بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا لقاء متجدد في التعليق على نظم الزبد لعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:23ضَ

ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين يقول رحمه الله تعالى وشرط بيع النقد بالنقد كما لبيع مطعوم بما لو طعم تقابض المجلس والحلول زد ان ما تماثل بجنس يتحد - 00:00:44ضَ

تقدم في الدرس الماضي الكلام حول الربا وان الربا يجري عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى في النقود وهي الذهب والفضة ويجري في المطعومات سواء كان الطعام قوتا او تفكها - 00:01:06ضَ

او كان تداويا فيجري الربا في هذه الاشياء التي هي النقود والمطعومة وطبعا الذي ورد فيه النص ان الربا يجري في البر والشعير والتمر والملح ومن خلال العلة وهي الطعم - 00:01:31ضَ

قاس فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اصنافا اخرى على الاصناف الواردة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه وهنالك خلاف في العلة التي يجري بها الربا فمن الفقهاء من علل - 00:02:00ضَ

بالادخار ومن الفقهاء من علل بالكيد ولذلك يمكن ان توجد هذه العلل الثلاث في فرع فيكون لحاق هذا الفرع بالاصل المنصوص عليه اقوى من فرع اخر وجدت فيه علة واحدة - 00:02:24ضَ

واضرب لذلك مثالا الارز مثلا ليس منصوصا عليه ولو نظرنا الى الارز لوجدنا انه مطعوم فيجري فيه الربا على قول من علل بالطعم وهو مذهب فقهائنا الشافعية والارز ايضا يدخر - 00:02:50ضَ

ويجري فيه الربا على قول من علل بالادخار والرز ايضا مكين فيجري فيه الربا على قول من علل الكيل اذا يجري الربا في الارز على العلل الثلاث على جميع التعليلات - 00:03:14ضَ

بخلاف التفاح مثلا فالتفاح على سبيل المثال يجري فيه الربا على قول من علل بالطعم وهو مذهب فقهائنا الشافعية لكن لا يجري فيه الربا على تعليل من علل بالادخار او من علل بالكيد - 00:03:35ضَ

ولذلك جريان الرباع في الارز اقوى من جريان الربا في التفاح من هذه الناحية اذا اذا تقرر هذا واذا تقرر ان مذهب سادتنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان الربا يجري في النقود ويجري في المطعومات - 00:03:58ضَ

فحينئذ قواعد الربا الثلاث كالاتي اذا باع جنسا ربويا بمثله كأن باع ذهبا بذهب او باع تمرا بتمر فالذي يشترط ثلاثة اشياء يشترط التقابض فلا يتفرق كل من البائع والمشتري - 00:04:22ضَ

قبل التقابض ويشترط الحلول فلا يذكر الاجل في العقد ويشترط المماثلة بمعيار الشرع وما معنى المماثلة بمعيار الشرع اي كيلا في المكين ووزنا في الموزون فالمكيل لابد ان يماثل المكيل الاخر كيلا - 00:04:48ضَ

فلو تماثلا وزنا وهما مكيلان فان ذلك ليس على معيار الشرع ولو تماثلا كيلا وهما موزونان فان هذا ليس على معيار الشرع. فلا بد ان يكون التماثل بمعيار الشرع اذا تقرر هذا - 00:05:14ضَ

فان الناظم رحمه الله تعالى قال وانما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل اي ان التماثل المعتبر الذي يشترط بي بيع المبيع بمثله ان يكون حال كمال النفع. لكن قبل ان استطرد في هذا نذكر القاعدة الثانية من قواعد الربا - 00:05:36ضَ

وهي اذا باع ربويا بما يشاركه في العلة لكن يختلف في الجنس كان باع تمرا بارز او باع ملحا ببر مثلا فالواجب الحلول والتقابض ولا يجب التماثل واما اذا باع ربويا بما يختلف معه جنسا وعلة - 00:06:02ضَ

كبيع بر بذهب فهنا لا يشترط شيء لا تقابل لا تماثل لا حلول نعود الى التماثل فنقول الناظم رحمه الله تعالى بين ان التماثل انما يعتبر اذا كان حال كمال النفع - 00:06:33ضَ

فقال وانما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان شرط المماثلة لا تتحقق الا - 00:06:54ضَ

