بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين تعود باذن الله تعالى الى دروسنا في التعليق على نظم صفوة الزبد للعلامة ابن الرسلان - 00:00:21ضَ

المتوفى في سنة ثمانمائة واربعة واربعين من الهجرة. رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين نعود بعد انقطاع قال زمنه ونسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر لنا الابتداء - 00:00:44ضَ

ويسر لنا العودة بعد الانقطاع ان ييسر لنا الختام اللهم امين تشرع باذن الله تعالى في كلامه على احكام الوكالة والوكالة بارك الله فيكم بفتح الواو الافصح ويصح كسرها تقول وكالة وكالة - 00:01:06ضَ

ولغة هي التفويض وعند الفقهاء تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليقوم به في حال الحياة تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليقوم به في حال الحياة - 00:01:33ضَ

فقولنا مما يقبل النيابة؟ هذا قيد. اخرج الامور التي لا تقبل النيابة فلا يصح التوكيل فيها وقولنا ليفعله في حال الحياء اخرج ما اثبته من تصرفات ليقوم بها غيره بعد وفاته بعد موته فهذا يسمى ايصال. يسمى - 00:02:01ضَ

وهذا التعريف يشمل اركان الوكالة الاربعة التي هي الموكل والوكيل والموكل فيه والصيغة فعندما نقول تفويض شخصي واضح؟ هذا اشارة الى الموكل الى غيره هذا هذا الوكيل مما يقبل النيابة هذا الموكل فيه. وكلمة تفويض - 00:02:31ضَ

كلمة تفويت تدل على الصيغة لانه لا تفويض الا بصيغة كما قال العلامة الشرقاوي رحمه الله تعالى ولذلك لا نحتاج الى ان نضيف في التعريف بصيغته خلافا لما جرى عليه صاحب الياقوت النفيس. صاحب الياقوت النفيس اضاف بصيغة - 00:03:02ضَ

لكن العلامة الشرقاوي في حاشيته على تحليل تلقيح اللباب قال ان كلمة تفويض تدل على الصيغة لانه لا تفويض الا بصيغة ودل على مشروعية الوكالة قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم - 00:03:23ضَ

فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الزكاة والاصل في الوكالة انها مندوبة لما فيها من التعاون على البر والتقوى وقد تجب - 00:03:46ضَ

فتوكيل يحسن مضطر الى الطعام غيره ليشتريه له اذا كان عاجزا عن تحصيله بنفسه وقد تكره اذا كان فيها اعانة على مكروه وقد تحرم اذا كان فيها اعانة على على حرام - 00:04:06ضَ

نشرع في الابيات قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل هذا البيت تضمن شرط الموكل وان ما صح للموكل ان يباشره بنفسه - 00:04:26ضَ

جاز له ان يوكل غيره فيه مفهومه انه ما ليس للموكلين. مباشرته بنفسه فليس له ان يوكل غيره فيه وبالتالي نقول الصبي مثلا لا يصح له ان يباشر عقد البيع - 00:04:48ضَ

اذ ان الصبي لا يصح بيعه ولا شراؤهم فليس له ان يوكل غيره ليقوم بالبيع والشراء والمرأة لا يصح لها ان تباشر الولاية في عقد النكاح فليس لها ان توكل غيرها - 00:05:10ضَ

ليقوم بذلك نيابة عنها فما جاز للانسان ان يباشره جاز له ان يوكل غيره فيه وما ليس له ان يوكله وما ليس له ان يباشره فليس له ان يوكل غيره ان يوكل غيره فيه - 00:05:31ضَ

اذا هذا ضابط مهم لخصه الناظم رحمه الله تعالى فقال ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل. فنقول ما جاز للموكل ان يباشره جاز له ان كده فيه - 00:05:51ضَ

وما ليس للموكل ان يباشره ليس له ان يوكل ليس له ان يوكل فيه اذا تكرر هذا فهذا ضابط اغلبي وله مستثنيات فانه قد يصح للانسان ان يباشر اشياء ولا يصح له ان يوكل فيها - 00:06:09ضَ

ومن ذلك الظافر بحقه. فالانسان اذا ظفر بحقه عند شخص اخر فله ان يأخذ حقه الذي ظفر به فيكسر الباب مثلا ليأخذ حقه لكن ليس له ان يوكل غيره بذلك - 00:06:29ضَ

فهنا جاز له مباشرة الفعل ولا يجوز له ان يوكل غيره بهذا الامر وايضا مفهوم هذا الظابط ان ما ليس للانسان ان يباشره ليس له ان يوكل فيه. لكن هنالك صور - 00:06:48ضَ

