التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )

التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (النكاح (15) ) - 91

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان ترفهنا في الدين وان يفتح لنا فسوق العالمين. وان - 00:00:00ضَ

يرزقنا الاخلاص في الاهوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا في ارضهم فلسطين والمجاهدين في وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم قائلين انه طويل مدين اللهم امين. قال رحمه الله تعالى - 00:00:27ضَ

هذا باب النفقات اخواني الكرام ان النقاط تجب لاحد اربعة اسباب النفقة للغير النفقة للغير تجب باحد اربعة اسباب واقفة لانه درسنا في الدرس الماضي ان العدة لها سببان اما فرقة في الحياة او فرقة في الوفاء. صح؟ ودرسنا في الارث ان الارث له ثلاثة اسباب. اليوم لو سئلت - 00:00:47ضَ

ما اسباب وجوب النفقة؟ الجواب اسباب وجوب النفقة اربعة ما هي السبب الاول الزوجية فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته والسبب هو الزوجية السبب الثاني القرابة او النسب فيجب على الانسان ان ينفق على اصوله وفروعه - 00:01:25ضَ

السبب القرار الثالث الملك فيجب على الانسان ان ينفق على من يملكهم من عبيد وحيوانات واضح السبب الرابع الضرورة فيجب على مياسير المسلمين اغنياء المسلمين ان ينفقوا على المعدم منهم - 00:01:54ضَ

بالضرورة واضح؟ شخص اذا لم يطعم الطعام سيموت بلغ به الامر هدت ضرورة فيجب على ما يسير المسلمين ان ينفقوا عليه اذا لم يكن له مال ما سبب الوجوب اذا - 00:02:26ضَ

اسباب وجوب النفقة كم؟ اربعة. اربعة الزوجية قرابة القرابة الملك ولانها ارفعت اسباب الناظم رحمه الله عبر بالجود فقال باب النفقات ولم يقل باب النفقة لان اسبابها متعددة فلما كانت اسبابها متعددة - 00:02:47ضَ

جمع جمع العنوان فاتى بصيغة الجمع فقال باب فقال باب وهذا كما مر معنا في البيوت بعضهم يقول كتاب البيوت لماذا يجمعكم على انه مصدر اجود للتعدد لتعدد انواعه واقسامه - 00:03:19ضَ

ايضا هنا للتعدد في الاسباب جمعوا وقالوا باب النفقة وعادة الخطباء رحمه الله تعالى في الغالب انهم يقدمون النفقة على الزوجة اولا ثم يتكلمون على نفقة الاقارب ثم يتكلمون على نفقة الملك - 00:03:42ضَ

وفي المطولات يتكلمون عن النفقة على النفقة التي تكون للضرورة السؤال ماذا يقدمون الكلام على نفقة الزوجة الجواب لان نفقة الزوجة معوضه يكون بمقابل الاستمتاع والتمكين بالمقابل التمكين فهي تستحب على جهة المعارضة - 00:04:03ضَ

النفقة مقابل التمهيد واضح فلما كانت كذلك قدمت بينما هنا بينما النفقة للاقارب ليست على سبيل المعوضة بل على سبيل الاحسان واخر واضح؟ ولذلك هنا نناضل رحمه الله تعالى بدأ كعادة غالب الفقهاء بالكلام على نفقة الزوجة - 00:04:30ضَ

فقال رحمه الله زوجة من نفسها تمكني مؤونة وكسوة ومسكن بعرفهم وقدرة الانسان واوتوها من موس للمدان وواجب من معسر مد فقط لكنها مد ونصف من وسط وتستحق خادما لشغلها ان كان ذاك عادة لمثلها - 00:04:56ضَ

وفسخت بعجزه عن الاقل او عن صدام حيث لم يكن دخل هذا بالنسبة لنفقة الزوجة قال رحمه الله بزوجة من نفسها تمكنه معنى هذا الشطر من البيت ان النفقة يجب على الزوج - 00:05:28ضَ

للزوجة بشرط ان تمكن من نفسها ما معنى ان تمكن لنفسك اي انها تأذن له في الاستمتاع واضح فاذا مكنه الزوجة نفسها لزوجها بان عرضت نفسه عليها وقالت مكنتك من نفسي - 00:05:54ضَ

فحينئذ تصبح نفقتها واجبة على زوجها واما قبل ان تمكنه من نفسها فلا يجب على الزوج ان ينفق عليها حتى لو كان عاقدا عليها فالنفقة لا تجبوا بمجرد العقد نفترض ان الاستاذ رزق قد دعاه - 00:06:22ضَ

عقد على امرأة النفقة لا تجب عليه بمجرد العقد وانما تجب عليه اذا مكنته من نفسها واضح وهنا احيانا يحصل يحصل بعض النزاع بين الناس ان زيدا من الناس يعقد على الرعد - 00:06:47ضَ

لكنها ما زالت في بيت ابيها لم تمكن من نفسها واضح وربما طلبت هي او طلب ابوها نفقة لها نفقتها ليست واجبة علينا لان النفقة انما تجب انما تجب بالتمكين انما تجب بالتمكين - 00:07:09ضَ

