Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الربع الثاني من ارباع الفقه وهو المتعلق بالمعاملات المالية قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب البيع - 00:00:23ضَ
بعض فقهائنا عبر بالافراد نظرا الى ان البيع مصدر والاصل انه لا يجمع وبعضهم عبر بالجمع فقال البيوع نظرا الى اقسام البيع وانواعه ودل على مشروعية البيع الكتاب والسنة والاجماع - 00:00:49ضَ
اما الكتاب فيقول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا والاظهر من كلام الامام الشافعي ان الاية عامة الا ما خصته السنة النبوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الكسب اطيب - 00:01:22ضَ
قال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده قوله الرجل خرج مخرج الغالب كذلك قوله بيده خرج مخرج الغالب - 00:01:46ضَ
والا فالمرأة كذلك وكذلك لو عمل الرجل بغير يده بان عمل بفكره وعقله فانه يدخل في الحديث وقال عليه الصلاة والسلام وكل بيع مبرور والبيع المبرور هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة - 00:02:07ضَ
واجمع المسلمون على مشروعية البيع والبيع بارك الله فيكم قد يكون واجبا كبيع الطعام للمضطر اليه وقد يكون مستحبا كبيع ما يحتاجه الناس وبيع ما يستعين به الناس على فعل المستحبات - 00:02:32ضَ
وقد يكون مباحا وهذا في كثير من الاشياء المباحة التي يبيعها الناس ويشترونها وقد يكون البيع مكروها فما في بيع العنب لمن يتوهم انه يصنع منه خمرا او يشك في انه يصنع منه خمرا - 00:03:00ضَ
وقد يكون البيع حراما اما حراما مع الصحة كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة او بيع العنب لمن يظن او يتيقن انه يتخذه خمرا فهذا بيع مع الصحة واما بيع مع عدم الصحة - 00:03:29ضَ
فمن يبيع الخمر وكمن يبيع ما لا يملك فالبيع تعتليه الاحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما اما مع الصحة واما مع عدم الصحة - 00:03:59ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابي قال وانما يصح بالايجاب وانما يصح ما الذي يصح الذي يصح هو البيع واذا اردنا ان نعرف البيع فانه في اللغة - 00:04:26ضَ
مقابلة شيء بشيء. هذا هو البيع واما عند الفقهاء فانه عقد عقد عقد معاوضة مالية عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التأبيد عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التأبين - 00:04:54ضَ
فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى عقد معاوضة اخرج عقود التبرعات كالهبة مثلا وقول الفقهاء عقد معاوضة مالية اخرج عقد النكاح وقول الفقهاء رحمهم الله على التأبيد اخرج عقد الاجارة فان عقد الاجارة - 00:05:25ضَ
يكون على منفعة لكن لا على سبيل التأبيد فيظهروا من هذا التعريف بارك الله فيكم ان عقد البيع يكون على عين مالية او على منفعة فالعين فبعتك هذه السيارة والمنفعة - 00:05:55ضَ
كبيع حق المرور كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في شرح الابيات فعقد البيع اذا وقع على منفعة فانه يقع تأبيدا وعقد الاجارة يقع على المنفعة لكنه يقع تأقيتا - 00:06:25ضَ
ولذلك اذا اردنا ان نعرف ما مفهوم المال عند الفقهاء فالمال عند الفقهاء يمكن ان نضع له تعريفا من تعريفات للفقهاء يقرب مفهومه فنقول ان المال كل طاهر منتفع به - 00:06:48ضَ
كل طاهر منتفع به يصح ان يطلق عليه مالا والمال اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة فالتعليم منفعة وسكن الدار منفعة - 00:07:12ضَ
