Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع في التعليق على نظمي الزبد - 00:00:00ضَ
العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال رحمه الله تعالى باب الوضوء والوضوء هو احد مقاصد الطهارة الاربعة وبدأ به الفقهاء لانه اكثر وقوعا بالنسبة الى غيره والناظم رحمه الله تعالى - 00:00:23ضَ
افتتح الكلام في باب الوضوء على اسباب الحدث وذلك لان الانسان يولد محدثا اي في حكم المحدث فلما كان الامر كذلك كان من المناسب ان يبدأ الكلام على اسباب الحدث - 00:00:52ضَ
فقال رحمه الله تعالى موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرأة الرجل لا محرم وحائل للنقض كف ومسوا فرج بشر ببطن كف - 00:01:16ضَ
واختير من اكل للحم الجزر ومع يقين حدث او طهري اذا تراشكم بضده عمل يقينه وسابق اذا جهد قال رحمه الله تعالى موجبه اي موجب الوضوء. اي الاسباب التي توجب الوضوء - 00:01:39ضَ
اذا اراد الانسان نحو صلاة او طواف او مس مصحف او حمل مصحف وذكر رحمه الله تعالى ان موجبات الوضوء اربعة وهو بذلك يتبع ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج - 00:02:04ضَ
وبعض فقهائنا الشافعية عدها اكثر من اربعة لكن الخلاف خلاف عبارة وليس ثم نواقض اكثر عند فلان ونواقض اقل عند اخر وانما فصل ما اجمله غيره فمثلا في زوال العقل نستطيع ان نجعله ناقضا واحدا - 00:02:26ضَ
وبعضهم جعله ناقضين فجعل زوال العقل بنوم ناقض ناقضا وجعل زوال العقل بنحو جنون واغماء ومرض وسكر هذا ناقض جعل هذا ناقضا اخر وكذلك عندما جاء الى مسجد الفرج جعل مس الفرج ناقضا وجعل - 00:02:51ضَ
بس اه الدبر اه ناقضا اخر. وهذا على هذه الطريقة تكون نواقض الوضوء ستة وهي الطريقة التي مشى عليها القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره الناظم رحمه الله تعالى هنا - 00:03:18ضَ
اتبع طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وهي طريقة اكثر فقهاء الشافعية ان نواقض الوضوء اربعة وحصرها في اربعة هذا تعبدي فلا يقاس فلا يقاس غيرها عليها فمثلا لمس المرأة ينقض الوضوء. لا يقاس - 00:03:40ضَ
لمس الامر دي على لمس المرأة كذلك الحجامة لا نقول الحجامة تنقض الوضوء لا نقول مثلا القيء ينقض الوضوء لما كان الخروج البول ينقض الوضوء كذلك خروج القيء ينقض الوضوء او خروج الدم بسبب الحجامة ينقض الوضوء - 00:04:05ضَ
فلا قياس في هذا الباب حصرها في اربعة تعبدي لكن في احادها قد يوجد القياس فثبت ان النوم ينقض الوضوء يقاس على النوم ما هو اولى منه من زوال العقل اه بجنون او اغماء او سكر - 00:04:27ضَ
يقول الناظم رحمه الله تعالى موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء وهنا لابد ان نفرق بين هذا الظابط والظابط الذي مر معنا في باب النجاسة - 00:04:49ضَ
الظابط الذي مر معنا في باب النجاسات ان كل مائع خرج من السبيلين فانه نجس ذاك مقيد بكونه مائعا اما هنا فنقول كل خارج من السبيلين سواء كان هذا الخارج معتادا او نادرا - 00:05:15ضَ
طاهرا او ميتا جامدا او مائعا خرج باختيار او بغير اختيار كل مائع خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك بارك الله فيكم عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله المني - 00:05:35ضَ
فالمني لكونه يوجب الغسل فانه لا ينقض الوضوء ولذلك قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله ان المني لما كان يوجب الغسل بخصوص كونه منيا لم يوجب الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين - 00:05:57ضَ
