التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )
التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه) - 30
Transcription
نبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى في كتاب الجنازة. قال فصل - 00:00:31ضَ
هذا الفصل عقده لبيان تغسيل الميت واللي بيعني تكفينه وبياعني ما يتعلق بالصلاة عليه فقال رحمه الله تعالى وغسله كالحي لكن ذا ندب نيته لغاسل ولم تجب وكونه وترا كغسل الحي - 00:00:51ضَ
اوله بالسدر والقطمين واخرا بخالص الكافور وفيه شيء قل واخر واخرا بخامس الطهور وفيه شيء قل من كافور ذكر في هذه الابيات الثلاثة ما يتعلق بتغسيل الميت وتغسل الميت له كيفيتان - 00:01:16ضَ
الكيفية الاولى هي الكيفية المجزئة والكيفية المجزئة ان يعمم بدن الميت بالماء بعد ازالة النجاسة العينية ان كانت عليه. فالميت اذا كانت عليه اذا كانت عليه نجاسة عينية ومعلوم النجاسة العينية ما ضابطها - 00:01:41ضَ
هي التي تدرك بالحس فاذا كانت عليه نجاسة عينية فلابد من ازالتها اولا ثم يعمم جميع بدنه بالماء الطهور فاذا فعل ذلك فان هذا الميت قد غسل بالكيفية الواجبة المجزئة - 00:02:08ضَ
حتى النية في تغسيل الميت مندوبة وليست واجبة لان القصد من تغسيل الميت النظافة وبالتالي النية لا تجب فيه وهنالك كيفية اخرى في تغسيل الميت. وهي الكيفية المستحبة ان يغسل الميت وترا - 00:02:31ضَ
ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا اقل الكمال اقل الكمال في تغسيل الميت ان يغسل ثلاثا اي ثلاث مرات الغسلة الاولى تكون بسدر والغسلة الثانية تزيل السدر والغسلة الثالثة تكون بماء - 00:02:57ضَ
يكون بماء خالص طهور فيه شيء من كافور هذا حاصل ما يتعلق بتغسيل الميت ولذا قال الناظم هنا رحمه الله تعالى وغسله كالحي اي غسل الميت كغسل الحي وغسل الحي له ركنان - 00:03:23ضَ
تعميم البدن بالماء مع النية فالركن الثاني هو النية لكن تغسيل الميت النية فيه ليست واجبة. ولذلك قال هنا وغسله كالحي لكن ذا ندم نيته لغاسل لكن ذا اي لكن هذا التغسيل الذي هو تغسيل الميت ندبت نيته اي ولم تجب - 00:03:47ضَ
فقوله ولم تجب تأكيد لكونه او لكون النية مندوبة مع ان تغسيل الميت ما حكمه فرض كفاية الا ان النية فيه مندوبة ولذلك يذكر في الغاز الفقهاء انهم يقولون لنا عبادة واجبة - 00:04:14ضَ
نيتها مندوبة ما هي هذه؟ تغسيل الميت عبادة واجبة لانها فرض كفاية نيتها مندوبة قال وغسله كالحي لكن ذا ندب نيته لغاسل ولم تجب وكونه وترا كغسل الحي اي ويندب - 00:04:35ضَ
هذا يتبع قوله لكن ذا ندب. ما الذي ندب فيه؟ النية. واحد وما الذي ندب فيه ايضا؟ قال وندب ان يكون غسل الميت وترا هذا الامر الثاني الذي ندب قال وكونه وترا - 00:05:00ضَ
ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك في رواية او سبعا قال لكن ذا ندب نيته لغاسل ولم تجب وكونه وترا كغسل الحي - 00:05:17ضَ
اوله اي الغسلة الاولى بالسدر والخطميين ولعلكم شاهدتم الدرس الذي فيه تطبيق العملي واضح فاذا لم يكن السدر موجودا فحينئذ يقوم مقامه اي شيء من المنظفات كنحوي صابون مثلا فقال هنا اوله بالسدر والخطمي. ثم قال - 00:05:38ضَ
واخرا اي والغسلة الاخيرة. يعني ستكون الاولى بالسدر والثانية تزيل الستر ولذلك تسمى ايش المزيلة تسمى المزينا والثالثة تكون بماء خالص الذي يسمى عند الفقهاء الماء القراح الخالص لكن فيه شيء من كافور. كافور قليل - 00:06:06ضَ
