بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين يقول الناظم رحمه الله تعالى باب الانية يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فظة او ذهب اي - 00:00:23ضَ

يباح استعمال كل اناء طاهر وقوله يباح منها طاهر نفهم منه ان الاناء النجس لا يباح استعماله كالاناء المتخذ من جلد ميتة لم يدبغ فالاناء النجس لا يباح استعماله لا في ماء قليل - 00:00:43ضَ

ولا في مائع لكن يباح استعماله في الاشياء الجافة لان النجاسة انما تنتقل بواسطة الرطوبة كما يباح استعمال الاناء النجس في الماء الكثير لان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير - 00:01:12ضَ

قال الناظم رحمه الله تعالى يباح منها طاهر من خشب او غيره اي سواء كان هذا الاناء الطاهر مصنوعا من الخشب او مصنوعا من الزجاج او مصنوعا من غيرهما كطين - 00:01:38ضَ

فانه يباح استعماله وكذلك يباح اتخاذه لكن لا يباح استعمال الاناء الذي هو اناء ذهب او اناء فضة ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى لا فظة او ذهب فيحرم استعماله - 00:01:56ضَ

اي يحرم استعمال انية الذهب وانية الفضة لما ورد من الوعيد في ذلك وكما يحرم استعمال انية الذهب والفضة ايضا يحرم اتخاذهما من غير استعمال وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه - 00:02:19ضَ

قال الناظم رحمه الله تعالى يباح منها طاهر من خشب وقوله يباح منها طاهر من خشب نستفيد منه ايضا انه يباح استعمال انية الكفار اذا كانت طاهرة قال رحمه الله يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب - 00:02:44ضَ

فيحرم استعماله كمرودي والمرواد هو العود الذي تكتحل به المرأة فاذا كان هذا العود يصنع من حديد اذا كان يصنع من حديد وقد يصنع من ذهب او فضة فاذا كان مصنوعا من الذهب او مصنوعا من الفضة - 00:03:10ضَ

فيحرم استعماله ايضا للمرأة قال فيحرم استعماله كمرودي لامراة وجاز من زبرجدي اي ويجوز استعمال الاناء المصنوع من الاحجار الكريمة فالزبرجدي والياقوت والماسي وغيرهما وهذا الجواز جواز مع الكراهة واما اذا كان الاناء نفيسا - 00:03:30ضَ

بصنعته وليست نفاسته ذاتية فان فانه يجوز استعماله جوازا بلا كراهة ولذلك نفسر فنقول الاناء النفيس غير الذهب والفضة الاناء النفيس غير الذهب والفضة اذا كانت نفاسته للمادة التي صنع منها - 00:03:59ضَ

في اناء الياقوت واناء الزبرجد فيجوز استعماله مع الكراهة واذا كانت نفاسته لاتقان صنعته فانه يجوز استعماله بلا كراهة قال رحمه الله تعالى فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجدي - 00:04:23ضَ

ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بالظبة فقال رحمه الله وتحرم الظبة من هذين بكبر عرفا مع التزين في بعض النسخ وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين ان فقد حلت وفرداتك وفردا يكره - 00:04:46ضَ

والحاجة التي تساوي كسره. في بعض النسخ ان فقد حلت وفردا تكره بالتاء والحاجة التي تساوي كسرهم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا في هذين البيتين الاحكام المتعلقة بالظبة - 00:05:11ضَ

فقال رحمه الله تعالى وتحرم الظبة من هذين متى تحرم الضبة تحرم الضبة بشرطين الشرط الاول اذا كانت كبيرة والشرط الثاني ان تكون للزينة فاذا كانت الظبة كبيرة وكانت للزينة فان حكمها حرام - 00:05:33ضَ

والضبة هي ما يوضع على الاناء ما يوضع على الاناء لغرض الماء اما يوضع على الاناء للزينة كأن يكون الشخص على سبيل المثال عنده عنده اناء مثل هذا اناء نفترض ثم يريد ان يزينه في اطرافه - 00:05:54ضَ

فيضع هنا ضبتان وهنا ضبتان وهنا ضبة وهكذا فهذه الضبة ما حكمها يقول المصنف رحمه الله تعالى فيها احوال لها احوال لكن قبل ان نستطرد في ذكر الاحوال هنالك بيت في بعض النسخ وبعضهم يقول ان هذا من الزوائد على الزباب - 00:06:15ضَ

