Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين هذا الدرس هو الدرس الثامن والاربعون من التعليق على نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان - 00:00:25ضَ
المتوفى في سنة ثمانمائة واربعة واربعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين وموضوع هذا الدرس سيكون عن احكام تتعلق بعقد الاجارة والاجارة بكسر الهمزة - 00:00:51ضَ
باللغة اسم للاجرة واما عند الفقهاء فهي عقد على من فهو عقد او في الاجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم عقد على منفعة معلومة مقصودة - 00:01:17ضَ
قولهم عقد على منفعة نفهم منه ان محل عقد الاجارة هو المنافع وقولهم عقد على منفعة معلومة مقصودة قولهم معلومة اخرج المجهول وقولهم مقصودة اخرج المنفعة التي لا تقابل بقيمة - 00:01:44ضَ
فالمقصود ما كان يحسن بذل القيمة في مقابله وما كان لا يحسن بذل القيمة في مقابله يسمى غير مقصود كما سيأتي قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم. وهو الاجرة ودل على مشروعية الاجارة - 00:02:14ضَ
قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وجه الاستدلال بالاية ان الله سبحانه وتعالى امر باعطاء المرضعات اجورهن والارظاع اذا كان تبرعا فانه لا يوجب الاجرة - 00:02:42ضَ
لا يوجب العوظ وانما يوجب العوظ اذا كان بعقد وهذا العقد هو عقد الاجارة ودل على مشروعية الاجارة من السنة النبوية ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر الصديق رضي الله عنه - 00:03:11ضَ
استأجر رجلا يقال له عبدالله بن اريقط من بني الدين في حادثة الهجرة النبوية واجمع العلماء على مشروعية الاجارة والحاجة الى الاجارة داعية ذلك لان الانسان قد يحتاج الى الانتفاع - 00:03:36ضَ
بمنافع لا يملكها وقد لا يستطيع شراء الاعيان التي تقوم بها تلك المنافع فهو يحتاج الى منفعة السكنى مثلا والى منفعة الركوب مثلا وقد لا يستطيع ان يشتري الدار او ان يشتري - 00:04:04ضَ
السيارة او الدابة فجاء عقد الاجارة ليحقق هذا المقصود وطبعا ذكرت الاجارة في القرآن الكريم في ايات اخرى كقوله سبحانه وتعالى في سورة القصص قالت يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين - 00:04:23ضَ
لكن هذا مما يستأنس به لان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا كما قرره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في اصول الفقه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالاجارة لها خمسة اركان - 00:04:46ضَ
مؤجر وهو المالك في منفعة ومستأجر واجرة وهي العوض ومنفعة وصيغة مؤجر ومستأجر واجرة ومنفعة وصيغة والناظم رحمه الله تعالى تعرض لهذه الاركان في ابياته. وتعرض ايضا لبعض الاحكام فقال رحمه الله تعالى - 00:05:05ضَ
شرطهما كبائع ومشتر بصيغة من مؤجر ومقتري في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاثة اركان المؤجر ويسمى المقري والمستأجر ويسمى المكتري والصيغة فقال شرطهما شرط من ومن شرط المؤجر والمستأجر - 00:05:39ضَ
او المكري والمستكري واعاد الظمير عليهما في قوله هما شرطهما مع انه لم يسبق لهما ذكر بانهما يفهمان من لفظ الاجارة فنفض الاجارة يفهم وجود مؤجر ومستأجر قال شرطهما كبائع ومشتري - 00:06:15ضَ
اي انه يشترط بالمؤجر والمستأجر ما يشترط في البائع والمشتري وتقدم معنا انه يشترط في البائع والمشتري ان يكون كل واحد منهما جائز التصرف اي ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا - 00:06:41ضَ
