التعليق على نظم الزبد في الفقه الشافعي

التعليق على نظم صفوة الزبد - 65 - باب العدة والاستبراء

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين كما اسأله عز وجل ان يعيننا على اكمال هذا النظم المبارك العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:25ضَ

ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين وصلنا بارك الله فيكم الى باب العدة والعدة هي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها او للتعبد او للتفجع على زوج فهذه الثلاثة - 00:00:50ضَ

هي المقاصد من مشروعية العدة معرفة براءة الرحم او التعبد او التفجع على زوجه ودل على مشروعية عدة ايات من القرآن الكريم واحاديث نبوية سيأتي ذكر بعضها في اثناء الشرح للابيات - 00:01:23ضَ

وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية العدة والعدة على قسمين القسم الاول عدة تتعلق بفرقة الوفاة والقسم الثاني عدة تتعلق بفرقة الحياة فالناظم رحمه الله تعالى بدأ بالعدة التي تتعلق بفرقة الوفاة فقال - 00:01:53ضَ

بموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة فان فقد فثلث عام قبل عشر تستعد من حرة ونصفها من الامة وللطلاق بعد وطئ تممه اشار الناظم رحمه الله تعالى الى الاحكام المتعلقة بالعدة من الوفاة - 00:02:23ضَ

فالمتوفى عنها زوجها لها حالتان الحالة الاولى ان تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل وذلك للاية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وانما تكون عدتها بوضع الحمل بشرطين - 00:02:54ضَ

الشرط الاول ان ينفصل الحمل كله من الرحم حتى لو انها كانت تحمل باثنين اي بتوأم فان العدة لا تنقضي الا اذا خرج الثاني فلا تنقضي العدة بخروج الاول وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله - 00:03:26ضَ

باستكمال وضع الحمل فلا تنقضي العدة بخروجي بعض الجنين كما ان العدة لا تنقضي اذا خرج احد التوأم الا اذا خرج الجنين الاول من التوأم وبعد ستة اشهر خرج الثاني فان العدة تنقضي بخروج الاول - 00:03:57ضَ

لان المدة التي تخللت بين الخروجين هي مدة اقل الحمل اذا الحامل عدتها بوضع الحمل لكن بشرطين الشرط الاول ان ينفصل جميع الحمل عن الرحم والشرط الثاني ان يمكن كون الحمل من صاحب العدة - 00:04:28ضَ

ان يمكن كون الحمل من صاحب العدة بان ينسب الحمل اليه ولو في احتمال ضعيف ولذلك المرأة تنقضي عدتها اذا كان من الممكن نسبة ذلك الحمل لصاحب العدة ولو احتمالا كالمنفي بلعان - 00:04:56ضَ

بخلاف ما لو لم تمكن نسبة الحمل الى صاحب العدة فلو ان امرأة كانت متزوجة بصبي هذا الصبي لا يولد لمثله هذا الصبي لا يولد لمثله فان هذا الصبي اذا مات - 00:05:25ضَ

وهذه المرأة في حالة حمل فعدتها ليست بوضع الحمل وانما بالاشهر لان هذا الصبي لا يمكن ان ينسب الحمل اليه بان بان كان هذا الصبي مثلا لم يبلغ تسع سنين - 00:05:47ضَ

ومعلوم عندنا ان اقل سن ينزل فيه المني اي يحصل فيه الاحتلام هو تسع سنين قمرية كذلك المرأة اذا مات زوجها واتت بولد لدون ستة اشهر فلا تنقضي عدتها بوظع ذلك الولد - 00:06:10ضَ

لان هذا الولد لا يمكن نسبته الى صاحب العدة لان اقل الحمل ستة اشهر وهذا الشرط اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله يمكن من ذي عدة اذا الناظم رحمه الله - 00:06:38ضَ

بدأ باب العدة بالكلام على عدة الوفاة ثم ذكر ان المرأة الحامل اذا توفي زوجها فعدتها بوضع الحمل لكن بشرطين الشرط الاول ان تظع الحملة كله والشرط الثاني ان يكون ذلك الحمل - 00:06:58ضَ