يقول هذا البيت وضبت العزق لحر مطلقا كذا الامام النووي حققه الامام النووي رحمه الله تعالى اعتمد ان الظبة اذا كانت من العسجد اي من الذهب فانها تحرم مطلقا بلا تفصيل - 00:06:39ضَ

لان الذهب يشدد فيه ما لا يشدد في الفضة اذا نقول على ما اعتمد الامام النووي رحمه الله تعالى وهو معتمد المذهب ان ربة الذهب تحرم مطلقا. ما معنى تحرم مطلقا؟ يعني سواء كانت صغيرة او كبيرة لحاجة او لزينة فانها محرمة في جميع الاحوال - 00:07:01ضَ

هذا بالنسبة لضبة الذهب اما ضبة الفضة ففيها التفصيل وبناء على هذا فقول الناظم رحمه الله تعالى هنا وتحرم وتحرم الظبة من هذين نقول هذا الكلام هذا الكلام يحتاج الى تقييد - 00:07:29ضَ

يحتاج الى تقييد. نقول تحرم الضبة بهذا التفصيل ضبة الفضة. اما ضبة الذهب فانها تحرم مطلقا. وذكرت لكم السابق الذي يعني يقال انه من بعض النسخ في الزبد ويقال انه من زوائد الزبد - 00:07:49ضَ

وتحرم وضبط العسقل هو العز قال اسم من اسماء الذهب وضبط العزق لحر مطلقا فذا الامام النووي حققا يقول هنا وتحرم وتحرم الظبة من هذين بكبر عرفا مع التزين نقول الظبة لها - 00:08:07ضَ

اربعة احوال الحال الاول او الحالة الحالة الاولى اذا كانت كبيرة للزينة فحكمها التحريم الحالة الثانية اذا كانت كبيرة للحاجة كبيرة للحاجة ومعنى الحاجة اي غرض غير الزينة قد يكون الاصلاح وقد يكون التقوية - 00:08:27ضَ

فاذا كانت كبيرة للحاجة فانها مكروهة اذا كانت صغيرة للزينة فانها ايضا مكروهة اما اذا كانت صغيرة للحاجة فانها مباحة اذا اذا كانت ضبطوا الفضة كبيرة بالزينة فانها محرمة. واذا كانت كبيرة للحاجة فانها مكروهة. واذا كان صغيرة للزنا فانها مكروهة. واذا - 00:08:54ضَ

كانت صغيرة للحاجة فانها مباحة. اما ضبة الذهب فالمعتمد الذي اعتمده الامام النووي خلافا للرافعي تحرم مطلقا اشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذه الاحوال فقال وتحرم الظبة من هذين بكبر - 00:09:30ضَ

عرفا مع التزين. هذه الحالة الاولى. اذا كانت كبيرة للزينة وطبعا ضابط الكبر والصغر مرده العرف. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى بكبر عرفا ثم قال ان فقد حلت. ما معنى فقد؟ اي - 00:09:51ضَ

فقد الكبر فهي صغيرة وفقد غرض التزين فهي للحاجة اي كانت صغيرة للحاجة حلت اي ابيحت وفردا يكره اي وان وجد واحد منهما فكانت كبيرة للحاجة او كانت صغيرة للزينة فانها تكون مكروهة. ان فقد حلت - 00:10:12ضَ

فردا تكره اذا قلنا تكره اي الظبة. وهنا في هذه النسخة وفردا يكره ثم بين الناظم رحمه الله تعالى ما مقدار الحاجة؟ عندما نقول اه اذا كانت للزينة اذا كانت للحاجة ما مقدار الحاجة - 00:10:39ضَ

يقول الحاجة هي التي تساوي مكان الاصلاح وقد تتجاوز مكان الاصلاح للاستمساك هذا مقدار الحاجة فما زاد عن مكان الاصلاح وعما تحتاجه للاستمساك فانه ليس ليس محل حاجة. قال رحمه الله تعالى ان فقد - 00:10:57ضَ

احلت وفردا يكره والحاجة التي تساوي والحاجة التي تساوي كسره ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض الاداب المتعلقة بالانية. فقال ويستحب في الاواني التغطية ولو بعود حط فوق الانية - 00:11:21ضَ

يشير بذلك لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خمروا الانية ولو ان تعرضوا عليها عودا ثم قال رحمه الله تعالى ويتحرى الاشتباه طاهر بنجس - 00:11:47ضَ

ولو لاعمى قادرين لا الكم والبول وميتة وماء. ورد وخمر ودرة اتن محرما قال رحمه الله تعالى ويتحرى التحري هو الاجتهاد وهو بذل المجهود للتوصل الى المقصود الناظم رحمه الله تعالى قال ويتحرى - 00:12:04ضَ