وان يلبس الثوب منفعة وركوب السيارة منفعة فهذه المنافع تعتبر اموالا عند جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية خلافا للحنفية الذين لا يعتبرون ان المنافع اموالا وما يتبادل به الناس اي ما يتبادله الناس - 00:07:38ضَ
عادة اما ان يكون مالا واما ان يكون اختصاصا واما ان يكون لا مال ولا اختصاص سيأتي بيان هذا ان شاء الله في اثناء الدرس اذا تعريف البيع هو عقد معاوضة مالية - 00:08:07ضَ
يفيد اي العقل يفيد ملك عين او منفعة على سبيل التأبيد واركان البيع ثلاثة اجمالا وستة تفصيلا فمن حيث الاجمال اركان البيع عاقد ومعقود عليه وصيغة ومن حيث التفصيل العاقد بائع ومشتري - 00:08:25ضَ
والمعقود عليه تمن ومثمن او نقول سلعة وثمن والصيغة ايجاب وقبول الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالصيغة فقال رحمه الله تعالى وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابه بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالصيغة - 00:08:57ضَ
ولعله بدأ بالصيغة لان الكلام فيها اهم ولان الخلاف حصل فيها والدليل على ركنية الصيغة في البيع قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض والرضا امر خفي - 00:09:28ضَ
لا يطلع عليه فتعينت الصيغة لتكون دالة على الرظا وبالتالي الناظم رحمه الله تعالى عبر بقوله وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابي فاتى بانما التي تفيد الحصر فكأن الناظم رحمه الله تعالى يقول ان البيع لا يصح الا بصيغة - 00:09:55ضَ
فتفهم من هذا ان البيع لا يصح بالمعاطى ان البيع لا يصح بالمعاطى ومعنى المعاطاة ان يتم التبادل بين البائع والمشتري دون صيغة منهما او دون صيغة من احدهما وان كان الاخر يأتي بالصيغة - 00:10:27ضَ
او بصيغة منهما لكن حصل لها خلل في شرط من الشروط التي تذكر في الصيغة فاذا تم البيع بغير صيغة منهما او بصيغة من واحد دون الاخر او بصيغة منهما - 00:10:57ضَ
لكن حصل لها خلل او تخلف فيها شرط من شروط الصيغة فكل هذا يسمى يسمى بيع المعاطى وبيع المعاطاة كما تعرفون لا يصح في المذهب الشافعي وهو ما تضمنه هذا البيت - 00:11:22ضَ
حيث عبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجاب اي وانما يصح عقد البيع بصيغة بايجاب وقبول او يصح عقد البيع بارك الله فيكم استجابة او باستيجاب وايجاب كما سيأتي معنا - 00:11:46ضَ
وبالتالي نقول لا يصح على معتمد المذهب الشافعي البيع بالمعاطى واذا تقرر ان البيع لا يصح بالمعاطى لان المعاطاة لا تدل على الرضا فما الذي يترتب على المعاطة قال الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:12:10ضَ
اذا تم اذا تم التبادل بالمعاطىة اذا تم التبادل بالمعاطاة فان العقد لا يصح هذا اولا العقد لا يصح الامر الثاني يجب على كل واحد منهما رد ما اخذ الى صاحبه - 00:12:31ضَ
يجب على كل واحد منهما رد ما اخذ الى صاحبه. على سبيل المثال انا اذهب الى السوبر ماركت او الى البقالة اريد ان اشتري شيئا فآتي اخذ السلعة من الرف - 00:12:51ضَ
اضعها امام الكاشير امام الرجل المحاسب ثم اعطه ثمنها واخذ السلعة وانصرف دون ان اقول له بعني هذا ودون ان يقول لي بعتك وغير ذلك هذا يسمى بيع معاطاة اولا هذا البيع - 00:13:04ضَ
وفق مذهب الامام الشافعي لا يصح امر الثاني يجب على كل واحد ان يرد ما اخذ الى الاخر ثم الامر الثالث ان تلف ان تلف ما اخذت فيجب علي رد مثله ان كان مثليا - 00:13:25ضَ