هذه الشروط تشترط ايضا في المؤجر والمستأجر. فلابد ان يكون كل منهما جائزة تصرف اي بالغا عاقلا حرا رشيدا هذا الضابط ما يشترط في البائع والمشتري يشترط في المؤجر والمستأجر. هذا الضابط - 00:07:06ضَ
لكن يستثنى انه يشترط الاسلام في من يشترى له عبد مسلم مثلا يشترط الاسلام في من يشترى له عبد مسلم واضح ولا يشترط الاسلام في من يستأجر مسلما لا يشترط الاسلام في من يستأجر مسلما فيصح - 00:07:30ضَ
ان الذمي يستأجر مسلما لكن لا يصح ان الكافر يشتري عبدا مسلما. هذا استثناء من الظابط السابع وهنا الناظم رحمه الله تعالى قال في النظم شرطهما فعبر بشرط ومعلوم ان الشرط خارج عن الحقيقة والماهية - 00:07:58ضَ
وفي الحقيقة المؤجر والمستأجر ركنان لانهما جزء من الحقيقة والماهية وبالتالي تعبيره بقوله شرطهما المراد بالشرط في كلامه ليس ما كان خارج الحقيقة وانما المراد بالشرط في كلامه ما لا بد منه. ما لا بد منه - 00:08:24ضَ
قال رحمه الله تعالى شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومقتري ذكر الركن الثالث وهو الصيغة والصيغة بارك الله فيكم ايجاب وقبول فالإيجاب لفظ يدل على تمليك المنفعة مثل اجرتك - 00:08:51ضَ
والقبول لفظ يدل على تملكها مثل استأجرته او قبلته والصيغة يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيت كل الشروط التي تشترط في صيغة البيع ايضا تشترط في صيغة الاجارة الا - 00:09:17ضَ
شرطا واحدا وهو عدم التأكيد في البيع لا يصح ان يكون مؤقتا لكن في الاجارة لابد من ذكر التعقيد. لا بد من ذكر المدة ولذلك الضابط سيكون كالتالي ما يشترط في صيغة البيع يشترط في صيغة الاجارة الا عدم التعقيد - 00:09:41ضَ
ثم نقول بارك الله فيكم. ان الاجارة تنقسمو الى قسمين اجارة تسمى اجارة عين واجارة تسمى اجارة ذمة تجارة عين واجارة ذمة. فاجارة العين هي الاجارة الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة - 00:10:08ضَ
استأجرت منك هذه السيارة استأجرت منك هذا الدار تاجرت منك هذه الارض فالاجارة واقعة على منفعة او واردة على منفعة متعلقة بعين معينة بهذه السيارة اي دون غيرها من السيارات - 00:10:35ضَ
بهذا بهذا البيت دون غيره من البيوت. بهذه الارض دون غيرها من الاراضي. هل تسمى اجارة عين واجارة ذمة هي ان تكون الاجارة واردة على منفعة متعلقة بالذمة ليست متعلقة بعين معينة - 00:10:56ضَ
ان تكون الاجارة واردة على منفعة متعلقة بالذمة ليست متعلقة بعين معينة مثل تاجرت منك شاحنة تاجرت منك شاحنة صفتها كذا وكذا لتحمل بضاعتي من مدينة الف الى مدينة باء - 00:11:18ضَ
استأجرت منك شاحنة صفتها كذا وكذا شاحنة مثلا كبيرة آآ فيها وصف معين آآ معيار معين لتحمل بضاعتي لتحميل اغراضي من مدينة الف الى مدينة باء. هذه تسمى اجارة ذمة. الزمت ذمتك ان تحمل - 00:11:41ضَ
مثلا ان تحملني الى مدينة كذا. هذا تسمى ايجارة ذمة. هنا المنفعة ليست متعلقة بعين معينة. قد يحملك هنا الف بشاحنة باء بشاحنة جيم بشاحنة سين صاد المهم ان تحصل المنفعة وهي - 00:12:04ضَ
نقل البضاعة من المدينة الاولى الى المدينة الثانية. هذه تسمى اجارة بعض مشائخنا يقول افضل مثال لاجارة الذمة اليوم هي وسائل مواصلات. انت تذهب تستأجر اه منفعة املك من المدينة الاولى للمدينة الثانية - 00:12:22ضَ
بباص. هذا الباص غير معين يمكن ان تحمل بالباص الاسود بالباص الابيض بالباص الاصفر غير معين. هذا داخل في اجارة الذمة. واضح او لا؟ اذا تقرر هذا فاجارة الذمة واجارة العين بينهما بعض الفروق - 00:12:46ضَ