قوله ويتحرى ابهم الناظم رحمه الله تعالى الحكم فلم يبين لنا هل هذا التحري هل هذا الاجتهاد واجب او غير واجب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كان الوقت ضيقا ولا يجد غير هذين المشتبهين - 00:12:31ضَ

فيكون الاجتهاد واجبا اذا كان عنده هذان عنده اذا كان الشخص مثلا آآ عنده ضيق في الوقت ولم يجد غير هذين المشتبهين فان الاجتهاد واجب حينئذ والا فيكون الاجتهاد جائزا - 00:12:54ضَ

فقوله هنا ويتحرى اي وجوبا في حالة كونه بضيق من الوقت ولم يجد غير المشتبهين وجوازا في غير هذه الحالة وعادة المصنفين ان الحكم اذا كان فيه تفصيل فانهم آآ في المتون يذكرون المسألة مجملة ليقوم - 00:13:15ضَ

الشارح بعد ذلك بتفصيل الحكم فيقولون مثل الان لا يقول مثلا ويتحرى وجوبا في كذا وكذا وجوازا في كذا وكذا لا ويقول ويتحرى ثم مهمة الشارح ان يفصل حالة الوجوب من حالة - 00:13:44ضَ

من حالة عدم الوجوب. قال رحمه الله تعالى ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لاعمى قادرين اي اذا اشتبه عليه طاهر بنجس فانه يتحرى وجوبا في حالة وجوازا في اخرى ويكون هذا التحري - 00:13:59ضَ

لكل شخص ولو كان هذا الشخص اعمى لان التحري والاجتهاد ليس مقتصرا على البصير فالاعمي قد يكون قادرا على الاجتهاد فيكون قادرا مثلا بان يجتهد بالشم او باللمس فما دام انه قادر اذا يتحرى وله ان يجتهد - 00:14:24ضَ

قال ولو لاعمى قادرين. وقوله ولو لاعمى قادرين نفهم انه اذا لم يكن قادرا اما لبلادته او لانه فاقد للشم او عاجز عن اللمس. فحينئذ لا ليس له ان يتحرى - 00:14:50ضَ

بل عليه حينئذ ان يقلد وعلو يتحرى الاشتباه طاهر بنجس ولو لاعمى قادر. ثمان هذا الاجتهاد له شروط الناظم رحمه الله تعالى لم يعدد الشروط لكنه اشار الى بعضها فقال رحمه الله - 00:15:08ضَ

لا الكمي والبول وميتة وماء ورد وخمر درة اتن محرما. في بعض النسخ ورد وخمر دري اتن حرم هكذا. لكن في اه النسخة التي حفظتها اه محرما اذا هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى اذا اشتبه على الانسان - 00:15:27ضَ

قم ثوبه الطاهر بكم ثوبه النجس. يعني نفترض ان هذا الكم على سبيل المثال وهذا كوم اخر احدهما طاهر والاخر نجس وهما كمل لثوب واحد. يقول في مثل هذه السورة لا يوجد اجتهاد - 00:15:57ضَ

لماذا لا يوجد اجتهاد قال لان من شرط الاجتهاد ان يكون بين متعددين يعني شيء وشيء اخر ليس في شيء واحد واضح ولذلك قال الفقهاء لو فصل هذا الكم فحينئذ وفصل هذا الكم عن الثوب. فحينئذ يشرع الاجتهاد. لكن ان يكون عنده اه ثوب واحد له كمان - 00:16:16ضَ

احد الكمين نجس والاخر طاهر هو لا يدري من النجس من الطاهر حينئذ لا يجتهد لان شرط الاجتهاد ان هنا بين متعددين ولذلك استثنى لكم قال للكمي واضح قال والبول - 00:16:44ضَ

البول يعني اذا اشتبه بول منقطع الرائحة بماء طهور اذا اشتبه بول منقطع الرائحة بماء طهور. فحين اذ الاجتهاد. لماذا؟ لا يجتهد في هذه الحالة. قالوا لان شرط الاجتهاد ادي ان يكون بين اه شيئين لهما اصل في التطهير. يعني اصلهما - 00:17:02ضَ

للتطهير موجود اذا البول ليس له اصل في التطهير فحين اذ لا يوجد اجتهاد في هذه الصورة. قال للكم والبول وميتة اي اذا اشتبه على الانسان ميتة بمزكاة. ايضا لا اجتهاد حينئذ. لماذا لا اجتهاد حينئذ؟ اه لان - 00:17:28ضَ