ورد قيمته ان كان متقوما باقصى القيم من يوم اخذه الى يوم تلفه ننظر كم اقصى اعلى قيمة وصل لها فارد اقصى قيمة. قيمة فيرد اقصى قيمة كضمان المغصوب هذه ثلاثة امور - 00:13:48ضَ
الامر الرابع يترتب الاثم اذ في ذلك تعاط لعقد فاسد وتعاطي العقود الفاسدة يأثم به صاحبه فمن كان عالما بفساد هذا العقد اي عقد المعاطاة معاملة المعاطاة وتعامل بها فانه يأثم - 00:14:10ضَ
هذه اربعة امور بارك الله فيكم تترتب تترتب على المعافاة الامر الاول قلنا ان العقد لا يصح الامر الثاني انه يجب على كل واحد منهما رد ما اخذ على صاحبه. الامر الثالث انه اذا تلف - 00:14:39ضَ
ذلك الشيء المأخوذ فانه يرد مثله ان كان مثليا سيأتي معنا في خلال الدروس ما معنى المثلي؟ ويرد باقصى القيم ان كان متقوما الامر الرابع يأثم لتعاطيه عقدا فاسدا يأثم لتعاطيه عقدا فاسدا اذا كان عالما بالحكم. اما اذا كان جاهلا فلا يأثم - 00:14:59ضَ
ومع ذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ولا يعاقبوا على ما اخذ في الاخرة لانه اخذ ذلك برضا صاحبه وحينئذ قد يقول قائل ان في هذا حرج نقول ان مذهب جماهير الفقهاء - 00:15:25ضَ
غير الشافعية رحمهم الله تعالى صحة عقد المعاطة او صحة البيع بالمعاطى وهذا المذهب اختاره من الشافعية الامام النووي وقبل الامام النووي اختاره المتولي والبغوي وهو ان ان البيع يصح بكل ما عده الناس بيعا - 00:15:47ضَ
وبالتالي ينبغي للانسان ان يقلد هذا الرأي حتى يسلم من التبعات المترتبة على قولي فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى بعدم صحة بيع المعاطى وهنالك رأي اختاره بعض فقهاء الشافعية ان نبيع المعاطاة يصح في المحقرات - 00:16:14ضَ
اي في الامور الحقيرة ولا يصح في غيرها قال الناظم رحمه الله تعالى وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابه فما معنى الايجاب الايجاب هو ما يدل على التمليك دلالة ظاهرة - 00:16:44ضَ
ما يدل على التمليك دلالة طاهرة. مثل بعتك مثل ملكتك والقبول ما يدل على التملك دلالة ظاهرة مثل اشتريت تملكت قبلت هذا معنى الايجاب وهذا معنى القبر. فالناظم رحمه الله تعالى حصر - 00:17:05ضَ
صحة البيع يعني عندما قال لك الناظم وانما يصح بالايجاب اي لا يصح الا بايجاب وقبول وهذا هو الايجاب وهذا هو القبول ثم قال الناظم رحمه الله تعالى او استيجابي. ما معنى قوله او استيجابي - 00:17:32ضَ
الاستيجاب ان تقول بعني ان تقول للبائع بعني كذا ان تقول للبائع بعني كذا فيقول لك بعتك فهذا يسمى استيجاب وايجاب يسمى استيجاب وايجاب. الاستيجاب يكون بصيغة الامر. تقول بعني كذا - 00:17:50ضَ
فيقول لك بعتك و ايضا كما صح البيع بالاستيجاب والايجاب يصح البيع ايضا بالاستقبال والقبول مثلا يقول لك البائع اشتري مني كذا فتقول اشتريته يقول لك البائع اشتري مني كذا فتقول اشتريته - 00:18:14ضَ
اذا يصح البيع بالايجاب والقبول ويصح البيع بالاستيجاب والايجاب ويصح البيع بالاستقبال والقبول ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر ان عينه مع الممر تعلم - 00:18:39ضَ
ووصفه وقدر ما في الذمم طبعا بارك الله فيكم هنالك شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى للصيغة الناظم رحمه الله تعالى لم يذكرها وبالتالي لن نطيل في ذكرها من اراد الوقوف عليها - 00:19:07ضَ
من اسهل المراجع تناولا لتلك الشروط كتاب الياقوت النفيس بامكانه ان يرجع اليه فلا اريد ان يكون الشرح متشعبا خاصة في قسم المعاملات احرصوا ان يكون الشرح ضابطا لاصول المسائل حتى يحصل التصور العام حول هذا القسم - 00:19:27ضَ
