التعليق على نظم الزبد في الفقه الشافعي
التعليق على نظم صفوة الزبد - 71 - كتاب الجنايات - دية المسلم، والكتابي والمجوسي، والجنين
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص - 00:00:00ضَ
في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة احمد بن رسلان الشافعي المتوفى في سنة ثمانمائة واربعة واربعين. رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال ودية في كامل النفس مئة - 00:00:30ضَ
ابل فان غلظتها فالمجزئة. ستون بين جذعة وحقة واربعون ذات حمل حقه. فان تخفف الثبنة المخاض عشرون كبنة اللبون الماضي وابن اللابون قدرها ومثلها من حقة وجذعة اذ كلها. من ابل صحيحة سليمة من عيبها - 00:00:50ضَ
والانعدام القيمة. والنصف للانثى وللكتاب ثلثها كشبهة الكتاب وعابد الشمس وذو تمجسي وعابد الاوثان ثلث الخمس. قوم رقيقا وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشر ودية الرقيق عشر غرمة من قيمة الام لسيد الامة. قال رحمه الله تعالى ودية - 00:01:16ضَ
بكامل النفس مئة. ماذا يقصد رحمه الله تعالى بقوله ودية في كامل النفس. من هو كامل النفس الذي تجب في قتله دية. نقول المقصود تجب مائة من الابل في من جمع. خمسة - 00:01:45ضَ
شروط الشرط الاول الاسلام. والشرط الثاني الذكور رحنا. والشرط الثالث الحرية. والشرط الرابع العصمة اي كونه معصوما والشرس الخامس غير جنين. فخرج بقولنا الاسلام غير المسلم. فان الدية التي تجب فيه ليست مئة. وبقولها الذكورة غير - 00:02:16ضَ
ذكر اي المرأة فليست الدية الواجبة فيها مئة وبقولنا الحرية خرج غير الحر اي الرقيق فالرقيق ديته قيمته. تسمى قيمة لادية انما يطلق عليها دية من باب المجاز. والا فهي قيمة - 00:02:56ضَ
لان الرقيق يلحق بالاموال وكما مر معكم هذا لتذكرون في الورقات في قياس الشبه. هل الرقيق يلحق بالحرية او يلحق بالبهائم والاموال العصمة اي انه غير كافر ولا حربي. فالكافر والحربي لا دية في قتلهما - 00:03:18ضَ
لا يجب فيهما شيء واضح لا دية ولا كفارة حتى. واضح؟ وغير جنين لان الجنين الحر ديته غرة. كما سيأتي معناه ان شاء الله. واضح او لا؟ تمام. اذا بارك الله فيكم كم هذه الشروط؟ خمسة شروط. خمسة. قال هنا الشارع - 00:03:40ضَ
رحمه الله. ودية واجبة في كامل النفس. قال بالاسلام والحرية ذكورتي. فذكر ثلاثة من الخمسة. ومما في السبورة يتضح لك زيادة اثنين. تمام وهما العصمة اي ان يكون معصوم الدم. هذا المقصود بالعصمة هنا. والشرط الثاني الذي زدناه - 00:04:02ضَ
غير جنين ان يكون غير جنين. تمام انا ارجو ان تأكلوا هذا حتى لا يعني يفسد او تأتي عليه الذباب. كلوا وانتم تسمعوا ممكن ان تشتغلي حاستان في نفس الوقت. حاسة السمع تسمع حاسة الفم تنظر. قولوا هذا بسم الله. هيه كل واحد ياخذ قطعة - 00:04:32ضَ
تمام والله. هيا. ساتوقف عن الشر حتى تأخذ هذا. سريعا خذ يا ها الذي يريد المنديل يظع في المنديل ممكن. اعطيهم الذي يريد ان يضع امامه واعطيهم هذا. قال هنا - 00:04:53ضَ
ودية واجبة في كامل النفس بالاسلام والحرية والذكورة مئة. بالوقف ابل بسكون الباء اي الوزن؟ اي بعير ذكر او انثى فان غلظتها اي فان غلظت هذه الدية لان الدية تغلظ - 00:05:11ضَ
بقتل العمد وفي شبه العمد واضح في العمد تغلظ فتكون مثلثة وفي شبه العمد ايضا تكون مثلثة. واضح؟ لكنها في شبه العمد تكون مؤجلة على العاقلة. وفي العمد تكون حالة على القاتل. واضح هنا؟ قال - 00:05:34ضَ
فان غلفتها بالتثنيث ما معنى بالتثنيث؟ اي بان جعلتها مثلثة. تمام؟ ثلاثون ثلاثون اربعون. ثلاثون حقة ثلاثون جذعة اربعون خليفة اي حامل. قال هنا فالمجزئة بالوقف تفصيلها ستون بين جذعة - 00:05:59ضَ
تن وحقة ستون بين جذعة وحرقة اي ستون. بعضها حقة وبعضها جذعة. تمام؟ واربعون ذات حمل حقه. اي حق للمستحق. للمستحق الذي هو ولي الدم الذي هو الوارث. مستحق القصاص. قال ستون بين جذعة وحقة بالوقف ثلاثون من كل - 00:06:23ضَ
نوع منهما واربعون خليفة هكذا تقرأ خليفة. وهي ذات حمل اي حوامل وقوله حقه اي حق القتل العمد وشبهه. وفيه اناس محرف. اي بين قوله حق صح وحقه لناس حقة الاولى اسم لنوع من الابل. واضح - 00:06:53ضَ
وحقه اي مستحق بسبب القتل. فالحروف نفسها صح حاء ق وهاء التي هي هنا للسبت. والا فهي تاء مربوطة. تمام. ايوة لكن تغير قليل في التشكيل. فهناك الحقه مكسورة وهناك مفتوحة فقال لك جناس. لكنه محرف. يعني حصل فيه بعض التحريف. واضح - 00:07:22ضَ
ايناس ان تأتي. بكلمة واحدة لها اكثر من معنى. كقوله عز وجل ويوم تقوم ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الاولى ويوم تقوم الساعة اي القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة اي مدة من الزمان. وهذا يسمى جناسا تاما - 00:07:55ضَ
لان ساعة وساعة لا فرق بينهما من حيث اللفظ وقد يكون الجناس ناقصا كقوله سبحانه وتعالى بما كنت ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تفرحون تمرحون. واضح - 00:08:25ضَ