يجوز للانسان ان يوكل فيها مع انه لا يصح له ان يباشرها ومثلوا ذلك بي البيع والشراء من الاعمى. فالاعمي لا يصح مباشرته للبيع والشراء لافتقار ذلك الى النظر كما مر معنا في قول الناظمي رحمه الله تعالى في شروط المعقود عليه في طاهر منتفع به قدر تسليمه. ملك - 00:07:09ضَ

لذي العقد نظر فالأعمى لا يصح ان يباشر بنفسه البيع والشراء لكن له ان يوكل غيره في ذلك الحاجة للحاجة ذلك للحاجة للوكالة في ذلك بالنسبة للاعمال ثم قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:07:35ضَ

وجاز في المعلوم من وجه ولا يجوز اقرار على من وكذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت شروط الموكل فيه شروط الموكل فيه وهو الركن الثالث من اركان الوكالة - 00:08:01ضَ

تذكر شرطين الشرط الاول ان يكون الموكل فيه معلوما ولو بوجه معلوما ولوبوش فلو قال مثلا وكلتك في بيع اموالي وكلتك في بيع اموالي فان هذه الوكالة تصح وقوله وكلتك في جميع اموالي - 00:08:21ضَ

وجه المعلومية التوكيل في الاموال واضح وجه الجهالة انه لم يحدد نوع المال. هل هذا المال هو الحيوان للبهائم مثلا؟ السيارة البيت الثياب ما هي الاموال اذا لو قال وكلتك وكلتك - 00:08:43ضَ

ببيع اموالي واضح بارك الله فيكم فهذا يصح لانه معلوم ولو بوجه بخلاف ما لو قال بخلاف ما لو قال وكلتك في جميع اموري. هذا لا يصح وكلتك في جميع اموري هذا لا يصح لانه ليس معلوما ليس معلوما من وجه - 00:09:04ضَ

اذا الشرط الاول في الموكل فيه ان يكون معلوما ولو بوجه. تمام؟ الشرط الثاني ان يكون هذا الموكل فيه قابل للنيابة وهو ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله - 00:09:26ضَ

ولا يجوز اقرار على من وكلة لان الاقرار مما لا يقبل النيابة. فالاشياء التي لا تقبل النيابة لا يصح التوكيل فيها ولذلك العبادات البدنية الشهادة الايمان الاقرار ونحو ذلك لا يصح التوكيل فيها - 00:09:41ضَ

والعبادات بارك الله فيكم. نستطيع ان نقسمها الى ثلاثة اقسام. من حيث التوكيل صحة التوكيل فيها وعدم صحة التوكيل. فالعبادات البدنية المحضة هذه لا يصح التوكيل فيها مثل الصلاة والصوم لا يصح فيها التوكيل مطلقا - 00:10:02ضَ

العبادات المالية المحضة كالزكاة كتفرقة الزكاة وتفرقة كفارة ونحو ذلك هذه يصح توكيله فيها مطلقا. تمام ما معنى مطلقا؟ مطلقا يعني سواء دعت لذلك حاجة او لم تدعو لذلك حاجة واضح - 00:10:22ضَ

العبادات المترددة بين كونها بدنية ومالية مثل الحج والعمرة. تمام؟ فهذه يصح التوكيل فيها بشرط ان يكون الموكل معذوبة ان يكون الموكل معدوما. او اذا كان الموكل او اذا كان مثلا من سيحج عنه اه ميتا. واضح؟ فيصح توكيله - 00:10:40ضَ

فاذا نستطيع ان نقول ان العبادات عفوا نستطيع ان نقول ان العبادات تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول بارك الله فيكم ما لا يقبل التوكيل مطلقا وهذه هي العبادات البدنية المحضة - 00:11:01ضَ

والقسم الثاني ما يقبل التوكيل مطلقا وتلك هي العبادات المالية المحبط كتفرقة الزكاة النذر تفرقة النذر وتفرقة آآ الكفارات طيب والقسم التالت العبادات المترددة بين كونها مالية وبدنية واضح؟ فهذه يصح التوكيل فيها لكن بشرط ان يكون - 00:11:19ضَ

الموكل عاجزا بنفسه. اما لكونه معذوبا او لكونه او لكونه قد مات ثم نقول بارك الله فيكم قال وجاز في المعلوم من وجه ولا يجوز اقرار على من وكله. اذا عندنا كم ذكر شروط الان؟ ذكر في هذا البيت شرطين. هناك شرط ثالث - 00:11:48ضَ

هناك شرط ثالث لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى وهو ان يملك ان يملك الموكل الموكل فيه حين التوكيل. ان يملك الموكل الموكل فيه حين التوكيل. يعني لو قال مثلا وكلتك في بيع - 00:12:07ضَ

