اليوم العلمي لشرح كتاب الحج من أخصر المختصرات
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا المجلس مجلس علم وعمل تغشنا فيه - 00:00:03ضَ
وتنزل والرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله جل وعلا فيمن عنده. وان يجعلنا من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم وان ييسر ويعين. ثم ايها الاخوة اجمعين من كان ومن كان عبر البث متابعا - 00:00:27ضَ
اكرر التحية بكم واسأل الله جل وعلا ان يجمعني بكم في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بعد يومين او ثلاثة نستقبل ايام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح - 00:00:55ضَ
وفيهن احب الى الله من هذه الايام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الايام هي خير ايام العام - 00:01:25ضَ
كما ان ليالي العشر الاواخر من رمضان خير ليالي العام. ولذلك الموفق من يغتنم تلك ايام القلائل فهي مناسبة كبرى ونعمة عظمى لمن وفق لاغتنامها. وهذا لا يكون الا بتوفيق الله جل وعلا وعونه. فاذا لم يكن - 00:01:46ضَ
من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. ومتى صدق المرء عزمه ونيته اعانه ربه وكفاه ومتى وكل الامر الى نفسه فانه من تعلق شيئا وكل اليه ونحن نقرأ في كل ركعة اياك نعبد واياك نستعين - 00:02:15ضَ
وقد قرنت العبادة بالاستعانة في كتاب الله في ستة مواضع لا لشيء الا لتعلم انك اعظم ما تكون حاجة الى العون في العبادة ولذلك كان التوكل في عبادة الله واعلى مقامات التوكل. فبعض الناس يتوكل على الله في طلب رزقه - 00:02:43ضَ
وكفاية دنياه وهذا من التوكل وتلك عبادة عظيمة لكن اعظم منها ان يتوكل ويستعين ويتعلق بالله في عبادته في عبادته حتى يعينه ربه ويوفقه هذا السر الذي افترق فيه الناس فرقين - 00:03:06ضَ
فتجد بعض الناس يشمر ويجتهد ويقبل لكن سبحان الله ينقطع. ولا يكاد يغتنم مثل تلك المواسم مع رغبته بذلك. دع عنك من انصرف عن ذلك. واخرون ربما كانوا اضعف جسما - 00:03:26ضَ
واقل حالا ولكنهم يوفقون. فيغتنمون تلك الايام والليالي احسن اغتنام وما لذلك من الا ما ذكرته لك. من ان من وفق فقد استعان بالرحيم الرحمن وهذا الذي ينبغي ان يمتلئ به القلب دوما. فانك متى انطرحت بين يدي الله وتعلقت واقبلت عليه اعانك - 00:03:45ضَ
وفقك ويسر الامر عليك. كان ذلك في العبادة او في سائر احوالك وامورك ولذلك الموفق من ملأ هذه العشر اتت عشر مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فادي حقوقها قولا وفعلا - 00:04:15ضَ
فاتخذه للمعالي فمن زرع الحبوب وما سقاها. تأوه نادما يوم الحصاد اعزم على ان تملأها بالذكر بالتكبير والتهليل والتحميد كما روي في رواية احمد مرفوعا فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا يجمعه قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك - 00:04:33ضَ
له الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا الذكر كما قال شيخ الاسلام هو افضل الاذكار ولذلك كان من قاله له مائة حسنة وحط عنه مئة سيئة وكان حرزا له في يومه حتى يمسي من الشيطان ولم يأتي احد يوم القيامة - 00:05:03ضَ
بافضل مما جاء به الا رجل قال مثله وزاد عليه. وكان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل. اعتاق النفس الواحدة الله جل وعلا لك بها عظوا من كل عظو منها من النار. كيف باربعة انفس؟ ومن انفس الانفس من ولد اسماعيل - 00:05:26ضَ
هذا التوفيق تجده فيمن اكثر من الذكر. ليس الشأن في الذكر فحسب بل الله جل وعلا يقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والا فالمنافقون يذكرون الله لكن لا يذكرون الله الا قليلا. ولذلك من عمر وقته - 00:05:47ضَ
ذكر ومن اشرفه بل اشرفه كتاب الله كان موفقا معانا مطمئن القلب منشرح الصدر وفي كتاب الله من الكنوز ما لا يظفر به الا اهل النجاح والفلاح في الصفحة الواحدة من كتاب الله - 00:06:07ضَ
ما لا يقل عن خمس مئة حرف. تلك خمسة الاف حسنة الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة. لمن اخلص واحتسب من ختم يا اخوة وقرأ القرآن في تلك العشر يكون كمن جاء باكثر من ثلاثة ملايين حسنة الى سبعمائة - 00:06:33ضَ
الى اضعاف كثيرة ان تقبله الله. نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا اجمعين. كيف بمن صام؟ كيف بمن وفق للحج والحج ليس له جزاء الا الجنة. ومن حج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه - 00:06:53ضَ
فيوم ولدته امه يعني ابن التسعين عاما الذي ملأها بالمعاصي والسيئات اذا حج وصدق مع الله في حجه فانه يكفر عنه حتى يكون كابن اليوم او يومين كيوم ولدته امه. ولا يتصور ان - 00:07:13ضَ
يكون الحج مبرورا وصاحبه لم يرفث ولم يفسق الا وقد خلطه بتوبة وعمل صالح واقبال وصدق وهو جهاد لا قتال فيه كما جاء ايضا في حديث عائشة. رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:37ضَ
ولذلك كان مثل هذا المجلس لاجل تدارس بعض احكام هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الحج وكان منا من عزم وهذا هو الواجب على كل من كان مكلفا لم يحج قبل ذلك. فان تأجيل الحج - 00:07:56ضَ
كما يأتي غير جائز في حق القادر المستطيع المكلف او من كان منا قد حج ولم يتيسر له الحج. فمعرفة تلك الاحكام الشرعية لا شك انها من خير القربات يتعلم بها المرء في رفع الجهل عن نفسه. ويعلم بها بها غيره. ولذلك قال عليه الصلاة - 00:08:18ضَ
والسلام من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. مجرد سلوك الطريق لالتماس العلم سبب في تيسير طريق الجنة والوصول اليها كيف بمن حصل العلم - 00:08:45ضَ
اذا اذا كان هذا بسلوك الطريق ولو لم يحصل. فمن حصل كان اجره اوفى. وجزاؤه اعظم. نسأل الله جل وعلا من فضله والعلماء ورثة الانبياء. والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وانما ورثوا العلم فمن اخذه - 00:09:05ضَ
من اخذه اخذ بحظ وافر والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب هذه الفضائل للعالم تحصل لكل احد بحسب ما يحصل من علم. ورب حامل فقه - 00:09:25ضَ
الى من هو افقه منه وبلغوا عني ولو اية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لمن اقبل على العلم فالناس من جهة التمثال اكفأوا ابوهم ادم والام حواء فان يكن لهم من اصلهم نسب يفاخرون به - 00:09:53ضَ