بحيث ان الماء لا يسلب لا يسلب الطهورية ولذا قال واخرا اي في الغسلة الثالثة بخالص الطهور اي بخالص الماء الطهور وفيه شيء قل من كافور اي فيه شيء قليل من الكافور - 00:06:32ضَ
نعم ثم قال بعد ان انتهى بارك الله فيكم من احكام التقسيم ومما يتعلق باحكام التقسيم ان الذي يتولى تغسيل الميتين ان الذي يتولى تغسيل ميت يستحب ان يكون فقيها - 00:06:53ضَ
وانه يسن ان يغسل الميت في خلوة في مكان خال لا يدخل الى هذا المكان الا الغاسل ومن يعاونه واقرب الاولياء للميت اقرب الاولياء اقرب الورثة الى الميت واضح ومما - 00:07:13ضَ
يتعلق بتغسيل الميت ايضا انه يحرم على الغاسل ان ينظر الى عورة الميت او ان يلمس عورته بنحاء ومما يتعلق بذلك ايضا ان الغاسل اذا رأى علامة من علامات الخير - 00:07:38ضَ
ينبغي له ان يذكرها كأن رأى استنارة الوجه في اثناء التغسيل واذا رأى علامة على عكس ذلك فان الاولى في حقه ان يكتمها الا ان ذكرها لمصلحة فكوني هذا الشخص كان مجاهرا - 00:08:03ضَ
بالمعاصي او بالكبائر فيذكرها حتى ينفر الناس ان يسلكوا المسلك الذي سلكه فلان واضح؟ ومما يتعلق بالتغسيل انه اذا انتهى من تغسيل الميت وبعد الانتهاء من تغسيل الميت خرج من الميت نجاسة - 00:08:26ضَ
لا يجب عليه اعادة تغسيله مرة اخرى وانما وانما يغسل تلك النجاسة فقط تلك النجاسة وما اصابت من بدن مثلا. واضح هذا ما يتعلق بتغسيل الميت ثم قال رحمه الله - 00:08:47ضَ
وان ترد اقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن والافضل التدخين في ثلاث لفائف والخمس للاناث من الثياب البيظ لكن يلزم الا يكون في الحياة يحرم ولا يجوز ستر رأس المحرم - 00:09:06ضَ
كوجه انثى احرمت فليحرمي ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكفن والكفن اقل المجزئ فيه ثوب واحد يستر جميع بدن الميت اقل المجزئ ثوب واحد يستر جميع الميت. هذا بالنسبة لحق الميت - 00:09:32ضَ
اما الواجب بالنسبة لحق الله عز وجل فهو ساتر العورة وقد قرر لكم هذا في دروس ماظية واما الاكمل في تكفين الميت فان يكفن في ثلاثة اثواب اذا كان ذكرا - 00:10:00ضَ
وفي خمسة اثواب اذا كانت انثى فاذا كان ذكرا استحب ان يكفن في ثلاثة اسواق واذا كانت انثى استحب ان تكفن في خمسة اثواب ويستحب في الاثواب بالنسبة للذكر. ان تكون لفائف - 00:10:18ضَ
ليست على شكل قميص وعمامة مثلا واما بالنسبة للمرأة فان المستحب ان تكفن في خمسة اثواب في ازار وقميص وخمار يستر رأسها ولفافتها هذه خمسة اثواب كما قال صاحب الزبد - 00:10:41ضَ
لها لفافتان والازار ثم القميص البيض والخمار اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هنالك امور هناك امور تستحب في الكفن فقال وان ترد اقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن - 00:11:05ضَ
نستطيع ان نقول ان شروط الكفن ثلاثة شروط الكفن كم؟ ثلاثة الشرط الاول ان يكون الكفن ساترا لجميع البدن والشرط الثاني ان يكون الكفن مما يحل لبسه في حال الحياة - 00:11:27ضَ
الشرط الثاني ما هو ان يكون الكفن مما يحل لبسه في حال الحياة الطرف الاول ما هو ان يكون ساترا لجميع البدن. الشرط الثاني ما هو ان يكون مما يحل لبسه في حال الحياة - 00:11:49ضَ
صح الشرط الثالث ان يكون الكفن طاهرا الشرط الثالث ان يكون الكفن طاهرا هذي كم شروط ثلاثة خطاب اعد علينا الشروط لو سمحت مم نعم ان يكون الكفن ساترا كل البدن. نعم. ثاني - 00:12:10ضَ