سيارة ساشتريها. هذه لا تصح لان الموكل حين التوكيل لم يكن مالكا لم يكن مالكا في السيارة اذا لابد ان يكون الموكل مالكا للموكل فيه حين هنا التوكيل. فلا يصح ان يوكل في بيع شيء سيملكه او في طلاق امرأة مثلا سيتزوجها - 00:12:28ضَ

ويصح في الوكالة بارك الله فيكم تصح في الوكالة التوقيت. مثلا يقول وكلتك سنة وكلتك ستة اشهر وكلتك مدة اسبوع. يصح التوقيت في الوكالة لكن لا يصح لا يصح تعليق الوكالة. مثلا اذا قال - 00:12:56ضَ

اذا جاء شهر رمضان فقد وكلتك لا يصح اذا اذا قال مثلا اذا آآ سافر زيد فقد وكلتك. التعليق للوكالة لا يصح فالوكالة المعلقة غير صحيحة لكن يصح التوقيت يصح التوقيت في الوكالة. ومن هنا تعلم - 00:13:14ضَ

ان التوقيت في العقود امره اهون من امر التعليق. واضح؟ التوقيت في العقود امره اهون من امر ماذا؟ التعليق. لان بعض العقود لابد فيها من توكيد مثل عقد الاجارة وعقد الموسيقى - 00:13:35ضَ

عقد الايجار وعقد المسابقة يشترط فيهما ذكر الوقت لكن هذه العقود مع كونها تقبل التوقيت لكنها لا تقبل ماذا؟ لا تقبل التعليق. اذا عقد الوكالة بارك الله فيكم يصح فيه - 00:13:54ضَ

التوقيت لكن لا يصح فيه ماذا؟ لا يصح فيه التعليق. نعم يصح تعليق التصرف مثلا يقول له وكلتك في بيع سيارتي او وكلتك في بيع بيتي مثلا وكلتك في سيارتي او في بيع بيتي لكن لا تبيع البيت لا تبيع السيارة الا في - 00:14:14ضَ

عشرة رمضان مثلا ابيه يصيح فهذا ليس تعليق للوكالة ليس تعليقا للوكالة. هذا تعليق لماذا؟ هذا تعليق التصرف هذا تعليق للتصرف ثم قال رحمه الله تعالى ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو باذني. ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو باذنه. ذكر - 00:14:35ضَ

في هذا البيت ان الوكيل ليس له ان يبيع الشيء لنفسه. ليس له ان يبيع الشيء لنفسه واضح؟ ليس له ان يبيع الشيء لنفسه لانه حينئذ سيتحد الموجب والقابل. سيكون هو الذي - 00:14:59ضَ

تولى طرف العقد الاول وتولى طرف العقد الثاني هذا لا يصح من اركان البيع باركان البيع بائع ومشتري. هنا هو البائع وهو المشتري. لا يصح لان تصرف الوكيل تصرف نيابة عن الاصيل - 00:15:19ضَ

عن الموكل اذا لا يصح ان يبيع لنفسه ولا يصح ان يبيع لمحجوره ياء ابنه الصغير واضح كذلك اذا كان عنده مجنون هو ولي عليه. لا يصح ان يبيع له - 00:15:36ضَ

لانه اولا سيتحد الموجب والقابل. والامر الثاني لانه مطلوب منه ان يتصرف بالاصلح للموكل والاصلح لمحجوره فيتظاد الامران واضح يتضاد الامراض. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح ان يبيع لنفسه ولا ان يبيع لمحجوره - 00:15:52ضَ

من ولد صغير ومجنون. ولذلك قال لك الناظم ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو باذنه قوله ولو باذني اي حتى ولو اذن الموكل حتى ولو اذن الموكل للوكيل ان يبيع لنفسه - 00:16:16ضَ

او لو اذن الموكل للوكيل ان يبيع لمن؟ لطفله او لمحجوره كمجنون مثلا لا يصح قال ولم يبع من نفسه ولا ابني طفل ومجنون ولو باذنه. وقوله طفل هذا تفهم منه - 00:16:37ضَ

انه لو باع بولده البالغ الرشيد فانه يصح لان الناظم رحمه الله تعالى قيد ذلك بكونه لطفل فلو باع لولده البالغ الرشيد باع لابيه باع مثلا لاخيه واضح؟ فله فله ذلك. كذلك لو باع لزوجته فله ذلك - 00:16:55ضَ

ثم قال وهو امين وبتفريط ظمن يعزل بالعزل واغماء وجن وهو امين وهو اي الوكيل الوكيل امين. هذا البيت في الحقيقة تضمن مسألتين. نستطيع ان نقول هكذا حتى نرتب المعلومات - 00:17:22ضَ

المعلومة الاولى ان يد الوكيل اذ امانة. يد الوكيل يد امانة واضح؟ واذا تقرر ان يد الوكيل يده امانة فحينئذ يترتب على ذلك انه واحد يصدق في دعوى الرد على المالك. لو ادعى انه رد - 00:17:39ضَ

