التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )

التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (النكاح (10) ) - 86

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فنشرع في باب جديد بعد ان اكملنا الاحكام المتعلقة بالطلاق هذا الباب باب الرجعة قال الناظم رحمه الله تعالى باب الرجعة والرجعة بفتح الراء افصح منها بكسرها - 00:00:25ضَ

تقول الرجعة افصح من الرجعة. تمام قال الناظم من طلقة او طلقتين اوقع بعد الدخول وهو حر راجع قبل انقضاء عدة تعتدها لكن بعقد بعدها يردها. وبعد عود مطلقا تبقى معه. بما بقي بعد الطلاق اوقعه - 00:00:52ضَ

ان يطلق اكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاق. وجاز بعد خمسة امور وهي انقظاء عدة مذكور وبعده تزويج غيره بها ثم الدخول وهو ان يصيبها ثم الطلاق ثم عدة له وبعده حلت لزوج قبله - 00:01:21ضَ

هذا الباب باب مهم ما معنى الرجعة الرجعة معناها ردوا المرأة الى النكاح قبل انقضاء عدتها بلفظ مخصوص ردوا ردوا المرأة الى النكاح قبل انقضاء عدتها بلفظ مخصوص رد المرأة الى النكاح - 00:01:44ضَ

قبل انقضاء عدتها بلفظ مخصوص ما هي الرجعة رد المرأة الى النكاح قبل انقضاء عدتها بلفظ مخصوص هل الرجعة مذكورة في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا اصلاحا. سورة البقرة - 00:02:19ضَ

اي اذا طلقها طلاقا رجعيا طلقة او طلقتين ولا زالت في العدة فان لبعدها والبعل هو الزوج وبعولتهن اي وازواجهن يحق لهم المراجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك ما المقصود بقوله في ذلك؟ الاشارة الى ماذا؟ ذلك اسم اشارة صح - 00:02:53ضَ

الى ماذا الى العدة وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة. اقرأ الاية من اولها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض. هذه العدة صح ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. بعدها - 00:03:22ضَ

وبعولته وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة اي ما دامت في العدة فان زوجها يحق له ان يراجعها ماذا تفهم اذا انقضت العدة فقد بانت فليس له بعد ذلك ان يراجعها - 00:03:53ضَ

بل اذا اراد الزواج بها فلابد من عقد جديد فهمتم علي؟ اذا اولا تعريف الرجعة رد المرأة الى النكاح في اثناء العدة قبل انقضاء العدة هذا الشرط من اين اخذناه - 00:04:13ضَ

هذا الشرط رد المرأة الى النكاح قبل انقضاء العدة من اين اخذنا هذا الشرط من الاية الكريمة وبعولتهن احق بردهن في ذلك فهمتوا علي ولا لا؟ واضح اذا الرجعة رد المرأة الى النكاح في اثناء العدة ايش قلنا؟ بلفظ خاص. بلفظ خاص - 00:04:35ضَ

ما الدليل على مشروعية الرجعة الاية الكريمة في سورة البقرة وبعولتهن احق بردهن في ذلك هل توجد اية اخرى تدل على مشروعية الرجعة نعم تحفظونها في سورة الطلاق فاذا بلغن اجلهن - 00:05:00ضَ

فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف هذا هو الرجعة. بداية السورة ايش يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وبعدين فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. فدلت هذه الاية ايضا على - 00:05:25ضَ

فروعيتي الرجعة فهمتم علي ولا لا؟ اذا عرفنا تعريف الرجعة وعرفنا مشروعية الرجعة من القرآن الكريم من ايتين. اية في سورة البقرة واية في سورة الطلاق. اذا تقرر هذا فان الناظم رحمه الله تعالى يقول - 00:05:50ضَ

وقد بين لنا شروط الرجعة. قال من طلقة او طلقتين اوقعا بعد الدخول وهو حر راجع يا بكري اول شرط من شروط الرجعة ان تكون المرأة مطلقة ان تكون المرأة - 00:06:10ضَ

مطلقة اول شرط من شروط الرجعة ان تكون المرأة ماذا مطلقة فلو حصلت فرقة بين الزوجين لو حصلت فرقة بين الزوجين من غير طلاق. مثل ايش ها نقفل الخلع طلاق - 00:06:34ضَ