يمكن نسبته لصاحب العدة واشار الى هذا كله بقوله بموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل. يمكن من ذي عدة وقوله رحمه الله تعالى ولو من قبل الوطء - 00:07:23ضَ

فيه اشارة الى ان عدة الوفاة ليست متعلقة بالدخول فلو ان الرجل عقد على امرأة ومات عنها قبل ان يحصل الدخول بها قبل الوطء فانها تعتد عدة الوفاة وهذا بخلاف عدة الطلاق الاتية معنا بعد قليل - 00:07:43ضَ

اذا تقرر هذا والناظم رحمه الله تعالى عندما قال باستكمال وضع الحمل نقول الحمل الذي تنقضي عدة المرأة بوضعه كل حمل سواء كان حيا او ميتا وسواء كان هذا الحمل تاما او ناقصا - 00:08:13ضَ

فلو وضعت مضغة والمضغة معلوم انها تكون بعد الثمانين الى مئة وعشرين ففي الحديث ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك - 00:08:38ضَ

فاذا وضعت مضغة قال القوابل اللواتي يتولين توليد المرأة بانها اصل ادم ويكفي ان تقول ذلك واحدة منهن اذا كانت متصفة بالعدالة فان العدة تنقضي بوضع المضغة ولا تنقضي العدة بوضع العلقة - 00:09:04ضَ

ولذلك قد مر معنا في دروس ماضية ان العلقة يترتب على خروجها ثلاثة احكام الحكم الاول وجوب الغسل والحكم الثاني ثبوت النفاس والحكم الثالث الفطر من الصوم ولم نذكر في هذه الاحكام انقضاء العدة - 00:09:32ضَ

وهذا مما تخالف فيه المضغة العلقة اذا العدة لا تنقضي بوضع علاقة لان هذه العلقة لا يعلم هل هي اصل ادم او هي مجرد قطعة دم تقدم ان الدليل على انقضاء العدة بوضع الحمل قول الله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:09:54ضَ

هذا كله اذا كان المتوفى اذا كانت المتوفى عنها زوجها في حالة حمل اي امرأة حامل فان كانت هائل وهذا هو القسم الثاني اي غير حامل فاننا ننظر فان كانت حرة - 00:10:22ضَ

فعدتها اربعة اي اربعة اشهر وعشرة وعبر الناظم عن ذلك بقوله ثلث عام قبل عشر اي اربعة اشهر وعشرة وذلك للاية الكريمة في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:10:45ضَ

يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا اذا كانت حرة فان كانت امة فعدتها نصف ذلك فتعتد بشهرين وخمس ليال بايامها وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله ونصفها من الامة - 00:11:08ضَ

الناظم رحمه الله ذكر هذه الاحكام بهذه الابيات الثلاثة فقال لموت زوجها ولو من قبلي الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة فان فقد فثلث عام قبل عشر تستعد - 00:11:33ضَ

تستعد اي من العدة من حرة ونصفها من الامح ثم ذكر عدة الفراق في حال الحياة فقال وللطلاق بعد وطئ تممه فبعد ان فرغ من ذكر عدة الوفاة شرع في ذكر عدة الطلاق - 00:11:54ضَ

او نقول جرعة في ذكر عدة فراق الحياة سواء كانت من طلاق او فسخ بعيب او انفساخ بلعان فقال وللطلاق بعد وطئ تممه اي ان عدة الطلاق انما تحصل انما تكون اذا حصل وطأ - 00:12:15ضَ

انما تكون عدة الطلاق اذا حصل وطأ اما اذا طلقها او فارقها قبل الدخول فرقة حياة واضح فلا عدة عليها باية سورة الاحزاب وهي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات - 00:12:41ضَ

ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن تراحا جميلا اذا عدة تراقي الحياة تختص بحصول الوطء واما عدة فراق الوفاة فتشمل من حصل لها وطئ ومن لم يحصل لها وطأ - 00:13:08ضَ