الناظم رحمه الله تعالى بعد ان تكلم على الصيغة وبين ان البيع لا يصح الا باجاب وقبول شرع في الكلام على الركن الثاني من اركان البيع وهو المعقود عليه المعقود عليه هو السلعة والثمن - 00:19:56ضَ
فذكر ان السلعة والثمن يشترط فيهما خمسة شروط ظمنها قوله في طاهر هذا الشرط الاول منتفع به على الشرط الثاني قدر تسليمه اي ان يكون مقدورا على تسليمه هذا الشرط الثالث ملك لذي العقد هذا الشرط الرابع - 00:20:15ضَ
نظر اي رؤي هذا الشرط الخامس وقول الناظم رحمه الله تعالى نظر بارك الله فيكم اه يدخل يدخل في النظر او النظر داخل في العلم. النظر او الرؤية داخلة في العلم. ولذلك قوله - 00:20:40ضَ
نظر تتمته في قوله ان عينه مع الممر تعلمي ووصفه وقدر ما في الذمم فهي خمسة شروط وليست ستة نأتي على هذه الشروط واحدا واحدا فاول شرط ذكره الناظم رحمه الله تعالى من هذه الشروط - 00:21:04ضَ
ان يكون المعقود عليه طاهرا فقال في طه والمراد ان يكون طاهرا او يمكن ان يطهر بالغسل فما كان نجسا او كان متنجسا لكن لا يمكن طهره بالغسل لا يمكن تطهيره بالغسل فهذا لا يصح بيعه - 00:21:25ضَ
وبالتالي لا يصح بيع الكلب لانه نجس ولا يصح بيع الزبل. والزبل هو روث الحيوانات لانه نجس اذ ان المذهب ان الروث نجس من جميع الحيوانات سواء مأكولة اللحم او غيرها - 00:21:51ضَ
وبالتالي نقول لا يصح بيع الاعيان النجسة بل ولا يصح بيع الاعيان المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها بالغسل فعلى سبيل المثال جلد الميتة الذي لم يدبغ لا يصح بيعه لانه لا يمكن تطهيره بالغسل وانما يطهر بالاستحالة - 00:22:16ضَ
دهن او مائع تنجس فهذا لا يمكن تطهيره فلا يصح بيعه لا يمكن تطهيره وبالتالي لا يصح بيعه. ماء قليل وقعت فيه نجاسة ينجس وان لم يتغير هذا لا يصح بيعه. لماذا؟ لانه لا يطهر بالغسل وانما يطهر بالمكاثرة - 00:22:45ضَ
اذا الذي يصح بيعه ما كان طاهرا او متنجسا يطهر بالغسل اما ما كان نجسا او كان متنجسا لكنه يطهر آآ بغير الغسل كأن يطهر مثلا بالدباغ فجلد الميتة تمام؟ او آآ كان يطهر بالمكاثرة - 00:23:12ضَ
او نحو ذلك فانه لا يصح بيعه قال الناظم رحمه الله تعالى في طاهر منتفع به منتفع به اي اما منتفعا به في الحس والشرع يعني منتفعا به نقول منتفعا به حسا وشرعا. منتفعا به حسا - 00:23:38ضَ
وشرعا فهذا الشرط يخرج ما لا نفع فيه فالذي لا نفع فيه لا يصح بيعه والاشياء التي لا نفع فيها اما انه لا نفع فيها لقلتها او لخستها كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة - 00:23:58ضَ
اما انه لا ينتفع بها لقلتها مثل حبتي حنطة واما انه لا ينتفع بها لخستها كحشرات لا ينتفع بها اما ما كان من الحشرات ينتفع به مثل دودة القز ومثل العلق وهي - 00:24:21ضَ
ديدان صغيرة تكون في الماء تمتص الدم من الانسان ويعالج بها المريض فهذه تنفع وبالتالي يصح بيعها وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان السباع التي لا ينتفع بها في - 00:24:45ضَ
طيب ولا قتال ولا حراسة كالاسود والنمور والذئاب لا يصح بيعها لانه لا ينتفع بها و قد يقال اليوم وهذا امر يعني من قبل نفسي قد يقال ان هذه السباع ينتفع بها اليوم - 00:25:06ضَ
في حدائق الحيوانات بتقديم عروض السيرك ونحو ذلك هل يمكن ان يقال انه يجوز بيعها لانها دربت وعلمت وصار ينتفع بها هل يمكن ان يقال ذلك او لا يقال؟ ظاهر - 00:25:27ضَ
