التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )
التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (صلاة المسافر) - 22
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. باب صلاة المسافر - 00:00:24ضَ
الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده انه رخص للمسافر بعدد من الرخص منها ما يتعلق بالطهارة ومنها ما يتعلق بالصلاة ومنها ما يتعلق بالصيام فمما يتعلق بالطهارة ان الله سبحانه وتعالى اباح للمسافر ان يمسح على الخفين ثلاثا - 00:00:43ضَ
وللمقيم يوما وليلة ومما يتعلق بالصلاة ان الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر ان يقصر الصلاة الرباعية ورخص للمسافر ان يجمع بين الصلاتين واسقط عن المسافر صلاة الجمعة واجاز للمسافر التنفل الى غير القبلة - 00:01:09ضَ
ورخص الله سبحانه وتعالى للمسافر في الافطار في رمضان وقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هنا ذكر ما يتعلق باحكام صلاة المسافر - 00:01:32ضَ
فقال رحمه الله تعالى قصر الرباعي جائز وليعتبر له شروط ستة وهي السفر وان يكون جائزا وان يرى ستة عشر فرسخا فاكثر ونية القصر مع الاحرام وترك فداء بذي اتمام - 00:01:48ضَ
وكونه مؤديا لكن قصر حيث القضاء والفوات في السفر قال رحمه الله تعالى اصل الرباعي القصر معناه ان تصلي الصلاة الرباعية ركعتين فتصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين وتصلي العشاء ركعتين - 00:02:09ضَ
فالصلاة الثلاثية صلاة المغرب وصلاة الصبح الثنائية لا قصر فيهما كذلك النوافل لا يدخلها القصر فالقصر خاص بمكتوبة رباعية قال قصر الرباعي جائز. القصر جائز ليس واجبا واضح؟ ليس واجبا - 00:02:33ضَ
لكنه افضل اذا كان السفر يبلغ ثلاث مراحل اذا كان السفر يبلغ ثلاث مراحل فالقصر افضل من تركهم قال قصر الرباعي جائز وليعتبر له شروط. وليعتبر يعني وليشترط اي وليشترط له شروط. كم عدد الشروط؟ عدد الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى ستة - 00:02:57ضَ
شرطه الاول وهي السفر اي ان القصر لا يكون الا في السفر القصر ليس له الا سبب واحد فقط وهو السفر بخلاف الجمع فله اكثر من سبب الجمع يجوز بسبب السفر - 00:03:24ضَ
ويجوز تقديما بسبب المطر بل ويجوز وان كان خلافا معتمد في المذهب بسبب المرض ان يجمع تقديما وتأخيرا واضح؟ فالجمع له اكثر من سبب. اما القصر فليس له الا سبب واحد وهو السفر. فلذلك قال وهي السفر هذا الشرط - 00:03:44ضَ
اولا الشرط الثاني وان يكون جائزا اي الشرط الثاني من شروط جواز القصر ان يكون السفر جائزا ومعنى كونه جائزا اي ليس معصية اي ليس معصية ما معنى ليس معصية؟ بارك الله فيكم - 00:04:07ضَ
يعني ليس حراما تفهم من هذا ان السفر اذا كان واجبا كسفر حج واجب او مستحبا كسفر الصلة رحم او طلب علم او مباحا كسفر تجارة او مكروها كان سافر وحده - 00:04:29ضَ
في هذه الحالات الاربع له ان يقصر متى ليس له ان يقصر؟ اذا كان السفر معصية. هذا الشرط الثاني الا يكون السفر سفر معصية شرطي الثالث قال وان يرى ستة عشر فرسخا فاكثر. اي وان يرى السفر ستة عشر فرسخا. اي ان تكون - 00:04:49ضَ
افة السفر ستة عشر فرسخا وستة عشر فرسخا تساوي مسيرة يومين تمام تساوي مسيرة يومين بحمل الاثقال ودبيب الرجال. يعني حمل الاثقال على الجمال وسير الرجال. تمام مسافة يومين بالسير المعتاد - 00:05:10ضَ
وقدر عند كثير من الشافعية بالكيلو مترات باربعة وثمانين كيلو متر اربعة وثمانين كيلو متر. فاذا كانت المدينة التي تريد الوصول اليها تبعد هذه المسافة عن مدينة فحين اذ ايش نقول؟ يجوز لك ان تخسر. اذا كانت المدينة التي تريد ان تسافر اليها دون ذلك - 00:05:30ضَ