الطين والماء وما الفخر الا لاهل العلم. انهم على الهدى. لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ كان يحسنه بحسب ما تحسن يرتفع قدرك في الدنيا والاخرى وقدر كل امرئ ما كان يحسنه - 00:10:13ضَ
والجاهلون لاهل العلم اعداء ففز بعلم ففز بعلم تعش حيا به ابدا. الناس موتى واهل العلم احياء اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا العلم النافع وان يتبعه بالعمل الصالح. وان يجعل ذلك حجة لنا لا علينا - 00:10:33ضَ
واننا في هذا الكتاب وهو كتاب الحج سنعمد الى بيان هذا المتن وهو اخصر المختصرات وهو متن مختصر في الفقه الحنبلي يفيد الطالب المبتدئ وينتفع به ايضا الطالب المتوسط سهل العبارة مليء بالاحكام الشرعية المستقاة من النصوص النبوية - 00:10:55ضَ
والايات القرآنية ونظرا لضيق الوقت فاننا سنختصر هذا المختصر من حيث الشرح ونركز على ما يتصل الافهام بحيث نتصور فريضة الحج ونفهمها جيدا ولا يكون التوسع في الشرح والاستطراد على حسابي هذا المعنى وذلك طبعا بحسب سعة الوقت وضيقه نسأل الله ان يبارك ويعين - 00:11:26ضَ
لعل قارئنا يشرع في القراءة وفقه الله للمتن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واشملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة - 00:12:03ضَ
عمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فاذا زال مانع حج بعقد وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقعا فرضا. كتاب الحج والعمرة يراد بالحج - 00:12:29ضَ
قصد مكة والمشاعر لاداء المناسك الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن معين واما العمرة فهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص وذلك لاداء مناسكها وهو الطواف والسعي - 00:12:51ضَ
والحج ركن من اركان الاسلام. كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله تعالى على الناس وهذه صيغة وجوب حج البيت من استطاع اليه سبيلا فهو واجب على المستطيع فهو واجب على المستطيع. وقد جاء ايضا في الصحيح قوله - 00:13:24ضَ
صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومنها حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقد اتفقوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة واختلفوا في سنة فرض الحج والاقرب انه في التاسعة - 00:13:55ضَ
وانما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عاما لانشغاله بالوفود ولبعثه ايضا ابا بكر رضي الله تعالى عنه ليحج تلك العام ويعلن الا يحج بعد العام بالبيت مشرك - 00:14:21ضَ
ولا يطوف بالبيت عريان. الا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان في السنة التاسعة هناك في الحج من المشركين والعراة الذين يطوفون بالبيت ما يحول دون حجه عليه الصلاة والسلام - 00:14:41ضَ
هذا دال على ان الحج على الفور ولذلك بادر عليه الصلاة والسلام اليه وانما تأخر عنه عاما لما ذكرنا وهو الاصل في الامر عند الاطلاق. لان الامر عند الاطلاق كما - 00:15:01ضَ
والمذهب عند الاصوليين المختار يقتضي الفورية. وهو الابرأ للذمة والاحوط. وقد جاء في ذلك ايضا بعض الاثار سنذكرها ان شاء الله تعالى في موضعها. اما العمرة فالعمرة على المذهب عندنا واجبة. وذلك لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة - 00:15:21ضَ
لله فيكون عندئذ حكمها كحكم الحج من حيث الوجوب. وان كان الحج ركنا من اركان الاسلام. اما هي فوجوبها دل عليه قرنها بالحج وايضا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما سألت هل على النساء من جهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد - 00:15:51ضَ
قتال فيه الحج والعمرة. وايضا قوله فيمن اراد الحج عن ابيه حج عن ابيك تمر وهذان صيغتان دالتان على الوجوب وهذا هو المذهب عندنا كما ذكرنا وهو قول عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين - 00:16:21ضَ
اما من لم يرى الوجوب فاحتج بان الاصل براءة الذمة ولم يصحح زيادة العمرة في واعتمر حج عن ابيك واعتمر وعليهن جهاد لا قتال فيه الحج. اما زيادة العمرة فلم يصححها. والاول اقوى - 00:16:52ضَ
وهو وجوب العمرة نعم قال يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع. هذه هي شروط وجوب الحج والعمرة امرأة قد قال الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني بشرط اسلام - 00:17:12ضَ
كذا حرية عقل بلوغ وقدرة جلية هذه هي الشروط الحج الاول الاسلام وهذا في كل العبادات. فلا تصح الا بشرط الاسلام ويدل عليه قوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. والنفقة عبادة الا انهم كفروا بالله وبرسوله ويقال هذا في سائر - 00:17:38ضَ
العبادات ثمان الحاج المسلم هو الذي يمكن من دخول الحرم. اما الكافر فان الله يقول في شأنه فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومن المعلوم ان من اركان الحج ما يستلزم الطواف بالبيت والسعي به - 00:18:08ضَ
لا يعني دخول الحرم وهو ممنوع وهو ممنوع عنه. فالاسلام اذا من الشروط وهو شرط صحة يعني لا يصح الحج الا الا به الثانية الحرية فالمملوك الذي لا يملك منافع نفسه - 00:18:33ضَ
وهو مكلف بخدمة سيده ذهابه في الحج يفوت على سيده منافعه وهو وايضا لا يملك المال فماله لسيده ايضا فهو عندئذ لا يكون مستطيعا للحج. وعليه فانه لا يجب عليه. اذا هذا شرط وجوب واجزاء - 00:18:53ضَ
اما الصحة فلو حج صح حجه الثالث التكليف. الثالث التكليف. قال المؤلف المسلم الحر المكلف. والتكليف وما يجمع وصفان. ما هما البلوغ احسنتم والعقل. البلوغ العقل فاما البلوغ فانه لا يصح لا يجزئ - 00:19:23ضَ
لا يجزئ الصبي حجه عن حج فرضه. بمعنى اذا حج صح حجز حجه ولكن لا بد عليه اذا بلغ من ان يحج حجة اخرى. فان كان مميزا حج نفسه وان كان غير مميز حج عنه او معه آآ ولبى عنه وليه سيأتي - 00:19:53ضَ
الى شيء من هذا اما العقل فانه ايضا شرط الصحة والاجزاء وعليه فان من حج وهو مجنون لا يصح عندئذ حجه ولا ولا يجزئ عنه بغير مكلف فعندئذ لا نحتاج الى ان نقول انه لا يجزئ عنه لانه آآ - 00:20:23ضَ