من حيس الاحكام. سيأتي ذكرها ان شاء الله ثم قال الناظم انما قدمت بهذا لما سيأتي لما سيأتي لاحقا في كلام الناظم قال الناظم رحمه الله تعالى صحتها اي صحة الايجارة - 00:13:06ضَ
صحتها اما بأجرة ترى او علمت في ذمة الذي اكترع ذكر رحمه الله تعالى الركن الرابع من اركان الاجارة وهو الاجرة فقال ان الاجارة حتى تصح لابد ان تكون هنالك اجرة - 00:13:23ضَ
وهذه الاجرة لها حالتان اما ان تكون معينة واما ان تكون في الذمة الان نتكلم على الاجرة ليس على المنفعة ما تقدم من تقسيم اجارة عين واجارة ذمة هذا في - 00:13:43ضَ
المنفعة اذا كانت المنفعة واردة على عين منفعة غير واردة على عين في الذمة الان نتكلم عن الاجرة. قال صحتها اما باجرة ترى او علمت في ذمة الذي اكترع. مثال ذلك - 00:14:00ضَ
لو قلت استأجرت منك هذا البيت بهذا التمر واشرت الى قوم من التمر اين الاجرة؟ الاجرة هذا التمر هذا التمر الان معين مادام انه معين هذا التمر واضح اذا هذه او هذا هذه الاجرة - 00:14:15ضَ
معينة واذا كانت معينة فيكفي معاينتها ورؤيتها ولا يشترط معرفة قدرها. لا يشترط معرفة قدرها يكون هذا التمر اه عشرة اصو عشرين صاعا لا يشترط معرفة كم هو ما دام انه معين - 00:14:41ضَ
واما ان تكون الاجرة في الذمة. مثال استأجرت منك هذا البيت بمائة صاع في ذمتي اه فاذا كانت الاجرة في الذمة فلا بد من معرفة جنسها ونوعها وصفتها ولذلك قال لك هنا - 00:15:02ضَ
صحتها اما بأجرة ترى او علمت في ذمة الذي اكتر وعلى كل حال خلاصة هذا الكلام ان الشرط في الاجرة ان تكون معلومة الشرط في الاجرة ان تكون الاجرة معلومة. طيب كيف تعلم الاجرة؟ نقول اذا كانت الاجرة معينة كفى - 00:15:23ضَ
رؤيتها ومعاينتها واما اذا كانت الاجرة في الذمة فلا بد من معرفة جنسها من جنسها وقدرها وصفتها واضح او لا؟ نعم ثم قال رحمه الله تعالى في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت - 00:15:47ضَ
ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت شروط المنفعة اذا مرة معنا شرط المؤجر والمستأجر والصيغة والاجرة. بقي ماذا بقي شروط المنفعة. ماذا يشترط في المنفعة المنفعة التي هي محل عقد الاجارة. لان عقد الاجارة يتعلق بالمنافع - 00:16:15ضَ
في الحقيقة المنفعة يشترط لها عدد من الشروط فيشترط في المنفعة ما ذكر في هذا البيت قال في محض نفع هذا الشرط الاول مع اين بقيت؟ الشق الثاني مقدورة التسليم الشرط الثالث - 00:16:37ضَ
كان مقدورة التسليم شرعا هذا الشرط الثالث قومت هذا الشرط الرابع اربع شروط ذكر في هذا البيت اربع شروط للمنفعة شرطه الاول في قوله في محض نفع لعل مراده رحمه الله تعالى بهذا الشرط - 00:16:53ضَ
ان تكون المنفعة متمحظة اي خالصة للمستأجر ان تكون المنفعة خالصة للمستأجر تمام ان تكون المنفعة خالصة لمن؟ للمستأجر لا للمؤشر ولذلك قال الفقهاء لا يصح اذا قلت لشخص اجتريت - 00:17:12ضَ
منك سيارتك بالف لتركبها افتريت منك سيارتك بالف لتركبها انت فالان المنفعة لمن المنفعة للمؤجر واضح الاجرة له. واضح هذا لا يصح لماذا؟ لان المنفعة حينئذ ليست عائدة للمستأجر فقوله في محض نفع - 00:17:38ضَ
لعل مراده ان تكون المنفعة خالصة للمستأجرين. لا للمؤجر واضح هذا الشرط الاول الثاني ان ان تستوفى المنفعة ان يستفاد من المنفعة ان تستوفى المنفعة مع بقاء العين فا الاشياء التي لا يتم الانتفاع بها الا باستهلاك عينها لا يصح اجارتها - 00:18:11ضَ