في حال الكمال. والمراد بحال الكمال اي في حال الجفاف لانها تلك حالة الكمال التي ينتفع بها بذلك الشيء فلا تتحققوا المماثلة في العنب الا اذا صار زبيبا ولكن رطب الا اذا صار تمرا - 00:07:14ضَ

وبالتالي لا يصح بيع عنب بعنب لا يصح بيع عنب بعنب لماذا لتعذر المماثلة حال كونه رطبا ولا يصح ان تبيع عنبا بزبيب ايضا لتعذر المماثلة ولا يصح ان تبيع رطبا برطب ولا ان تبيع رطبا بتمر. لتعذر المماثلة - 00:07:37ضَ

بخلاف بيع زبيب بزبيب او تمر بتمر فانه يصح ولا يصح ان تبيع لحم ظأن رطب بلحم ظأن رطب ايضا لتعذر المماثلة ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم انبيع - 00:08:08ضَ

التمرة بالرطب فقال عليه الصلاة والسلام اينقص اذا جف الرطب اذا جف ينقص او لا ينقص قالوا ينقص يا رسول الله قال فلا اذا اذا هذا الحديث يدل على انه اذا تعذرت المماثلة - 00:08:31ضَ

فلا يصح ان نبيع الشيء رطبا بجنسه رطبا ولا يصح ان نبيع الشيء رطبا بجنسه جافا فلا نبيع عنبا بعنب ولا نبيع عنبا ولا نبيع عنبا بزبيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:08:48ضَ

فان الناظم رحمه الله تعالى قال وانما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن تمام اي ان اللبن يستثنى كحالة الكمال بالنسبة للبن حال كونه لبنا فلا يشترط ان يكون - 00:09:12ضَ

في حالة جفاف حتى تتحقق المماثلة بل اللبن عالة الكمال فيه ان يكون لبنا ومثل اللبن في هذا بارك الله فيكم سائر المائعات كالادهان كالزيوت زيت الزيتون وزيت النخيل وانواع الزيوت الاخرى - 00:09:35ضَ

فحال الكمال فيها ان تكون حال كونها زيتا او حال كونه لبنا ونحو ذلك وبالتالي اذا باع لبنا بلبن كأن باع لبن غنم بلبن غنم وهنا يشترط التماثل كيدا. واحد - 00:09:56ضَ

ويشترط الحلول اتنين ويشترط التقابض ثلاثة يشترط التماثل كيلا ويشترط الحلول اي عدم ذكر المدة ويشترط التقابض اي انهما لا يتفرقان بينهما شيء. كل واحد يقبض السلعة قبل التفرق ويشترط ايضا - 00:10:20ضَ

ان هذا اللبن لا يخلط بشيء اخر لا يختلط بمادة اخرى كماء مثلا ويشترط ان اللبن لا يغلى بالنار لانه اذا خلط بمادة اخرى او اذا غلى اللبن بالنار فان المماثلة حينئذ تتعذر - 00:10:47ضَ

اذ ان غليانه بالنار واختلاطه بمادة اخرى هذا يمنع المماثلة بين المتجانسين سواء هذا اللبن كان لبنا طبيعيا او لبنا حامضا او لبنا رائبا فحينئذ بارك الله فيكم لابد فيه من الشروط الخمسة السابقة - 00:11:12ضَ

من التماثل كيله والحلول والتقابض والا يكون ذلك اللبن. قد غلي بالنار وايضا بارك الله فيكم الا يختلط ذلك اللبن بشيء. هذا اذا كان يبيع لبن مثلا بقر بلبن بقر او لبن غنم بلبن غنم. اما اذا كان - 00:11:37ضَ

سيختلف الجنس كان يبيع مثلا لبن غنم بلبن بقر على سبيل المثال فحين اذ لا يشترط لا يشترط التماثل اصلا لا يشترط التماثل اصلا واذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:12:02ضَ

تعلموا انه لا يصح ان يباع الجبن بالجبن لان الجبن اصله لبن لكن دخلته مواد في تركيبته فلا يصح ان يباع بجبن اخر لتعذر المماثلة لتعذر المماثلة. ولا يصح ايضا ان يباع - 00:12:21ضَ