واستندوا في ذلك الى القاعدة الفقهية التي تقول ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه اوجب اعظم الامرين وهو هنا الغسل بخصوصه اي بخصوص كونه منيا فانه لا يوجب الادنى الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين - 00:06:24ضَ
اذا نقول كل ما خرج من السبيلين فانه يوجب الوضوء الا المني فالمني اذا كان يوجب الغسل فانه لا ينقض الوضوء اما اذا كان المني لا يوجب الغسل قد يخرج المني ولا يوجب الغسل - 00:06:49ضَ
فهذا ينقض الوضوء ومن صور ذلك مثلا ان المرأة لو جمعت مكرهة لو جمعت المرأة مكرهة فانها تغتسل للجماع فاذا اغتسلت للجماع ثم خرج منها المني فان هذا المني الذي خرج منها ليس منيها - 00:07:12ضَ
وانما مني من جامعها وبالتالي لا يجب عليها الغسل فخروج هذا المني منها لا يوجب الغسل لكنه ينقض الوضوء واشار الناظم رحمه الله تعالى الى ذلك بقوله غير مني موجب التغسيل لتفهم ان المني الذي يوجب الغسل - 00:07:38ضَ
لا ينقض الوضوء وان المني الذي لا يوجب الغسل ينقض الوضوء كما لو خرج المني من فرج امرأة جمعت وهي مكرهة قال رحمه الله تعالى كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن اي وينقض الوضوء زوال العقل - 00:08:00ضَ
سواء جال بنوم او اغماء او سكر او مرض او جنون واستثنى الناظم رحمه الله تعالى صورة لا ينتقض فيها الوضوء وهي اذا نام قاعدا ممكنا مقعده مقعدته من محل جلوسه - 00:08:24ضَ
ومعنى التمكين الا يكون بينه وبين محل جلوسه تجاف اي تباعد فاذا كان الشخص قد نام وهو قاعد ممكنا مقعد مقعدته من محل جلوسه فان وضوءه لا ينتقض لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلاة العشاء - 00:08:48ضَ
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون قال رحمه الله تعالى كذا زوال العقل قلنا سواء جاء العقل بنوم او اغماء او غير ذلك وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم - 00:09:17ضَ
فمن نام فليتوضأ وعلامة النوم الرؤية فاذا رأى رؤيا فهذا علامة او فهذه علامة على انه نام واما اذا كان يسمع كلام الحاضرين وان كان لا يفهمهم فان هذا يسمى نعاسا - 00:09:38ضَ
ووصول الانسان الى مرحلة النعاس هذا لا يوجب الوضوء واذا كان الانسان متوضئا ثم شك هل حصل منه نعاس او نوم فالاصل بقاء طهارته. لان الاصل بقاء الطهارة كما هو معلوم في القواعد - 00:10:00ضَ
قال رحمه الله تعالى كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرأة الرجل لا محرم. وحائل للنقض كف الناقض الثالث من نواقض الوضوء اذا لمس رجل امرأة اجنبية بلا حائل - 00:10:23ضَ
اذا لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل. هذه الشروط اذا لمس رجل بشرت امرأة كبيرة اجنبية بلا حائل قال الناظم رحمه الله ولمس مرأة قوله مرأة اخرج الامرد - 00:10:49ضَ
وقوله مرأة يشمل ما لو كانت شابة او عجوزا حسناء او شوهاء ايا كانت لقول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء وفي قراءة او لمستم النساء قال ولمس مرأة والمراد بالمرأة هنا من بلغت حادا تشتهى - 00:11:09ضَ
فيه عند ذوي الطبع السليم من الرجال رجل اي من بلغ حدا يشتهى عند ذوات الطبع السليم اي من النساء قال لا محرم اي اذا لمس رجل امرأة من محارمه - 00:11:32ضَ
او لمست المرأة رجلا من محارمها فلا ينتقض الوضوء والمراد بالمحارم هنا ما يحرم نكاحه تأبيدا بسبب نسب او رضاع او مصاهرة والمحارم هنا ثمانية عشر سبع بالنسب وسبع آآ سبعة بالنسب وسبعة آآ بالرضاع واربعة بالمصاهرة - 00:11:51ضَ
فالذين بالنسب يعني اللواتي بالنسب من النساء الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت مرة اخرى الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت واللواتي بالرضاع مثلهن - 00:12:22ضَ