فلا يصح ايجارة طعام للاكل لان الطعام لا لا تستوفى منفعته الا باستهلاكه ولا يصح ايضا اجارة شاة للبنها ولا ايجارة اجارة بستان لثمره ولا يصح ايضا اجارة شمعة لايقادها - 00:18:46ضَ
لان هذه الاشياء بارك الله فيكم اذا انتفع بها فانها تستهلك اذا انتفع بها فانها دست على لذلك شرط الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يتم الانتفاح بالعين مع بقائها ان يتم الانتفاع مع بقاء العين - 00:19:09ضَ
والشرط الثالث ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها وهنا الناظم رحمه الله قال مقدورا على تسليمها شرعا نقول مقدورا على تسليمها اسا وشرعا قسطا مثل ماذا شرعا مثل ماذا مقدورا على تسليمها حسا - 00:19:35ضَ
خرج به ما لا يقدر على تسليمه. في الحس وذلك كالسيارة الموصوبة فلا يصح تأجير سيارة مغصوبة لان المستأجر غير قادر على تسلمها حسا وكذلك لا يصح تأجير مثلا ثور مسروق - 00:20:02ضَ
لماذا؟ لانه غير مقدور على تسليمه حسا فما كان غير مقدور على تسليمه حسا لا يصح تأجيره لا يصح تأجيره ويشترط ايضا ان يكون مقدورا على تسليمه شرعا ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:20:31ضَ
لا يصح ايجارة امرأة حائض مسلمة لخدمة المسجد لماذا؟ لان الحائض ممنوعة في الشرع من دخول المسجد واضح وبالتالي قالوا لا يصح تأجير امرأة حائض مسلمة طبعا مسلمة لان التحريم - 00:20:59ضَ
في دخول حائض المسجد شرطه ان تكون مسلمة كما مر معنا في ما يحرم بالحيث فلا يصح تأجير امرأة حائض مسلمة لخدمة مسجد. لماذا لي العجز عن تحصيل المنفعة شرعا لان الحائض - 00:21:27ضَ
بالشرع ممنوعة من دخول المسجد. وهذا بارك الله فيكم اذا كانت الاجارة اجارة عين. يعني اذا كانت الاجارة متعلقة بعين هذه ايه المرأة اما اذا كانت ايجارة ذمة بمعنى ان المرأة - 00:21:50ضَ
اه غير متعينة فيمكن ان تستوفى خدمة المسجد بغيرها فهذا جائز واضح؟ هذا جائز ثم الشرط الرابع الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى من شروط المنفعة ان تكون المنفعة متقومة. ومعنى كونها متقومة اي - 00:22:07ضَ
احسنوا بذل المال في مقابلها. كما مر معنا وهذا معنى قول بعض الفقهاء ان تكون المنفعة مقصودة وبالتالي قالوا لا يصح استئجار تفاحة لشمها لان شم التفاحة هذا لا يقصد - 00:22:29ضَ
هذا لا يقصد وبذل القيمة في مقابله تافه نوع من السفه اذا لابد ان تكون المنفعة متقومة اي ذات قيمة ولذلك قالوا لا يصح استئجار بياع لكلمة وان روجت السلعة يعني مثلا - 00:22:48ضَ
عندنا سلعة معينة نحتاج لها كلمة هكذا تروجها في السوق واضح نقول مثلا قلم يكتب لوحده مثلا شعار القلم نجعل هذا شعار القلم ضعه وهو يكتب مثلا هذه كلمة قد تروج الناس يسمعون هذه الكلمة هو هذا قلم جميل هذا قلم هكذا ثم يشترون بسبب هذه الكلمة التي قالها شخص من الناس - 00:23:13ضَ
هل يصح استئجار شخص ليقول كلمة تروج السلعة قالوا لا يصح لماذا؟ لان هذا امر تافه لا يحسن بدر ما لي في مقابله واضح؟ ولذلك قالوا لا يصح استئجار بياع لقول كلمة وان روجت - 00:23:45ضَ
وان روجت السلاح ايضا يشترط في المنفعة شرط خامس مذكور في قوله رحمه الله تعالى ان قدرت اي المنفعة ان قدرت اي المنفعة. بمدة او عمل قد علم وجمع ذين ابطلين - 00:24:09ضَ
يشترط في المنفعة ان تقدر بمدة او عمل وهنا بارك الله فيكم المنافع لها ثلاث حالات اما ان تكون المنفعة تقدر بالزمن فقط وهذا مثل منفعة السكنة فمنفعة السكنى تقدر بالزمن فقط - 00:24:30ضَ