هذا يسمى قناس ناقص. قال هنا فان تخفف. فان تخفف اي فان تخفف الدية واضح؟ ويصح ان تقرأ هكذا. فان تخفف انت. ها؟ اذا يمكن ان تضبط هذه الكلمة بالضبط - 00:08:45ضَ
طيب قال فان تخفف فيكون مبنيا للمجهول فابنة المخاض اي فدية مخففة كالتالي تكون مخمسة عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون. قال فان تخفف ابنة المخاض عشرون كبنة اللبن الماضي. قال فان - 00:09:05ضَ
تخفف في التخميس في الخطأ. فابنة المخاض عشرون كبنة اللبون. اي عشرون ابنة مخاف عشرون ابنة ابنة لابون عشرون ابن لبون عشرون حقة عشرون جذعة. لا يوجد ماذا لا لا يوجد الحوامل اصلا. وحتى الحقة والجذعة ليس ثلاثين ثلاثين. عشرين عشرين. واضح ولا لا؟ اه في التخفيف. قال - 00:09:28ضَ
حنا كاملين كابنة اللبون الماضي اي قد مضى معك في الزكاة. قد مضى معك في الزكاة. بيان الاسنان ان بنت المخاض التي اتم السنة وبنت اللبونة التي اتمت سنتان. التي اتمت سنة تم لها سنتان. واضح؟ وآآ - 00:09:58ضَ
الدقة التي تم لها ثلاث سنوات. والجذعة التي تم لها اربع سنوات. واضح؟ هذا يقول قد مر معك في الزكاة هنا قال في الزكاة ذكرها المحقق جزاه الله خيرا ذكر لك رقم الصفحة. تمام. اذا اردت ان تراجع يعني. تمام - 00:10:18ضَ
لا ادري اظن هذا ليس رقم الصفحة اظن هذا رقم الابيات. يعني البيت رقم كذا والبيت رقم كذا. هم نعم. قال وابن اللبون قدرها اي وعشرون من ابن اللابون. تمام؟ ومثلها من حقة وجذعة اذ كلها. بعدين بيقول لها. قال وابن - 00:10:38ضَ
قدرها اي عشرون ومثلها اي عشرون من جنس من جنس حقة اي من حقاق. ومثلها من جنس جذعة بسكون المعجمة التي هي الذال. معجمة. اي من جذع لخبر الترمذي وغيره - 00:10:58ضَ
بذلك ولا تقبل هذه المئة الا اذا الا اذ اي وقت كلها من ابل الان سيذكروا لك هاء ما شروط هذه الابل التي تجزئ في الدية. فقال ان هذه الابل التي تهزئ في الدية يشترط لها شرطان. الشرط الاول - 00:11:18ضَ
ان تكون صحيحة والشرط الثاني ان تكون سليمة. الشرط الاول ان تكون صحيحة اي ليست مريضة والشرط الثاني ان تكون سليمة اي ليس فيها عيب مما ترد به في البيع. اذا الشرط - 00:11:41ضَ
ان تكون ماذا؟ صحيحة والشرط الثاني ان تكون سليمة من عيب ترد به. ولذلك قال لك هنا من ابل سليمة من عيبها والانعدام قيمة قال من ابن صحيحة سليمة يمكن ان تجعلها ثلاث شروط تقول كالتالي شروط تقول شروط - 00:12:01ضَ
شروط الدية هكذا. شروط ودية واحد ان تكون من الابل هذا الاول. فلا يجزئ ان تكون من غير الابل كالبقر. الا اذا رضي المستحق كما مرن معنا لو تذكرون. واضح؟ - 00:12:32ضَ
ولو بسخط قاتل مقتول تذكرون عند هذا. فالشرط الاول ان تكون من الابل فلا يجزئ ان تكون من غير الابل كالبقر. حتى وان كانت البقرة مثلا في بعض البلاد اغلى من الابل. الا برضاء المستحر. تمام؟ الشرط الثاني بارك الله فيكم ان تكون صحيحة - 00:12:53ضَ
خرج بها ما لو كانت ايش؟ مريضة والشرط الثالث قال ان تكون سليمة من عيب ترد به ثلاثة شروط وهيما انظر ماذا قال. قال من ابل صحيحة سليمة بالوقف من عيبها فلا تقبل - 00:13:13ضَ
سقيمة هذا خرج بقولنا ايش؟ صحيحة. ولا مريضة قوله سقيمة ومريضة هذا يكاد ان يكون عف مترادف لان السقم هو المرض. ها واذا آآ مرضت فهو يشفي عشق اني سقيم. هذا في قصة ابراهيم - 00:13:34ضَ
اي مريظ واضح؟ قال هنا ولا مريظ ولا معيبة اي بعيب ترد به في البيع. تمام الا برظا المستحق. اي اذا رظي المستحق ان تكون من غير الابل فله ذلك. اذا رضي المستحق ان تكون مريضة - 00:13:56ضَ
فله ذلك. اذا رظي المستحق ان تكون بها عيب فله ذلك. واضح ولا لا؟ لكن اذا لم يرضى فالشرط هذا ان تكون ابلا صحيحة سليمة. قال من ابل صحيحة سليمة من عيبها. والانعدام قيمة - 00:14:16ضَ
ايش معنى والانعدام من قيمة؟ اي انه اذا عدمت الابل اذا عدمت الابل اذا عدمت. الابن ما معنى عدمت الابل ها انعدامها له صورتان اما انعدام حسي واما انعدام شرعي - 00:14:38ضَ
انعدام حسي تألم توجد اصلا في هذه البلاد لا توجد. في دون مسافة القصر لا توجد مثلا في بلادكم فيما اعرف لا لا توجد الابن. صح؟ اذا هذا انعدام حسي - 00:15:03ضَ
تمام وانعدام شرعي انها موجودة لكنها تباع باكثر من ثمن مثله هذا انعدام شرعي فاذا انعدمت الابل حسا او شرعا وكذلك مثل انعدامها لو وجدت انتبه معي. مثل انعدامها لو وجد واختل بها شرط - 00:15:22ضَ
كأن كانت مريظة. مريظة او معيبة ولم يرظى المستحق واضح هذا هذا وان كان موجودا فهو في حكم فهو في حكم معدوم مشايخ ولا لا؟ اه. قال هنا والانعدام بالتنوين حسا وشرعا للابل المذكورة وجبت قيمة - 00:15:46ضَ
قال وجبت قيمة بالوقف اي من اجل الوزن من ابل صحيحة سليمة من من عيبها والانعدام قيمة مهما لها وجبت قيمة لها اي للابل بالغة ما بلغت مهما بلغت القيمة. واضح - 00:16:10ضَ
وتجب القيمة بسعرها يوم تسليمها بالنقد الغالب في البلد بسعرها يوم تسليم يعني انتبه معي انتبه معي. مثلا لو كانت على سبيل المثال دية فقط تكون اه مئة صح؟ مؤجلة. صح مؤجلة. في كم سنوات؟ ثلاث سنوات. في السنة الاولى - 00:16:27ضَ
