التعليق على نظم الزبد في الفقه الشافعي

التعليق على نظم صفوة الزبد - 78 - كتاب الحدود - حدُّ شرب المسكر

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في - 00:00:00ضَ

الاقوال والاعمال اللهم امين. قال رحمه الله تعالى باب حد شارب الخمر قال الاصل في تحريم الشرب قوله تعالى الاصل هنا بمعنى الدليل اي الدليل في تحريم الشرب قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - 00:00:30ضَ

فالله سبحانه وتعالى امر بالاجتناب ومعنى الاجتناب ان تكون انت في جانب وما ذكره الله عز وجل في جانب اخر فالامر بالاجتناب من ابلغ الصيغ الدالة على التحريم. لانها ليس فقط - 00:00:59ضَ

مجرد لا تفعل لا تشرب بل واجتنب ذلك. واضح قال هنا وقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي والاثم هو الخمر على قول جماعة من المفسرين. قال الشاعر شربت الاثم حتى ظل عقلي. كذلك - 00:01:20ضَ

ثم يذهب بالعقول او يذهب بالعقول فالمراد بالاثم الخمر قال وخبر مسلم قوله وخبر مسلم معطوف على قوله فيما سبق قوله تعالى اي والاصل في تحريم الشرب قوله تعالى وخبر مسلم. كل مسكر خمر وكل - 00:01:50ضَ

كل خمر حرام. ومن هذا الحديث تعلم ان اسم الخمر في الشرع عمه من اسم الخمر في اللغة فان الخمر لغة هي المتخذة من عصير العنب. والمتخذ من عصير غير العنب يسمى نبيذا - 00:02:13ضَ

لكن في الشرع كل ما اسكر يسمى خمرا فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وكان تحريمها اي تحريم الخمر في السنة الثانية من الهجرة. وقد ذكر جماعة من العلماء - 00:02:35ضَ

ان الخمر مما حرمت مرتين بمعنى انها كان الناس يشربونها ثم نزل تحريمها ثم احلت ثم حرمت واستمر التحريم. واضح ولا لأ؟ فحرمت حرمت مرتين مثل الخمر في هذا امور اخرى - 00:02:54ضَ

منها نكاح المتعة فانه كان الناس يفعلونه ثم حرم ثم احل ثم حرم. ومن ذلك لحوم الحمر اهلية فانها في بداية الامر كانت على الاصل براءة تمام ثم حرمت ثم احلت ثم حرمت - 00:03:20ضَ

ومنها القبلة واضح؟ فكانت القبلة اولا للكعبة ثم الى بيت المقدس ثم نسخت الى الكعبة واستمر الحكم. ومنها الوضوء مما مست النار فانه في بداية الامر كان ينقض الوضوء ثم صار لا ينقض ثم صار ينقض ثم صار لا ينقض. واضح ولا لا؟ كم هذه امور - 00:03:47ضَ

خمسة امور خمسة امور تكررت التحريم فيها او تكرر فيها النسخ. تسمى الامور التي تكرر فيها النسل ها من يعيدها علي؟ من يعيدها علي؟ ها ها اتفضل استاذ عكاشة الخمر. الخمر - 00:04:19ضَ

ثم نكاح المتعة ثم التفوق ثم اللحوم الحمر الاهلية ثم القبلة ثم القبلة ثم الخامس الوضوء نقض الوضوء باكل ما مسته النار. خمسة امور. واضح ولا لا الخمر واحد منها - 00:04:42ضَ

قال رحمه الله تعالى يحد كامل بشرب يحد كامل بشرب مسكر هكذا بشرب ها؟ صح؟ ليس بشرب. ايش عندك يا استاذ محمد؟ بشربه او بشربه. بشربه صح؟ عندنا عمل تنويه - 00:05:05ضَ

لا ادري لماذا واضح؟ يحد كامل بشرب مسكرين باربعين جلدة وعزري. قال الشارح رحمه الله تعالى العلامة احمد بن حجازي الفشني قال ايحد كامل اي مسلم بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم. فالقيود كم؟ القيود خمسة. فقوله مسلم - 00:05:27ضَ

هذا القيد الاول خرج به غير المسلم. ولو ذميا فانه لا يحد بشرب الخمر لانهم يعتقدون حملها واضح يشوف ولا لا وهذا بخلاف غير الخمر فان الذمي اذا زنا يقام عليه حد الزنا - 00:05:59ضَ

واذا سرق يقام عليه حد السرقة. واذا قطع الطريق يقام عليه حد قاطعي الطريق. لكنه اذا شرب الخمر فانه فانه لا يقام عليه حد شرب الخمر لانه لا يعتقد تحريمها اي في دينه. واضح ولا لا - 00:06:26ضَ

ولا يمنعون من ان يكون عندهم خمر. انما يمنعون اي اهل الذمة من اظهار الخمر. واضح ولا لا؟ طيب اذا تقرر هذا فالحنفي الحنفي من كان تابعا لمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله - 00:06:46ضَ

يرون او الحنفية يرون ان شرب النبيذ الذي لا يسكر قليله ويسكر كثيره اذا شرب القليل غير المسكير جائز. فهمت ولا لا؟ النبيذ الذي يسكر كثيره ولا يسكر قليله قالوا لو شرب القليل غير المسكير جازه. فهمتوا ولا لا؟ طيب جاز - 00:07:11ضَ

عندهم في مذهبهم جاهزة. فلو كان الحاكم شافعيا ورفع اليه حنفي. شرب قليلا من النبيذ لا يسكر. هل يحد ذلك الحنفي او لا يحاد؟ ها؟ قال الشافعي يحاد هنا يأتي الإشكال كيف يحد هذا الحنفي الذي شرب - 00:07:40ضَ

نبيذا لا يسكر. نعم كثيره مسكر لكن قليله غير مسكر. كيف يحد مع انكم تقولون ان الذمي اذا شرب الخمر لا يحد صح ولا لا؟ في اشكال ولا ما في اشكال؟ في اشكال. قالوا الذمي يعتقد ايش - 00:08:09ضَ

