Transcription
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع - 00:00:00ضَ
والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة كتاب - 00:00:20ضَ
والجهاد قال كتاب الجهاد والجهاد هو القتال في سبيل الله قال وترجم بعضهم بكتاب السير. ترجم بعضهم من هذا البعض الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج فانه جعل هذا الكتاب باسم كتاب السيرة - 00:00:40ضَ
قال وترجم بعضهم بكتاب السير لان الاحكام المودعة فيه اي في هذا الكتاب متلقاة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم او اكثرها اكثرها يعود على الاحكام. تمام. لان الاحكام او اكثر الاحكام ها المودعة في هذا الكتاب - 00:01:10ضَ
متلقاة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة او اكثرها معطوف على ايش معطوف على الاحكام. تمام؟ والسيرة الطريقة. والجهاد بارك الله فيكم. مرة وبمراحل قبل ان يستقر الحكم فيه. فان الجهاد في بداية الامر كان ممنوعا - 00:01:34ضَ
في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم تمام فكان الجهاد ممنوعا هذه المرحلة الاولى ثم المرحلة الثانية اباح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ان يقاتلوا من قاتلهم من المشركين - 00:02:00ضَ
والمرحلة الثالثة اباح الله عز وجل اذن الله عز وجل للمؤمنين ان يقاتلوا المشركين حتى من لم يبدأهم بالقتال لكن في غير الاشهر الحرم واضح والمرحلة الرابعة اذن الله عز وجل للمؤمنين - 00:02:23ضَ
مطلقا بقتال الكفار فقال عز وجل وقاتلوا الذين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة اذا كم هذه مراحل؟ اربع مراحل. المرحلة الاولى مرحلة المنع من القتال. المرحلة الثانية اذن الله عز وجل للذين امنوا بالقتال - 00:02:44ضَ
لكن لمن ابتدأهم المرحلة الثالثة اذن لهم بقتال حتى من لم يبتدأهم لكن بشرط في غير الاشهر الحرم المرحلة الرابعة اذن لهم بالقتال مطلقا بقتال الذين كفروا مطلقا. فكم هذه مراحل؟ اربع مراحل. نعم - 00:03:09ضَ
قال وترجم بعضهم بكتاب السير لان الاحكام المودعة فيه متلقاة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم او اكثرها والسيرة الطريقة والاصل فيه اي والدليل فالمراد بالاصل هنا الدليل. والاصل ياتي بمعنى الدليل - 00:03:30ضَ
ويأتي بمعنى الراجح ويأتي بمعنى القاعدة المستمرة صح؟ ويأتي بمعنى المقيس عليه صح؟ قال والاصل فيه قبل الاجماع ايات ايات خبر الاصل مبتدأ كقوله تعالى كتب عليكم القتال وقاتلوا المشركين كافة - 00:03:51ضَ
واخبار اخبار معطوف على ايات كخبر الصحيحين امرت ان اقول ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله امرتم اي امرني ربي ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهذه الرواية استدل بها من قال من اهل العلم انه لا يشترط لفظ اشهد لمن دخل في الاسلام - 00:04:19ضَ
وهو المعتمد عند شراح المن هاشم واضح كالشيخ بن حجر ومن جاء بعده اعتمدوا هذا. وان كان ظاهر كلام الشيخين الامام الرافعي والنووي انه لابد من لفظ اشهد تمام قال والاصل فيه قبل الاجماع ايات كقوله تعالى كتب عليكم القتال وقاتلوا المشركين كافة واخبار - 00:04:49ضَ
كخبر الصحيحين امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ثم اعلم بارك الله فيكم ان الجهاد من حيث الحكم ينقسم الى قسمين القسم الاول جهاد هو فرض كفاية - 00:05:16ضَ
تمام وهو الذي سيبحثه المصنف في البداية والقسم الثاني جهاد هو فرض عين وذلك اذا هجم العدو اي من الكفار على بلدة من بلاد المسلمين. فحينئذ يصبح دفع هؤلاء الكفار فرض عين - 00:05:38ضَ
على كل مسلم فيجب عليهم هم ان يدفعوا هؤلاء الكفار ويجب على كل من كان دون مسافة القصر من بلدتهم حتى وان كان بهم كفاية حتى وان كان باهل البلدة التي استولى عليها الكفار او التي دخلها الكفار كفاية فيجب ايضا على من - 00:06:00ضَ
كان دون مسافة القصر من كان فوق مسافة القصر لا يجب عليهم حيث حصلت الكفاية بغيرهم والا وجب فهمت ولا لا من كان فوق مسافة القصر لا يجب عليهم حيث حصلت الكفاية - 00:06:24ضَ
بغيرهم. تمام؟ والا وجب. تمام؟ اتفضل فقال رحمه الله فرض مؤكد اذا هو الان سيتكلم عن الجهاد الذي هو فرض كفايته قال فرض مؤكد فرض مؤكد على كل ذكر مكلف اسلم حر ذي بصر - 00:06:46ضَ
