التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )

التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (النكاح (14) ) - 90

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما ما بعده فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل فيما يجب امتدت وعليها يقصد ما يجب للمعتدة من نفقة في بعض الاحوال - 00:00:25ضَ

ومن السكنة في جميع الاحوال وما يجب على المعتدة ايضا من ملازمة البيت ومن الاحداد في من كانت معتدة وفاة فبعض الامور تكون واجبة لها وبعض الامور تكون واجبة عليها - 00:00:52ضَ

فقال فصل فيما يجبر المعتدة ما مثال ما يجب للمعتدة يجب لها السكنة ويجب لها النفقة في بعض الاحوال ما الذي يجب عليها يجب عليها ان تلزم بيت العدة. فلا يجوز لها الخروج - 00:01:18ضَ

ويجب عليها ايضا الاحداد اذا كانت العدة عدة وفاة هذا الذي سندرسه في هذه الابيات قال فصل فيما يجب للمعتدة وعليها عليه بالرجعية الانفاق ومسكن انجرى به الطلاق ولم يجب لغيرها الا السكن - 00:01:39ضَ

والبائن الحبلى لها كل المؤن وما سوى رجعية لا تخرج من بيتها الا لامر يحوج ولم يجز في عدة الوفاة ان تمس طيبا او تزين البدن قال رحمه الله تعالى عليه للرجعية الانفاق - 00:02:04ضَ

المعتدة اما معتدة وفاة او معتدة طلاق او نحو الطلاق فمعتدة الوفاة سيأتي الكلام عليها ومعتدة الطلاق اما رجعية واما بائنة صح اما الرجعية فانها زوجة واذا قلنا ان الرجعية زوجة - 00:02:29ضَ

فان الواجب لها السكنى ويجب لها ايضا النفقة سواء كانت الرجعية حامل او لا لانها زوجة فلما كانت زوجة وجب عليها وجب لها النفقة ووجب لها السكنى ولا يجوز لها ان تخرج من البيت - 00:02:56ضَ

الا باذن زوجها واضح لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذن زوجها هذا بالنسبة لمن هذا بالنسبة للرجعية. والديك قال هنا عليه للرجعية الانفاق ومسكن جرى به الطلاق. اذا عليه النفقة وعليه السكنى - 00:03:22ضَ

تستثنى الفقهاء من النفقة مؤنة التنظيف الامور التي تكون للتنظيف كالصابون والشامبو ونحوها قالوا هذه لا تلزم الزوج. لماذا لا تلزمه لانه لا يوجد استمتاع لا يوجد استمتاع لان الرجعية يحرم الاستمتاع بها - 00:03:46ضَ

فهمتم ولا لا؟ فقالوا تجب عليه النفقة الا ما يتعلق بمؤونة التنظيف. فليست عليه جيد قال عليه للرجعية الانفاق ومسكن جرى به الطلاق اي وعليه مسكن جرى به الطلاق اي مسكن الذي حصل فيه الطلاق. المسكن الذي تعتد فيه المرأة هذا المقصود - 00:04:05ضَ

ولم يجب لغيرها غير الرجعية من غير الرجعية التي هي المعتد عدة وفاة والمعتدة عدة طلاق دائم قال ولم يجب لغيرها الا السكن السكن فقط ولم يجب لغيرها الا السكن. مدة - 00:04:30ضَ

مدة العدة طيب فاذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل وجب لها مع السكن مع السكنى النفقة ولذلك قال هنا والبائن الحبلى والبائن الحبلى لها كل المؤن اي النفقة واضح؟ ولذلك انظر معي هنا في هذا الجدول الذي رسمته لك - 00:04:58ضَ

الرجعية السكنة واجبة لها. مطلقا ما معنى مطلقا؟ سواء كانت حامل او لم تكن حامل والنفقة واجبة لها الا ما يتعلق بالتنظيف والبائن ان كانت حامل تمام؟ فان السكنة واجبة لان السكنى واجبة لكل معتدة - 00:05:29ضَ