الشيء بجنسه مثلا ان تبيعه على سبيل المثال ان تبيع السمن باللبن. ايضا لا يصح بيع السمن باللبن لتعذر المماثلة ايضا كذلك لا يصح بيع الدقيق بالدقيق لتعذر المماثلة لا يصح بيع الدقيق بالخبز لتعذر المماثلة - 00:12:44ضَ

لا يصح ان تبيع الدقيق بالحب ايضا لتعذر المماثلة اذا تقرر هذا وانه لا يصح ان يباع الشيء رطبا بجنسه جافا فان هذا فيه استثناء فان هذا فيه استثناء وهي مسألة العرايا - 00:13:09ضَ

ولذلك عندما قال لك الناظم رحمه الله تعالى وانما يعتبر التماثل قال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب؟ قال في لبن ذكر لك بعدها بعد ذلك مسألة العرايا - 00:13:30ضَ

ومسألة العرايا بارك الله فيكم معناه ان تبيع الرطب بالنخل ان تبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا ان تبيع الرطب على رؤوس النخل خرسا بتمر كيلا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:50ضَ

رخص في العرايا فالانسان قد يشتهي الرطب لكن ليس عنده النقد لشراء الرطب وعنده تمر فيعطي لصاحب النخل تمرا ويأخذ منه ويأخذ منه ماذا؟ الرطب واضح هذا البيع رخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:14:11ضَ

وهو مستثنى من بيع المزابنة بيع المزامنة ان تبيع الشيء رطبا بجنسه جافا وقد تقدم انه لا يجوز واضح؟ لتعذر المماثلة لكن هذا هذا مستثنى تبيع الرطب بارك الله فيكم يجوز بشروط - 00:14:39ضَ

الشرط الاول ان يقدر الرطب الذي على رؤوس النخل ان يقدر بالخرس اي بالتقدير بالتخمين وان يقدر التمر الذي في الارض ان يقدر بالكيف ان يقدر بالكيل ويشترط ايضا ان يكون - 00:14:59ضَ

في دون خمسة اوجه وطبعا في الرواية جاء في بالشك في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق فاخذ الامام الشافعي رحمه الله تعالى بالاقل احتياطا اخذ الامام الشافعي رحمه الله تعالى بالاقل احتياطا - 00:15:24ضَ

اذا بارك الله فيكم هذه ثلاثة شروط يشترط ان يقدر الرطب في رؤوس النخل بالخرس اي بالتقدير كما مر معنا الخرس في في في الزكاة لو تذكرون ويشترط ان يقدر - 00:15:43ضَ

التمر او التمر اه بالكيل ويشترط ان يكون في دون خمسة اوسق. هذي كم شروط ثلاثة ويشترط ان يكون ذلك بالتمر لورود النص فيه وفي الرطب قياسا على التمر بالتمر والرطب فقط - 00:16:00ضَ

لا في غيرهما من انواع الفواكه فلا يصح بيع العرايا في الجوز ولا في اللوز ولا في في بقية الفواكه لا يصح فقط في التمر الذي هو محل ورود النص - 00:16:25ضَ

وفي الرطب بجامع القياس او للقياس لان اتاني الثمرتان التمر والعنب عفوا لو قلت الرطب خطأ. التمر العنب لانها تاني لان هاتين الثمرتين التمر لان هاتين الثمرتين التمر والعنب بارزتان - 00:16:42ضَ

يمكن غرسهما لا تستتروا باوراق الشجر فبالتالي قال الفقهاء ان الرخصة وردت في التمر فيلحق بها العنب قياسا سيأتي معنا ان التمر والعنب يشتركان في بعض الاحكام منها وجوب الزكاة كما مر معنا - 00:17:05ضَ

ومنها جواز المساقاة كما سيأتي معنا ومنها العرايا كما هو في هذا الموضع اذا تقرر هذا بارك الله فيكم والناظم رحمه الله تعالى قال وهو بالرطب رخص رخص اي جاء على خلاف الاصل - 00:17:32ضَ

اذ ان الاصل هو التحريم رخص في دون نصاب. قال في اقل من النصاب ومعلوم ان النصاب في الزروع والثمار خمسة اوسط فهو يشير الى ان شرط الجواز ان يكون - 00:17:52ضَ

ان تكون الصفقة في اقل من خمسة اوسق قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ويجوز ان تتعدد الصفقة. يعني مثلا يمكن ان يعمل صفقة باربعة اوسط وصفقة اخرى باربعة اوسط وصفقة ثالثة باربعة اوسط - 00:18:07ضَ