طب هو الحنفي يعتقد ماذا؟ يعتقد حلها. يعتقد حلها ما هو ما يعتقد انها حرام. هو. كما هو يقول لك ما اسكر كثيره من النبيذ اذا تناولت القليل منه غير المسكر حلال. هو اذا هذا القليل لا يعتقد تحريمه. طيب - 00:08:29ضَ

اشكال ولا غير غير مشكل اشكال قوي حقيقة. واضح؟ استشكلت هذا، شاورت جماعة من الفقهاء الفضلاء في الحقيقة لم اجد جوابا يعني منهم من قال الحنفي وهذا ذكر في حتى في بعض الحواشي والكتب الحنفي انما يقام عليه - 00:08:49ضَ

تحد عملا باعتقاده. ايش اعتقاده؟ عند الحنفية العبرة ليس باعتقاد الانسان المحكوم وانما باعتقاد الحاكم. فهو لو رفع الى ايش الى حاكم شافعي فالحاكم يقيم عليه الحد لاعتقاد الحاكم. لان الحنفي يعتقد ان العبرة باعتقاد الحاكم ليس باعتقاده هو. فهمتوا ولا لا - 00:09:09ضَ

طيب ونقول نفس الكلام في الذمي لماذا لا نقيم الحد على الذمي؟ لان العبرة باعتقاد الحاكم واضح ولا لا؟ ما زال الاشكال موجودا يعني. في الحقيقة هذه من المسائل المشكلة التي ما زالت تحتاج الى كثير من البحث حتى يجد الانسان فارقا - 00:09:33ضَ

مؤثرا. شف انك تجد فارق ليس صعبا، ستجد فارقا، لكن احيانا الفارق الذي وجدته قد لا يكون مؤثرا في الحكم. فهمتم ايوة. فاجعلوا هذه في اذهانكم. لان الشافعية ايضا يقولون - 00:09:51ضَ

ان الحنفية اذا تزوج بلا ولي لا يحد واضح لان الخلاف قائم وهذا نكاح شبهة ونكاح الشبهة ينسب اليه الاولاد وتعتد منه المرأة الى غير ذلك حتى لو رفع الى قاضي شافعي فانه لا يحده - 00:10:07ضَ

فهمتم ولا لا؟ طيب مقتضى هذا انه لا يحد هنا ايضا اجاب بعضهم بان الفرق ان الخلاف في النكاح بلا ولي قوي بينما هنا الخلاف ضعيف. وبعضهم اجاب بجواب اخر فقال لان - 00:10:33ضَ

باب الخمر لو فتح يعني باب النبيذ هذا لو فتح لتسارع الناس. فان داعي الطبع يدعو اليه. فهمتم ولا لا؟ يعني لو فتح له الباب قيل اشرب اه النبيذ الذي لا يسكر اشرب منه قليل ربما تتابع بعد ذلك الناس. واضح؟ فحسما للمادة قالوا ايش؟ يحد - 00:10:52ضَ

على كل حال هذه تعليلات فقهية بعضها ما له وجاهة وبعضها ما يحتاج الى اعادة تأمل ونظر لعلنا نجد ما هو اقوى في التفريق بين هذه المسائل. ذكرت لكم هذا حتى فقدت انتبهوا لهذا الامر ولا يخفى عليكم ان - 00:11:12ضَ

ان الفقه هو الجمع والفرق. تمام الفقه هو ان تجمع النظائر بعضها الى بعض واذا افترق الحكم تنظر ما هو الذي يفرق او ما هو السبب المؤثر في تفريق الحكم؟ فقال هنا يحد كامل - 00:11:32ضَ

اي مسلم قلنا خرج به الذمي بالغ عاقل تمام؟ بالغ عاقل اخرج الصبي فلا يحد المجنون فلا يحد مختار خرج من؟ المكره. واضح؟ فلا يحد المكره. عالم بالتحريم. خرج به - 00:11:49ضَ

جاهل التحريم كان اسلم حديثا وادعى انه لا يعلم ان الخمر في الاسلام حرام. فانه لا يحد. وهنا قال عالم بالتحريم خرج به ما لو كان تمام خرج به ما لو كان يعلم التحريم لكنه لا يعلم الحدب. واضح؟ يعني لما قال عالم بالتحرير - 00:12:12ضَ

خرج به ماذا؟ الجاهل بالتحريم. طيب الجاهل بالتحريم هذا لا يحاد. لكن لو كان جاهلا بالحد عالما بالتحريم. فهمتوا؟ يحد واضح؟ يحد. قال رحمه الله تعالى لشرب مسكر. طبعا هنا قال عالم بالتحريم نقول في الحقيقة العلم يتعلق بالتحريم. لابد ان يكون عالما بالتحريم واحد ولابد ان يكون - 00:12:41ضَ

عالما بكون ما شربه خمر فلو شرب شيئا يظنه عصيرا مثلا فسكر به فانه لا يحد لانه لم يكن يعلم ان ما تناوله خمر واضح ولا لا؟ قال رحمه الله يحد كامل لشرب مسكرين - 00:13:05ضَ

عندنا في المتن بشرب وعندنا في الشرح لشربه وايش عنده بالباء. تمام؟ قال لشرب مسكري جنسه من خمر او غيره. اي سواء كان جنسه من خمر اي من عنب والمراد بالخمر هنا الخمر لغة او من غير عنب - 00:13:28ضَ

قال هذا كلام مهم الان. وان لم يسكر القدر المشروب منه. يعني حتى لو شرب قليلا من الخمر. بمثل هذا واضح هذا القدر لا يسكر فانه يحد قال وان لم يسكر القدر المشروب منه. فانه يحد. تمام - 00:13:50ضَ

قال باربعين جلدة بصوت او غيره. فلا يتعين الصوت في حد شرب الخمر. يمكن بصوم يمكن باطراف الثياب يمكن بالصفع الايدي يمكن بالصفع بالنعال. واضح؟ لا يتعين الصوت في حد شرب الخمر - 00:14:13ضَ