هذا امر والامر الثاني بارك الله فيكم ان قول الناظم وللطلاق بعد وطئ تم مه فقوله بعد وطئ نفهم منه ان مجرد الخلوة التي ليس فيها وطأ لا تثبت بها العدة - 00:13:42ضَ

وهذا هو الجديد المعتمد خلافا للقديم وهو مذهب كثير من الفقهاء الذين يثبتون العدة بمجرد حصول الخلوة لكن الجديد المعتمد ان العدة لا تثبت الا اذا حصل وطأ ثم نقول ايضا - 00:14:04ضَ

ان قوله ان العدة عدة الفراق في حال الحياة يكون بعد الوطء نفهم منه ان الزوجة التي فارقها زوجها في حال الحياة بطلاق او نحوه وكان زوجها مقطوع الالة اي مشبوبا - 00:14:30ضَ

لا الة له فهذا الزوج المشبوه الذي لا الة له اذا طلقها فانه لا عدة عليها لماذا لانه لا يمكن حصول الوطء منه لا عدة عليها لعدم امكانية حصول الوطء منه - 00:14:57ضَ

واضح والمراد بالوطء هنا ما يشمل وطأ الشبهة ويشمل ادخال المني المحترم ثم نقول بارك الله فيكم ان المطلقة او ان المرأة التي فرقت في حال الحياة على قسمين اما ان تكون - 00:15:20ضَ

حامل او ان تكون حائل فالحامل عدتها بوضع الحمل سواء كانت حرة او امة والمراد بقولنا بوضع الحمل اي بانفصال جميعه بشرط ان يمكن نسبته ان تمكن نسبته الى صاحب العدة - 00:15:46ضَ

اي بنفس الشرط السابقين اللذين ذكرناهما في عدة الوفاة واما الحائل فانها اذا فرقت في حال الحياة بطلاق او نحوه فهي على قسمين اما ان تكون حرة واما ان تكون امة - 00:16:10ضَ

فالحرة اذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة اقراع الاية الكريمة في سورة البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقروء جمع قرع بفتح القاف على الاشهر - 00:16:32ضَ

ويصح ضمها. فنقول قرب والمراد بالقرء الطهر المحاط بدمين وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم المحتوش بدمين المحتوش بفتح الواو المحتوش بدمين بفتح الواو اسمه مفعول اي احاط به دم قبله ودم بعده - 00:16:59ضَ

هذا المراد بالقرب او بالقرار هذا اذا كانت حرة واذا هذا اذا كانت آآ حرة من ذوات الحي وان لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة اشهر بالاية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى - 00:17:30ضَ

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحزن اي واللائي لم يحزن فكذلك عدتهن ثلاثة اشهر فان وافق ان طلقها الزوج اي طلق هذه الايسة او هذه الصغيرة التي لم تحف بعد - 00:17:53ضَ

في اول الشهر فالامر واضح انها ستعتد بثلاثة اشهر واما ان طلقت في اثناء الشهر فانها ستعتد بشهرين هلاليين وتكمل الشهر الاول المنكسر من الشهر الرابع تكمل منه ثلاثين يوما - 00:18:20ضَ

اي حتى يبلغ المجموع حتى يبلغ المجموع ثلاثين يوما هذا كله اذا كانت امة اهذا كله اذا كانت حرة اما الامة فاننا ننظر في شأنها فان كانت الامة من ذوات الحيض - 00:18:46ضَ

فعدتها قرآن لان الامة على النصف من الحرة ولما كانت الاقراء لا تتجزأ ولا تقبل التبعيظ جعل نصف قرء قرآن كاملا فعدة الامة من ذوات الحيض قرآن وان لم تكن من ذوات الحيض فعدتها - 00:19:07ضَ

شهر ونصف والاولى ان تعتد بشهرين خروجا من خلاف من اوجب ذلك بل في قول للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ان عدتها ثلاثة اشهر ورجعه جماعة من الشافعية اخذا بعموم الاية الكريمة - 00:19:36ضَ