تمام. بردو مؤكد على كل ذكر مكلف اسلم حر ذي بصر وصحة يطيقه وصحة يطيقه اراد ان يقول ان شروط من يجب عليهم الجهاد وجوبا كفائيا سبعة ان شروط من يجب عليهم الجهاد وجوبا كفائيا كم؟ سبعة - 00:07:09ضَ
الشرط الاول ان يكون ذكرا. الشرط الثاني ان يكون بالغا عاقلا. الثاني والثالث اي مكلفا الشرط الرابع ان يكون مسلما الشرط الخامس ان يكون حرا الشرط السادس ان يكون بصيرا. الشرط السابع ان يكون - 00:07:37ضَ
صحيحا يطيق القتال سبع شروط قال والجهاد بعد الهجرة فرض تشير الى ان الجهاد قبل الهجرة كان ممنوعا وهي المرحلة الاولى التي ذكرت لك في بداية الدرس عندما قلت لك مرة الجهاد باربع مراحل. قال والجهاد بعد الهجرة فرض على الكفاية مؤكد - 00:07:54ضَ
كل سنة ولو في عصره صلى الله عليه وسلم كاحياء الكعبة كاحياء الكعبة. ايش يعني كاحياء الكعبة؟ التشبيه هنا في فرض كفاية فان احياء الكعبة فرض كفاية في كل سنة - 00:08:20ضَ
احياء الكعبة بالحج. فرض كفاية بالحج والعمرة فرض كفاية. واضح فالتشبيه من حيث ان الجهاد فرض كفاية واحياء الكعبة فرض كفاية. ايضا. تمام؟ لا فرض عين لماذا ليس فرض عين؟ لماذا لا نقول ان الجهاد - 00:08:37ضَ
ان الجهاد كله فرض عين ما في فرض كفاية. لماذا سيذكر لك الادلة قال والا لتعطل المعاش ايش يعني والا؟ اي والا بان كان الجهاد فرض عين فقط وليس منه ما هو فرض كفاية نتعطل المعاش - 00:09:02ضَ
واضح وانا لتعطل المعاش. اذا هذا من حيث التعليف طب ومن حيث الدليل لماذا لا يكون الجهاد لماذا لا يكون الجهاد كله فرض عين؟ قال وقد قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الظرر - 00:09:23ضَ
والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة اذا المجاهدون لهم فضل على القاعدين. صح قال بعد ذلك وكلا وعد الله الحسنى وكلا منو من - 00:09:43ضَ
المجاهد والقاعدة واضح فهذا تنوين عوظ تمام؟ وكلا ممن تقدم وعد الله الحسنى وعد الله الجنة الاية قال وذكر هذا وجه الاستدلال بالاية وذكر فضل المجاهدين على القاعدين ووعد كلا - 00:10:05ضَ
او ووعد كلا الحسنى والعاصي لا يوعد بها. يعني لو كان القاعد هذا اثم ها ما وعده الله عز وجل بالحسنى لان العاصي لا يعد بالحسنى وانما يعد بالعقوبة واضح؟ فدل هذا على ان الجهاد ليس ايش؟ ليس فرض عين. بدليل ان الله عز وجل وعد القاعدة ووعد المجاهد. وان كان فضل المجاهد - 00:10:28ضَ
على القاعدة. تمام قال والعاصي لا يوعد بها ثم قال وتحصل الكفاية. الان هو قرر لك ان الجهاد ما حكمه هنا بهذا القسم فرض كفاية صح؟ فرض كفاية. طيب فرض الكفاية بماذا يحصل؟ قال يحصل فرض الكفاية باحد امرين - 00:10:55ضَ
باحد امرين تمام؟ الامر الاول ممكن تحط واحد هنا وتحصل الكفاية. تمام وتحصل الكفاية بان يشحن الامام الثغور بمكافئين للكفار اي بمقاتلين هؤلاء هؤلاء المقاتلون عندهم ايش؟ عندهم كفاءة مكافأة مع الكفار اه ليس بمقاتلين ضعفاء امام عدو قوي. تمام؟ قال بمكافئين للكفار - 00:11:16ضَ
احكام الحصون والخنادق وتقليد الامراء بذلك. يعني تقليد تعيين الامراء في يعني في تلك في تلك الاعمال واضح ولا لا؟ هذا المقصود. هذا الامر الاول الذي يحصل به ايش؟ فرض الكفاية. قال او هذا الامر الثاني - 00:11:51ضَ
الذي يحصل به فرض الكفاية بان يدخل الامام او نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم. اذا الامر الثاني الذي يحصل به فرض الكفاية ما هو ها ان يدخل الامام بلاد الكفار ليغزوهم. تمام؟ قال - 00:12:11ضَ
او بان يدخل الامام او نائبه دار الكفار بالجيوش لقتالهم. اذا فرض الكفاية هذا يحصل باحد امرين بشحن الثغور بالعدد والعدد وتقليد الامراء. فاذا فعل الامام ذلك سقط فرض الكفاية - 00:12:30ضَ
او بان الامام يقوم في كل سنة بغزو بغزو الكفار. تمام؟ اما بهذا واما بهذا فقال الا ان يحيط العدو بنا فيصير الجهاد فرض عين هذا القسم الثاني. ان يكون الجهاد فرض عين - 00:12:50ضَ
ثم قال وللجهاد شروط اي وللجهاد الذي هو القسم الاول الذي هو فرض كفاية شروط بينها بقوله على كل ذكر فلا جهاد على امرأة اي لا يجب الجهاد على امرأة وخنسى. لضعفهما عن القتال غالبا - 00:13:12ضَ