بخلاف بقية الحدود التي فيها جلد. فيتعين فيها الصوت. واضح ولا لا؟ بسم الله وذلك للحديث ان رجلا جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر قال الراوي فمنا الضارب بيده - 00:14:32ضَ

منا الضارب بثوبه ومنا الظارب بنعله فدل ذلك على انه لا يتعين الصوت في حد الخمر. قال وفي معنى الشرب كله بان كان ثخينا اي اذا كان الخمر ثخينا. تمام؟ ثخينين يعني نحو العسل مثلا. ها؟ قال بان كان ثقينا او اكله - 00:14:48ضَ

خبز او طبخ به لحما واكل مرقه. تمام؟ بخلاف اكل لحم طبخ به يعني لو طبخ اللحم بالخمر ثم اكل اللحم لا يحد لماذا لا يحد في استهلاك العين؟ واضح؟ قال لذهاب العين فيه. تمام؟ قالوا بخلاف الاحتقان والاستعاض - 00:15:12ضَ

الاحتقان والاستيعاب اي مثلا ان يدخل الخمر من انفه فانه لا يحد بذلك. نعم هو حرام. نعم يعزر لكن لا يحد لماذا؟ اولا لانه لا لا يسمى شربا والامر الثاني لان النفس لا تدعو الانسان بتناول الخمر بتلك الطريقة - 00:15:38ضَ

واضح ولا لا؟ وبالتالي قال الفقهاء لا حد بالاحتقان والاستعاض قال ولا حد على صبي ومجنون ومكره على تناوله وجاهل تحريمه وكذلك نقول وجاهد كونه خمرا قال وجاهد تحريمه لقرب عهده بالاسلام - 00:16:03ضَ

تمام؟ او نشأه ببادية بعيدة عن العلماء والمراد بالعلماء اي من يعلم تحريم ذلك ولا وليس معنى العلماء اي العلماء الراسخين في العلم. واضح؟ فلما يقول لك الفقهاء ان ينشأ بعيدا عن العلماء اي عمن - 00:16:30ضَ

اعلموا تحريم ذلك وان لم يكن بينهم من هو عالم راسخ في العلم. واضح ولا لا؟ قال رحمه الله وكافر اي ولا يحد الكافر ايضا. لماذا؟ لانه لا يعتقد تحريمها كما مر معنا - 00:16:50ضَ

اي لم يلتزم تحريمه. ولا حد. الان كل هذا نفي الحد. شف قال لك ينتفي الحد اذا احتقن الخمر انت في الحد اذا اذا استعض ينتفي الحد في السباع في الجنون في الاكراه في جهل التحريم - 00:17:07ضَ

قال ولا حد بتناول دواء مجنن اي يسبب الجنون. لا حد في ذلك. لماذا؟ لانه لا يعني لا يسبب لذة تمام ولا يسبب طربا ونشوة قال لانه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله الى كثيره بخلاف الخمر. فان قليله - 00:17:27ضَ

ويدعو الى كثيره واضح؟ بل يعزر به بل يعزر به. يعني اذا شرب دواء يسببه الجنون فانه يعزر بسبب ذلك قال ويعزر اكل الحشيشة واضح انواع النبات هذه تخدر العقل - 00:17:53ضَ

تمام قال ويعزر اكل الحشيش اذا اكل الحشيش هذا ومثله الان بعض الادوية التي ربما يشتريها الناس. تمام اكل الحشيش متناول هذه الادوية هل يحد الجواب لا يحد طيب هذه الحشيشة وهذه الادوية - 00:18:16ضَ

هل طاهرة او نجسة؟ نقول طاهرة لان الخمر نجسة لانها مسكر مائع واضح ولا لا؟ طيب وهل يحرم تناوله هذه الاشياء قلت او كثرت؟ الجواب لا. انما يحرم تناول القدر المخدر منها - 00:18:37ضَ

اذا بهذه الامور الثلاثة تختلف هذه الاشياء عن الخمر الخمر يحرم تناول قنينها وكثيرها. ويحد بتناول قليلها وكثيرها. واحد اثنين الخمر نجسة صح الامر الثالث ما هو ها؟ يحد صح؟ ثلاثة امور - 00:19:00ضَ

اذا نقول الخمر يحرم تناول قليلها وكثيرها. الامر الثاني يحد. الامر الثالث ايش نجسة. اما الافيون والحشيش ونحوها فمن حيث الطهارة طاهرة من حيث الحد لا يحد لكن يعزر. من حيث التحريم يحرم اكل الكثير المسكر - 00:19:28ضَ

او الكثير المخدر بالاصح. اما القليل لا. تمام؟ ولذلك قال هنا ويعزر اكل الحشيشة ولقد اخطأ وظل ولقد اخطأ وضل وجهل وزل من قال فيها حرموها الظمير في الهاء يعود على الحشيشة - 00:19:50ضَ

من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام واضح ولا لا؟ قال واعلم ان شرب المسكر من خمر وغيره حرام. وان قل لتداو او عطش قال واعلم ان شرب المسكر - 00:20:14ضَ

من خمر اي سواء كان من عنب او غيره كان كان من شعير حرام وان قل. تمام؟ لتداو وان قل اي حتى وان كان قليلا. لتداو او عطش. نقول بارك الله فيكم - 00:20:37ضَ

اذا شربه اذا شرب الخمر الخالصة انتبه اذا شرب الخمر الخالصة الصرفة تمام فانه من حيث التحريم حرام تمام لكن اذا شرب الخمر الخالص للتداوي او شرب الخمر الخالص للعلاج هل يحد او لا يحد؟ نقول - 00:20:54ضَ

من حيث الحد لا يحد لماذا لا يحد معناه انه قلنا حرام نقول لا يحد لان الحدود تدرأ بالشبهات واضح ولا لا؟ اذا هذا الكلام كله في ماذا؟ في الخمر الخالصة - 00:21:18ضَ

