Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين قال رحمه الله تعالى كتاب العتق وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يختمون كتب الفقه بكتاب العتق رجاء ان يعتق الله سبحانه وتعالى رقابا من النار - 00:00:26ضَ
فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعتق رقابنا جميعا من النار قال كتاب العتق العتق بمعنى الاعتاق وهو ازالة الرق عن ادمي ازالة الرق عن ادم اخرج غير الادمي من بهيمة - 00:00:53ضَ
ونحوها فلا يسمى ازالة الملك او الرق عنهم عتقا وزاد بعضهم قيدا في التعريف فقال ازالة الرق عن ادمي لا الى مالك لا اله مالك نعم تقربا الى الله تعالى - 00:01:14ضَ
لا الى ما لك هذا ليخرج الوقف على قول من يقول على قول من يقول ان الموقوفة مملوك للموقوف عليه ان الموقوف مملوك للموقوف عليه وهذا ليس هو المعتمد في المذهب - 00:01:35ضَ
فالمعتمد في المذهب ان الموقوف ملك لله سبحانه وتعالى لذلك يقول صاحب الزبد والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالاحرار واضح قال هنا والاصل فيه قبل الاجماع اي الاصل في مشروعية الاعتاق قبل الاجماع. قوله تعالى فك رقبة - 00:01:56ضَ
وخبر الصحيحين ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج حتى الفرج بالفرج واضح حتى الفرج بالفرج. الفرج هذا معطوف على ايش - 00:02:23ضَ
بكل عضو ها واضح؟ عضوين هذه هنا حتى هذه عاطفة صح لان ما بعدها جزء مما قبلها صح قال رحمه الله تعالى واركانه اي اركان العتق ثلاثة معتق وعتيق وصيغة - 00:02:43ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى يصح عتق من مكلف ملك صريحه عتق وتحرير وفك يصح عتق من مكلف ملاك بدأ الناظم رحمه الله بذكر شروط المعتق ما الذي يشترط في المعتق - 00:03:08ضَ
قال يشترط في المعتق ان يكون مالكا مطلق التصرف ولذلك قال هنا يصح عتق سواء كان هذا العتق منجزا بان يقول لعبده اعتقتك او كان معلقا بصفة بان يقول له اذا حفظت نظم الزبد فانتحر - 00:03:30ضَ
فهذا معلق بصفة. واضح؟ وسواء كان منجزا غير مؤقت او كان مع التأقيت. كان يقول اعتقتك سنة فاذا قال له مثلا اعتقتك سنة صح العتق وبطل التعقيت واضح؟ اذا قال له اعتقتك سنة اعتقتك ستة اشهر العتق يصح - 00:03:54ضَ
والتعقيت يبطل. فقوله هنا يصح عتق يشمل هذه الصور جميعا. سورة التنجيز وصورة التعليق وسورة التعقيد قال يصح عتق من مكلف مطلق التصرف ومطلق التصرف اعم من المكلف واضح؟ اه عفوا مطلق التصرف اخص من المكلف. لان مطلق التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد - 00:04:18ضَ
والمكلف هو البالغ العاقل فقط فالسفيه مكلف لكنه ليس مطلق التصرف والعبد مكلف لكنه ليس مطلق التصرف فهنا قول الناظم يصح عتق يصح عتق من مكلف كان الاولى ان يقوم من مطلق التصرف - 00:04:49ضَ
ولذلك الشارح رحمه الله تعالى اتى بها في الشرح فقال يصح عتق من مكلف مطلق التصرف ولو كان مطلق التصرف هذا كافرا فان العتق يصح من الكافر فلا يشترط في المعتق ان يكون مسلما - 00:05:12ضَ
قال ملك ما يعتقه فلا يصح اعتاق من غير مكلف لا يصح اعتاق من غير مكلف الا السكران السكران غير مكلف واضح؟ لكن تجري عليه احكام المكلفين. تغليظا عليه والمراد بالسكران الذي تجري عليه احكام المكلفين السكران الذي تعدى بسكره - 00:05:28ضَ