تمام مكلف فلا جهاد على صبي اي فلا يجب الجهاد على صبي ومجنون لعدم اهليتهما اسلم فلا جهاد على كافر. لانه غير مطالب به كما في الصلاة ولذلك بعض العلماء في مسألة - 00:13:34ضَ
خطاب الكفار بفروع الشريعة قالوا يخاطبون بكل شيء الا بالجهاد. لانه غير مكلف بقتل نفسه. واضح لنا؟ نعم. قال حر فلا جهاد على من به رق لعدم اهليته. فالرقيق لا يجب عليه الجهاد. حتى ولو كان مبعضا بل حتى ولو امره سيده - 00:13:54ضَ
لو امره سيده ان يذهب لجهاد لا انا عبد لا يجب علي الجهاد تمام قال ذي بصر فلا جهاد على اعمى. لان الله عز وجل قال ليس على الاعمى حرج - 00:14:17ضَ
تمام ولا على المريض حرج. قال وصحة يطيقه اي وذي صحة. فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله اي يتعذر قتاله للكفار او يشق عليه مشقة شديدة يطيقه اي يطيق القتال فلا جهاد على من - 00:14:29ضَ
لا يطيقه كذي عرج بين او ايش عندكم؟ كلكم نسخة واحدة. ما في واحد عنده نسخة مختلفة. اظنه والله الله اعلم ذي عرج بين او اقطع او يمكن ذي عرج بين او ذي قطع - 00:14:51ضَ
ها؟ ممكن. ممكن هكذا. او شلل معذور الحج اي معذور في الحج معذور الحج. تمام؟ ايوة اي معذور في الحج. الا يعني هو الضابط هنا بارك الله فيه كل من عذر في الحج عذر في الجهاد. كل من عذر في الحج عذر في الجهاد. الا في سورة واحدة. استثنائنا - 00:15:11ضَ
الا ان كان عدم استطاعته الا ان كان عدم استطاعته استطاعته لماذا للجهاد الا ان كان عدم استطاعته للجهاد لخوف طريق من كفار او لصوص فانه يجب عليها الجهاد. بخلاف الحج. فلو كان لا يستطيع - 00:15:41ضَ
بسبب عدم امن الطريقة يجب عليه الحج. ولذلك في الحج اشترطوا امن الطريق. هنا في الجهاد لا يعني لو قال انا ساذهب الى الجهاد لكن الطريق غير امن الكفار يترصدون في الطريق الجهاد مبني على المخاوف اصلا. واضح يا شيخ ولا لا؟ اه فوالديك قال هنا والديك يكون الضابط هكذا. كل - 00:16:01ضَ
ما كان عذرا في الحج فهو عذر في الجهاد الا هذا الاستثناء. تمام؟ الا ان كان عدم استطاعته لخوف طريق منه كفار او لصوص فانه عليه فانه يجب عليه الجهاد. لماذا؟ قال لان مبناه على ركوب المخاوف. مبنى ماذا - 00:16:23ضَ
اي احسنتم لان مبنى الجهاد على ركوب المخاوف فهمنا هذا ولا لا فهمنا؟ اذا خلاصة ما تقدم. بسم الله عرفنا ما هو الجهاد وعرفنا ادلة مشروعية الجهاد وعرفنا ان الجهاد مر بمراحل وعرفنا ان الجهاد ينقسم الى قسمين فرض كفاية وفرض عين - 00:16:44ضَ
وعرفنا من الذين لا يجب عليهم الجهاد تمام وهم من اتصف بافضاد الصفات السبع التي ذكرها الناظم رحمه الله واضح الى هنا؟ جيد. انتبه معي الناظم رحمه الله قال لك لا يجب الجهاد على - 00:17:04ضَ
النساء والخنافي والصبي والمجنون والمريض مرضا يشق معه القتال وكل هؤلاء صح العبد والكافر لا يجب عليهم الجهاد صح؟ هذه اسباب حسية. او هذه موانع موانع حسية. هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد - 00:17:24ضَ
لقيام مانع حسي قسم ثاني من لا يجب عليه الجهاد. طبعا الجهاد الذي هو فرض كفاية. ها؟ من لا يجب عليه الجهاد لقيام مانع شرعي قيم ايش مانع شر منعه الشرع ان يذهب للجهاد. مثل من - 00:17:44ضَ
مثل الذي عليه دين فالذي عليه دين واضح؟ الذي عليه دين هذا ممنوع من الجهاد لكن بشروط شرطه الاول انتبه معي بعد ذلك نقرأ في الكتاب الشرط الاول ان يكون هذا الدين - 00:18:03ضَ
على موسر ان يكون هذا الدين على من موسر خرج المعسر وان يكون هذا الدين حالا خرج ماذا؟ ما لو كان الدين مؤجلا وان هذا الشخص الموسر الذي عليه الدين الحال لم يستنب احدا عند سفره للجهاد لم يستنب احدا لقضاء الدين - 00:18:24ضَ
هذا كم ثلاثة واضح ولا لا؟ ولم يستأذن صاحب الدين. هذا كم؟ اربع شروط فان كان هذا الدين على معسر واضح فحينئذ نقول يجوز لك ان تسافر للجهاد وان لم تستأذن صاحب الدين - 00:18:51ضَ
اذا كان الدين على ايش معسر لان المعسر يجب انذاره يجب انذاره ليس مطالبا بالسداد الان. قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة طب وان كان الدين مؤجلا - 00:19:15ضَ