ولذلك قال لك الناظور رحمه الله لزوجة من نفسها تمكنك اي النفقة تجب لزوجتي تجب النفقة لزوجة بشرط اذا كانت تمكن من نفسها بان عرضت نفسها على زوجها فقالت مكنتك من نفسي مثلا. واضح - 00:07:32ضَ

فهناك يجب ان وقوله رحمه الله لزوجته يشمل الرجعية ويشمل البائن المطلقة طلاقا بائن حال كونها حامل حال كونها حاملة. كما مر تقريره معنا في الدرس الماضي قال رحمه الله لزوجة من نفسها تمكن مؤونة وكسوة ومسكنة - 00:07:54ضَ

معونة وكسوة ومسكن. ما هي الاشياء التي تجب للزوجة تقول الاشياء التي تجب للزوجة كالاتي الاول يجب لها الدعاء يجب لها القرآن من غالب وقوت بلد الزوجة واحد الامر الثاني - 00:08:25ضَ

ويجب لها الادانة بحسب العادة الامر الثالث ويجب لنا اللحم او لحمه بحسب العادة واضح الامر الرابع ويجب لها الكسوة كم هذه اربعة والامر الخامس ويجب لها المسكن الامر السادس - 00:08:53ضَ

ويجب احدامها ان كانت جرت العادة بانها لا تخدم نفسها ما كتبها قل يا رجال اولا من مالك اولا يجب لها الطعام من غالب القوت بلد الزهرة واضح؟ وبالتالي لو كان مثلا - 00:09:23ضَ

الغالب في بلد الزور هو البر طبعا والغالب في بلد الزوجة هو الرز فان الطعام يجب لها من غالب قوت بلدها واضح الثاني بحسب العادة فاذا كانت العادة ان الادام - 00:09:55ضَ

مثلا من السمن كان من السمن او من اللبن كان من اللبن او من من الزي مثلا زيت الزيتون او لحمه كان من الزيت وهكذا. طيب الثاني؟ اللحم. اللحم او السمك او نحو ذلك - 00:10:17ضَ

مما مما اعتاده الناس بحسب العادة فبعض الناس عادتهم انهم ياكلون اللحم مرة في الاسبوع وبعضهم مرتين بحسب العادة. طيب الرابع؟ الكسوة. ويجب لها الكسوة والواجب في الكسوة كالاتي يجب على الزوج - 00:10:33ضَ

ان يكسو زوجته مرتين في السنة هذا القدر الواجب اسبوع في الصيف والصيف هنا يشمل القرية وكسوة في الشتاء والشتاء هنا يشمل الربيع فيجب عليه الكسوة كم مرة في السنة - 00:10:55ضَ

مرتين هذا الواجب علينا وهذا الاكسوة الاسوة تجمع القميص والخمار او قميص وكما والمداس الذي يلبس في القدم تمام؟ هنحط و المنحفة منحك اليوم مثل العباءة بتلبس من فوق واضح؟ والملحفة وايضا - 00:11:16ضَ

السراويل وايضا الجبة في الشتاء عرفتم هذه تكون سخينة واضح؟ اه بشتاء الجمعة هذا يجب على الزوج كم مرة في السنة مرتين في السنة جيد والفقهاء لهم تفاصيلهم وما ذكره الفقهاء باعتبار زمانهم وزماننا ينبغي ينبغي ان يستفاد من كلام الفقهاء في ايجاد ما يجب على الزوج - 00:11:50ضَ

طيب وايش كمان؟ ايش باقي المسكن يجب على الزوج ان يوفر لزوجته مسكنا لائقا بها ولا يشترط ان يكون هذا المسكن مملوكا له سواء كان مالكا له او مستأجرا او اعير له - 00:12:29ضَ

ايا كان فلا يشكر ان يكون مالكا له ثم يجب على الزوج ان يخدمها اي ان يأتي لها بخادمها لكن انتبه معي الاتيان بالخادمة يكون في حالتين الحالة الاولى اذا كانت من عادتها - 00:12:55ضَ

في بيت ابيها انها لا تخدم نفسها بل في بيت ابيها تخدم واضح كان في بيت ابيها عندها خادمة تخدمها تغسل ثيابها ننظف غرفتنا الى غير ذلك هي لا تخدم نفسها في بيت اهلها - 00:13:18ضَ

فهناك يجب على الزوج ان يأتي لها بحالها بان عادتها جرت انها لا تخدم نفسها واحد اتنين ويجب على الزوج ان يأتيها بخادمة اذا كانت مريضة اذا كانت مريضة لا تستطيع ان تخدم نفسها - 00:13:38ضَ

فيجب على الزوج ان يأتيها بخادمة حتى تخدمها ايه اذا الاقدام يقول واجبا في كم سورة؟ في صورتين وان كانت الفقهاء يفرقون في التفاصيل بين هذين السورتين ببعض الظروف. فمثلا يقولون - 00:14:00ضَ

اذا كان من عادته انها تخدم في بيت ابيها فانه يأتيها بخادمة واحدة ولا يجب عليه الاتيان باكثر من خادمة وان احتاجت واما اذا كانت مريضة واحتاجت الى اكثر من قادمة فانه يلزمه ان يأتيها باكثر من خادمة - 00:14:19ضَ