فقال هنا فلا يصح اعتاق من غير مكلف. كصبي ومجنون الا السكران ولا يصح اعتاق من غير مطلق التصرف. بل لابد ان يكون رشيدا ولابد ان يكون مختارا واضح فالمكره لا يصح عتقه - 00:05:54ضَ
والسفيه لا يصح عتقه ولا يصح العتق من غير مالك بلا اذن بل لا بد ان يأذن المالك بالعتاق فلا يصح العتق من الوكيل بلا اذن من الموكل مثلا قال وصريحه اي صريح الفاظ العتق - 00:06:13ضَ
عتق وتحرير وفك انتبه معي الفاظ العتق تنقسم الى قسمين اما شرائح واما كنايات فالصرائح الفاظ ثلاثة فقط وهي لفظ الفك ولفظ التحرير ولفظ العتق لماذا كانت هذه الشرائح الجواب لورود لفظ الفك والتحرير في القرآن - 00:06:33ضَ
واما لفظ العتق فلانه ورد في احاديث كثيرة فلاجل هذا كانت هذه الالفاظ طرائح في العتق لاحظ معي ماذا يقول في النظم؟ يقول في النظم صريحه عتق عتق هذا فعل او مصدر - 00:07:02ضَ
مهزر وتحرير وفك مصدر. طيب انتبه معي هذه المصادر بنايات استعمال المصادر كنايات واضح؟ لو قال انت عتق مثلا انت تحرير كما لو قال رجل لزوجته انت طلاق ها المصادر استعمالها ايش؟ كنايات ولذلك يمكن هنا ان نقول ان مراد الناظم رحمه الله ما اشتق من هذه المصادر - 00:07:23ضَ
فمراده فمراده ان الصريح ما اشتق من لفظ عتق اعتقتك واضح او انت عتيق. مراده بالشرائح حررتك مراده بالصرائح فككت رقبتك اي ما اشتق من هذه المصادر. لا انه يريد ذات هذه المصادر. لان المصادر هذه - 00:07:55ضَ
كنايات وليست ايش؟ وليست صرائع. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى صريحه عتق وتحرير وفك. رقبة هذا يسمى تظمين. تمام؟ ثم ذكر القسم الثاني من الفاظ - 00:08:18ضَ
العتق وهو الكنايات. فقال وصح بالكناية بنية منه. لان الكناية ما يحتمل العتق وغيره فلا يصح العتق بالكناية الا مع النية. كالطلاق لا يصح الطلاق بالكناية الا مع النية. قال - 00:08:37ضَ
يا مولاي قال الرقبة اي ما اشتق منها شف هنا يوضح اي ما اشتق منها هذا الصريح ما اشتق منها ها لورودها في القرآن كأنت عتيق او اعتقتك او حر او محرر او حررتك او انت فكيك الرقبة او فككت رقبتك كل - 00:08:57ضَ
هذه شرائح قالوا وكما صح بالصريح صح بالكناية بالوقف بنية منه اي من المعتق. كيا مولاي بهاء السكت وكقوله لا ملك لي عليك لا ملك لي عليك هذا كناية لانه يحتمل العتق ويحتمل انه يريد بيعهم - 00:09:21ضَ
ها او انه باعه لا ملك لي عليك لاني بعتك مثلا او لاني وهبتك مثلا. تمام؟ لا سلطان لي عليك. لا سبيل لي عليه ثم قال رحمه الله وعتق جزء من رقيقه سرى - 00:09:43ضَ
او شركة مع غيره ان ايسر وعتق جزء من رقيقه سرع وعتق جزء من رقيقه سرى او شركة مع غيره ان ايسر. هذا الموضع سيتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى على مسألة من مسائل العتق - 00:09:59ضَ
وهي مسألة السراية في العبد. وهنا تنبهوا معي الانسان اما ان يملك العبد بنفسه فلا يكون غيره مشاركا له في ملكية العبد زيد عنده عبد من يملك العبد زيد فقط. هذه الحالة الاولى - 00:10:20ضَ
او ان الانسان يملك عبدا وغيره يشاركه في ملكية ذلك العبد ففي الحالة الاولى اذا كنت املك العبد بنفسي فقلت مثلا لهذا العبد اعتقت يدك انظر اعتقت ماذا؟ يدك جزء منه - 00:10:40ضَ
يسري العتق الى باقيه هذا الجزء معين او مشاع هنا هذا معين ولو قلت له اعتقت ربعك مثلا ها هذا مشاع يسري العتق الى باقيه وبالتالي في الحالتين يعتق هذا الشخص - 00:11:00ضَ