واما ان تقدر المنفعة بالعمل فقط. وذلك مثل من استأجر غيره ليحج نيابة عنه هذا يقدر بالعمل الحج عن الغير يقدر بالعمل واما ان تكون المنفعة يصح تقديرها بمدة ويصح تقديرها بعمل. وذلك مثلا - 00:24:53ضَ
مثل البناء بناء بيت يصح ان يقدر بالعمل وهو البناء ويصح ان يقدر بمدة كشهر مثلا كذلك خياطة الثوب. كذلك التعليم. هذه اعمال يصح ان تقدر بمدة ويصح ان تقدر بعمل - 00:25:17ضَ
نقول ما كان يقدر بمدة فقط يقدر بالمدة فقط ما كان يقدر بالعمل فقط يقدر بالعمل فقط ما كان يقدر بهما يعني يصح ان يقدر بالمدة او بالعمل يصح ان يقدر بواحد منهما. اما بالمدة واما بالعمل. لكن لا يصح - 00:25:36ضَ
ان يقدر بهما جميعا فلا يصح ان تقول مثلا على سبيل المثال استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم واضح استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب قميصا في هذا اليوم لا يصح. لماذا؟ لانك حينئذ قدرته بعمل - 00:25:56ضَ
ومدة في نفس الوقت الا اذا كان ذكرك للمدة ليس من باب الاشتراط وانما من باب حثه على التعجيل والاسراع فهذا جائز اذا كان ذكر المدة ليس من باب الاشتراط وانما من باب حثه على التعجيل والاسراع فهذا فهذا جائز - 00:26:21ضَ
اذا تقرر هذا فالناظم رحمه الله تعالى قال ان قدرت بمدة او عمل قد علم ويشترط في هذه المدة ان تكون معلومة او في هذا العمل ان يكون معلومة قال وجمع بين ابطل. اي وان جمعت المدة - 00:26:46ضَ
العمل فان ذلك يبطل العقد هذه كم شروط الان؟ هذه خمسة شروط للمنفعة تؤخذ من كلام الناظم رحمه الله تعالى. نعيدها سريعا الشرط الاول ان تكون المنفعة متمحظة للمستأجر. وهذا يؤخذ من قوله في محض نفع - 00:27:07ضَ
والشرط الثاني ان تكون المنفعة تستوفى مع بقاء العين وهذا مأخوذ من قول مع عين بقيت والشرط الثالث ان تكون المنفعة مقدورة على التسنيم حسا وشرعا. والمقصود القدرة على التسليم اي القدرة على التسلم - 00:27:30ضَ
يعني حتى لو كان المؤجر لا يقدر على تسليم المنفعة لكن المستأجر قادر على تسلمها فانه يصح كما مر معنا في البيع. فالشرط في البيع هو القدرة على التسلم ليس القدرة على التسليم والامر هنا كذلك - 00:27:49ضَ
والشرط الرابع ان تكون المنفعة ذات قيمة وهذا يؤخذ من قوله قومت. والشرط الخامس ان تقدر المنفعة بمدة او عمل وهذا مأخوذ من قوله في البيت التالي ان قدر بمدة او عمل قد علم وجمع دين عاطلين - 00:28:10ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى تجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الاجر على التعجيل تجوز اي تصح تجوز اي تصح ومعنى البيت ان الاجارة تصح باجرة حالة ما معنى حالة؟ حالة اي انها تسلم في مجلس العقد - 00:28:30ضَ
وتصح الاجارة باجرة مؤجلة واضح؟ فالاجارة تصح باجرة حالة وباجرة مؤجلة. وهنا نراجع ما قلناه قبل قليل ان ما قلناه قبل قليل. قلنا قبل قليل ان الاجارة اما ان تكون اجارة عين - 00:28:57ضَ
وهي كون المنفعة واردة على كون العقد وارد على منفعة متعلقة بعين معينة واما ان تكون واردة على منفعة في الذمة وهذي جرذمة في اجابة العين انتبه معي. في اجارة العين - 00:29:20ضَ
لا يشترط ان تكون الاجرة مسلمة في مجلس العقد باجارة العين لا يشترط ان تكون الاجرة مسلمة في مجلس العرب. العقد. فمثلا استأجرت او تقول اجرتك هذا البيت مدة سنة - 00:29:39ضَ
بعشرة الاف دينار واضح؟ لا يشترط ان تسلم العشرة الالاف الدينار في مجلس العقد. هذه اجارة عين لكن في اجارة الذمة يجب ان تسلم يجب ان تسلم الاجرة في مجلس العقد - 00:29:57ضَ
