Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في درسنا السابع والاربعين في التعليق على نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان المتوفى في سنة ثمانمئة واربعة واربعين - 00:00:28ضَ
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة ودرسنا في هذا اليوم سيكون في بابي القراب والمساقاة والقيراط معناه في اللغة مأخوذ من القرض وهو القطع وذلك لان المالك - 00:00:51ضَ
يقتطع جزءا من ماله للتجارة اي ليتاجر به العامل ثم يقتطع جزءا من الربح للعامل فهو يقتطع جزءا من ما له للتجارة ويقتطع جزءا من الربح للعامل الذي قام بتلك التجارة - 00:01:17ضَ
فلذلك سمي قيراطا ويسمى مضاربة وعادة يستعمل فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى مصطلح القرار ويستعمل فقهاء الحنفية مصطلح المضاربة واما معناه عند الفقهاء فهو عقد يقتضي ان يدفع المالك ما له لعامل - 00:01:42ضَ
ليتجر به على ان يكون الربح بينهما عقد يقتضي ان يدفع المالك ماله لعامل ليتشر به على ان يكون الربح بينهما. ودل على مشروعية القراب قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاحتج بهذه الاية على مشروعية القرار - 00:02:07ضَ
اذ ان المراد بقوله عز وجل ان تبتغوا فضلا من ربكم اي الربح سواء كان ذلك الربح حاصلا باموالكم او باموال غيركم وهذا هو القراءة واحتج للقراض ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم ضارب - 00:02:36ضَ
لخديجة بمالها رضي الله تعالى عنها وارضاها وبعثت معه غلامها ميسرة والحاجة داعية الى مشروعية القيراط اذ ان المالك للمال قد يكون ممن لا يحسن التجارة او ممن لا يتفرغ للتجارة - 00:03:00ضَ
ويوجد من يحسن التجارة وهو متفرغ لها لكنه لا يملك رأس المال فيأتي هذا بماله ويقوم ذلك بالتجارة فيكمل كل واحد منهما الاخر ومن هنا نعلم ان الحاجة داعية الى مشروعية القرار - 00:03:25ضَ
وانه بمشروعية القرار يستفيد ليس فقط صاحب المال والعامل بل يستفيد المجتمع المسلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان القيراط له ستة اركان. عقد القيراط له ستة اركان مالك اي مالك لرأس المال - 00:03:49ضَ
وعامل وهو الذي سيقوم بالتجارة وعمل وهو التجارة ورأس مال وهو الذي سيدفعه المالك عن عامه وربح وهو ثمرة العمل وصيغة فعندنا مالك وعامل وعمل ورأس مال وربح وصيغة هذه اركان القيراط الستة - 00:04:14ضَ
قد يقول قائل كيف يكون الربح من اركان القراف وكذلك كيف يكون العمل من اركان القرابة؟ مع انهما عند العقد ليسا موجودين. عند العقد لا يوجد عمل وعند العقد لا يكون الربح - 00:04:46ضَ
فلماذا يكون العمل والربح من اركان القرار مع انهما يحصلان فيما بعد. اما عند العقد فهما غير موجودين. الجواب انما جعل العمل وجعل الربح من اركان القيراط بانه لابد من ذكرهما في العقد. فلابد ان يذكر العمل - 00:05:07ضَ
ولابد ان يذكر الربح اي بالجزئية بينهما. فيقال مثلا لك نصف الربح للعامل والباقي لمن؟ للمالك. واضح اذا تقرر هذا فنقول ان عد العمل والربح من اركان القراف انما هو لان ذكرهما لا بد منه في العقد. والمقصود ان يذكر اجمالا كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى - 00:05:31ضَ
اذا تقرر هذا فهذا مدخل لهذا الدرس يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة صح باذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصلين صحة باذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصلين - 00:06:00ضَ
في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من اركان القراءة اشار الى الصيغة بقوله باذن فان هذا الاذن هو الصيغة واشار الى المالك فقال باذن مالك واشار الى العامل في قوله لعامل واشار الى العمل في قوله متجر - 00:06:23ضَ
واشار الى رأس المال في قوله عين نقد الحاصد فنقول بالنسبة للعامل والمالك يشترط في كل واحد منهما ان يكون جائز التصرف وقد مر معنا ان جائز التصرف هو البالغ - 00:06:50ضَ
