بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو اللقاء الخامس والثلاثون في شرح نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان المتوفى في سنة ثمانمائة - 00:00:22ضَ

واربعة واربعين من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة وهذا هو اللقاء الذي نختم به ان شاء الله تعالى ربع العبادات وكان الكلام في اللقاء الماضي حول ما يحرم - 00:00:46ضَ

بالاحرام ولا زال الكلام حول ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى وعمد وطئ للتمام حقيقة مع الفساد والقضاء مضيقا كالصوم تكفير صلاة باعتداء وبالقضاء يحصل ما له الاداء وصح في الصبا - 00:01:09ضَ

ورق كفره بدنة ان لم يجد فبقرة ثم الشياه السبع فالطعام بقيمة البدنة فالصيام بالعد من امداده وحرم لمحرم ومن يحل الحرم تعرض الصيد الى اخر مقعد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات - 00:01:34ضَ

ما يحرم او مما يحرم على المحرم الجماع والجماع بارك الله فيكم يفسد الحج ويفسد العمرة وذلك اذا حصل الجماع من عالم بالتحريم عامد مختار وكان الجماع قبل التحلل الاول - 00:02:02ضَ

في الحج وقبل الفراغ من اعمال العمرة في العمرة فاذا حصل الجماع بهذه الشروط التي ذكرت فانه يترتب عليه ثلاثة امور ذكرها الناظم رحمه الله تعالى الامر الاول الذي يترتب - 00:02:40ضَ

على هذا الجماع انه يجب عليه ان يمضي في نسكه الفاسد حجا كان او عمرة فاذا حصل منه الجماع في الحج قبل التحلل الاول فسد حجه ووجب عليه اتمامه واذا حصل منه الجماع في العمرة - 00:03:08ضَ

قبل الفراغ من اعمالها طبعا فانه يجب عليه اتمام العمرة وهذا الامر هو الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وعمد وطئ للتمام حقق اي حقق تمام النسك والامر الثاني الذي يترتب على الجماع المذكور - 00:03:33ضَ

انه يجب عليه القضاء ووجوب القضاء وجوبا فوريا ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى والقضاء مضيقا اي يضيق وقته فيجب ان يقضي من العام القابل و ذكر الناظم رحمه الله تعالى - 00:04:02ضَ

نظيرا لوجوب القضاء فورا وهو ان الصلاة اذا افسدها بتعد او الصوم اذا افسده بتعد فانه يجب عليه قضاء الصلاة وقضاء الصوم فورا فاشار الناظم رحمه الله تعالى الى ذلك بقوله كالصوم تكفير صلاة باعتداء - 00:04:30ضَ

اي اذا اعتدى فافسد صلاته او اعتدا فافسد صومه او اعتدى فافسد حجه بالجماع قبل التحلل الاول او افسد عمرته قبل الفراغ من اعمالها فحينئذ يجب عليه القضاء فورا قال رحمه الله تعالى وبالقضاء يحصل ما له الاذى هذا سنشرحه بعد قليل. اذا هنا - 00:04:59ضَ

الناظم رحمه الله تعالى اشار الى امرين يترتبان على الجماع. الامر الاول هو وجوب المضي في فاسد النسك والامر الثاني القضاء فورا. اما الامر الثالث فاشار اليه الناظم في قوله وصح في الصبا ورق كفره - 00:05:31ضَ

بدنة اشار الى الامر الثالث وهو الكفارة في قوله كفر بدنة اذا هذه ثلاثة امور تترتب على الجماع الذي تقدم بيان اوصافه وهو اذا حصل الجماع من عامد فقولنا من عامد اخرج الناس - 00:05:59ضَ

عالم بالتحريم اخرج الجاهل المعذور مختار اخرج المكره قبل التحلل الاول في الحج اخرج ما لو حصل الجماع بعد التحلل الاول في الحج فاذا حصل الجماع بعد التحلل الاول في الحج فان الحج لا يفسد - 00:06:26ضَ

وعليه فدية الاذى التي مرت معنا وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ففدية من صيام او صدقة او نسك قيام ثلاثة ايام او صدقة بثلاثة اصع على ستة مساكين او ذبح شاة مجزئة في الاضحية. هذا - 00:06:54ضَ