تبعد مثلا خمسين كيلو اربعين كيلو ثلاثين كيلو ستين كيلو فليس لك ان تقصر ليس لك ان تترخص بان قصر الصلاة رخصة خاصة بالسفر الطويل الذي يبلغ مسيرة يومين وذكرت لكم كم مقدار ذلك بالكيلو مترات - 00:05:55ضَ
فقال وان يرى ستة عشر فرسخا فاكثر والفرسخ الواحد يعني تقريبا يساوي آآ ثمانية كيلو تمام تسعة كيلو. طبعا لو قدرناه بتسعة كيلو بيطلع اكثر. لكن قلت لكم قبل قليل عند على المشهور عند - 00:06:15ضَ
الشافعي على المشهور والا فتقدير الامام النووي اكثر من هذا قال الشرط الرابع هنا ونية القصر مع الاحرام وترك الاقتداء بذي اتمام الشرط الرابع ان ينوي القصر. متى ينوي القصر - 00:06:36ضَ
عند الاحرام فلابد من نية القصر عند الاحرام واضح وهنا يظهر لك الفرق بين القصر والجمع في الجمع يكفي ان تنوي في اثناء الصلاة الاولى عند الاحرام في اثنائها مع التسليمة الاولى هذا في الجمع - 00:06:55ضَ
يكفي لكن في القصر بالقصر لابد ان تكون نية القصر عند الاحرام وهنا ثلاث حالات الحالة الاولى انك عندما تكبر تكبيرة الاحرام انت مسافر كبرت تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر نويت الاتمام - 00:07:15ضَ
يلزمك الاتمام هذه الحالة الاولى الحالة الثانية كبرت تكبيرة الاحرام ونويت القصر يجوز لك ان تقصره واضح؟ الحالة الثالثة كبرت تكبيرة الاحرام ولم تستحضر نية الاتمام ولا نية القصر لا هذا ولا هذا بل اطلقت - 00:07:39ضَ
يلزمك الاتمام فالحالات كم ثلاث مرة اخرى نقول انتبه معي كنت مسافرا واردت ان تصلي صلاة الظهر عندما كبرت تكبيرة الاحرام طبعا عندما تكبر تكبيرة الاحرام تنوي قصد الفعل والتعيين والفردية هذا واضح - 00:08:01ضَ
اذا اردت القصر لابد ان تنوي القصر وهنا قلت لك ثلاث حالات اما ان تنوي الاتمام فيلزمك الاتمام. هذه الحالة الاولى اما ان تنوي القصر فيجوز لك القصر هذه الحالة الثانية - 00:08:24ضَ
واما ان تطلق لا تنويه الاتمام ولا القصر. فحين يتم الحكم ما الحكم ها يجب الاتمام يجب ان تصلي صلاة تامة. ولا يجوز القصر كم حالات؟ ثلاث. طيب تأتي مسألة - 00:08:42ضَ
لو انك في تكبيرة الاحرام نويت القصر. قلنا يجوز لك ان تقصر. صح؟ في اثناء الصلاة اردت الاتمام. هل ممكن تغير النية من قصر الى اتمام او لا يمكن الجواب يمكن - 00:08:59ضَ
لانك ستعود الى الاصل. ما هو الاصل؟ الاتمام او القصر الاتمام. يمكن تأتي مسألة اخرى لو انك عند تكبيرة الاحرام نويت الاتمام هل يجوز لك في اثناء الصلاة ان تغير القصر او لا يجوز - 00:09:18ضَ
لا يجوز بان القصر خلاف الاصل فهم؟ فقال هنا ونية القصر مع الاحرام هذا الشرط رقم اربعة الشرط الخامس قال وترك الاقتداء بذي اتمام يعني يجوز لك ان تقصر الصلاة بشرط - 00:09:36ضَ
انك لا تقتدي بمن يتم الصلاة بمن يصلي صلاة تامة لا تقتدي بمن يصلي صلاة تامة. فلو انك اقتديت بمن يصلي صلاة تامة ولو في جزء من صلاته ولو في اخر صلاته فيلزمك ان تتم الصلاة. ولا يجوز لك ان تقصر - 00:09:55ضَ
واضح شرطي السادس قال وكونه مؤديا اي ان تكون الصلاة التي تقصرها صلاة اداء وليست صلاة قضى فلو انك كنت مسافرا وفي اثناء السفر تذكرت صلاة فائتة فاتت عليك في الحضر - 00:10:17ضَ
كنت مسافرا وفي اثناء السفر تذكرت صلاة فائتة فاتت عليك اين بينحظر فاردت ان تقضي هذه الصلاة التي فاتت هل تقضيها تامة لانها فاتتك في الحضر او تقضيها مقصورة لانك الان في السفر - 00:10:38ضَ
الجواب تقضيها تامة واضح؟ ولا يجوز لك القصر. لماذا؟ لان القصر يكون في الصلاة المؤداة وليس في الصلاة الايش وليس في الصلاة المقضية وليس في الصلاة مقضية. فقال في الشرط السادس وكونه مؤديا اي مؤديا للصلاة - 00:10:59ضَ
ان في سورة واحدة انتبه معي الا في سورة واحدة. ما هي اذا فاتتك الصلاة في السفر وقضيتها في السفر فيجوز لك القصر مثال ذلك لو انك سافرت من هنا الى سرابايا - 00:11:20ضَ
