التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )
التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (أوقات النهي عن الصلاة) - 20
Transcription
نعم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا - 00:00:00ضَ
بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:28ضَ
فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة قال رحمه الله كل صلاة لم يكن لها سبب في الخمسة الاوقات حتما تجتنب من بعد فرض الصبح من وقت الاداء الى طلوع الشمس عند الابتداء - 00:00:48ضَ
وبعد ذلك الطلوع المعتبر الى ارتفاع الشمس رمحا في النظر وعند الاستواء وعند الاستواء الا الجمعة فالنفل فيها جائز ان اوقع وبعد فاضي العصر لاصفرارها عند الغروب ثم لاستتارها قال رحمه الله تعالى فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاح - 00:01:09ضَ
المراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية فالصلاة في هذه الاوقات الخمسة تكره تحريما لا تنزيها ومع ذلك ايضا فانها لا تنعقد واضح؟ لا تنعقد الصلاة. اذا الصلاة في هذه الاوقات الخمسة تكره تحريما - 00:01:37ضَ
ولا تنعقد واضح ولذلك قال في البيت الاول كل صلاة لم يكن لها سبب في الخمسة الاوقات حتما تجتنب. ما معنى حتما اي تجتنب وجوبا. فدل على ان المراد بالكراهة هنا - 00:02:01ضَ
الكراهة التحريمية تمام ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذه الاوقات الخمسة؟ الجواب الصلوات التي ينهى عنها في هذه الاوقات الخمسة هي الصلاة التي لها سبب متأخر والصلاة التي هي نفل مطلق - 00:02:19ضَ
الصلاة التي لها سبب متأخر مثل صلاة الاستخارة فان سببها وهو الاستخارة متأخر. يرحمك الله واضح؟ والصلاة التي هي نفل مطلق. ما معنى نفل مطلق اي انها لم تتقيد بوقت فليس لها وقت ولم تتقيد بسبب - 00:02:41ضَ
فهذه الصلوات هي التي ينهى عنها في هذه الاوقات الخمسة فمن صلى صلاة ذات سبب متأخر او صلى نفلا مطلقا في هذه الاوقات الخمسة نقول له لا تنعقد صلاتك واحد - 00:03:02ضَ
والامر الثاني نقول له وتكون اثما. لانك ارتكبت امرا هو مكروه كراهة تحريمية فقال كل صلاة لم يكن لها سبب في الخمسة الاوقات حتما تجتنب ما هي الخمس الاوقات؟ سيذكرها لك واحدة واحدة. فقال - 00:03:20ضَ
من بعد فرض الصبح من وقت الاداء الى طلوع الشمس عند الابتداء الوقت الاول من بعد صلاة الصبح واضح؟ الى متى؟ الى ابتداء طلوع الشمس قال من بعد فرض الصبح من وقت الاداء - 00:03:39ضَ
الى طلوع الشمس عند الابتداء هذا الوقت الاول وقت الثاني قال وبعد ذلك الطلوع المعتبر بعد ان تطلع الشمس الى ان ترتفع قدر الرمح واضح بعد طلوع الشمس الى ان ترتفع الشمس قدره - 00:03:59ضَ
رمح قال وبعد ذلك الطلوع المعتبر الى ارتفاع الشمس رمحا في النظر ومقدار ارتفاع الشمس رمح يساوي بالدقائق تقريبا ستة عشر دقيقة اي بعد ان تطلع الشمس هذا وقت نهي. الى متى؟ حتى ترتفع الشمس - 00:04:17ضَ
قدر الرمح كم من الوقت من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح تقريبا ستة عشرة دقيقة. اذا هذا الوقت لا يصلي فاذا مر اذا مر اذا مضى نحو ستة عشر دقيقة - 00:04:40ضَ
بعد طلوع الشمس نقول وقت الكراهة انتهى فالان يمكن للانسان ان يصلي فقال وبعد ذلك الطلوع المعتبر الى ارتفاع الشمس رمحا بالنظر قلت لكم ستة عشر دقيقة لانه يساوي اربع درجات - 00:04:56ضَ
وكل درجة باربع دقائق. اربع درجات في اربعة يكون كم؟ ستة عشر دقيقة. الان كم اوقات ذكر ذكر وقتين صح؟ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدره - 00:05:13ضَ