نعم هذه ستة هذا ما يجب على الزوج لزوجته وحينئذ ستقولون العزوبية بعيدا لزوجته من نفسها تمكن مؤنة وكسوة ومسكن يقصد بمؤونة الطعام يقصد بالمؤونة اربعة والكسوة كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف. كما فصلت لها - 00:14:41ضَ

ومسكنه اي مسكن يليق بها وان لم يكن مالكا له كم ذكر ثلاثة وزدت كذابا. تمام؟ قال رحمه الله بعرفهم وقدرة الانسان اي هذه الامور تجب بعرفهم وقدرة الانسان فالمسكن بقدرة الزوج - 00:15:15ضَ

نعم هو يليق بالزوجة لكن يكون بقدرة الزوج تاني قال وقودها بالموسر المداني الشافعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يرون وهنا اريدك ان تنتبه معي يرون ان نفقة الزوجة تختلف عن نفقة الاقارب - 00:15:37ضَ

والمماليك من اوجهه من تلك الاوجه ان نفقة الزوجة مقدرة لها مقدار معين اما نفقة الاقارب فليس لها مقدار معين بل مقدار ما الكفاية واضح؟ مقدارها الكفاية لكن نفقة الزوجة مقدرة - 00:16:02ضَ

فقال ان الموسر الزوج الموسخ يجب عليه ان يعطيها كل يوم يجب عليه ان يعطيها كل يوم متدين واضح؟ من غالب قوت البلد بلد من الزوج عندما تقدم تقريره تمام - 00:16:30ضَ

قالوا ان الزوج الموسى يجب عليه ان يعطيها كل يوم مدين من غالب قوت بلد الزوجة والزوج المعسر يجب ان يعطينا كل يوم مدة واحدة واضح والزوج المتوسط يعطيها كل يوم مدا ونصف - 00:16:51ضَ

اتضح اذا قدره الشافعية بعدين واحد بيسأل ايش الدليل عن التحقيق ما الدليل على هذا التخيير؟ لماذا قالوا الموسر مدان الموزر عليهم الداني والمعجب عليهم الظلم والمتوسط لماذا قالوا لنا - 00:17:18ضَ

الجوار انهم اخذوا هذا بالقياس على الكفارة حتى تعلم ان الفقهاء لا يتكلمون هكذا وزهب فلابد لهم من مستأنف قلنا ذلك بالقياس على الكفارة. تمام كيف بالقياس على الكفارة؟ قالوا - 00:17:42ضَ

الكفارة ونفقة الزوجة بينهما امر جامع هذه اي الكفار او جبه الشرع وهذه اوجبها الشرف الكفارة قبل الشرع والنفقة واوجبها الشرع فهما يشتركان في انجاب الشرع لهما. واحد اثنين والنفقة نفقة الزوجة - 00:18:06ضَ

لا تسقط بالاعسار اذا كان معسرا تبقى دين على الزوج لا تسقط بالعسار والكفارة لا تسقط بالاعسار اذن اشترك في امرين ان الشرع اوجب كلا منهما. واحد اثنين وان كلا منهما لا يسقط باليسار. جميل - 00:18:33ضَ

وبناء على هذا قال الشافعي نظرنا في الكفارات فاكثر كفارة يعطى ما المسكين مدان في فدية الاذى في الحج ويساوي نصف ساعة مر معنا هذا واقل كفارة مد واحدة فاوجبنا على الموسر اعلى الكفارات - 00:18:56ضَ

مدة واوجبنا على المعسر ادناها مد واوجبنا على المتوسط الوسط مد ونصف هذا مستند الشافعية وخالف الشافعية في هذا جماهير الفقهاء يقول ان نفعة الزوجة كنفقة غيرها مقدرة بالكفاية لا تقدر بالانداب - 00:19:21ضَ

واستدلوا على ذلك في حديثهن عندما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهيد لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيه - 00:19:53ضَ

وولدك بالمعروف فاحالها للعرف ولم يقل اوتي مدفدا وخذي مد كذا وخذي مد كذا خلاص كلنا فبهذا استدل الجماهير من المذاهب الثلاثة على ان نفقة الزوجة تقدر بالعرف لا بالابدان - 00:20:14ضَ

والشافعية القياس الذي ذكرته لك ولهم اجوبة على استبداد الجمهور ليس هذا محل بسطها وانما ذكرت لك استبدال الشافعية لان بعض الناس ربما يقول انه ليس له دليل بارك الله فيكم - 00:20:35ضَ

فنقول من هو الموسر الذي يجب عليه المدان ومن هو المعجز الذي يجب عليه الملك ومن هو المتوسط الذي يجب عليه منذ نصفه تحفة لابد ان نعرف لانه يختلف الجواب - 00:20:57ضَ

اقترب لا تكتب لا تكتب انظر اليك اختلفت عبارات الفقهاء في تهديد الموسم والمعسر والمتوسط اسهل ما يمكن ان نذكره هنا حفظ له فهم ان نقول ما قاله العلامة البجيري رحمه الله في حسيبه - 00:21:18ضَ