المال الموكل فيه الى المالك فانه يصدق بيمينه الامر الثاني يصدق في دعوى التلف. فلو ادعى ان المال الذي وكل فيه تلفة فانه يصدق في ذلك الامر الثالث بارك الله فيك - 00:17:58ضَ

آآ يصدق فيما صرفه من مال الوكالة. لو قال انا صرفت في مال الوكالة كذا وكذا فانه يصدق فانه يصدق في ذلك اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول الوكيل امين. لكن متى يضمن؟ يضمن بالتفريط - 00:18:14ضَ

ولذلك قال لك الناظم وبتفريط ضامن فاذا فرط فاذا فرط طبعا التفريط اعم من التعدي. التعدي لا يكون الا بقصد الاضرار واضح؟ التفريط قد لا يكون بقصد الاضرار فقد يتلف المال ناسيا مثلا هنا يضمن مع انه في هذه الصورة هو مفرط وليس متعد. اذا اتلف مال - 00:18:33ضَ

الموكل ناسيا يقول ماذا؟ يكون مفرطا غير متعدد. لماذا؟ لانه لم يقصد لم يقصد الاضرار وبالتالي بارك الله فيكم نقول الوكيل يضمن بالتفريط يضمن بالتفكير حتى ولو كان ناسيا يظمن - 00:19:01ضَ

ما دام انه مفرط يظمن. نعم وقول الناظم رحمه الله وهو امين وبتفريط ظمن قوله وبتفريط ظمن يؤخذ منه انه لا يعزل الوكيل بالتفريط. يعني الوكيل حتى لو فرطت فانه لا يعزل - 00:19:20ضَ

واضح؟ لا يعزل لانه قال وبتفريط ظمن ولم يقل وبتفريط يعزل فلا يعزل الوكيل اذا فرطنا الوكالة باقية لبقاء الاذن ثم ذكر المسألة الثانية وهي ان الوكالة تنتهي بالعزل وتنتهي بالخروج عن الاهلية. وهذا قد مر معنا في عقود سابقة. ان العقود الجائزة - 00:19:38ضَ

تنفسخ باحد امرين الامر الاول بالعزل لان شأن العقد الجائز ان للعاقل ان يفسخه متى شاء واضح فلكل واحد منهما اي الوكيل الموكل ان يعدل صاحبه متى شاء. حتى ولو كانت الوكالة - 00:20:05ضَ

باجرة حتى ولو كانت الوكالة باجرة. واضح؟ فله ان يفسخ او نقول حتى لو كانت الوكالة بجعل فله ان يفسخ الوكالة متى متى شاء. هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا حصل خروج عن - 00:20:27ضَ

الاهلية اما بموت او بجنون او اغماء. بارك الله فيكم فان الوكالة تنفسر كذلك تنفسخ الوكالة وهذا امر يضاف على ما ذكره الناظم بخروج ملكية الموكل فيه عن الموكل واضح؟ يعني مثال - 00:20:40ضَ

انا قلت لزيد وكلتك في بيعي سيارتي وعندي سيارة واحدة معينة قال قلت له وكلتك في بيع سيارتي تمام ثم بعتها انا. انا بعت السيارة فالان الموكل فيه خرج عن ملكية من؟ خرج عن ملكية - 00:21:04ضَ

الموكل. انتهت الوكالة انتهت الوكالة. اذا اذا خرج الموكل فيه عن ملكية الموكل فان الوكالة تنتهي. هذا الامر الثالث. الامر الرابع تنتهي الوكالة عصور الفسق بحصول الفسق فيما يشترط له العدالة. مثلا ولاية النكاح - 00:21:24ضَ

ولاية النكاح مما يشترط فيها العدالة. فلو وكل غيره في ولاية النكاح واضح ثم طرأ الفسق ثم طرأ الفسق واضح؟ حصل الفسق فالوكالة تنتهي لان هذا الامر مما يشترط مما يشترط له ماذا؟ يشترط له العدالة - 00:21:48ضَ

اذا تقرر هذا فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على الاقرار الاقرار الاخبار بارك الله فيكم الاخبار بالاشياء اما ان يكون اخبارا خاصا واما ان يكون اخبارا عاما. فالاخبار الخاص - 00:22:10ضَ

اذا كان يضر صاحبه اذا كان يضر صاحبه. اخبرت بخبر يضرني هذا يسمى اقرار وان كان لا يضر صاحبه ينظر فان كان نافعا له فهو الدعوة اقول لي على زيد الف دينار هذه دعوة - 00:22:26ضَ