العاقل الرشيد اي غير المحجور عليه بسفه فيشترط في المالك ان يكون جائز التصرف ويشترط في العامل ان يكون جائز التصرف واما الصبي فلا يصح منه القيراط. نعم وليه يمكنه ان يقارض بماله - 00:07:14ضَ
كذلك المجنون واما الصيغة فلابد لصحة القراض من لفظ هذا اللفظ يكون من المالك ويكون ايضا من العامل فيقول المالك مثلا اعرضتك في كذا وكذا على ان الربح بيننا مناصفة - 00:07:35ضَ
فيقول العامل قبلت فلابد ان يقول العامل قبلت اي لابد ان يكون القبول من العامل لفظا فلو ان العامل سكت وباشر العمل دون قبول لفظي فان القيراط لا يصح لابد من قبول العامل لفظا - 00:07:57ضَ
واما العمل فقد اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله في متجر فاشار الى ان العامل الى ان العمل لابد ان يكون تجارة والتجارة كما مر معنا في الزكاة هي - 00:08:22ضَ
التقليب بالبيع والشراء فلو انه قارب العامل على ان يشتري حنطة فيطحنها ويخبزها فان هذا قيراط فاسد لا يصح ان يكون قيراطا لان هذا لا يسمى تجارة. ولان هذه الاعمال يمكن الاستئجار عليها - 00:08:38ضَ
اذا القيراط انما يكون في التجارة واما رأس المال فاشار اليه الناظم بقوله عين نقد الحاصن فاشار الى رأس المال. فرأس المال لابد ان يكون معينا فلو ان صاحب المال كان عنده كيس فيه الف دينار - 00:09:03ضَ
وكيس اخر فيه الف دينار فقال للعامل قارظتك على احد الالفين واضح قاربتك على احد الفين فان هذا القيراط لا يصح لانه غير معين اذا لابد ان يكون رأس المال معينا - 00:09:25ضَ
فان قال له قاربتك على احد الفين لا يصح ولو قال له قارظتك على احد الفين ثم عين له احد الالفين احد الفين في المجلس قبل التفرق فان ذلك يصح على المعتمد. فان ذلك يصح على المعتمد. اذا يصح على المعتمد اذا حصل التعيين - 00:09:44ضَ
في المجلس. اما لو تفرقا قبل التعيين فلا يصح طبعا بارك الله فيكم هذا فيما لو كان هذا الف وهذا الف من باب اولى انه لا يصح اذا اختلف اذا اختلف المقدار - 00:10:05ضَ
ومن هنا تعلم ان القرابة لا يصح على دين في ذمة العامل. يعني مثال او في ذمة غير العامل. يعني مثال لي على زيد الف دينار لي دين على زيد قدره الف دينار فقلت لزيد - 00:10:20ضَ
قارطتك وجعلت الدين الذي عليك هو رأس المال. على ان يكون الربح بيننا مناصفة فان هذا لا يصح فلا يصح ان يكون رأس مال القيراط دين. لماذا؟ لان ما في الذمة لا يتعين الا بالقبض. ما في الذمة لا - 00:10:41ضَ
تعينوا الا الا بالقذف اذا لابد ان يكون رأس المال معينا ولابد ان يكون رأس المال نقودا ومعنى ان يكون النقود نقودا اي ان يكون دنانير وان يكون دراهم والمقصود دنانير الدراهم اين - 00:11:02ضَ
مضروبة خالصة فلا يصح ان يكون رأس المال غير النقود لا يصح مثلا ان يكون رأس المال في القيراط آآ اشياء متقومات لا يصح ولا يصح ان يكون رأس المال في القيراط ذهبا او فضة لكن ليس نقودا مثل الحلي او السبائك او التبر لا يصح - 00:11:21ضَ
ولا يصح ان يكون رأس مال القيراط نقودا من الذهب والفضة لكنها مغشوشة لا يصح لابد ان تكون ذهبا او فضة اي نقودا دنانير ودراهم ولابد ان تكون خالصة لابد ان تكون خالصة وان تكون نقودا يعني مضروبة وان تكون خالصة - 00:11:47ضَ
وهذا هو معتمد مذهب الشافعية والشرط الثالث بارك الله فيكم في النقود لا بد ان تكون معلومة او في رأس مال القراف لابد ان يكون رأس مال القيراط معلوما معلوم الجنسي معلوم يعني معلوم الجنسي ان يكون ذهبا مثلا او ان يكون فضة - 00:12:09ضَ
ومعلوم اه القدر فان يكون الف او عشرة الاف او مئة الف لانه اذا جهل الجنس او جهل القدر لم يمكن معرفة الربح اذ لو جهل رأس المال فان الربح - 00:12:31ضَ
يتعذر معرفته اذ ان الربح هو ما زاد على رأس المال وبالتالي بارك الله فيكم نقول لابد ان يكون لابد ان يكون رأس المال معلوما جنسا ومعلوما قدرا ويشترط في رأس المال ايضا ان يكون بيد العامل - 00:12:51ضَ
يشترط في رأس المال ان يكون بيد العامل. فلا يصح القيراط اذا بقي رأس المال في يد المالك ثم العامل يشتري والمالك يوفي ما اشترى به العامل. هذا لا يصح - 00:13:12ضَ