نعم. في حال الحياة. ان يكون مما يحل لبسه في حال الحياة. نعم والثالث ان يكون الكفن طاهرا ولذلك يحرم ان يستر بعض بدن الميت دون بعض واضح ان يكفن بكفن لا يعم بدنه هذا يحرم - 00:12:35ضَ
اتنين ويحرم ان يكفن الرجل اي ان يكفن نعم ان يكفن الرجل بثوب من حديد لانه لا يحل له لبسه على الحياة. لكن لو كفنت المرأة بثوب من حرير جاهزة - 00:13:01ضَ
يوقف فينا الصبي او المجنون بثوب من حرير جاهزة لانه يحل له لبسه في حال الحياة جيد هذا الثاني الثالث بارك الله فيكم قلنا ان يكون طاهرا فيحرم ان يكفن الميت بكفن نجس او متنجس - 00:13:21ضَ
هذه كم شروط؟ ثلاثة. نقرأ الابيات وننظر ماذا ذكر من الشروق قام وان ترد اقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن. ذكر شرطا ذكر الشرط الاول ثم قال والافضل التكفين في ثلاث - 00:13:40ضَ
نفائف والخمس للاناث ما في شي ثم قال من الثياب البيض لكن يلزمه. ما معنى يلزم؟ يجب. الا يكون في الحياة يحرمه لك شرطا نعم وزدتكم شرطا ما هو ان يكون طاهرا فلا - 00:14:03ضَ
فلا يجوز ان يكفن بكفن نجس ولا متنكس اذا هذي ثلاثة شروط للكفن واجبة وهنالك امور تستحب في الكفن ذكر بعضها فقال هنا وان ترد اقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن. والافضل التكفين في ثلاث هذا مستحب - 00:14:26ضَ
الافضل ان يكفن في ثلاث بل هذا بل هذا يجب ان يكفن في ثلاثة عند العلامة الرملي يجب اذا لم يكن عليه دين مستغرق اذا كان يكفن من ماله وليس عليه دين مستغرق فالتكفين بثلاثة اثواب واجب - 00:14:53ضَ
اذا لم يكن عليه دين مستغرق وكان يكفن من ماله ليس من مال غيره تمام؟ فالتكفين بثلاثة اثواب واجب جيد قال والافضل التكفين في ثلاث لفائف والخمس للاناث هذا مستحب ايضا - 00:15:18ضَ
فصلنا اللفائف الخمس ثم قال من الثياب البيظ هذا مستحب كون الكفن من الثياب البيض مستحب استحبابا استحبابا مؤكدا بل ان بعض العلماء اشار الى وجوبه ان يكون الكفن ابيظ اللون - 00:15:41ضَ
اشار الى وجوبي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم بياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم قال بعض العلماء لان التكفين بغير البياض فيه ازدراء بالميت - 00:16:04ضَ
واضح فيه الذراع وانتقاص من ميت قال لكن يلزم الا يكون في الحياة يحرم. اذا كم ذكر مستحبات ثلاثة مستحبات يستحب الاول ان يكون في ثلاث والمرأة في خمس المستحب الثاني في لفائف - 00:16:21ضَ
لما قال لفائف يعني لا لا يستحب ان يكون الكفن قميصا مع انه لو كفن في قميص جاز اللي قول به سقا قميص لو البس الميت قميصا جائز. لكن هل المستحب ان يكفن في لفائف؟ عراظ - 00:16:40ضَ
تمام وذكر كفن في عراض ثلاثة لفائف بياض. كما يقول في الزبب المستحب الثالث ان يكون الكفن ابيظ اللون مستحب رابع مما لم يذكر ان يكون الكفن جديدا لا مغسولا - 00:16:56ضَ
ان يكون الكفن جديدا لا مغسولا المستحب الخامس من ملأ يذكره ان يبخر ويطيب الكفن ان يبخر الكفن ويطيب ان يبخر الكفن ويطيب جيد طيب جميل ويحرم ان يكفن بكفن كتب عليه شيء من القرآن الكريم - 00:17:13ضَ
او من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى يحرم ان يكفن بكفن كتب عليه شيء من القرآن الكريم لان هذا قد يعرض ما كتب للنجاسة من صديد الميت ودمه ونحو ذلك - 00:17:42ضَ
اذا تقرر هذا بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه انثى احرمت فليحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي كان يلبي على ناقته - 00:18:02ضَ