ان الشخص الذي دخله اي المال الذي يدخل اليه اكثر من خرجه اي من المصروفات التي ينفقها فهذا موسم من كان دخله اكثر من خرجه بعد موسى ومن كان دخله - 00:21:39ضَ

اقل من فرجه هذا محسن ومن كان دخله يساوي خرجه هذا متوسط التوحد هذا ضابط سحر من كان دخله اكثر من خارجه هذا موسى فيجب على البلدان ومن كان دخله اي ما يحصل عليه من مال - 00:22:02ضَ

اقل مما يصفه فهذا معسر ومن كان دخله وخرجه سواء فهذا متوسط فالواجب عليه ود ونصه اذا خلاصة هذه المسألة ان سادتنا الشافعي رحمهم الله تعالى جعلوا نفقة الزوجة مقدرة - 00:22:26ضَ

جيد ومع ذلك قام انتبه بعيد مع ذلك قال لو ان الزوجة كانت رشيدة لو كانت الزوجة رشيدة فاكلت مع زوجها من الطعام الذي ياكل ويعلم. تمام لو كانت الزوجة رشيدة فاكلت مع زوجها وهي - 00:22:50ضَ

نوافق على ذلك تمام؟ فانه قد حصل واجب قد حصل الوجه وكذلك اذا لم تكن رشيدة وارن الولي بذلك فكانت صغيرة المثل وادنى الولي بذلك قد حصل الواجب لكن الاصل عندهم ان النفقة مقنعة - 00:23:13ضَ

اذا عندما نقول يا ورحت كده بقى ناديتي هذا زوج موسى يجب ان يعطي زوجته كم؟ ان يعطي زوجته امه الدين. تمام. متى وقت الوجوب وقت الوجوب بالفجر يدخل وقت الوجوب في الفجر - 00:23:37ضَ

وهذا الوقت هو المعتبر في اليسار واليسار والتوسط يعني لو كان في الفجر موسر تمام فالواجب عليهم التالي حتى لو كان في بقية النهار معسرة واضح؟ العبرة بايش؟ بالفجر العبرة بالمشيئة - 00:24:00ضَ

وحينئذ يحمل المدين الى بيت زوجته يقول مثلا هذان ودان بالارز تمام؟ فالزوجة هنا اما ان تأخذ المودين والعرش تحتفظ به ما تحتاج ذاك اليوم مثلا يا تصومه لا تريد الطعام. تعمل فيه شماعته - 00:24:20ضَ

تمام لا تريد الفقر ممكن او قالت له لا انا اريد الطعام هو بيحكي ياخد هدف تمام؟ او يأخذ القمح هذا ويطحنه يعجن يخبزه يأتي به مخبوزا فهذا ليس واجبا على الزوجة - 00:24:44ضَ

هذا واجب على الزهد سواء فعل هذا بنفسه او استأجر من يفعل ذلك او اشترى لها طعاما جاهزا من السوق اقف هنا قد كان عزما تمام؟ العزوبية بعيدة قال هنا - 00:25:06ضَ

بجودة من نفسها تمكن معونة وكسوة ومسكنة بعرفهم وقدرة الانسان وقوتها من موسر مبداة وواجب من معزر مدن فقط. لكن لها ود ونصف من وصف طبعا تعليم بسيط البكاء يقول - 00:25:26ضَ

ان المرأة لا يجب عليها ان تخدم زوجها لا يجب عليها ان تخدم زوجها بتهديف البيت وغسل الثياب والهدى المقابل قال الفقهاء ان الزوج لا يجب عليه علاج لزوجتي واضح هنا - 00:25:54ضَ

لا اجرة ولا جرى دواء ولا غير ذلك واضح ولذلك اخواني بارك الله فيكم الذي ساد اليوم بين الناس هو التعاون بين الزوجين فهي تساعد زوجها في بيتها تربية الاولاد - 00:26:17ضَ

وتنظيف البين والقيام بشؤونه وهو يتعب ويسعى للتكسب والوصول على لقمة العيش فينبغي ان تسود بين الزوجين المعاشرة بالمعروف والتعاون والمودة والرحمة لا المحافزة هذا يريد حقه كاملا لا ينقص منه - 00:26:38ضَ

وهذا يريد حقه كاملا لا ينقص منه شيء تمام؟ وبالتالي ينبغي ان يسود التعاون والوئام والالفة بين الزوجين وليس المحاصصة والمشاعر تمام؟ هذا تعليق فقط حتى تتجهوا لمثل هذا الكلام - 00:27:06ضَ

ولذلك اللائق اذا مرضت الزوجة ان يقوم على علاجها يدفعوا اجرة الطبيب واجرة المستشفى ان يشتري لها الدواء وبالمقابل اللائق بالزوجة انها تعينه على امور البيت تربية الاولاد والتنظيف وغير ذلك. هذا اللائح - 00:27:28ضَ

تمام وارجو ان تكونوا ازواج صالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وارجو ان تكون زوجة صالحة تمام بارك الله فيكم وتستحق خادما بشغلها ان كان ذاك عادة لمثلها. قد ذكرناها - 00:27:52ضَ

