضاعة الام او كانت متبرعة بالرضاعة او كانت آآ مستأجرة للرضاعة - 00:23:41ضَ
اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه في هذه الحالات الخمس يجوز الافطار وقلنا ان الجواز هنا يشمل الوجوب القاعدة في كتاب الصيام ان كل شخص يفطر في رمضان كل ان كل شخص يفطر في رمضان سواء افطر بعذر - 00:23:59ضَ
او افطر بغير عذر. كل شخص يفطر في رمضان سواء افطر بعذر او بغير عذر فانه يجب عليه القضاء الا ثلاثة الا ثلاثة من هم؟ الكافر الاصلي اذا اسلم فهذا لا يجب عليه القضاء. وقولنا الاصلي اخرج المرتد فانه - 00:24:27ضَ
اذا عاد الى الاسلام يجب عليه القضاء الثاني بارك الله فيكم الصبي اذا بلغ لا يجب عليه القضاء. الثالث المجنون اذا افاق لا يجب عليه القضاء. ويمكن ان نلحق بهؤلاء الثلاثة الرابع السكران الذي لم يتعدى بسكره فانه ايضا لا يجب عليه القضاء - 00:24:48ضَ
على المعتمد في التحفة والنهاية قال هنا ومفطر لهرم لكل يوم ومفطر لهرم لكل يوم مد كما مر بلا قضاء صوم يقول الناظم رحمه الله تعالى ان الشخص الذي افطر بسبب كبر السن بسبب الهرم وهو كبر السن - 00:25:15ضَ
او كان الشخص مريضا مرضا لا يرجى له الشفاء فان هذا الشخص يفطر وتجب عليه الفدية والفدية ان يخرج مد طعام كما مر فقوله كما مر اي من غالب قوت بلد الوجوب فيخرج مد طعام - 00:25:45ضَ
بلا قضاء صوم يخرج مد طعام عن كل يوم افطره واضح؟ قال هنا بلا قضاء صوم. ما معنى قوله بلا قضاء صوم؟ اي ان الفدية تجب عليه ابتداء فهذا الشخص الذي افطر بسبب الهرم كبار السن او - 00:26:11ضَ
افطر لان به مرض لا يرجى له الشفاء لو انه بعد ذلك شفي مثلا او لو ان الهرم بعد ذلك اطاق الصوم فانه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لان الكفارة لان الفدية - 00:26:31ضَ
وجبت عليه ابتداء فليست هي بديلا عن الصوم لانه خوطب بالفدية ابتداء فليست الفدية بديلا عن الصوم كما قرره الفقهاء رحمهم الله وتعالى. قال هنا ومفطر لهرم لكل يوم مد كما مر. قوله كما مر اي من غالب قوت بلد الوجود - 00:26:49ضَ
بلا قضاء صوم اي انه لو اطاق الصوم بعد ذلك فانه لا يجب عليه الصوم. ثم قال رحمه الله او تعالى والمد والقضاء لذات الحمل او مرضع ان خافت للطفل. يقول الناظم رحمه الله تعالى - 00:27:13ضَ
ان المرأة الحامل والمرضع اذا افطرت خوفا على ولديهما فانه يجب عليهما القضاء ويجب عليهما ايضا الفدية يجب عليهما القضاء والفدية والفدية ايضا مد من غالب قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين - 00:27:33ضَ
ولا تتعدد الفدية بتعدد الاولاد. فلو كانت ترضع ولدين او ثلاثة فانها تخرج فدية تن واحدة فلا تتعدد بتعدد الاولاد. اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بمعاني الابيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى - 00:27:56ضَ
ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى بالكلام على احكام الاعتكاف وهذه عادة الفقهاء انهم يتكلمون على احكام الاعتكاف عقب على احكام الصيام والاعتكاف معناه اللبس على امر سواء كان هذا الامر امر - 00:28:21ضَ
خير او امر شر. واما معناه في الشرع فهو لبس مخصوص من شخص مخصوص في في مسجد بنية لبث مخصوص من شخص مقصوص في مسجد بنية. ومن خلال هذا التعريف يظهر لنا ان اركان الاعتكاف اربعة وهي - 00:28:45ضَ
الشخص الذي هو المعتكف والمسجد الذي هو المعتكف فيه واللبث اي المكث والبقاء والنية. فهذه اربعة هي اركان الاعتكاف. والاعتكاف من العبادات العظيمة ومن العبادات اه التي ذكرت في القرآن الكريم وهي - 00:29:11ضَ