في ما سبق التي ذكرت فيما سبق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فانها تشمل الحرة والامل وهنا بعض المسائل اذكرها قبل ان نكمل شرح الابيات - 00:20:02ضَ

المسألة الاولى المرأة اذا طلقت وقد بقي من الطهر لحظة فان تلك اللحظة تحسب قرآن المرأة اذا طلقت وقد بقي من الطهر لحظة فان تلك اللحظة تحسب قرآن حتى وان كان الزوج قد حصل منه وطأ لها - 00:20:28ضَ

في ذلك الطهر فان ذلك الطهر يحسب قرآن وحينئذ تنقضي عدتها اذا طعنت في الحيضة الثالثة فهو طلقها في طهر بقي منه لحظة فيحسب هذا ثم تحيض ثم تطهر هذا القرء الثاني - 00:20:56ضَ

ثم تحيث ثم تطهر هذا القرء الثالث او القرء الثالث فاذا انقضى القرء الثالث بان طعنت به في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها المسألة الثانية اذا طلقت المرأة في حال الحيض - 00:21:20ضَ

فان عدتها تنقضي اذا طعنت في الحيضة الرابعة وذلك اذا طلقها في حيض هذا الحيض لا يحسب فاذا طهرت فهذا هو القرء الاول ثم تحيض ثم تطهر هذا هو القرء الثاني - 00:21:39ضَ

ثم تحيظ ثم تطهر هذا هو القرء الثالث فاذا طعنت في الحيضة الرابعة فحين اذ عدتها قد انقضت المسألة الثالثة المرأة التي اعتدت بالاشهر المرأة الصغيرة والمرأة الايسة من الحيض - 00:22:01ضَ

اذا اعتدت بالاشهر ونفترض انها اعتدت وعدتها ثلاثة اشهر فمر الشهر الاول وفي اثناء عدتها نزل الحيض فانها تنتقل من العدة بالاقراء من العدة بالاشهر الى العدة بالاقرع يعني هي مات زوجها وهي صغيرة - 00:22:25ضَ

فاعتدت بالاشهر بدأت الشهر الاول ثم قادت بعد الشهر الاول حاضر نقول انتقلي الى الى الاعتداد بالاقراء وما تقدم من الاشهر فانه لا يحسب ما تقدم من الاشهر فانه لا يحسب - 00:22:51ضَ

وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هذه الاحكام لخصها الناظم رحمه الله تعالى بقوله وللطلاق بعد وطئ تم محه بالوضع ان يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من امتي - 00:23:14ضَ

ان لم تحيض او اياس حل لكن بشهرين الاماء اولى ثلاث اطهار لحرة تحيض والامة اثنان لفقد التبعيث ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان ما يجب على المعتدة وما يجب لها - 00:23:32ضَ

فبدأ رحمه الله تعالى بما يجب للمعتدة فقال رحمه الله تعالى لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن المرأة بارك الله فيكم اما ان تكون في عدة طلاق رجعي - 00:23:59ضَ

او في عدة طلاق بائن او في عدة وفاة فنقول النفقة وهي المرادة بقول الناظم رحمه الله تعالى مؤن تجب المعتدة الرجعية مطلقا اي سواء كانت حامل او لا فكل معتدة الرجعية تجب لها النفقة - 00:24:23ضَ

واما البائن ففيها تفصيل فان كانت في حال حمل وجبت لها النفقة والا فلا تجب واما المتوفى عنها فلا تجب لها النفقة مطلقا سواء كانت في حال حمل اولى اذا النفقة فيها تفصيل - 00:24:57ضَ

فتجب مطلقا للرجعية ولا تجب مطلقا للمتوفى عنها وتجب للبائن بشرط ان تكون حاملا والا فلا تجب. هذا بالنسبة للنفقة وهي التي عبر عنها الناظم رحمه الله تعالى بقوله مؤن - 00:25:23ضَ

والمؤن في الحقيقة اوسع من النفقة لانها تشمل النفقة والكسوة وغيرهما الا مو انا التنظيف فهذه لا تجب على زوجي للمعتدة لان الزوج ممنوع من الاستمتاع بها هذا ما تقدم - 00:25:47ضَ