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فاللواتي بالرضاع الام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع - 00:12:46ضَ
ولا وقت المصاهرة قلنا ام الزوجة وبنت الزوجة الربيبة وزوجة الاب وزوجته الابن فلمس هؤلاء لا ينقض الوضوء ولمس غيرهن ينقض الوضوء قال الناظم رحمه الله تعالى لا محرمين. وحائل للنقل كف - 00:13:06ضَ
اي اذا كان اللمس من فوق حائل فان النقض لا يحصل فمعنى قوله وحائل للنقض كف اي ان الحائل يكف اي يمنع النقض قال رحمه الله ولمس مرأة الرجل لا محرم وحائل للنقض كف - 00:13:30ضَ
واللمس الذي ينقض الوضوء هو لمس البشرة فاما لمس الشعر والسن والظفر فلا ينقض الوضوء لانها ليست مظنة التلذذ. بخلاف اللسان فلمسه ينقض الوضوء لانه مظنة التلذذ وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج - 00:13:52ضَ
قال رحمه الله تعالى ومس فرج بشر ببطن كف ايوة من نواقض الوضوء ان يمس فرجه او فرج غيره بباطن كفه وبطون اصابعه وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ - 00:14:20ضَ
واذا كان هذا في لمس المرء فرجه فلمس فرج غيره من باب اولى. ومعنى باطن الكف اي وبطون الاصابع بحيث لو وضع احدى يديه على الاخرى فانه يستتر فما استتر - 00:14:44ضَ
اللمس به ينقض الوضوء قال رحمه الله تعالى واختير من اكل للحم الجزر مذهب الامام احمد ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وورد في ذلك حديثان صحيح ان واختار الامام النووي رحمه الله تعالى هذا القول واختاره قبله - 00:15:02ضَ
الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى ورحم الله سائر العلماء ولذلك قال هنا واختير ومن ميزات هذه المنظومة انها تشير الى اختيارات الامام النووي رحمه الله في مواضع متعددة قال واختير من اكل لدحم الجزر. وهذا الاختيار من حيث الدليل لكن ليس هو المعتمد في المذهب - 00:15:29ضَ
الذي هو معتمد في المذهب ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء واجابوا على الحديثين بانهما منسوقة قال رحمه الله تعالى واختير من اكل للحم الجزر. المراد بالجزر الابل قال ومع يقين حدث او طهري اذا ترى شك بظده عمل يقينه وسابق اذا جهل - 00:15:57ضَ
ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم هذه الابيات ذكر الناظم رحمه الله تعالى فيها مسألة الشك وفي الحقيقة الناظم رحمه الله تعالى ذكر ثلاث مسائل - 00:16:25ضَ
المسألة الاولى اشار اليها بقوله واختير من اكل للحم البزر ومع هذه المسألة الاولى ومع يقين حدث او طهر اذا ترى شك بضده عن اليقينه هذه المسألة الاولى الى هنا - 00:16:46ضَ
قال وسابق اذا جهل خذ ظد ما قبل يقين هذي المسألة الثانية الى هنا حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم هذه المسألة الثالثة. اذا هو ذكر ثلاث مسائل وهذا الموضع من المواضع التي تشكل على - 00:17:05ضَ
عدد من طلاب اه العلم اذا شرح لهم هذا الموضع فانتبهوا معي المسألة الاولى اذا كان الانسان متطهرا ثم حصل له شك هل احدث او لم يحدث او كان الانسان محدثا - 00:17:27ضَ
ثم حصر له شك هل تطهر او لم يتطهر فنقول له خذ باليقين واطرح الشك فمن كان متيقنا الحدث ثم شك في الطهارة فالاصل انه محدث ومن كان متيقنا الطهارة - 00:17:49ضَ
وشك في كونه محدثا فالاصل انه متطهر وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما شكي اليه الرجل يخيل اليه شيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:18:11ضَ
و هذا يستند للقاعدة الفقهية المشهورة التي هي من القواعد الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي احدى القواعد الخمس الكبرى التي نظمها آآ فضيلة الدكتور علي القديمي فقال - 00:18:32ضَ
