التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )

التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (الجنايات (8) ) - 99

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح - 00:00:02ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة شرف الدين العمريطي رحمه والله تعالى رحمة واسعة باب قطاع الطرق قطع الطريق من المعاصي العظيمة التي تستوجب الحد وعرف قطع الطريق بانه - 00:00:29ضَ

البروز للناس بقصد الارهاب او اخذ المال او القتل مع قوة مع قوة البروز للناس. ما معنى البروز الظهور للناس بقصد ماذا؟ بقصد الارعاب. ما معنى الارهاب التخويف من الرعب - 00:00:56ضَ

او بقصد اخذ المال او بقصد القتل مع القوة اذا قاطعوا الطريق يعتمد على قوته والمراد بالقوة انه اذا برز له احد فانه يقاومه لا يهرب واضح اذا جاء احد يريد ان يمنعه فانه يقاومه. يقاتله. لا يهرب - 00:01:23ضَ

اما اذا كان الشخص مثلا يتبع المسافرين ثم يأخذ بعض اشيائهم من اخر قافلتهم ويهرب فهذا لا يسمى قاطع طريق وانما يسمى مختلس فالذي يعتمد على الاخذ والهرب يسمى مختلسا - 00:01:54ضَ

لكن قاطع الطريق يبرز للناس تمام؟ لابراء لارعابهم او لاخذ مالهم او لقتلهم يتضح وقلت لك ان قطع الطريق من الكبائر وهو يسمى في الاسلام الحرابة وجاءت فيه ايتان في سورة المائدة. وحديث العرنيين في الصحيحين - 00:02:16ضَ

وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من عرينة وبايعوه على الاسلام فاسلموا ثم ان هؤلاء القوم اصابهم ادى بسبب تغيير الجو في المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا - 00:02:45ضَ

الى راع بابل الصدقة حتى يشربوا من البانها وابوالها ويشفوا مما اصابهم فلما خرجوا اقاموا عند الرعي هذا حتى صحت اجسامهم قد تعوف ثم فعلوا فعلتهم فقتلوا الراعي واستاقوا الابل وهربوا - 00:03:12ضَ

فبلغ الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يدركوهم فادركوهم ثم اتوا بهم فامر عليه الصلاة والسلام ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف - 00:03:41ضَ

وامر عليه الصلاة والسلام ان تشمل اعينهم اي ان تخرج اعينهم او تسمر اي بالمسامير لانه فعلوا هذا بالرعي فهمتم ونزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - 00:03:58ضَ

ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم - 00:04:21ضَ

فالله سبحانه وتعالى في هذه الاية ذكر اربع عقوبات فقال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. اذا العقوبة الاولى القتل او يصلب العقوبة الثانية الصلب - 00:04:45ضَ

العقوبة الثانية الصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف قطع اليد والرجل والعقوبة الرابعة النفي من الارض هذه اربع عقوبات في الاية والله سبحانه وتعالى عطف هذه العقوبات باداة ايش - 00:05:07ضَ

او فمذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه انه يقول ان او هنا ترتيب الاحوال للتنويع وليست للتخيير بعض الفقهاء يرى ان او للتخيير ما معنى للتخيير؟ اي ان الامام حاكم المسلمين مخير في هؤلاء - 00:05:32ضَ

ان شاء قتلهم انشاء قطع ايديهم وارجلهم انشاء نفاهم ان شاء قتلهم ثم صلبهم. اذا الامام مخير بعض العلماء يرون ان او هذه للتخيير. لكن الامام الشافعي لا يرى انها لتخيير - 00:06:02ضَ

يرى ان اوهد لترتيب الاحوال اي للتنويع. ما معنى للتنويع اي ان كل عقوبة من هذه العقوبات تكون على ذنب محدد فلو ان قاطع الطريق تمام؟ قتل فقط. اذا قتل فقط فانه يقتل. واما اذا قتل - 00:06:22ضَ

واخذ المال فانه يقتل ثم يصلب واما اذا اخذ المال ولم يقتل ولا عفوا ولم يقتل تمام فانه تقطع او تقطع يده ورجله من خلاف. اذا اذا اخذ المال ولم يقتله. واذا ارعب الناس اي اخاف الناس - 00:06:44ضَ

لكنه لم يقتل ولم يأخذ المال فانه ينفى من الارض والمراد بالنفي من الارظ اي انه يعزر بنفيه من الارض او بحبسه اما نفيه من الارض او بحبسه. اذا كل عقوبة - 00:07:14ضَ