اه غير مكلف الا اذا عقل بعد ذلك فانه يأتي بحجة بحجة اخرى والاصل في شرط التكليف في الحج وهنا رفع القلم عن ثلاثة ومنها قال وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى حتى يعقل او يفيق - 00:20:53ضَ
قال المستطيع وهذا ايضا من شروط وجوب الحج فمن كان مستطيعا بقدرته المالية والبدنية فمن الناس من يكون مستطيعا بقدرته البدنية. نشيط لكن ليس عنده مال فهذا لا يجب عليه الحج - 00:21:13ضَ
لكنه لو حج صح واجزى ومثله كذلك من كان لديه قوة مالية لكنه عاجز بدنا. فهذا لا حج بنفسه وسيأتي بيان حاله من جهة انابته من يحج من يحج عنه - 00:21:37ضَ
اذا الاستطاعة وتكون بالقوة المالية والبدنية شرط الوجوب شرط قل لي الوجوب في آآ الحج. والدليل على هذا ما ذكرناه من قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اما من لم يستطع فانه لا يجب عليه الحج عند عندئذ - 00:22:01ضَ
فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج قال في العمر مرة على الفور اذا الحج يجب مرة فما زاد فهو تطوع يجب مرة فما زاد فهو تطوع كما يجب على الفور اذا - 00:22:31ضَ
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة يعني في العمر فما زاد فهو فهو تطوع. وهذا من سعة هذا الدين ورحمة الشارع الا فان في الحج مشقة - 00:22:56ضَ
كما تقدم وتقرأه في كل سنة يؤدي بالناس الى نوع من العنت والكلفة والاصل فيه ان يبادر المرء اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قال تعجلت - 00:23:17ضَ
الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض ما يعرض له. قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا ما يفيد بالتأكيد الشديد على كل مكلف قادر ان يبادر - 00:23:40ضَ
حيث قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار. فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين. وهذا من التغليظ - 00:24:00ضَ
شديد والا فان ترك الحج لا يقتضي كفر المرء ما دام يعتقد انه فريضة عليه قال المؤلف فاذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها. وفعل اذا وقع فرضا. يعني لو ان شخص كان مجنونا او صغير لم يبلغ. ثم لما جاء يوم عرفة - 00:24:20ضَ
بلغ الصبي او المجنون عقل. فانه عندئذ يقع فرضا ويجزئ عنه. ويجزئ عنه لانه لو لم يبلغ او يعقل الا بعد عرفة يكون عندئذ قد ادركه الحج وهو لم يستكمل - 00:24:52ضَ
شروطه فلا يقع عنه فرضا بل يجب عليه ان يأتي بحجة فرظ. وهذا الذي ذكره المؤلف واضح اذ كيف لا يجزئه اذا بلغ وهو صغير في عرفة او افاق وقد كان مجنونا - 00:25:16ضَ
في هذا اليوم يوم عرفة كيف لا يجزئه وهو لو احرم تلك الساعة كان حجا تاما. لو احرم ابتداء عند بلوغه او عند افاقته من جنونه كان حجا تاما عند الجميع. فمن باب اولى ان يكون - 00:25:36ضَ
هذا في شأن من شرع في الحج ثم بلغ او عقل في يوم عرفة كما اشار الى مثل هذا المعنى ابن قدامة وقد جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج. ثم بلغ الحنف. يعني ادرك - 00:25:56ضَ
سن البلوغ فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى هذا في شأن من مضى عليه ركن الحج سواء كان الحج كله او مضى عليه يوم عرفة - 00:26:16ضَ
وهو لا زال غير مكلف او مستكملا لشروط الحج. فان استكملها اثناء هذا اليوم فانه لا تلزمه اذا حجة اخرى. نعم. قال وان قال رحمه الله وان عجز لكبر او مرض لا - 00:26:36ضَ
برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث من حيث وجب. ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرامنا ابن وشرط هذه مسألة النيابة في الحج. وهي من المسائل المهمة التي يكثر السؤال - 00:26:56ضَ
وهذه المسألة قد ذكر فيها المؤلف صورة متفقا عليها. وامل من الحاضرين سامعين ان يتنبهوا لها. وهي ما اذا كان اذا كان عاجزا لكبر او مرض لا يرجى برؤه وهو لم يحج فرظه فانه عندئذ يلزمه ان يقيم يعني ان ينيب من يحج عنه - 00:27:16ضَ
ويعتمر هذا اذا كان قادرا يعني ذا مال اما اذا لم يكن ذا مال وهو عاجز بدنا فهذا كما قدمنا لا يلزمه الصورة الثانية وهي ما اذا كان قادرا قادر وهو مكلف فانه لا يجوز ان ينيب غيره في الحج عنه بالاتفاق - 00:27:49ضَ
واضح؟ اذا اذا كان حيا قادرا مكلفا فلا يجوز له ان ينيب غيره ولو كانوا عشرة لا يجزئ الا ان يحج بنفسه لتصريح النصوص بذلك. والحج كما صرحت النصوص عن الغير لا يكون الا عند عدم القدرة البدنية اذا - 00:28:22ضَ
فكان حج فرض اذا كان حج فرض اما اذا كان حج نفل توسع الجمهور جمهور اهل العلم. واجازوا حتى للقادر ان يقيم من يحج عنه نفلا فان كان الشخص ميتا - 00:28:53ضَ
فهل يجوز اقامة من يحج عنه؟ جمهور العلماء على جواز الحج عن الميت مطلقا فرضا كان او نفلا فرضا كان او نفلا وانما اختلفوا في انابة الحج عن القادر لغيره نفلا - 00:29:23ضَ
ما ذكرنا الجمهور يوسعون وذهب بعض اهل العلم وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الى انه لا يجوز يعني لا يجوز للحي القادر ان ينيب غيره في ان يحج عنه نفلا - 00:29:47ضَ
اما فرض متفق على انه لا يجوز ما دام حيا قادرا مكلفا. لكن الكلام على النفل شخص ثري ويريد اجر الحج ولكنه مشغول قال لنا كل سنة سأنيب غيري. هل يجوز ام لا؟ هذه المسألة خلافية لان البعض يظن انها لا تجوز عند الجميع. لا بل الجمهور - 00:30:08ضَ
اوزون لكن ذهب شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى الى عدم جواز ذلك لماذا؟ قال لان الاصل عدم نيابة في العبادات الاصل ان تأتي بالعبادة انت بنفسك الاصل ان تأتي بالعبادة انت بنفسك. اذا النيابة هي انتقال عن هذا الاصل - 00:30:28ضَ
والرخصة جاءت في حال الحج عن الميت وفي حال الحج عن العاجز ويلتحق بالعاجز المريض الذي تلحقه مشقة بالغة ولذلك منع الشيخ رحمه الله تعالى من هذا وهو قول بعض اهل العلم وهو الاحوط. وقد - 00:30:49ضَ
جاءت امرأة من خثعم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة يعني هو حي ايش؟ عاجز. لم يحج فرظه ما حكم الحج هنا؟ يجوز؟ نعم - 00:31:17ضَ
افاحج عنه؟ قال نعم قال نعم قال المؤلف وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. من حيث وجب ايش معنى هذا كيف - 00:31:37ضَ
من اهل الرياض نعم احسنت بارك الله فيك. يعني انتم اهل الرياض من كان عاجزا وهو قد وجب عليه الحج فانه ينيب من الريح لازم يطلع النائب من الرياض. ما ينيب احد في مكة ولا في الطائف ولا في جدة - 00:32:05ضَ