يتعلق ما تقدم هذا يتعلق بالمؤن من نفقة وكسوة اما السكنى فان السكنى واجبة لكل معتدة السكنة واجبة لكل معتدة سواء كانت هذه معتدة رجعية او كانت باء او كانت معتدة وفاة - 00:26:14ضَ

سواء كانت في حال حمل او لم تكن في حال حمل الا اذا كانت المرأة في حالة نشوز فلا تجب فلا تجب لها السكنى بل ولا تجب لها النفقة. لان الناشز يسقط - 00:26:36ضَ

اصلها ويسقط وتسقط نفقتها قال الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة مبينا وجوب السكنى لكل معتدة اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ويجب على المعتدة ان تلازم السكن وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله بقوله - 00:26:54ضَ

وذات عدة تلازم السكن فبعد ان ذكر الواجب الذي يكون لها ذكر الواجب الذي يكون عليها فقال وذات عدة تلازم السكن. والمعنى انه يجب على المرأة المعتدة ان تلازم السكن الذي كانت فيه عند الفراق - 00:27:24ضَ

الى ان تنقضي العدة لقوله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة مبينة ويستثنى من وجوب ملازمتها للسكن ما لو خرجت لحاجة بالنهار كأن تشتري عاما لها - 00:27:49ضَ

او كانت موظفة فخرجت الى وظيفتها او خرجت لتبيع ما تصنعه واضح فحينئذ هذا يجوز لها كذلك يستثنى ما لو دعت الظرورة لخروجها بخوف هدام المسكن فتخرج ولو كان الوقت ليلا - 00:28:15ضَ

كذلك يجوز لها ان تخرج الى جيرانها الى جاراتها لتتحدث معهن وتستأنس بذلك بشرط ان ترجع لتبيت في بيتها فهذه الصور الثلاث تستثنى من وجوب ملازمتها لمسكنها في اثناء العدة - 00:28:43ضَ

واشار الناظم رحمه الله تعالى الى بعض هذه الاستثناءات فقال حيث الفراق حيث الفراق لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كانهدام اي كانهدام مسكني الذي تعتد فيه ومما يجب على المعتدة عدة وفاة. الاحداد - 00:29:07ضَ

وذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله وللوفاة الطيب والتزين يحرمك الشعر فليس يدهن وذكر رحمه الله تعالى الاحداد ويمكن ان نعرف الاحداث بقولنا هو ترك امرأة مخصوصة امورا مخصوصة هو ترك امرأة مخصوصة امورا مخصوصة - 00:29:37ضَ

فهذه المرأة التي يجب عليها الاحداث ويحرم عليها الطيب والتزين ونحو ذلك هي المرأة التي توفي عنها زوجها حتى ولو كانت صغيرة حتى ولو قبل الدخول كما مر معنا قبل قليل - 00:30:06ضَ

وهذه الامور التي يحرم عليها فعلها ويجب عليها تركها هي ستة امور الامر الاول التطيب وعبر عنه الناظم رحمه الله تعالى بقوله الطيب والامر الثاني تركوا لباس المصبوغ بالزينة ترك لباس مصبوغ للزينة - 00:30:30ضَ

فالعبرة بكونه للزينة لا بجنس ذلك اللباس فلا ننظر اذا كان هذا اللباس حريرا او قطنا او صوفا او كتانا بل ننظر هل هو للزينة ام لا فالصوف اذا كان للزينة فانه يحرم عليها والحرير اذا لم يكن للزينة فانه يحل لها - 00:31:01ضَ

فالعلة ان يكون مصبوغا للزينة والامر الثالث الذي يحرم عليها دهن الشعر دهن الشعر. والمراد شعور الوجه بشعر الرأس مثلا اما شعور سائر البدن فلا يحرم دهنها بما ليس فيه طيب بما ليس فيه طيب - 00:31:30ضَ