تكون مترتبة على فعل من الافعال فهمتم؟ اذا هذا ليس تخييرا هذا ليس تغيير هذا مذهب الشافعية رحمهم الله اذا تقرر هذا فهذه عقوبة الحرابة او عقوبة قاطع الطريق. الناظم رحمه الله تعالى يقول هم فرقة - 00:07:40ضَ

ترصدوا للناس في طرقهم بقوة وبأس. انا عندما عرفت لكم ايش قلت لكم طب قطعوا الطريق هو البروز للناس لارعاب او اخذ مال او قتل مع القوة مع القوة انظر ماذا قال - 00:08:02ضَ

هم فرقة ترصدوا للناس في طرقهم بقوة وبأسهم. اذا عندهم قوة خرج ما لو لم يكن عندهم قوة كالذي يعتمد على اخذ شيء والهرب فهذا ليس بقاطع طريق ولا يشترط في هذه القوة ان يكون معهم سلاح - 00:08:36ضَ

سواء كان معهم سلاح او لم يكن معهم سلاح ولا يشترط ان يكونوا جماعة بل حتى ولو كان واحد ولذلك هنا الناظم لما قال هم فرقة قد يتوهم بعض الناس - 00:08:58ضَ

انهم اي قطاع الطريق لا يكونون الا جماعة. الجواب لا يمكن ان يكون قاطع الطريق واحدا اتضح ولا فقال هنا هم فرقة ترصدوا للناس في طرقهم بقوة وبأس بشرط تكليف مع الاسلام - 00:09:14ضَ

اذا يشترط ان يكونوا مكلفين اي ان يكونوا بالغين عقلاء حتى تترتب عليهم هذه الحدود وان يكونوا مسلمين هكذا قال الناظم لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا الشرط قومهم كونهم ملتزمين - 00:09:35ضَ

بالاحكام ليشمل ليشمل من؟ الذمي ومن هنا تعلم ان الكافر الحربي لا يكون قاطع طريق لانه غير ملتزم بالاحكام اذا شرط قاطعي الطريق ان يكون بالغا ان يكون عاقلا وان يكون ملتزما بالاحكام. لا يشترط ان يكون ذكرا. فقد يكون قاطع الطريق انثى - 00:10:05ضَ

واضح ولا يشترط ان يكون جماعة فقد يكون قاطع الطريق واحدا ولا يشترط ان يكون حرا فقد يكون قاطع الطريق عبدا واضح؟ فقال هنا بشرط تكليف مع الاسلام وقسموا لاربع اقسام - 00:10:38ضَ

القسم الاول ان يقتلوا مع اخذ مال يقتل ويصلب ثلاثة وينزل ان يقتلوا مع اخذ مال. قتلوا واخذوا المال. ما الحكم؟ قال اذا قتلوا تمام واخذوا المال فحكمهم الصلب متى يكون الصلب - 00:10:59ضَ

يكون الصلب بعد بعد قتلهم فيقتلون اولا ثم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ثم يشربون اذا صلبهم يكون بعد قتلهم وبعد تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. ثم يصلبون ثلاثة ايام الا اذا تغيرت - 00:11:25ضَ

تغيروا قبل الايام الثلاثة فانهم ينزلون قبل الايام الثلاثة لكن اذا لم يحصل لهم تغير واضح؟ فانهم يبقون ثلاثة ايام حتى يشتهر امرهم ويكون ذلك زجرا لغيرهم يتضح هذا القسم الاول. قال ان يقتلوا مع اخذ مال يقتل ويصلب ثلاثة وينزل. واحد. اثنين - 00:11:51ضَ

او يقتلوا من غير اخذ قتلوا اي انهم لو قتلوا فقط ولم يأخذوا المال هذي الحالة الثانية القسم الثاني فانهم يقتلون لكن بدون صلب وهنا يتحتم قتلهم يتحتم قتله. ما معنى يتحتم قتلهم؟ اي انهم لو قتلوا شخصا - 00:12:18ضَ

فان الامام يجب عليه ان يقتلهم به طبعا بشرط ان يكون هذا الشخص الذي قتلوه مكافئا لهم. كما مر معكم دراسته لابد ان يكون هنالك تكافؤ فلا يقتل مسلم ولو - 00:12:43ضَ