واضح؟ قلنا استحقاقها للخادم في حالتين على الاولى ان كان من عادتها في بيت ابيها في بيت ابيها. اما لو كانت في البيت ابيها تخدم نفسها فلما تزوجت قالت لا - 00:28:17ضَ

فلا تستحق قادمة لا يستحق ان يأتيها ممن يخدمه تمام؟ الحالة الثانية ايش؟ اذا كانت مريضة عاجزة عن خدمة نفسها فيجب على الزوج ان يأتيها بمن يخدمه نعم قال رحمه الله وتستحق خادما لشغلها ان كان ذاك عادة لمثلها - 00:28:33ضَ

وفسخت بعجزه عن الاقل هذه مسألة مهمة وهي مسك النكاح باعثار الزوج على النفقات الشريعة الاسلامية اعطت الزوجة الحقة بفسخ النكاح متى في حالات نحن مر معنا حالة في السابق بسم الله - 00:28:59ضَ

ايش من هذا مرد معنا بالعيون صح؟ وهذا الفسخ اما بعلم من الزوج او بعلم في الزوجة او بعلم مشترك. مرة معنا ومن اسباب الفسخ ايضا اعتام الزوج بالنفقة لا تنتبه في شروق - 00:29:25ضَ

اكتم ثم تشرح الشرط الاول ان يعسر الزوج عن نفقة المحسنين ان يحسن الزوج عن نفقة المعسرين الثاني ان يكون اعشابه بالطعام او الكسوة او مسكن بالطعام او الكسوة او المسكن ان يكون اعشاره بالطعام - 00:29:45ضَ

او الكسوة او المسكن الثاني ان يكون اعصاره بالنفقة المستقبلية ان يكون اعجابه بالنفقة المستقبلية الرابع ان يرفع الامر للقاضي ان يرفع الامر الى القاضي كم هذه الشهود اربعة الشرط الاول ما هو - 00:30:21ضَ

ما هو حقنا؟ ما هو ان ان يكون معذرا عن نفقة المحسنين بمعنى انتبه معي لو كان ينفق عليها نفقة الموسنين ثم فاصبح ينفق عليها نفقة المتوسطين قالت لا سافتخ فيك - 00:30:51ضَ

واضح ولا لا فليس لها الحق او كان ينفق عليها نفقة المتوسطين فوارق الامر عليه واصبح ينفق عليها نفقة المحسنين قد سافسخ لكن اذا عجز عن نفقة العشرين هناك واضح؟ اذا الشرط الاول ما هو - 00:31:16ضَ

ان يكون الاعسار عن نفقة المحسنين. هذا الشرط الاول فاهم اذا لو اعزر عن نفقة او المتوسطين لا فسد انما الفسخ اذا احسن عن النفقة معسرين واحد اتنين ان يكونوا اعزموا - 00:31:40ضَ

بالنسبة للطعام او بالنسبة بالكسوة او بالنسبة للمسكن تأمل اذا اعسر بالايداع اقول بعد ايدينا بلبن اريد فسخ ما اتى لنا بزيد ها؟ ليس لها او اعزر عن نفقة خادمها - 00:32:01ضَ

واضح؟ لانه يأتينا بخادم بالشرطين السابقين وعليه نفقة خادمة تمام بعض صراع النفقة القادمة هل لها ان تطالب بالفسق؟ لا ليس لها ان تطالب القصة الا اذا احسن عما ذكرت لكم - 00:32:33ضَ

الكسوة والطعام والمسكن جيد ان يكون احسانك عليهم النفقة في المستقبل لا عن النفقات في الماضي نفتدم ان زيدا من الناس لم ينفق على زوجته ستة اشهر لم ينفق عليه - 00:32:53ضَ

تمام؟ ثم انفق فقالت له بالستة اشهر الماضية ما انفقت عليها. هذه النفقة دين عليها باين عليه او لا؟ نعم دين علي لان الزوج اذا لم ينفق على زوجته فنفقتها لا تسقط - 00:33:18ضَ

فتبقى دينا عليه هذه النفقة دليل عليها. قال نعم قالت اذا اما ان تدفع الدين او افتح النية ليس لها لان الفسخ لا يكون بالنفقة الماضية وانما يكون بالنفقة المستقبلية - 00:33:36ضَ

نشاط رابط ليس للزوجة ان تستقل بفسخ بل لابد ان ترفع الامر الى القاضي بان الاعسار يحتاج الى النظر القاف فهي تدعي ان الزوجة معسرة فلا بد ان يثبت يساره عند القاضي - 00:33:57ضَ

كيف يثبت الاحسان عند القاضي؟ اعوذ كيف يثبت عند القاضي ان هذا الزوج معسر كيف يثبت عند القاضي ان فيصل زوج معشب باحد يومين اما بالاقراع يقول انا اقر اني معسكر - 00:34:19ضَ

هكذا يا فيصل تمام؟ اما بالاقرار او بالبينة تقيم الزوجة البينة على ان زوجها محسن بعيدة انتبه معي فاذا ثبت عند القاضي ان هذا الزوج معسر فحين اذ نقول القاضي يعطيهم دون ثلاثة ايام - 00:34:37ضَ