فبالمقاصد الامور والضرر يزال والتحكيم للعادة قر مشقة تجلب تيسيرا ولا يزول بالشك يقين قد علا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اذا تيقن حدثا وطهرا وشك في السابق منهما نقول - 00:18:49ضَ
انظر الى ما قبلهما وخذ بضده مثال ذلك لو انه تيقن انه بعد طلوع الفجر عصر له عصر له حدث وحصر له طهر واضح وشك فيمن سبق. هل سبق الطهر - 00:19:15ضَ
ثم الحدث او سبق الحدث قوم وطه نقول له انظر الى الحالة التي كنت عليها قبل الفشل فان كنت قبل الفجر محدثا فانت الان متطهر اذا كنت قبل الفجر محدثا - 00:19:40ضَ
فانت الان متطهر. لماذا اذا كنت قبل الفجر محدثا فانت تيقنت انك رفعت ذلك الحدث. اي تطهرت ثم شككت هل الحدث الثاني كان قبل ذلك الطهر او بعده فاليقين عندك - 00:19:58ضَ
اي في الظاهر بقاء الطهارة. اذا انت الان متطهر اذا نقول مرة اخرى اذا حصل له بعد الفجر مثلا طهارة وحدث انظر الى ما قبلهما فان كان قبلهما محدثا فان كان قبلهما محدثا - 00:20:20ضَ
فان فان كان قبلهما محدث فانه الان فانه الان متطهر تمام؟ هذي الحالة الاولى الاحتمال الثاني وان كان قبلهما متطهر وان كان قبلهما متطهر فاننا ننظر ان كان ممن يعتاد التجديد فهو الان محدث - 00:20:41ضَ
لماذا؟ لان الاحتمال الاقوى في حقه انه كان متطهرا ثم هو يعتاد التجديد تطهر مرة اخرى اي تطهر طهارة بعد طهارة. لانه يعتاد التجديد اذا تطهر قبل الفجر ثم جدد بعد الفجر - 00:21:04ضَ
ثم حصر له الحدث. هذا الاحتمال الاقوى في حقه. فهو الان محدث واضح وان كان ممن لا يعتاد التجديد فهو الان متطهر لان الاحتمال الاقوى في حقه انه كان متطهرا ثم احدث لانه لا يعداد لا يعتاد - 00:21:24ضَ
تجديد ثم بعد ذلك آآ تطهر فيكون الان يكون الان متطهرا. اذا خلاصة المسألة نقول من حدثا وطهرا وشك في السابق منهما ننظر الى الحالة التي كان عليها قبل ذلك. فان كان محدثا فهو الان - 00:21:44ضَ
متطهر هذه الحالة الاولى بلا تفصيل وان كان متطهرا ننظر ان كان اعتاد تجديد فهو الان محدث وان لم يعتدي التجديد فهو الان آآ فهو الامن متطهر واضح؟ وهذه المسألة هي التي اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله وسابق اذا جهل خذ ضد ما قبل يقين - 00:22:08ضَ
خذ ضد ما قبل يقين. هذه هذه هي المسألة ثم اشار الى المسألة الثالثة فقال حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. يعني نفترض مثلا المسألة الثالثة اذا تكة بعد الفجر حصل له حدث - 00:22:34ضَ
وحصل له طهر بعد الفجر وشك في السابق منهما قلنا له انظر ما كان قبل الفجر اوه نسي ماذا كان قبل الفجر نسي هل كان قبل الفجر محدثا او متطهرا اه حينئذ نقول اذا نسيت في هذه الحالة - 00:22:55ضَ
فيجب عليك ان تتوضأ. يجب عليك ان تتوضأ قال حيث لم يعلم بشيء اي في الوقت السابق تمام فالوضوء ملتزم وهذا مخصوص بارك الله فيكم فيمن اعتاد التجديد اذا هذه ثلاث مسائل تتعلق بهذه الابيات. ان شاء الله تعالى انا سارسل لكم آآ في الجروب آآ - 00:23:16ضَ
اه تخطيطا وجدولا يوضح هذه المسائل بشكل بشكل اكثر قال رحمه الله تعالى واختير من اكل للحم الجزر. ومع يقين حدث او طهر اذا تراشكم بظده عمل يقينه وسابق اذا جهل - 00:23:47ضَ
قال اذا طرأ شك بظده عمل يقينه. المعنى عمل بيقينه لكن حذف او حذفت باء الجار ونصب يقينه بنزع الخافض هذا منصوب بنزع القافض. قال اذا طرأ شك بظده عمل يقينه. اي عمل بيقينه. وسابق اذا جهل خذ ظد ما - 00:24:07ضَ
قبل يقين هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. والاحسن ان الانسان يحدث ثم يتوضأ لتكون طهارته على يقين واضح؟ ثم اقول لكم مسألة من باب الفائدة حتى - 00:24:33ضَ