قطع الطريق بكافر ولا يبطل حر بعبد واضح ولا لا؟ اذا بشرط ماذا ها حيدر بشرط ماذا بشرط المكافأة يا حيدر بشرط المكافأة واضح ولا لا؟ جيد قال او يقتل من غير اخذ قتلوا هنا قتلهم حتما - 00:13:01ضَ

يتحتم قتله ما معنى يتحتم قتلهم؟ اي حتى لو عفا اولياء الدم نفترض ان زيدا من الناس قطع الطريق وقتل عمرا فقال اولياء الدم اولياء الدم لعمرو عفونا عن القاتل. الامام لابد ان يقتله - 00:13:27ضَ

فالقتل هنا متحتم واضح؟ ما معنى متحتم؟ اي لا بد منه. جيد؟ قال او يقتل من غير اخذ قتلوا فقط. ايش معنى فقط اي بلا بلا صلب. تمام؟ الحالة الثالثة والقسم الثالث واما عكسه لم يقتل. ايش عكسه - 00:13:48ضَ

ها؟ بان اخذوا المال ولم يقتلوا هنا واما عكسه لم لم يقتلوا بل بل اليد اليمنى لكل تقطع مع رجله اليسرى كما قد اجمعوا تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى - 00:14:11ضَ

والقطع كما في السرقة من الكون تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى انظر هنا يشترط ما يشترط في السرقة من كون ما لي اي من كون المال المأخوذ نصابا يعني بمعنى لو سرقوا مالا لم يبلغ النصاب في السرقة - 00:14:31ضَ

وكم نصاب السرقة؟ كم نصاب السرقة الذي يعرف يرفع يده نعم كم نصاب السرقة ربع دينار فاذا بلغ المسروق ربع دينار قطعت اليد. ايش تفهم؟ ان المسروق لو كان دون ربع دينار لا تقطع اليد - 00:14:53ضَ

تقطع اليد وتقطع الرجل تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. فان عاد وقطع الطريق مرة اخرى قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى واضح اذا حد السرقة فقط قطع اليمنى لكن هنا لانه حد حرابة - 00:15:11ضَ

فيه زيادة. ما هي الزيادة؟ قطع الرجل اليسرى. اتضح؟ قال هنا واما عكسه لم يقتلوا بل اليد اليمنى لكل تقطع مع رجله اليسرى كما قد اجمعوا وتقطع اليسرى من اليدين - 00:15:30ضَ

ان عاد واليمنى من الرجلين هذا واضح وتقطع اليسرى من اليدين ان عاد واليمنى من الرجلين اتضح؟ هذا ما زال في الحالة الثالثة الان في القسم الثالث قسمي الرابع او لم يكن منهم سوى اخافة - 00:15:51ضَ

فحبسهم ونفيهم مسافة اذا لم يكن منهم الا ارعاب الناس فقط تخويف الناس لكنه لم يقتل ولم يأخذ المال فما عقوبته قال الفقهاء عقوبته اما ان يحبس واما ان ينفى من البلد مسافة القصر. كما قلنا في التغريب في حق الزاني البكر - 00:16:10ضَ

اما ان يحبس. طب واذا حبس الى متى يدوم حبسه؟ قالوا حتى تظهر توبته حتى تظهر توبته فقال هنا او لم يكن منهم سوى اخافة فحبسهم ونفيهم مسافة وحيث تابوا قبل قدرة سقط - 00:16:37ضَ

عنهم حدود خصصت بهم فقط ايش معنى هذا الكلام ناخد مثال لو انه قطع الطريق واخذ المال فقط ما عقوبته عقوبته قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى واضح نفترض ان هذا الذي اخذ المال فقط تاب - 00:16:59ضَ

قبل القدرة عليه من الامام. طبعا لو تاب بعد القدرة عليه من الامام واضح. ينفذ فيه الحكم ما تاب الا بعد ان قبض عليه لكن لو انه تاب قبل القدرة عليه ما الذي يسقط - 00:17:37ضَ

شوف الذي يسقط قطع الرجل اليسرى هذا يسقط واضح؟ لكن قطع اليد اليمنى لانه سرق لا يسقط فهذا لا يسقط واما قطع الرجل اليسرى فهذا يسقط اتضح؟ وايضا يجب عليه رد المأخوذ الى صاحبه - 00:17:57ضَ

لان المأخوذ هذا حق للادمي فيجب رد ما اخذ لصاحبه كما قلنا في السرقة. يجب على السارق ان يرد المسروق الى صاحبه جيد ولا لا طيب مثال اخر لو انه - 00:18:25ضَ