اذا حصل الجماع بين يعني بعد التحاليل الاول بين التحللين بين التحللين اما الذي نتكلم عنه الان الذي يفسد النسك اذا حصل الجماع قبل التحلل الاول بالعمرة اذا حصل الجماع قبل الفراغ من اعمال العمرة فان عمرته تفسد - 00:07:17ضَ

نعود مرة اخرى للتعليق على الابيات بعد ان اخذنا هذه الصورة المجملة حول المسألة التي سنتكلم عليها الناظم رحمه الله تعالى قال وعمد وطئ وعمد منصوب على انه مفعول به - 00:07:44ضَ

للفعل المذكور في بداية الباب حرمي تمام؟ فهذا معطوف على معطوف على قوله فيما سبق عندما قال رحمه الله تعالى حرمي اه قال عفوا حرم بالاحرام قال حرم بالاحرام مسمى لبسي - 00:08:03ضَ

فهو معطوف على قوله مسمى لبسي قال وعمد وطئ للتمام حقق مع الفساد. والقضاء مضيقا وقوله رحمه الله تعالى والقضا مضيق اي ان القضاء يكون على وجه الفورية سواء كان النسك الذي افسده نسك فرض او نسك تطوع - 00:08:22ضَ

ففي الحالتين يجب عليه القضاء فورا من العام القادم قال كالصوم تكفير صلاة باعتداء تقدم بيان هذا وان من افسد صلاته او صومه او نسكه متعتيا فيجب عليه القضاء فورا - 00:08:48ضَ

قال وبالقضاء يحصل وبالقضاء يحصل وبالقضاء يحصل ما له الاداء قوله وبالقضاء يحصل ما له الاذى اي ان الانسان اذا كان يحج حجة الاسلام وجامع في حجة الاسلام قبل التحلل الاول - 00:09:10ضَ

فان حجه يكسل وعليه القضاء من العام القادم. فاذا قضى من العام القادم حينئذ يحصل بالقضاء ما كان له الاداء اي فتحصل له حجة الاسلام واذا كان الشخص يحج حج تطوع فافسد حجه بالجماع - 00:09:33ضَ

فقضى من العام القادم فانه يحصل له بالقضاء ما كان يريد او ما كان سيحصل له الحج الاول الذي افسده وهو التطوع واضح؟ ولذلك قال لك الناظم رحمه الله وبالقضاء يحصل ما له الاذى - 00:09:58ضَ

وبناء على هذا لو ان الانسان حج حج تطوع وافسد حج التطوع بجماع ثم بعد ان افسد حج التطوع بجماع الان سيجب عليه القضاء في العام القادم لكنه نذر ان يحج - 00:10:22ضَ

في العام القادم واضح؟ نذر ان يحج في العام القادم. الان عليه حجتان. الحجة الاولى حجة القضاء عن نسكه الذي كان نسك تطوع وافسده وحجة اخرى هي الحجة المنذورة فذهب وحج الحجة المنذورة يعني - 00:10:42ضَ

عازم ناويا الحج المندورة فانها لا تقع عن الحج المنذور وانما تقع عن حجة القضاء للنسك الذي افسده في العام الماضي. لماذا؟ لانه بالقضاء يحصل ما له يحصل ما له الاذى - 00:11:04ضَ

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وصح في الصبا ورق قال وصح في الصبا ما الذي صح ما الفاعل؟ الفاعل هو القضاء. اي اذا حصل ان الصبي افسد حجه او عمرته بالجماع - 00:11:27ضَ

او ان العبد افسد حجه او عمرته بالجماع فانه يجب او يشرع نقول فانه يشرع لهما القضاء من العام القادم يشرع لهما القضاء من العام القادم حتى وان كان في وقت القضاء - 00:11:49ضَ

سيكون الصبي في حال صبا اي لا زال في حال الصبا لم يبلغ والرقيق في حال الرق لم يتحرر فيصح القضاء منهما في حال الصبا وفي حال الرقة فقال لك الناظم رحمه الله تعالى وصح في الصبا اي وصح القضاء في حال الصبا وفي حال الرق اذا - 00:12:12ضَ