نفترض من يوم احد المولى يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء. فاذا لم ينفق عليها في هذه الايام الثلاث في صبيحة اليوم الرابع يفسخ القاضي النكاح او يأذن للزوجة فتفسخ هي النكاح - 00:35:01ضَ

الزوجة لا تفسخ الا بذي القوم فهمتني ولا لا هذا كله لسبب من اسباب الفسخ وهو الفسخ باعسال الزوج اذا الفسخ له اسباب من اسبابه العيوب التي درسناها في دروس ماضية - 00:35:21ضَ

ومن اسباب الفسخ بارك الله فيكم اعساف الزوج عن النفقة ومن اسباب الفسخ والسبب الثالث ها؟ هذا السبب الثالث من اسباب الفسق عدم دفع المرض اذا اعسر بالمهر قبل الدخول - 00:35:43ضَ

اذا اعسر بالمهر فتح قبل الدخول المهر خمسين مليون ربيع والمطلوب ردد تاريخ الدفع انه يكون مثلا في شهر رجب هذا واضح؟ جاء شهر رجب طبعا هذا قبل الدخول ادفع المرء انا ما عندي انا معسر - 00:36:04ضَ

من؟ من حقنا المطلوب الفسخ واضح من حقك الزوجة نطلب الفساد اذا متى اذا اعسر واحدة اما بعد الدخول فليس لها المطالبة بالنصر بعد الدخول سواء كان معسرا او لا بعد الدخول ليس لها كسر - 00:36:31ضَ

ليس له اذا شوف اليوم قلت لك قبل قليل الدرس ان اسباب وجوب النفخة كم اربعة الزوجية قرابة من الضرورة وقلت لك ان اسباب الفسق توجد اسباب اخرى التي درسناها - 00:36:59ضَ

ثلاثة وجود عيب من العيوب السابقة والثاني الاعسار عن عن النفقات. تمام؟ وبشوء صح؟ والثالث الاعسار عن الله قبل الدخول قال وفسخت بعجزه عن الاقل اي كويس يا حاج او فسخ النكاح اذا عجز الزوج - 00:37:24ضَ

عن اقل النفقة ما هي اقل النفقة نفقة المحسنين تمام المدن تمام؟ او عن صداقه اي وفسق النكاح اذا اعسر الزوج عن صداع بشرط حيث لم يكن دخل والحيثية هنا - 00:37:53ضَ

حيثية بقية الحيثية هنا حيثية قال رحمه الله وذو اليسار واجب ان ينفقه على الاصول والفروع مطلقا بشرط فقر في الجميع معتبر وعجز فرع كالجنون والصغر ثم على رب البهائم المؤن بحيث لا يضر تركها البدن - 00:38:12ضَ

بعد ان انتهى من الكلام على النفقة بسبب الزوجية شرع في الكلام على النفقة بسبب القرار ثم بعد ذلك بسبب الملك القول هنا ثم على ربي هذا سبب ميت. تمام؟ قال - 00:38:40ضَ

وذو اليسار واجب ان ينفقه على الاصول والفروع مطلقة. انتبه معي يجب على الانسان ان ينفق على اصوله واعلموا يجب على الانسان ان ينفق على اصوله وعلى فروعهم بشرط اذا كان هذا المنفق موسرا - 00:39:01ضَ

اذا كان هذا المنفق موسرا فشرط الايثار او شرط اليسار شرط في المنفق او في المنفق عليه. في المنفق. شرط المنفقين ان يكون موسما واضح طيب ماذا يشترط في المنفق عليه - 00:39:30ضَ

نقول انتبه انتبه في تفصيلي. انتبه المنفق عليه من هو المنفق عليه؟ الاصول والفروز اذا كان من الاصول فشرطه الفقر فقط ده كان من الاصول يرقوا الفقر انه يكون فقيرا ليس عنده مال ولا كسل فقط - 00:39:51ضَ

واضح واذا كانت من الفروع ان يكون فقيرا واحدا عاجزا عن الكسب اثنين مرة اخرى بالنسبة للمنفق ما الذي يشترط فيه يشترط في المنطق اليسار فلو كان المنفق معسرا لا يجب علينا فقط هو معسر نفسه - 00:40:16ضَ

طيب المنفق عليه ان كان من اصول ما الذي يشترط للآباء والأمهات والأجداد والأجداد ما الذي يشترط؟ يشترط ماذا؟ الفقر فقط الفقر فقط تمام؟ طيب لو كان مثلا ربك لو كان ابوك فقيرا وهو قادر على الكسب والعمل - 00:40:46ضَ

قادر بعد كده قليلين يريد ان يجلس في البيت وهو فقير هل يجب عليك ان تنفق عليه وانت موسر او لا يجوز اليوم نعرف حتى مع قدرته على التكسب حتى مع قدرته - 00:41:11ضَ

على التكسب بان تكليفه بالتكسب ليس من المصاحبة بالمعروف التي امر بها القرآن الكريم لقوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا بيت الرحم واما القرون فالنفقة واجبة لهم بشرطين كان اول موهوب - 00:41:30ضَ