شريعة من الشرائع القديمة قال الله سبحانه وتعالى لابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف ولما فاته الاعتكاف قضاه عليه الصلاة والسلام. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف ازواجه من - 00:29:36ضَ
بعده وتقدم ان اركان الاعتكاف اربعة وكل ركن من هذه الاركان الاربعة له شروط فالمعتكف له شروط المعتكف له شروط و اللبس له شروط والنية ايضا لها شروط اذا هذه سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في كلام - 00:30:08ضَ
المؤلف في كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى قال وانما يصح ان نوى بالمسجد بالمسجد المسلم بعد ان توى لو لحظة وسنة يوما يكمل وجامع وبالصيام افضل - 00:30:35ضَ
الناظم رحمه الله تعالى تكلم في باب الاعتكاف على خمس مسائل المسألة الاولى تكلم على حكم الاعتكاف المسألة الثانية تكلم على اركان الاعتكاف وشروطه. المسألة الثالثة تكلم على ما يسن له - 00:31:00ضَ
المسألة الرابعة تكلم عما يبطل الاعتكاف والمسألة الخامسة تكلم عما لا يبطل تتابع الاعتكاف لو نذره فناخذها مسألة مسألة بعد ان ذكرنا آآ تعريف الاعتكاف وذكرنا مشروعيته وانه من الشرائع القديمة ناخذه - 00:31:19ضَ
مسألة المسألة فاول مسألة وهي حكم الاعتكاف اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال سنة فيؤخذ من هذا ان الاعتكاف حكمه انه مسنون في جميع الاوقات في جميع السنة الا - 00:31:42ضَ
انه يكون مؤكدا في العشر الاواخر من رمضان ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر. لا يجب الاعتكاف الا بالنذر. يعني عندنا بعض العبادات مثلا على سبيل المثال الاضحية الاضحية سنة مؤكدة. واضح؟ لكنها تجذب بالنذر وتجب بالتعيين. فلو قال هذه اضحيتي اصبحت واجبة - 00:32:01ضَ
واضح؟ لكن الاعتكاف لا يجب الا بالنذر. اذا ما حكم الاعتكاف الاعتكاف مسنون في جميع السنة تتأكد سنيته في العشر الاواخر من رمضان ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر. هذا او هذه هي المسألة الاولى التي اشار اليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله سنة. ثم اشار الى اركان الاعتكاف - 00:32:26ضَ
شروطه فقال وانما يصح ان نوى هذا احد اركان الاعتكاف وهو النية لان الاعتكاف عبادة والعبادة لا تصح الا بنية قال بالمسجد اشار الى المعتكف فيه. وان شرطه ان يكون مسجدا. فلا يصح الاعتكاف - 00:32:55ضَ
في غير المسجد كالاربطة والمدارس الدينية ونحوها قال المسلم بعد ان سوى. اشار الى المعتكف. وان المعتكف يشترط فيه ان يكون مسلما وفي الحقيقة المعتكف يشترط فيه آآ ثلاث شروط - 00:33:19ضَ
الشرط الاول ان يكون مسلما والشرط الثاني ان يكون عاقلا والشرط الثالث ان يخلو عن حدث اكبر فالشرط الاول ان يكون مسلما فلا يصح الاعتكاف من كافر والشرط الثاني ان يكون عاقلا فلا يصح الاعتكاف من مجنون - 00:33:42ضَ
وكذلك لا يسع الاعتكاف من صبي غير مميز والشرط الثالث الخلوع عن الحدث الاكبر فلا يصح الاعتكاف من حائض ولا نفساء ولا جنب لان هؤلاء الثلاثة يحرم عليهم المكث في المسجد - 00:34:02ضَ
اذا هذه ثلاثة شروط تتعلق بالمعتكف الشرط الرابع اللبس فقال هناك مشيرا الى او عفوا الركن الرابع من اركان الاعتكاف اللبس فقال هنا مشيرا اليه انت لو لحظة اي ثواب معنى بقي. بمعنى مكث ولو لحظة - 00:34:23ضَ