وان كان لا يضر وان كان لا يضر صاحبه ولا ينفع صاحبه ايضا هذا شهادة. اقول لزيد على عمرو الف دينار. اذا الاخبار اما ان يكون خاص او عام يمكن ان تأخذ ورقة وقلم وتشكل - 00:22:48ضَ

الاخبار الخاص باب الخاص ان كان يضر صاحبه فهذا يسمى اقرار وان كان لا يضر صاحبه ينظر. فان كان يجلب له نفعا فهذا ماذا فهذا دعوة وان كان لا يجلب له نفعا فهذا ماذا - 00:23:04ضَ

هذا شهادة. اما الاخبار العام فان كان اخبار بامر محسوس يشاهد يسمع فهذه رواية وان كان اخبار بامر شرعي. ننظر ان كان مع الالزام فهو القضاء. وان كان من غير الزام - 00:23:21ضَ

بل بيان امر شرعي فقط فهذا هو الافتاء فهذا هو الافتاء فعندنا اقرار وعندنا دعوة وعندنا شهادة وعندنا رواية وعندنا قضاء وعندنا ماذا؟ افتاء. ستة مصطلحات. تمام؟ طيب ممكن تعرف الاقرار - 00:23:40ضَ

بتعريف ايسر من هذا تقول لا يحتاج الى هذا التقسيم تقول الاقرار ان تخبر بحق لغيرك عليك. ان تخبر بحق لغيرك عليك. الدعوة ان تخبر بحق لك على غيرك. الشهادة - 00:24:00ضَ

ان تخبر بحق لغيرك على على غيرك الاقراض دل على مشروعية الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له. ولو على ومن السنة ما في الصحيحين - 00:24:15ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدو يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فان اعترفت اي فان اقرت ارجمها واليوم عند رجال القانون الاقرار يسمى قيد الادلة. اذا اقر الانسان - 00:24:34ضَ

واضح؟ هذا يعتبر سيد الادلة ولذلك سيأتي معنا في الحدود ان من اهم ما تثبت به الحدود الاقرار. من اهم ما تثبت به الحدود الاقرار واجمعت الامة على المؤاخذة بالاقرار حتى ولو كان المقر هازلا او لاعبا او مازحا - 00:24:50ضَ

فيؤاخذ باقرارهم وطبعا الاقرار له اربعة اركان مقر ومقر له ومقر به وصيغة مقر ومقر له ومقر به وصيغة. قال الناظم رحمه الله تعالى وانما يصح مع تكليفي طوعا ولو في مرض مخوف والرشد اذ اقراره بالمال وصح الاستثناء باتصال - 00:25:16ضَ

بهذا او في هذين البيتين الناظم رحمه الله تعالى ذكر شروط المقر ذكر الشروط المقرة الشخص الذي يوقر ماذا يشترط فيه يشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار ويزاد الشرط الرابع وهو الرشد اذا كان الاقرار بمعنى. اذا الشروط كم؟ اربعة - 00:25:42ضَ

كلها موجودة في كلام الناس. قال وانما يصح مع تكليفي قوله مع تكليف اشارة الى شرط البلوغ والعقد قوله طوعا اشارة الى شرط الاختيار. قوله والرشد اذ اقراره بالمال اي حين ان يقر بالمال. هذا الشرط الرابع - 00:26:04ضَ

ولذلك نقول المقر التكليف اي بلوغ العقل فلا يصح اقرار من صبي ولا مجنون حتى ولو كان صبي مميزا واضح؟ لا يصح الاقرار منه ولا من مجنون تمام؟ ولا من مغمى عليه طبعا بلا تعد - 00:26:25ضَ

اما اذا تعدى قد تسبب لنفسه بالاغماء عامدا يعني من غير عذر واضح؟ فان اقراره يؤاخذ به. السكران يؤاخذ باقراره واضح؟ السكران المتعدي بسكره يؤاخذ باقرانه. واشار الى شرط الاختيار بقوله طوعا فلا يصح الاقرار من - 00:26:44ضَ

بكره ثم اشار الى مسألة وهي ان الاقرار صحيح مقبول سواء كان في حال الصحة او في حال المرض. ولذلك قال لك ولو في مخوفي اي حتى ولو كان الاقرار في المرض المخوف فان الاقرار يعتبر صحيح لانه - 00:27:07ضَ

في حال المرض الوقوف وصل الى حالة يصدق فيها الكذوب يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها ويتوب فيها الفاجر حتى ولو اقر بما يؤدي الى حرمان الورثة واضح حتى لو اقر بما يؤدي الى حرمان - 00:27:27ضَ

الورثة فان اقراره في حال مرضه المخوف اقرار صحيح ويأثم على قصده حرمان الورثة يأثم على قصده العلم الورثة ولذلك نقول وهذه مسألة كثيرا ما يسأل عنها هل اذا اقر الانسان في حال مرضه - 00:27:46ضَ