كلام فقهائنا الشافعية وهو ما يشير اليه كلام العلامة الشرواني في حاشيته على التحفة انه حتى لو دربت وعلم فانه لا يصح بيعها. وما زالت المسألة تحتاج الى مزيد تحرير - 00:25:51ضَ
اذا الشرط الثاني ان يكون منتفعا به. الشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون على ان يكون مقدورا على تسليمه ان يكون مقدورا على تسليمه والمقصود ان يكون مقدورا على تسليمه حسا او شرعا - 00:26:08ضَ
فلا يصح بيع سيارة مسروقة ولا بيع شاة ضائعة لعدم القدرة على تسليمها حسا ولا يصح بيع ماء تعين للطهارة بعد دخول الوقت او ثوب تعين لستر العورة لعدم القدرة على تسليمه شرعا - 00:26:26ضَ
فالانسان اذا كان عنده ماء ودخل عليه وقت الصلاة وهو محدث وتعين عليه ان يتطهر بذلك الماء ليصلي لا يصح له ان يبيع ذلك الماء. لماذا؟ لانه لانه معجوز عن تسليمه شرعا ليس حسا شرعا - 00:26:55ضَ
كذلك اذا كان عنده ساتر عورة وتعين ذلك الساتر للصلاة فانه لا يصح له ان يبيعه بعد دخول وقت الصلاة لماذا؟ لانه عاجز عن تسليمه عاجز عن تسليمه شرعا واضح؟ اذا العجز عن التسليم قد يكون حسيا وقد يكون وقد يكون شرعيا - 00:27:19ضَ
والادق لو عبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله القدرة على التسلم القدرة على التسلم فيكفي ان يتسلم مثلا المشتري السلعة. وان لم يقدر البائع على تسليمها له. لان المقصود ان ان تصل السلعة - 00:27:46ضَ
الى المشتري وان يصل الثمن الى البائع وعلى هذا اي اذا كان المعتبر هو القدرة على التسلم فهل يصح بيع المغصوب او لا يصح مثال ذلك كانت عندي سيارة وجاء شخص متنفذ اي شخص عنده قوة ونفوذ وسلطة فاخذ مني - 00:28:10ضَ
سيارة غصبا فهل يصح لي ان ابيع السيارة لشخص اخر او لا يصح لي؟ نقول الشرط هنا القدرة على التسلم. وبالتالي فاذا كان هذا الشخص المشتري فيقدر على انتزاعها من غاصبها - 00:28:35ضَ
دون كلفة واضح فيصح ان ابيعها له واما اذا كان هذا الشخص لا يقدر على انتزاعها من غاصبها او قادر على انتزاعها من غاصبها لكن مع كلفة تشق عادة فلا يصح فلا يصح البيع. اذا متى يصح البيع - 00:28:52ضَ
نقول يصح اذا كان قادرا على انتزاعها بلا كلفة اي انتزاعها من غاصبها بلا كلفة او اذا كان قادرا على انتزاعها من غاصبها مع كلفة لا يشق تحملها عادة الشرط الرابع من شروط المعقود عليه كونه مملوكا للعاقلين - 00:29:17ضَ
او له ولاية عليه او وكالة كونه مملوكا للعاقد اوله ولاية او وكالة قد يقول قائل ما معنى؟ ما معنى ولاية؟ الوكالة مفهوم ان يوكل شخص اخر. وسيأتي معنا في درس خاص لكن ما معنى ان يكون له ولاية على ذلك الشيء - 00:29:42ضَ
الولاية معناها اذن اذن من الشرع للانسان ان يتصرف في مال غيره اذن شرعي للانسان ان يتصرف في مال غيره. كولاية الاب في ما لي ابنه الصغير الصبي غير المميز - 00:30:02ضَ
وكولاية الجد كذلك وكولاية الوصين وولاية الحاكم. فالحاكم له ولاية في بيع مال الممتنع من اداء حق توجه عليه للحاكم ولاية في بيع ما لي الممتنع من اداء حق توجه عليه. اذا الولاية اذن شرعي يكون للانسان يتصرف - 00:30:24ضَ
بهذا الاذن في مال غيره اذا لابد ان يكون الانسان اما مالكا بالسلعة او الثمن واما له ولاية عليه واما ان يكون وكيلا ويكفي ان يكون مالكا او له ولاية او له وكالة في نفس الامر - 00:30:55ضَ
وان لم يكن في ظنه ولذلك قالوا لو باع الانسان ما لا مورثه يظن حياته ابن باع مال ابيه يظن ان اباه لا زال حيا فتبين ان البيع وقع بعد موت ابيه. وهو وارث ابيه. فان البيع يصح - 00:31:20ضَ