ما في ابل ها نعطي قيمة الابل في تلك السنة. في السنة الثانية ثلث ما في ابل نعطي قيمة الابل في قيمتها يوم التسليم في السنة الثانية. قد يكون السعر اختلف عن قيمتها في السنة الاولى. واضح؟ في السنة الثالثة نعطي ثلث الدية - 00:16:55ضَ
صح؟ اه بتقول لي تديها بقيمتها في السنة الثالثة. ليس كلها بقيمتها في السنة الاولى. انما تجب القيمة بقيمتها متى يوم وجوب تسليمها. وجوب تسليمها بالنسبة لقتل العمد هو حالا - 00:17:15ضَ
لكن بالنسبة لقتل شبه العمد وقتل الخطأ هذا مؤجل. فهم ولا لا؟ قال هنا قال قيمة لها بالغة ما بلغت. طيب نفترض مثلا ان الابل بارك الله فيكم معدومة فقال المستحق للدية الذي هو ولي الدم - 00:17:34ضَ
ساصبر حتى توجد الابل. لا اريد القيمة. ها القاتل يقول ساعطيك القيمة. قال لا ساصبر حتى توجد الابل. هل له ذلك؟ او نلزمه باخذ القيمة. نقول له ذلك لان الاصل الابل والقيمة عدول عن الاصل - 00:18:00ضَ
فان كان صاحب الابل يعني المستحق لها قال ساصبر الى وجودها فانه فان القاتل يمهل حتى توجد الابل ثم يأتي بها مهمة ولا لا؟ جيدة. ثم الرأي. والنصف للانثى وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب او - 00:18:27ضَ
شبهة الكتاب اظن هذا خلاص لا تحتاجون اليه. صح قال والنصف للانثى. قوله النصف للانثى هذا احترزنا عنه قبل قليل بقولنا الذكورة فلما كنا تجبوا مائة من الابل في قتل كامل النفس الذي من شرطه - 00:18:48ضَ
ان يكون ذكرا اخرجنا من؟ الانثى. فدية الانثى دية الاذن انثى نصف دية الذكر. اجماعا اجماعا فاذا كانت دية المسلم انظر هنا المسلم الذكر مئة فان دية الانثى المسلمة كم؟ خمسون من الابل. نفترض ان دية ليس نفترض بل هو موجود في - 00:19:18ضَ
الكتاب مجزوم به يعني مثال اخر دية اليهود والنصراني كم؟ ثلث دية المسلم ثلاثة وثلاثين وثلث كم ستكون دية اليهودية والنصرانية؟ نصف هذا الرقم. سيكون ثلاثة وثلاثين وثلث، قسم الاثنين - 00:19:58ضَ
واضح؟ دية المجوس كم ها؟ ثلث الخمس. الخمس عشرون ها؟ ثلثه كم اه خمس الثلث خمس الثلث. خمس الثلث هذا ثلاثة وثلاثين. خمس تقريبا ستة وثلثين تقريبا ستة وثلثين هكذا. المرأة كم ستكون - 00:20:18ضَ
ثلاثة وثلث المجوسية اذا الانثى نصف الذكر. سواء كان الذكر مسلما فالمسلمة على نصفه او يهوديا ونصرانيا فاليهودية والنصرانية على نصفه او مجوسيا فالمجوسية على نصفه فهمت ولا لا جيد - 00:20:51ضَ
اذا هذي قاعدة وهذا بارك الله فيكم احد خمسة احكام في الشريعة الاسلامية تكون المرأة او تكون الانثى فيها نصف الذكر شف نصف ليس تختلف اختلاف الانثى والذكر هذا موجود في كثير من الابواب. ليس لا اتكلم على اختلاف في الاحكام - 00:21:18ضَ
انما اتكلم متى تكون نصف الذكر؟ متى تكون؟ في خمس مواضع هذا واحد منها اذا ما هي المواضع الخمسة؟ موضع الاول الذي هو درس اليوم. الدية. فالدية الانثى نصف دية الذكر - 00:21:40ضَ
الموضع الثاني هم الارث للذكر مثل حظ الانثيين. صح الموضع الثالث شهادة. فشهادة الرجل بشهادة امرأتين. صح؟ موضع الرابع العقيقة فيعق عن الذكر شاتان وعن الانثى شاة صح موضع الخامس لا يوجد جواب العتق - 00:21:59ضَ
ما معنى العتق؟ اي ان من اعتق عبدا له ثواب من اعتق اماتين. كما في صحيح مسلم من اعتق عبدا له ثواب من اعتقه امتين. فهم ولا لا؟ هذه خمسة مواضع في الشريعة الاسلامية - 00:22:38ضَ
تكون فيها الانثى على النصف من الذكر. فهم؟ نعم. قال هنا والنصف من الدية للرجل للانثى والخنثى حتى الخنثى له النصف ها؟ حتى الانثى له نصف الدية واضح؟ اذا الخنثى هنا حكمه حكم الانثى. قال نفسا وجرحا ما معنى نفسا وجرحا؟ اي - 00:22:55ضَ
دية النفس كم مئة اذا دية النفس في المرأة خمسون واضح على سبيل المثال دية اليد كم خمسون صح؟ في يد الرجل في يد المرأة دية يدها كم؟ خمسة وعشرون خمسة وعشرون اذا النصف اذا النصف ليس هذا فقط في الدية النفس - 00:23:26ضَ
حتى في دية الاعضاء والمعاني ايضا النصف. فهم ولا لا؟ ولذلك قال لك الشارح رحمة الله على علي والخنثى نفسا وجرحا. قال وللكتاب من هو الكتاب؟ ظبطه لك. قال المراد بالكتاب هو اليهودي - 00:23:49ضَ
والنصراني الذي تحل مناكحتهما. واضح؟ الذي تحل مناكحتهما فان كان ممن لا تحل مناكحته فان ديته ليست الثلث. بل المجوس الاتية. من هو اليهودي والنصراني الذي تحل مناكحته؟ هو اليهود - 00:24:12ضَ
والنصراني الذي علم علم وقد درسنا هذا في الياقوت لو تذكرون اليهودي والنصراني الذي علم دخول باءه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف. قبل النسخ والتحريف. قبل ان يحرف يعني شف لاحظ معي - 00:24:42ضَ
عندنا مثلا على سبيل المثال نصرانية الان شخص يريد ان يتزوج منها اسأله سؤالا هل هذه النصرانية اباؤها دخلوا في النصرانية قبل ان تحرف النصرانية وقبل ان تنسخ. قال لا ادري. اه اذا لا يجوز لك الزواج - 00:25:02ضَ