يعتق هذا العبد في الحالتين متى هذا؟ اذا كنت انا املك هذا العبد ولا يوجد معي من يشاركني في ملكيته. جميل. لكن اذا كنت انا املك عبدا وغيري يشاركني في ملكيتك - 00:11:19ضَ
كان اكون املك نسوه وزيد يملك نصفه. فقلت انا اعتقت نصيبي في هذا العبد ها فحينئذ ننظر اذا كنت انا موسرا و بعدين شو نذكر ضابط اليسار؟ اذا كنت مسيرا - 00:11:34ضَ
فان هذا العبد فان هذا العبد فان هذا العبد يعتق كله وادفع قيمة النصف الاخر الذي يملكه شريكي واضح ولا لا واذا كنت معسرا عتق من العبد الجزء الذي املكه - 00:11:53ضَ
وبقي رقيقا بالجزء الذي يملكه شريكي هذا تفصيله متى اذا كان العبد يملكه اكثر من شخص تمام؟ اما اذا كنت تملكه لوحدك واعتقت جزءا منه فان العبد يعتق يعتقوا كله. واضح؟ سواء كنت موسرا او معسرا - 00:12:16ضَ
الا فيه التدبير كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. تمام؟ الا في التدبير طيب دقيقة واحدة حفظكم الله بانتظاركم بانتظاركم اه قال هنا بارك الله فيكم وعتق جزء من رقيقه سرى - 00:12:39ضَ
او شركة مع غيره ان ايسر. قال رحمه الله وعتق جزء من رقيقه ذكرا كان الرقيق او انثى سرى الى جميعه. والسراية تحصل بنفس العتق تمام بنفس العتق بتلفظه بالعتق - 00:13:19ضَ
قال فيعتق سراية وان لم يملك سواه شف ان لم يملك عبد الا هذا فقط. يعتق كله قال او شركة اي او اعتق نصيب شركة له مع غيره كنصفه مثلا - 00:13:38ضَ
اذا ايسر اي اذا ايسر المعتق بقيمة نصيب شريكه طب وان كان غير مؤسر موسر سياتين قال فاعتق عليه ما بقي بقيمته في الحال. هذا في حالة كونه ها موسرا - 00:13:54ضَ
قال فاعتق انت عليه مع عتق نصيبه ما بقي وهو حصة شريكه بقيمته اي قيمة النصف الاعتاق كما قال في الحال والمعسر قدر حصته. شف اذا كان معسرا فانه يعتق قدر حصته فقط. قال واعتق على - 00:14:14ضَ
فسري بقيمة حصتي الشريك. قدر حصته اي المعتق فقط. واستمر نصيب شريكه رقيقا. وذلك للاخبار الصحيحة ثم قال ومالك الاصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع هذه مسألة ثالثة في الدرس شوف المسألة الاولى ايش هي - 00:14:39ضَ
المسألة الاولى بيان صحة العتق وشرط المالك والفاظ العتق. انتهينا منها المسألة الثانية مسألة السراية انتهينا منها. الان مسألة ثالثة ما هي المسألة الثالثة؟ ما عنوانها؟ عنوانها ان من ملك - 00:15:01ضَ
اصلا من اصوله او فرعا من فروعه فانه يعتق عليه مباشرة يعتق عليه بنفسي الملك واضح بنفس الملك يعتق عليه مباشرة سواء ملكه ملكا اختياريا او ملكه ملكا قهريا كيف ملكنا اختياريا - 00:15:20ضَ
ملكا اختياريا كان اشتراه وملكا قهريا كانه كان ورثه لان ايش ورثه مثلا يعني نفترض ان رجلا ماتت زوجته فورث منها عبدا. العبد هذا الذي ورثه من زوجته مثلا ابن له - 00:15:40ضَ
مسلا جد له مثلا واضح مباشرة يعتق عليه. الان عتق عليه بايش؟ بملك قهري. تمام؟ قال هنا ومالك الاصول ومالك الاصول والفروع تعتق بنسخة تعتق وفي نسخة يعتق ها تعتق كالميراء تعتق كالميراث والمبيع. شوفوا الميراث هذا مثال لايش - 00:16:01ضَ
المثل القهري والمبيع مثال لايش؟ للاختيار. قال ومالك الاصول وان علوا والفروع ان سفلوا تعتق عليه عقيدة ملكه بعوض او غيره. كالميراث والمبيع. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى - 00:16:29ضَ