لا اشكال ذلك صحيح لكن الذي لا يصح ان تكون الصفقة خمسة اوسق فاكثر قال وهو بر طب اي التمر بالرطب تمام؟ روح اذا بيع بالرطب تمام؟ قال وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب قوله كالعنب اي انه يقاس - 00:18:24ضَ

العنب على الرطب يقاس العنب على اه الرطب للعلة التي ذكرتها لك قبل قليل ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع - 00:18:50ضَ

جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه - 00:19:12ضَ

وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب او عن بيع الزرع حتى يشتد هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها - 00:19:29ضَ

ولا يجوز ان يباع الزرع حتى يشتد واستثني الفقهاء رحمهم الله تعالى ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح او باع الثمرة او او باع الزرع قبل ان يشتد بشرط القطع - 00:19:47ضَ

فاذا بيع بشرط القطع فان ذلك جائز. صحيح ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع واذا تقرر هذا فاننا نقول - 00:20:08ضَ

وهذا حاصل المسألة نقول نفترض على سبيل المثال عندنا شجرة قدرة منجا ثمرتها المنجا فاذا كنا سنبيع الشجرة وهذه المنجا لم يبدو صلاحها بعد او هذا التفاح لم يبدو صلاحه بعد - 00:20:28ضَ

او هذا البرتقال لم يبدوا صلاحه بعد فاذا كنا سنبيع الشجرة ها سنبيع الاصل الذي هو الشجرة او سنبيع الارض وفيها هذه الشجرة او سنبيع الشجرة. تمام؟ فان هذا جائز - 00:20:52ضَ

لان الثمرة حينئذ تابعة لا يشترط القطع ولا غير القطع. لا يشترط شيء هذا اذا كنا سنبيع الشجرة التي هي الاصل لان الثمرة حينئذ تابعة وهذا مثال للقاعدة الفقهية التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا - 00:21:08ضَ

واما اذا كنا سنبيع الثمرة فقط فننظر اذا كان بعد بدو الصلاح فانه لا يشترط القطع مطلقا لا يشترط القطع مطلقا اذا كان بعد بدو الصلاة واما اذا كان قبل بدو الصلاح فننظر - 00:21:30ضَ

ان شرط القطع صحا وان لم يشرك القطع بان شرط الابقاء او سكت عن الشر فلم يذكر قطع ولا عدم القطع فانه لا يصح وهذه الصورة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال - 00:21:52ضَ

واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع فهو يتكلم على الثمرة منفردة ويتكلم اخرج ماذا؟ ما لو كانت تابعة وهو يتكلم بارك الله فيكم على ما - 00:22:13ضَ

لو كانت قبل بدو الصلاة اخرج ما لو كانت بعد بضوء الصباح فقال اذا كانت الثمرة منفردة اي يقع العقد على الثمرة واذا كانت بعد بدوء واذا كانت قبل بدو الصلاح فحينئذ يشترط القطع - 00:22:31ضَ

تفهم منه انه لو شرط الابقاء او لو سكت عن هذا الشرط اصلا فان العقد لا يصح ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بيع المبيع قبل قبض ابطل كالحيوان اذ بلحم قوبل - 00:22:48ضَ

جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه لا تبيعن شيئا حتى تقبضه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعن شيئا - 00:23:08ضَ

شيئا وقعت نكرة في سياق النهي فتعم اي شيء سواء كان هذا الشيء عقارا كارض او كان منقولا سواء كان هذا الشيء مطعوما او غير مطعون فلا تبع شيئا حتى - 00:23:26ضَ

تقبضه لانك اذا اذا قبضته دخل في ظمانك وليس لك ان تبيع شيئا لم يدخل في ضمانك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم عن ربح ما لم يضمن - 00:23:47ضَ

والقبض لم يأت له ضابط لا في الكتاب الكريم ولا في السنة النبوية ولا في اللغة العربية فالمرجع فيه الى العرف كل شيء قبضه بحسبه فقبض المنقول بنقله وقبض العقار بتخليته - 00:24:07ضَ

وقبض الشيء الذي يمكن ان يتناول بتناوله واختلفت المعاصرون هل يعتبر الشيك الشيك هذا هل يعتبر هذا قبضا او لا يعتبر قبضا واذا كان المرد في هذه المسألة الى العرف - 00:24:30ضَ