لان العامل قد يريد ان يشتري شيئا نقدا ولا يجد المالك واضح؟ فحينئذ سيتعطل الربح واضح وبالتالي قالوا لابد ان يكون لابد ان يكون رأس المال بيد العامل. ولذلك سيأتي - 00:13:26ضَ
معنى ان من اسباب الفسخ في القراظ اذا استرجع العامل اذا استرجع المالك ماله فاذا استرجع المالك ماله فان القيراط ينتهي. لماذا؟ لان الشرط ان يكون المال بيد من؟ بيد العامل - 00:13:46ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى ضحى باذن ما لك للعامل في متجر عين نقد عين نقد الحاصل واطلق التصريف او فيما يعم وجوده لكاشرة بنت وام غير مقدر لمدة العمل كسنة وان يعلقه بطلا - 00:14:04ضَ
اشار رحمه الله تعالى في هذين البيتين الى ما يتعلق بالصيغة وحاصل الشروط التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي تتعلق بالصيغة ثلاثة الشرط الاول يشترط ان المالك يطلق التصرف - 00:14:26ضَ
للعامل في التجارة يشترط ان المالك يطلق التصرف للعامل في التجارة فلو ان المالك قيد تصرفات العامل كان الزم العامل انه لا يتاجر الا في شيء نادر بان قال له لا تتجر الا في - 00:14:47ضَ
ام وابنتها يعني اذا كان في تجارة الايمان لا تبيع وتشتري الا اذا تشتري اما وابنتها. وجود الام مع ابنتها هذا امر نادر والاشياء النادرة لا يتحقق منها الربح غالبا. لا يتحقق منها الربح غالبا - 00:15:07ضَ
او قال له مثلا لا تشتري الا من زيد او لا تبع الا لزيد فهنا المالك قيد تصرفات العامل اذ انه قد يجد عند غير زيد ما هو ارخص فيحتاج ان يشتريه - 00:15:26ضَ
وقد يجد ان غير زيد يشتري منه باكثر فيحتاج ان يبيع له اذا لابد ان المالك يطلق التصرف للعامل. ما معنى يطلق التصرف؟ اي انه لا يقيده بشيء او يقيده بشيء - 00:15:47ضَ
يعم وجوده وجودة منتشر واضح؟ فهذا لا بأس. اما ان يقيده بشيء يندر وجوده فان هذا لا يصح اذا نقول يشترط بارك الله فيكم ان يطلق المالك التصرف للعامل والشرط الثاني عدم - 00:16:05ضَ
تقدير المدة عدم تقدير المدة للعقد واضح؟ لماذا؟ لان المقصود من عقد القيراط هو الحصول على الربح والحصول على الربح ليس له زمن. فلو حددنا مدة فقد تمضي هذه المدة ولم يتحقق المقصود - 00:16:25ضَ
وبالتالي قد تمر هذه المدة ولا يوجد من يرغب بالشراء فيخل يخل التقدير بالمدة يخل بمقصود العقد وهو الحصول على الربح وهو الحصول على الربح ويشترط ايضا عدم التعليق فلا يصح مثلا ان يقول اذا حدث كذا وكذا اذا جاء شهر رمضان اذا عاد الحجاج اذا شفي المريض فقد - 00:16:48ضَ
لقد عرضتك كذا وكذا وكذا لا يصح اذا هذه ثلاثة امور تتعلق بالصيغة وقد اشار اليها الناظم فاشار الى الامر الاول فقال واطلق التصريف او فيما يعم وجوده. لا كشراء بنت وام - 00:17:17ضَ
اي لا يصح القراب في شراء بنت مع امها لماذا لا يصح لان هذا مما يندر وجوده ثم اشار الى المسألة الثانية وهي عدم التقدير فقال غير مقدر لمدة العمل كسنة اي لا يصح ان يقدر القرابة بنحو سنة او ستة اشهر او اكثر او اقل اذ انه - 00:17:35ضَ
تمضي المدة ولا يتحقق الربح وكذلك اشار الى المسألة الثالثة وهو وهي ان القراب لا يصح ان يعلق فلا يصح ان تقول مثلا اذا حدث كذا وكذا فقد عرفتك اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الناظم رحمه الله تعالى - 00:18:00ضَ
اشار الى ما يتعلق بالربح. فقال فيشترط في الربح ان يكون معلوما بالجزئية ويشترط في الربح ان يكون بينهما اي بين المالك والعامل فهداني ترضاني للربح الشرط الاول ان يكون الربح معلوما بالجزئية. ومعنى كونه معلوما بالجزئية - 00:18:24ضَ
اي ان يكون لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان او لاحدهما النصف وللاخر النصف الاخر او لاحدهم الربع والاخر ثلاثة ارباع وهكذا او لاحدهما ستين في المئة وللاخر اربعون في المئة وهكذا - 00:18:53ضَ
اما لو قال له نصيبك في الربح عشرة الاف وما زاد فهو لي او لو قال مثلا ربح الثياب لك وربح الدواب لي مثلا او لو قال مثلا الربح مثلا اه مشترك نشترك في الربح ولم يحدد ذلك بالجزئية - 00:19:14ضَ