ثلاثة ايام وفي سربايا فاتتك احدى الصلوات تمام بعذر نوم او نسيان ثم عدت الى هنا وسافرت بعد ذلك الى جاكرتا وعندما كنت في جاكرتا هذا السفر الثاني تذكرت الصلاة التي فاتتك في في السفر الاول - 00:11:39ضَ
هل يجوز لك ان تقضيها قصرا او لا يجوز ها فادتك في السفر او في الحظر في السفر وقضيتها اين في السفارة صح؟ يجوز ان تقضيها قصرا او لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. اذا فاتتك في السفر - 00:12:04ضَ
وقضيتها في السفر اذا فاتتك في السفر وقضيتها في السفر جاز لك ان تقضيها قصرا. ولذلك قال هنا وكونه مؤديا اي مؤديا للصلاح لكن قصر حيث القضاء والفوات في السفر - 00:12:20ضَ
شوف حيث القضاء والفوات في السفر اي فاتتك في سفر تمام؟ وقضيتها في سفر فيجوز لك ان تقصر. سواء قضيتها في نفس السفر او قضيتها في سفر اخر لا فرق - 00:12:40ضَ
سواء قضيتها في نفس السفر او في سفر اخر لا فرق فيجوز لك ان تقصر في الحالتين. اذا هذي كم شروط الان ذكر ستة شروط. تمام ثم ذكر لكم احكام الجمع واحكام الجمع قصيرة - 00:12:57ضَ
درسناها قبل قليل نقرأها قراءة سريعة ونعلق عليها قال والجمع بين الظهر والجمع بين ظهره وعصره في وقت فرض منهما كقصره والجمع بين ظهره وعصره في وقت فرض منهما كقصره كذا - 00:13:11ضَ
كذاك جمع مغرب مع العشاء في وقته اي ذينك الفرضين شاء وللمقيم الجمع بالتقديم بمطر مقارن التسليم من اول الفرظين والتحرم ايضا بكل منهم ما فليعلمي انظر ماذا قال قال والجمع بين ظهره وعصره اي الجمع بين الظهر والعصر - 00:13:35ضَ
اما تقديما واما تأخيرا ولذلك قال في وقت فرض منهما اما في وقت الضهر فيكون تقديما او في وقت العصر فيكون تأخيرا كقصره اي جائز للمسافر ان يجمع كما يجوز له ان يقصر. هذا معنى قوله لقصره. لقصره اي كما انه يجوز له ان يقصر كما مر. كذلك له - 00:14:01ضَ
ان يجمع فما جاز له ان يقصر كذلك يجوز له ان يجمع هذا المعنى قال كذاك جمع مغرب مع العشاء اي كذلك يجوز له ان يجمع المغرب مع العشاء في وقت اي دينك اي اما في وقت المغرب واما في وقت العشاء اما تقديما واما تأخيرا - 00:14:31ضَ
الفرضين شاء في اي وقت منهما يجوز له هذا الجمع بسبب ماذا بسبب السفر واضح؟ ثم ذكر الجمع بسبب المطر فقال وللمقيمين هذا غير المسافر وللمقيم الجمع بالتقديم بمطر مقارن التسليم. اي يجوز للمقيم ان يجمع بسبب المطر - 00:14:55ضَ
واضح بشرط ان يكون المطر يقارن ماذا؟ يقارن التسليم. اي تسليم تسليم الصلاة الاولى او تسليم الصلاة الثانية ها تسليم الصلاة الاولى. ولديك قال مقارن التسليم من اول الفرضين ان يقارنوا التسليم من اول الفرضين - 00:15:22ضَ
فهمتم؟ يقارن التسليم من اول الفرضين. وايضا يقارن ماذا ويقارن التحريم في الصلاة الاولى وفي الصلاة الثانية. ولذلك قال هنا مقارن التسليم من اول الفرظين والتحرم ايضا بكل منهما اي ويقارن التحرم بكل منهما. اي يقارن التحرم بالاولى ويقارن التحرم - 00:15:44ضَ
بالثانية وصاحب الزبد عبر عن هذا فقال ان مطرت عند ابتداء البادية يعني عند بداية الاولى وختمها اي نهايتها وفي ابتداء الثانية واضح فذكرها ببيت واحد قال وللمقيم الجمع بالتقديم بمطر مقارن التسميم من اول الفرظين والتحرم ايضا بكل منهما - 00:16:12ضَ
فليعلموا. وانتم تعلمون شروط جمع التقديم شرطه الاول الترتيب البداءة بالاولى والشرط الثاني نية الجمع في الصلاة الاولى والشرط الثالث الموالاة والشرط الرابع هو الذي اشار اليه هنا دوام العذر - 00:16:39ضَ
اي المطر حتى يحرم حتى يحرم بالصلاة حتى يحرم بالصلاة الثانية فلو انقطع المطر بعد ذلك لا يظر. تمام نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب - 00:16:58ضَ
عالمين - 00:17:19ضَ