في في حال مرض الموت. اقراره صحيح او غير صحيح. نقول مذهب الشافعية ان اقراره صحيح حتى ولو كان قاصدا حرمان الورثة فان اقراره صحيح وان كان اثما على ذلك القصد - 00:28:05ضَ

وان كان اثما على ذلك قصد. نعم ويشترط وهذا الشرط الرابع بارك الله فيكم. الرشد وذلك ليس في كل شيء فمثلا الاقرار بالحدود لا يشترط به الرشد الاقرار بالطلاق لا يشترط فيه الرشد لكن الاقرار بالاموال - 00:28:21ضَ

تشترط فيه الرشد ولذلك قال لك الناظم والرشد اذ اقراره بالمال فلا يصح اقرار سفيه ان عليه دين ولا يصح اقرار سفيهن باتلاف مال واضح؟ لان الدين و الاتلاف هذا يدخل في الاموال فيشترط ان يكون المقر رشيدا. واما اذا اقر مثلا بطلاق اقر بعقوبة اقر - 00:28:39ضَ

بجناية اه يعني على غيره كان اعتدى على غيره فقطع يده مثلا فهذا اقراره صحيح اذا تقرر هذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر الشروط المقرة ولم يذكر شروط المقر له. والمقر له يشترط فيه ان يكون معينا. فلا يصح ان يقر لواحد غير معين. كأن يقول - 00:29:06ضَ

اقر ان لي عفوا اقر ان في ذمتي لواحد من اهل هذا البلد الف دينار اقر ان في ذمتي لواحد من اهل هذا البلد الف دينار. هذا لا يصح لان لان المقر له غير معين. لان المقر له غير معين. يشترط في - 00:29:32ضَ

له ان يكون عنده اهلية التملك. اهلية التملك اهلية استحقاق المقر به فلا يصح ان يقر مثلا لبهيمة لان البهيمة لا تملك لا يصح ان يقر بمال لبهيمة. لان البهيمة لا تملك. لا يصح ان ان يقر بمال مثلا - 00:29:51ضَ

لشجرة لأن ليس من شأنها ان تملي لعبد لان ليس من شأنه ان يملي اذا يشترط في المقر له قلنا ان يكون معينا وان يكون عنده اهلية التملك وعدم تكذيب المقر له للمقر. عدم تكذيب المقر له للمقر. فلو قال اقر ان هذه السيارة لزيد فقالت زيد لا - 00:30:14ضَ

هذه السيارة ليست لي هذه سيارتك انت واضح؟ فحينئذ هذا الاقرار لا يصح وتبقى السيارة في ملكي عفوا وتبقى السيارة في يدي من؟ في بيد المقيم. تبقى السيارة في يد المقر. نعم - 00:30:39ضَ

اذا نقول المقر له يشترط فيه كم شروط؟ ثلاثة الشرط الاول ما هو ان يكون معينا. الشرط الثاني ان يكون عنده اهلية استحقاق للمقربه والشرط الثالث الا يكذب الا يكذب المنكر - 00:30:52ضَ

وكذلك الناظم رحمه الله لم يذكر لم يذكر شرط المقر به المقربه تمام؟ يشترط فيه بارك الله فيكم الا يكون مملوكا للمقر حين الاقرار الا يكون مملوكا للمقر حين يقرأ فلا يصح مثلا - 00:31:08ضَ

لو قال طيارة بزيد. كونك تقول سيارتي تضيفها الى نفسك هذه الاضافة تقتضي انك انت تملك السيارة فكيف تقول لزيدي واضح فالاضافة تنافي الاقرار. لكن لو قلت هذه السيارة لزيد - 00:31:30ضَ

الايقاع. واضح او لا؟ هذا اقرار صحيح. نعم الصيغة يشترط فيها لفظ يشعر بالالتزام رفض يشعره بالالتزام سواء هذا اللفظ كان صريحا او كان كناية تقول لزيد علي الف لزيد عندي الف - 00:31:47ضَ

ونحو ذلك اذا الناظم رحمه الله تعالى اقتصر على شروط المقر ولم يذكر شروط المقر له ولا المقر به ولا الصيغة. ثم ذكر في هذين البيتين مسألة الاستثناء في الاقرار. الاستثناء في الاقرار فقال وصح الاستثناء باتصالي - 00:32:05ضَ

والاستثناء معناه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لو له اذا دخل في كلامه. فاذا كان الاستثناء بالا نقول بالا او احدى اخواتها. نعم اذا تقرر هذا نقول بارك الله فيكم - 00:32:27ضَ

الاستثناء في الاقرار صحيح لكن بشروط الشرط الاول استثناء ما قلنا الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا واحدة اخرى لا او احدى خواتها - 00:32:46ضَ