فانه لا يصح. ولذلك لابد ان نذكر هذا في العقد وقد تقدم ان هذا السبب جعل الربح من اركان القراف مع انه غير موجود عند العقد ولابد ان يكون الربح بينهما اي بين المالك والعامل فلا يصح ان يشترط او ان يجعل - 00:19:39ضَ
جزء ان يجعل جزء من الربح لغيرهما. فمثلا يقول آآ ستين في المئة خمسين في المئة لك وثلاثين في المئة دي وعشرين في المئة على سبيل المثال صدقة او عشرين في المئة مثلا لفلان وهو ليس عاملا وليس مالكا - 00:20:01ضَ
لا يصح هذا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. اذا نقول ان الربح يشترط فيه ان يكون معلوما الجزئية وان يكون بينهما ثم اذا حصل ربح وحصلت خسارة. كان يكون القيراط مثلا في عدة اشياء - 00:20:20ضَ
مثلا قارظه على ان يتاجر في الاغنام وان يتاجر في الثياب. فخسر في الاغنام. وربح في الثياب فان الخسارة تجبر من الربح. الخسارة تجبر من الربح او ربح في شهر وخسر في شهر اخر فان الخسارة تجبر من الربح. ولذلك نقول اذا حصل ربح وخسارة فان - 00:20:41ضَ
خسارة تجبر من الربح لان الربح في الاصل وقاية لرأس المال لان الربح في الاصل بغير راس المال ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى متى يملك العامل حصته من الربح - 00:21:06ضَ
فقال ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض مثل قسمته ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض مثل قسمته. بين الناظم رحمه الله ان العامل يملك حصته من الربح اذا فسخ العقد - 00:21:21ضَ
ولا الظ المال ما معنى فسخ العقد؟ فسخ العقد اي انتهى العقد وهذا قد يفهم منه او يشعر بان عقد القيراط عقد جائز من الطرفين فلكل واحد منهما اي من المالك والعامل ان يفسخه متى شاء - 00:21:40ضَ
فعلى كل حال نقول ان المال يملك حصته من الربح اي يستقر ملكه ملكه على حصته من الربح اذا تم الفسخ. واحد وتم التنظيف. والتنظيف معناه ان يرد العامل. وهذه مهمة العامل - 00:22:01ضَ
ان يرد العامل مال التجارة الى اصله فاذا كان اصل رأس المال دنانير ذهبية ثم اتجر بها مثلا في الثياب او في الدواب او في الهواتف المحمولة او في الكمبيوترات او في غير ذلك - 00:22:22ضَ
بعد ذلك اذا تم الفسخ نقول للعامل يلزمك التنظيف. التنظيف ان هذه البضاعة الموجودة الان تحولها الى ما كانت عليه في البداية. ايش كانت عليه في البداية كانت نقود دنانير تحولها الى دنانير ذهبية - 00:22:40ضَ
هذه العملية عملية تحويل البضاعة الى اصلها الذي كانت عليه الى النقود الذهبية الدنانير او الى النقود الفضية دراهم هذه العملية تسمى عملية التنظيف. من يقوم بالتنظيف؟ العامل يقوم بالتنظيف. اذا بارك الله فيكم نقول يملك العامل - 00:22:56ضَ
قصته من الربح اذا اذا حصل الفسخ وحصل التنظيف او حصلت القسمة مع الفسخ والتنظيف. او حصلت القسمة مع الفسق والتنظيف. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله ويملك العامل ربح حصته - 00:23:16ضَ
والنضوض مثل قسمته مثل اي قوله مثل قسمته اي مثل قسمته اي مثل قسمة الربح مع مع الفسخ وتنظيفه اما مجرد القسمة اما مجرد القسمة بارك الله فيكم دون فسخ وتنظيف - 00:23:31ضَ
فان العامل لا يملك ربح حصته واضح؟ مجرد القسمة يعني على سبيل المثال اه نفترض ان الربح حصل يعني شخص دفعت له الف دينار ليتاجر في الغنم فاشترى مئة رأس من الغنم - 00:23:54ضَ
وصار يبيع ويشتري في الغنم اشتروا مئة رأس من الغنم وصاروا يبيع ويشتري في الغنم. فاصبحت بعد مدة اصبحت اه هذه الاغنام مئتي راس اذا الان راس الملكم مئة رأس من الغنم - 00:24:13ضَ
لذوعه الذي اشتراها بالالف دينار الذي اعطيته له والربح كم؟ مئة رأس من الغنم. اه بحر ربح وما ضحى؟ الربح موجود ظهر الربح فكنا اتفقنا ان الربح بيننا مناصفة. فقسمنا - 00:24:28ضَ
اه الربح الذي هميت الرأس والغنم وصلنا قسمناه خمسين ليو خمسين له تمام انا عندي الان انا المالك عندي مئة رأس من الغنم التي هي رأس المال ها انظر لم ينظف لم ينظف ما زالت اغناما لم يبع. مم - 00:24:44ضَ