فسخ تذكرون معنا عندما ذكرنا العيوب التي قد توجد في احد الزوجين ويحق للاخر ان يفسخ اذا وجد الجنون او الجذام او البرص او كان الرجل مجبوبا او عنينا او كانت المرأة رتقاء او قرناء. قلنا يحق - 00:06:56ضَ

اخر ان يفسخ طيب الفسخ هذا هل هو طلاق؟ لا ليس طلاقا. طيب بعد ان يفسخ النكاح هل يملك الرجعة لا يملك الرجعة. لماذا لا يملك الرجعة؟ لان الرجعة انما تكون بعد طلاق - 00:07:22ضَ

هذا فسخ وليس طلاق اذا الشرط الاول من شروط الرجعة ما هو ها؟ ها؟ ان تكون المرأة مطلقة ان تكون المرأة مطلقة. اكتبوا الشرط الاول. ساسألكم تمام الشرط الاول ان تكون المرأة مطلقة - 00:07:40ضَ

الشرط الثاني ان يكون هذا الطلاق طلقة او طلقتين ان يكون هذا الطلاق طلقة او طلقتين من اين تأخذ هذا من كلام الناظم قال الناظم من طلقة او طلقتين اوقعا - 00:08:01ضَ

واضح ماذا تفهم من هذا الشرط انه لو طلقها ثلاثا فقد بانت بينونة كبرى واذا بانت بينونة كبرى فانها لا تحل له حتى تتزوج غيره. وبالتالي ما في رجعة هنا - 00:08:22ضَ

فهمتم عليه ولا لا؟ متى تكون الرجعة اذا طلق طلقة او طلقتين جيد طيب الشرط الثالث ان يكون هذا الطلاق بعد الدخول ا عمار الشرط الثالث ما هو ان يكون الطلاق بعد الدخول. اكتب الشرط - 00:08:40ضَ

ان يكون الطلاق بعد الدخول لماذا لانه لو طلقها قبل الدخول فانها تبين المرأة اذا طلقت قبل الدخول تصبح بائنة لا عدة عليها وذكرت لكم الاية التي في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما - 00:09:01ضَ

عليهم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اذا لو طلق المرأة قبل ان يدخل بها هل في عدة؟ ما في عدة. ممكن تتزوج بغيره مباشرة اذا متى تكون الرجعة ثابتة؟ اذا كان الطلاق بعد الدخول. كم هذه شروط؟ ثلاث شروط. قال هنا - 00:09:29ضَ

من طلقة او طلقتين اوقع بعد الدخول وهو حر راجعا اي متى يراجع يراجع اذا كانت مطلقة طلقة او طلقتين وكان طلاقها بعد الدخول. هنا يراجع بهذه الشروط الثلاثة ثم ذكر الشرط الرابع. طبعا قال وهو حر لماذا قال وهو حر؟ لان الحر له ثلاث تطليقات - 00:09:55ضَ

واضح؟ واما العبد فله تطليقتان فقط قال وهو حر راجع قبل انقضاء عدة. هذا الشرط الرابع متى يملك الزوج الرجعة متى يملك الزوج الرجعة؟ اذا كانت المطلقة في اثناء العدة - 00:10:23ضَ

اذا كانت المرأة في اثناء العدة. اذا طلقها طلقة او طلقتين ولا زالت في العدة يمكن ان يراجع واما اذا طلقها طلقة واستمرت في العدة حتى انتهت فانها تبين وتصبح بائنة بينونة صغرى - 00:10:45ضَ

واذا طلقها طلقتين واستمرت في العدة حتى انتهت فانها تبين بينونة صغرى. وهذا قد ذكرته لكم في الدرس الماضي. واضح؟ اذا الشرط الرابع ما هو ان يكون ان تكون الرجعة قبل انقضاء قبل انقضاء العدة. وهذا الشرط مأخوذ من الاية الكريمة وبعولتهن حق - 00:11:08ضَ

بردهن في ذلك اي في اثناء العدة قال هنا من طلقة او طلقتين اوقعا بعد الدخول وهو حر راجعا. قبل انقضاء عدة تعتدها. تمام بعقد بعدها يردها. ايش معنى هذا البيت - 00:11:32ضَ