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ما وجود دلالة وجه الدلالة ان الولدية تنافي العبودية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كيف يكون ولد وهو عبد كان الله عز وجل يقول ان الولد ليكون عبدا - 00:16:49ضَ
والوالد لا يكون عبدا فهمت فالولدية تنافي ايش؟ العبودية. وبالتالي اذا ملكت ولدا من اولادك او ملكت اصلا من اصولك عتق عليك مباشرة لانه لا لا يستقيم ان يكون عبدا - 00:17:16ضَ
وبينك وبينه ايش ولادة علاقة قرابة اما علاقة اصول اما علاقة ايش؟ فروع. وايضا الاية الاخرى في سورة مريم وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا - 00:17:36ضَ
فهذه تدل على التنافي بين الولدية والعبودية واضح قال دل على نفي اجتماع الولودية والعبودية. وقال صلى الله عليه واله وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتري فيشتريه ايش عندكم - 00:17:56ضَ
ايعتقه بظم بظم القاف ها فيعتق فيعتقه تمام ولا لا بالرفع وش تقدير الكلام؟ تقدير الكلام اي فيعتقه الشراء ليس يعتقه هو انتبه معي قلت لك قبل قليل انك لو ملكت عصا من اصولك او فرعا من فروعك مباشرة - 00:18:18ضَ
يعتق ما ينتظر حتى تقول له انت حر فهذا السبب سبب الملكية كالشراء مثلا او الارث مثلا هو السبب في عتقه ولذلك انظر ماذا قال الشارع اي الشراء اي فيعتقه الشراء - 00:18:46ضَ
الشراه الذي اعتقه ليس انت تمام. قال رواه مسلم وهذا هذا الحكم انك لو ملكت اصلا من اصولك او فرعا من فروعك عتق عليه هذا لا يشترط فيه اتحاد الدين. اتفاق الدين - 00:19:04ضَ
يعني حتى لو ملكته اصلا من اصولك حال كونه كافرا او فرعا من فروعك حال كونه كافرا وانت مسلم عتق عليه فلا يشترط اتحاد الدين. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:19:23ضَ
ثم ذكر مسألة اخرى الان شف مسألة جديدة قال لمعتق حق الولاء وجب ثم لمن بنفسه تعصب الولاء بارك الله فيكم عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق سبب ايش قلنا؟ عصوبة سببها نعمة المعتقين. على العتيق ما مر معنا في الميراث في الفرائض - 00:19:40ضَ
قال ثم شرع في الولاء لقوله بمعتق حق الولاء من مد على عتيقه وجب بالف الاطلاق وان اعتقه بعوض حتى وان كان العتق بعوض كعقد الكتابة بعقد الكتابة فان الولاء موجود. تمام - 00:20:09ضَ
قال او عتق عليه ايش معنى او عتق عليه لان ملكه قبل قليل لما قلنا ها كان ملك اصلا من اصوله او فرعا من فروعه يعتق عليك حق الولاء موجود - 00:20:27ضَ
فهمت ولا لا؟ يعني يريد ان يقول لك ان حق الولاء هذا حق الولاء بارك الله فيكم ليس خاصا بمن تعتقه تقربا فقط حتى لو اعتقته بعقل كتابة لك حق الولاء. حتى لو عتق عليك بالملك - 00:20:39ضَ
فان كان من اصولك وفروعك فان لك حق الولاء. صح وذكرنا لغزا في هذا في الرحبية في شرح الرحبية تذكرون اللغز نعم قال هنا لخبر الصحيحين انما الولاء لمن اعتق - 00:20:57ضَ
ثم بعد موت المعتق يكون الولاء لمن بنفسه تعصبا. يعني الولاء يكون للمعتق ولعصبته المتعصبين بانفسهم من ابناء واباء واخوان اشقاء صح الى اخرهم قال للعصبة بنفسه الاقرب فالاقرب. لخبر الولاء لحمة كلحمة النسب - 00:21:15ضَ