يعني نفهم جيدا قلنا بارك الله فيكم اذا كان الانسان بعد الفجر حصل منه طهارة وحدث تمام؟ او ناخد المثال في في الصورة الاولى اسهل نقول اذا كان الانسان تيقن الطهارة - 00:24:51ضَ
وشكها الاحدث او لم يحدث فان الاصل بقاء الطهارة وبالتالي يمكنه ان يصلي مباشرة طلع وبعد ان فرغ من صلاته تيقن انه احدث بعد تلك الطهارة الذي كان قبل قليل - 00:25:15ضَ
صار الان يقين تيقن انه احدث بعد تلك الطهارة. نقول له يجب عليك ان تتطهر وان تعيد الصلاة لانه لا عبرة بالظن اذا بان خطأه واذا لم يبل له الحال فان صلاته صحيحة - 00:25:37ضَ
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فروضه. الان سيتحدث الناظم رحمه الله عن فروض الوضوء قال فروضه النية فروض الوضوء ستة اولها النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:25:56ضَ
ويجب قرنها غسل الوجه هذه النية الواجبة والنية المستحبة تكون عند اول السنن و ينوي المتوضئ السليم الذي يتوضأ من الحدث ينوي رفع الحدث الاصغر وينوي الطهارة للصلاة ينوي فرض الوضوء ينوي الوضوء كل هذه النيات صحيحة - 00:26:11ضَ
اما الذي حدثه دائم فانه لا ينوي رفع الحدث وانما ينوي استباحة الصلاة وصاحب التجديد ينوي الوضوء قال رحمه الله فروضه النية واغسل وجهك اي ويجب غسل جميع الوجه وليس - 00:26:37ضَ
داخل الفم ولا داخل الانف من الوجه قال واغسل وجهك ويجب غسل جميع الشعور التي على الوجه سواء كانت خفيفة او كثيفة الا لحية الرجل الكثيفة وعارض الرجل الكثيف وقولنا الرجل يخرج الانثى فلحية الانثى - 00:26:59ضَ
يجب غسل ظاهرها وباطنها وآآ قولنا الكثيف يخرج الخفيف فيجب غسل ظاهرها اي اللحية الخفيفة وباطنها كذلك العرض الخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه اذا نقول يجب غسل جميع الشعور التي على الوجه - 00:27:29ضَ
الا لحية وعارف الرجل الكثيفين اما الخفيفين فيجب غسل ظهرهما وباطنهما قال رحمه الله تعالى طبعا ضابط الخفيف والكثيف معروف. الخفيف ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب الكثيف - 00:27:47ضَ
ما لا ترى البشر من خلاله في مجلس التخاطب قال وغسلك اليدين مع مرفقك اي مع المرفقين قال ومسح بعض الرأس القدر الواجب بمسح الرأس ان يمسح ولو بعض شعرة داخلة في حد الرأس - 00:28:09ضَ
قال ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك. اي والفرض الخامس من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين ميمهمهما بالغسل وكأن الناظم رحمه الله تعالى يشير الى رد - 00:28:29ضَ
قول من يقول اه انه يكفي الاقتصار على بعض الرجل اي ان تغسل بعض الرجل. بل يجب ان تغسل جميع الرجل مع الكعبين وان يعمهما بالغسل قال ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك والترتيب ثم. اي - 00:28:45ضَ
وآآ من فروض الوضوء الترتيب بان يأتي بالوضوء مرتبا والترتيب فرض الا في حالتين. الحالة الاولى لو انغمس في ماء ولو كان الماء قليلا. ونوى رفع الحدث الاصغر فان الحدث يرتفع ولو بقي في الماء لحظة - 00:29:04ضَ
واضح؟ ويكون الترتيب حينئذ ترتيب تقديري. الحالة الثانية اذا كان عليه حدث اكبر ايضا اي جنابة مثلا فاغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر فان حدثه الاكبر وحدثه الاصغر ايضا يرتفع لاندراج الاصغر في الاكبر وبالتالي ممكن ان يصلي مباشرة - 00:29:28ضَ
وحينئذ فلا ترتيب. في هذين الموضعين يسقط الترتيب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك له شروط خمسة. ذكر شروط الوضوء هذا ان شاء الله تعالى سيكون مفتتح اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:29:50ضَ
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:10ضَ