في الخمر الخارطة. اما الخمر التي اختلطت بغيرها فهل يجوز التداوي بها او لا يجوز؟ قال الفقهاء يجوز التداوي بها اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقامها ومثل الخمر - 00:21:34ضَ

غير الخالصة غير الصفة في هذا بقية النجاسات. فيجوز التداوي بها اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقامها ولذلك نلخص المسألة هذه فنقول انتبه معي بارك الله فيكم الخمر اذا كانت خالصة يعني صرفة لم تختلط بمادة اخرى. تمام؟ اذا كانت الخمر صرفة فانه - 00:21:52ضَ

يحرم شربها مطلقا قلت او كثرت لتداو او عطش او لغيرهما. يحرم. لكنه اذا شربها للتداوي والعطش فانه لا يحل فان الحدود تدرأ بالشبهات اجماعا. فهمتم ولا لا؟ جيد. اما اذا كانت الخمر وهذا القسم الثاني غير خالصة - 00:22:17ضَ

صح فانه يجوز التداوي بها اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقامها كما يجوز التداوي بالنجاسات اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقام النجاسة. فهم ولا لا؟ ولذلك لما حصلت - 00:22:41ضَ

المسألة في بعض لقاحات كورونا تمام؟ اه بعض انواع اللقاحات قالوا يدخل فيها مواد من فاذا كان الانسان لا يجد الا هذا النوع من اللقاح تمام فله ان يستعمله. واضح؟ واذا وجد غيره وجد طريقا اخر يبتعد عن هذا فحينئذ نقول ايش - 00:23:00ضَ

نقول لا يجوز لك ان تستعمل هذا النوع من اللقاح. قال رحمه الله واعلم ان شرب المسكر من امر وغيره حرام وان قل لتداو وعطش نعم استثناء. قال نعم. من غص بلقمة ولم يجد غيره اي غير الخمر - 00:23:25ضَ

بغير الشراب المسكر. تمام؟ من غص بلقمة ولم يجد غيره حل اساغتها به بل وجب حل اصاغتها به بل وجب. لماذا؟ دفعا للهلاك عن نفسه. شف في فرق من مسألة العطش - 00:23:51ضَ

ومسألتي صاغت اللقمة الخمر لا تزيد العطشان الا عطشا لكن اصاغة اللقمة حصل له شيء اذا لم يدفع تلك اللقمة الا بشراب مسكر يهلك نقول يجوز لك ان تدفع تلك اللقمة او - 00:24:13ضَ

ان تزيل ذلك الذي حصل لك بهذا الخمر بل يجب عليك ذلك دفعا للهلاك عن نفسك. كما انه يجب على المضطر اكل متى كذلك هنا. فهم ولا لا؟ فقال هنا نعم من غص بلقمة ولم يجد غيره حل اساغتها به اي بالشراب - 00:24:32ضَ

مسكر بل وجب وحينئذ ينطبق على هذا على هذه المسألة تعريف الرخصة. لان الحكم تغير من صعوبة الى سهولة جود عذر مع بقاء السبب للحكم الاصلي واضح يا شيوخ؟ طيب. لو ان الانسان غص بلقمة وعنده شرابان. احدهما خمر - 00:24:53ضَ

والاخر بول تمام؟ فايهما يقدم الخمر او البول؟ يقدم البول بانهما يشتركان في تحريم الشرب هذا حرام جربه وهذا حرام شربه. وينفرد الخمر بترتب الحد واضح ولا لا؟ فارتكاب ما مفسدته ادنى مقدم على ارتكاب ما مفسدته - 00:25:22ضَ

اعلى. فهمتم ولا لا؟ فقال لكم هنا نعم من غص بلقمة ولم يجد غيره اي لم يجد غير الشراب المسكر. حل صاغتها به اي بالشراب المسكر بل وجب تعليل الوجوب لانه يدفع الهلاك لانه يدفع الهلاك عن نفسه نظيره وجوب اكل - 00:25:53ضَ

من الميتة دفعا للهلاك عن نفسها قال وكذا لو انتهى الامر بالعطشان للهلاك ولم يجد غيره اي فيجوز له. واضح ولا لا؟ قال ثم انما ان الاشربة مما يزيل العقل كالبنج حرام ايضا ان كثر - 00:26:18ضَ

قوله ان كثر هذا قيد بخلاف ما لو قل فانه لا يحرم واضح؟ قال ومن ذلك الجوزاء تمام ومن ذلك الجوز تعرفون الجوزة جوزته الطيب ما تعرفونها؟ اظنكم تعرفونها. لكن الاسم فقط عندكم هاتف او اكتب قوزة الطيب. نحن - 00:26:41ضَ

تعملها في الطعام تجعل لي الطعام رائحة جيدة ماذا ها؟ عرفتم كثيرها كثيرها يخدر. واضح ولا لا؟ كثيرها يزيل العقل اه بالضبط. هذه عرفتم؟ تمام. اه قال ومن ذلك الجوزاء ان كثرت - 00:27:14ضَ

وان ومن ذلك الجوز ان كثرت. تمام؟ كما افتى به بعض المتأخرين. اي تحرم الجوزة ان كما افتى به بعض المتأخرين. وحينئذ اذا كثرت واكلها فان متناولها يعزر كمان مرة تقريره قبل قليل. في البنج والحشيش والافيون وغير ذلك. ها؟ ايضا هو نوع من انواع النبات - 00:27:47ضَ

ويستعمل بعد ذلك مادة عندما يراد ان يخدر انسان من اجل عملية طبية يعطى هذا النوع من الدواء حتى يخدر ثم تجرى له العملية مثلا حتى في الاسنان اذا يريد ان يخرج ان يقلع ضرس او شيء يحقن بهذه بهذه الامور - 00:28:17ضَ

حتى ماذا لا لا يشعر بالالم واضح ولا لا؟ نعم. تأتي هنا مسألة من المناسب ان تذكر. وهي مسألة القات. تعرفون القات اه القلب موجود كثير في بلاد اليمن هذا. وفي بلاد الحبشة وفي بعض بلاد في افريقيا ايضا موجود. فالقات هذا - 00:28:37ضَ