واضح السكنة واجبة لكل معتدة. ولذلك ايش قال في صفوة الزبد لحامل وذات رجعة مؤن انظر لحامل اين الحامل؟ هنا. مو انا يعني نفقة. لحامل وذات رجعة مؤن. طب وغيرهم - 00:05:56ضَ

لا بحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن السكن واجب لكل معتدة النفقة تجب للرجعية وللبائن بشرط ان تكون حاملا. فان كانت البائن ليست بحامل او كانت في عدة - 00:06:20ضَ

فلا نفقة لها جيد هذا تقرير مذهب الشافعية هنا قال عليه للرجعية الانفاق ومسكن جرى به الطلاق ولم يجب لغيرها اي لغير الرجعية الا السكن والبائن الحبلى لها كل المؤن اي لها النفقة. جيد - 00:06:44ضَ

فهم طيب ثم قال وما سوى رجعية لا تخرج من بيتها الا لامر يحوجه اما الرجعية فانها لا تخرج من بيتها الا باذن زوجها لانها ما زالت زوجة واضح اما غيرها - 00:07:09ضَ

فلا تخرج من بيتها الا لحاجة كشراء طعام او بيع غزل ومثل الان تقول الذهاب الى الوظيفة اذا كان لا يؤذن لها في البقاء في بيتها واضح ولا لا لان هذا ذهاب الوظيفة يشبه بيع الغزل. يعني الغزل كانت المرأة قديما تغزو الثياب وتخرج تبيع حتى تتكسب. لان النفقة هنا ليس - 00:07:33ضَ

عن الزوج فهمتو عليا؟ واضح؟ فحينئذ قالوا يجوز لغير الرجعية ان تخرج لحاجة مثل شراء طعام شراء شراب او لبيع شيء مثله اليوم الذهاب الى الوظيفة واضح واما الرجعية فليس لها ان تخرج الا باذن الزوج - 00:08:05ضَ

وهنا قال ايش؟ لامر يحوج. اما لو كان امر ضرورة فلها ان تخرج ليلا كان الخروج او نهارا كأن خافت انهدام البيت او دخل عليها اللص واضح فلها ان تخرج سواء كان في الليل او في النهار. لكن للحاجة تخرج نهارا فقط دون ليل - 00:08:33ضَ

واضح؟ قال هنا وما سوى رجعية لا تخرج من بيتها الا لامر يحوج. ثم قال ولم يجز في عدة الوفاة ولم يجز في عدة الوفاة ان تمس طيبا او تزين البدن - 00:08:59ضَ

هذا الذي يسمى الاحداد والاحداد امتناع المرأة عن الزينة متى يكون الاحداث باي عدة هل كل معتدة يجب عليها الاحداث؟ لا الاحداد انما يكون بارك الله فيكم انما يكون في عدة الوفاة فقط - 00:09:18ضَ

ولذلك المطلقة الرجعية والمطلقة طلاقا بائنا لا يجب عليها الاحداث ولذلك قال ولم يجوز في عدة الوفاة ان تمس طيبا او تزين البدن. انتبه معي الذي يحرم على المحدة ستة اشياء - 00:09:42ضَ

التي الذي يحرم على المعدة الذي يحرم على المحدة كما اشياء ستة اشياء. ما هي الذي يحرم على المحد ستة اشياء الاول يحرم عليها لبس ثياب بقصد الزينة او تقصد للزينة - 00:10:03ضَ

هذا الامر الاول يحرم عليها لبس ثياب تقصد للزينة واضح اما الثياب التي لا تقصد بالزينة فيجوز لها اذا ليس هنالك لون خاص فما تفعلوا بعض النساء انها تلبس السواد فقط - 00:10:24ضَ

واضح هذا ليس واجبا عليها اذا مات زوجها مثلا انها تلبس السواد فقط هذا ليس واجبا عليها تخصيص السواد المقصود انها تلبس اي ثياب لكن هذا الثوب لا يقصد للتزين - 00:10:50ضَ