هذه الامور الثلاثة ذكرها الناظم رحمه الله في هذا البيت فقال وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن وتزيد امور اخرى لم يذكرها الناظم وهي الاكتحال فيحرم عليها ان تكتحل بكحل الزينة - 00:31:59ضَ

الا لحاجة فاذا احتاجت المرأة الى الاتحاد فانه يجوز لها ان تكتحل بالاثم دي ليلا لا نهارا والامر الخامس مما يحرم عليها ان تغضب وجهها ويديها ورجليها بحناء او نحوه مما تغضب به النساء عادة - 00:32:23ضَ

ولاحظ معي ان تحريم خظب ذلك او تلك المادة انما يكون للاعضاء الظاهرة كما بينت بالوجه واليدين والرجلين اما ما اما ما تحت الثياب فلا يحرم خظبه والامر السادس الذي يحرم على المحدة - 00:32:53ضَ

هو ان تتحلى بالحليم بالنهار اما في الليل فانه يكره لها لا يحرم وانما يكره لها فان احتاجت الى ذلك فان الكراهة تزول اي ان احتاجت الى ان تلبس الحلي - 00:33:20ضَ

بالليل فان الكراهة تزول والاصل في هذا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبسوا الحلي ولا تتحلوا ولا تختطب - 00:33:41ضَ

اخرجه ابو داوود في سننه ويجوز للمرأة المحدة ان تزين الفرش وان تزين اثاث البيت كما يجوز لها ان تغتسل وان تغسل رأسها وان تمشط شعرها وان تستعمل السدر كما يجوز لها - 00:34:02ضَ

ان تزيل الوسخ عن بدنها فتزيل الشعور المؤذية بشعر القبطي وتقلم اظفارها ونحو ذلك كل هذا يجوز لها لا كما يفهمه بعض العامة ان المرأة تمتنع عن ازالة الاظفار وعين مشط الشعر ونحو ذلك - 00:34:26ضَ

والمرأة يجب عليها الاحداد فاذا تركت الاحداد فانها تأثم وان كانت العدة تنقضي بمضي المدة التي قرر ذكرها قبل قليل والمرأة اذا بلغها خبر وفاة زوجها بعد انقضاء مدة العدة - 00:34:56ضَ

فلا شيء عليها لا تحدوا ولا اه تعتد ولا شيء ويحل للمرأة ان تحد على غير الزوج كاب او ابن او غيرهما من الاقارب مثلا الى ثلاثة ايام فقط ويحرم عليها ان تزيد على الايام الثلاثة - 00:35:21ضَ

ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة والاحداد كما مر - 00:35:47ضَ

انما يجب على المتوفى عنها زوجها ولا يجب الاحداد على المطلقة طلاقا بائنا وان كان يندب لها واما الرجعية فانها ان اذا رجت ان يراجعها الزوج فيندب ان تتزين لذلك - 00:36:11ضَ

واضح واذا لم ترجو ان يراجعها فيندب لها ان تترك الزينة هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بالاحداث ثم الناظم رحمه الله تعالى ذكر بعد العدة بابا قصيرا في احكام الاستبراء - 00:36:39ضَ

وهذا الباب لانه لا تتعلق به جوانب عملية في حياتنا الان فنتعرض لشرحه شرحا مختصرا فقال الناظم رحمه الله تعالى باب الاستبراء ان يطرأ ملك امة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدمه - 00:37:03ضَ

وحل غير الوطء من ذي سبيين او هلك السيد بعد الوطء قبل زواجها بوضع الحاملي لو مين جنن وحيضة للحائل واستبري ذات اشهر بشهر واندب لي شهر العرس ان يستبري - 00:37:27ضَ

هذا باب الاستبراء وهو باب يتعلق بالايماء والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذاتي امل حتى تحيض حيضه - 00:37:48ضَ

وسبب الاستبراء حدوث ملك او زوال ملك حدوث ملك او زوال ملك سواء حدث الملك بشراء او هبة او ارث او غير ذلك او زال الملك بوفاة او غيره بذلك - 00:38:08ضَ