وعندي خمسين راس من الغنم التي هي ارباح وهو عنده كم؟ خمسين رأس من الغنم ثم ما حصل ان مائة رأس من الغنم التي عندي مثلا حصلت لها افة سماوية فتلفت. ماتت اخذها السيل ماتت - 00:25:02ضَ
صاعقة حصلت لها افة سماوية فماتت اه نقول الان حصلت القسمة قبل التنظيم وقبل الفسخ اذا اذا حصلت القسمة فقط فانك ايها العامل لا تملك نصيبك في الربح. بل ان هذا الربح الذي - 00:25:19ضَ
عصمنا عليه يجبر به رأس المال يجبر به راسما. وهذا نص عليه الفقهاء منهم الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين وفي غيرها على كل حال نقول ان العامل يستقر ملكه على حصته متى اذا حصل الفسخ والتنظيف - 00:25:41ضَ
او حصلت القسمة مع الفسخ والتنظيف. اما بمجرد ظهور الربح او بمجرد القسمة بدون فسخ ولا تنظيف فانه لا يملك حصته من الربح اذا تقرر هذا فهنالك بعض المسائل المتعلقة بالقراءة. منها ان العامل يتصرف في مال القيراط بالاصلح بالمصلحة - 00:26:00ضَ
فمثلا لا يبيع بغبن فاحش ولا يبيع نسيئة ولا يسافر بمال القيراط الا باذن من المال وعقد القيراط كما تقدم انه عقد جائز من الطرفين فلكل واحد منهما فسخه متى شاء - 00:26:22ضَ
لكن قال الفقهاء رحمهم الله ليس للعامل ان يفسخ عقد القراظ اذا كان فسخه له سيؤدي الى تسلط ظالم على مال المالك فاذا كان العامل يعني يعني فجأة يقول انا فسخت ما لا فسخت آآ او عزلت نفسي - 00:26:40ضَ
عزلت نفسي فسقت عقد القراب عزلت نفسي وسيؤدي هذا الى ان احد الظلمة يتسلط على مال التجارة على مال مالك فان هذا ليس للعامل. كذلك المالك ليس له ان عقد القيراط اذا ظهر الربح لانه بهذا يضيع - 00:27:02ضَ
يضيع نصيب العامل يضيع نصيب العامل ايضا من المسائل المتعلقة بالقيراط ان العامل امين ومعنى كونه امين انه يصدق بيمينه في دعوى التلف انه يصدق بيمينه في دعوى الرد على المالك - 00:27:21ضَ
انه يصدق بيمينه آآ في مقدار رأس المال لو قال المالك رأس المال الف قال العامل رأس المال ثمانمئة فالعامل يصدق بيمينه انه يصدق بيمينه في قدر الربح وفي وجود الربح وعدم وجود الربح - 00:27:41ضَ
وان العامل يصدق بيمينه ايضا في آآ انه هذا الشيء اشتراه لشخصه لنفسه ليس لي القيراط وليس لتجارة القيراط. فاذا ادعى العامل انه اشترى هذا الشيء آآ لنفسه وليس الانقراض ليس لتجارة القراف فانه يصدق بذلك. كل هذا مبني على ان العامل امين. واذا كان امين فانه يصدق - 00:28:00ضَ
في هذه الامور بيمينه الا طبعا الا اذا حصل منه تفريط فانه آآ لا يصدق ولذلك اذا قصر مثلا آآ في الحفظ او خلط مال القراض بمال اخر فانه حينئذ يكون يكون مفرطا. يكون مفرطا. والعامل لا ينفق على نفسه من مال - 00:28:31ضَ
كرام لا في السفر ولا في الحضر لان للعامل نصيبا من الربح. فلما كان له نصيب من الربح فليس له ان ينفق على نفسه من مال التجارة فلا يستحق فلا يستحق شيء فلا يستحق شيئا اخر - 00:28:54ضَ
وتقدم ان ان تنظيظ المال في نهاية القرار من مهمة من؟ ليس من مهمة المالك وانما من مهمة العامل هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالقراءة ثم نتكلم على الموساقى - 00:29:13ضَ
والمساقاة هي مأخوذة من السقي وانما اخذت من السقي دون غيره. يعني مثلا هناك اعمال كثيرة منها السقي منها التلقيح للأشجار لماذا لا تسمى الملاقحة تسمى الموساقى اخذت من السقي لان السقي يعد انفع الاعمال. يعد انفع الاعمال واكثر الاعمال مؤنة وآآ مشقة. واضح - 00:29:31ضَ
هذا معناها في اللغة واما في الشرع فهي عقد يقتضي ان يدفع مالك الشجر شجره الى عامل ليتعهده بالسقي والتربية على ان تكون الثمرة بينهما وعندما نقول عقد يقتضي كلمة عقد توحي انه لابد فيها من صيغة. ودل على مشروعية المساقاة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:57ضَ
عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر من ثمر او زرع والمشقاة في النخل لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم دفع النقلة الى اهل خيبر. المساقاة في النخل ثابتة بالنص - 00:30:21ضَ