سواء كان لونه اسود كان لونه اخضر كان لونه ازرق ايا كان بل احيانا اذا كان الثواب اذا كان الثوب اسود اللون سوادا يقصد للزينة يحرم عليها فالعبرة ليس باللوم - 00:11:08ضَ

العبرة هل هذا الثوب يتزين به او لا يتزين به فهمتم علي ولا لا؟ طيب اذا هذا الامر الاول الامر الثاني الذي يحرم عليها التطيب التطيب وهذان ذكرهما هنا فقال ان تمس طيبا او تزين البدن. الثالث - 00:11:28ضَ

ان تضع الزينة على الوجه يحرم عليها ان تضع الزينة على الوجه الامر الرابع يحرم عليها ان تلبس حلي ان تتزين بحلي الذهب والفضة نهارا نهارا طب وليلا ليلا يجوز لها اذا احتاجت - 00:11:51ضَ

كان خافت قالس اذا وضعت مثلا الذهب تخاف ان اللسة يقضون تمام؟ فاحتاجت الى ارتداء الذهب او ارتداء الفضة فحينئذ هذا يجوز لها. هذي كم اشياء الان؟ اربع الخامس يحرم عليها الافتحال نهارا - 00:12:25ضَ

يحرم عليها الاكتحال وضح وضع الكحل في العين في النهار طب وفي الليل يجوز ان احتاجت ان احتاجت واضح؟ يجوز ان يحتاجك. كم هذي الان؟ خمسة. السادس يحرم عليها دهن شعر الرأس - 00:12:51ضَ

يحرم عليها دهن شعر الرأس. طيب بقية البدن لا يحرم عليها يحرم دهن شعر الراس فقط. كم هذه امور؟ ستة ومن هنا تعلم قطع كثير من النساء اللواتي يمنعن انفسهن من امور - 00:13:13ضَ

ظنا انها حرام وهي ليست حرام فبعض النساء مثلا تظن ان الاغتسال اصلا ممنوع واضح وهذا غير صحيح يجوز لها ان تغتسل وبعض النساء تمتنع من استخدام الدهن مطلقا في جميع الجسد. وهذا غير صحيح - 00:13:33ضَ

انما يمنع من استخدامه في الشعر وبعض النساء تخصص السواد باللباس وتظن ان غير السواد لا يجوز وهذا غير صحيح وبعض النساء تظن انها في وقت الاحداد لا يجوز ان تمشي حافية القدمين - 00:13:57ضَ

فلابد ان تكون لابسة النعال في البيت في واضح وهذا غير صحيح. اذا هذه الامور الستة فقط التي تحرم في الاحداث مرة اخرى ما هي الثياب التي تقصد للتزين. الثاني الطيب. الثالث. وضع الزينة على الوجه. تمام؟ الرابع - 00:14:16ضَ

نعم التحلي بالذهب والفضة نهارا لا ليلا. الخامس الاتحاد نهارا لا ليلا لحاجة. صح داهنوا شعر الرأس فقط هذي ستة قال هنا ولم يجز في عدة الوفاة وكم عدة الوفاة - 00:14:40ضَ

يجب على المرأة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرة واما غير الجو فالاحداد ما حكمه؟ الاحداد على غير الزوج. ما حكمه كان تحد على ابيها على اخيها على عمها - 00:15:01ضَ

على خالها يجوز يجوز ثلاثة ايام فقط ويحرم الزيادة عليها يجوز ثلاثة ايام فقط ويحرم الزيادة على الايام الثلاث واضح او لا واضح كم ايام؟ ثلاثة. جيد سؤال وهل يجوز للمرأة ان تحد على اجنبي - 00:15:24ضَ

ليس من محارمها مات رجل ليس من محارمها هل يجوز ان تعد عليها او لا يجوز ما رأيكم مثلا مات جارهم الجار هل يجوز ان تحد عليه او لا يجوز - 00:15:52ضَ

مات صديق ابيها هل يجوز ان تحد عليه او لا يجوز واضح ولا قال العلماء ان كان هنالك ريبة فيتوجه المنع والتحريم واضح وان لم يكن هنالك ريبة وانما فعلت الاحداد لصلاحه - 00:16:11ضَ