رح هنا تمام قال وعند الاستواء هذا الوقت الثالث ومعنى الاستواء اي حينما تكون الشمس وسط السماء فاذا كانت الشمس وسط السماء قبل الزوال تمام وهذا وقت يسير فهذا وقت نهي - 00:05:31ضَ
قال وعند الاستواء في كل ايام الاسبوع وقت الاستواء وقت النهي الا في يوم الجمعة ولذلك قال وعند الاستواء الا الجمعة واضح؟ هذا الوقت الثالث قال فالنفل فيها اي فالنفل - 00:05:49ضَ
في يوم الجمعة وقت الاستواء فالنفل في يوم الجمعة وقت الاستواء جائز ان اوقعه. يعني لو صلى نفلا مطلقا او صلى نفلا له سبب اخر يوم الجمعة وقت الاستواء فهذا جائز - 00:06:08ضَ
تمام قال وعند الاستواء الا الجمعة فالنفل فيها جائز ان اوقعه ثم قال وبعد فرض العصر لاصفرارها الوقت الرابع بعد فرض العصر في هذا الوقت الذي نحن فيه الان. بعد صلاة العصر الى ان تصفر الشمس - 00:06:25ضَ
الى اصفرار الشمس هذا وقت نهي عن الصلاة هذا الوقت الرابع. تمام؟ الوقت الخامس قال لاصفرارها عند الغروب ثم لاستتارها اي عندما تصفر الشمس حتى تستتر. ما معنى حتى تستتر - 00:06:46ضَ
حتى تغرب فمن وقت الاصفرار الى غروب الشمس هذا الوقت الخامس اذا مرة اخرى نعيد الاوقات الوقت الاول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح - 00:07:03ضَ
الوقت الثالث حينما تكون الشمس وسط السماء الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس وقت الخامس من وقت الاصفرار حتى يكتمل غروب الشمس كم صارت اوقات خمسة. في هذه الاوقات الخمسة - 00:07:21ضَ
يحرم ان يصلي نفلا مطلقا او نفلا له سبب متأخر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نقول يستثنى من هذا وقت الاستواء يوم الجمعة كما ذكر ذلك الناظم. ويستثنى من ذلك ايضا حرم مكة - 00:07:40ضَ
ففي حرم مكة لا ينهى عن الصلاة حتى في هذه الاوقات فله ان يصلي نفلا مطلقا وله ان يصلي ما له سبب متأخر حتى في هذه الاوقات واضح او لا - 00:08:01ضَ
ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة الجماعة اقلها امام ومأموم. هذا اقل الجماعة اقل الجماعة اثنان امام ومأموم فقال هنا مبينا حكم صلاة الجماعة قال صلاتنا جماعة امر ندب - 00:08:16ضَ
في الخمس والمنصوص انها تجب في متن ابي شجاع قال القاضي ابو شجاع رحمه الله صلاة الجماعة سنة مؤكدة المعتمد في المذهب ان صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية - 00:08:40ضَ
اذا القاضي ابو شجاع هل جرى على معتمد المذهب او خالف معتمد المذهب قال فمعتمد المذهب واضح؟ الناظم وعد في البداية ان صاحب المتن اذا خالف المعتمد انه سيذكر المعتمد - 00:09:00ضَ
صح؟ انظر ماذا قال وحيث جاء الحكم في كتابه مضعفا اتيت بالمفتى به مبينا ما اختاره بنقله وربما حذفته من اصله. فالان القاضي ابو شجاع ذكر حكما مضعفا في المذهب - 00:09:21ضَ
فهو ذكر ما ذكره ابو شجاع وبين انه خلاف معتمد. فقال صلاتنا جماعة امر ندم. هذا قول القاضي ابي شجاع بالخمس والمنصوص المعتمد انها تجيب ما معنى تجيب؟ اي تجب - 00:09:42ضَ
وجوبا كفائيا تجب وجوبا كفاعيا هذا المقصود اي انها تجب وجوبا كفائيا. صلاتنا جماعة. جماعة هذا منصوب على انه حال اي صلاتنا حال كونها جماعة وصاحب الحال هو الضمير المضاف - 00:10:05ضَ
اليه في قوله صلاتنا هذا نا وهذا يصلح مثالا عندما يكون صاحب الحال مضاف اليه يصلح مثاله حينما يكون صاحب الحال ماذا مضاف اليه مثاله في القرآن الكريم ايحب احدكم - 00:10:27ضَ