ثم قال رحمه الله ولو مع اختلاف دين اوجبه ولا يصح بيعه ولا الهيبة قال ولو مع اختلاف دين اوجبه اي اوجب العتق واوجب العتق الولاء الولاء يوجب العتق لمن ذكر ولو مع اختلاف دينهما وان لم يتوارثا - 00:21:41ضَ
يعني اختلاف الدين يمنع الارث لكن لا يمنع الولاء. الولاء موجود تمام؟ وان كان يمنع ماذا وان كان يمنع الارث لانه من موانع الارث بارك الله فيكم اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل - 00:22:03ضَ
واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين تمام قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيعه اي بيع الولاء ولا الهبة له اي ولا هبة الولاء. واضح بانه معنى الولاء معنى والولاء - 00:22:23ضَ
تترتب عليه احكام والاحكام التي سببها الولاء اربعة اولا انه سبب من اسباب الارث وثانيا سبب من اسباب الولاية في النكاح ثالثا سبب من اسباب تحمل الدية على العاقلة صح - 00:22:44ضَ
واربعة سبب من اسباب تقديم الشخص في تجهيز الميت اربعة احكام هذه اربعة احكام قال رحمه الله ولا يصح بيعه اي الولاء ولا الهبة له. اي ولا هبته لانه معنى يورث به - 00:23:05ضَ
فلا ينتقل بالبيع والهبة كالقرابة اي فلا ينتقل الولاء عن مستحقيه الى غيره. من مستحقه المعتق وعصبة المعتق المتعصبين بانفسهم وعصبة المعتق المتعصبون بانفسهم لا ينتقل عنهم الى غيرهم لانه كان قديما في الجاهلية يبيعون الولاء - 00:23:23ضَ
تعتق عبدا هذا العبد ولاؤه لك مما يترتب على الولاء انه لو مات وله مال ولا وارث له انت ترثه. جيد فيأتيك شخص يقول لك انا اشتري الولاء اشتري ولاء عبدك فلان كيف يعني تشتريه؟ اعطيك مثلا مئة دينار - 00:23:48ضَ
بحيث انه لو مات هذا انا الذي ارثه وليس انت هذا معنى الشرك ولا انا موجودة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته فهمتم الصورة فقال هنا بارك الله فيكم فلا ينتقل الولاء بالبيع من مستحقيه الى غيره ولا بالهبة كالقرابة. كما ان القرابة لا - 00:24:08ضَ
ثم قال باب التدبير هو لغة النظر في العواقب. التدبير لغة النظر في عواقبه وشرعا تعليق عتق من مالك بموته وسمي تدبيرا من الدبر لان الموت دبر الحياة والاصل فيه قبل الاجماع خبر الصحيحين - 00:24:31ضَ
ان رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره يعني ما كان عنده مال هذا الرجل الا هذا العبد واضح ما عنده مال لهذا العبد. بعدين قال له اذا مت فانت حر. دبره هذا معنى تدبيره - 00:25:00ضَ
طيب كيف نعمل بك الان؟ انت ما عندك مال فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعاه وباع غلامه باع الغلام معنى مدبر وهذا ان دل على شيء فانما يدل على جواز تدبير اولا - 00:25:19ضَ
وجواز بيع المدبر واضح جواز التدبير وجواز بيه المدبر ولذلك انظر ماذا قال ان رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فتقريره له يدل على جوازه اي فتقرير النبي صلى الله - 00:25:35ضَ
عليه وسلم بهذا الرجل يدل على جواز تدبير قال رحمه الله واركانه اي اركان تدبير ثلاثة رقيق غير ام ولد وصيغة ومالك بالغ عاقل مختار. باختصار نقول اركان تدبير ثلاثة المدبر - 00:25:54ضَ
والمدبر والصيغة المدبر والمدبر والصيغة. المدبر من هو والسيد والمدبر من هو العبد صح والصيغة اي اللفظ الحاصل وهنا قال رقيق هذا المدبر ولا المدبر هذا المدبر ما شرط الرقيق - 00:26:16ضَ