من شرط الاجتهاد ايضا ان يكون الشيء الاشياء المشتبهة لها اصل في الحل. لها اصل في الحل والميتة ليس لها اصل في الحلف الاصل في اللحوم التحريم. اذا قالوا لا اجتهاد في هذه الصورة - 00:17:51ضَ

قال الناظم لا الكم والبول وميتة وما ورد ايضا ماء الورد ليس له اصل في تطهير فلو اشتبه ماء الورد بماء طهور فانه لا يجتهد لان ماء الوردي ليس له اصل في تطهير وانما يتوضأ بهذا تارة لان ماء الورد طاهر وبذاك - 00:18:12ضَ

تارة اخرى. يعني يتوضأ مرتين. مرة بالماء اه الاول ومرة بالماء الثاني. هو لا يعرف هل هذا ماء اه طهور وهل هذا ماء ورد قال للكم والبول وميتة وماء ورد - 00:18:34ضَ

وخمر اي لو اشتبه عليه الخمر بالخل ايضا لا يجتهد قال لو اشتبه عليه لبن انثى الحمار بلبن بقرة لبن محرم او لبن نجس بلبن طاهر ايضا لا يجتهد لان - 00:18:51ضَ

لان لبن الاتان ليس له اصل ليس له اصل في الحل. فلا اجتهاد حينئذ. قال للكم والبول وميتة وما وراء الدين وخمر در اثن. الان عندنا ثلاث شروط. الشرط الاول الذي اشار اليه الناظم ان يكون الاجتهاد بين متعددين. الشرط الثاني ان - 00:19:11ضَ

هنا له اصل اي للمشتبهين آآ لهما اصل في التطهير. الشرط الثالث ان يكون لهما بارك الله فيكم اصل في الحلم الشرط الرابع ان يكون هنالك علامة حتى يتمكن المجتهد من الاجتهاد. فاما ما ليس له علامة فهذا لا اجتهاد فيه. ولذلك اشار الى هذا الشرط الرابع بقوله - 00:19:34ضَ

محرم فلو اختلطت انثى من محارمه بنساء محصورات واراد ان يتزوج من ذلك المكان الذي اختلطت فيه انثى من محارمه بنساء محصورات نقول له لا يجوز لك قال ساجتهد اه نقول كيف تجتهد - 00:19:57ضَ

فليست هنالك علامة تميز محرمك من الاجنبيات المحصورة. اذا في مثل هذه السورة لا يوجد اجتهاد. هذا ما يتعلق ببعض. طبعا هذه التي ذكرها المصنف او الناظم رحمه الله بعض شروط الاجتهاد وليست جميعها - 00:20:18ضَ

قال الناظم رحمه الله تعالى باب السواك. السواك بارك الله فيكم له معنيان سواك يطلق في المعنى الاول على الفعل الاستياك ويطلق في المعنى الثاني على العود ولذلك عندما يقول الفقهاء يسن السواك هل مقصود يسن العود او المقصود يسن الفعل - 00:20:37ضَ

المقصود يسن الفعل لان الفعل افعال المكلف هي التي يحكم عليها بالسنية والوجوب والاباحة والكراهة والتحريم اذا قول الناظم رحمه الله تعالى هنا باب السواك يسن اي يسن السواك نقول يسن السواك اي الاستياء - 00:20:57ضَ

قال باب السواك والسواك بارك الله فيكم يحصل بكل خشن طاهر. يحصل بكل خشن طاهر. ولذلك هذا هذا ضابطه في المذهب سواء كان عودا او غيره. كل خشن طاهر يطلق عليه سواه شرعا - 00:21:16ضَ

هذا في مذهب الشافعية. عند الحنابلة عندما عرفوا السواك قالوا السواك عود ولم يخصوه بالعراق لكن عود فقولهم عود يخرج الفرشاة اما في مذهب الشافعية فقالوا السواك كل خشن طاهر. وعلى هذا فالفرشاة فرشاة الاسنان المعروفة اليوم تسمى سواكا على تعريف الشافعية - 00:21:36ضَ

قال باب السواك يسن اي يسن السواك. هذا الاصل فيه انه يسن وقد يتأكد استحبابه في مواضع ومعنى يتأكد استحبابه اي يكون اكثر طلبا واعظم ثواب وقد يجب السواك فما لو نذره فلو نذر ان يستعمل السواك صار استعماله واجبا - 00:22:02ضَ