تضاربت فيه اقوال علماء الشافعية. منهم من احله منهم من حرمه وفي ظني ان تضارب الاقوال اقوال الفقهاء في حكمه بسبب اختلاف الناس او بسبب اختلاف تأثير القات على من يتناوله من الناس - 00:29:04ضَ

فبعض الناس اذا تناوله اضره وبعض الناس اذا تناوله لا يظره. فان هذا يختلف باختلاف الناس. اولا بل ويختلف باختلاف في انواع القات نفسه فان بعض انواعه تسبب هلوسة بل قد تؤدي الى الجنون. وبعض انواعه ليست كذلك. واضح ولا لا - 00:29:29ضَ

اذا من الصعب ان الانسان يطلق حكما عاما فيقول هو كله حلال او هو كله حرام. بل متى ما كان مضرا فهو حرام. واضح؟ فنقول للشخص الذي يضره تناوله او - 00:29:53ضَ

عرف ان تناول القات هذا يضر به باخبار طبيب مثلا واضح؟ او من خلال تجربة نفسه نقول انه يحرم عليك ان تتناول هذا الشيء. واذا كان لا يضره فاننا لا نقول يحرم لكنه يكره - 00:30:12ضَ

لان المطلوب من المسلم ان يبتعد عن الشبهات. وفي الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا بارك الله فيكم الكلام على القات من حيث الافراد - 00:30:33ضَ

والا فان تناول القاعات قد افضى الى مفاسد كبيرة في بلادنا. فاثر على الاقتصاد واثر على قطاع الزراعة فصار الناس الذين يزرعون الفاواكه مثلا البرتقال ونحوه والبن وغير ذلك القهوة يقلعون هذه الاشجار ويزرعون القات - 00:30:53ضَ

واضح لان الكسب من القات اكثر. واضح فهذا ادى الى ادى بارك الله فيكم الى ضعف الاقتصاد والى ضعف قطاع الزراعة بل وادى الى شح المياه. لان القاطع هذا يشرب ماء كثيرا. واضح - 00:31:15ضَ

وادى ايضا الى اضرار اجتماعية فالواحد من الناس ربما تجده فقيرا لا يملك الا مالا قليلا فيترك اولاده دون طعام او شراب او دواء ويذهب هذا القحط. واضح؟ اذا ترتبت هذه الاضرار تمام؟ فانه سيكون حراما سيكون حراما - 00:31:35ضَ

لغيره. فكلامنا الاول انما في الحكم على ذاته. اما اذا ترتبت عليه مفسدة اخرى فانه سيكون حراما لغيره. فهم هذا؟ طيب قال هنا تنبيه لا يحد سكران. نفس الكلام لو يعني استطردنا قليلا - 00:31:58ضَ

في مسألة الدخان فالدخان اراء الشافعية على ثلاثة اراء. تمام؟ رأي يقول بانهم قبح ورأي يقول بانه حرام. ورأي ثالث يقول بانه مكروه ومنهم من جعل معتمد المذهب الكراهة. ونص على ذلك - 00:32:20ضَ

العلامة البيجوري رحمه الله في اكثر من موضع من حاشيته على بن قاسم ان المعتمد الكراهة. وهنا ننبه ان العلماء اذا قالوا في شيء انه مكروه فان معنى ذلك ان ذلك الشيء من قسم منهي عنه - 00:32:47ضَ

ولذلك اهل العلم واهل الفضل والدعاة وغيرهم من عقلاء الناس لا ينبغي لهم ان يفعلوا المكروه. فالمكروه داخل في المنهي عنه. وهو قريب من الحرام فدائرة الحرام هكذا ودائرة المكروه تحيط بها - 00:33:05ضَ

فمن تجاسر تشجع على المكروهات يقع في الحرام خاصة اذا كان هذا الشيء المكروه مما حصل الخلاف في تحريمه وعدم تحريمه. فانه يكون قريبا جدا من الحرام. ولذلك لا يليق - 00:33:27ضَ

بمن كان من طلاب العلم بمن كان من اهل العلم بمن كان من الدعاة بمن كان من الاساتذة ان يمارس هذه العادة السيئة واضح؟ حتى وان قلنا بانه مكروه فليس معنى القول بانه مكروه ان الناس يتشجعون على تناوله. هذا من يفهم هذا الفهم؟ هذا فهم غير صحيح - 00:33:43ضَ

واضح؟ فان الاتقياء من امة محمد صلى الله عليه وسلم اصحاب الورع الحال فيهم انهم يجتنبون الحرام والمكروه بل ويجتنبون خلاف الاولى حتى. واضح ولا لا؟ حتى خلاف الاولى يجتنبونه يتوقونه - 00:34:04ضَ

فيتركون ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه البأس هذا شأن الاتقياء اهل الورع. لكن اليوم للاسف قل الورع ولذلك نقول حتى على هذا المعتمد الذي هو معتمد المذهب كما ذكر ذلك البيجوري انه مكروه لا ينبغي لا ينبغي تأكيدا نقول لا ينبغي - 00:34:24ضَ

لاهل الورع لاهل الورع اهل العلم. الاساتذة طلبة العلم ان يمارسوا هذه العادة السيئة خاصة ان رائحته كريهة. وانه يجعل الفم يعني قبيحا واضح ولا لا؟ فهو ليس مطهرة للفم - 00:34:49ضَ

بخلاف السواك. واضح ثم نقول اذا ترتب عليه ظرر يعني اخبر طبيب ان شرب الدخان هذا يظر بهذا الانسان مثلا يسبب له تصلب في شرايين القلب يسبب له السرطان. كما يكتب عليه في في في علبته. واضح؟ اذا اخبر الاطباء يكاد يكون باتفاق بينهم هذا - 00:35:07ضَ

الكلام. اذا اخبر الطبيب بهذا وعلم انه سيضر هذا الشخص اذا شربه فانه يكون حرام في حقه يكون حراما في حقله. واضح ولا لا؟ لان الانسان لا يجوز له ان يتناول او ان يفعل ما يعود عليه بالظرر - 00:35:34ضَ