ما معنى هذا الشتم البيت لكن بعقد بعدها بعد ماذا اي اذا طلقها طلقة او طلقتين وانقضت العدة ثم اراد الزواج بها فانه حين لابد من عقد جديد اذا طلقها طلقة - 00:11:52ضَ

او طلقتين واضح؟ وانقضت العدة ثم اراد الزواج بها فلا بد من عقد جديد. قال لكن بعقد بعدها بعد العدة اكتبوا الهاء هذه العدة لكن بعقد بعدها يردها اتضح اذا كم ذكر شروطا - 00:12:14ضَ

اربع شروط تمام؟ ثم قال وبعد عود مطلقا تبقى معه بما بقي بعد الطلاق اوقعه وهذه المسألة ايضا شرحتها لكم لو انه طلق زوجته طلقة واحدة وتركها حتى انقضت العدة - 00:12:38ضَ

اراد الزواج بها كيف يتزوج بها بعقد جديد صح؟ عقد عليها عقدا جديدا اصبحت زوجة له كم يملكه من الطلاق الان يملك طلقتين فقط يملك طلقتين لان الطلقة الاولى قد طلقها اياها - 00:13:02ضَ

واضح؟ طيب صورة اخرى لو انه طلق زوجته طلقة واحدة وهي في العدة راجعها قبل انتهاء العدة راجعها رجعت اليه مرة اخرى. كم بقي له من طلاقها بقي له طلقة ايضا. هذا معنى قوله مطلقا. وبعد عود اي وبعد ان رجعت اليه. سواء رجعت اليه في اثناء العدة - 00:13:21ضَ

او رجعت اليه بعد انقضاء العدة في الحالتين واضح فانها ترجع على ما بقي من الطلاق ولذلك قال وبعد عود مطلقا تبقى معه بما بقي بما بقي بعد الطلاق اوقعه - 00:13:48ضَ

اتضح هذا يشوف جيد؟ الحمد لله ثم قال فان يطلق اكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاق. ما هو اكثر الطلاق مم ثلاث اذا طلقها ثلاث تطليقات اذا طلقها ثلاث تطلقات تعذر النكاح - 00:14:07ضَ

حتى تتزوج بغيره وتتحقق شروط خمسة سيذكرها انتبه معي. اذا طلقها ثلاث تطليقات سواء كانت مدخولا بها او غير مدخولا بها يعني رجل عقد على امرأة عقد فقط لم يحصل وطن - 00:14:32ضَ

لم يحصل دخول ثم طلقها ثلاث تطليقات واضح؟ فانها لا تحل له حتى تتزوج بغيره. وتتحقق الشروط الخمس الاتية رجل اخر متزوج بامرأة وقد وطئها ثم طلقها ثلاث تطليقات. سواء كانت الثلاث - 00:14:56ضَ

بلفظ واحد انت طالق ثلاثا او بثلاثة الفاظ انت طالق انت طالق انت طالق او في ثلاثة مجالس يقول لها اليوم انت طالق ثم غدا انت طالق ثم بعد غد انت طالق ايا كان فانها لا تحل له حتى تتزوج - 00:15:21ضَ

بغيره وتتحقق الشروط الخمسة فقال هنا فان يطلق اكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاقك وجاز بعد خمسة امور اي وجاز النكاح بعد خمسة امور سيذكرها لك واحدا واحدا فرقمها وهي وهي انقضاء وهي انقضاء عدة المذكورين - 00:15:40ضَ

اول امر اول امر ان تنقضي عدة المطلق نضرب مثالا زيد طلق زوجته ثلاثا اول شيء حتى ترجع لزين الذي طلقها ثلاثا ان عدتها من هذا الطلاق طلاق زيد تنقضي - 00:16:09ضَ

اول شرط انقضاء عدتها من من طلاق زين. الزوج الاول طيب هذا الذي قصده بقوله وهي انقظاء عدة المذكور اي عدة الطلاق. الاول وبعده تزويج غيره بها. هذا الشرط الثاني - 00:16:33ضَ