قتل واخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه تمام ما الذي يسقط ها؟ يسقطوا ايش الصلب يسقط الصلب لكنه لا يسقط عنه واحد القتل لا يسقط لانه قتل لانه قتل فلا يسقط قتله - 00:18:42ضَ

الا اذا عفاه اولياء الدم ولا يسقط رد المال لان هذا حق لادمي واضح؟ طيب سورة ثالثة لو انه قتل فقط قتل فقط ما عقوبته لو قتل فقط عقوبته القتل حتما - 00:19:18ضَ

عقوبته قتل حتما. طيب القتل حتما. تاب قبل القدرة عليه نقول يثبت القصاص فمن حق اولياء الدم العفو فيصبح القتل ليس متحتما بعد ان كان متحتما اتضح ولا لا واظح شيوخ طيب انظر ماذا قال - 00:19:42ضَ

قال وحيث تابوا قبل قدرة سقط عن هم حدود خصصت بهم فقط. اي الحدود التي خصت بقطاع الطرق. اما الحدود التي بجنايات اخرى قطع اليد لانه سرق هذا ليس ليس قطع اليد ليس انه قاطع طريق هذا لانه سرق - 00:20:05ضَ

تحتم القتل ليس لانه قتل هذا لانه قطع الطريق الصلب ليس لانه قتل واخذ المال بل لانه قطع الطريق. فهمتم علي ولا لا؟ نعم. قال هنا وحيث تابوا قبل قدرة سقط عنهم حدود خصصت بهم فقط. لا غير ذلك لا غير ذاك من حقوق رب - 00:20:27ضَ

او ادمي كالقصاص والزنا هذا لا يسقط حقوق الله عز وجل لا تسقط كان زنا لا يسقط عنه حد الزنا كان قتل لا يسقط عنه القصاص. بل لاولياء الدم ان يطالبوا بالقصاص الذي يسقط تحكم القتل فقط - 00:20:52ضَ

بمعنى انه لاولياء الدم ان يعفو تمام؟ قال وقطعهم بسرقة بسرقة النصاب بشرطه في سائر الابواب. اي انما تقطع انما تقطع اليد والرجل اذا سرق نصابا والنصاب كما مر ربع دينار - 00:21:14ضَ

فاذا سرق دون النصاب لا قطع واضح؟ ولذلك قال وقطعه بسرقة النصاب وقطعهم بسرقة النصاب بشرطه. في سائر الابواب. اي كما مر في الابواب السابقة اتضح فهي من الباب. طب نعيد قراءة الابيات حتى تفهموا جيدا. هم فرقة قوله هم فرقة بارك الله فيكم. قلت لا يفهم منه ان - 00:21:38ضَ

انه لابد ان يكونوا جماعة بل يمكن ان يكون واحدا ويمكن ان يكون بغير سلاح واضح هم فرقة ترصدوا للناس في طرقهم بقوة وبأس عندهم قوة ما ضابط القوة؟ ان من خرج لهم يقاومونه لا يهربون - 00:22:06ضَ

بشرط تكليف مع الاسلام. هنا ملاحظة على كم مؤلف هو يشترط الاسلام نقول الشرط التزام الاحكام ولو كان ذميا يقطع الطريق فتترتب هذه الاحكام عليه واضح؟ فالشرط التزام الاحكام وليس الاسلام - 00:22:28ضَ

بشرطي بشرط تكليف مع الاسلام وقسموا لاربع اقسام ان يقتلوا مع اخذ مال يقتل ويصلب ثلاثة وينزل او يقتلوا من غير اخذ قتلوا حتما. اقتلوا حتما اضافة من عندي تمام - 00:22:49ضَ

قتلوا فقط واما عكسه لم اما عكسه لم يقتلوا بل اليد اليمنى لكل تقطع مع رجله اليسرى كما قد اجمعوا وتقطع اليسرى من اليدين ان عاد واليمنى من الرجلين الحالة الرابعة او القسم الرابع او لم يكن منهم سوى اخافة فحبسهم ونفيهم مسافة وحيث تابوا قبل - 00:23:13ضَ

ان سقط عنهم حدود خصصت بهم فقط. لا غير ذاك من حقوق ربنا او ادمي كالقصاص والزنا وقطعهم بسرقة النصاب بشرطه في سائر الابواب واضح ثم قال رحمه الله تعالى - 00:23:42ضَ