فان هذا البدن ليس ملكا لك انت ملك لله عز وجل. لا تتصرف في بدنك الا بما يرضي الله. واضح؟ ولذلك بارك الله فيكم نقول ليس شف فقط شرب الدخان بل حتى يعني على سبيل المثال صاحب صاحب امراض القلب. لو قال له الطبيب انت لا تأكل اللحوم الحمراء - 00:35:52ضَ

فان اللحوم الحمراء هذه تسبب لك مشاكل في القلب. صاحب ارتفاع السكر. قال له الطبيب لو تناولت الحلويات تمام؟ باكثر من مقدار معين او بكذا كذا. هذا يضرك. نقول يحرم عليك ذلك - 00:36:17ضَ

مع انه اصل هذي الاشياء مباح. تناولوا حلويات هذا مباح تناول اللحوم الحمراء هذا مباح. لكن اذا غلب على الظن ان هذا سيضر ذلك الانسان فانه ينتقل من الاباحة الى اه الى التحريم - 00:36:36ضَ

الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. نعود الى هنا. هذه مسائل مهمة احتاج المقام ان اه ننبه عليها. قال رحمه الله تعالى تنبيه لا يحد السكران حال سكره. بل يؤخر الى - 00:36:54ضَ

الى ان يفيق ليرتدع. اي يقام عليه الحد بعد افاقته حتى يرتدع لانه اذا حد في حال سكره فانه لا يحصل الانزجار الذي قصده الشرع قال رحمه الله تعالى وعزري ايها المستوفي للحد - 00:37:14ضَ

في الحقيقة عادة كثير من فقهاء الشافعية في متونهم انهم يفردون بابا يسمى هذا الباب باب التعزير لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا لم يفرد بابا للتعزير اشار اليه هنا واشار اليه في باب زنا عندما قال ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد - 00:37:35ضَ

عزر والتعزير معناه لغتنا التأديب وهو لفظ مشترك يطلق على التأديب ويطلق على التعظيم. واضح؟ وفي القرآن الكريم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه اي تعظموهم واما تعريف التعزير اصطلاحا فهو عقوبة على ذنب - 00:38:02ضَ

لا حد فيه ولا كفارة غالبا ايش قلنا؟ عقوبة على ايش؟ على ذنب. لا حد فيه ولا كفارة غالبا ها اعد علينا استاذ ايماس. ايش قلنا؟ عقوبة على على توبة - 00:38:33ضَ

على ذنب. على ذنب لا حد فيه. فيه ولا كفارة. غالبا. عقوبة على ذنب الله حد فيه ولا كفارة غالبا. مصطفى حكومة على ذنب لا حج فيه ولا كفارة له. لاحظ معي كلمة غالبا تعود الى الامور الثلاثة. تعود الى الذنب - 00:38:55ضَ

والى قولنا لا حد فيه والى قولنا لا كفارة فيه واضح لان التعزير قد يكون عقوبة على غير ذنب بل على شيء مباح قالوا كأن يعزر القاضي من يتكسب بكسب هو من اللهو المباح - 00:39:16ضَ

واضح؟ يعزل القاضي انسانا يتكسب يعني يتكسب المال لكن بلهو مباح عرفت مثلا على سبيل المثال برقص ليس فيه تكسر تشبه بالنساء على سبيل المثال او نحو ذلك فانه يعزر تمام يعزر مع ان هذا الشيء الذي يفعله ايش حكمه؟ مباح - 00:39:37ضَ

فهمتم؟ طيب هذا امر قال لا حد فيه اخرج ما كان فيه الحد فنقول ما فيه حد لا تعزير فيه. في الغالب. اما اما في بعض الاحيان قد يجتمع التعزير مع الحد - 00:40:03ضَ

كما مر معنا في السرقة. صح؟ فقلنا تقطع يد السارق ثم تعلق ساعة في عنقه تمام وقد يجتمع التعزير مع الكفارة في الغالب ان ما فيه كفارة لا يعزر. لكن احيانا يجتمع مثل الظهار - 00:40:20ضَ

فان عليه الكفارة ويعزر ومثل من جامع في نهار رمضان فان عليه الكفارة ويعزر. واضح ولا لا؟ والتعزير يكون بالظرب ويكون بالحبس ويكون باللفظ بالتوبيث واضح؟ ويكون بنحو اركابه حمارا منكسا - 00:40:42ضَ

ويكون بحلق شعر رأسه مثلا واضح بسور كثيرة لكن القاضي القاضي يستعمل التعزير كدواء. فلا يعزر باشد مع امكان الانزجار بما هو اخف فاذا امكن زجره بالتوبيخ فانه لا يستعمل الضرب - 00:41:07ضَ

واذا امكن انزجاره بالظرب فانه لا يستعمل النفي والحبس واضح؟ لان التعزير هذا دواء وليس المقصود به يناموا والتنكيل بذلك المعزر ولذلك جعل الشرع ضابطا للتعزير. وهو الا يبلغ ادنى الحدود - 00:41:32ضَ

فغاية الجلد في حد شرب الخمر اربعين جلدة للحر. فالتعزير لا يصل الى اربعين جلدة وللعبد عشرين جلدة فالتعزير للعبد لا يصل الى عشرين جلدة وضابط الحبس او النفي في الزاني البكر سنة. التعزير لا يصل الى سنة. وفي العبد ست اشهر. التعزير لا يصل الى ست اشهر - 00:41:57ضَ

فهم ولا لا ويحرم التعزير باخذ المال يحرم التعزير باخذ المال. واضح؟ فلا يأخذ الانسان مال القاضي ياخذ مال الانسان المعزرة يقول عزرته باخذ المال هذا مذهب جماهير العلماء انه لا يجوز التعزير باخذ المال - 00:42:25ضَ