وكذلك لو كان في فمه مثلا نجاسة آآ توقف توقفت ازالتها على استعمال السواك فحين اذ يجب استعماله والسواك اذا الاصل فيه الاستحباب قد يجب قد يكره كما يذكر الناظم رحمه الله ان السواك بعد الزوال للصائم مكروه وقد يحرم كما لو استعمل سواك غيره - 00:22:27ضَ

بغير اذنه قال يسن لا بعد زوال الصائمين قوله يسن اي في كل الاوقات الا بعد الزوال للصائم وقوله بعد الزوال اي بعد الظهر للصائم اي في صوم الفرض او صوم - 00:22:55ضَ

النفل قال يسن لا بعد زوال الصائم وقوله لا بعد زوال الصائم ظاهره انه يكره بعد الزوال قائم انه يكره بعد زوال الصائم حتى وان وجد سبب يقتضيه. مثلا يعني لو توضأ بعد الزوال. معروف ان الوضوء يقتضي ان يتطلب استحباب السواك - 00:23:12ضَ

فذلك لو صلى بعد الزوال كصلاة العصر صلاة الظهر فالصلاة تقتضي او تتطلب سوى كذلك لو تغيرت رائحة الفم بنوم مثلا فان ذلك يقتضيه استحباب السواك. لكن مع ذلك يكره استعمال السواك. وهذا هو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. واستند في ذلك للقاعدة الفقهية - 00:23:39ضَ

التي تقول اذا اجتمع اذا اجتمع مقتض ومانع قدم المانع على المقتضي غالبا قال يسن لا بعد زوال الصائمين. واكدوه لانتباه النائم. ذكر بعض المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواه. منها - 00:24:03ضَ

عند الاستيقاظ من النوم. وذلك لوروده وثبوته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال واكدوه لانتباه النائم ولتغيير ولتغير الفم وللصلاح. هكذا في هذه النسخة. ولتغير الفم وللصلاة الذي اه احفظه في بعض النسخ زد ولتغيير فم وللصلاة - 00:24:24ضَ

زد ولتغيير فم وللصلاة والسنة اي ويتأكد استحباب السواك عند تغيير الفم وعند الصلاة اذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند انتباه النائم وعند تغير رائحة الفم وعند الصلاة كذلك يزاد على ذلك عند الوضوء - 00:24:48ضَ

وعند الدخول الى المسجد اه عفوا الى البيت وعند قراءة القرآن قد يسأل سائل لماذا الناظم رحمه الله تعالى قدم باب السواك على باب الوضوء لعل الناظم رحمه الله تعالى قدم باب السواك على باب الوضوء - 00:25:18ضَ

لان السواك اول سنة من سنن الوضوء. واشار الناظم رحمه الله تعالى الى ذلك في كلامه على وسنن الوضوء بقوله رحمه الله تعالى والسنن السواك ثم بسمنا. ولذلك المعتمد عند العلامة الرملي رحمه الله - 00:25:39ضَ

ان السواك اول سنة من سنن الوضوء قال رحمه الله تعالى وسنة باليمنى اشار بهذا الى ان الى انه يستحب السواك باليد اليمنى والاراك اولى. الاراك هو العود المعروف وهو الاولى ان يكون - 00:25:59ضَ

تواكا ولم يذكر الناظم رحمه الله تعالى كيفية السواك وبين الفقهاء انه يستاق في الاسنان عرضا ويشتاق في اللسان طولا. واما الاضراس فيشتاق فيها طولا وعرضا قال الناظم رحمه الله ويستحب الاكتحال وترا - 00:26:20ضَ

يستحب الاكتحال وترا لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. والافضل ان يكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى ثلاث قال وغبني ادهن. اي ادهن غبا. ومعنى غبا اي وقتا بعد وقت بحسب الحاجة - 00:26:41ضَ

وقلم وقلم ظفرا ضفرة فيها اكثر من لغة اما ضم اه الظاء واسكان الفاء واما ظمهما معا وفيها لغات اخرى. قال وقلم ضفرها والمعتمد كما يقول علامة ابن حجر رحمه الله تعالى في كيفية - 00:27:01ضَ

آآ التقديم ان يبدأ آآ المسبحة المسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الابهام ثم في اليسرى يبدأ آآ الخنصر الى الى الابهام. هذا بالنسبة اه لليدين وفي الرجلين يبدأ بخنصر اليمنى الى خنصري اليسرى. وهنالك كيفيات اخرى يعني محل - 00:27:22ضَ