كما قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان كما قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان القبض لم يحدد شرعا ولا لغة فالمرجع فيه العرف فان المتعارف عليه ان الشيك يعتبر قبضا - 00:24:55ضَ

المتعارف عليه ان الشيك يعتبر قبضا والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بيع المبيع قبل قبض ابطل كالحيوان اذ بلحم قبل. هذا البيت تضمن مسألتان تضمن مسألتين هذا البيت تضمن مسألتين. المسألة الاولى بيع المبيع قبل قبضه - 00:25:13ضَ

والمسألة الثانية بيع اللحم بالحيوان. بيع اللحم بالحيوان جاء في الحديث في مستدرك الامام الحاكم وفي السنن عند البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان - 00:25:37ضَ

هذا الحديث من مراسيل تعيد ابن المسيب او ابن المسيب. اشتهر ابن المسيب جاء انه كان يكره ابن المسيب ويقول ابن المسيب ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم - 00:26:00ضَ

فعلى كل حال هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب او ابن المسيب ومعلوم انه اشتهر ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بمراسيله لانها فتشت فوجدت صحيحة اذ انه كان - 00:26:28ضَ

زوج ابنتي الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وغالب ما يرسل يرسل عنه واضح ومنهم من يقول ان هذا ليس خاصا بسعيد وللحافظين الكبيرين البيهقي والخطيب البغدادي كلام حول هذه المسألة نفيس يمكن ان يراجع في مظانه - 00:26:48ضَ

على كل حال هذا الحديث من مراسيل سعيد واخذ به امام الشافعي اخذ بعمومه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. فقال لا يصح بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان الحيوان مأكولا او غير مأكول - 00:27:16ضَ

وسواء كان اللحم من جنس الحيوان او من غير جنس الحيوان نهى عن بيع اللحم بالحيوان مطلقا واضح او لا هذه مسألة بيع اللحم بالحيوان وهنا حتى نرتب المسائل عندنا ثلاث مسائل. المسألة الاولى بيع اللحم باللحم - 00:27:34ضَ

بيع اللحم باللحم هذه المسألة تجري فيها قواعد الربا التي سبق ذكرها وطبعا اللحم اذا كان رطبا وبيع بلحم رطب من نفس الجنس لحم غنم رطب بلحم غنم رطب فان هذا لا يصح لتعذر المماثلة كما مر قبل قليل - 00:27:56ضَ

واضح اذا بيع اللحم باللحم فهذا تجري فيه قواعد الربا السابقة بيع اللحم بالحيوان مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه حرام مطلقا بهذا الحديث الذي ذكرته لكم اما بيع الحيوان بالحيوان - 00:28:19ضَ

فهذا فيه تفصيل اذا كان بيع اللحم اذا كان بيع الحيوان بالحيوان وهما مختلفان في الجنس كبيع بقرة بخمس غنم بعناقة بسبع غنم مثلا واضح فاذا كان هنالك اختلاف في الجنس فان هذا جائز - 00:28:43ضَ

واما اذا لم يكن هنالك اختلاف الجنس يعني كان من جنس واحد. مثلا ان يبيع ماعز بماعز بقرة ببقرة ناقة بناقة على سبيل المثال ننظر فان كان في هذين الحيوانين - 00:29:06ضَ

لبن هذه الناقة فيها لبن هذه الناقة فيها لبن فان هذا لا يصح لتعذر المماثلة وهذا يشبه مسألة مد عجوة واضح كذلك بارك الله فيكم اذا كان اه في احد او الصورة الثانية اذا كان في احد الحيوانين لبن والاخر ليس فيه لبن فان هذا يصح - 00:29:25ضَ

او اذا كان في احد الحيوانين او اذا لم يكن في احد حيوان الحيوانين لبن والاخر ليس فيه لبن ايضا. فان هذا يصح. اذا عندنا ثلاث صور في هذه الاخيرة عندنا ثلاث صور - 00:29:52ضَ

الصورة الاولى اذا كان في الحيوان الاول في في مثلا في البقرة الاولى لبن وفي البقرة الثانية لبن فهذا لا يصح اذا كان في واحد منهما لبن لواحد منهما فان هذا يصح - 00:30:06ضَ