واضح في ايجار الذمة يجب ان تسلم الاجرة في المجلس العام. طيب لماذا في ايجارة الذمة سيأتي؟ لانها سلم والسلام شرطه سلام في المنافع وشرط السلم ان تسلم ان تسلم - 00:30:16ضَ
رأس المال في مجلس العقد. كما مر معنا في باب السلام في قول الناظم الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن اما في جارة العين لا يشترط ولذلك قول الناظم هنا - 00:30:33ضَ
تجوز الاجارة اي تصح الاجارة بالحلول والتأجيل ومطلق الاجر على التعجيل هذا بارك الله فيكم في اجرة العين وليس في اجارة الذمة. هذا في اجرة ماذا؟ في اجرة العين وليس في اجارة الدم نعم انتبه معي - 00:30:47ضَ
باجارة العين. قلت اجرتك هذا البيت بعشرة الاف دينار تسلمها الان. يصح هذا حلول اجرتك هذا البيت بعشرة الاف دينار تسلمها بعد خمس سنوات يصح هذا تأجيل طيب لو قلت اجرتك هذا البيت - 00:31:06ضَ
بعشرة الاف دينار. ولم اذكر الحلول ولم اذكر التأجيل فعلى ماذا يحمل؟ هل يحمل على التأجيل او يحمل على الحدود قال لك يحمل على الحلول على التعجيل ولذلك قال لك الناظم ومطلق الاجر اي اذا اطلق عن تقييد بحلول او تأجيل فانه يحمل على الحلول وهو التعجيل - 00:31:27ضَ
ثم قال لك الناظم رحمه الله تعالى تبطل اي تبطل الاجارة اذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن بغصب خيره ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى يتعلق بارك الله فيكم - 00:31:55ضَ
باجارة العين يتعلق بجارة العين. فقال الناظم ان اجارة العين اذا استأجرت سيارة بعينها استأجرت دارا مثلا ان اجارة العين تبطل اذا تلفت العين المؤجرة اذا تلفت العين مؤجرة. فمثلا انت استأجرت دارا ان هد الدار - 00:32:15ضَ
والمقصود بقوله اتتلف اي تتلف العين بكلها اما لو حصل تعيب او تلف جزئي للدار فان العقد لا ينفسخ بل على المؤجر ان يقوم بالاصلاح واضح؟ لا ينفسخ العقد. لكن متى ينفسخ العقد - 00:32:44ضَ
نقول ينفسق العقد اذا تلفت جميع العين المؤجرة فقال تبطل اذ تتلف عين مؤجرة. لماذا لماذا تنفسخ الاجارة اذا تلفت العين؟ نقول تنفسخ الاجارة اذا تلفت العين عدم امكانية استيفاء المنفعة - 00:33:01ضَ
لعدم امكانية استيفاء المنطقة وطبعا المقصود ان الاجارة تبطل فيما سيكون في المستقبل. يعني فيما سيأتي ليس فيما مضى. اما فيما مضى فان اجرته ثابتة ان كانت له اجرة ان كانت له اجرة. نعم - 00:33:22ضَ
قال رحمه الله تعالى تبطلوا اذ تتلفوا عين مؤجرة طبعا قلت لك ان هذا الكلام قلت لك ان هذا الكلام بارك الله فيك في اجارة العين. اما ايجارة الذمة فاذا حصل تلف للعين فان المؤجر فان المؤجر - 00:33:45ضَ
يلزم بابدالها لاجارة الذمة اذا حصل تلف للعين فان المؤجر يلزم بابدالها لانك لم تستأجر منه منفعة واردة على عين معينة وانما منفعة متعلقة بالذمة واضح قال تبطل اذ تتلف عين مؤجرة لعاقد. قوله لا عاقد - 00:34:05ضَ
اشار الى مسألة ثانية في هذا البيت وهي ان عقد الايجاب وهي ان عقد الايجار عقد لازم من الطرفين اي من المؤجر والمستأجر من المؤجر والمستأجر واذا كان لازما من الطرفين فانه لا ينفسخ بموت احدهما. ولا باغمائه ولا بجنونه - 00:34:29ضَ
فاذا مات المؤجر قام وارثه مقامه في استيفاء الاجرة. واذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة فلا تنفسخ الاجارة بموت العاقل واضح ثم قال لكن بغصب خيره هذه المسألة الثالثة اين - 00:34:53ضَ
اذا اغتصبت العين المؤجرة فان المستأجر بالخيار انشاء لم يفسخ العقد امضاه وان شاء فسخ العقد اذا ذكر فيها ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ثلاث مسائل المسألة الاولى - 00:35:22ضَ