والحكمة في مشروعية الاستبراء ان يعرف براءة ان تعرف براءة الرحم وكذلك التعبد فالحكمة معرفة براءة الرحم او التعبد والاستبراء تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وسيأتي بيان ذلك في شرح الابيات - 00:38:29ضَ

فاذا ملك رجل امة اذا ملك رجل امة هذه الامة غير متزوجة اذا ملك رجل امة هذه الامة غير متزوجة سواء ملكها بشراء او ارث او نحو ذلك حرم عليه ان يستمتع بها - 00:38:57ضَ

سواء كان الاستمتاع بوطء او بغير الوطأ حتى يستبرئها وهذا هو السبب الاول من اسباب وجوب الاستبراء وهو حصول الملك وله ان يستخدمها في نحو تنظيف وطبخ وغير ذلك وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله - 00:39:19ضَ

ان يطرأ ملك امة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدمه ثم هذا الاستمتاع الذي يحرم عليه كما مر يشمل الوطأ وغيره لكن بالنسبة للمرأة للتي سبيت في قتال الكفار فيحل الاستمتاع بها - 00:39:46ضَ

من غير الوطأ فهذا كالاستثناء مما قبله ولذلك قال وحل غير الوطء من ذي سبي اي يحل الاستمتاع بالمسبية بغير الوطن. اما بالوطء فحرام اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر السبب الاول من اسباب وجوب الاستبراء - 00:40:12ضَ

وهو حدوث الملك ثم ذكر السبب الثاني وهو زوال الملك فقال او هلك السيد بعد الوطء قبل زواجها اي ان السبب الثاني لوجوب الاستبراء هو زوال الملك عن الامح ومثل له - 00:40:39ضَ

بما لو مات السيد بعد وطئه امته وقبل زواجها فيجب استبراؤها اي يجب على الوارث استبراؤها وقوله قبل زواجها اشار اشار الى مسألة وهي ما لو مات السيد عن امة متزوجة - 00:41:01ضَ

ما لو مات السيد عن امة متزوجة فلا تستبرأوا لانها ليست فراشا له واضح؟ بل هي فراش للزوج وليست فراشا للسيد ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الامور التي يحصل بها الاستبراء - 00:41:27ضَ

وهي ثلاثة امور الامر الاول وضع الحمل حتى ولو كان هذا الحمل من الزنا فاذا وضعت الحمل بان انفصل جميع الحمل فانها قد استبرئت والامر الثاني ان تحيظ حيظة ان تحيض - 00:41:48ضَ

حيضة وهذا في غير الحامل فالحامل لابد ان تضع الحمل حتى تستبرأ وغير الحامي تحيض حيضة فان لم تكن من ذوات الحيض فانها تستبرأ بشهر كصغيرة وايسة اذا ما يحصل به الاستبراء ثلاثة امور اما وضع الحمل واما حيضة - 00:42:11ضَ

ممن تحيض واما شهر ممن لا تحيض ثم ذكر رحمه الله تعالى صورة يندب فيها الاستبراء بعد ان ذكر الصور التي يجب فيها الاستبراء فالصورة التي يندب فيها الاستبراء اشار اليها بقوله - 00:42:42ضَ

واندب لشاري العرس ان يستبري وصورة المسألة اذا كان زيد متزوجا بامة ثمان زيدا اشترى هذه الامة فاصبحت مملوكة لهم بعد ان كان بعد ان كانت زوجة له اصبحت مملوكة له - 00:43:03ضَ

النكاح ينفسخ وحينئذ يندب له الاستبراء يندب له يندب له الاستبراء ولا يجب لماذا يندب له الإستبراء لانه حدث ملك جديد فاصبح مالكا لهذه الامة طيب لماذا نقول يندب ولا نقول يجب - 00:43:25ضَ

لان الواطئ متحد فهو نفس الواطئ لكنه كان يطؤها من قبل بسبب النكاح والان يطؤها بسبب الملك واضح والحكمة او العلة في نتب الاستبراء ان يتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين - 00:43:47ضَ

نكون بهذا هتمنع ما يتعلق بباب الاستبراء نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:44:13ضَ