اذا لم يكن في واحد منهما لبن فان هذا يصح من باب اولى هذا ما يمكن ان نقوله في قول الناظم رحمه الله تعالى بيع المبيع قبل قبض ابطل كالحيوان اذ بلحم - 00:30:23ضَ

اذ بلحم قوبل ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في ذكر بعض ما يترتب على البيع قال والبيعان بالخيار قبل ان يفترقا عرفا وطوعا بالبدن ويشرط الخيار في غير السلم - 00:30:39ضَ

ثلاثة او دونها من حين تم وان بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخيار - 00:31:00ضَ

والخيار معناه النظر في خير الامرين من امضاء العقد او فسخه النظر في خير الامرين من امضاء العقد او فسخه وينقسم الخيار الى قسمين اما خيار ترو او خيار نقص - 00:31:20ضَ

فخيار التروي هو خيار المجلس والشرق له سببان. السبب الاول المجلس ويسمى خيار المجلس والسبب الثاني الشرط ويسمى خيار الشرط واما خيار النقص فمنه خيار العيب. وسيأتي في كلام الناظم رحمه الله. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر - 00:31:42ضَ

ثلاثة انواع من انواع الخيار. وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين فبدأ بالاول وهو غيار المجلس فقال رحمه الله تعالى والبيعان والمراد بالبيعين البائع والمشتري بالخيار قبل ان يفترقا - 00:32:08ضَ

عرفا وطوعا بالبدن اي انه يثبت الخيار لكل من البائع والمشتري ما دام في المجلس لم لم يفترقا لم يفترق وينتهي هذا الخيار اي خيار المجلس بالتفرق فاذا تفرق بابدانهما - 00:32:31ضَ

طوعا فان هذا الخيار ينتهي ومرد التفرق الى العرف ففي الدار الصغيرة بان يخرج واحد منهما من الدار واضح و يختلف هذا في السوق بان يفارق مثلا اليوم تقول اذا كان في المحل بان يخرج واحد منهما اما البائع او المشتري ان يخرج من المحل - 00:32:59ضَ

والغالب هو المشتري يخرج من المحل فاذا حصل التفرق عرفا فان هذا الخيار ينتهي اذا خيار المجلس ثابت بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا - 00:33:26ضَ

ينتهي خيار المجلس بارك الله فيكم بالتفرق بالبدن لكن هذا التفرق بالبدن ضابطه اولا العرف رابطه العرف ويشترط ان يكون طوعا كما قال لك الناظم رحمه الله طوعا فاخرج ما لو حمل احد المتعاقدين - 00:33:49ضَ

وفاء وفورق به المكان عن غير اختيار فلا ينتهي حقه لا ينتهي حقه في خيار المجلس واضح ولابد ان يكون هذا التفرق بالبدن لا بالكلام ولا بالروح كأن مات فلو مات احد المتعاقدين لا ينتهي حقه في الخيار - 00:34:13ضَ

بل ينتقل حقه لورثته ولو جن احد المتعاقدين لا ينتهي حقه في الخيار بل ينتقل حقه الى وليه واضح فا خيار المجلس ينتهي بالتفرق بالبدن طوعا وعرفا هذا اولا والامر الاخر الذي ينتهي به خيار المجلس بارك الله فيكم - 00:34:40ضَ

انه ينتهي انه ينتهي بالتخايل بان يقول كل واحد منهما اخترنا لزوم العقد او امضينا العقد فاذا اختار لزوم العقد فانه ينتهي حقهما في الخيار اما ان يقع التخايل منهما كما في المثال السابق - 00:35:07ضَ

او من احدهما بان يقول واحد منهما مثلا اخترت لزوم العقد فان حقه في الخيار يسقط ويبقى حق الاخر سواء صرح بذلك فقال اخترت لزوم العقد او اسقط حقه تضمنا كأن يقول مثلا البائع للمشتري - 00:35:32ضَ

اختر لزوم العقل فاذا قال البائع للمشتري اختر لزوم العقد سقط حق البائع في الخيار. لان قوله للمشتري اختر لزوم العقد يتضمن انه يسقط حقه في الخيار فيسقط حق البيع في الخيار ويبقى حق المشتري - 00:35:56ضَ