فله ان يسافر للجهاد وان لم وان لم يأذن صاحب الدين لانه الان الدين ليس مطالبا به الجهاد جاء وقت فرظه. صح؟ اما الدين ليس الان وقت فرضه هذا مؤجل هذا - 00:19:31ضَ
الجهاد قد جاء وقت فرضه واضح والثالث انه لا يستنيب. فان استناب استناب شخصا ليسدد هذا الدين عنه تمام فلا يشترط اذن صاحب الدين والشرط الرابع ان صاحب الدين لا يأذن فان اذن صاحب الدين فانه اسقط حقه - 00:19:52ضَ
اذا نقول من عليه دين اجتمعت فيه الشروط الاربعة فلا يجوز له السفر للجهاد الشوط الاول ان يكون الدين على من؟ موسر والشرط الثاني ان يكون الدين حالا والشرط الثالث - 00:20:17ضَ
ها الا يستنيب غيره ليسدد الدين والشرط الرابع ما هو ها الا يأذن صاحب الدين اربع شروط والديك انظر ماذا قال قال هنا بان مبناه على ركوب المخاوف ويعتبر اذن رب الدين الحال في سفر موسر للجهاد او غيره. قال ويعتبر - 00:20:34ضَ
معنوي يعتبر ويشترى ويشترط اذن رب الدين الحال في سفر موسر للجهاد او غيره. يعني يقول لك اذا اردت السفر للجهاد تمام؟ فيشترط ماذا؟ اذن صاحب الدين رب الدين صاحب الدين. اذا اردت السفر للجهاد فيشترط اذن ماذا؟ صاحب الدين - 00:20:59ضَ
واضح؟ لكن كل دين. مثلا انا علي دين لغفار. واردت ان اسافر هل لابد ان استأذن من اي دين علي انا؟ دين بالشروط الاربعة تمام؟ فقال هنا ويعتبر اي ويشترط اذ نربي الدين الحال. طيب والدين المؤجل؟ نقول لا يشترط اذنه - 00:21:26ضَ
في سفر موسر. طب ولو كان معسر لا يشترط اذنه. فهمتم ولا لا؟ لان المعسر اه يجب ماذا؟ انذاره للجهاد وغيره هذا الحكم ليس خاصا بالجهاد. هذا في كل سفر هو فرض كفاية - 00:21:51ضَ
هذا في كل سفر هو ايش؟ فرض كفاية ومنه السفر لطلب علم هو فرض كفاية. طلبه فرض كفاية. نفس الكلام. اراد ان يسافر لطلب علم طلب هذا العلم فرض كفاية وعليه دين وهو موسر. وهذا الدين حال. نقول لابد ان تستأذن صاحب الدين. يشترط - 00:22:13ضَ
بجواز سفره ان تستأذن صاحب الدين. والا اصبح هذا السفر سفر معصية اصبح هذا صفر صفر ايش؟ معصية اذا تحققت الشروط السابقة طبعا وتفهم من هذا الكلام ان السفر الذي هو فرض عين لا يشترط في هذا - 00:22:37ضَ
فمثلا لو لو انه لا لا لا يعرف الفاتحة فسافر لتعلم الفاتحة وكان عليه دين حال وهو موسر ولم يأذن صاحب الدين نقول لا يشترط اذنه كافر واضح؟ فيكون السفر الذي هو فرض عين مستثنى. واضح؟ وهذا يعني ممكن له صلة بقول - 00:22:58ضَ
صاحب الزبد من لم يك يعلم ذا فليسألني من لم يجد معلما فليرحل تمام؟ اه فقال هنا ويعتبر اذن رب الدين الحال في سفر موسر للجهاد او غيره. نفس الكلام في الحج - 00:23:25ضَ
سفر الحج نفس الكلام هذا سواء اكان رب الدين مسلما او ذميا شف كلام جميل ان بعضهم قد يقول اذا كان رب الدين ذميا هذا اصلا كافل لا يريد الجهاد - 00:23:44ضَ
ها فبالتالي لا يشترط اذا يعني هذه الشروط لا نقول حتى وان تمام. قال سواء اكان رب الدين مسلما او ذميا بخلافه المؤجل. اي بخلاف الدين المؤجل. وان قصر الاجل - 00:24:00ضَ
فلا يشترط اذنه. وبخلاف ايش؟ الحال اذا كان المدين موسرا ها واضح ذكر لك محترزات الشروط نعم اه استثناء لو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر من مال حاضر جاز له السفر بدون اذن رب الدين. ما شاء الله - 00:24:18ضَ
اذا اتى على الشروط كلها التي ذكرتها لك لكن لم يرتبها بطريقتنا. نحن ذكرنا الشروط اولا ورتبناها ثم هو نثرها لك هنا. تمام؟ يمكن ان ترتبها انت حتى يسهل عليك حفظها - 00:24:45ضَ
طيب هذا مانع ايش شرعي صح؟ ليس كالمرظ ما نحس بمرض وليس مثلا كالعمى ما نحس وليس كالصبى وليس كالجنون وليس كالانوثة هذه موانع حسية وليس كالرق. تمام؟ هذه هذا مانع ايش؟ مانع شرعي. تمام. في مانع شرعي اخر - 00:24:59ضَ
قال نعم ايش هو؟ قال ويعتبر اذن الابوين المسلمين مم طبعا مثل هذا الكلام الذي هو السفر للجهاد الذي هو فرض كفاية السفر بكل ما هو فرض كفاية. نفس الكلام - 00:25:23ضَ
قال ويعتبر اذن الابوين المسلمين في سفر مخوف لماذا؟ قال لان برهما فرض عين بخلاف ابويه الكافرين وبخلاف غير المخوف لا يعتبر الاذن فيهما اذا كان السفر امنا لا يعتبر اذن الوالدين - 00:25:41ضَ