الاستثناء صحيح بشروط. الشرط الاول كما ذكر الناظم ان يكون متصلا. ان يكون متصلا. فاذا فصل بكلام اجنبي نبي ولو يسيرا فان هذا الاستثناء لفظ فان الاستثناء لغو. اذا لا بد ان يكون الاستثناء متصلا - 00:33:03ضَ

وهذا هو الشرط الذي ذكره الناظم ولم يتعرض لغيره من الشروط الشرط الثاني الا يستغرق الا يستغرق المستثنى المستثنى منه فلو قال لزيد علي الف الا الفا. واضح؟ زيد علي الف الا الفا. فحين اذ لا يصح لا يصح الاثم - 00:33:24ضَ

نعم. وتلزم الف تلزم الف. واضح؟ الذي لا يصح قوله الا الفا، هذا لا يصح وهذا الاستغراق قد يكون استغراقا حقيقيا وقد يكون استغراقا ماذا؟ حكميا يعني لو قال مثلا لزيد علي الف الا الفا هذا استغراق حقيقي لكن لو قال لزيد علي الف الا ثوبا - 00:33:47ضَ

ثم فسره بثوب قيمته الف هذا استثناء حكمي. هذا استثناء حكمي ايضا لا يصح اذا لا يصح لا يصح آآ يعني الاستثناء اذا كان المستثنى مستغرقا للمستثنى منه استغراقا حقيقيا او استغراقا حكميا - 00:34:11ضَ

الشرط الثالث ان يقصد الإستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه ان يقصد الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه فلو قال لزيد علي الف ولم يكن قاصدا الاستثناء. ثم بعد ذلك قال مباشرة بدون فصل. قال لزيد عليه الف - 00:34:33ضَ

الا الا خمسمائة مثلا هذا لا يصح اذا لم يكن قاصدا اذا لم يكن قاصدا الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه الشرط الرابع ان ينطق ان ينطق بالاستثناء. فلا ينفع الاستثناء بالقلب. كما يقول بعض الاستثناء بقلبه ما ينفع الاستثناء بالقلب - 00:34:53ضَ

واضح؟ الشرط الخامس ان ينطق عفوا ان يسمع من بقربه. ان يسمع من بقربه. ان يسمع من بقربه. ان يكون بلفظ يسمع به من بقربه وقد جمع هذه الشروط الخمسة - 00:35:15ضَ

علام العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات فقال وشرطه الا يرى متصلا. عفوا وشرطه الا يرى منفصلا. وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لماتنا نطقه مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به وقصده من قبل نطقه به. وشرطه الا يرى منفصلا هذا الشرط الاول - 00:35:29ضَ

قال ولم يكن مستغرقا لما تلى هذا الشرط الثاني. والنطق هذا الشرط الثالث مع اسماع من بقربه هذا الشرط الرابع وقصده من قبل نطقه به اي من قبل نطقه بالمستثنى منه. بارك الله فيكم - 00:35:53ضَ

ثم قال الناظم العلام ابن رسلان رحمه الله تعالى عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع اقبل. فالرجوع افضل عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل - 00:36:10ضَ

المقربه ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين المقربه ينقسم الى قسمين القسم الاول بارك الله فيكم ما كان حقا لله سبحانه وتعالى والقسم الثاني ما هو حق للادمي؟ فحق الادمي اذا اقر به المقر فلا ينفع الرجوع - 00:36:26ضَ

فيه واضح حق الادم اذا اقر به المقر لا ينفع الرجوع فيه حق الله سبحانه وتعالى هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يسقط بالشبهة في حد الزنا وحد السرقة - 00:36:51ضَ

فحد الزنا وحد السرقة هذا يسقط بالشبهة وبالتالي اذا اقر المقر باحد هذين الحدين فله الرجوع. بل رجوعه افضل بل يسن ان يستر على نفسه ولا يقر اصلا واضح والقسم الثاني من حق الله سبحانه وتعالى ما لا يسقط بالشبهة - 00:37:10ضَ

وذلك مثل الحقوق المالية كالزكوات والكفارات فهذه ليس للمقر ان يرجع فيها. بمعنى لا اثر للمقر اذا رجع فيها فلو اقر ان عليه زكاة او اقر ان عليه كفارة ثم قال يعني انا امزح يعني ما ما علي شيء واضح؟ فلا لا اثر للرجوع - 00:37:35ضَ

بخلاف ما كان حقا لله ويسقط بالشبهة فله الرجوع في ذلك سواء رجع قبل اقامة الحد او بعد اقامة الحد واضح؟ رجع قبل اقامة الحد او بعد اقامتي الحد. ولذلك قال لك الناظم عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل. نقول الرجوع افضل. بل - 00:37:59ضَ