وخيار المجلس بارك الله فيكم هو محل خلاف طويل بين الفقهاء. قال به الشافعية و الحنابلة ويثبت خيار المجلس في كل معاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين يثبت خيار المجلس في كل معاوضة. قولنا في كل معاوضة اخرج الهبة - 00:36:17ضَ

فلا يثبت فيها خيار المجلس واقعة على عين اخرج الاجارة لانها تقع على منفعة فلا يثبت فيها خيار المجلس قولنا لازمة من الجانبين اخرج الوكالة فانه لا يثبت فيها خيار المجلس لانها ليست لازمة - 00:36:44ضَ

اذا يثبت خيار المجلس في كل معاوضة واقعة على عين ثابتة واقعة على عين لازمة من الجانبين طبعا يذكرون انها اه لم تخرج مخرج الرخص ليخرجوا الحوالة وليس فيها تملك قهري ليخرجوا الشفاعة - 00:37:04ضَ

فهذه خمسة قيود فيما يثبت فيه خيار المجلس اذا تقرر هذا بارك الله فيكم النوع الثاني من انواع الخيار هو خيار الشرط وهو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله - 00:37:24ضَ

ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين اتم يشرط الخيار في غير السلام يصح ان يشرط كل واحد من العاقدين الخيار لنفسه او ان يشرط احد المتعاقدين الخيار لنفسه - 00:37:40ضَ

او لاجنبي بشرط ان تكون مدة الخيار ثلاثة ايام فاقل يوم يومين ثلاثة ايام. لا تزيد فاذا زادت المدة على ثلاثة ايام بطل العقد بطلة العقد هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون هذه المدة من تمام العقد - 00:38:01ضَ

وليست من التفرق ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم اي من حين تمام العقد. هذا الشق الثاني والشرط الثالث لابد ان تكون هذه الايام - 00:38:30ضَ

متوالية فلو قال مثلا اه اشترط الخيار لكن اليوم العقد لكن لا يبدأ يعني اليوم العقد اشترط الخيار غدا بعد غد لا خيار بعده خيار اه هذا غير متوالي هذا لا يصح - 00:38:49ضَ

هذا لا يصح لابد ان تكون متوالية الشرط الرابع ان يكون المبيع مما لا يفسد في مدة الخيام ان يكون المبيع مما لا يفسد في مدة القيام. يعني على سبيل المثال لو ذهب واشترى طعاما جاهزا - 00:39:11ضَ

اشترى ارزا او دجاجا او ما شابه ذلك الطعام جاهز تمام واشترط فيه الخيار ثلاثة ايام واضح فان هذا لا يصح لماذا؟ لان هذا يفسد في مدة الخيار. طبعا يفسد اذا اذا لم يكن هنالك وسائل للمحافظة عليه. يعني في في العادة انه يفسد اذا لم تكن - 00:39:28ضَ

هنالك وسائل المحافظة عليه. هذا مثال بتصوري المسألة فقط فعلى كل حال هذه اربعة شروط لصحة خيار الشر وطبعا حديث او خيار الشرط ثبت في الحديث الذي رواه آآ الحاكم بن حبان في صحيحه حديث حبان بن منقذ ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال له اذا ابتعد اذا ابتعت شيء - 00:39:54ضَ

ان فاشترطوا الخيار ثلاثا وقل لا خلابة او كما قال صلى الله عليه واله وسلم وخيار الشرق يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس كل ما يثبت يعني قلنا خيار المجلس يثبت في ماذا - 00:40:21ضَ

يثبت في كل معاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا خرجت مخرج الرخص خيار الشرقي يثبت في كل ما ثبت فيه خيار المجلس الا فيما يشترط فيه التقابض - 00:40:40ضَ

فما يشترط فيه التقابظ لا يصح فيه خيار الشر مثل السلم لابد في السلم حتى يصح كما سيأتي معنا انه يسلم رأس المال كله في مجلس العقد ولذلك قال لكم صاحب الزبد كما سيأتي الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن - 00:40:59ضَ

وفي الربويات التي مرت معنا يشترط فيها القبض لا يصح خيار الشرط ولذلك قال لك الناظم رحمه الله اشارة الى هذا. ويشرط الخيار في غيد السلام ثلاثة ويشرب الخيار في غير السلام - 00:41:23ضَ