ان يأكل لحمة اخيه ميتا ميتا حال من صاحب الحال اخيه صح؟ ايوة ايحب احدكم ان يأكل لحم مضاف؟ اخيه مضاف اليه. لحم اخيه ميتا فكرهتموه فقال هنا صلاتنا جماعة امر ندب في الخمس اي في المكتوبات الخمس - 00:10:48ضَ
والمنصوص انها تجب. لذلك نقول انتبه معي ما حكم الجماعة في الصلوات الخمس؟ الجواب الجماعة في الصلوات الخمس حكمها فرض كفاية ما حكم الجماعة في العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان؟ الجواب الجماعة في هذه - 00:11:12ضَ
مسنونة واضح ولا لا ما حكم الجماعة في غيرها من الرواتب كان نصلي مثلا سنة المغرب جماعة كأن نصلي سنة العشاء جماعة كأن نصلي سنة الصبح او سنة الظهر جماعة. ما الحكم - 00:11:40ضَ
مباح واضح؟ اذا الجماعة قد تكون فرض كفاية في المكتوبات الخمس وقد تكون مستحبة في العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان وقد تكون مباحة في الرواتب وقد تكون الجماعة فرض عين - 00:12:01ضَ
بالجمعة فالجماعة في الجمعة ما حكمها برظو عين هذي كم احكام اربعة مرة اخرى تكون الجماعة فرض عين في الجمعة واضح وتكون الجماعة فرض كفاية في المكتوبات الخمس وتكون الجماعة مسنونة في العيدين - 00:12:27ضَ
والكسوفين والاستسقاء والتراويح و الوتر في رمضان وزد على ذلك صلاة الجنازة تمام؟ وتكون الجماعة مباحة في بقية الرواتب كم هذه اربعة احكام. تمام فهنا يتكلم عن المكتوبات الخمس ولديك قال صلاتنا جماعة امر ندب في الخمس والمنصوص انها تجب - 00:12:50ضَ
اي تجب وجوبا كفائيا هذا المراد ثم بدأ يذكر لك شروط الجماعة نذكر بعض هذه الشروط والباقي نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله فقال والشرط في المأموم لا الامام. الشرط في المأموم هذا شرط يتعلق بمن - 00:13:19ضَ
بالمأموم والشرط في المأموم من الامام نيتها في حالة الاحرام واضح يجب على المأموم انتبه معي يجب على المأموم ان ينوي الجماعة ان ينوي الاقتداء ان ينوي انه مأموم. تمام؟ ان ينوي المأمومية - 00:13:39ضَ
في صلاته واضح؟ لان المأموم يربط صلاته بصلاة غيره فيجب عليه ان ينوي الاقتداء فقال هنا والشرط في المأموم لا الامام. يعني هذا هذا ليس شرطا في الامام هذا شرط في المأموم فقط. طيب وفي الامام - 00:14:03ضَ
هل يجب على الامام ان ينوي انه امام هل يجب على الامام ان ينوي الامامة لا يجب الا في اربع صلوات الا في الجمعة الا في المعادة الا في المجموعة - 00:14:22ضَ
تقديما بالمطر الا في المنذورة جماعة سندرسها بالتفصيل في نيل الرجاء لا نذكرها الان لكن اجمالا نية الاقتداء واجبة في حق المأموم مستحبة في حق الامام هذا اجمالا واضح؟ فقال والشرط في المأموم لا الامام نيتها نية ماذا؟ الظمير يعود على ماذا؟ على الجماعة. نية الجماعة - 00:14:38ضَ
نيتها في حالة الاحرام ان ينوي الاقتدامة في حالة الاحرام ينوي الاقتداء في حالة الاحرام هذا هو الاكمل الافضل لكن هل يصح ان المأموم ينوي الاقتداع بعد حالة الاحرام او لا يصح؟ - 00:15:05ضَ
واضح السؤال؟ هل يصح ان المأموم ينوي الاقتداء بعد حالة الاحرام او لا يصح؟ يعني ما ما سورة المسألة؟ سورة المسألة مثلا زيد منا يصلي منفردا هنا يصلي الظهر منفردا - 00:15:25ضَ
فجاءت جماعة جاءت جماعة فهؤلاء الجماعة يصلون الظهر ايضا. تمام؟ فزيد قد بدأ قبلهم فدخل نوى الاقتداء بهم. انتقل من ماذا؟ الى ماذا؟ انتقل من منفرد الى مأموم صح الان - 00:15:41ضَ
هذا الانتقال حصل في اثناء الصلاة وليس عند تكبيرة الاحرام. هل يصح او لا يصح الجواب يصح يصح واضح؟ لكنه لا ينال ثواب الجماعة. قال الشافعي يصح لكن لا ينال ثواب الجماعة - 00:16:04ضَ