خاصة من غير القاضي القاضي يعني فيه خلاف وان كان خارج المذاهب الاربعة. اما غير القاضي هذا ما في خلاف. استاذ يعزل الطالب فياخذ منه الجوال هذا اكل مال بالحرام. هذا توصيفه شرعا. اكل مال بالحرام. تمام ولا لا؟ وليس وليس تعزيرا - 00:42:50ضَ

تمام لا يجوز التعزير باخذ المال. طيب وهنالك فرق بين التعزير والحد. فالتعزير بارك الله فيكم عقوبة غير مقدرة والتعزير عقوبة مقدرة شرعا والتالف بالحد غير مضمون لانه متولد عن مأمور به - 00:43:13ضَ

والقاعدة تقول ما تولد عن مأمور به غير مضمون واما التالف بالتعزير فانه مضمون غالبا مضمون غالبا. لماذا قلت غالبا؟ لانه قد لا يضمن مثاله قالوا لو امتنع من عليه الدين انتبه معي هذه مسألة مهمة. قالوا لو امتنع من عليه الدين من الوفاء بالدين - 00:43:40ضَ

مع قدرته قادر ان يوفيه. لكنه يمتنع فان للقاضي ان يضربه حتى يؤدي الدين او يموت. واذا مات فانه لا يضمن. لانه حينئذ كالصائل لانه حينئذ كالصائل فهنا وجد التعزير ايش - 00:44:08ضَ

مع ايش؟ مع عدم الضمان. واضح والفرق الثاني بين الحد والتعزير ان الحد لا تجوز فيه الشفاعة فان اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عندما شفع في المرأة المخزومية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد - 00:44:32ضَ

غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله واضح اما التعزير فتقبل فيه الشفاعة والفرق الثالث ان التعزير ان الحد لا يختلف باختلاف الناس - 00:44:54ضَ

واضح؟ واما التعزير يختلف باختلاف الناس يختلف باختلاف الناس بدليل ما رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم اقيلوا ما معنى قيلوا ها الاقالة يعني - 00:45:14ضَ

الاجتناب يعني كانه قال لا تعاقبوهم ذوي الهيئات قال الامام الشافعي ذوي الهيئات هم الذين لا يعرفون بالشر يعني لم يعرف لهم من قبل انهم ارتكبوا الشرور ذوي الهيئات هم الذين لا يعرفون بالشر. عثراتهم اي اذا حصلت منهم عثرة. خطأ اقلوه - 00:45:39ضَ

ولذلك نقول ان التعزير يختلف باختلاف الناس ولذلك قال العلماء ان القاضي لا يعزر وليا صدرت منه صغيرة ولرجل صالح صدرت منه صغيرة لا يعزر القاضي واضح ولا لا؟ بخلاف غيره - 00:46:04ضَ

يعني بخلاف غير الولي ممن عرف بالشر فمثلا ينظر في بيوت الناس مثلا شهد شهادة زور مثلا اتى بهيمة فانه يعزر واضح بارك الله فيكم. هذه لمحة سريعة مختصرة حول احكام التعزير. لانه لم يتطرق لها هنا فناسب ان اذكرها - 00:46:24ضَ

ها هنا عند قوله وعزري اي ايها المستوفين الحد قال رحمه الله الى ثمانين اجز والعبد بنصفه وانما يحد. بسم الله قال رحمه الله الى ثمانين الى ثمانين جلدة اجز في الحد ان رأيت ذلك - 00:46:49ضَ

تماثل عمر رضي الله تعالى عنه جملة رضي الله تعالى عنهم في محلي لا محل لها من العراق. شم الاعتراضية ها احدى الجمل السبع الاعتراضية. تمام من حفظ البيت الجمل الجمل التي لا محل لها من العراق سبع جمعها الناظم فقال اقسمت اي اليت - 00:47:15ضَ

قسموا برء لو تاب من عصى لعز وانتصر. واضح ولا لا؟ وشرحها في درس النحو. قال كما فعل عمر عمر رضي الله تعالى عنه قال قال من الذي قال؟ عمر. قال لانه اذا شرب سكر. واذا سكر هذى. اي تكلم بالهذيان - 00:47:42ضَ

واذا هذا افترى وحد الافتراء ثمانون. ولذلك القاذف مفتري رمى غيره بالزنا فرية واضح على سبيل التعيير فكان حد القاذف ثمانون فكان حد القاذف ثمانين جلدة. قال هنا والزيادات والزيادات تعزيرات. اه الزيادات ايش الزيادات؟ يعني من الجلد رقم واحد واربعين - 00:48:05ضَ

الى الجلدة ثمانين هذه من باب التعزير وبالتالي قد يختلفوا نقول وبالتالي قد يختلف فيها الناس. فمثلا واحد يعزر بزيادة عشر جلدات واخر يعزر بزيادة عشرين جلدة يعزر بزيادة مثلا ثلاثين جلدة واضح - 00:48:37ضَ

وبالتالي ايضا لو حصل تلفون في الزائد فانه يضمن بخلاف لو حصل التلف في الحد من واحد لاربعين. للظمان فهمتم؟ والديك انظر ماذا قال. قال والزيادة والزيادات تعزيرات لجنايات تولدت من الشارب. والا يعني هذه الزيادة التعزيرات ما سبب تعزيرات؟ قال - 00:48:57ضَ

سبب التعزيرات ان الذي يشرب الخمر يحصل منه معاصي اخرى واضح؟ قد يسوب قد يشتم قد يظرب. تمام؟ قال والزيادات تعزيرات لجنايات تولدت من ضرب الشارب فهمتم ولا لا؟ اه والا ده ما جاز تركها - 00:49:23ضَ

قلت لكم بارك الله فيكم لو زاده مثلا جلده واحد واربعين جلدة اربعون جلدة لحد واحد واربعين هذه ايه تعزير صح؟ مات في الضرب الواحد واربعين مات. فهمت؟ يضمن او لا يضمن - 00:49:47ضَ

ها عش قلنا يضمن كيف نضمنه نقسم الدية واحد واربعين جزء. ويضمن بجزء فهمتوهم ولا لأ واضح ولا لا؟ ما نظمن ديته كله لان هو ما مات بسبب ظربة وحدة - 00:50:08ضَ