الفقر تمام والثاني العجز عن الكسل العجز اما بالصغار لانهم صغار عجزوه واما للجنون واما بالمرض والزمان عندكم مرض لا يستطيع التكسب فهنا ليس له مال ورابط وهو عاجز عن كسب يجب على على الاصل ان ينفق عليه - 00:41:57ضَ

يجب على الأصل ان ينفق عليه. لكن اذا كان المرء فقيرة وهو قادر على الاكتساب اذا كان الفرع فقيرا وهو قادر عن الاساءة فهل يجب على الأصل ان ينفق عليه او لا؟ نعم. لا شيء - 00:42:32ضَ

فانفاقه عليه احسانا وتضره لكن ليس واجبا واضح كده ايه استثنى الفقهاء رحمه الله تعالى سورة قالوا في فرع قادر على التكسب فقير قالوا مع ذلك يجب على اصله ان ينفق عليه - 00:42:54ضَ

اذا كان الاصل موسرا متى قالوا اذا كان هذا الهرمون يشتغل بطلب العلم الشرعي واحد وهو ممن ترجى نجابته تاني ما معنى الاجابة نبوغ بالعلم يعني ان تعلمه للعلم سيكون نافعا له - 00:43:19ضَ

ولمجتمعه واضح اذا كان يشتغل بالعلم الشرعي واحد وهو ممن ترجى نجابته على اثنين تمام وكان انتبه معي وكان تحصيله وكان عمله سيشغله عن عن طلب العلم. اكتسابه سيشغله عن طلب العلم. ثلاثة فحينئذ هذا الشخص - 00:43:43ضَ

يجب على اصل من موسخ ان ينفق عليه تعمل هذه الشروط ثلاثة واظن تتحقق في كثيرين منكم واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فحينئذ نقول مرة اخرى ان الشروط اجمالا ثلاثة - 00:44:09ضَ

شرط في المنفق وهو وهو اليسار المنفق واما المنفق عليهم فان كان من اصول فشرطه واحد وهو الفقه اي عدم المال. طيب لو كان عنده مال اما عنده مال مثلا مال مثقف - 00:44:36ضَ

تمام عندهما المنظمة في الخزانة واحد او عنده مثلا مثل ما تقول الان ايش مكافأة من الحكومة في كل شهر ياخذ مكافأة تكفيه وهذا لا يجوز لا يجب عليك الانفاق عليه - 00:44:56ضَ

تمام؟ عندهم ميتة واضح؟ اما اذا كان ما يأتيه لا يكفيه فيجب عليك ان تحقق له الكفاية حتى ان اذا احتاج الى الزواج يجب على الابن الموسر ان يقوم بتزويده - 00:45:12ضَ

ابوك تمام يحتاج الى الزواج وانت مثير يجب عليك ان تقوم بتزويده ويجب عليك ان تنفق على زوجة ابيك لان عدم اتمام اعفافه واضح بينما ابوك لا يجب عليه النزول - 00:45:30ضَ

فهمتم لله طيب واذا كان الفرع بشرط وجوب النفقة له ماذا الفقر والعكس الفقر والعجز عن التكسر فان كانت غير عاجز عن التكسب وجب عليه ان يتكسب الا في الصورة التي ذكرت لكم انها مستثمرة - 00:45:52ضَ

فقال ابنه وذو اليسار هذا اشارة الى الشرط المتعلق بمن؟ بالمنكر. واجب ان ينفق على الاصول والفروع انتبه هل ذكرت لكم من الشروط اتفاق الدين هل ذكرت لكم من الشروط اتفاق الدين؟ هل هو شرط اتفاق الدين؟ لا لا يوجد - 00:46:25ضَ

وبالتالي يجب عليك ان تنفق على ابيك ولو كان كافرا وارضنا يجب عليك ان تنفق على جدك ولو كان كافرا. فلا يشترط النفاق دينك قال هنا ودنيا سائر واجب ان ينفق على الاصول والفروع - 00:46:48ضَ

طيب وغير اصول الفروع كان الاخوان والاخوات والاعمام العماء واولاده والاخوال والخالات واولادهم ان يجدوا لهم النفقة لكن النفقة عليه من باب الاحسان واضح؟ والاقربون اولى بالمعروف قال هنا بشرط فقر في الجميع. شف الفقر يشترط في الاصول وفي الفروع. صح ولا لا؟ بشرط فقرة الجميع. ما معنى الجميع؟ يعني في الوصول - 00:47:09ضَ

كله معتفى وعجز فرعه. اما الفرع يزيد بشرط وهو العكس تمام؟ وعجز فرع كالجنون والصغار. ذكرت لكم هذا انتهى من السبب الثاني من اسبابه وجوب النفقة. ما هو السبب الثاني - 00:47:42ضَ

تمام؟ اه طبعا. السبب الثالث ما هو فيجب على الانسان ان ينفق على من يملك من العبيد والبهائم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق - 00:48:02ضَ

اقبله مسلم مين مملوكي طعام واسوته ولا يكلف من العمل الا ما يكلف وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل محشش الارض - 00:48:25ضَ

فدل ذلك على ان تلك النفقة على البر التي هي حيوان غير معقول سببا سبب لها دخول النار واضح فكيف بغيرها واضح قال هنا ثم على رب البهائم ثم على رب المحامي صاحب البهايم - 00:48:50ضَ