تحية لكن المساقات في العنب ثابتة بالقياس وهذا متفرع على مسألة اصولية وهي جواز القياس في الرخص اذا عرف المعنى. اذا عرف المعنى. اذا عرفت العلة. جواز القياس والرخص اذا عرف - 00:30:38ضَ
المعنى اذا تقرر هذا فالمساقاة تدل على مشروعيتها السنة النبوية ودل واقتظتها الحاجة. وذلك ان الانسان قد يكون عنده اشجار لكنه لا يحسن تعهدها او لا يجد الفراغ لذلك وغيره - 00:30:57ضَ
يحسن ذلك وعنده الفراغ يحتاج الى العمل لكنه ليس عنده اشجار فيكمل بعضهم بعضا فينتفع المالك وينتفع العامد بل وينتفع المجتمع المسلم قد يقول قائل لماذا لا لا يقوم المالك باستئجار عامل - 00:31:16ضَ
نقول المشقة ربما هي افضل للمالك من الاستئجار. لان الاستئجار يقتضي ان الاجرة تدفع مقدما كما سيأتي معنا الاجارة مقتضاها ان الاجرة تدفع مقدما الا اذا اشترط فيها التأجيل تمام؟ هذا اولا وثانيا - 00:31:37ضَ
ان الاجير قد يتهاون لكن عندما يكون له جزء من الثمرة فانه لا يتهاون بل يحرص على ان تكون الثمرة كثيرة وان يعتني بها حتى يكبر نصيبه حتى يحقق آآ مقدارا اكبر - 00:31:57ضَ
من الثمرة في حصته اذا تقرر هذا فان المساقى تشبه القراب في احكام كثيرة واركان المساقاة ستة مالك وعامل وشجر وثمرة وعمل وصيغة مالك وعامل وشجر وثمرة وعمل وصيغة فيشترط في المالك والعامل ما يشترط - 00:32:16ضَ
في طرفي العقد في القراب في المقارض وهو المالك مالك المال والمقارض وهو العامل فما ذكرناه هناك نذكره هنا. وقد ذكرنا هناك ان العامل والمالك في القراف ان يكون كل واحد منهما جائز التصرف. ان يكون كل واحد منهما جائز التصرف - 00:32:48ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى صحت على اشجار نخل او عنب اذ وقتت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه بجزء علم من ثمر لعامل وانما ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يتعلق اولا بشرط الشجر. فيشترط في الشجر الذي - 00:33:11ضَ
يساق عليه ان يكون اشجار نخل او عنب فقط اشجار نخل او عنب هذا هو المعتمد عند الشافعية. ان المساقات انما تصح في اشجار النخل والعنب فلا تصح المساقات في - 00:33:32ضَ
الاشجار المثمرة الاخرى كاشجار الرمان والبرتقال والتفاح وغيرها الا اذا كان اتبعا لنخل او عنب الا اذا كان تابعا لنقل او عنب فالاشجار الاخرى كاشجار المنجة والرمان والبرتقال لا تصح المساقات عليها استقلالا. وتصح المساقات عليها تبعا لاشجار - 00:33:51ضَ
بنخل او عنب وطبعا قد مر معنا ان المساقاة على اشجار النقل ثابتة بالنص. واما المساقاة على اشجار العنب فبالقياس على النخل اذا تقرر هذا فاننا نقول يشترط في الشجر ان تكون اشجار نخل او عنب فلا يصح - 00:34:14ضَ
فلا تصح المساقات استقلالا على شجر مثمر غيرهما. ولا تصح ايضا آآ لا يصح العقد على المزارعة الا تبعا للموساقى كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى وقوله تصح او قال صحت على اشجار نخل او عنب يؤخذ من قوله على اشجار نخل او عنب انه يشترط في الاشجار - 00:34:34ضَ
ان تكون مرئية اشجار واضح؟ وبالتالي لا يصح لا يصح ما يسمى بعقد المغارسة وهي ان تدفع الشتلات الى عامل يقوم بالغرس والرعاية والتعهد ثم ما عندما يكبر هذا الغراس ويصبح - 00:35:01ضَ
اشجارا تكون الثمر بينهما. هذا لا يصح فالمغارسة لا تصح عند الشافعية انما يصح على اشجار مرئية واضح؟ اما المغارسة يعني اذا كان غير مرئية فهذه لا تصح الناظم رحمه الله عبر بقوله صحت على اشجار نخل او عنب عبر بقوله عنب وهو افضل من تعبير بعضهم بالكرم - 00:35:22ضَ
اشجار نخل وكرم وذلك لما جاء في صحيح مسلم من النهي عن تسمية العنب كرما وهذا النهي نهي تنزيه كما ذكر الامام النووي رحمه الله قال في شرح صحيح مسلم - 00:35:49ضَ
واما الصيغة فلابد ان ان تذكر فيها مدة معلومة ان تكون مؤقتة بمدة معلومة. ان تكون مؤقتة بمدة معلومة ما معنى معلومة؟ اي تحصل فيها الثمرة غالبا. اي تحصل فيها الثمرة غالبا. فلا تصح - 00:36:03ضَ