ان الاجارة تنفسخ بتلف العين المؤجرة اي تلفا كليا وهذا كما قلت لك بارك الله فيك في اجرة ماذا؟ في ايجارة العين لا في اجارة الذمة اذ في ايجارة الذمة المؤجر يلزم بابدالها - 00:35:45ضَ
المسألة الثانية ان عقد الاجارة لا ينفسخ بموت العاقل لا ينفسق بموته العاقل ذلك لان عقد الاجارة عقد لازم من الطرفين وهذا يعني كون عقد الاجارة لا ينفسق بموت العاقد سواء كان في ايجارة العين او في ايجارة الذمة - 00:36:03ضَ
المسألة الثالثة انه اذا غصبت العين المؤجرة خير المستأجر بين امضاء العقد او فسخه او فسخه طبعا هذا ايضا في جارة العين. اما في ايجارة الذمة فلا خيار للمستأجر. بل على المؤجر ان يبدل - 00:36:25ضَ
العين ارجو ان يكون هذا واضحا قال تبطل اذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن بغصب خيره ثم قال رحمه الله والشرط في اجارة في الذمم تسميمها في مجلس كالسلم ها ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما قلت لكم قبل قليل - 00:36:44ضَ
ان ايجارة الذمة لابد ان تسلم الاجرة في مجلس العقد. لماذا لان الاجارة اجارة الذمة سلم في المنافع والاجرة كرأس المال لابد كرأس المال في السلام لابد ان تسلم في مجلس - 00:37:07ضَ
العقد ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويضمن الاجير بالعدوان ويده فيها يد اؤتمانك ويضمن الاجير. الاجير اي المستأجر بسم الله الاجير مستأجر يد المستأجر يد امانة وبالتالي فان المستأجر - 00:37:26ضَ
لا يضمن الا في حالة التعدي او التفريق. التفريط اعم من التعدي فاذا حصل منه تعد او تفريط فانه يضمن واذا حصل تلف بغير تعد منه ولا تفريط فانه لا يضمن. لان يده يد امانتك - 00:37:55ضَ
لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا قول المستأجر في الرد فمع ان المستأجر امين الا ان قوله في الرد على المؤجر لا يقبل الا ببينة فاذا ادعى المستأجر انه رد العين المؤجرة الى المؤجر - 00:38:21ضَ
فان قوله لا يقبل الا ببينة ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا المرتهن والمستأجر والملتقط اي للتملك فهؤلاء اذا ادعوا الرد فان قولهم لا يصدق بايمانهم بل لابد من - 00:38:44ضَ
اقامتي البينة قالوا يضمن الاجير بالعدوان. اذا يد المستأجر يد امانة او يد مستأجر يد امانة لا يضمن الا بالتعدي لا يضمن الا بالتعدي سواء كان ذلك يعني يده يد امانة سواء كان ذلك في مدة العقد - 00:39:13ضَ
او بعد انتهاء العقد والعين المستأجرة ما زالت في يده. ايضا يده يد امانة ما لم يستعملها. يعني مثلا نفترض ان العقد انتهى يوم الاربعاء وبقيت العين المستأجرة كالسيارة المستأجرة في يد - 00:39:36ضَ
المستأجر سيردها مثلا او ستؤخذ منه سيأخذها المؤجر في يوم الجمعة. اذا ستبقى يوم الاربعاء والخميس عندهم نقول حتى في الاربعاء والخميس هذا ما زالت يد المستأجر يده امانة ما زالت يد المستأجر يده - 00:39:58ضَ
امانة بشرط عدم الاستعمال فاذا استعملها وحصل لها تلف فانه يضمن فانه يضمن وطبعا هنا من باب الفائدة مؤنة رد العين المستأجرة على المؤجر يعني مدة آآ مؤنة نفقت ان ترد العين المستأجرة على صاحبها الذي اجرك اياها ليست على المستأجر - 00:40:19ضَ
وانما على المؤجر وان مع المؤجر هذا هو المعتمد في المذهب وفي المذهب رأي اخر يقول ان مؤنة رد العين المستأجرة على المستأجر كما ان مؤنة رد العين المستعارة على المعين - 00:40:46ضَ