واضح قال فان اسر الان مسألة ثانية مسألة ثانية. تقررت المسألة الاولى خلاص؟ واضحة؟ طيب ناخد المسألة الثانية. نمسح السبورة ونشجلها تحتاج بعض التشجير حتى نفهم انا انا ما زلت شابا يا محمد - 00:26:04ضَ
نعم تفضل تفضل شكر الله لك سوف الخميس متى يعود؟ واظن استاذ عكاش يأتي غدا يصل الى يصل الى هنا القرية لكن ما ادري من معهد ربما الاثنين طيب انتبه معي بارك الله فيكم - 00:26:39ضَ
الاسرى الاسرى من الكفار ينقسمون الى قسمين القسم الاول من ها من يصبح اسيرا او من يصبح رقيقا رقيقا ها بنفس الاسر هذا القسم الاول. وهم النساء. مين؟ الصبيان ثلاثة المجانين - 00:27:21ضَ
اربعة الارقاء. والمراد الارقاء ان يدوم اسرهم. هم اصلا كانوا عبيد. يدوم استرقاقهم تمام هم كانوا عبيد. والقسم الثاني من يتخير الامام فيهم الاحض للمسلمين. وهم افضاد اولئك الرجال البالغون - 00:28:05ضَ
ها العقلاء الاحرار شكر الله لك فهؤلاء يتخير الامام في بين بين اربع خصال اما القتل واما الاسترقاق واما المن واما الفداء والفداء قد يكون بمال وقد يكون برجال. واضح ولا لا - 00:28:45ضَ
هذا هو التعامل مع الاسرى بهذا الشكل اذا تقرر هذا بارك الله فيكم بعد ذلك في تفصيل سنذكره نقرأ هذا ثم نذكر التفصيل. قال رحمه الله قال فان اسر بالوقف - 00:29:35ضَ
الامام او الجيش احدا من اهل الحرب رق واحد النساء والخناث وذو الجنون اثنين والصغر اي الصبيان ومن فيه رق اربعة. بنفس الاسر فيكونون ارقاء لنا يصيرون كسائر اموال الغنيمة التي ستأتي احكامها ان شاء الله - 00:29:57ضَ
وغيرهم رأى الامام الاجود الافضل الافضل لمن للمسلمين ليس لهم من قتل او رق ومن او فداء تمام قال وغيرهم اي الرجال البالغون العاقلون الاحرار رأى اي اختار فيهم الامام الاجود بالف الاطلاق للمسلمين - 00:30:31ضَ
تمام؟ من قتل بضرب الرقبة او رق لهم ومن بتخلية سبيلهم او فداء تمام؟ والفداء قال بمال او اسرى يعني بمال او رجال وما له عصما من قبل خيرة الامام اسلما - 00:31:01ضَ
ايوه هذا يحتاج الى تفصيل. وما له عصما من قبل خيرة الامام اسلم. انتبه معي اكتب هنا نقول الرجل اذا اسلم فله حالتان واضح هذا لكم او غير واضح له حالتان - 00:31:26ضَ
اسلم قبل الاسر اسلم بعد الاسر اذا اسلم قبل الاسر عصم واحد نفسه وماله وصغار اولاده بس اذا اسلم متى قبل الاسر. عصم نفسه ما له اي مال المال الذي في بلادنا بلاد المسلمين والمال الذي في بلاده بلاد الكفار - 00:31:55ضَ
تمام وعصم اولاده الصغار اي غير البالغين طيب واولاده الكبار؟ لأ طيب وزوجته؟ لا طيب زوجته حامل؟ لأ واضح ولا لا؟ يعصم نفسه وماله وصغار اولاده فقط هذا اذا اسلم متى؟ قبل الاسف. طب واسلم بعد الاسر؟ قال اذا اسلم بعد الاسر عاصم نفسه فقط - 00:32:33ضَ
طيب انا اريدك ان تقرأ البيت فقط. البيت ترى البيت متوافق مع هذا الكلام الذي في السبورة ولا لا اقرأ البيت ايش قال في البيت؟ اقرأها يا شيخ عبدان وبارك واعتماد - 00:33:01ضَ
اه ايشيا متوافق مع هذا الذي قررناه ولا لا قال اعصم ما له من قبل ان يختار الامام يعني هو قد اسر واسلم بعد الاسر قال ما له عصم قال لي يتوافق مع هذا يخالف هذا؟ يخالف هذا - 00:33:19ضَ
اشكال واضح في بعض النسخ دمله عصما في بعض النسخ ايش ده من له اعصم من قبل خيرة الامام اسلم. دما له عصمة. اذا كان دما له عصمة لا اشكال واضح - 00:33:42ضَ
تمام اذا يكون البيت هكذا بمال او اسراع دمل له عصمة بدون واو ها بمال او اسرى دما له عصما من قبل خيرة الامام اسلم فهمتوا يا شيوخ ولا لا؟ ايش عندك انه موجود دما له عصمة ولا ايش - 00:34:05ضَ
اظنك لن تجدها في نسخة الا في الافادة فقط. احسن طبعاات المنهاج افادة السيد العمد ظبط الابيات جيدا فقيه هذا تمام دمله عصم هكذا اه اذا لو قلنا دما له عصي ما فيها مشكلة. او نقول - 00:34:22ضَ
بمال او اسرى وما له عصما نقول ما له عصما؟ نقول هذا في في حالة ماذا؟ في حالة المن اي بعد ان وقع اسيرا بعد ان وقع اسيرا واختار الامام المن عليه - 00:34:44ضَ
فاذا اختار الامام المن عليه فانما له يعصم. يرد اليه ماله فهمتم ولا لا؟ لكن هذا فيه تكلف واضح نقول ممكن ان نحمل بيت صاحب الزبد وماله عصم على حالة ما لو من الامام عليه - 00:35:04ضَ