لانه مكروه تعرف لماذا مكروه؟ لان بقية المذاهب قالوا هذه السورة لا تصح. انه ينتقل من كونه من كونه منفردا الى كونه مأموما الجمهور من العلماء اكثر العلماء قالوا لا يصح. الشافعية وحدهم قالوا يصح - 00:16:19ضَ
فهمتم فالشافعية قالوا يجوز انه ينتقل من ايش من منفرد الى ماذا الى مأمون يجوز ان ينتقل من منفرد المأموم فهمنا؟ طيب اذا انتقل من منفرد الى مأموم على كلام الشافعية. متى ينوي الاقتداء - 00:16:40ضَ
عند الانتقال ومع ان الانتقال لم يكن عند تكبيرة الاحرام بل كان في اثناء الصلاة اذا هنا لما قال في حالة الاحرام هذا بيان الاكمل للافضل ان تكون نية الاقتداء عند الاحرام لكن ممكن نية الاقتداء تكون في اثناء الصلاة. فهمتم ولا لا - 00:17:00ضَ
واضح طب انا اعيد المسألة مرة اخرى باختصار فانتبه معي لو ان زيدا من الناس كان يصلي هنا منفردا صلاة الظهر فدخل ثلاثة من الرجال. وصلوا الظهر فقام هذا الشخص - 00:17:20ضَ
وانتقل من كونه منفردا الى كونه مأموما هل يصح ولا يصح ماذا قال الشافعية قالوا يصح لكن مع الكراهة يصح لكن مع الكراهة. الان هذا انتقل من مأموم من منفرد الى مأموم - 00:17:39ضَ
متى سينوي الاقتداء؟ عندما ينتقل هل وقعت نية الاقتداء في بداية صلاته او في اثناء صلاته طب هنا في الكتاب يقول في حالة الاحرام نقول لما قال في حالة الاحرام هذا بيان الافضل. ان تكون نية الاقتداء في حالة الاحرام. فلو حصلت نية - 00:17:57ضَ
اذا في اثناء الصلاة صح ذلك فهمتم ولا لا واضح طيب اذا تقرر هذا لو قال قائل انت قلته قبل قليل انه لو تحول من منفرد الى مأموم لا يحصل على ثواب الجماعة - 00:18:15ضَ
صح اذا تحول من منفرد الى مأموم لا يحصل على ثواب الجماعة لوجود الخلاف بين العلماء. لا يحصل على ثواب الجماعة. طيب اذا اراده ان يحصل على ثواب الجماعة ماذا يفعل - 00:18:34ضَ
نقول اذا اراد ان يحصل على ثواب الجماعة يقلب النية من فرض الى نفل مطلق يعني مثلا هو في الركعة الاولى او في الركعة الثانية يحولها من فرض الى نفل - 00:18:45ضَ
مطلق. تمام؟ يحولها من فرض الى نفل مطلق ويسلم من ركعتين ثم يدخل معهم من البداية فهمتم؟ بهذا يحصل على ثواب الجماعة ارجو ان يكون واضحا لكم جيد هذه مسألة مهمة ونحتاجها احيانا - 00:19:04ضَ
اذا انا اكررها للمرة الثالثة حتى تفهموها جيدا شخص بدأ صلاة الظهر منفردا تمام ثم جاءت جماعته فاراد ان يدخل معهم نقول لو دخلت معهم مباشرة انتقلت من منفرد الى مأموم - 00:19:23ضَ
هذا لا يحصل لك به ثواب الجماعة لان انتقالك من منفرد الى مأموم هذا يجعل الجماعة فضيلة الجماعة تذهب لان هذه كراهة تفوت تذهب فضيلة الجماعة. طيب ما هي الطريقة الافضل؟ الطريقة انك تقلب - 00:19:46ضَ
هذا الفرظ الى ماذا الى نفل مطلق تقلب هذا الفرض الى نفل مطلق وتسلم مثلا من ركعتين ثم تدخل معهم لتدرك فضيلة الجماعة وهي ما طبعا هذا له شروط وله تفاصيل في كتب الفقه في المطولات لكن هذا يعني آآ المهم في هذه المسألة - 00:20:09ضَ
فقال هنا والشرط في المأموم لا الامام نيتها في حالة الاحرام ثم قال ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحاله هذا سأتركه لكم لانه طويل ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحاله ولا اقتداء مشكل بجنسه ولا بانثى بخلاف - 00:20:33ضَ
نفسه وغيره بمثله فليقتضي فيه. تمام؟ هذا طويل نتركه في الدرس القادم ان شاء الله نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:20:57ضَ
هل من سؤال - 00:21:16ضَ