انه ليس امه ليس ام ولد ام الولد لا يصح تدبيرها. لماذا لان ام الولد هذه اقوى كيف اقوى ها ايش اقوى؟ درسنا شوف درسنا لماذا اقوى؟ لان ام الولد - 00:26:40ضَ
تعتق من رأس المال والمدبر يعتق من الثلث جيد ولا لا ام الولد تعتق اذا مات السيد لانها ام ولد المدبر يعتقه اذا مات السيد بهذا الامر يشتركان كل منهما يعتق بموت السيد. بماذا يختلفان - 00:26:59ضَ
ها يختلفان ان ام الولد تعتق من رأس المال لكن المدبر هذا يعتق من ايش من ثلث التركة ما مثاله مثاله لو قال لعبده مثلا لو قال لعبده اذا مت فانتحر. فلما مات - 00:27:23ضَ
وجدنا ان كل تركة الميت تساوي ثلاث مئة دينار قيمة العبد فقط مئة وخمسين دينار نصف التركة. العبد هذا يساوي نصف التركة ها؟ نقول للعبد يعتق منك بمقدار مئة طيب والباقي - 00:27:48ضَ
ها والباقي؟ نقول الباقي نسأل الورثة. تجيزون عتقه ولا لا تجيزون الحمد لله صار كله حر. قالوا لا نقيس. يعتق منك بمقدار المئة ثلثان يعني ويبقى ثلث منك يا عبد - 00:28:13ضَ
انت ايها المدبر تعتق من الثلث فقط لكن ام الولد تعتق من جميع التركة. فهمتم؟ اذا من اقوى المدبر ولا ام الولد ام الولد ولما كانت ام الولد اقوى قال لك شرط تدبير ان المدبر لا يكون ماذا؟ لا يكون ام ولد لانها في مرتبة اعلى - 00:28:30ضَ
واضح؟ ثم قال وصيغة ومالك ها الان هذي شروط ايش المدبر السيد لابد ان يكون مالك فلا يصح التدبير من غير مالك ولابد ان يكون بالغا عاقلا فلا يصح من غيرهما. ولابد ان يكون مختارا غيره مكره - 00:28:53ضَ
قال وقد شرع الناظم في الصيغة بقوله كقوله كقوله لعبده دبرتك او انت حر بعد موت ذلك انت حر بعد موتي ذلك ذلك اشارة الى ماذا ها اشارة الى الموت اي بعد الموت الذي سيكون. واتى باسم الاشارة هذا الذي يفيد البعيد. اشارة الى انه سيعيش ما زال يعني ما زالت الحياة امامه طويلة - 00:29:13ضَ
طول وامل قال كقوله لعبده او امته دبرتك بالف الاطلاق او انت مدبر او انت حر او انت حر بعد موتي او بعضك حر بعد موته. نفس الكلام ذلك بالف الاطلاق الاتي. ها - 00:29:42ضَ
او اعتقتك بعد موتي. ويصح بالكناية مع النية. نحو خليت سبيلك وعبر عنه باشارة البعيد تأمينا للحياة لانه يأمل الحياة واضح؟ لانه اتى بالله من لام يؤتى بايش البعد ها - 00:30:04ضَ
نعم يشغل في الألفية باللام قال دون لام او معه واللام ان قدمتها ممتنعة صح نعم قال رحمه الله تعالى يعتق بعده من الثلثين مال ويبطل التدبير حيث الملك زاد. قال يعتق بعده اي بعد موت سيده - 00:30:22ضَ
من الثلث لمن؟ شف ها يعتق من الثلث ليس من رأس المال من الثلث لمال مخلف عنه بعد الدين كالوصية تمام؟ فيعتق كله ان خرج من الثلث يعني ان كان الثلث يعني نحن قلنا قبل قليل ثلث التركة كم - 00:30:52ضَ
مئة صح كم قيمة العبد طيب نفترض ان قيمة العرض خمسين سورة التركة مياه يعتق كله خلاص لان الثلث يستوعبه لكن لو كان قيمة العبد مئة وخمسين وثلث مئة ما يعتق كله - 00:31:15ضَ
تمام قال ان خرج من الثلث والا اي وان لم يخرج من الثلث بان كانت قيمة العبد اكثر من الثلث. تمام؟ والا عتق منه اي من العبد بقدره اي بقدر الثلث - 00:31:33ضَ
الضمير الاول منه يعود على العبد بقدره يعود على الثلث. تمام قال وسواء في اعتباره من الثلث اي يستوي ان يكون المعتبر من الثلث ان يكون التدبير في حال الصحة - 00:31:49ضَ