يعني وقع اسيرا وبعد الاسر اسلم وبعدين من عليه الامام فهنا ايضا ماله يعصم فهمتم ولا لا ما فهمتوا؟ واظح وغير واظح؟ واظح ان شاء الله. قال هنا نقرأ الان الشرح - 00:35:25ضَ
قال بمال او اسرى وما له عصمة من قبل خيرة الامام اسلم. قال بمال او اسرى تمام بدرج الهمزة من المسلمين في الاربعة اي ان هذه الاربعة جاءت فيها الادلة - 00:35:43ضَ
اما القتل واما الاسترقاق واما المن واما الفداء قال ويكون مال الفداء ورقابهم اذا رقوا كسائر اموال الغنيمة يعني اذا استرقهم الامام هنا اذا جعلهم ارقاء يصبحون جزءا من الغنيمة - 00:36:00ضَ
هم واموالهم تمام؟ قال ويكون مال الفدائي مال فدائي ايش معنى مال الفداء؟ انتبه مال فداء يعني في حالة انهم فودوا بمال دفع مال من قبله. هذا المال الذي دفع من اجل ان - 00:36:20ضَ
يفدى هؤلاء تمام هذا المال يصبح جزءا من الغنيمة. في حالة انهم استرقوا يصبحون هم جزءا من الغنيمة. فهمتم ولا لا قال ويكون مال الفداء هذا في حالة الفداء ورقابهم هذا في حالة استرقاق - 00:36:37ضَ
اذا رقوا كسائر اموال الغنيمة تمام يا شيوخ ولا لا؟ فهمتم معنى العبارة؟ مم فان خفي على الامام فان خفي على الامام الاحظ الاحظ هذا فاعل خفي يعني الامام ما عرف ما هو الاحاض للمسلمين. هل قتلهم - 00:36:57ضَ
هل استرقاقهم؟ هل المن عليهم؟ هل الفداء؟ تمام؟ قال فان خفي على الامام الاحظ للمسلمين في حال خفي عليه الان في الحال حبسهم. الى متى حتى يظهر له فيفعله. اي حتى يظهر له الاحض. فيفعل الاحض. لان القاعدة - 00:37:17ضَ
تقول ان تصرف الامام منوط بالاصلح. تصرف الامام منوط بايش؟ بالاصلح. نعم قال رحمه الله بسم الله وماله اي الاسير اي ودمه رجلا كان او امرأة اعصما بالالف المبدل من نون التوكيد الخفيفة - 00:37:43ضَ
حال كونه من قبل خيرة الامام اسلم بالف الاطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم المار امرت ان اقاتل الى الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. فاذا قالوها تمام؟ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. قالوا ويبقى الخيار في في الباقي بين الاشياء الثلاثة. لكن يشترط - 00:38:09ضَ
شوف هذا الحمل لكن يشترط في فدائه لا عفوا هذه مسألة اخرى في الحقيقة صاحب مواهب السمع الصمد لم يتعرض للاشكال الذي ذكرته لك لم يتعرض له الذي تعرض له صاحب افادة السادة العمى - 00:38:36ضَ
واجاب عن هذا الاشكال الذي ذكرته لك باحد الجوابين. اما ان نقول انه يعني اه خالف تمام؟ واما ان يعني خالف المقرر في المذهب واما ان نقول ان مراده عصم ما له اذا اسلم بعد الاسر بشرط انه حصل فداء - 00:38:52ضَ
حصل ايش؟ حصل من؟ حصل من واضح نعم فقال هنا بارك الله فيكم لكن يشترط في فدائه هذه هذه مسألة مهمة. ها؟ قال لكن يشترط في فدائه حينئذ ان ان يكون له عنده عز او عشيرة يسلم بها دينه وماله. يسلم بها دينه وماله. يعني هو اسلم الان - 00:39:12ضَ
انتبه معي. انتبه. يعني هذا شخص اسلم. وبعد ما اسلم تمام. الاسلام بعد الاسلام بعد الاسر الان اه يعصم دمك فقط ما نقتلك؟ فجاء قومه وقالوا خلاص نحن نفاديه ندفع مال - 00:39:37ضَ
وناخذه هو قد اصبح مسلما ولا لا اصبحوا مسلمان. واظح طيب فادوه لكن بشرط ان يكون هذا الشخص ايش؟ له عشيرة عندهم. يعني من يحميه تمام له مكانة عندهم. واضح؟ يحمي بها نفسه لانه قد يأخذونه ويعذبونه لانه غير دينه وقد يفتنونه فيعود كافرا - 00:39:59ضَ
واضح يعود مرتدا. ولذلك قال لكن يشترط في فدائه حينئذ ان يكون له عندهم عز او عشيرة يسلم بها دينه يسلم بها دينه ونفسه تمام؟ ايوا. يصح ان تقرأ هكذا يسلم بها دينه نفسه - 00:40:22ضَ
او يسلم بها دينه ونفسه. نعم ثم قال وقبل اسر طفل ولد نسبي وماله واحكم باسلام الصبي انتبه. قال وقبل اسر ايش معناه قبل اسر. اي اذا اسلم قبل الاسر - 00:40:41ضَ
اذا اسلم قبل الاسر فانه يعصم طفل ولد النسبي يعصم طفله هنا اولاده الصغار تمام وماله هنا هذا اذا اسلم قبل الاسر فهمتهم ولا لا؟ قال وقبل اسر طفل ولد النسب وماله - 00:41:00ضَ
تمام بعدين واحكم باسلام الصبي نذكره فيما بعد فقال هنا ومن اسلم قبل اسر عصم مع دمه طفل ولدي ولد ولد من اجل الوزن وهي لغة ولد ولد تمام اللغة هذه ما زالت مشهورة للان تستعمل - 00:41:21ضَ