او علمه حتى وان كان اجنبيا لكنه رجل صالح او رجل من اهل العلم او لعلاقة مثلا بينه وبين ابيها كصداقة. كان صديق صديقا لابيها مثلا واضح؟ فانه يجوز لكن الى ثلاثة ايام فقط - 00:16:37ضَ

فهمتم علي ولا لا؟ ان شاء الله. هذا بالنسبة لما يجب للمعتدة وعليها. ثم قال باب الرضاع باب الرضاع الرضاع بارك الله فيكم تترتب عليه بعض الاحكام هذه الاحكام التي تترتب على الرضاع - 00:16:59ضَ

ثلاثة احكام الحكم الاول المحرمية الحكم الاول ما هو؟ المحرمية والحكم الثاني جواز الخلوة والنظر والسفر جواز الخلوة والنظر والسفر. هذا الحكم الثاني الحكم الثالث عدم نقض الوضوء بالمس عدم نقض الوضوء باللمس هكذا اصلا - 00:17:22ضَ

عدم نقض الوضوء باللمس. كم احكام ثلاثة ما هي المحرمية جواز النظر والخلوة والسفر عدم نقض الوضوء باللمس. ثلاثة احكام فقط هذه ثلاثة احكام تترتب على الرضاع بعض الناس يذهب بعيدا - 00:17:57ضَ

فيظن انه بسبب الرضاع تثبت ولاية النكاح مثلا ولذلك تتعجب ان بعض الناس يسأل فيقول هل يصح للاب من الرضاع ان يكون وليا في النكاح لا يصح لان الرضاع ليس سببا في ثبوت ولاية النكاح - 00:18:21ضَ

الرضاع ليس سببا في وجوب النفقة واضح؟ الرضاع ليس سببا في ثبوت التوارث الرضاع سبب في احكام ثلاثة فقط ذكرناها تمام قال هنا من سنها تسع وارضعت ولد صار ابنها ان يرتظع خمسا تعد - 00:18:43ضَ

من سنها تسع هذا الشرط يتعلق بالمرأة المرضع فان اللبن الذي يثبت به التحريم هو لبن امرأة بلغت تسع سنين فلو حصل لبن من امرأة قبل تسع سنين وارضعت فان التحريم لا يثبت - 00:19:15ضَ

انما يثبت التحريم اذا حصل الرضاع من امرأة بلغت تسع سنين فصاعدا. لماذا لان هذا الزمن زمن امكان الحيث فهم طيب قال من من سنها تسع هذا الشرط الاول ان تكون المرضع بلغ التسع سنين - 00:19:40ضَ

وارضعت ولد صار ابنها اي صار ذلك الولد الذي ارظعته ابنا لها. بشرط اذا ارتفع خمس رضعات اذا ارتفع كم؟ خمس رضعات. ماذا تفهم؟ انه لو ارتفع رضعة رضعتين ثلاثا اربعا - 00:20:04ضَ

شكت هل رضع اربعا او خمسا؟ ليس ابنا لها انما يكون ابنا لها اذا رضع خمس رضعات معلومات متيقنات هذا الشرط الثاني طيب لو ان الرجل خرج منه لبن فارظع طفلا خمس رضعات هل يكون ابنا له - 00:20:29ضَ

لا لا يكون من اين تأخذ هذا من البيت من سنها اي امرأة فاخرج فاخرج الرجل واضح قال من سنها تسع وارضعت ولد صار ابنها ان يرتظع خمسا تعد مفرقات - 00:20:54ضَ

اي ان الرضعات مفرقات فاما اذا كان يرضع ثم عطس ثم عاد الى الرضاع مرة اخرى فان هذه واحدة واضح كان يرضع فسمع صوتا فالتفت ثم عاد. مباشرة. هذه واحدة - 00:21:17ضَ