لماذا؟ نصرانية اهل الكتاب نقول الشافعية وضعوا شرطا هذا الشرط اليوم صعب تحققه. ولذلك اليوم افتى العلماء انه لا يجوز الزواج بالنصارى ولا يجوز الزواج باليهود لان طبعا الا اذا كانت اسرائيلية اي من ذريتي يعقوب عليه الصلاة والسلام فهذا الشرط اخف هنا. لكن اذا لم تكن اسرائيليا - 00:25:21ضَ
من ذريتي يعقوب فالشرط ان تعلمه. ان ابائها دخلوا في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف. اوه هذا صعبة يعني دخلوا في ذاك الدين. يعني قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين - 00:25:52ضَ
لان النصرانية ما بقيت الا تقريبا مئتين سنة او ثلاث مئة سنة حتى دخل التحريف واضح او لا؟ هذا صعب تحقق تحققه. ولذلك اليوم على هذا الكلام نقول لا يجوز الزواج بالنصارى - 00:26:12ضَ
واضح؟ واليهود الا من كان من بني اسرائيل قلت لكم الشر فيه اخف وقد ذكرته لكم في النكاح لكن نفس الكلام هذا الذي سنقوله فيهم ها؟ سنقول في الدية. اليوم اذا - 00:26:29ضَ
قتل واحد منهم ليست ديته ثلث الدية. لان هذا الشرط غير متحقق فيه الظابط في هذا الباب انتبه معي الظابط في الكتابي الذي يستحق ثلث الدية ان يكون ممن تحل مناكحته. فان كان هذا الكتابي ممن لا تحل مناكحته فليس له ثلث الدية. طيب ايش - 00:26:51ضَ
مثل مقوسي اخس الديات. اسوأ الديات واضح ولا فهو خمس الثلث واضح؟ بارك الله فيكم. اه انظر هنا ايش قال الشارع؟ قال وهو اليهودي والنصراني بقيد اللذان تحل مناكحتهما يشير الى الظابط الذي ذكرته لك. وهو ان الدية دية الكتاب والنصراني تكون - 00:27:17ضَ
ثلث دية المسلم اذا حلت مناكحتهما. والا فلا. واضح؟ قال ثلثها. اي ثلثها المسلم وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير هذا. تمام. قالت كشبهة الكتاب شوف كلكم عندكم النسخة هذي التي معي. طبعا دار الفجر. اها. في اكثر النسخ - 00:27:52ضَ
لشبهة الكتاب بلام التعليل ليس بكافي التشبيه. والنصف للانثى وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب شبهة الكتاب واضح ولا لأ وبالتالي اذا كانت النسخة باللام لشبهة الكتاب فهذا تعليل للحكم. اي كأن السؤال جاء. لماذا - 00:28:20ضَ
اليهود والنصراني ثلث دية المسلمين؟ الجواب ها؟ ماذا؟ كانها تعليمية. فهم ولا لا اه لكن اذا كان التشبيهية طبعا التعليلية هي التي شرحها شرح عليها العلامة الرملي فيما اذكر. واه ايضا صاحب - 00:28:47ضَ
افادة السادة العمد العلامة الاهدل محمد محمد احمد عبدالباري. تمام. لكن صاحب مواهب الصمد العلامة الفشني وقع على نسخة الكاف كشبهة. فشرح على هذه النسخة شو ايش قال؟ قال مراده بذلك - 00:29:07ضَ
كما يفهمه كلامه في شرحه. كلام من كلام ناظم في شرحه اي في شرح ناظم فهو يحيل على شرح ناظم مطبوع. تمام. قال مراده بذلك كما يفهمه كلامه في شرحه السامرة من اليهود. والصابئة من النصارى. فالسامرة من اليهود - 00:29:26ضَ
وصى بامن النصارى هؤلاء. لهم او فيهم ثلث دية المسلم. صحيح. هذا ايضا وهذا هو المذهب كما الشيخ بن حجر رحمة الله عليه في كتبه. تمام فهؤلاء يلحقون باهل الكتاب - 00:29:51ضَ
لان لهم شبهة كتاب. تمام؟ قال حيث لم يكونوا حربيين. قال والصابئة قال السامرة من اليهود الصابرة والصابئة من النصارى قوله حيث لم يكونوا حبيبيين هذه جملة اعتراضية. تقدير الكلام هكذا - 00:30:08ضَ
السامرة من اليهود والصابئة من النصارى ففيهم ثلث الدية وهو المنقول. اي وهو المنقول في المذهب ها واضح؟ قوله حيث لم يكونوا حربيين هذا اشارة الى هذا الاحتراز الذي ذكرته لكم هنا. العصمة. فان من كان حربيا ومثل الحربي المرتد - 00:30:33ضَ
حتى وان كان كتابيا ها واضح هذا لا شيء فيه فواضح قتله هدر لا شيء فيه واضح؟ اذا لما قال حيث لم يكونوا حربيين كما قلت لك هذه جملة اعتراضية. يشير بها الى - 00:30:58ضَ
اشتراط ماذا اشتراط العصمة في منديته في منديته مئة فكأنه يقول ان الحربي اذا قتله مسلم وان المرتد اذا قتله مسلم لا شيء فيه واضح اشارة الى هذا. اذا يكون اشار الان الان تكلم على الشرط الاول الاسلام فذكر غير المسلم. وعلى الشرط - 00:31:19ضَ
الثاني الذكورة فذكر دية الانثى. وعلى الشرط الثالث العصمة. فذكر غير المعصوم انه لا دية فيه فهم هذا ولا لا؟ جيد. قال هنا ساعيد قراءة العيد عبارة قال كشبهة الكتاب مراده بذلك كما يفهمه كلامه في شرحه. السامرة من اليهود والصابئة - 00:31:48ضَ
من النصارى حيث لم يكونوا حربيين. ففيهم ثلث الدية وهو المنقول. اذا لو سألتك سؤالا تمام اهلا وسهلا تفضلوا لو سألتك سؤالا فقلت لك اهلا وسهلا وعليكم السلام كيف حالك؟ بخير كيف حالك يا حسن؟ بخير الحمد لله - 00:32:11ضَ
فقلت لك بارك الله فيكم شرط. الكتابي. الذي ديته ثلث ديتي المسلم. ما شرطه؟ اقول له شرطان. الشرط الاول حل هنا حل مناكحته. الشرط الثاني عدم كونه مهدر الدم فلو كان مهدر الدم - 00:32:31ضَ
بكونه حربيا واضح فليس له شيء واذا لم تحل مناكحته ففيه هدية ماذا مجوس كما سيأتي وهي ادنى الديات اقل الديات دية المجوس فهم هذولا نعم ثم اقرأ وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الاوثان ثلث الخمس - 00:33:23ضَ