خاصة في بلاد شنقيط يقول فلان من فلان ولد فلان ولد فلان ها محمد الحسن ولد الددو ولد تمام بهذه اللغة. قال هنا بضم الواو النسبي اي صغار اولاده الاحرار. تمام؟ وعصم ما له لا زوجته - 00:41:48ضَ
فلا يعصمها تمام ولو حاملا حتى ولو كانت حاملة لا يسموها انتهت المسألة. الان مسألة جديدة متى يحكم للصبي بالاسلام؟ متى يحكم للصبي بالاسلام لابد ان تعلم ان من شروط صحة الحكم على شخص بالاسلام البلوغ - 00:42:09ضَ
عندها ست شروط البلوغ والعقل والاختيار والنطق بالشهادتين والترتيب والولاء صح ايش قال لك الناظم شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الاكراه والنطق بالشهادتين والولا. والسادس الترتيب فاعلموا معمولة - 00:42:34ضَ
صح ولا لا درسناها كثيرا في اخر مختصر الفوائد المكية وفي مواضع اخرى تمام؟ شروط اسلام بلا اشتباه عقل فلا يصح اسلام مجنون بلوغ فلا يصح اسلام صبي عدم الاكراه فلا يصح الاسلام مكره - 00:42:59ضَ
والنطق بالشهادتين والولاة تمام الولاية الموالاة بين الشهادتين والسادس الترتيب فاعلم واعمل تمام؟ شاهدوا هنا ان الصبي لا يصح اسلامه لكن نحكم له بالاسلام تبعا تبعا لمن اما تبعا لاصله - 00:43:25ضَ
واما تبعا لسابيه واما تبعا للاقته كم هذه اما تبعا لمن باصله واما تبعا لمن ها نسابيه الذي سباه واما تبعا لمن لناقطه الذي التقطهم في هذه الحالات الثلاث نحكم لهذا الصبي بالاسلام - 00:43:49ضَ
اما تبعا لاصله لاب من ابائه اب او ام جد او جدة فلو وجد احد اصوله مسلم حتى وان كان الاكثر كفار نحكم له بالاسلام لان الفرع يتبع الاعلى في الدين من اصليه. ويتبع الفرع في انتساب اباه والامة - 00:44:15ضَ
في الرق والحرية والزكاة الاخف والدين الاعلى. والذي اشتد في جزاء وديع صح واخس الاصلين رجسا وذبحا ايوه ايش بعدها ها واكلا ونكاحا والاضحية هكذا تقريبا هكذا. نعم الشاهد والزكاة الاخف والدين الاعلى - 00:44:43ضَ
فلو كانت امه مسلمة وابوه كافر. امه اسلمت وابوه كافر. نحكم له بالاسلام. ابوه اسلم وامه كافرة نحكم له بالاسلام تمام الاسلام يعلى ولا يعلى عليه هذا واحد نحكم له بالاسلام لاسلام احد اصليه - 00:45:14ضَ
طيب اثنين والاسلام سابيه لو ان مسلما سبأ طفل كافر تمام لو ان مسلما سبع طفل كافر فان هذا الطفل الذي سبي نحكم له بالاسلام تبعا لمن؟ لمن سباه الذي سباه مسلم نحكم له بالاسلام - 00:45:32ضَ
لكن بشرط الا يكون معه احد ابويه فلو كان هذا الطفل الذي سبي معه احد ابويه يعني ممن سبي ايضا احد ابويه فهمته؟ حتى وان لم يكونوا مع نفس الشخص لكن في نفس الغنيمة - 00:45:57ضَ
تمام يعني مثلا سبي طفل صغير عمره خمس سنوات مع ابيه او مع امه هم في نفس الغنيمة لكن الطفل عندما قسمت لغنيمة مثلا تمام آآ كان مع شخص وهذا مع شخص او نقول الطفل هذا مميز يعني - 00:46:16ضَ
نخليه مميز احسن حتى ما ندخل في اشكال اخر. نقول عمره ثمان سنوات. تمام هذا مع شخص وهذا مع شخص. نقول ما دام ابوه موجود في الغنيمة تمام؟ امه موجودة في الغنيمة هنا لا يحكم باسلامه. حتى وان كان السابي مسلما. لماذا؟ لان التبعية للاصل اقوى من التبعية للسابي - 00:46:35ضَ
فهمتم ولا لا بخلاف مثلا لو سبي الطفل وحده وكان السابي مسلما فالحكم لمن؟ الحكم بالاسلام تبعا للسابي جيد هذه الحالة رقم كم؟ اثنين. الحالة رقم ثلاثة نحكم للطفل بالاسلام - 00:46:54ضَ
تبعا لمن التقطه فلو كان الذي التقطه مسلم نحكم له بالاسلام والمراد بالمسلم ان مسلما يسكن في تلك المدينة او في تلك القرية ولو كان مسلما واحدا واهل القرية الباقون كلهم كفار. بشرط ان المسلم هذا يمكن عقلا ان يكون هذا الولد منه - 00:47:12ضَ
بمعنى انه مثلا بالغ فلو كان هذا المسلم الذي يسكنه تمام في تلك البلد ليس بالغا بل هو صبي مثله لا يحصل منه ولد تمام لا نحكم لهذا الملتقى لا نحكم لهذا الملتقط بالاسلام - 00:47:37ضَ
لانه لا يمكن ان يكون من من هذا المسلم الذي يسكن في تلك البلد. ولاحظ معي اقول يسكن ولا اقول ايش يجتاز يمر اما لو مرة فقط بتلك البلد مرة يوم واحد ومشى تمام فاننا لو وجدنا طفلا لقيطا في ذلك البلد لا نحكم له بالاسلام بسبب ان مسلما مر بذلك - 00:47:55ضَ