واضح؟ لكن لو انها كانت ترضعه. ثم وظعته وقامت الى شغل ثم عادت وارضعته هاتان رضعتين لحصول التفرق قال هنا مفرقات نال من كل شبع ظاهر البيت ان الرضعة انما تكون رضعة معتبرة بشرط الاشباع - 00:21:43ضَ

وهذا لم يشترطه فقهاء الشافعية رحمهم الله. لم يشترطوا الاشباع فهذه المسألة تحتاج الى تنبيه لم يشترط الفقهاء الاشباع بل يكفي وصول اللبن الى الجوف والجوف هنا الجوف هنا هو البطن والدماغ فقط - 00:22:11ضَ

ليس نفس الجوف الذي يذكر فيه في الصوم الجوف هنا البطن والدماغ جيد قال مفرقات نال من كل شبع وقبل حولين وقبل حولين الرضاع قد وقع. هذا الشرط الثالث اي ان الرضاع الذي يثبت المحرمية - 00:22:34ضَ

هو الرضاع الذي يقع في الحولين فاما اذا كان الطفل قد تجاوز السنتين ولو بلحظة تجاوز السنتين ولو بلحظة فان هذا الرظاع لا يثبت به التحريم واضح؟ اذا كم شروط هذه؟ ثلاثة شروط - 00:22:56ضَ

اذا تحققت الشروط الثلاثة ما الذي يترتب قال الحكم الاول ان هذا الطفل صار ابنا لهذه المرأة ان هذا الطفل صار ابنا لهذه المرأة. جيد وبعدين وان زوج هذه المرأة - 00:23:18ضَ

اصبح ابا له زوج هذه المرأة اصبح ابا له واصول هذه المرأة من اصولها؟ اباؤها وامهاتها اجداد وجدات لهذا الطفل واصول هذا الرجل اباء وامهات اجداد وجدات لهذا الطفل واضح - 00:23:36ضَ

طيب اخت المرضعة ما علاقتها بالطفل صالح اخت الزوج الابنى الرضاع ما علاقته بين الطفل؟ عمه واضح ولا لا فروعهم هذه المرضعة عندها اولاد ما علاقة بالطفل؟ اخوان هذا الزوج - 00:24:05ضَ

عنده اولاد سواء من هذه الزوجة او من زوجة اخرى هذا الزوج الاب من الرضاع عنده اولاد سواء من هذه الزوجة او من زوجة اخرى ما علاقتهم بهذا الطفل اخوان لهم. اخوان لهذا الطفل - 00:24:33ضَ

فهمتم؟ ولذلك قال وصار زوج من سقط اباه وصار زوج من سقط اباه وصار اين اسم سارة زاوبوا زوبوا من ثوبه التي ارضعت التي سقت يعني وصار زوج هذه المرأة التي سقت وارضعت - 00:24:50ضَ

اباه وهذا خبر سارة اي ابا لذلك الطفل وصار زوج من سقط اباه وفرع كل منهما اخاه. فرعوه اولاد الزوجة عفوا اولاد المرضعة واولاد زوجها صاحب اللبن هؤلاء اخوان لهذا الطفل - 00:25:18ضَ

وفرع كل منهما اخاه واختها من الجهات خالته اختها من الجهات. اخت من اخت مرضعة اختها الشقيقة اختها لاب اختها لام من كل الجهات خالات لهذا الطفل واخت هذا الزوج ايضا عمته - 00:25:45ضَ

سواء اخت الزوج الشقيقة او لاب او لام اصبحن عمات لهم عمتني هذا الطفل وام كل جدة له وام كل جدة له. اي ام امه التي ارظعته وام ابيه صاحب اللبن جداد - 00:26:10ضَ

وام كل جدة له. اي وصارت ام كل جدة له. هذا تقدير الكلام والاب جدا له اي وصار الاب جدا له. من الرضاع والنسب. سواء كان الاب هذا من الرضاعة او من النسب. ايش معنى هذا - 00:26:34ضَ