او ان يكون تدبيره في حال المرض. يعني سواء دبر السيد عبده في حال صحة السيد. او دبر السيد عبده في حال مرض السيد في فعتقه بعد موت السيد معتبر من الثلث - 00:32:09ضَ
هذا المراد قال وسواء في اعتباره من الثلث وقع اي وقع التدبير ها وقع اي تدبير في الصحة ام في المرظ ثم قال ويبطل التدبير حيث الملك زان ها انتبه ما الذي يبطل التدبير - 00:32:25ضَ
قال يبطل التدمير اذا زال ملك السيد قلت لكم قبل قليل ان السيد الذي دبر عبده من حقه ان يبيعه من حقه ان يوقفه من حقه ان يهبه نفترض انه باعهم مثلا عندي عبد قلت له اذا مت فانت حر - 00:32:45ضَ
ثم هذا العبد بعته على الاستاذ غفار بعد سنة اشتريت نفس العبد من الاستاذ غفار نفس العبد الذي ايش؟ الذي دبرته قديما لما بعته زال تدبير. الان اشتريته. لما اشتريه هل يعود التدبير او لا يعود التدبير - 00:33:06ضَ
الجواب لا يعود كسائر التعليقات ولذلك قالوا اذا قال الرجل لزوجته اذا خرجت من الدار فانت طالق ثلاثا اذا خرجت وقع الطلاق ثلاثا. كيف يعمل؟ ها؟ يخالعها يخالعها ثم بعد ذلك يتزوجها - 00:33:25ضَ
جيد ولا لا؟ لان بالمخالعة ايش بانت منه ثم يتزوجها بعقد جديد. فتعود له بكم بطلقتين لان بالمخالعة حصلت طلقة يا شيوخ صح؟ هذا افضل من انها تخرج فتقع ثلاث - 00:33:52ضَ
تعود اليه بطلقتين ولا يحتاج الى آآ تحليل ولا محلل ولا شيء من هذا القبيل ليش ليش هكذا؟ لان الان التعليق يبطل بمثل هذا وهنا انت لو مثلا قلت لعبدك اذا مت فانتحر هذا تعليق - 00:34:12ضَ
بعته بطل التعليق اشتريته مرة اخرى عاد اليك بلا تعليق بلا تدبير فهمنا ولا لا قال هنا ويبطل التدبير حيث الملك زال في حياة السيد. ولو عاد ملكه اليه لم يعد التدبير. ها هذا هو - 00:34:33ضَ
ولو عاد ملكه اليه لم يعد التدبير. وهذا ليس فقط في العتق ولا في الطلاق هذا في سائر التعليقات جيد قال ولا يجوز الرجوع عنه ها انتبه هذا كلام مهم - 00:34:52ضَ
هل يجوز الرجوع عن التدبير بالقول؟ قال له اذا مت فانت حر. وبعدين؟ قال رجعتم. فسقت التدبير ما ينفع ما ينفع الرجوع بالقول ما ينفع وهذا ايضا مثل بارك الله فيكم الطلاق - 00:35:08ضَ
اذا طلق زوجته طلقة او طلقتين بماذا يراجعها؟ لابد من اللفظ فلا تكفي المراجعة بالوطن تقول قد جامعتها اصلا حرام عليك ان تجامع بلا بلا تلفظ بالرجعة فالوطء الفعل لا يعد رجعة - 00:35:23ضَ
صح ولا لا يا شيوخ؟ ها ودرسنا هذا لكن لعل بعظكم نسي تمام فعلى كل حال لابد من ايش؟ ها؟ قال ولا يجوز الرجوع عنه بالقول ولا غيره لا بالقول ولا هناك في الرجعة هناك في الرجعة ممكن الرجعة بالقول - 00:35:43ضَ
يقول ارتجعتك رددتك الى نكاحي ونحو ذلك. لكن هنا لا بالقول تمام ولا حتى يعني بغيره. انت الا انه يزيل الملك تمام هذا شيء اخر قال هنا ولا يجوز الرجوع عنه اي عن التدبير - 00:36:04ضَ
بقول كفسخت تدبيرك ولا غيره الا بان يزيل ملكه عنه ببيع او غيره قال كسائر التعليقات طيب اذا دبر مثلا عنده امة دبرها قال لها اذا مت فانت حرة هل يجوز له ان يطأها؟ حال كونها مدبرة؟ نعم - 00:36:24ضَ
طيب اذا وطأه حملت اصبحت المولد احسن لانها اذا كانت امها لا تتعتق من ايش من رأس المال واضح ولا لا؟ فيجوز له ان يطأها واذا وطئها فحملت منه فاحبلها اصبحت امة - 00:36:48ضَ
امة ولد الحمد لله رب العالمين والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:37:04ضَ