وهذا لان الواجب عليه هو ان يسعى من مكانه الذي هو فيه الى الحج. فلو سعى شخص من مكة الى الحج كان قد ترك شيئا مما يجب عليه هو ان يقوم به والنائب يقوم مقام المنوب عنه والاصيل. ولذلك - 00:32:30ضَ
اشترط الفقهاء كالحنابلة هنا ان ينيب عنه من حيث وجبا يعني الحج او العمرة من حيث وجب الحج او العمرة. وهذا الرأي هو المذهب واختار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى - 00:32:50ضَ
وايضا الشيخ ابن عثيمين الى ان ذلك غير لازم. لان السعي او الطريق هذا المقصود منه هو تحصيل الحج العمرة وليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره. وهذا هو الراجح به افتت اللجنة الدائمة - 00:33:10ضَ
ايضا عمن كان في افريقيا ان ينيب احدا من مكة. يعني الطريق ابعد واطول. ومع ذلك اجازوا له هذا فكيف بمن كان دون دون ذلك. نعم قوله ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب وشرط لامرأة محرم ايضا. فان ايست - 00:33:30ضَ
منه استنابت وان مات من لزماه اخرج من تركته. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب يعني يجزئه عمرة وحج غيره عنه ما لم يبرأ قبل احرام النائب الا اذا برئ من مرضه الذي يحول دون حجه قبل ان يشرع نائبه - 00:33:57ضَ
في الحج او العمرة يعني انت كلفت شخص ودفعت له مالا قلت تحج عني ان شاء الله في يوم ثمانية ذي الحجة وفي يوم خمسة زال العذر المانع عنك. العجز زال مثل مريظ برئ - 00:34:27ضَ
كما يقول والله خلاص انا كلفت ورتبت ولا استطيع انا ان اذهب الان لا لا لا يجب عليك ان تحج انت فان لم تتمكن هذا العام العام القابل. لكن لا يجزئ حج غيرك عنك في هذه الحالة لانه لما - 00:34:45ضَ
احرم بالحج كنت قادرا مستطيعا فلا تبرأ ذمتك عند عندئذ قوله وشرط يعني ومن الشروط التي تختص بها المرأة المحرم. وهذا الشرط شرط وجوب. شرط وجوب والا فلو حجت المرء - 00:35:05ضَ
بدونه صح مع الاثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة الا مع الا مع ذي محرم. والمحرم هو من تحرم عليه المرأة تحرم عليه المرأة سواء كذلك بالتأبيد كابنها مثلا او ابيها او حفيدها او نحو ذلك او كان ذلك بسبب - 00:35:25ضَ
تبني زوج فيها من امرأة اخرى فهذا محرم فهذا محرم لها. وهذا الامر وهو الحج بمحرم جاءت النصوص بالتأكيد عليه حتى ان رجلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا بمحرم قال يا رسول الله - 00:35:51ضَ
ان امرأتي خرجت حاجة. وان اكتتبت في غزوة كذا وكذا. والحج والجهاد فريضة. الجهاد واجب. عليه كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك يؤكد ان هذا الواجب في حقه مقدم على الواجب العام هذا واجب خاص لا يقوم الا به بخلاف الحج - 00:36:11ضَ
الجهاد فيقوم عندئذ بغيره. لكن هل يلزم المحرم ذلك؟ يعني لو ان امرأة قالت لاخيها انا وجب علي الحج وقادرة وسادفع عن التكلفة. اريدك ان تحج معي محرم. قال لا ما ما استطيع - 00:36:36ضَ
نقول في حقه يستحب ان يسافر معها محرما لها ويمكنها من اداء فرضها. لكنه لا يجب عليه لا يجب لان بعض الناس يشدد في هذا الباب يلحق بغيره نوعا من المأثم - 00:36:54ضَ
الملامة وهذا كما ذكرنا ليس واجبا في حقه ولا في حقها في حال اعتذاره فان ايست من وجود امرأة لا محرم لها لا محرم لها وهي قادرة على بذل مالها وآآ تحجيج غيرها عنها فانها عند - 00:37:19ضَ
اذا تقيم من يحج عنها لماذا؟ لانها في حكم العاجز هي ليست عاجزة حقيقة انه قادرة ببدنها لكنها عاجزة شرعا حكما لان الشارع منعها من ان تحج يا بلال بلا محرم. وهذا ايضا يعني ننبه عليه ان بعض الناس يظن انه يجب - 00:37:43ضَ
ان يحجج مثلا الخادمة التي تحت يده. لانها لم تحج فرظها. فيقال بما انه لا محرم ولها هذا غير واجب في حقها لكونها ممن لم يستطع الى ذلك الى ذلك سبيل - 00:38:09ضَ
الى نعم قال وان مات قال رحمه الله وان مات من لزماه اخرجا من تركته. يعني اذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة كما ذكرنا ولم يحج تراخى لاي سبب كان فان ذمته قد انشغلت بهذه الفريضة وعندئذ - 00:38:29ضَ
يخرج من تركته مقدار ما يقوم او يقيم غيره ليحج ليحج عنه الاصل في مجاء ايضا اه في سؤال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان قالت ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت - 00:38:53ضَ
افاحج عنها؟ قال نعم ارأيتي لو كان على امك دين عليها دين اكنت قاضيته؟ يعني تقضين هذا الدين وتدفعينه لمن هو له؟ قالت نعم. قال اقضوا الله. فالله احق بالوفاء - 00:39:13ضَ
اه لان هذا دين لله. لانه واجب تعلق بالذمة. لم تبرأ به فيجب عندئذ ان يقضى وهذا يخرج من تركته كما ذكر المؤلف طيب انتهى الباب هذا والفصل هذا نأخذ بسرعة آآ ابرز الاسئلة سم - 00:39:27ضَ
كيف نعم نعم نعم اي نعم باذن الله تعالى اذا اذا حج الشخص وزال المانع فانه يرجى لهذا المنيب اجر دفعه بتكلفة الحج لكن هذا الحج لا يقع عنه وانما يجب علينا يجزئ عنه. وانما يجب عليه ان يأتي بالفريضة - 00:39:53ضَ
نعم يا شيخ نعم النائب النائب. النائب اذا حج فانما يحج عن غيره. ويلبي عنه ولا تقع هذه الحجة الحجة عنه وانما تقع عن غيره. ولذلك الاصل ايضا الا ينام الا من حج عن نفسه. كما في - 00:40:25ضَ
حديث شبرمة حج عن نفسك ثم حج عن عن شبرمة. فاذا كان قد اتى بفرظه فانما يأتي به من فريضة وفي عفوا من نسك حج فهو واقع عمن انابه. لكن هذا لا يعني انه لا يناله من وراء ذلك - 00:41:01ضَ
اجر بل الله جل وعلا كريم. فيرجى له مثل اجر هذه الحجة. لكنها لا تقع عنه. وانما تقع عام من حج نعم عنه لا في هذه الحالة لا يتصور مثل هذا لكن يرجى له اجرها - 00:41:21ضَ
نعم نعم ومنها الصلاة. نعم جمهور اهل العلم على انه يجزئ عنه جمهور اهل العلم على انه يجزي عنه هذا هو الاقرب والله اعلم نعم نعم الرفقة المأمونة هذا قول قال به بعض الفقهاء في الاغناء عن المحرم بالنسبة - 00:41:44ضَ
المرأة في الحج وقد مال اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والاحوط كما ذكرنا ان تذهب المرأة مع مع محرم نعم ايه هو سقط عنها الحجز بدنا لكنها قادرة هي غير قادرة بدنا لكنها قادرة مالا - 00:42:32ضَ