الكلام انتبه معي زيد زيد ارظعته زينب زينب عندها اب اسمه احمد ما علاقة احمد بزيد جد احمد جد لزيد صح؟ زينب هذه عندها اب اخر من الرضاعة زينب هذه عندها اب اخر من الرضاع - 00:26:52ضَ

ما علاقة ابيها من الرضاع بزيد جد له فهمتم ولا لا؟ هذا معنى قوله. وام كل جدة له والاب جدا له سواء كان من الرضاع او كان من النسب جيد ولا لا - 00:27:25ضَ

فهمت؟ طيب وتنتمي فروعه اليهما. فروع من فروع الطفل فروع الطفل الرضيع تنتمي يعني تنتسب. تنتسب فروع الطفل الرضيع اليهما الى من والى من الى المرأة التي ارضعته والى زوجها - 00:27:46ضَ

فهو زيد هذا في المستقبل صار عنده اولاد اولاده احفاد لامه من الرضاعة ولابيه من الرضاعة اولاده ينتسبون لامه من الرضاعة وابيهم الرضاعة اذا ما الذي ينتسب الى امه وابيه من الرضاعة - 00:28:11ضَ

الفروع فقط اما اصوله لا علاقة لهم به حواشيه لا علاقة لهم بامه وابيه من الرضاع ولذلك انتبه معي انتبه معي زيد هذا رضع من امرأة اسمها ماذا؟ زينب هل يجوز لوالد زيد - 00:28:34ضَ

لوالد زيد من النسب هل يجوز لوالدي زيد ان يتزوج بزينب او لا يجوز التحريم لا ينتشر الى اصول زيد وليلى حواشيه التحريم فقط زيد وفروع زيد فقط هل يجوز - 00:29:02ضَ

باحد اخوان زيد. زيد عنده اخ لم يرضع تمام؟ هل يجوز للاخ هذا الذي بزيد ان يتزوج بام زيد من الرضاعة او لا يجوز؟ ما يجوز يقول هي ام اخ من الرضاع نعم يجوز - 00:29:24ضَ

لان التحريم لا ينتشر الى الحواشي فهمتوا عليه ولا لا اين التحريم في زيد وفروع زيد فقط تمام قال هنا وتنتمي فروعه اليهما دون الاصول والحواس فاعلم فيحرم النكاح بينهم على ما قد مضى في بابه مفصلا. خلاص هذا قد مضى. يحرم التناكح - 00:29:46ضَ

لان من اسباب التحريم اسباب التعليم ثلاثة النسب والرضاع والمصاهرة. تمام؟ وجائز تزويج وجائز تزوج الجميع من اهل هذا الطفل لا الفروعي. كما قلت لكم يعني لو مثلا المثال السابق - 00:30:15ضَ

زيد رضع من زينب زيدون رفع من زينب ما اسمه زوج زينب ايش قلنا اسمه ماذا قلنا؟ خلاص نعطي له اسم اسمها زينب وذاك اسمه مثلا ايش؟ زياد زياد ابن الاستاذ وحيد. تمام - 00:30:41ضَ

مرة اخرى زيد رضع من زينب. اذا زينب امه من الرظع تمام زوجها زياد ابوه من رضع جيد اه هل يجوز لزياد هذا الذي هو ابنى الرضاع ان يتزوج ام زيد من النسب او لا - 00:31:00ضَ

يجوز يجوز لانها من اصوله تمام يجوز هل يجوز لام زيد من من الرضاع ان تتزوج بوالد زيد بن النسب او لا يجوز يجوز اذا مات زياد هذا يجوز لها ان تتزوج بابي - 00:31:26ضَ

واضح؟ لكن هل يجوز لها ان تتزوج بابن زيد لا لا يجوز اذا التحريم اين يكون في فروع زيد في زيد وفروعه انظر ماذا قال وجائز تزوج الجميع من اهل هذا الطفل - 00:31:47ضَ

اهل هذا الطفل اباؤه تمام اصوله حواشيه يجوز. ما الاستثناء لا الفروعي الفروع لا يجوز واضح؟ نكون بهذا انتهينا من احكام الرظاع نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:32:05ضَ