مع انه كان يظن عند البيع ان هذا المال الذي باعه ليس له وانما لابيه لان العبرة في العقود بارك الله فيكم بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. اما في العبادات فالعبرة بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف - 00:31:44ضَ
ولذلك نقول يكفي ان يكون مالكا او له ولاية او له وكالة في نفس الامر وان لم يكن ذلك في ظني لماذا؟ لان العبرة في بما في نفس الامر ولان العقود لا تحتاج الى نية - 00:32:06ضَ
والدليل على اشتراط ان يكون الانسان مالكا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع الا فيما لا بيع الا فيما تملك. اخرجه ابو داوود ومن هنا من هذا الشرط نعلم انه لا يصح بيع الفضولي - 00:32:23ضَ
والفضول بارك الله فيكم هو من ليس وليا للمال وليس له وكالة. من لم يكن وليا للمال ولي مال من لم يكن ولي مال ولا وكيل اذا هذا هو الفضولي - 00:32:42ضَ
وبالتالي لا يصح بيع الفضولي ولا يصح شراؤه حتى وان اجازه المالك حتى وان اجازه المالك لانه وقع لان العقد وقع باطلا لان العقد وقع باطلا هذا هو آآ القول الجديد المعتمد للامام الشافعي. والقول القديم للامام الشافعي وهو مذهب ما لك ان - 00:32:57ضَ
الفضولي وشراؤه يصح ان اجازه المالك. يصح ان اجازه المالك. الشرط الخامس من الشروط بارك الله وفيكم التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ان ان يكون المعقود عليه منظورا. اي مرئيا للعاقدين - 00:33:22ضَ
فقال رحمه الله تعالى نضر اي ان ينظر كل من العاقدين اليه. والمراد بقوله نظر اي ان يعلم ان يعلم به كل من العاقدين وتكفي رؤية بعض المبيع اذا دل على باقيه - 00:33:42ضَ
كرؤية ظاهر السبرة فلا يشترط ان يرى جميع ما في الصبرة بل يكفي ان يرى ظاهرة والصبرة هي آآ الكيس الذي يكون آآ فيه الطعام على سبيل المثال من الحبوب او التمر او غير ذلك. وآآ - 00:34:01ضَ
تكفي كذلك الرؤية قبل العقد اذا كانت السلعة لا تتغير غالبا الى وقت البيع تكفي الرؤيا قبل العقد اذا كانت السلعة لا تتغير غالبا الى وقت البيع. ثم بارك الله فيكم المبيع - 00:34:19ضَ
ينقسم الى قسمين. اما ان يكون المبيع معينا واما ان يكون في الذمة. وهذا امر يحتاج منك الى بعض الانتباه المبيع اما ان يكون معينا واما ان يكون في الذمة. المعين هو الشيء الذي تصح الاشارة اليه - 00:34:36ضَ
فاقول لك مثلا بعتك بعتك هذا القلم هذا معين هذا بعتك هذا القلم او بعتك قلمي هذا معين. فالتعيين قد يكون بالاضافة وقد يكون بالاشارة بعتك سيارتي وانت تعلم اني لا املك سيارة غيرها بعتك داري وانت تعلم اني لا املك دارا غيرها - 00:34:58ضَ
اه هذا تعيين بالاضافة واما تعيين بالاشارة اقول بعتك هذه الدار بعتك هذه السيارة هذا النوع الاول المبيع اذا كان معينا. النوع الثاني اذا كان في الذمة اقول لك مثلا - 00:35:22ضَ
ابيعك توبا ثوبا صفته كذا قدره كذا جنسه كذا هذا هذا في الذمة هذا في الذمة. انظر اقول ابيعك ثوبا. لكن لو قلت ابيعك هذا الثوب الذي جنسه كذا قدره كذا صفته كذا - 00:35:39ضَ
وهو غائب هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لاني عندما قلت ابيعك هذا الثوب او بعتك هذا الثوب هذا الثوب هذا معين وما في الذمة المعين لا يكون في الذمة المعين لا يترتب في الذمة - 00:36:04ضَ
فلذلك مثال ما في الذمة ان تقول بعتك ثوبا جنسه كذا قدره كذا صفته كذا. فيقول بثمن كذا وكذا فيقول الطرف الاخر قبلته. هذا بارك الله فيكم يكون ماذا يكون في الذمة - 00:36:21ضَ