فلان كان من لا يستطيع بدنا وهو مستطيع مالا لعجز بدني حقيقي يجب عليه ان يقيم من يحج عنه فهي من باب اولى نعم تفضل يا شيخ فصل وسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر. وتنظف وتطيب في بدن. وكره في - 00:43:11ضَ
ثوب سنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف يعني وسنة تنظفون وهذا الفصل عقده المؤلف ليبين المستحبات عند الاحرام والاحرام يا اخوة ما هو المقصود به هذه مسألة مهمة - 00:43:36ضَ
الصوت مناسب لعالي مناسب طيب مم ما المقصود به الاحرام سم ممتاز. انا اريدكم تكرما تركزون معي في هذه القضية. ايضا من كان عن قرب او يستمع الينا عن بعد - 00:44:02ضَ
هناك ثلاث احوال تشتبه على كثير من الناس الرغبة والعزيمة بالنسك الرغبة والعزيمة القيام بالنسك انت من الان نفترض انك راغب. عازم على الحج اخرجت حتى تصريح وتهيأت مع حملة الى اخره. هذه رغبة وعزيمة - 00:44:26ضَ
جيد يقابلها نية الدخول في النسك هذا هو المقصود بالاحرام فما كان من رغبة او ارادة او عزيمة لا يترتب عليها تلبية وشروع بالنسك لا اثر له فيخلط بعض الناس بينما لو عزم او اراد او رغب ثم منعه مانع - 00:44:56ضَ
يقول هل يلزمني ان اتي بالحج؟ انا اخرجت تصريح وفعلت وتركت ورتبت اردت عزمت ولكنه لم يلبي بالنسك لم ينوي الدخول بالنسك سواء كانت نيته من بيته او من الميقات. لان من الناس من ينوي من بيته. حتى ولو كان قبل الميقات - 00:45:32ضَ
وان كان مكروها لكنه يلزم. يعني لو نوى الان انه يدخل في النسك. الان يكون حاجا او معتمرا لو من هذا المسجد فانه عندئذ يكون قد دخل في النسك. اما اذا كان يعزم او يريد - 00:45:52ضَ
في وقت لاحق في وقت مستقبل هذا لا يترتب عليه شيء مما يترتب على المحرم. اذا نفرق بين الارادتين او النيتين نية العزيمة لامر مستقبل ونية الدخول في النسك حالا - 00:46:12ضَ
وهو العزم على الانتقال من الاحلال الحل الى الاحرام الى مناسك الحج والشروع فيها. ومن علائم التلبية بالنسك. والتجرد من محظورات الاحرام اكثر ما يلتبس على الناس الاحرام بلبس الاحرام - 00:46:39ضَ
وهذه الحالة الثالثة اذا لباس الاحرام يا اخوة كما هو بالنسبة للرجل الازار والرداء لا اثر له مطلقا في نية الدخول في النسك فمن لبس من بيته الاحرام لا يعد محرما الا اذا نوى. الا اذا ايش؟ نوى - 00:47:05ضَ
ولذلك النية هي التي يترتب عليها الحكم لا اللبس فلو نويت الدخول في النسك وانت في بيتك او عند الميقات ولم تلبس ازارا ورداء وهو لبس الاحرام المشروع يعني لم تتجرد من مخيطك - 00:47:32ضَ
فان هذا لا يحول دونك ودون الالتزام باتمام الحج والعمرة بل يترتب على هذه النية وينية دخولك في النسك كل ما يترتب على الحاج او المعتمر وبناء فانه ولو كنت لم تلبس ملابس الاحرام. اذا ثلاثة احوال تلتبس على بعض الناس - 00:47:54ضَ
مقصود بالاحرام عند الاطلاق في الحج او العمرة ليس هو مجرد الارادة المستقبلة ولا هو اللبس كذلك لملابس الاحرام من ازار ورداء ونحوها. وانما نية الدخول في النسك الان وهذا ركن من اركان الحج او العمرة - 00:48:24ضَ
يعني لو ان شخص لبس ازار ورداء وذهب الى الحج ولم ينوي الدخول في النسك. لم يعقد ويعزم على ذلك فلو طاف سعى وبات ورمى وحلق وذبح فان هذا لا ينفعه شيئا. والاصل في هذا قوله - 00:48:50ضَ
صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والنية هنا هي نية الاحرام وسمي الاحرام ذلك لان من تلبس به ونواه حرم عليه ما يحرم على المحرم من المحظورات التي نتعرض لها ان شاء الله تعالى يسن له ان يغتسل - 00:49:10ضَ
يسن له ان يغتسل. وذلك لانه عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله. يعني عند احرامه وتلبيته والتلبية هنا ليست شرطا ولا واجبا لكنها مستحبة او مسنونة للاعلان عن هذه النية والاعلان بالدخول في النسك. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء - 00:49:35ضَ
بنت عميس ان تغتسل وكانت نفساء وايضا في الحديث الاخر في الصحيح امر عائشة ان تغتسل وكانت حائضا مما يدل على تأكد الاغتسال بالنسبة للمحرم فان لم يجد ماء ذكر الفقهاء كما هنا قال او تيمم لعذر يتيمم - 00:50:05ضَ
لان التيمم بدل بدل الماء. وثم قول اخر بان التيمم عند عدم وجود الماء بالنسبة للمحرم لا يسن. لان المراد من الاغتسال تنظف والتطهر او التنظف لا التطهر. بدليل انه امر من؟ اسماء بنت عميس - 00:50:30ضَ
وعائشة وهذه حائض وتلك نفساء رضي الله تعالى عنهن اجمعين امرهن بالاغتسال وهذا الامر طبعا على سبيل الاستحباب. لانه لم يأمر غيرهن. والاصل في هذا عدم انشغال الذمة مثلي هذا ولذلك جاء حتى في بعض الاحاديث من اهلاله عليه الصلاة والسلام او اهلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نقل - 00:51:00ضَ
الاغتسال مما يدل على الاستحباب قال بعد ذلك وتنظف. التنظف يراد به ازالة الاوساخ. ازالة الاوساخ. ويكون هذا مثلا بتقليب الاظافر وبنتف الابط وبحلق العانة وبكل ما هو من الاذى المتصل بالجسم ايضا - 00:51:27ضَ
فانه عندئذ آآ يزيله لانه مقبل على نسك. وعلى عبادة فيستحب له ان يتهيأ ان يتهيأ والتطيب وهو من كمال التهيؤ والاستعداد لهذه العبادة. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كنت اطيب رسول الله - 00:51:56ضَ
صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت والمشروع في الاحرام عفوا في التطيب ان يكون على البدن. فلا يشرع له ان يطيب احرامه ايش معنى احرامه - 00:52:21ضَ
احسنت لباسه المقصود هنا بالاحرام اللباس فلا يشرع له لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس انما يطيب بدنه. ولذلك عائشة كنت قالت كنت تقول كنت ارى وبيص المسك على مفرق او مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطيب بدنه كما شاء - 00:52:41ضَ
قبل احرامه ولا يطيب لبسه قبل احرامه ومن باب اولى كذلك بعد لانه منهي عن الطيب لا في بدنه ولا في في ولا في اه اه ثوب اه او اه لباسه - 00:53:05ضَ
نعم قال بعد ذلك وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين. عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي. نعم. اذا الاحرام في والرداء الابيضين النظيفين وذلك لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ليحرم - 00:53:27ضَ