فسقط فوقسته ناقته ما معنى وقسطته وطأت برجلها على عنقه قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 00:18:20ضَ
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير رأس اي تغطية الرأس لان المحرم اذا كان ذكرا يحرم عليه ان يغطي رأسه فاحكام الاحرام مستمرة حتى بعد الموت والمرأة اذا كانت محرمة يحرم عليها ان تغطي وجهها - 00:18:46ضَ
فيستمر حكم ذلك حتى بعد الموت ولذلك قال الناظم هنا ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه انثى اي كوجه انثى محرمة ولذلك قال كوجه انثى احرمت فليحرم اي فليحرم ذلك - 00:19:08ضَ
ما المراد بذلك اي فليحرم ستر رأس محرم وستر وجه المحرمة انتهى من احكام التكفير ثم شرع رحمه الله تعالى في احكام الصلاة واركان صلاة الجنازة سبعة اولها النية والثاني التكبيرات الاربع - 00:19:28ضَ
والثالث القيام والرابع قراءة الفاتحة والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية والسادس الدعاء للميت والسابع السلام او التسليمة الاولى. هذي سبعة اركان الصلاة الجنازة هنا ذكر ستة - 00:19:52ضَ
وترك واحدة لا ادري لماذا نقرأ ما ذكر. وقولوا لي ما الذي تركه ثم الصلاة ولتكن بالنية ذكر ماذا النية ثم الصلاة ولتكن بالنية ومطلقا ينوي بها الفرضية وليأتي بالتكبير اربعا ولا - 00:20:15ضَ
ايش الان ذكر التكبيرات الاربع وما القرآن بعد اولاها تلا زكاة قراءة الفاتحة وبعد ثانيها اذا يصلي على النبي المصطفى الاجلي صلى الله عليه واله وسلم هذا كم الرابع صح - 00:20:41ضَ
وليدعو بعد ثالث التكبير هذا الدعاء للميت لميت وسنة بالمأثور هذا الان كم؟ رقم كم؟ خمسة وبالدعاء الماثور بعد الرابعة والزموا المأموم بالمتابعة فيهن لئن خمس الامام وبعدهن الواجب سلام - 00:21:05ضَ
هذا السناب ايش بقي؟ قيام القيام لم يذكر القيام واضح؟ والركن السابع من اركان صلاة الجهاز القيام القيام في حق القادر عليه صح قال هنا ثم الصلاة ولتكن بالنية ومطلقا ينوي بها الفرضية - 00:21:29ضَ
اي ينوي الصلاة على هذا الميت او ينوي الصلاة على من صلى عليه الامام فيقول نويت طبعا يقول بلسانه ندبا ويعقد النية بقلبه وجوبا. نويت الصلاة فرضا على هذا الميت - 00:21:52ضَ
فيأتي بالفردية فرضا هل يشترط ان يستحضر انها فرض كفاية هل يشترط ان يستحضر انها فرض كفاية؟ لا لا يشترط يكفي ان يستحضر انها انها فرض جيد وان لم يستحضر انها على - 00:22:17ضَ
فرض كفاية فقال هنا ثم الصلاة ولتكن بالنية ومطلقا ينوي بها الفرضية هذا الركن الاول قال وليأتي بالتكبير اربعا اياتي باربع تكبيرات فلو نقص عن اربع تكبيرات لا تصح صلاته - 00:22:36ضَ
فيأتي باربع تكبيرات حتما ولو زاد على اربع فاتى بخمس كبر خمسا صحت صلاته سيأتي لشهر الى هذا بعد قليل جيد قال وليأت بالتكبير وليأت بالتكبير اربعا. الركن الثالث قال ولا ام القرآن بعد اولاها تلى - 00:22:58ضَ
يعني يأتي بام القرآن لكن لا يشترط ان يأتي بها بعد التكبيرة الاولى هذا المقصود يأتي بام القرآن التي هي الفاتحة. يقرأ الفاتحة لكن لا يتعين قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى - 00:23:24ضَ
يمكن ان يقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الثانية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن ان يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثالثة مع الدعاء يمكن ان يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الرابعة - 00:23:42ضَ