المساقات مطلقة اي دون تقييد بمدة واضح لا تصح المساقات مطلقة ولا تصح المساقات مؤبدة ولا تصح المساقات مؤقتة بمدة مجهولة مثلا بان يقول ساقيتك الى ان تلد امرأة زيد ولا يعلمون متى تلد امرأة زيد او الى ان تلد البقرة الفلانية ولا يعلمون متى تلج البقرة الفلانية. الى ان يشفى المريض ولا يعلمون متى يشفى المريض - 00:36:24ضَ
لا تصح المساقات مطلقة ولا مؤبدة ولا مقدرة بمدة مجهولة ولا مقدرة بمدة لا تثمر فيه الشجر غالبا بل لابد ان تقدر المساقات بمدة معلومة تثمر فيها الشجر غالبا وهنا فرق - 00:36:59ضَ
بين المساقاة والقراف فقد تقدم في القراب انه لا يقدر بل لو قدر لا يصح اما الموسيقى فلابد ان لابد ان تقدر فيها ان تقدر فيها المدعي واذا حصل مثلا قدرت المدة في الموساقى - 00:37:22ضَ
مثلا كانت المدة سنة قدرت المدة بسنة. وهذه المدة تثمر فيها الشجر غالبا. ثم مضت المدة ولم تثمر الشجر. نقول حينئذ لا يستحق العامل شيئا لا يستحق العمل شيئا مثله كمثل المالك اذا اعطى ما له لعامل ليتاجر به ثم لم يربح شيئا فان العامل لا - 00:37:42ضَ
يستحق لا يستحق شيئا وشرط الثمرة ان تكون بين المالك والعامل بالجزئية كما مر معنا في الربح فكما قلنا في الربح ان يكون مناصفة دينا المقارض والمقارض كذلك الثمرة هنا تكون مثلا مناصفة بين المالك والعامل او لواحد - 00:38:08ضَ
منهما يعني مثلا للعامل الثلث وللمالك الثلثان او مثلا ستين في المئة للمالك اربعون في المئة للعام ونحو ذلك. واضح؟ ولابد ان تكون الثمرة بينهما فلا يصح ان ان يكون جزءا من الثمرة لغيرهما. لا يصح ان يكون جزءا من - 00:38:30ضَ
ثمرة لغيرهما فلو كان جزء من الثمرة لغيرهما فان عقد المساقات يكون فاسدا ثم قال الناظم رحمه الله تعالى عليه اعمال تزيد في الثمر ومالك يحفظ اصلا كالشجر. عليه على من؟ قوله عليه - 00:38:50ضَ
الضمير هنا في قوله عليه الظمير في قوله عليه بارك الله فيكم يعود للعامل فالاعمال في المساقات تنقسم الى قسمين. القسم الاول اعمال تتكرر في كل سنة والقسم الثاني اعمال لا تتكرر في كل سنة. فالاعمال التي تتكرر في كل سنة - 00:39:09ضَ
هي الاعمال التي لها تعلق بالثمرة. مثل السقي وازالة الحشائش الضارة. وتصفية مجاري المياه حتى يصل المياه المائلة للأشجار هذه الأعمال تكون على من؟ تكون على العامل لان لها تعلق بالثمر - 00:39:32ضَ
واما الاعمال التي لا تتكرر كل سنة كحفر بئر وبناء سور مثلا فهذه تكون على من؟ تكون على تكون على المالك ولا يجوز لواحد منهما ان يشترط عملا عليه ان يكون العمل على الاخر. فليس للعامل ان يشترط على المالك - 00:39:52ضَ
ان يعمل جزءا من اعماله وليس للمالك ان يشترط على العامل ان يعمل جزءا من اعماله. فقال عليه اي العامل اعمال تزيد في الثمر. ومالك اي ومالك البستان مالك الاشجار يحفظ اصلا - 00:40:14ضَ
يحفظ اصلا كالشجر اذا تقرر هذا فان المساقات بارك الله فيكم عقد لازم من الطرفين. وهذا فرق ثان هذا فرق ثان بين ماذا؟ بين والموسيقى فالمساقاة عقد لازم من الطرفين. اما القيراط فهو عقد جائز من الطرفين. وبالتالي لما كانت المساقعة عقد - 00:40:30ضَ
لازم من الطرفين فانها لا تنفسخ بالخروج عن الاهلية فلا تنفسخ بموت ولا بجنون ولا باغماء. ده خلاف القراف فانه ينفسخ بالخروج يعني الاهلية فينفسخ بالموت وبالجنون وبالاغماء وينفسخ ايضا القيراط بفسخ كل من المتعاقدين - 00:40:56ضَ
وينفسخ القيراط كما تقدم ايضا الحجر بالسفه على احد المتعاقدين والحجر بيستفه على احد المتعاقدين لانه يخرج عن اهلية التصرف. وكذلك اذا استرد المالك ما له من العامل فان عقد القراضي ينفسخ. لان الشرط ان يكون المال بيدك - 00:41:16ضَ
اذا نقول ممكن نقول ممكن نقول ان الفرق او ان من الفروق بين عقد المشاة والقراف اولا ان عقد المشاة لا بد فيه من ذكر مدة. اما عقد القراض فلا يصح ان تذكر فيه المدة - 00:41:38ضَ
والفرق الثاني بارك الله فيكم نقول ان عقد القراب جائز من الطرفين وان عقد المساقلة لازم من الطرفين. فرق ثالث ان في عقد القراط العامل لا يملك قصته من الربح بمجرد ظهور الربح - 00:41:54ضَ