اذا اذا كان اذا كان المبيع معينا فحين اذ بارك الله فيكم كما قلت لك اما معين بالاضافة واما معين بالاشارة اذا كان معينا فهذا المعين يكفي فيه التعيين فقط. يكفي فيه التعيين. واضح؟ تكفي - 00:36:40ضَ
عينه ولا يشترط ان تعرف قدره. على سبيل المثال. لو كان هنالك قوم من تمر فقلت لك اه بعتك اذا التمر بعتك هذا الكون من التمر او بعتك هذا التمر او بعتك قوم التمر هذا آآ بعشرة - 00:37:04ضَ
قلت قبلت انتهى لا يشترط ان تعرف كم القدر هل هو صاع؟ هل هو مد؟ هل هو اكثر من صاع؟ اقل من صاع. ما دام انه معين لا يشترط معرفة - 00:37:24ضَ
القدر بالمعين يشترط شيء واحد فقط وهو معرفة عينه. لكن ما في الذمة هذا يشترط ان يعرف قدره وان تعرف صفته. ما في الذمة يشترط ان يعرف قدره معرفة صفته ولا يشترط ولا يشترط معرفة العين. بل القدر والصفة والجنس. طبعا نحن نتكلم على - 00:37:36ضَ
ما في الذمة وليس على السلم. السلم شيء اخر سنأتي معه. وسيأتي معنا ان شاء الله السلم لابد ان يكون بلفظ السلم او السلف. نتكلم الان على بيع ما في الذمة وهو يختلف عن - 00:38:06ضَ
السلم الذي سيأتي معنا ان شاء الله. اذا نلخص هذا الكلام فنقول ان المبيع اما ان يكون معينا واما ان يكون في ذمة فاذا كان معينا فهذا لا يصح الا اذا - 00:38:21ضَ
عرفت عينه ولا يشترط معرفة قدره. واما ما في الذمة بارك الله فيكم فهذا يشترط معرفة قدره ومعرفة صفته ومعرفة ومثال ما في الذمة لو قلته بعتك ثوبا صفته كذا قدره كذا جنسه كذا قلت قبلت هذا مثال مثال لما في الذمة. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم قد يقول قائل - 00:38:37ضَ
ما معنى الذمة؟ الذمة آآ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى معنى قائم بالذات معنى قائم بالذات قابل للالزام من جهة الشرع والالتزام من جهة المكلف. معنى القائم بالذات قابل للالزام والالتزام - 00:39:03ضَ
الزام من جهة الشرع والتزام من قبل المكلف. هذا التقسيم الذي ذكرته لك ان المبيع ينقسم الى معين غير معين عفوا ان المبيع ينقسم الى معين وما في الذمة وحكم كل واحد منهما ان ما ان المعين آآ لا بد من معرفة عينه وان ما في الذمة يشترط معرفة قدره - 00:39:24ضَ
وصفته فقط ظمنه الناظم رحمه الله تعالى في قوله ان عينه مع الممر تعلم ووصفه وقدر ما في الذمم معنى البيت ان المبيع يصح في المعين ان علمت عينه فقال ان عينه مع الممر تعلم - 00:39:51ضَ
واضح؟ وقوله مع الممر سيأتي بيان المعنى لاحقا قال ان عينه مع الممر تعلم يقصد ان البيع يصح في المعين ان علمت عينه فقط. واضح ولا يشترط العلم بقدره. واما ما في الذمة فلا بد من معرفة وصفه وقدره. ولذلك قال ووصف - 00:40:14ضَ
اي ويشترط ان يعلم وصفه وقدره اذا كان في الذمة. هذا معنى فقال ان عينه مع الممر تعلم ووصفه وقدر ما في الذمم. وعلى هذا اذا تقرر هذا فلو كان عندي سيارتان عندي سيئة فلو عندي سيارتان فقلت لك - 00:40:41ضَ
بعتك احدى هاتين السيارتين فهذا البيع لا يصح. لماذا؟ لان هذا معين والمعين لا بد من معرفة عينه. هل البيع وقع على هذه السيارة او على هذه السيارة. اذا هذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لا يصح بارك الله فيكم - 00:41:06ضَ
لعدم التعيين. ولو قلت لك مثلا بعتك تمرا بملئ هذا الاناء فان هذا ايضا لا يصح بعتك تمرا تمرا انظر هذا ليس معينا وانما في الذمة. بعتك تمرا بملئ هذا الاناء بعتك تمرا صفته كذا وكذا بملئ هذا الاناء. هذا لا يصح. لماذا لا يصح - 00:41:28ضَ