اي وقبل السلام فلا يتعين ان تكون التكبير افلا يتعين ان تكون الفاتحة بعد التكبيرة الاولى لا يتعين ذلك جيد هذا فقال هنا وليأتي بالتكبير اربعا ولا وما القران بعد اولاهتنا - 00:23:57ضَ
واضح والفاتحة يستحب التعود قبلها ولا يستحب في صلاة الجنازة الاتيان بدعاء الافتتاح ولا يستحب ايضا الاتيان بالسورة بعد الفاتحة فقال وليأتي بالتكبير اربعا ولا ام القرآن بعد اولاها تلا - 00:24:18ضَ
وبعد ثانيها اذا يصليه اي من اركان صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية هنا يتعين الموضع ان تكون الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الثانية. وليقل - 00:24:43ضَ
في اقل الصلاة اللهم صل على محمد هذا اقل الصلاة واكملها ان يأتي بالصلاة الابراهيمية قال وبعد ثانيها اذا يصلي على النبي المصطفى الاجلي صلى الله عليه واله وسلم الركن الخامس - 00:25:09ضَ
وليدعوا بعد ثالث التكبير لميت وسنة بالمأثور اقل الدعاء للميت ويكون الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة ان يقول اللهم اغفر له هذا اقل شيء. او اللهم ارحمه هذا اقل شيء - 00:25:29ضَ
تمام والافضل ان يدعو بالمأثور بما ثبت مثلا في صحيح مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالثلج والماء يبرد الى اخر الدعاء معروف - 00:25:48ضَ
او بما جاء عند اهل السنن اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا او بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المتن مما اخذه من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه - 00:26:08ضَ
تمام؟ قال وليدعو بعد ثالث التثليل لميت وسنة بن ماثوري وبالدعاء المأثور بعد الرابعة والزموا المأموم بالمتابعة وبالدعاء المأثور بعد الرابعة اي يأتي بالدعاء المأثور استحبابا بعد التكبيرة الرابعة. الدعاء المأثور بعد التكبيرة الرابعة ان يقول الله - 00:26:25ضَ
اللهم لا تحرمنا اجره اي لا تحرمنا اجر الصلاة عليه وقيل لا تحرمنا اجر المصيبة به اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اي بالمعاصي واغفر لنا ولهم. يأتي بهذا الدعاء - 00:26:51ضَ
قال وبالدعاء المأثور بعد الرابعة والزم المأموم بالمتابعة فيهن اي يلزم المأموم ان يتابع الامام بالتكبيرات الاربع وجوبا لكن اذا زاد الامام على الاربع فخمس كبر خمسا هل يجب على المأموم ان يتابعهم - 00:27:14ضَ
الجواب لا يجب نفترض ان الامام كبر خمس تكبيرات للجنازة في الاربع يجب على المأموم متابعته. طب في الخامسة؟ هل يجب على المأموم متابعته الجواب لا لا يجب عليه متابعة. طيب يندم ولا يندب - 00:27:40ضَ
بل المأموم اما ان يتابعه اي يباح له ذلك واما ان ينتظر حتى يسلم الامام فيسلم معه وهذا افضل واما ان ينوي المفارقة ويسلم هو كم كيفية هذه؟ ثلاث كيفية الاولى - 00:27:59ضَ
ان يتابعهم الكيفية الثانية ان ينتظر الامام حتى يسلم فيسلم معه الكيفية الثالثة ان ينوي المفارقة ويسلم وحده. هذا اذا خمس الامام هذا اذا حمس الامام ولذلك قال هنا والزم المأموم بالمتابعة فيهن لا ان خمس الامام - 00:28:22ضَ
ثم قال وبعدهن وبعدهن الواجب السلام واقل السلام هنا كاقل السلام في الصلاة ان يسلم تسليمة واحدة نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:28:45ضَ