ثلث الخمسين كم الخمس؟ عشرون. كم ثلثها ستة وثلثاه كما كما كتبناه قبل قليل هنا. صح؟ قال هنا وعابد ذو الشمس والقمر وغيرهما كعبد الكواكب وذو التمجس اي المجوس. وعابد الاوثان اي الاصنام. هؤلاء لهم - 00:33:52ضَ
ثلث الدية بشرط اذا كان لهم امان اي ليسوا حربيين. اما اذا كانوا حربيين كما قلت لك من كان حربيا فلا دية له واضح ولا لا؟ قال ثلث الخمس؟ من دية المسلم وهو ستة ابعرة وثلث بعير. ثلث بعير - 00:34:30ضَ
ثلث او ثلثان ايش ثلث؟ ها؟ اظنها ثلث اظن وصل مثلا ما تراجع بعد ذلك هذه ساضع عليها علامة لعلي انا مخطئ تمام. قال رحمه الله طبعا بارك الله فيك بعض العلماء ذكر حكمة في هذا. انتبه معي. قال الكتابي - 00:34:54ضَ
الكتابي له دين سماوي كتاب سماوي صح؟ دين سماوي وكتاب سماوي. اليهودي والنصراني عنده دين سماوي. صح؟ وعنده وكتاب سماوي التوراة والانجيل صح؟ وتحل مناكحته اي في الاصل. صح؟ وتحل ذبيحة - 00:35:32ضَ
صح؟ و له وله جزية يدفعوا جزية عليه جزية احسن اعبر بهذا. عليه كم هذه احكام ها؟ كتاب سماوي تحل مناكحته تحل ذبيحته وعليه الجزية. خمسة صح؟ طيب اسألكم سؤال الماجوسي هذا الماجوسي له - 00:36:02ضَ
لا كتاب سماوي؟ لا. دحين مناكحته؟ دحين ذبيحته؟ عليه الجزية؟ نعم اذا كم معه من الخمسة واحد فاستحق ان يكون خمس دية الكتاب. كم دية الكتاب؟ ثلاثة وثلاثين صح ثلاثة وثلاثين وثلث. اذا هذا هذا سيأخذ كم - 00:36:43ضَ
خمس نقسم على خمسة نقسم على خمسة. فهمت ولا لا ولذلك ممكن تقول ممكن تقول كما قال لك هنا ممكن تقول ان ان المجوسي له ثلث خمس دية المسلم له ثلث - 00:37:24ضَ
خمس دية المسلم. او له خمسية الكتاب فهمتوا ولا لا؟ واضح ولا لا؟ له ثلث خمس دية المسلم اكتب اين اكتبه؟ السبورة. اين اكتب هذا؟ خلاص امسح هذا المجوسي له اما اما ثلث خمس - 00:37:48ضَ
ديت المسلم او خمس ديت الكتابي سؤال لماذا اعطيته خمسجية الكتابة؟ هنا السؤال تقول لان هنالك خمسة احكام هو اخذ واحد من خمسة وهو دفع الجزية. فلما اخذ واحد يعني هو ما الفرق بين المجوس والكتابي من خمسة احكام - 00:38:23ضَ
يفترقون في اربعة ويتفقون في خمس اذا نعطيه كم؟ خمس دية الكتاب التي دية الكتاب اصلا هي ثلث دية المسلم. فهمتم ولا لا؟ جيد ولا لا واضح واضح حمزة؟ جيد ان شاء الله. ثم قال. قوم برقيقا. قوم - 00:38:52ضَ
وجنين الحر بغرة شاوت لنصف العش لنصف العشرين. الان الان سيتكلم على ما يتعلق بضد الحرية وهو الرق وسيتكلم على الجنين. تمام. فيكون اذا انتهيتم من هذا اذا انتهيتم من هذا سامسحه. امسح خلاص - 00:39:21ضَ
انتبه معي بارك الله فيك. اسلام تكلم عليها ذكورة تكلم عليها. العصمة ما تكلم عليه. باقي ايش؟ باقي هذا وهذا صح؟ بس يتكلم عليهم. انظر ماذا قال. قوم رقيقا. قال قوم انت - 00:39:51ضَ
الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. قوم رقيقا. اي يجب بقتل الرقيق المقتول قيمة بالغة ما بالغة ما بلغت. كما كانت القيمة يعني نفترض ان هذا الرقيق هذا العبد الذي قتل كان عالما - 00:40:21ضَ
قيمته تساوي اربعمئة من الابل. اذا تجب قيمته. حتى وان كانت اكثر من دية الحر. فهمتوا فيه قيمة كان عبدا سكيرا عربيدا واضح قيمته ثلاث من الابل واضح؟ هذي قيمته. اذا ننظر الى الى القيمة بالغة ما بلغت. قلت عن الدية او زادت عن الدية - 00:40:41ضَ
او ساوت الدية واضح؟ قال قوم رقيقا اي يجب بقتل الرقيق المقتول قيمة بالغة ما بلغت عبدا او لانهما مال لانهما من ومن؟ العبد والامة. شف ايش قال؟ عبدا او امة. لانهما اي العبد والامهات - 00:41:09ضَ
فاشبه سائر الاموال المتقومة طيب ثم قال لك والمبعض تجب فيه تمام تجب فيه قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر. ها يعني نفترض ان هذا مبعض هذا مبعض خمسين في المئة - 00:41:31ضَ
اب خمسين في المئة حر. اذا نقول انت خمسين في المئة حر هناك جبن التي تقابل النصف. نصف الدية. وهنا انظر كم قيمتك وتجب نصف القيمة. اذا هو نصف القيمة وهنا نصف الدية. واضح ولا لا؟ قال والمبعث - 00:41:56ضَ
وفيه قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر ثم قام وقوم جنين الحر هذه المسألة الثانية التي تضمنها البيت. وقوم جنين الحر المسلم ان انفصل في حياة بجناية مؤثرة بان ضرب مثلا بطن امرأة حية ضربة مؤثرة فالقت جنينا تبين فيه - 00:42:23ضَ
شيء من خلق الادمي كلحم قال القوابل فيه صورة خفية ميتا معصوما من عند الظرب انتبه معي حتى تفهم هذا لابد ان اقرر لك المسألة اولا على السبورة شروطه وجوب - 00:42:55ضَ
الغرة في الجنين الحر الشرط الاول ان تكون امه حية الشرط الثاني ان يخرج ميتا الشرط الثالث كونه معصوما عند الضرب. اي عندما ضرب البطن كان معصوما. اهلا وسهلا. كيف حالكم استاذ سلطان؟ الله يحفظكم تفضل. قولوا هذا - 00:43:25ضَ
تمام يمكن ان تجلس هنا يا استاذ سلطان في هذا فوق هذا ابعد هذه الحقيبة ايوة يمكن ان تأكل هذا كم هذه شروط ثلاثة الشرط الاول ان تكون امه حية. واضح؟ فلو كانت امه ميتة. فلا - 00:44:13ضَ