شرط اللبس ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة. ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة. واضح؟ اذا هذه اركان الاعتكاف الاربعة الركن الاول المعتكف قلنا شرط المعتكف الاسلام العقل الخلوع عن حدث اكبر - 00:34:49ضَ
والمعتكف فيه شرطه ان يكون مسجدا و اللبس شرطه ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة والنية لان الاعتكاف عبادة لا تصح الا الا بنية. لو تأملت لو تأملت بارك الله فيك - 00:35:10ضَ
اه هذه الاركان وشروط الاركان يمكن لو نظرنا في الركن الاول وهو المعتكف ان نفهم منه او ان نأخذ منه ما يبطل الاعتكاف. نحن قلنا بارك الله فيكم ان المعتكف يشترط فيه الاسلام - 00:35:30ضَ
فنفهم ان الردة تبطل الاعتكاف واضح وقلنا انه يشترط في المعتكف العقلي. فنفهم ان الجنون وان الاغماء وان السكر هذه الاشياء تزيل العقل ان الجنون والاغماء والسكر يبطل الاعتكاف يبطل الاعتكاف ان تعدى بها. يبطل الاعتكاف ان تعدى بها - 00:35:47ضَ
وقلنا الخلو من الحدث الاكبر فنفهم من ذلك ان الحيض والنفاس ايضا يبطلا او يبطل بهما الاعتكاف ايضا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بالخروج من المسجد بلا عذر اذا خرج من المسجد بجميع بدنه بلا عذر فان الاعتكاف يبطل. اذا من خلال - 00:36:17ضَ
ما تقدم معنا في شروط المعتكف نستطيع ان نأخذ ما يبطل الاعتكاف يمكن ان نعيدها مرة اخرى فنقول الردة تبطل الاعتكاف ايضا زوال العقل بجنون او اغماء او سكر يبطل الاعتكاف ان تعدى بذلك. واضح - 00:36:47ضَ
طرق حيض طرق نفاس ايضا يبطل الاعتكاف كذلك اذا خرج من المسجد بجميع بدنه بلا حاجة بطل بطل اعتكافه لان خروجه من المسجد ينافي اللبس. ينافي اللبس قال هنا وانما يصح ان نوى بالمسجد المسلم بعد ان ثوى لو لحظة - 00:37:14ضَ
هذا ما يتعلق بارك الله فيكم باركان الاعتكاف وشروطه. ثم ذكر ما يسن للاعتكاف فذكر ثلاثة اشياء قال وسن يوما يكمل وجامع وبالصيام افضل. يقول لك ان الافضل ان يعتكف يوما كاملا - 00:37:43ضَ
عند فقهائنا الشافعية يصح الاعتكاف ولو لحظة ومعنى قولهم لحظة اي فوق قدر طمأنينة الصلاة لكن الافضل خروجا من خلاف المالكية ان يعتكف يوما كاملا لان فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى يقولون لا يصح الاعتكاف اقل من يوم - 00:38:06ضَ
وعندهم اللبس في المسجد اقل من يوم لا يسمى اعتكافا لان الاعتكاف عندهم لا يكون الا يوما كاملا. فاذا لبث في المسجد اقل من يوم فان هذا يسمى عندهم يسمى جوارا. لكن لا يسمى - 00:38:32ضَ
تيك اعفن. واضح فقال لك وسن يوما يكمل قال وجامع اي وسن ان يعتكف في جامع والجامع هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة وهذا يسن اذا كان في مدة الاعتكاف تتخلل جمعة. لئلا يحتاج للخروج لشهود - 00:38:47ضَ
الجمعة فقال وسنة وسن يوما يكمل وجامع. واضح قال بعد ذلك الامر الثالث قالوا بالصيام افضل. اي ويسن للمعتكف ان يكون صائما. ايضا خروجا من في المالكية القائمين لا يصح الاعتكاف الا بالصيام - 00:39:11ضَ
لا يصح الاعتكاف الا بصيام فلو انه اعتكف من غير صيام فعندهم الاعتكاف لا يصح. هذا مذهب المالكية ومذهب الحنفية التفصيل فقالوا ان كان الاعتكاف اعتكافا منذورا فيشترط لصحته الصيام. واما اذا كان الاعتكاف - 00:39:35ضَ