في المطولة قال وقلم ظفرا وانتف لابط اي ويستحب نتف الابط و ان لم يقدر على النتف فله ان يحلقه. وانتف لابط ويقص ويقص الشارب بحيث يبين طرف الشفه قال - 00:27:52ضَ

وانتف لابط ويقص الشارب والعانة تحلق اي ويسن حلق العانة. ولاحظ معي انه ذكر هنا الكيفية الاولى في كل موضع فبالنسبة للابط الكيفية الاولى ان يكون نتفا. وبالنسبة للشارب الكيفية الاولى ان يكون قصا. وبالنسبة للعانة الكيفية - 00:28:14ضَ

اولى ان يكون حلقا قال والختان واجب. الختان واجب في المذهب للذكر او على الذكر والانثى. وانما يجب بالبلوغ ولذلك قال والختان واجب لبالغ واما قبل البلوغ فانه يكون مستحبا فيستحب ان يختم المولود في يوم سابعه - 00:28:37ضَ

والا ان لم يختم في يوم سابعه بعد اربعين يوما من ولادته والا في سن السابعة لانه بداية امره بالطهارة والصلاة ويجب بالبلوغ حتى قال الفقهاء اذا لم يختتن اي بعد بلوغه اجبره الامام على الختان - 00:29:03ضَ

قال رحمه الله تعالى والختان واجب لبالغ. ثم بين مقدار الختان فقال بالنسبة للذكر فانه يقطع الجلدة التي تغطي الحشفة رأس الذكر تقطع الجلد التي تغطي الحشفة رأس الذكر. بالنسبة للانثى يكفي ما يطلق عليه الاسم من الجلدة - 00:29:26ضَ

التي تكون كعرفي الدين قال رحمه الله تعالى ببالغ ساتر تمرة قطع والاسم من انثى اي ويكفي في الانثى ما يطلق عليه الاسم ثم قال رحمه الله ويكره القزع القزع هو حلق - 00:29:50ضَ

بعض الشعر دون بعضه وحكمه انه مكروه وبذلك قال الناظم رحمه الله ويكره القزع ولما كانت الكراهة قد تفهم بانها كراهة تحريمية بين ان المراد الكراهة تنزيهية فقال ويكره القزع تنزها - 00:30:11ضَ

والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب. اي ويكره ايضا الاخذ من جوانب العنفقة هذه العنفقة. وكذلك يكره الاخذ من جوانب اللحية. وكذلك يكره الاخذ من جوانب الحاجبين وكذلك يعني في في المذهب الشافعي ان - 00:30:33ضَ

حلق اللحية المعتمد انه مكروه قال ويكره القزع تنزها والمذهب آآ قال تنزها والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب وحلق شعر امرأة اي ويكره ايضا للمرأة ان تحلق شعرها. وكلام الناظم رحمه الله تعالى هنا مطلق - 00:31:00ضَ

ظاهره انه يكره حلق المرأة شعرها سواء كانت ذات زوج او لم تكن ذات زوج. لكن في الحقيقة هذا الاطلاق قيده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ففي التحفة يقول العلامة ابن حجر ينبغي ان يجزم بتحريم حلق المرأة المتزوجة - 00:31:24ضَ

شعر رأسها بغير اذن زوجها المرأة المتزوجة يحرم عليها ان تحلق شعر رأسها الا باذن زوجها في اطلاق الناظم رحمه الله هنا يحتاج الى تقييم. قال رحمه الله وحلق شعر امرأة - 00:31:48ضَ

كرد طيب وريحان على من يهدي اي ويكره للمرأة ان تحلق شعر رأسها فذلك يكره ان يرد الطيب والريحان على من اهداه فلو اهديت طيبا او ريحانا فيكره رده لانه كما قال صلى الله عليه وسلم خفيف المحمل طيب الريح - 00:32:07ضَ

ثم قال الناظم رحمه الله وحرموا خطاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد اي ويحرم على الرجل والمرأة ان يخضب شعره بالسواد الا اذا كان بالنسبة للرجل لامر الجهاد فان - 00:32:37ضَ

انه يجوز له ذلك لما فيه من ارهاب العدو وقول الناظم وحرموا خطاب شعر بسواد. مفهومه انه لو خضب شعره بغير السواد الحناء فانه يجوز له ذلك بل قال الفقهاء يستحب للرجل ان يخضب شعره بالحناء - 00:32:58ضَ

والله اعلم اه نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:33:22ضَ