لماذا في غير السلام؟ لان السلام يشترط فيه يشترط فيه القذف قال ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم ثم قال وان بما يباع عيب يظهر لي من قبل قبض جائز للمشتري - 00:41:40ضَ

يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتدادي يقول لك الناظم اذا وجد في السلعة عيب اذا وجد في السلعة عيب فان من حق يعني طبعا القولون في السلعة هذا - 00:41:57ضَ

مثل والا يعني الادق ان نقول اذا وجد في المبيع عيب سواء الذي وجد العيب هو البائع او وجد العيب المشتري البيع وجد البائع وجد العيب في الثمن او المشتري وجد العيب في السلعة - 00:42:17ضَ

فاذا وجد في المبيع عيب فان من حق الطرف الذي وجد البيع ان يرد المبيعة الى الطرف الاخر بشروط بشروط شرطه الاول بارك الله فيكم ان يكون هذا العيب قديما - 00:42:33ضَ

اي ان يكون هذا العيب قبل قبض السلعة. موجودا قبل قبض السلعة. هذا الشرط الاول بخلاف ما لو حدث العيب عند المشتري مثلا فانه ليس له ان يرد بالعين الشرط الثاني - 00:42:54ضَ

ان يكون هذا المشتري مثلا ليس عالما بالعيب عند العقد انه لا يعلم العيب عند العقل. هذا الشرط الثاني اما اذا كان يعلم العيب عند العقد فليس له ان يرد - 00:43:16ضَ

السلعة بذلك العين هذا الشرط الثاني والشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون هذا العيب ينقص العين او القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ينقص العين مثلا اشترى بقرة او شاة - 00:43:33ضَ

ثم تبين انها مقطوعة الذنب هذا نقص للعين. اشترى عبدا ثم تبين انه مقطوع الاصبع على سبيل المثال هذا نقص عين تمام او نقص القيمة كان اشترى سيارة ثم وجد فيها - 00:43:55ضَ

اشياء تنقص قيمتها هذا مع ان اجزاءها متكاملة لكن وجد فيها اشياء معينة مثلا بعض الاشياء آآ قديمة خربانة تمام آآ ليست آآ صناعة جيدة ليست الصناعة التي تسمى صناعة الوكالة وانما شركات تجارية في بعض القطع - 00:44:14ضَ

فهذا ينقص القيمة اذا سواء انقص العين سواء كان العيب ينقص العين او ينقص القيمة يفوت غرضا صحيحا فان له ان يرد السلعة. اما اذا كان العيب لا ينقص العين ولا ينقص القيمة. بمعنى لا يفوت غرضا - 00:44:39ضَ

فليس له ان يرد هذي ثلاثة شروط الشرط الرابع ان يكون الغالب في المبيع السلامة. من ذلك العيب اما اذا كان الببيع الغالب فيه وجود ذلك العيب فليس له ان يرد. هذه اربعة شروط - 00:44:57ضَ

ويزاد شرط خامس نص عليه المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله ان يكون الرد فورا بحسب العادة فلو تراخا في الرد سقط حقه في الرد ولذا قال لك الناظم رحمه الله - 00:45:15ضَ

وان بما يباع عيب يظهر من قبل قبض اي هذا الشرط الذي ذكرته لك ان يكون هذا العيب قبل القبض جائز للمشتري يرده فورا. هذا الشرط الثاني ان يكون الرد فورا - 00:45:32ضَ

قال يرده فورا على المعتاد قوله على المعتاد يعني اذا كان يصلي يكمل صلاته واذا كان يأكل يكمل اكله واذا كان في ليل فانه ينتظر الى الصباح مثلا لا يتصل على على مثلا على البائع في الساعة الثانية عشر ليلا او الواحدة ليلا وهو نائم. يقول لو وجدت عيبا في السلعة لا يلزمه هذا - 00:45:49ضَ

ولا يسقط حقه اذا انتظر الى الصباح واضح او لا قال يرده فورا على المعتاد ثم ذكر لك مثالا للعيب فقال ككون من تباع في اعتدادي اي لو انه اشترى امة - 00:46:13ضَ

وعندما عاد الى بيته قالت له الامة انا في حالي عدة انا معتدة هذا عيب واضح هذا عيب يمنعه من كمال الانتفاع بها وبالتالي له ان يردها بهذا العيب نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:46:28ضَ