ان تتزوج بعده برجل اخر تزوجت بعمرو تحقق الشرط الثاني طيب وبعدين ان الزوج الثاني هذا يدخل بها بمعنى يطأها. واضح؟ اذا لابد من وطأ الزوج الثاني لها هذا الشرط هو رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الاول انقضاء عدتها من الزوج الاول - 00:16:53ضَ

الشرط الثاني ان تتزوج بغيره. الشرط الثالث ان يطأها هذا الغير. الشرط الرابع ثم الطلاق اي ان الزوج الثاني هذا يفارقها اما بطلاق يطلقها واما بموت عمر هذا اما انه يموت - 00:17:20ضَ

واما ان يطلقها واضح؟ فحينئذ لو ان عمرا هذا طلقها او مات عنها فحصل الشرط رقم كم الشاطئ رقمك كم سيكون؟ الرابع بعد ذلك لابد ان تنقضي عدتها من عمرو. ان الزوج الثاني لابد ان ننقضي عدتها من عمرو من الزوج الثانية. فاذا انقضت عدتها - 00:17:41ضَ

من عمرو حلت لزيت اذا الشروط كم؟ خمسة انقظاء عدتها من الزوج الاول التزوج بغيره واطؤوا الثاني لها ان يفارقها الثاني ان تنقضي عدتها من الثاني. فاذا تحققت الشروط الخمسة حلت للزوج الاول - 00:18:09ضَ

انظر ماذا قال وجاز بعد خمسة امور وهي انقظاء عدة المذكورين هذا الاول. وبعده تزويج غيره بها هذا الثاني ثم الدخول وهو ان يصيبها اي ان يطأها. هذا الثالث ثم الطلاق نقول ثم الطلاق او اي فراق. طلاق او - 00:18:33ضَ

موت تمام؟ هذا الرابع. ثم عدة له. عدة لمن له ها للزوج الثاني. تمام؟ وبعده اي وبعد الزوج الثاني حلت لزوج قبله لتظع هذا اذا هذا باختصار احكام الرجعة اذا تقرر هذا - 00:18:55ضَ

فان الرجعة كما قلت لكم في تعريفها رد المرأة الى النكاح في اثناء العدة قبل انقضاء العدة بلفظ خاص انتبه معي الرجعة لا تقع الا بلفظ فلو انه طلق زوجته - 00:19:20ضَ

لو انه طلق زوجته وهي الان في العدة لو انه طلق زوجته وهي الان في العدة فجامعها هل يعد الجماع رجعة فهمتهم السؤال هل يعد الجماع رجعة؟ لا الفعل ليس رجعة - 00:19:40ضَ

لابد ان يتلفظ بالرجعة والرجعة الفاظها منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية الصريح ان يقول مثلا راجعتك هذا صريح امسكتك هذا صريح رددتك الى نكاحي. هذا صريح طيب - 00:20:07ضَ

لو انه قال تزوجتك هل هذا صريح طلق زوجته وهي الان في العدة. قال لها تزوجتك هل هذا صريح؟ هذا كناية لماذا كناية؟ لانه يحتمل انه قصد المراجعة ويحتمل انه قصد الزواج الاول - 00:20:33ضَ

فهمتم؟ يحتمل انه قصد المراجعة تزوجتك اي الان اي راجعتك يقصد ويحتمل انه قصد ماذا؟ الزواج الاول اذا تزوجتك هذا من الكنايات. فلا تقع الرجعة به الا مع الا مع النية - 00:20:57ضَ

اتضحوا وكذلك لو قال لها نكحتك لا تقع الرجعة به الا مع الا مع النية. ولو قال لها رفعت تحريمك هي كانت حلال له او لا قبل الطلاق كانت حلال له او لا؟ قبل الطلاق كانت تحل له او لا؟ تحل له. ما الذي حرمها عليه؟ الطلاق. لان الطلاق ضد النكاح - 00:21:18ضَ

ما سبب حل الوطن النكاح. طيب والطلاق ضد النكاح؟ فاذا حصل الطلاق ارتفع الوطأ حرم الوطن حرم الاستمتاع. ولذلك قال لك الشافعية ان الرجعة ان الزوجة الرجعية يحرم الاستمتاع بها - 00:21:46ضَ

بكل شيء حتى بالنظر واضح الرجعية اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا في اثناء العدة عدة رجعية يحرم على هذا الزوج ان قطع من رجعيته بكل استمتاع حتى بالنظر. لماذا؟ لان الذي اباح لك هذا الاستمتاع هو النكاح. وقد رفعته - 00:22:07ضَ