مستحبا تطوعا فلا يشترط لصحته صيام. ومذهب الشافعية والحنابلة ان الصيام يشترط في الاعتكاف لانهما عبادتان كل واحدة مستقلة عن الاخرى قال هنا لو لحظة وسن يوما يكمل وجامع. طبعا قوله هو جامع قلنا ان المعتكف فيه يشترط ان يكون مسجدا - 00:39:56ضَ
واذا نذر الشخص ان يعتكف في مسجد معين مثلا قال نذرت لله تعالى ان اعتكف في مسجد كذا في مسجد الحي مثلا فله ان يعتكف في اي مسجد شاء الا اذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي على صاحبه افضل - 00:40:24ضَ
الصلاة والسلام والمسجد الاقصى فان هذه المساجد تتعين. ويجزئ الفاضل منها عن المفضول. فلو نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فيجزئه ان يعتكف في المسجد النبوي. ولو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي يجزئه ان يعتكف في - 00:40:49ضَ
الحرام لكن لو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه ان يعتكف في المسجد النبوي ولو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي فلا ان يعتكف في المسجد الاقصى. قال هنا لو لحظة وسنة يوما يكمل وجامع وبالصيام افضل. ثم - 00:41:09ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى وابطلوا ان نذر التوالي بالوطء واللمس مع الانزال. ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يبطل الاعتكاف ذكر الناظم رحمه الله طبعا يعني قبل قليل ذكرت لك ما يبطل الاعتكاف فقلت لك الذي يبطل الاعتكاف الردة ويبطله - 00:41:30ضَ
وايضا الجنون والاغماء والسكر ان تعدى بذلك ويبطله طروء الحيض ويبطله آآ النفاس ويبطله ايضا الخروج من المسجد بجميع البدن اه بجميع البدن بلا حاجة ايضا فاتني قبل قليل ان اقول لك - 00:41:55ضَ
مما يبطل الاعتكاف ايضا الجماع او انزال الجماع وهذا سيكون الامر الثامن. الامر التاسع مما يبطل الاعتكاف انزال المني انزال المني بشهوة اه بمباشرة انزال المني بشهوة عن مباشرة. فلو انزل المني بمباشرة تمام فحين - 00:42:15ضَ
فإذا يبطل اعتكافه ايضا قال هنا وابطلوا ان نذر التوالي بالوطء واللمس مع الانزال فلو نذر اعتكافا متواليا متتابعا فان الاعتكاف يبطل اذا حصل منه وطأ. واضح كذلك اذا حصل منه انزال عن مباشرة والضابط في هذا ان الوطأ - 00:42:41ضَ
ان الوطأ والانزال الذي يفسد الصوم يفسد الاعتكاف الوطأ والانزال الذي يفسد الصوم يفسد الاعتكاف فلو حصل مثلا الجماع في الصوم ناسيا فانه لا يفسد الصوم. كذلك لو حصل الجماع ناسيا فانه لا يفسد - 00:43:08ضَ
الاعتكاف يعني لو ان الصائم جامع ناسيا قومه لا يفسد. كذلك لو ان المعتكف جامع ناسيا مثلا فان اعتكافه لا يطل يعني قد يقول قال كيف يتصور يجامع ناسيا في المسجد؟ لا يمكن مثلا انه خرج الى بيته - 00:43:30ضَ
بقضاء حاجة وعندما خرج الى بيته لقضاء حاجة نسي انه معتكف فحصل منه الجماع واضح؟ فحينئذ اذا جامع المعتكف حال كونه ناسيا او حال كونه جاهلا او حال كونه مكرها - 00:43:48ضَ
مثلا فان اعتكافه لا يبطل كما انه لو حصل منه الجماع في حال الصيام ناسيا او جاهلا او مكرها فان صومه لا يبطل. فالضابط كما قلت له ان الجماع الذي يفسد الصوم وان الانزال الذي يفسد الصوم هو الذي يفسد الاعتكاف. فما افسد الصوم؟ افسد الاعتكاف وما لا - 00:44:06ضَ
صوم فانه لا يفسد الاعتكاف. قال بعد ذلك لا بخروج منه بالنسيان او لقضاء حاجة الانسان قال رحمه الله لا بخروج منه بالنسيان او لقضاء حاجة او لقضاء حاجة الانسان - 00:44:32ضَ
او مرض شق مع المقام والحيض والغسل مع احتلام والاكل والشرب او الاذان من راتب والخوف من سلطاني ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات الثلاثة ذكر تسعة امور - 00:44:57ضَ