البلد وان قال بهذا بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قال ما دام مر بها مسلم ولو مبتازا لو وجد لقيط نحكم له بالاسلام واضح ولا لا؟ هو سيناقش هذا بعد قليل. اذا نقول نحكم للطفل بالاسلام - 00:48:17ضَ
تمنحكم لطفل بالاسلام ها؟ تبعا اما لاصله واما لسابيه واما لملتقطه تمام؟ فقال هنا ثم شرع في الاسلام بالتبعية فقال واحكم باسلامي صبي بالوقف اي وصبية فالمراد بالصبر هنا الجنس - 00:48:34ضَ
اسلم من بعض اصوله احد هذه الحالة الاولى او ان سباه مسلم حين انفرد. اه شف حين انفرد. تمام. او ان سباه مسلم حين انفرد عنهم اي عن ابويه كذا لقيت مسلم بان يوجد حيث مسلم بها سكن. شف سكن لم يقل اجتاز - 00:48:56ضَ
فهو كالقيد. تمام فقال اسلم من بعدي من بعد من بعض اصوله احد قال وان علوا سواء اب او جد او جد آآ اب او جد او ام او جدة - 00:49:20ضَ
فيحكم باسلام الصبي في الحال لقوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. الحقنا بهم ذريتهم وقوله وقوله صلى الله عليه واله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ولان الاسلام - 00:49:34ضَ
ولان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه واضح ولا لا؟ نعم قال فان بلغ من هذا الذي بلغ صبي ووصف كفرا اي بعد ان بلغ وصف كفرا حصل منه شيء هو من الكفر. قال فمرتد - 00:49:58ضَ
ليس كافر اصلي مرتد تمام لماذا مرتاد؟ قال لسبق الحكم باسلامه فاشبه من اسلم بنفسه ثم ارتد او انسباه مسلم حين انفرد عنهم اي عن ابائه او احدهم فيتبعه في الاسلام فيتبعه يتبع من - 00:50:21ضَ
من الفاعل؟ من الذي يتبع الصبي يتبع من السابي الضمير في قوله يتبعه يعود الى الساب اي يتبع الصبي السابيع في الاسلام فهمتم يا مشايخ؟ نعم. لانه صار تحت ولايته كالابوين صار تحت ولايته. اي - 00:50:45ضَ
صار الطفل الذي سبي تحت ولاية السابي كما كان من قبل تحت ولاية ابويه. هذا المقصود. تمام. قال اما اذا كان معه احد اصوله بعد سبيه معه فانه لا يحكم باسلامه. لماذا - 00:51:08ضَ
قال فان تبعيتهم اي تبعية الاصول اقوى من تبعية السابي. فلو مات احد اصوله بعد سبيه معه استمر كفره فلا يحكم باسلامه. لماذا؟ لان التبعية انما تثبت في ابتداء السبي فقط. ليس في الاثناء - 00:51:30ضَ
جيد هذا مفهوم؟ قال تنبيه تنبيه جميل تنبيه معنى قوله من يكون معه احد اصوله ان يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد فهمتم ولا لا؟ جيد. ايوا. المهم انهم يكونوا في نفس الغنيمة. وان كان هذا في ملك واحد وهذا في ملك ايش؟ اخر - 00:51:50ضَ
ثم قال وكالصغير المجنون اي نفس الحكم الحكم الذي قررناه لك في الصبي ها هو مقرر في من؟ في المجنون قال وخرج بقوله مسلم واش قال في البيت؟ اش قال في البيت؟ قال او ان سباه مسلم. طب ولو شباه ذي مين - 00:52:19ضَ
قال ما لو سبأه ذمي قاطن ببلاد الاسلام فانه لا يحكم باسلامه اذا دخل به دار الاسلام فهمتوا تذا اللقيط اي الصبي او الصبية. واللقيط مر معنا منبوذ لا كافل له معلوم. تمام؟ قال كذا اللقيط - 00:52:43ضَ
اصابع وصبية مسلم حكما ان يحكم باسلامه بان يوجد في دار الاسلام او في دار الكفر. لا يشترط في دار الاسلام حتى لو كان في دار الكفر وفيها مسلم يسكن بها. اذا النظر هنا ليس للدار - 00:53:06ضَ
النظر هل هذا الشخص يعني في اه هل يسكن هناك مسلم او لا يسكن هناك مسلم؟ تمام؟ قال بان يوجد في دار الاسلام ولو كان فيها اهل ذمة او بدار كفر حيث مسلم يمكن ان يولد له ان يولد له فيها - 00:53:24ضَ
ارجو ان يكون هذا واضحا تقدم تقريره واضح؟ قال او قال بان يوجد في دار الاسلام ولو كان فيها اهل ذمة. يعني حتى لو كانت مثلا تلك القرية او تلك المدينة يسكن فيها - 00:53:45ضَ
مسلمون وغير مسلمين يحكم له باسلام او كانت البلاد بلاد كفر لكن يسكن بها مسلم. قال كذلك بشرط ان يكون هذا المسلم يمكن ان يولد له فيها تمام قال بها سكن في حكم باسلامه تغليبا للدار. ولخبر - 00:53:59ضَ
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. اما اذا لم يسكن بها مسلم فانه كافر حتى وان كان المسلم يجتاز يمر فيها فقط. ثم قال رحمه الله تعالى باب الغنيمة هذا ان شاء الله في الاسبوع القادم - 00:54:20ضَ
نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:54:37ضَ