اتضحت اتضح؟ طيب وبالتالي نقول لو قال لها رفعت تحريمك هذه كناية في الرجعة هذه كناية في الرجعة. اذا ذكرت لكم كم الفاظا في الصريح ثلاثة راجعتك امسكتك رددتك لا نكاحي. هذه الفاظ صريحة. وذكرت لكم الفاظا في الكنايات. كم عددها؟ ثلاثة ما هي - 00:22:33ضَ

تزوجتك نكحتك رفعت تحريمك. اتضح؟ طيب جميل تأتي بعض المسائل المتعلقة بالرجعة المسألة الاولى ما حكم الاشهاد عند المراجعة ما حكم الاشهاد عند المراجعة جماهير العلماء قالوا انه مستحب واضح - 00:23:04ضَ

وقالوا ان الامر بذلك في الاية الكريمة محمول على الندب. بل منهم من نقل الاجماع على الاستحباب الله عز وجل يقول في سورة الطلاق فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ايش قال بعدها؟ واشهدوا ذوي عدل منكم - 00:23:34ضَ

امر واشهد قالوا ان هذا الامر ان هذا الامر محمول على ماذا؟ على الندم. انظر انظر للاية الكريمة فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. هذي الرجعة او فارقوهن بمعروف هذا الطلاق - 00:23:57ضَ

قال واشهدوا اشهدوا على ماذا؟ على الامساك وعلى الطلاق قالوا الاشهاد على الطلاق لا يجب بالاجماع كذلك الاشهاد عند الامساك عند الرجعة فهمتم؟ واضح؟ لكن الامام الشافعي له قول يقول ان الرجعة لا تصح الا باشهاد - 00:24:17ضَ

وهذه المسألة كان الامام الشافعي اولا يقول الرجعة لا تصح الا باشهاد ثم قال الاشهاد مستحب ثم قال الرجعة لا تصح الا باشهاد وبقي المعتمد على الثاني ان الاشهاد مستحب - 00:24:40ضَ

وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد وليس الاشهاد بها وليس الاشهاد بها اي بالرجعة. وليس الاشهاد بها معتبر لا يجب ما معنى معتبر؟ لا يشترط وليس الاشهاد بالرجعة مشترط - 00:25:00ضَ

وليس الاشهاد بها معتبر نص عليه الام والمختصر الام للامام الشافعي والمختصر للامام المزني وليس الاشهاد بها معتبر نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء وهو من كتبه الجديدة ايضا - 00:25:22ضَ

قال بعد ذلك وهو كما قال الربيع تلميذ الشافعي وهو كما قال الربيع اخر قوليه يقول صاحب الزبد والترجيح فيه اجدر. الترجيح بهذا انه لا بد من الاشهاد تمام لكن المعتمد انه ايش؟ ان الاشهاد مستحب. ومع كونه مستحب ينبغي الا يفرط فيه الناس - 00:25:45ضَ

بل اذا اراد الرجل ان يراجع زوجته اتى بشاهدين وقال اشهد يا فلان واشهد يا فلان انني راجعت زوجتي فلانة وكنت قد طلقتها والافضل ان يكتب تاريخ الطلاق في يوم كذا في تاريخ كذا وان يكتب ايضا - 00:26:08ضَ

تاريخ الرجعة وان يكتب من الذي شهد؟ واضح حتى يوثق هذه الامور. هذه امور مهمة. هذه المسألة الاولى. اذا خلاصة المسألة ما حكم الاشهاد؟ يا عمار ما عمار انت مستحاب انتبه معي - 00:26:28ضَ

انظر الي يا عمار الاشهاد مستحب. واضح؟ المسألة الثانية بارك الله فيكم قد ذكرتها لكم واكررها للتأكيد ان الرجعية يحرم الاستمتاع بها. ولو بمجرد النظر بشهوة واضح ومن باب اولى - 00:26:50ضَ

انه يحرم وطؤها لان الوطء انما اباحه النكاح. وانت قد رفعت النكاح بالطلاق ولذلك قال العلماء ان الرجل اذا طلق زوجته وهي في عدة الطلاق الرجعي. تمام؟ وجامعها وطئها فان - 00:27:10ضَ