واضح؟ لكن في الموساقى العامل يملك حصته من الربح او من الثمرة. العامل يملك حصته من الثمرة بمجرد ظهور الثمرة. بمجرد ظهور الثمرة وان لم تتم وان لم يتم القطع ولم تتم القسمة - 00:42:14ضَ
ثم قال الناظم رحمه الله بهذا نختم قال اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهاقير البشر اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه انها خير البشر. انتبه معي - 00:42:30ضَ
هناك ثلاثة عقود فيها بعض التشابه وهي عقد المساقاة بارك الله فيك وعقد المزارعة وعقد المخابرة. عقد المساقم مر معنا ان يدفع صاحب الاشجار شجره. المقصود بالاشجار النخوي والعنب. شجره الى - 00:42:44ضَ
امنين ليتعهدها بالسقي والتربية على ان تكون الثمرة بينهما اما عقد المزارعة فان يدفع المالك مالك الارض ارضه لعامل ويعطيه بدرا واضح؟ المالك يعطي العامل بدرا. فيقوم العامل بالزراعة حينئذ - 00:42:58ضَ
المحصول محصول هذه الزراعة يكون بينهما بين المالك مالك الارض والعامل. هذه تسمى مزارعة. البذر ممن؟ من المالك واما اذا دفع اليه الارظ المالك دفع الارض الى عامل والعامل اتى بالبدر - 00:43:21ضَ
والعامل اتى بالبدر فان هذه تسمى مخابرة. اذا اذا كان البذر من العامل فهي مخابرة. واذا كان البذر من المالك فهي ماذا؟ فهي مزارعة اذا تقرر هذا فما حكم الموساقه؟ نقول المساقات - 00:43:40ضَ
جائزة في المذهب الشافعي اذا كانت على اشجار نخل او عنب او على غيرها من الاشجار المثمرة اذا كانت تبعا لماذا؟ بالنخل والعنب وهذا يندرج في القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلا تثبت المساقاة استقلالا في - 00:43:55ضَ
الاشجار المثمرة غير النخل والعنب لكن تصح فيها المساقاة تبع لاشجار النقد والعنب اذا تقرر هذا فما حكم المزارعة؟ المزارعة ايضا عند الشافعية تصح تبعا للموساقى. تصح تبعا للموساقى. ولا تصح المزارعة استقلالا. ها تصح - 00:44:17ضَ
المزارعة تابعة للموساقى لا استقلالا. واضح؟ لا استقلالا. وما معنى كونها تبع الموسيقى؟ يعني اولا يذكر عقد الموساقى ثم عقد المزارعة يقدم اولا عقد المسابقة ولابد ان يتحد العامل. فعامل المساقاة هو نفسه عامل ماذا؟ عامل المساقه هو نفسه عامل - 00:44:37ضَ
المزارع هو نفسه عامل المزارعة ولابد ان يكون ذلك في عقد واحد لا في عقدين منفصلين لا في عقدين منفصلين. طيب ما حكم المخابرة عند الشافعية؟ عند الشافعية المخابرة تصح مطلقا لا تصح المخابرة - 00:44:59ضَ
مطلقا عند الشافعية لا استقلالا ولا تبعا لا تبعا ولا استقلالا اذا تقرر هذا فانه قد قال جماعة من الفقهاء بصحة المخابرة استقلالا قال جماعة من الفقهاء بصحة المخابرة استقلالا - 00:45:15ضَ
وآآ هذا اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى وهو مذهب الامام احمد فقالوا بصحة المخابرة استقلالا ومن باب اولى اذا صحت المخابرة استقلالا ان تصح تبعا. واضح وعليه فمن قلد القائل - 00:45:33ضَ
بجواز آآ المخابرة ومن قلد القائل بجواز المزارعة استقلالا واضح؟ فان فانه حينئذ يكون الامر بينهما على الشرط الذي اشترطاه في العقد. فلو اشترطا مثلا ان يكون نصف المحصول المالك ونصفه للعامل فلهما ذلك - 00:45:52ضَ
اذا قلد من يقول بجواز ذلك تقليدا تقليدا صحيحا و كذلك الامام النووي رحمه الله تعالى اختار صحة المساقاة في الاشجار المثمرة غير النخل والعنب استقلالا. اختار هذا الرأي وهو رأي قوي من جهة الدنين فمن قلده - 00:46:14ضَ
فله فله ذلك وقول الناظم رحمه الله تعالى اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها اي من محصولها وغلتها عنه نهى خير البشر. قوله ببعض ما ظهر من ريعها تفهم منه انه لو اكره الارض - 00:46:35ضَ
باجرة في ذمته. ليس ببعض ما يحصل منها. بل باجرة في ذمته فان هذا ليس منهيا عنه بل هو من الاجارة الجائزة كذلك اذا اجر الارض او اقر الارض غير طعام بذهاب او بفضة او بثياب او بغير ذلك فان هذا جائز لا يدخل في النهي - 00:46:54ضَ
نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:47:18ضَ