عدم الاقرار اصلا وان يستر على نفسه وان يتوب بينه وبين ربه عز وجل هذا افضل من ان يقر. هذا افضل من ان يقر. نعم ثم نقول اذا اقر بسرقة - 00:38:22ضَ

اذا اقر بسرقة قال انا سرقت مثلا آآ عشرة الاف دينار من زيت مثلا فنقول ثم قال رجعت عن اقراري انا اكذب ما ما سرقت شيئا نقول انتظر عندك الان - 00:38:36ضَ

عندك امران الامر الاول ما يتعلق بالحد قطع اليد هنا يقبل الرجوع لكن ما يتعلق بمال زيد هذا ما فيه رجوع لان هذا يتعلق بحق ادمي فتغرموا عشرة الاف دينار لزيد - 00:38:53ضَ

فالرجوع لا يقبل بالنسبة للمال لكن يقبل بالنسبة لماذا؟ للحد الذي هو قطع اليد. ثم قال لك الناظم رحمه الله تعالى ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تموله اي - 00:39:10ضَ

اذا اقر الانسان بشيء مجهول. فقال مثلا لفلان علي شيء لفلان علي شيء واضح فان اقراره بارك الله فيكم صحيح اقراره صحيح واضح؟ هذا اولا اقراره صحيح ثم بعد حكمنا بصحة اقراره - 00:39:27ضَ

هذا الشيء ما هو هذا شيء ما هو قال لابد ان يبينه ولذلك قالوا ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تمول فيبينه باي معنى هنا قال بكل ما تمول - 00:39:49ضَ

ومن باب الفائدة المال ينقسم الى قسمين مال متمول ومال غير متمول ما المتمول؟ ما هو المال المتمول؟ المال المتمول هو المال الذي يجلب نفعا يدفع ضرا يسد مسدا واضح - 00:40:06ضَ

يعني مثل تقول الان آآ يعني آآ عشرة دينار كويتي مثلا هذا المتمول مثل او مثل يعني هاتف هذا مال متمول واضح؟ ايوا مال غير متمول من غير متمول مثل حبة رز - 00:40:25ضَ

هذا مال لكنه غير متمول وتعريفه هو ما لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا ولا يسد موقعا واضح هذا يسمى مال غير متمول. اذا كلمة مال اعم من كلمة متمول - 00:40:48ضَ

فقد يكون المال متمولا وقد يكون المال غير متمول. لكن المتمول لابد ان يكون مال. فبينهما ايش نقول؟ بينهما خصوصا مطلق فكل متمول مال وليس كل مال متمول واضح او لا؟ نعم - 00:41:03ضَ

اذا هنا الناظم يقول الناظم يقول ومن بمجهول اقره قبل بيانه بكل ما تمول. ظاهر البيت ان من اقر بمجهول يصح تفسيره اذا فسره بالمتمول. بمتمول مفهومه انه لو فسره بمال غير متمول - 00:41:21ضَ

كحبة رز تحابة بر انه لا يقبل تفسيره ظاهر نظمي هذا واضح؟ لكن هذا غير مراد. بل يصح تفسيره ولو فسره ولو فسره بارك الله فيكم بغير متمول ولو فسره بغير متمول. واضح او لا؟ ولذلك نقول لو فسر المجهول بمال غير متمول كحبة رز او حبة - 00:41:41ضَ

فان تفسيره يقبل بل ولو فسره بما ليس بما ليس مالا اصلا بما ليس بمال اصلا. واضح؟ لو فسره بما ليس بمال اصلا لكن يحل اقتناؤه هل من معلم مثلا - 00:42:06ضَ

آآ خمر محترمة مثلا فحينئذ يصح تفسيره مع ان هذا ليس مانع لكن يصح تفسيره. قال ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تموله. طيب ان امتنع عن البيان المقر قال لفلان علي - 00:42:24ضَ

شيء ولم يبين فانه يحبس حتى يبين او يموت يحبس حتى يبين او يموت واضح؟ فان مات ولم يبين مثلا فان التركة تحبس حتى يبين وارثه. حتى يبين وارثه ما هو هذا الحق؟ وحينئذ تكون التركة مرهونة بحق الغير. تكون مرهونة رهنا شرعيا بحق - 00:42:41ضَ

الغير. لكن الوارث لا يحبس. انتبه الوارث لا يحبس. الذي يحبس من المقر. المقر اذا اقر بشيء مجهول ولم يبينه فانه يحبس حتى يبين ويكره على البيان لان هذا من الاكراه - 00:43:12ضَ

بحق هذا ما يتعلق بباب الاقرار وقبله بباب الوكالة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:43:27ضَ

وبركاته - 00:43:43ضَ