باب الصيام قال للشخص دفع صائن عن ما له ونفسه ايضا وعن عياله ولو بقتل او بقطع للطرف مقدما فيه الاخف فالاخف ولا ضمان من قصاص اودية اصلا ولا التكفير بل لا معصية - 00:24:03ضَ

وضمنوا من كان مع بهيمة ما اتلفت بالمثل او بالقيمة امسح هذا اظن لا تحتاجون اليه بارك الله فيكم الصيام الصائل من هو الصايل هو المعتدي الصائد هو المعتدي. هذا المعتدي - 00:24:31ضَ

وقد يكون المعتدي الانسان وقد يكون المعتدي بهيمة بان يكون مثلا حيوان ثور او جمل هاج واصبح يؤذي الناس جرى على بعض الناس فاصابهم واضح؟ هذا صائل اذا هذا الصائل قد يصول على النفس - 00:25:19ضَ

وقد يصول على العرض وقد يصول على المال واضح قد يصول على النفس يريد نفسك وقد يصول على العرض اي يريد الاعتداء على عرضك على حريمك على زوجتك على امك على اختك على ابنتك - 00:25:42ضَ

واضح وقد يصول على المال يريد اخذ المال فاذا كان يصول على النفس فهذا السائل له حالتان اذا كان مسلما اذا كان الصائل مسلما تمام لا او نزيد قيدا اذا كان الصائل مسلما معصوما - 00:26:08ضَ

واضح؟ لا يجب دفعه تمام او نقول بعبارة ادق لا يجب عليك دفعه انت لا يجب عليك دفعه جاء مسلم معصوم يريد قتلك انت ماذا تسم انت؟ المصول عليه المعتدى عليه - 00:26:35ضَ

المصول عليه. لا يجب عليك دفعه في الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل هذا اذا كان الصائل ايش مسلما معصوما لا يجب عليك دفعه جيد ولا لا؟ لكن يجوز شف الذي انتفى ايش؟ الوجوب لكن - 00:26:59ضَ

يجوز واما غيرك يجب عليهم دفعه عنك لان هذا منكر فاذا كانت عندهم القدرة وجب عليهم ان يدفعوا هذا الصائل عنك واذا كان الصائل كافرا او مسلما غير معصوم فيجب دفعه - 00:27:23ضَ

يجب دفعه اتضح ابا اياس واضح جيد واما اذا صان على العرض فهذا يجب دفعه مطلقا. ولو اراد مقدمات الجماع فقط مقدمات كالتقبيل. اراد التقبيل فقط. فانه يدفع وجوبا اتضح - 00:27:58ضَ

طيب ولو صال على النفس فهذا لا يجب دفع عفوا لو لو صار على المال واجعل نفسك ولو صال على المال يريد اخذ المال فهذا لا يجب دفعه بل يجوز. وقد يجب في حالات تذكر في المطولات - 00:28:39ضَ

لا يذكرها الان في المطولة في ثلاث حالات اتضح ولا لا طيب هذا باختصار حكم الصائل اذا تارة يجب الدفع متى يجب الدفع؟ اذا كان الصيال على العرض وجب الدفع - 00:29:07ضَ

سواء كان العرض عرضك او عرض غيرك بل ولو كانت كافرة نفترض انه يصول على امرأة كافرة بل قال الفقهاء ولو كانت حربية واضح؟ يجب عليك الدفع هذا هنا يجب في هذه الحالة - 00:29:23ضَ

في هذه الحالة يجب وكذلك متى يجب اذا كان الصائل كافرا او مسلما غير معصوم. مثل زاني محصن واضح فهنا يجب الدفع واما اذا كان الصيال على النفس وهو مسلم معصوم او الصيال عن المال فالاصل انه يجوز الدفع - 00:29:46ضَ

ولاحظ معي الدفع بارك الله فيكم طريقة دافعين الصائل بالتدرج بالتدرج من الاخف الى الاشد فاذا كان الصائل يندفع بالصياح فلا تستعمل الضرب واذا كان يندفع بدفع اليد فلا تستعملوا ضرب الصوت - 00:30:09ضَ

واذا كان يندفع بضرب الصوت فلا تستعمل ضرب العصا فكلما امكن دفعه برتبة ادنى لا تنتقل الى الاعلى اذا هذا التدرج واجب طريقة دفع الصائد بالتدرج وجوبا ومحل هذا الوجوب وجوب التدرج انتبه معي - 00:30:43ضَ

محل هذا الوجوب في دفع الصائل اذا كان الصائل معصوما اذا كان الصائل ايش؟ معصوم. معصوم. اما اذا كان غير معصوم يعني نفترض ان الصائل كافر حربي هذا مباشرة قتل - 00:31:08ضَ