عن المستعير على المستعية لكن المعتمد في المذهب ان مؤنة رد العين المستأجرة يكون على من تكون على المؤجر لا على المستأجر وهنالك رأي في المذهب انها على المستأجر كما ان مؤنة رد العين المعارة على المستعير - 00:41:05ضَ
هذا من باب الفائدة والناظم لم يتطرق لهذه المسألة. لان الناظم يتكلم باختصار وانعكاس نكمل هذا حتى نكمل بيتين هذا حتى نختم باب الاجارة. قال الناظم رحمه الله تعالى والارض ان اجرها بمطعمي او غيره صحت ولو في الذمم - 00:41:27ضَ
لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولا بقدر شبعه حقيقة تقدم الاشارة الى مثل هذا اجارة الارض في قول ناظم اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر - 00:41:46ضَ
يقول لك الناظم رحمه الله عندك ارظ تريد ان تؤجرها بطعام ما في مشكلة لكن بشرط ليس هذا الطعام مما يخرج منها وعام اخر ما في مشكلة تريد ان تؤجر الارض بذهب بفضة ما في مشكلة - 00:42:02ضَ
واضح سواء كان هذا الذهب او الفضة في الذمة او معين. سواء كان هذا الطعام في الذمة او معين ما في مشكلة. لكن لا يصح ان تؤجر الارض بجزئين مما يخرج منها - 00:42:22ضَ
لان هذا سيقع في ماذا؟ في المخابرة والمسارعة كما مر معنا فيما سبق اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر فقال هنا والارض ان اجرها بمطعم او غيره اي من ذهب او فضة - 00:42:39ضَ
صحة الاجارة ولو في الذمم اي ولو كانت الاجرة في الذمة لا شرط جزء اي لا يصح اجارة الارض بشرط جزء معلوم من ريعها لا يصح لا شرط جزء علم من ريعها لزارع - 00:42:57ضَ
واضح ولا بقدر شبعه اي ولا يصح ان تستأجر شخصا لعمل والاجرة ان تغديه حتى يشبع. او ان تعشيه حتى يشبع. لا يصح. لماذا لان هذا مجهود الاجرة مجهولة نحن لا ندري كم سيشبع. بكم سيشبع - 00:43:18ضَ
يأكل قليلا يأكل كثيرا لا ندري فالاجرة مجهولة ولذلك قالوا لا يصح استئجار حيوان بعلفه بتأجر ثور ما هي الاجرة ان تعرفه. اليوم نقول لا يصح استئجار سيارة بوقودها. او استئجار دراجة نارية بوقودها - 00:43:38ضَ
واضح؟ لا يصح لماذا؟ لان الاجرة مجهولة لكن لو قلت لهم استأجرت مثلا منك الدراجة النارية بي على سبيل المثال هنا في اندونيسيا بعشرة الاف روبية ثم خارج عقد الاجارة وكلتك ان تشتري - 00:44:01ضَ
بها وقودا بترول و آآ تضعه فيها ما في مشكلة في هذا ما في مشكلة قال رحمه الله تعالى والارض ان اجرها بمطعم او غيره صحت ولو في الذمم لا شرط جزء علم من ريعه - 00:44:21ضَ
لزارع ولا بقدر ولا بقدر شبعه اخر مسألة نذكرها نختم بها وهي مهمة المستأجر مالك للمنفعة وبالتالي يحق له ان يؤجر لغيره المستأجر مالك للمنفعة ويحق له ان يستوفي المنفعة بنفسه - 00:44:38ضَ
او ان يستوفي المنفعة بغيره مجانا او ان يؤجر لغيره بل قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لو اشترط المؤجر على المستأجر ان يستوفي المنفعة بنفسه والا يؤجر لغيره فان الاجارة تفسد - 00:45:02ضَ
لماذا؟ لان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد. فمقتضى العقد ان المستأجر ما لك المنفعة وله ان يستوفيها بنفسه وبغيره ولذلك نص عبارة مغني محتاج فلو شرط استيفاءها اي المنفعة عليه بنفسه لم يصح - 00:45:24ضَ
كما لو باعه عينا وشرط الا يبيعها ثم قال ولابن الرفعة في ذلك نظر طبعا هذا بشرط الا يكون الاستيفاء بالغير اشد ضررا. من الاستيفاء بالنفس نكتفي بهذا القدر والله اعلم - 00:45:47ضَ
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:46:07ضَ