يعزر يعزر ان كان يعتقد التحريم اي على المذهب الشافعي مثلا. لان عند الشافعية هذا حرام. بعض العلماء يجيزه. لكن الشافعية وفيما اذكر مالكية يحرمون ذلك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة - 00:27:30ضَ

الرجعية لها حكم الزوجة في خمس مسائل الرجعية لها حكم الزوجة في كم مسائل؟ خمس مسائل. فيصلي ماذا لا تكتب يا فيصل؟ خذ القلم. الرجعية لها حكم الزوجة في كم مسائل - 00:27:48ضَ

في خمس مسائل المسألة الاولى الطلاق. ايش معنى الطلاق زيد طلق زوجته. الان هي في عدة الطلاق الرجعي فطلقها مرة اخرى تقع الثانية او لا تقع تقع كانها زوجة واضح - 00:28:06ضَ

واضح زيد طلق زوجته فهي في العدة الان. طلقها ثاني مرة تقع؟ لا. تقع. طلقها المرة الثالثة. تقع؟ لا. تقع اذا الرجعية كالزوج في الطلاق. واحد الرجعية كالزوجة في الظهار. ايش معنى في الظهار؟ زيد طلق زوجته - 00:28:24ضَ

انتبه زيد طلق زوجته. هي الان في العدة. تمام؟ وفي اثناء العدة قال انت علي كظهر امي يقع ظهاره او لا يقع؟ يقع ظهاره اذا الرجعية كالزوجة في الظهار الرجعية كالزوجة في الايلاء - 00:28:47ضَ

زيد قال لزوجته زيد طلق زوجته هي الان في العدة حلف الا يطأها ستة اشهر يقع الاناء لا يقع؟ نعم يقع الايذاء فالرجعية يلحقها الايلاء. كم هذه؟ ثلاثة الرابع الحكم الرابع - 00:29:06ضَ

الرجعية كالزوجة في اللعان الرجعية كالزوجة في اللعان كما انه يجوز له ان يلاعن زوجته كذلك يجوز له ان يلاعن رجعيته. الخامس وهذا الخامس درستموه الرجعية كالزوجة في التوارث الرجعية كالزوجة في التوارث. ولذلك ذكرنا في اسباب الارث ان من اسباب الارث النكاح. ما المراد بالنكاح - 00:29:29ضَ

عقد الزوجية الصحيح. فلو مات احد الزوجين ولو في اثناء العدة فان الاخر يرث منه فلو طلق زيد زوجته وهي الان في العدة وفي اثناء العدة مات زيد فانها ترث منه - 00:30:00ضَ

لو طلق زيد زوجته وهي في العدة وفي اثناء العدة ماتت فان زيدا يرث منها اذا يثبت التوارث بين الزوجين حتى ولو كانت الزوجة في عدة رجعية. كم هذه احكام - 00:30:19ضَ

خمسة احكام. ما هي ورحمة الله وبركاته. ايوة. الطلاق والظهار والايلاء واللعان والتمر. احسنتم اخر حكم بارك الله فيه مما يتعلق بالرجعية ان الرجعية اذا مات زوجها فانها تنتقل من عدة الطلاق الرجعي الى عدة الوفاة - 00:30:36ضَ

هذه مسألة يسأل عنها احيانا رجل طلق زوجته الطلقة الاولى او الطلق الثاني يعني طلاق رجعي وفي اثناء عدتها مات زوجها المطلق هذا مات هل تعتد عليه عدة وفاة او لا؟ نعم - 00:31:05ضَ

تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة لانها لا زالت زوجة واضح؟ ولذلك نقول لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وماتت في اثناء العدة عفوا لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ومات هو في اثناء العدة فانها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة ايش - 00:31:31ضَ

الى عدة الوفاة واضح ارجو ان يكون كذلك ذاكروا دروسكم ان شاء الله عز وجل قريبا ساصنع يوما او ساخصص يوما لمراجعة كتاب النكاح من اوله الى هذا الدرس والله اعلم. طبعا مراجعة شفوية. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:59ضَ

والحمد لله رب العالمين - 00:32:27ضَ