المؤنث بحيث لا يضر تركها البدن يعني ينفق على البهائم بقدر الكفاية بحيث ان بدنها لا يتضرر فلا يعطيها طعام قليلا يضر بدنها ويسبب لها الهزال والنحافة من ينفق عليها بقدر كفايتها - 00:49:17ضَ

ثم على رب البهائم المؤن بحيث لا يضر تركها البدن تمام؟ تركها اي تكن نفقة. اي بحيث لا يضر ترك النفقة البدن ولم تكلف فوق ما تطيق اي لا تكلف البهائم - 00:49:41ضَ

من العمل فوق طاقتها لا يكلف الثوب او الحمار او الجمل فوق طاقته بالعمل فاننا امرنا بالاحسان في كل شيء قال ولم تكلف فوق ما نطيق من عمل ومثلها الرقيب - 00:50:01ضَ

فذلك الرقيق لا يكلف من العمل فوق طاعة قال لكنه لمن؟ للرقيب لكن له ان يطلب الزيادة اذا احتاج الرقيق الى الزيادة فله ان يطلب من سيدك انا اعترف من الزيادة في الطعام - 00:50:19ضَ

ونحتاج للزيادة في كذا لكن له ان يطلب الزيادة من مؤن وكسوة محتاجة بهذا ادعينا من باب النفقة باب الحضانة هذا ثلاثة ابيات صغيرة الحوامض معناها ارض من لا يستقل باموره - 00:50:37ضَ

عوضوا من لا يستقل باموره لا يستقل باموره برعاية مصالحه. يحتاج الى كيف فحفظ هذا يسمى حضانة من صغير او مجنون او مهم اذا الحضارة تحب من لا يستقل باموره - 00:50:59ضَ

قال رحمه الله ومن يفارق زوجة لها ولدا من مستحقت حظن ذلك الولد بالعقل والاسلام والحرية وكونها من لائح خبية وفقد فسقه والخلو من سفر وجاز حظ كافر لمن كفر - 00:51:22ضَ

ذكر رحمه الله شروط الحاضنة الذي يتولاه الظ من لا يستقل باموره فذكر ستة شهور للحاضر كم شروط انت الشرط الاول العقلي فلا تصح حضانة مجنون لغيرك واضح المجنون هذا اصلا هو يحتاج الى حضانة. فكيف يحضن غيره - 00:51:45ضَ

كيف يراعي امور غيره الثاني الاسلام الشرط الثاني الاسلامي فلا تصح انتبه بعيد لا تصح حضانة كافر لمسلم الولد مسلم لا يصح ان يتولى امور حضارته من هو كافر فهمتم؟ لكن اذا كان الولد - 00:52:11ضَ

المحضون محكوم بكفره فيصح ان يحضروا مكافأة ان يتولى امور عكامه طيب الشرط الثاني الشرط الثالث والحرية فالرقيب لا يتولى الحضانة لان الحضانة نوع ولاية والرقيق ليس من اهل الولايات - 00:52:35ضَ

الرجل وقومها اي وكون ام الحاضنة غنية عن نكاحه فزيد طلق زوجته وعندها فكر صغير عمره اشهر واضح هي تقوم بحضارتها لكن اذا تزوجت فان حضانتها تسقط واضح اذا تزوجت - 00:52:57ضَ

فان حضارتها تسقط لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث انت احق به ما لم تجري الا انتبه معي استثنائي الا اذا تزوجت شخصا له الحضانة في الجملة يعني مثلا تزوجت عم الطفل من عم الطفل هذا - 00:53:27ضَ

ارجو عاد لكم جملة لهم الحضانة فحضنكم وباقية لا تسقط فهمتم؟ الا اذا تزوجت من له حق في حضانة الطفل في الجملة يا اخي الزوج طيب وكونها وكونها من ناجح خلية. طيب هذي كم شروط الان؟ اربعة. الخامس هو فقد فسقه - 00:53:50ضَ

فاذا كانت فاسقة ومن الفسق ان تكون تاركة للصلاة ومن الفسق ان تكون شاربة للخمر فانه لا حق لها في الحضانة واضح السادس والخلو من سفر. السفر قسمه الفقراء الى حزبه - 00:54:18ضَ

تغر جمر عال وسبب انتقال كسبب للعلاج اوصف بالزيارة فقالوا ان السفر العارض يسقط حقها في الحظرنة السفر العالي سواء كان طويلا او قصيرا يسقط حقها في الحضانة واما سفر الانتقال يعني كانت في سور تريد ان تنتقل الى جاكرتا لتعيش في جاكرتا انتقاء فهذا لا - 00:54:41ضَ

حقها في الحوادث ايه؟ ولذلك قال هنا وفقد وفقد فسق والهدوء من سفر وجاز عظم كافر لمن كفر وهذا قد ذكرته له قال رحمه الله تعالى كتاب الجنيهات القلب اما محض عبد او خطأ او شبه عمد واسم ذا - 00:55:15ضَ

عبد الفتاح افتتح الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين اولا لا يوجد سؤال عندكم صح - 00:55:42ضَ