فيه غرة. لاحتمال ان موته كان بسبب موتها الشرط الثاني ان يخرج ميتا. طب لو خرج حيا لو خرج حيا ننظر اذا خرج حيا ثم مات بعد خروجه حيا بالم كان بسبب الضربة. تمام؟ ففيه هدية كاملة - 00:44:36ضَ
لاحظ معي ها واذا خرج هذا الشخص حيا وليس فيه الم ثم مات فليس فيه شيء. فهم ولا لا؟ ها اذا الشرط الثاني ان يخرج ايش ميتم. الشرط الثالث ان يكون الجنين كونه اي الجنين - 00:45:09ضَ
تمام ان يخرج ميتا اي جنين. كونه اي جنين معصوما عند الظرب. ايش معصوما عند الظرب اي ليس مهدى ردا. المسألة الجينية في بطن امه لانه تابع لامه فلو كانت امه حربية - 00:45:32ضَ
هذا ليس معصوما ها لو كانت امه مرتدة هذا ليس معصوما فهذا عند الضرب ليس معصوما. لان امه في حالة الضرب في حالة الضرب لم تكن معصومة حتى وان اسلمت بعد ذلك - 00:45:49ضَ
شوف في وقت الضرب عندما ضربت بطنها هي كانت حربية او مرتدة. ها وبعد ان خرج جنين قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ها اسلمت الان - 00:46:06ضَ
نقول هذا الجنين فيه غرة لانها اسلمت؟ لا. لان الجنين عند الظرب لم يكن. معصوما عند التقرير عندما اشرح لا تكتب انتبه للشرح الشرح مهم. فهم ولا لا؟ اذا متى تجب الغرة؟ تجب الغرة - 00:46:21ضَ
بثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون امه حية فلو كانت امه ميتة ستجيب الغرة؟ لا تجب. فلو فلو كانت ميتة فلا تجب. لماذا لا تجب؟ الاحتمال ما ايش الاحتمال ان يكون مات بموت امه بسبب موت امه - 00:46:41ضَ
ان يخرج ميتا. طيب فلو خرج حيا. نقول تفصيل ان كان به الم استمر حتى مات ففيه دية الحر. لان شف لاحظ معي انا اتكلم هنا عن من؟ عما نتكلم؟ اما الجنين الرقيق - 00:47:14ضَ
بعدين سنتكلم عليه. هم. تمام؟ ان لم يكن به الم ثم مات خرج ما فيه شيء. نظر فيه الاطباء قالوا ما في شيء الحمد لله سليم. سبعة ايام عشر ايام مات - 00:47:43ضَ
لا تشم. طب تأتي مسألة ثالثة احتمال ثالث. لو حصل تنازع عادي لا بأس. تحملوا شوية تحملوا. تحملوا التفريع الفقهي. لو تنازع. القاتل يقول هذا مات بغير الظربة. ليس متأثرا بالظربة - 00:48:03ضَ
ووليه ولي هذا المقتول ولي هذا الجنين يقول لا مات متأثرا بالظربة. نصدق من؟ نصدق القاتل فيحلف الجاني فيحلف الضارب فيحلف القاتل انه اي الطفل لم يمت متأثرا بالظربة. فاذا حلف صدق. واضح ولا لا؟ هذي كم حالة؟ طبعا ما - 00:48:23ضَ
نافلة لانها مذكورة في الكتاب. ستأتي بعد قليل لكن انا اريدك ان تفهم لان هنا يعني شبكة المعلومات بعضها في بعض. ما ما قررها يعني بشكل مرتب. اريدك ان تفهم الشروط هذه. الشرط الثالث ان يكون معصوما من ان يكون كونه كون من؟ الجنين - 00:48:53ضَ
لا تنظر الى امه هو هو كون الجنين معصوما عند الظن. واضح؟ لان الجنين قد يكون معصوم وامه غير معصومة ممكن؟ نعم. مسلم وطئة حربية بشبهة مسلمون وطي حربية بشبهة هي غير معصومة. هي حربية لكن الجنين الذي في بطنها - 00:49:13ضَ
ابن من؟ ابن المسلم الواطي بشبهة معصوم واضح ولا لا؟ لا تلازم شف لا تلازم بين هذولا. كونه اي الجنين معصوما عند الظرب. هذي كم شروط؟ ثلاث شروط اذا تحققت اذا تحققت حينئذ تجب ماذا؟ تجب الغرة. اذا تحققت تجب الغرة - 00:49:39ضَ
تمام جاي طيب ما هي الغرة هذه ها ما هي الغرة؟ الغرة عبد او امة. عبد او امة. يشترى فيه ان يكون بلغ سبع سنين. مميز. ها واحد اثنين ليس فيه عيب مما يرد به ها - 00:50:04ضَ
ليس فيه عيب مما يراد به. ثلاثة قيمته عشر دياتين الام كم دية الام الحرة؟ نفترض انها حرة. كم دية الام الحرة؟ خمسين. كم عشرها عشر خمس خمس دية الام - 00:50:45ضَ
ايوا عشر سنين ابل عشر قيمته دية امه كم؟ خمس من الابل. يعني هذه الغرة تكون قيمتها خمس فاكثر. لا تكون قيمتها ثلاثة من الابل اثنين اربعة لا خمس واكثر - 00:51:16ضَ
واضح ولا لا؟ كم هذي شروط؟ هذي شروط ماذا؟ هذي شروط الغر. تمام؟ فلا تجزئوا غرة لها اقل من سبع سنين غير مميزة. لا تجزئوا غرة فيها عيب ترد به. لا تجزوا يعني غرة قيمتها اقل من الدية. من من عشر الدية - 00:51:36ضَ
من عشر دية الام اقل من خمسة من الابن. ولذلك قال الفقهاء اذا لم توجد الغرة مثل الان ما في غرة. صح؟ ما في عبده او امه صح؟ ما في غرة اذا لم توجد - 00:52:00ضَ
الغرة الواجب خمس من الابل. ما في مثل الان لو شخص الان اعتدى على امرأة حامل فسقط الحمل ها ما في غرة نقول عليه خمس من الابل. طيب نفرض انها حامل بتوأمين. كم يجيب - 00:52:10ضَ
امس من الإبل ولا نقول لا توأم وتوأم يعني طفل وطفل عشر ما رأيكم؟ عشر من الإبل تتعدد الغرة الدود الجنين. كانت حامل بثلاثة خمسة عشر. واضح؟ وقسوا عنا هذا - 00:52:29ضَ
قال هنا الان بعد ان قررنا هذا الان اقرأ هنا حتى ستفهم جيدا. انظر ماذا قال. قال وقوم جنين شف ها جنين ايش؟ طيب يأتي السؤال وجنين العابد بعدين بعدين بعد قليل ها غير مستعجلين تذهبون الى مكان. قال هنا بارك الله فيكم - 00:52:47ضَ