لانه اصلا مهدر هو واضح؟ نفترض ان الصائل زاني محصن هذا مباشرة قتل لانه مهدر. اذا محل وجوب التدرج متى اذا كان اذا كان الصائل معصوما فخرج غير المعصوم اتضح ولا لا شيوخ - 00:31:26ضَ

جميل طيب وحينئذ لو انك دافعت عن نفسك شخص اراد الاعتداء على نفسك سواء في حالة الوجوب او في حالة الجواز فدفعت الصائل فقتلته لا قصاص لا دية لا كفارة - 00:31:53ضَ

لا قصاص لا دين لا كفارة لو انك دفعت الصائل فاتلفت عضوا من اعضائه لا قصاص لا دين لا كفارة لا يجب شيء لانه هدر واذا قتلت فانت شهيد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل - 00:32:16ضَ

دون دينه فهو شهيد. من قتل دون نفسه فهو شهيد. من قتل دون عرضه فهو شهيد. من قتل دون مال فهو شهيد واضح؟ انظر ماذا قال الناظم قال للشخص دفع صائل عن نفسه - 00:32:35ضَ

لشخص دفع صائل عن ما له ونفسه ايضا وعن عياله واضح هنا الناظم قال للشخص ولم يبين الحكم هل هو واجب او هو جائز قال لك ان تدفع الصائل سواء كان الصائل يصول على مالك او يصول على نفسك او يصول على عيالك - 00:32:56ضَ

لك ان تدفع الصائم لكن لم يبين متى يكون دفع الصائل واجبا ومتى يكون دفع الصائل جائزة. في الزبد بين ايش قال؟ ومن على نفس يصول او طرف او بضع يدفع بالاخف فالاخف - 00:33:20ضَ

ايوا ايش قال؟ والدفع اوجب ايوة والدفع اوجب اني اكون عن بضعي للمالي والدفع اوجب ان يكن عن بضعي اذا كان الدفع عن البضع عن العرض. تمام؟ هذا اوجب والدفع اوجب - 00:33:38ضَ

ان يكن عن بضعنا المال اي لا يجب الدفع عن المال وهد تانفا بالدفع اي اذا تلف بسبب دفعه فهو هدر واهدر تالفا بالدفع. شف في الزبد ثلاث كلمات. واهدر تالفا بالدفع. هنا حطه في بيت كامل - 00:33:58ضَ

واضح الزبد مختصر جدا قال هنا للشخص دفع صائل عن ما له ونفسه ايضا وعن عياله ولو بقتل او بقطع للطرف مقدما فيه الاخف فالاخف. نقول محل تقديم الاخف الاخف حيث كان حيث كان الصائل معصوما - 00:34:18ضَ

اما اذا كان الصائل غير معصوم فانه لا بأس انك تبدأ بالقتل. لانه غير معصوم هدر هذا ولا ضمان من قصاص اودية اي اذا قتلت الصائم فلا ظمن لا قصاص عليه - 00:34:41ضَ

ولا دية اصلا ولا التكفير بل لا معصية ما في معصية في هذا لا تكون عاصيا لان الشرع اذن لك ان تدفع الصائم. صح؟ ايوا. ثم قال في اخر بيت - 00:35:01ضَ

وضمنوا من كان مع بهيمة ما اتلفت بالمثل او بالقيمة وضم نوما كان مع بهيمتي اي اذا كان مع البهيمة واتلفت بهيمته شيئا. كنت معها وقوله وظمنوا من كان مع بهيمة يشمل المالك وغير المالك - 00:35:18ضَ

سواء الذي مع البهيمة مالكا او مستأجرا او مستعيرا ثم بهيمته اتلفت شيئا. نفترض انك خرجت بفرسك حصانك الى السوق او بحمارك وحمارك اتلف شيئا. انت مع بهيمته فانك تضمن ما اتلفته بهيمتك - 00:35:42ضَ

ان كان ما ما اتلفته بهيمتك مثليا تظمنه بمثله وان كانا متقوما تظمنه بقيمته واضح وضمنوا من كان مع بهيمتي ما اتلفت بالمثل او بالقيمة اي بالمثل في المثل ياء وبالمتقوى - 00:36:05ضَ

وبوب القيمة في المتقومة واضح وصلنا للبيت تسعمية وتسعة وتسعين الف الا واحد بقي قلبك والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:36:27ضَ