للجهل بالقدر لا ندري كم مقدار هذا الاناء قد يكون صاع قد يكون اكثر وما في الذمة يشترط في صحة بيعه بارك الله فيكم ان يعرف ان يعرف قدرهم اذا نقول - 00:41:54ضَ
الناظم رحمه الله تعالى بين ان المبيع قد يكون معينا وحينئذ لابد من معرفة عينه وقد يكون في الذمة وحينئذ لابد من معرفة قدره ووصفه ولا يشترط معرفة عينه اذا تقرر هذا فما معنى قول الناظم رحمه الله تعالى مع الممر - 00:42:10ضَ
قوله مع الممر ان عينه مع الممر تعلمين؟ المقصود اذا كان زيد على سبيل المثال عنده ارض مثلا هذه ارض فباع جزءا من هذه الارض من وسطها باع جزءا من هذه الارض من وسط هذه الارض - 00:42:34ضَ
لاحمد واضح فلا بد ان يعين له لا بد ان يعين له ممرا ليمر احمد في ارض زيد حتى يصل الى الارض التي اشتراها منه هذا المقصود فلان الاغراظ تختلف يعني - 00:42:51ضَ
مثلا يقول له انت يا احمد تمر من الجهة الشمالية او من الجهة الجنوبية او من الجهة الشرقية او من الجهة الغربية لانه قد يمر احمد في في في من جانب يعني يسبب آآ هذا مروره نزاعا مع مع زيد - 00:43:12ضَ
وبالتالي قال لك هنا ان عينه مع الممر تعلمي فلابد ان يعين له جانبا للمرور فيه. وحينئذ يتعين ما عينه كأن يقول له انت يا احمد تمر من الجهة الجنوبية او من الجهة الشرقية او نحو ذلك - 00:43:32ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى ان عينه مع الممر تعلم ووصفه وقدر ما في الذمم. بقيت عندنا مسألة بارك الله فيكم وهي شروط العاقل يعني الناظم تكلم على الصيغة تكلم على المعقود عليه ولم يتكلم على العاقل - 00:43:53ضَ
والعاقد البائع والمشتري له شروط عامة وشروط خاصة فالشروط العامة ان يكون بالغا فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه وان يكون عاقلا فلا يصح بيع المجنون ولا شراء المجنون وان يكون رشيدا فلا يصح بيع السفيه - 00:44:11ضَ
ولا شراء ولا شراء السفيه ومن جمع هذه الشروط الثلاثة يسمى عند الفقهاء مطلق التصرف. من كان بالغا عاقلا رشيدا يسمى مطلق التصرف. احفظوا هذا لانه سيتكرر معنا كثيرا. من كان بالغا عاقلا رشيدا يسمى مطلق التصرف. نعم. اه ويشترط ايضا في اه - 00:44:36ضَ
ان يكون مختارا فلا يصح بيع المكره اذا الا اذا كان الاكراه بحق. لا يصح بيع المكره الا اذا كان الاكراه بحق كان اكره اه الشخص على ان يبيع ما له ليوفي ليوفي حقا توجه اليه. واضح - 00:45:02ضَ
فهذا اكراه بحق وكذلك قال الفقهاء اذا اجبر البائع اذا اجبر الحاكم صاحب الطعام ان يبيع طعامه للناس بثمن المثل. واضح؟ اه ضرورة نزلت بالناس لضرورة نزلت بالناس. فهذا اكراه اكراه بحق. اذا هذه شروط عامة ان يكون بالغا وان يكون عاقلا - 00:45:24ضَ
وان يكون رشيدا وان يكون مختارا. وهنالك شروط خاصة اي في اه احوال خاصة تشترط فمثلا يشترط الاسلام في من يشترى له مصحف او يشترى له كتاب حديث او يشترى له آآ كتاب اثار او كتاب فقه - 00:45:52ضَ
هذا يشترط فيه الاسلام. ايضا يشترط عدم الحرابة عدم الحرابة في من يشترى له عدة حرب. والمراد بعدة الحرب هنا كل ما ينفع في الحرب. فيشترط الا يكون هذا الشخص من اهل الحرابة. هذه شروط خاصة - 00:46:15ضَ
بارك الله فيكم تقرر اذا عندنا يعني ان البيع اما اي يعني له ثلاثة اركان عاقد ومعقود عليه وصيغة نكتفي بهذا القدر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم - 00:46:34ضَ
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:46:53ضَ