وقوم جنين الحر اي قوم جنين الحر المسلمين انفصل في حياة امه. اه موجود ذا الشرط او لا هنا شوف هما قال لك هذا شرط لم يقل لك هذا شرط خلاص انت افهم انه شرط انفصل في - 00:53:14ضَ
في حياة امه بجناية مؤثرة بان ضرب مثلا بطن امرأة حية يؤكد لك حية. ضربة مؤثرة فالقت جنينا جنينا شوف هذا جنينا بعد ذلك سيصفه بوصفين تبين فيه هذا الجنين يشترط فيه ايضا - 00:53:34ضَ
ان تكون فيه خلقة ادم. قال القوابل من القوابل؟ اللواتي يتولين التوليد. توليد المرأة. قال هذا اصل ادمي. تمام؟ قال هنا تبين فيه شيء من خلق ادمي كلحم قال القوابل فيه صورة خفية - 00:53:54ضَ
ميتا قوله ميتا هذا صفة لقوله فالقت جنينا. اي فالقت جنينا ميتا. هذا الشرط الثاني قال معصوما عند الضرب اي القت جنينا معصوما عند الظرف هذا الشكل الثالث واضح ولا لا؟ اذا كم الشروط ذكر - 00:54:14ضَ
موجودة في كلامه. طيب. بعد قليل سيذكر لك محترازات الشروط. لو كانت امه ميتة بيقول لك الحكم كذا وكذا. جيد لو كان هذا الجنين خرج حيا يقول لك الحكم كذا وكذا جيد. طيب لو كان هذا جنين غير معصوم؟ يقول لك الحكم كذا وكذا جيد - 00:54:37ضَ
اذن هو سيذكر لك بعد قليل محترزات الشروط. اذا وظيفتك انت كدارس كمتعلم انك ترتب المعلومات حتى تحصل سورة كاملة في الذهن. تمام انظر ماذا قال. بغرة اي ان دية الجنين الحر غرة - 00:54:57ضَ
ما معنى غرة؟ طبعا الغرة في اللغة هي الخيار من كل شيء. الافضل من الشيء يسمى غرة وتطلق في اللغة على البياض. تمام على البياض ان امتي يدعون يوم القيامة والرن محجلين - 00:55:14ضَ
اذا تطلق في اللغة على ماذا؟ على الافضل من الشيء. افضل شيء غرته وتطلق على البياض ولذلك هنا نحن اشتركنا في في في الغرة ان يكون ايش ليس فيه ايش؟ عين. عيب. من اين هذا الشرق؟ من الاشتقاق اللغوي. لانه لو كان فيه عيب. هذا لا لا يصلح ان يكون ماذا؟ ليس غر هذا. هذا - 00:55:36ضَ
عرة تعرفون عرة؟ عرة اخر شيء عليكم السلام تفظل كيف حالكم؟ يمكن ان تدخل هنا اذا يتسع لك المكان يا عبدان لو تقدم الى الامام قليلا حفظك الله يمكن هنا. سنكمل درس الفقه اولا. الله يحفظكم - 00:55:59ضَ
تفضل فهيمة ايوا يمكن هذا المكان ايضا نحتاج الى ان نفرشه ان شاء الله. بارك الله فيكم. اذا الفرق بين الغرة والعرة الغرة هذا الخيار من الشيء وقلت لك المعنى الثاني له في اللغة ايش؟ البياضة. ولديك بعض العلماء اخذوا المعنى الثاني فقالوا يشترط في العبد والام ان يكون ابيض - 00:56:19ضَ
بعض العلماء قال هذا من اين اخذوا هذا؟ من الشقاق اللغوي. واضح ولا لا؟ اه انظر هنا. قال بغرة اي رقيق ولو امة ساوت الان بيذكر لك شروط الغرة. اذا لما قال غرة قلنا ليس فيها عيب. قال ساوت تلك الغرة لنصف العشر من - 00:56:43ضَ
الاب المسلم شف نصف العشم دية الاب والعشر من دية الام. يعني خمس من الابل. قال وهو عشر دية الام المسلمة. ويعتبر ما معنى ويعتبر؟ اي ويشترط يعتبر بمعنى يشترط قال ويعتبر ان يكون الرقيق مميزا سليما عن عيب مبيعها شوف ايش جاب لك الشروط مميزا - 00:57:03ضَ
عن عيب مبيعه. اذا كم شروط الان؟ في في هذه الغرة ثلاث شروط. ان تبلغ قيمتها عشر دية الام وان تكون مميزة وان تخلو من العين ثلاثة شروط قال اما اذا القته حيا اه هذا الان احتراز بيان محترف - 00:57:26ضَ
تمام قالوا اما اذا القته حيا من اين هذا؟ محترف قوله ماذا؟ مم مم لا اين اين؟ انا اريد العبارة اين هذا مم اين العبارة احسنت في قوله هنا قال القوابل فيه صورة خفية ميتا. اه لما قال ميتان اخرج ماله القته - 00:57:50ضَ
حقيقيا هو شوفوا الان جاب لك اياه. قال اما اذا كان ما القته حيا ففيه الدية ان كان حرا. او القيمة ان كان رقيقا كما يأتيه ان مات عقبه اي ان مات يعني خرج حيا ثم مات مباشرة او او - 00:58:16ضَ
المه الى موته. ها شف هذا هو. يعني ان خرج حيا ثم مات او استما خرج متألما ثم مات. هذا اشقان فيه دية الحرة. قال لان تيقنا حياته وقد مات بالجناية. فان بقي زمنا هنا هنا. فان بقي - 00:58:36ضَ
زمنا ولا الم فيه ثم مات فلا ضمان. لماذا؟ لانه بعد خروجه حيا بقي مدة ليس فيه الم نظر فيه الاطباء قالوا ما فيه شيء الحمد لله. ثم مات فلا دية فيه. قال لانا لم نتحقق موته بالجناية. فان تنازعا هذه - 00:58:56ضَ
الحالة الثالثة هنا التي قلت لكم لم اذكرها لكم تطوعا مني وانما لان الكتاب ذكرها. تمام. قال فان تنازع في انه مات بالجناية او لا حلف الجاني انه لم يمت بجنايته لانه الاصل. لانه الاصل اي فالاصل انه لم يمت - 00:59:16ضَ
بسبب الجناية. قال فان كانت المرأة ميتتان اين هذا الشرع؟ ها هنا في السبورة اين ذكره في الكتاب؟ مذكور في الكتاب ولا غير مذكور؟ مذكور في قوله بان ضرب مثلا بطن امرأة حية. وقبل ذلك في حياة امه - 00:59:36ضَ
ها واضح ولا لا؟ اذا مذكور في الكتاب. قال هنا فان كانت المرأة ميتة حال الضرب او كان الجنين غير صوم عنده عند ماذا؟ عند الضرب اين هذا؟ محتراز قوله ماذا؟ معصوما عند الضرب شف - 00:59:56ضَ