احدكم في ازار ورداء كونه في ازار ورداء ابيضين يؤخذ ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياظ فانها من خير ثيابكم وهذا دال على ان اللبس الابيض سواء كان ثوبا او غترة. اقرب الى السنة - 00:53:50ضَ
من غيره وهو من خير الثياب ثم ذكر المؤلف هنا قال رداء ابيظين عقب فريضة وكره في ثوب واحرام بازال ورداء ابيضين عقب فريضة. او ركعتين في وقت نهي. عقب فريضة يعني هذا - 00:54:22ضَ
مما يسن مما يسن ان يكون عقب فريضة او عقب ركعتين في غير وقت نهي وهذا ما يسمى بصلاة الاحرام. فهل للاحرام صلاة تختص به اشار المؤلف هنا الى ان للاحرام صلاة فمن احرم كان ذلك اما بعد فريضة فتجزئ - 00:54:47ضَ
او بعد او في غير حال فريضة فيصلي ايش؟ فيصلي نافلة ليحرم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه اهل في دبر صلاة وفي حديث محرش الكعبي وهو اصح من هذا كما روى النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى - 00:55:14ضَ
الجعرانة ركع ما شاء الله له ان يركع ثم احرم وصلاته بذي الحليفة ايضا دالة على مثل هذا. وهو من قول عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعفوا عن ابن عمر وعن انس - 00:55:41ضَ
رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وهذا هو مستند من قال ان للاحرام صلاة تختص به او وانه يسن ان يكون الاحرام بعد الصلاة فان وافق فرضا كفى. وان لم يوافق تنفل له ما لم يكن في وقت نهي - 00:56:03ضَ
على المذهب. نعم. ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. نيته شرط. هذه من عبارات الفقهاء الجميلة. والاشتراط فيه سنة يعني نية الاحرام شرط انعقاد الحج وهي بعبارة اخرى ركن. لان الحج لا يتم الا بها. فمن حج ولم ينوي احراما - 00:56:23ضَ
يعني دخولا في النسك لم ينعقد حجه وسيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة الى هذا في الاركان. والاصل في هذا ما تقدم انما الاعمال بالنيات. وقال الاشتراك فيه سنة يعني ان يقول ان حبسني حابس فمحلي يعني فاحلالي - 00:56:52ضَ
محلي فمحلي حيث نعم حبسني او حبستني وهذا الحديث جاء في قصة ضباعة بنت الزبير لما قالت اني اريد الحج وانا شاكية. كانت مريضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني - 00:57:18ضَ
فيفيد ان الاشتراط في الحج مشروع والمذهب انه مستحب لاجل ان يتحلل من احرام من اتمامه بلا شيء عليه. يخرج خلاص. ويذهب الى الى اهله. ولا يلزمه عند ذلك شيء لماذا؟ لان الاحرام يلزم الاتمام فيه والمضي. ولكن من اشترط لا يلزم - 00:57:46ضَ
هذا هو المذهب والاقرب ان الاشتراط ليس سنة مطلقة وانما هي مقيدة بمن كانت حاله كحال السائلة بمعنى انه يخشى من او عوق يمنعه من اتمام حجه. اما من لم يكن - 00:58:21ضَ
كذلك فانه لا يشترط لماذا؟ لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من اصحابه رضي الله تعالى عنهم مطلقا. وانما نقل مقيدا في هذه الحالة فيقتصر على ما كان ما كان في حكمه - 00:58:46ضَ
والحقيقة ان البعض يتوسع في الاشتراط فيجعله في كل عبادة لازمة. ومن ذلك مثلا الاعتكاف والاقرب ان الاشتراط انما يتوجه في حال الحج. لانه يلزم المضي فيه. يلزم المضي فيه - 00:59:06ضَ
اما الاعتكاف لا سيما المسنون كاعتكاف العشر الاواخر فانه لا يتوجه فيه الاشتراط بالنسبة للمعتكف عرضت له حاجة لابد له منها خرج. ثم يرجع ويرجو من الله جل وعلا ان يكتب له الاجر كاملا - 00:59:29ضَ
غير غير منقوص لان صفة الاشتراط لا تتصور الا فيما يلزم فيه الاتمام ولذلك شرع اما ما لا يلزم فلا يشترط فيه نعم فصله فصل وافضل الانساك التمتع. وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها. ثم به في عامه - 00:59:49ضَ
ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران ان يحرم بهما معا او او بها ثم يدعو ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل وعلى كل من - 01:00:18ضَ
من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة بارك الله فيك هذا الفصل مهم ان شاء الله تعالى نأخذ ايضا بعده بعض الأسئلة ونعتذر يعني عدم - 01:00:38ضَ
لاستقبال كل سؤال على الاخوة ايضا يتوصلون من المتابعين او مع المتابعين عن بعد لاخذ اسئلتهم كذلك. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان انساك الحج والمراد بالانساك هنا يعني الصفات التي يحج بها الحجاج - 01:01:03ضَ
فمن توسعة الله جل وعلا ومن رحمته ان شرع للحج عدة صفات فلا يلزم الحجاج كلهم صفة واحدة. وانما هم مخيرون بين ثلاث صفات فمن لم يقدر على واحدة انتقل الى الاخرى. كما ان في هذا من التنويع ما يمكن - 01:01:27ضَ
ايضا الحجاج من الاتيان بمناسك اكثر بحيث يكون هناك وهناك المفرد وهناك القارن فتمتلئ المشاعر والمناسك بانواع النسك قال افضل الانساك التمتع التمتع هو ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج - 01:01:55ضَ
ثم يأتي بالحج في عامه من غير ان يرجع الى اهله بحيث انه ما يسافر ثم يرجع فيحج وقد قيد كثير من اهل العلم هذا السفر بالسفر الى اهله. فلو سافر لغير اهل - 01:02:30ضَ
ليه؟ مثل واحد في الرياض ذهب واعتمر في اشهر الحج نفترض في ذي القعدة. ثم لما اعتمر ذهب الى الطائف او الى جدة ثم رجع مرة اخرى وحج فهذا يصدق عليه انه متمتع - 01:02:52ضَ
لانه اتى بالعمرة ثم تحلل منها وذلك في اشهر الحج ثم اتى بالحج في عامه يعني في نفس السنة في اشهره طبعا ولم يرجع الى اهله بين ذلك وهو لم يرجع أبدا لا بين ذلك يعني بين العمرة والحج - 01:03:11ضَ
هذا قال المؤلف انه افضل للانساك لماذا؟ قال لي دليل وتعليم اما الدليل فهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة وانا ما سقت الهدي. لانه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي - 01:03:35ضَ
فلما سقى الهدي لم يسطع ان يتحلل لان الذي يسوق معه الهدي يعني يأتي بالهدي من محله معه يأتي معه به في سيارته ولا في آآ يعني آآ طريقه ويحمله الى مكة لا يجوز له ان يتحلل حتى يذبح - 01:04:02ضَ
ولذلك عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم ليس معه هدي فليحل. يعني يتحلل بعد طوافه وسعي فيحلق او يقصر ويكون حلالا. حلالا يعني يجوز له كل ما حرم عليه بسبب - 01:04:22ضَ
الاحرام يكون كانه قبل عمرته او بعد حجه قال فليحل وليجعلها عمرة. ليجعل من طوافه وسعيه وكانوا قد جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مفردين او قارنين. فمن كان - 01:04:44ضَ