هو مات بسبب كم واحد واربعين ضربة طيب في اربعين هذا لا ضمان فيها. الضمان في كم؟ في جزء من واحد واربعين جزء. صح ولا لا يا شيوخ اه فقهاء انتم ولا لا؟ تمام. فحينئذ نقسم الدية واحد واربعين جزء. ويظمن بجزء من واحد - 00:50:31ضَ

واربعين من الدقيقة فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ نفترض مثلا انه جلد ستين في الجلسة ستين مات ها كيف نفعل نقسم الدية ستين جزءا اربعون من اربعون جلدة التي هي ثلثا الدية - 00:50:56ضَ

لا ضمان فيها. يضمن بكم؟ بثلث الدية فلو جلدناه ثمانين جلدة فمات في الثمانين نصف الدقيقة فهمتم ولا لا؟ جيد الحمد لله هذا معنى الضمان هذا هذه كيفية الظمان. تمام. قال والزيادات تعزيرات لجنايات تولدت من الشارب والا اي والا - 00:51:17ضَ

لم تكن هذه الزيادات تعزيرات لم اجاز تركها لان الحد لا يجوز تركها قال واذا ذلك اشار الناظم بقوله وعزري قال والعبد بنصفه اي الحر اي بنصفه اي بنصف الحر حدا وتعزيرا نفس الكلام. يحد كم؟ عشرين. ويعزر الى اربعين - 00:51:41ضَ

قال كنظائره وانما يحد الشارب المذكور ان شهد العدلان او اقر لا نكهة وان تقيء خمرا تمام؟ قال لا نكهة ايش عندك ضبط نكهة او نكهتين؟ نكهتنا ايش ايش من نسخة معك - 00:52:07ضَ

كانوا فاضيين. داروا فضيلة. الفضيلة دي. اندونيسية او مصرية. مصرية. مصرية. اول مرة اسمع بهذا لمين؟ ماذا ضبط عندك نكهتين صح؟ ايش عربها؟ عربها عندك مع ربها. نعم. على كل حال يصح ايضا ان تطبق. لا - 00:52:30ضَ

نكهة نعم اي لا بنكهة ممكن بتقدير مثلا الباء. او بتقدير فين كما قدرهن شف حتى هنا في انظر ماذا قال لا في نكهة في الشرح. تمام ايوة فانا اشك في ضبطه بالنصب - 00:52:54ضَ

تمام؟ قال ان شهد العدلاني ان شهد العدلان واضح ايوة اي لابد ان يشهد لابد ان يشهد عدلا فلو شهد عدل واحد لا يكفي. عدل وامرأة لا يكفي. عدل وامرأتان لا يكفي. لابد من عدلين - 00:53:12ضَ

تمام ايوة وهل يشترط التفصيل في الشهادة؟ فيقول الشاهد او يقول الشاهدان رأيناه ويشرب الخمر في الساعة الرابعة عصرا. حال كونه يلبس القميص الابيض وهو مثلا. يشترط تفصيل الزنا يشترط التفصيل - 00:53:34ضَ

هنا يشترط تفصيل هنا لا يشترط في الخمر لا يشترط التفصيل بخلاف الزنا. في الزنا يشترط التفصيل. فهمتم ولا لا؟ طيب جيد. قال ان شهد العدلاني اي الرجلان لا رجل وامرأتان ولا يكفي يمين مردودة - 00:53:56ضَ

لا تكفي اليمين مردودة حتى في السرقة لا تكفي اليمين المردودة خلافا لما في المنهاج. واظن نبهتكم على هذا في الدرس الماظي. قال ولاعم القاضي بانه شرب مسكرا. لو ان القاظي علم انه شرب مسكرا. هل يكفي ذلك؟ علم القاظي - 00:54:15ضَ

كاف لا نعم قالوا يكفي علم السيد دون غيره. فالسيد لو علم ان عبده يشرب مسكينا اقام عليه الحد. لان الذي يقيم الحد على العدل هو السيء قال او اقر بالف الاطلاق. طبعا ليس الف التثنية. تمام. لانه لو كانت الف التثنية ستعود على العدلين. يعني كيف اقر العدلان - 00:54:35ضَ

واضح؟ نعم. قال انما يحد ان شهد العدلان او اقر به. ومعلوم انه اذا اقر فانه يجوز له ان يعود. في اقراره بخلاف ما لو ثبت بالبينة فليس له الرجوع - 00:54:59ضَ

قال لا في نكهة اي رائحة فمه. ولا في ان تقيأ خمرا. فلا يحد بذلك ماذا؟ لاحتمال ان يكون غالطا ايش معنى غالطا؟ يعني شرب عصيرا لا يعرف انه خمر. هذا هذا يحصل احيانا. ليه - 00:55:14ضَ

بعض بعض العرب فيما سمعتم عندما سافر الى بعض الدول هي من من دول اسيا هي دولة اسلامية لكن هو لا يعرف انه اذا نزل في الفندق انهم يضعون في الفندق في ثلاجة الفندق يضعون خمرا. ما يعرف هذا. يظن ان هذه دولة اسلامية - 00:55:38ضَ

لا تصنع هذا فهمتوا ولا لا فهو فتح في الثلاجة فوجد عصيرا وهو متعب من السفر ظن ان هذا عصير ما يعرف يعني فتح مباشرة يشرب اه بعد ذلك تبين له من خلال الطعن. لكن قد شرب. هل يحد او لا يحد - 00:55:58ضَ

لا يعذب تمام؟ ايوة قال لاحتمال ان يكون غالطا او مكرها ولا حد على الغالط اي الذي لا يعلم ان هذا امر ولا حد على المكره. وكذلك الاحتمال انه استعاط - 00:56:18ضَ

صح ولا لا؟ وقد قلنا ان من استعطى بالخمر لا يحد واضح قال رحمه الله تعالى باب الصيام. نترك هذا الباب ان شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد - 00:56:34ضَ

واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:56:50ضَ