افسد الصبي وافسد الرقيق حجهما او عمرتهما بالجماع قالوا وصح في الصبا ورق ثم ذكر الامر الثالث الذي يترتب على افساد النسك بالجماع وهو الكفارة فقال رحمه الله تعالى وصح في الصبا ورق كفره بدنة - 00:12:37ضَ

هذه الكفارة التي تجب بافساد النسك تجب على الرجل فقط قال كفره بدنة والمراد بقوله بدنة اي تجزئ في الاضحية بان كانت لها خمس سنين والبدنة اسم للابل سواء كانت - 00:13:04ضَ

انثى او من الذكور قال رحمه الله تعالى كفر بدنة ان لم يجد فبقرة اي ان لم يجد بدنة فبقرة وقوله ان لم يجد تفهم منه ان هذه الكفارة ترتيب - 00:13:31ضَ

فلا ينتقل الى البقرة الا اذا لم يجد بدنه. والمقصود بقولنا لم يجد او بقول الناظم رحمه الله تعالى لم يجد اي لم يجدها اصلا او وجدها لكنها تباع باكثر من ثمن مثل - 00:13:51ضَ

فحينئذ ينتقل الى البقرة. والبقرة المراد بها المجزئة. ايضا في الاضحية. بان بلغت السن طبق شرعا وكانت خالية من العيوب المانعة من الاجزاء ثم قال رحمه الله تعالى ثم الشياه السبع اي فان لم يجد بقرة انتقل الى ما بعدها وهو وجوب - 00:14:08ضَ

سبع شياه اي تجزئ في الاضحية فان لم يجد بان لم يجد ذلك اصلا او وجده لكن يباع باكثر من ثمن مثل فينتقل الى ما بعده وهو الطعام فينظروا كم قيمة البدنة - 00:14:34ضَ

فيشتري بها بتلك القيمة طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم سواء كان هؤلاء المساكين من سكان الحرم وهذا هو الاولى او كانوا من الافاقيين القادمين الى الحرم قال رحمه الله تعالى ثم الشياه السبع فالطعام بقيمة البدنة فالصيام - 00:14:55ضَ

اي فان عجز عن الطعام لفقره مثلا انتقل الى الصيام. فينظر تم ذلك الطعام امدادا واضح؟ كم يقدر ذلك الطعام بالامداد ثم يصوم عن كل مد يوما يصوم عن كل مد يوما. اذا ستكون المراتب في الكفارة هكذا. اولا - 00:15:23ضَ

يجب عليه بدنه فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسمع شياه فان لم يجد فطعام بقيمة البدنة فان لم يجد قوم او قدر ذلك الطعام تم امداد وصام عن كل مد يوما صام عن كل مد يوما - 00:15:51ضَ

ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى هنا فالصيام بالعد من امداده بالعد من امداده. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من الكلام حول ما يترتب على الجماع - 00:16:16ضَ

في النسك شرع الى محظور اخر من محظورات الاحرام وهو قتل الصيد فقال وحرم لمحرم ومن يحل الحرم تعرض الصيد قوله وحرم هذا هو الفعل والفاعل في كونه تعرض الصيد - 00:16:33ضَ

اي يحرم على المحرم ويحرم ايضا على الحلال الذي هو داخل الحرم ان يتعرض للصيد. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وحرم عليكم الصيد حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - 00:16:57ضَ

قال الناظم رحمه الله تعرض الصيد والمراد بالتعرض ما يشمل تنفير الصيد والاعانة عليه نصب الشباك له وضع اليد عليه اما بشراء او هبة او عارية او نحو ذلك قال تعرض الصيد بل يدخل في ذلك ايضا التعرض لاجزاء الصيد كالتعرض للبنه كاخذ لبنه اخذ - 00:17:19ضَ

او ريشه كل ذلك مما يمنع. قال تعرض الصيد وفي الانعام المثل فالبعير كالنعام والكبش كالضبع وعنز ظبي وكالحمام الشاة ظب جدي او الطعام قيمة او صوما بعدها عن كل مد يوما - 00:17:52ضَ

ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يترتب على قتل الصيد في الحرم الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم في سورة المائدة فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء - 00:18:17ضَ

مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام من يذوق وبال امره قال الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:18:42ضَ

ان المحرم والحلال الذي هو داخل الحرم يحرم عليه ان يقتل الصيد البري المأكول الصيد البري المأكول فقولهم الصيد اخرج غير الصيد من الحيوانات الانسية وان توحشت فلا يحرم القتلها ولا التعرض لها - 00:18:58ضَ

وقولهم البري اخرج البحري وقولهم المأكول اخرج غير المأكول كالفواسق الخمس والسباع ونحوهما اذا يحرم على المحرم ويحرم على الحلال في داخل الحرم ان يتعرض للصيد البري المأكول واذا حصل - 00:19:26ضَ

انه قتل صيدا بريا مأكولا فانه يترتب على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة فالصيد الذي اه قتله اما ان يكون له مثل واما ان يكون ليس له مثل. فاذا كان له مثل فعليه - 00:19:52ضَ

يذبح مثله من النعم او اطعام بقيمة المثل او الصيام او عدوا ذلك صياما فهو مخير بين الاشياء الثلاثة لان هذا الدم دم قتل الصيد دم تعديل وتخيير. دم تعديل وتخيير - 00:20:13ضَ

هذا اذا كان الصيد له مثل اما اذا لم يكن له مثل فهو مخير بين الاطعام وبين الصيام. بين الاطعام والصيام الناظم رحمه الله تعالى ذكر ذلك فقال تعرض الصيد وفي الانعام المثل. اي ما كان له مثل من الانعام فان الواجب فيه المثل - 00:20:40ضَ

وذكر لك بعض الامثلة لما له مثل فقال فالبعير كالنعام اي اذا قتل نعامة فان الواجب عليه مثلها وهو البعير قال والكبش كالظبع اي اذا قتل الظبع فان الواجب عليه المثل وهو الكبش - 00:21:04ضَ

والظمع هو الحيوان المعروف قصر قوائمه الخلفية وطول قوائمه الامامية يسمى في بلادنا في اليمن العرجاء قال والكبش كالضبع وعنز ضبي. اي واذا قتل الظبي فالواجب فيه عنز قال وكالحمام الشاة اي وفي قتل الحمام تجب - 00:21:29ضَ

الشاح قال ظب جدي اي وفي قتل الظب يجب اه جدي. والضبط ايضا حيوان معروف يسكن في الصحراء وهو اه ذكر في اه القصة المشهورة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرب له قال آآ اجدني - 00:21:58ضَ

لانه لم يكن بارض قومي او كما قال صلى الله عليه وسلم قال والكبش كالضبع وعنز ضبي وكالحمام الشاة ضب جدي اذا هذه لها مثل فاذا قتلها المحرم فالواجب فيها المثل. قتل المحرم - 00:22:25ضَ

نعامة فالواجب فيها بدنة. قتل المحرم آآ ضبعا فالواجب فيه كبش. قتل المحرم حمارا وحشيا. فالواجب فيه آآ بقرة وهكذا او الطعام اي الطعام بقيمة المثل. هنا الناظم رحمه الله تعالى قال او يشير - 00:22:46ضَ

الى ان هذه الفدية فدية تخيير وهو ما جاء في الاية الكريمة في سورة المائدة سابقة الذكر قال او الطعام قيمة اي الطعام بقيمة المثل. فقوله هنا او الطعام قيمة - 00:23:09ضَ

هذا منصوب بنزع الخافظ قوله قيمة منصوب بنزع الخافظ. تقدير الكلام او الطعام بقيمة المثل. او الطعام بقيمة المثل هذه الخصلة الثانية الخصلة الثالثة او صوما بعدها اي يصوم بعد الامداد. قال او صوم بعدها عن كل مد يوما. كما مر - 00:23:26ضَ

معنا في الاية الكريمة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة تتعلق بالدماء في الحج. فقال بالحرم اختص طعام والدم لا الصوم ان يعقد نكاحا محرم فباطل قال بالحرم اختص طعام والدم لا الصوم - 00:23:55ضَ