اذا حصلت من المعتكف فانها لا تبطل التتابع في الاعتكاف. يعني مثلا شخص قال نذرت ان اعتكف مثلا آآ ستة ايام متواليات. مثلا نذرت ان اعتكف ستة ايام متوالية فحصل له شيء من هذه الامور التسعة - 00:45:16ضَ
فخرج من المسجد خرج من المعتكف واضح فهل يبطل التوالي؟ خرج مثلا في اليوم الرابع فهل بعد ذلك يعيدها من اولها يعيد الايام الستة من اولها او لا يبطل التوالي لا ينقطع التوالي - 00:45:44ضَ
قال لك لا ينقطع التوالي بهذه الامور التسعة لا ينقطع التوالي. ما هي هذه الامور التسعة؟ قال لك لا بخروج اي لا ينقطع التوالي بخروج منه بالنسيان. هذا الامر الاول اي اذا خرج من من معتكفه ناسيا - 00:46:04ضَ
فان التوالي لا ينقطع. هذا الامر الاول. الامر الثاني قال او لقضاء حاجة الانسان اي اذا خرج من معتكفه لقضاء من بول او غائط فان الاعتكاف لا ينقطع فان التوالي لا ينقطع. الامر الثالث قال اذا خرج - 00:46:22ضَ
ليس من معتكفه بارك الله فيكم بسبب مرض تمام؟ شق معه المقام في المسجد كأن يكون مثلا عنده اسهال فيخشى ان يلوث المسجد. واضح؟ فان هذا لا يقطع التوالي قال رحمه الله تعالى والحيض - 00:46:43ضَ
المرأة على سبيل المثال اذا نذرت انها تعتكف اه شهرا كاملا. والغالب ان الشهر لا يخلو في العادة من حيض. ففي ايام الحيض خرج فان هذا لا يقطع فان هذا لا يقطع التوالي. هذا الامر الرابع. الامر الخامس خرج من اجل ان يغتسل من - 00:47:02ضَ
انابة من احتلام فان هذا لا يقطع التوالي. الامر السادس خرج من اجل ان يأكل خرج الى بيته مثلا من اجل ان يأكل لانه يستحي ان يأكل في المسجد فان هذا ايضا لا يقطع التوالي اذ - 00:47:27ضَ
بعض الناس قد يكون اكله في المسجد امام الناس آآ يخل بمروءته الامر السابع كذلك اذا خرج من المسجد لاجل الشرب. لعدم وجود الماء في المسجد. لعدم وجود الماء في المسجد. فان هذا لا يقطع التوالي. لا - 00:47:45ضَ
لكن لو قال قائل مثلا انا خرجت من المسجد آآ للشرب لان شرب الماء في المسجد يعني يخل بمروءته نقول لا شرب مائلة يخل بالمروءة بخلاف الاكل فانه قد يخل بامروءة بعض الناس - 00:48:05ضَ
هذا الامر السابع الامر الثامن لو خرج المؤذن الراتب من اجل الاذان كان تكون منارة المسجد خارج المسجد قريبة منه اي قريبة من المسجد فيخرج المؤذن الراكب ويصعد المنارة فيؤذن - 00:48:24ضَ
فان هذا لا يبطل التوالي. لكن لو كانت المنارة بعيدة فان هذا يقطع التوالي. او لو كان المؤذن هذا ليس ليس راتبا فان هذا يقطع التوالي ولذلك هنا يقول الناظم او الاذان من راتب فافهم ان اذان غير الراتب - 00:48:43ضَ
يعني لو خرج المؤذن غير الراتب من اجل الاذان فان هذا يقطع التوالي. الامر التاسع بارك الله فيكم الذي لا يقطع التوالي اذا خرج خوفا من السلطان اذا خرج خوفا من السلطان فمن سلطان ظالم يريده آآ في امر بغير حق - 00:49:03ضَ
فان هذا لا يقطع الثواني. ولذلك قالوا كذلك مما لا يقطع الاعتكاف المتوالي لو انه اخرج كرها بلا حق فلا ينقطع التتابع. نكون بهذا بارك الله فيكم. انتهينا من كتاب الصيام مع باب الاعتكاف. نشرع باذن الله تعالى في الدرس القادم - 00:49:24ضَ
في احكام الحج يسر الله سبحانه وتعالى لنا اتمام هذا الكتاب ورحم الله الناظم رحمة واسعة. وبارك الله فيكم وفتح لكم ابواب فضله. اللهم امين. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:49:52ضَ