منهم لم يسق الهدي امره ان يجعلها عمرة فيتحلل وهذا كما ذكر اهل العلم دال على ان الاتيان بعمرة مستقلة. ثم حج في العام نفسي افضل لانه عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ممن لبى بالحج ان يقلبوه فيجعلوها عمرة ويتحللوا - 01:05:01ضَ
انتقل بعضهم نقدم منى ومذاكيرنا تقطر منيا يعني شلون نجامع زوجاتنا بعد عمرتنا ما كان هذا صور عندهم اصلا ما كان متصور عندهم ولذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ولو - 01:05:29ضَ
كان مخالفا لما كانوا عليه من قبل من قبل ذلك وقال لولا ان معي الهدي لاحللت ولذلك اخذ بعض اهل العلم وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه اختار مقيم وجوب التمتع - 01:05:49ضَ
لكن الجمهور على انه لا يجب وانه افضل الانساك لهذا الدليل. اما التعليل فقالوا لانه يأتي يأتي بعمرة وحج. فالعمل فيه اكثر ويجمع بين نسكين في سفر واحد. وهذا اعظم - 01:06:08ضَ
الصورة الثانية هي القران والقران عمره حج عجيب طيب ما فرق عن التمتع اها في نفس الوقت ما معنى في نفس الوقت جميل الهدي هو الفرق كلاهما يهدي او يهدي كلاهما - 01:06:29ضَ
لا يتحلل الا جميل هذا فرق الفرق الابرز وان لم يقل جميل احسنت بارك الله فيك. شوفوا العمرة في التمتع عمرة مستقلة كما هي العمرة في غير الحج تأتي بعمرة كاملة - 01:07:01ضَ
بينما العمرة في القران داخلة في الحج بمعنى انه اذا اراد ان يطوف ينوي بطوافه انه عن العمرة والحج واذا سعى فكذلك سعي عن العمرة والحج فالمتمتع يأتي بعمرة مستقلة طوافا وسعيا. اما القارن - 01:07:32ضَ
عمرته داخلة في حجه وجعلناها او وجعلها الشارع له عمرة بالنية فقط. شفتوا اثر النية كيف ينوي انه بطوافه هذا وبسعيه عن العمرة والحج هذا الفرق الابرز وما ذكره الاخوة من فروق مكمل لكن هذا هو الابرز. وعليه فانه في التمتع يتحلل لانه عمرة مستقلة - 01:08:04ضَ
حينما في القران ما يستطيع لان العمرة داخلة في الحج. فهو سيطوف يوم العيد او بعد ذلك طواف الافاضة. كيف يتحلل؟ عمرته لن تتحقق الا عند طواف الافاضة. لان طواف الافاضة طواف عن الحج والعمرة بالنسبة له - 01:08:31ضَ
اما المفرد فهو كالقارن تماما ويفترق عنه فرقين اثنين لا ثالث لهما فما هو هذان فرقان سم اولا الهدي المتمتع والقارن كلاهما يلزمه هدي لكن المفرد لا يلزم وان اهدى استحبابا - 01:08:53ضَ
وهو مأجور اذا لا يلزمه الهدي واحد كلاهما لا يحل من احرامه الا اذا تحلل تحلل الاول او الثاني احسنت النية اذا الفرق اظبطوها هذي تريحكم كثيرا الفرق بين الافراد والقران من وجهين. الوجه الاول النية - 01:09:21ضَ
فالمفرد ينويه حجا فقط. والقارن ينويه عمرة وحجا نفس العمل طواف واحد سعي واحد من حيث الوجوب او او الركنية الثاني الهدي فالمفرد لا يلزمه هدي والقارن يلزمه هدي. اذا الان نقرأ - 01:09:48ضَ
وهو ان يحرم هذا التمتع بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به يعني بالحج في عامه واضح قال ثم الافراد وهو ان يحرم بحج في حج مستقل ثم بعمرة بعد فراغه منها - 01:10:13ضَ
هنا المؤلف جاب لنا معنى ثاني وهو ان الافراد يحرم بحج فقط كما اتفقنا قبل قليل لكن اظاف ان عنده عمرة بعد ما ينتهي من الحج يأتي بعمرة وهذا في الحقيقة الذي ذكره المؤلف يمكن ان نحمله على من وجبت عليه - 01:10:34ضَ
العمرة كما قررنا العمرة واجبة ولا يستطيع الرجوع الى بلده ولا يستطيع الرجوع لها من بلده ما دامه جاي الان قال لك اذا حج يعتمر واضح؟ فلا يدخل العمرة على الحج - 01:10:57ضَ
لان هذا في شأن المتمتع ولا يحج فقط ويترك العمرة بعد ذلك اذا كان لا يستطيع الرجوع لها. اما ان يكون هذا هو معنى الافراد ان كل مفرد يأتي بعمرة بعد الحج فغير - 01:11:14ضَ
سلم فهذا غير معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه ولا عن خلفائه الراشدين وانما جاء في قصة عائشة لما ارادت ذلك تطييبا لنفسها عليها الصلاة والسلام فامر - 01:11:30ضَ
عبدالرحمن اخاها ان يعتمر بها بعد انقضاء المناسك. خرج بها الى التنعيم فاعتمرات. اذا هذه الصورة التي اه المؤلف كما ذكرنا هي من صور الافراد غير اللازمة. هذه الصورة لا تؤثر في الافراد. اذا الافراد ان يأتي بحج فقط - 01:11:50ضَ
والقران ان يحرم بهما معا. يعني ان يلبي لبيك عمرة وحجا. وهذا كما ذكرنا التلبية والنطق بها على سبيل الاستحباب اهم شي ان يعقدها في قلبه. ينوي انه عمرة وحج في ان واحد. قال او بها ايش معنى او بها؟ ها؟ يعني - 01:12:11ضَ
بالعمرة يحب العمرة. ينوي انها عمرة. قال ثم يدخله عليها يعني يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. قبل الشروع في طوافها يحول هذه العمرة فقط قد احرم بعمرة. الى ان تكون - 01:12:31ضَ
عمرة وحجا. فينويها عندئذ فينويها عندئذ حجا. اما اذا شرع في الطواف فيلزمه عندئذ ان يأتي بالعمرة ثم يلبي بعدها بالحج طيب هنا مسألة هنا مسألة للتنشيط. لو ان شخص اعتمر - 01:12:51ضَ
عمرة حج ثم لما فرغ وتحلل بدا له ان يرجع الى بلده والا يتم الحج ما رأيكم يجوز له ذلك متمتع هو عند احرامه سيلبي بالعمرة حتى لفظة متمتع بها الى الحج لم تثبت - 01:13:12ضَ
وبالتالي هذا الجواب هو الاقرب عندي انه بما اننا قلنا انها عمرة مستقلة يجوز له بعدها ان يأتي بكل ما يحرم عليه قبل احرامه يعني يكون حلالا مثله مثلنا الان. فله ان يرجع - 01:13:45ضَ
له ان يرجع. بخلاف ما اذا احرم بالقران. فعند الميقات لبى بالعمرة والحج. ثم قال قال انا حاج لكني بما اني معتمر وحاج ابى ارجع الان خاصة بعد الطواف والسعي وبعدها عمرة وبرجع. يقول لا. في هذه الحالة لبى بالعمرة والحج فيلزمه ايش؟ ان يتم - 01:14:09ضَ
الثالثة قال والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخلها عليه قبل الشروع في طوافها وهذا واضح وعلى كل من وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا يعني ليس من اهل مكة - 01:14:36ضَ
عليهم دم. دم نسك وهو الهدي. بشرطه بشرطه. وان حاضت الشرط سيأتينا ان شاء الله تعالى بيانه في التمتع لكن لا بأس نشير اليه هنا ولا الأصل ان يبين في الهدي الشرط ان تكون عمرته في اشهر الحج. هذا اولا ان يكون حجه في - 01:14:54ضَ