اهذه القاعدة القاعدة تقول اذا وجب دم او وجب اطعام بدماء الحج في دماء النسك كل طعام في دماء النسك وكل دم في دماء النسك لابد ان يكون في الحرم - 00:24:19ضَ

كل دم في النسك وكل طعام في النسك لابد ان يكون في الحرم. بالنسبة للدم لابد ان يذبح في الحرام. وان يفرق في الحرم. على مساكين الحرم بالنسبة للطعام لابد ان تكون تفرقته في الحرم - 00:24:41ضَ

فقال الناظم رحمه الله بالحرم اختص طعام والدم على مساكين الحرم سواء من اهل الحرم وهو اولى او من غيرهم من الافاقيين لكن يستثنى من ذلك بارك الله فيكم دم الاحصار - 00:24:58ضَ

فان دم الاحصار يكون في موضع الاحصار وان كان خارج الحرم. وان كان خارج الحرم قال بالحرم اختص طعام والدم. طيب اذا كانت الكفارة صوما واضح؟ فهل تكون ايضا في الحرم او يصوم حيث حيث شاء؟ قال الفقهاء الصوم يكون حيث شاء. لان الصوم عبادة - 00:25:16ضَ

ليست متعدية بخلاف الدم الذبح وبخلاف الاطعام فانها عبادة متعدية فلا بد ان تكون في الحرم لقول الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة هديا بالغ الكعبة قال بالحرم اختص طعام والدمول الصوم. هذه هي القاعدة - 00:25:41ضَ

ثم ذكر الامر اه الاخر الذي يحرم على المحرم وهو عقد النكاح فقال رحمه الله تعالى ان يعقد نكاحا محرم فباطل. اي ان المحرم اذا عقد النكاح في مائي احرامه فان العقد باطل لا يترتب عليه شيء - 00:26:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد النكاح اثناء الاحرام فقال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح. والنهي يقتضي الفساد مع الفساد لا تترتب الفدية. لا تترتب الفدية اذا - 00:26:29ضَ

عقد النكاح في حال الاحرام سواء كان الاحرام بحج او كان بعمرة قال هنا ان يعقد نكاحا محرم فباطل ثم قال رحمه الله تعالى وقطع نبت حرمي رطب وقلعا دون عذر حرمني. قال وقطع نبتي حرامي رطب وقلعا - 00:26:58ضَ

دون عذر حرميه. قوله وقطع بارك الله فيكم. آآ مفعول به مقدم للفعل حرمي. اي حرم قطع نبتي هرم حقها قطع نبكي حرم رطب وقلعا دون عذر هذا تقدير الكلام - 00:27:23ضَ

خلاصة هذه المسألة انه يحرموا قطع نبات الحرم الرطب مطلقا يحرم قطع نبات الحرم الرطبي مطلقا ما معنى مطلقا اي سواء كان شجرا او حشيشا واضح سواء كان شجرا او حشيشا. سواء كان قطعا او قلعا مطلقا - 00:27:45ضَ

يحرم قطع وقلع كما قال هنا قطع وقلم. تمام يحرم قطع وقلع نبات الحرم الرطب مطلقا. اما اليابس فاذا كان شجرا جاز قطعه وجاز قلعه ايضا تجب الفدية في آآ - 00:28:17ضَ

الشجر في شجر الحرم والمقصود بالحرم هنا الذي تجب فيه الفدية حرم مكة فقط. اما حرم المدينة فلا تجب فيه الفدية فتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والشجرة آآ الصغيرة بشاة و - 00:28:44ضَ

الشجرة الصغيرة جدا تضمن بقيمتها والبقرة التي هنا يعني التي تضمن بها الشجرة الكبيرة هي ايضا المجزئة في الاضحية. التي تم لها سنتان والشاه التي تضمن بها الشجرة الصغيرة هي ايضا المجزئة في الاضحية اي التي تم لها سنة - 00:29:04ضَ

نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من ربع العبادات بحمد الله تعالى اعتذر قليلا عن الاداء في هذا الدرس بسبب آآ مرض اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن بالشفاء آآ نرتاح في الاسبوع القادم لا نرسل الدرس ان شاء الله لنستعد للربع الثاني وهو ربع المعاملات - 00:29:26ضَ

والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:54ضَ