وكيف ما رتب الشروط هو واضح ولا لا؟ قال فلا شيء فيه. لماذا لا شيء فيه؟ قال لظهوري موته بموتها اي انه مات اي الجنين بسبب موتها. ما معنى لظهور؟ ظهور هنا اي ان هذا الاحتمال الظاهر الراجح اي ان الاحتمال - 01:00:16ضَ
ان سبب موت الجنين هو موت الام قبله. قال في الاولى وعدم الاحترام في الثانية. اي ان الجنين غير محترم في الثانية متى غير محترم اذا كانت اذا كان هذا الجنين غير معصوم؟ اذا كان هذا الجنين غيره معصوم تبعا لامه. ثم قال - 01:00:36ضَ
فهمت المسألة ولا لا؟ فهمت هي طويلة لكنها سهلة. بس تحتاج منك ان ترتب معلومات. شف هذا الكلام اللي ذكره هنا في تقريبا اكثر من عشر اشهر يمكن تلخصه في ستة اسطر في ستة نقاط تكتب هذه الشروط وتكتب شروط ايش؟ الغرابس. ما زاد تفريعات يمكن ان تفهم - 01:00:56ضَ
تمام ثم قال اخر شيء خلاص نختم الان سبع دقائق ونختم قال ودية الرقيق عشر غريمة من قيمة الام لسيد الامة. اه. الان ذا الكلام كله في دية الجنين الايش؟ طيب - 01:01:16ضَ
واذا كان الجنين هذا رقيق. لان المرأة قد تكون امة في بطنها جنين حر صح كأم الولد. وقد تكون امة في في بطنها جنين رقيق. نعم. صح؟ نعم قال ودية الرقيق عشر غرمة. من قيمة الامة من قيمة الام. اذا هذا الرقيق - 01:01:33ضَ
الجنين الرقيق ليس فيه دية وانما ننظر كم قيمة امه؟ قالوا قيمة امه مثلا تساوي على سبيل المثال مئة دينار ذهبي اه اذا هو كم يستحق؟ عشر كم العشر؟ عشرة دنانير. ها؟ ولديك هنا - 01:02:03ضَ
نقول الناظم انتبه معي. قول الناظم ودية الرقيق. التعبير بالدية هنا من باب المجاز. هذه ليست دية. هذه قيمة الرقيق لان الرقيق لا يقال فيه دية بل يقال فيه ماذا؟ قيما واضح ولا لا؟ فكان الاولى ان يقول وفي الرقيق عشر غرمه - 01:02:23ضَ
من قيمة الامي لسيد الامة. قال ودية الرقيق ذكرا كان او انثى. شف قوله ذكرا كان او انثى فيه اشارة بارك الله فيكم الى ان الدية في الجنين لا تختلف بذكورة ولا انوثة. فيها غرة - 01:02:43ضَ
سواء كان الجنين هذا ذكرا او انثى. في الحرف العبد. ها؟ بخلاف نحن قلنا قبل قليل المسلم الذكر مئة من الابل هذا اذا كان حي اما اذا كان جنين ذكر ولا انثى سواء غرة. واضح ولا لا؟ ذكرا كان او انثى من حيث الغرة ان انفصل كما مر - 01:03:03ضَ
بالوقف من قيمة الام. وان كانت حرة حتى وان كانت الام حرة كيف يعني؟ ممكن؟ نعم ممكن. مثلا هي كانت حامل امة كانت حامل وبعد ما كانت حامل تمام؟ قال لها سيدها اعتقتك. اذا هو اعتقها لكن آآ الجنين هذا مثلا آآ - 01:03:25ضَ
لرجل اخر ليس للسيد. مثلا هي انا عندي امة. والامة هذي متزوجة واضح ولا لا؟ فسيكون او وطأ شبهة او ما شابه ذلك. المهم يكون هذا الرقيق ماذا؟ عبد وهي ماذا؟ اصبحت بعد ذلك - 01:03:52ضَ
حرة. قال وان كانت حرة. قال والغرم الان الغرم هذا عشر عشر الدية. لمن يعطى عشر دقيقة لمن يعطى. الان شخص اعتدى على امة حامل كم في هذا الجنين عشر قيمة امه صح عشر قيمة هذا عشر قيمة امه لمن يعطى؟ لسيد الامعاء - 01:04:12ضَ
طبعا لسيد الامل من باب الغالب ليس دائما. لانك كما قلت لك قد لا يكون لسيد الامعاء تمام قد يكون لشخص اخر مثلا هذه الامة حامل عندي امة حامل تمام - 01:04:38ضَ
اوصيت ان هذا الجنين الذي في بطنها هذا العبد الذي في بطنها يقول لفلان ها اذا هنا لو اعتدي عليها قيمة عشر قيمة الام سيكون لمن اوصيت له فقوله هنا لسيد الامة قال لانه المالك غالبا غالبا ليس دائما ها ليس دائما قد يكون لغيره قال طيب القيمة - 01:04:54ضَ
قالوا ويعتبروا الان سيحدد لك قيمة. قال ويعتبر اقصى اي اكثر. قيمتها من الجناية للاجهاض. نفترض وان قيمتها يوم الجناية يوم الضرب يوم ان ضربت كانت قيمتها مئة دينار. تمام. ثم ارتفعت قيمتها الى ميتين - 01:05:21ضَ
ويوم ان سقط الجنين كان قيمته مية وخمسين. اذا ناخذ اي قيمة اعلى قيمة من يوم الجناة اية الى يوم اسقاط الجنين. واضح؟ قال هنا هذا هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لما في المنهاج. قال - 01:05:41ضَ
ويعتبر اقصى قيمتها من الجناية الى الاجهاض وخرج بالرقيق المبعض. فالتوزيع بالحصة كما شرحته لك قبل قليل. اذا كان بعضه حر ثم قال مسألة فرع فرع اخر فرع لو القت الامة بالجناية عليها ميتا - 01:06:01ضَ
قمح حامل وحامل باثنين عندها حامل باثنين عندها جنينان اعتدي عليها فضرب بطنها فسقط الاول حال كونها امة. سقط الاول حال كونها امة هذا الذي سقط فيه عشر قيمة امه. صح؟ بعد ان القت الاول قال لها سيدها متى انت حرة - 01:06:21ضَ
الثاني من الفرح يعني عفوا بسبب الجناية ليس من الفرح. واضح؟ بسبب الجناية القتل الثاني. هذا الثاني الذي القته فيه الدية لانه حر واضح في الاول فيه ماذا؟ فيه عشر. والثاني فيه غرة. لانه ايش؟ حر فيه غرة. تمام - 01:06:49ضَ
انظر ماذا قال. قال فرع لو القت الامة بالجناية عليها ميتا ثم بعد عتقها اخر. ايش معنى اخر؟ اي بعد عتقها اخر وجب في الاول عشر قيمة الامة. وفي الثاني غرة. لانه والله اعلم وصل - 01:07:13ضَ
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. لعلهم من - 01:07:35ضَ