العام الذي اعتمر فيه ان لا يرجع الى اهله بينهما وان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او في اثنائه. او في اثنائها عنده نعم وان حاضت متمتعة وان حاضت متمتعة اه فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. ان حاضت متمتعة - 01:15:18ضَ
كانت متمتعة تريد ان تأتي بالعمرة والحج عمرة مستقلة ثم تحج بعد ذلك لكنها حاضت ومن المعلوم ان الحائض لا يجوز لها ماذا الطواف لانه من اكثر الاسئلة اللي تسألها الاخوات خاصة اذا حاظت هل يجوز لي ان احرم - 01:15:51ضَ
يعني يجوز لي ان البي عند الميقات ولا انا حائض ما يجوز ما له علاقة بل امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحائض ان تغتسل عائشة واسماء ان ان تغتسل وهن ان يغتسلن وهن واحدة - 01:16:18ضَ
اسماء نفساء هذه عائشة حائض رضي الله تعالى عنهن. ما له علاقة يجوز لها ان تحرم بالحج ولكن لا يجوز لها ان تطوف حتى تطهر فاذا كانت احرمت وهي حائض ولكن - 01:16:34ضَ
لما احرمت كانت طاهرة. ثم حاضت او قبل ان تحرم كانت حائضا فعندئذ لا يتصور في حقها خاصة اذا كان هذا قريبا من اليوم الثامن كما لو كان في السابع والثامن لا يمتص - 01:16:54ضَ
في حقها عندئذ ان تأتي بعمرة لانها ستطهر بعد بعد ايام ويفوتها عندئذ الوقوف بعرفة هو ركن. ما الحل؟ هناك حل وهو ماذا؟ وهو ان تدخل عند الحج على العمرة. فخشية فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. مع انها كانت معتمرة وتنوي التمتع. لا - 01:17:14ضَ
هنا تدخل الحج. طيب اذا ادخلت الحج وصارت قارنة قارنة لا يلزمها ان تذهب عندئذ الى مكة الى الحرم. وانما تذهب الى منى على طول. يوم الثامن والتاسع عرفة ما فيها مشكلة. والعاشر تأتي بكل المناسك. اللهم لا - 01:17:38ضَ
ولا تطوف حتى تطهر. ولو لم تطهر الا في الثالث عشر او الرابع عشر او العشرين او الثلاثين. مثل ما لو كانت نفساء فانها عندئذ تأتي بالطواف فيتم عندئذ حجها. اذا كانت اتت بباقي المناسك - 01:17:58ضَ
نعم. اه نأخذ بعض الاسئلة تفضل اذا حاظت المرأة وهي حاجة فلا يخلو. اما ان تكون طافت للافاضة اللي هو طواف الحج. اللي هو طواف الزيارة وهو في حق القارن طواف - 01:18:21ضَ
عمرة وحج وهو ركن من اركان الحج. ان كانت طافت فانها عندئذ تنفر. يعني لا يلزمها البقاء. ويسقط عنها طواف الوداع. ولذلك لما آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسماء قال قالوا انها حائض. قال احابستنا هي يعني تبي تأخرنا ننتظرها؟ قالوا قد افاضت. يعني طافت الافاضة. قال فلتنفر - 01:18:45ضَ
خلاص ما في شي انما يجب عليها ما يبقى من رمي ونحوه لكن لا يلزمها طواف بعد ذلك لان الوداع خففت عن الحائض ان كانت لم تطوف فلها ثلاثة احوال - 01:19:11ضَ
الحالة الاولى الحالة الاولى ان كانت لم تطف لي الحج للزيارة للافاضة والطواف الركن ان تمكث حتى تطهر ثم تطوف قالت انا ما استطيع انا جاي مع اهلي واهلي في الرياض ولا في جدة ولا برا المملكة لازم ارجع معهم. وهم سيرجعون في الثالث عشر وانا حظت في ليلة العيد - 01:19:29ضَ
احتاج الى اسبوع او اكثر من ذلك نقول نعم يجوز لك ان تذهبي مع اهلك بشرط اذا كانت اتت بكل شيء الا الطواف اتت كما يفعل الحجج الا الطواف طواف لانه لا يجوز لها. نقول بشرط الا - 01:20:01ضَ
تعقد النكاح ان كنت غير متزوجة. والا يجامعك زوجك ان كنت متزوجة يجوز لها ان تتطيب ان تنتقب كل ما يحرم على المرأة بسبب الاحرام يجوز لها ما دامت اتت المناسك كلها وهو الذي يحصل به - 01:20:23ضَ
التحلل الاول كما ذكرنا لكن التحلل الثاني وهو النساء بالنسبة للرجل او الزوج بالنسبة للمرأة لا يكون الا بعد الطواف تمكد شهر شهرين اقل اكثر يبقى حجها غير تام حتى تعود وتأتي بهذا الطواف - 01:20:43ضَ
الحالة الثالثة قال تعالى لا استطيع اجلس ولا استطيع ارجع انا من اقصى الدنيا انا من اقصى الدنيا لا ما في هذا ركن لا هدي ولا شيء يغني عنه فهذا قد ذهب بعض اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى انها في مثل هذه الحالة - 01:21:08ضَ
تتحفظ وتطوف وان كان جماهير اهل العلم على خلافه وهذا لا ينبغي ان يفتى به على وجه العموم. انما من اخذ به فيكون بحسب بعض الناس يقول انا ما اقدر وهو يقدر. تلقاه يمكن يتسيح او يسافر يمنة ويسرة. لكن الحج تقول انا لا استطيع ارجع. ثم - 01:21:34ضَ
بانهم ربما كانوا على ذلك قادرين. فهذه ظرورة ليست حالة استثناء او حاجة آآ يتساهل فيها فصل وتسن التلبية وتتأكد اذا علا نجزا او هبط واديا او صلى مكتوبا. نعم لانه عليه الصلاة والسلام - 01:21:59ضَ
ولبى عند احرامه وقد جاء كما في حديث ابن عمر انه ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد ويسن له ان بها صوته كما اشار هنا تتأكد اذا علا نشزا يعني يرفع بها آآ صوته ويلبي بها ويرفع الحديث خلاد اتى - 01:22:19ضَ
هنيئا او جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته اذا لقي راكبا او على اكمة او هبط واديا او في ادبار الصلوات المكتوبة - 01:22:39ضَ
في اخر الليل وان كان هذا الحديث فيه فيه ضعف الا انه يكثر من التلبية كما هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم وقد اهل النبي صلى الله عليه وسلم فلبى حين كان في مصلاه - 01:22:56ضَ
هنا ايضا استوى على راحلته وعند احرامه. وهذه الحالات الثلاث هي من الحالات التي يتأكد فيها رفع واعلان التلبية والاهلال نعم وكره او اقبل ليل او نهار او او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا - 01:23:16ضَ
وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره. نعم. فالاحرام بالحج يكره ان يكون قبل الميقات سواء كان الميقات الزماني او المكاني. وذلك لمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علم عمر رضي - 01:23:41ضَ
الله تعالى عنه بمن احرم من مصره كره كره آآ ذلك. قد جاء عن ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج مع كون ذلك الاحرام على الصحيح صحيح. يعني على الراجح هو صحيح ولو وقع قبل اشهر الحج او وقع قبل الميقات - 01:24:01ضَ
من احرم من دويرة دويرة اهله نقف الى هذا الحد. ونتم ان شاء الله تعالى بعد الصلاة عندنا المواقيت والمحظورات والصفة ولربما احتجنا كما هو معلن بعد العشاء ان شاء الله تعالى واليوم ان شاء الله نتم المقصود بعون الله وتيسير - 01:24:21ضَ
الله وسلم - 01:24:41ضَ