اليوم العلمي لشرح كتاب الحج من أخصر المختصرات
الجزء الثاني من اليوم العلمي في شرح كتاب بالحج د. عبد الله الغفيلي
Transcription
فصل قال رحمه الله تعالى ميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق. ويحرم من ويحرم من بمكة لحج منها. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد وهنا عقد المؤلف فصلا لبيان المواقيت المواقيت المكانية ختمه بالميقات الزماني والمواقيت المكانية الاصل فيها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:00:24ضَ
وفي كثير من الابواب الفقهية تجد هناك اصولا شرعية يعني دليلا تدور كثير من احكام الباب عليه فحفظ هذا الدليل وفهمه يعين المتعلم على جمع كثير من الاحكام المدللة الاصل هنا حديث ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل ميقاتا - 00:00:44ضَ
للحج او العمرة وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن لمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة - 00:01:10ضَ
اتى من مكة ويقول الناظم في ذلك عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبيني. هذه المواقيت المنصوصة جاءت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الا ذات عرق فالاقرب انه انما صح موقوفا - 00:01:36ضَ
عن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يصح مرفوعا ميقات اهل المدينة المسمى الان اه ذا الحليفة هو موجود وهو يبعد عن المدينة شيئا يسيرا قريبا من عشر كيلو مترات او ثلاثة عشر كيلا ويبعد عن مكة قرابة اربعمائة وخمسين كيلا وهو ابعد المواقيت - 00:02:06ضَ
المكانية ومنه اهل النبي صلى الله عليه وسلم الحج. اما الميقات الثاني فهو ميقات اهل الشام وهي الجحفة ويقولون انها خربة وهذا قديما اما الان فثم ميقات في الجحفة. وهو - 00:02:34ضَ
محل احرام لكثير من القادمين من الشمال من اهل الشام ومن كان في حكمهم من اهل الشمال المملكة ايضا وهناك ايضا ميقات آآ رابغ وهو حذو الجحفة وهذا احدث بعد خراب - 00:02:56ضَ
الجحة ثم بقي الميقاتان الان وهناك ايضا من المواقيت ميقات اهل اليمن وهو يلملم ويقع في جنوب آآ آآ مكة ويبعد قريب من خمسة وخمسين وهو اقرب المواقيت تقريبا. ثم ميقات اهل نجد ومن كان في حكمهم ممن هم وراءهم مثل - 00:03:17ضَ
الشرقية عندنا وما وراء ايضا ذلك فان هذا الميقات ميقات آآ اه قرن المنازل هو المسمى الان بالسير الكبير وهو الذي يكون اسفل الوادي اما الذي هو في اعلى الوادي - 00:03:48ضَ
اه فهذا يعد ميقات الهدى اه هذا يعد اه ميقاتا محاذيا لميقات قرن المنازل فالاصل هو السيل سواء احرم من اسفل الوادي او من اعلاه فكلاهما في حكم واحد وكلاهما بعده عن مكة سواء قرابة يعني آآ يتراوح في التسعين كيلا ونحو ونحو ذلك - 00:04:07ضَ
وقاة اهل العراق ايضا اه كما جاء توقيته عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو محاذ لقرني المنازل وهذه المواقيت يجب على من مر بها ممن اراد الحج او العمرة سواء كان من اهلها او ممن لم يكن منهم الا انه مر - 00:04:37ضَ
بها ان يحرم يحرم منها. كان ذلك برا او جوا فمن آآ حين محاذاته لها في يلبي بي الاحرام وليس كما يظن بعظ الناس ان الاحرام يكون عند هبوط الطائرة من - 00:04:57ضَ
يكون الاحرام في البر وفي اه اه الجو قال ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتقدم انفا ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من - 00:05:17ضَ
حيث كانت نيته فمن نوى مثلا دون الطائف نفترض من اهل الشرائع او نوى وهو دون جدة آآ او اذا لم يعتبر جدة ميقاتا كما عليه الاكثر الان فانه فيما نوى مثلا في في طريق المدينة قبل المدينة كل هذه - 00:05:39ضَ
والتي بين مكة والمدينة يعتزمون او يلبون بالاحرام من مكانهم. ولا يجوز لهم ان يتأخروا فيقولون نحن دون الميقات فنحرم من مكة او نحرم قبيل دخولنا من مكة من حيث انشأ. طيب واذا كان من اهل مكة؟ قال واهل مكة من مكة حتى - 00:06:01ضَ
اهل مكة من مكة اهل مكة يحرمون مكة وهذا الاحرام يكون للحج. اما احرام العمرة بالنسبة لاهل مكة فيخرجون الى الحل. سواء كان ادناه او لم يكن لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة عائشة لما ارادت ان تحرم امر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم. يعني يخرج بها الى - 00:06:21ضَ
التنعيم والتنعيم هو اقرب الحل قرابة خمسة كيلو تقريبا من الحرم. فيخرج بها ليجمع في احرامه اين الحل والحرم ولم يؤمر الحاج بذلك لما جاء في هذا النص حديث ابن عباس المتقدم حتى اهل مكة من مكة ولان - 00:06:44ضَ
المعنى الذي يراد به من الجمع بين الحل والحرم موجود في حق هذا الحاج حيث سيخرج الى اي منطقة الى عرفة وعرفتان وعرفة حل ولذلك لم يخرج او يؤمر بالخروج الى الحل كما هو حال المعتمر الذي لن يخرج - 00:07:06ضَ
عن الحرم لان طوافه وسعيه في نعم واشهر الحج قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه اشهر الحج اه ما جاء في اه هذه الاشهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم اه الحج او اه - 00:07:24ضَ
في في ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان فيها يوم الحج الاكبر وهو ينتهي بالعاشر من ذي الحجة من ذي الحجة اه اه لا يكون يوم الحج الاكبر في غير اشهر الحج. فدل هذا على انه داخل على انه داخل فيها خلافا لمن قال - 00:07:51ضَ
انها تنتهي بالتاسع. ثم انه اليوم ايضا الذي تكون فيه اكثر اعمال الحج وهذا مروي عن ابن عمر وآآ عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا هو المذهب. اما المالكية وهو آآ اختيار عدد من اهل العلم. وبه يفتي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى - 00:08:11ضَ
ان اشهر الحج هي الثلاثة كاملة. شوال وذو القعدة وذو الحجة حتى نهايته. حتى نهايته سواء تسعة وعشرين او بثلاثين وذلك لقوله آآ تعالى الحج اشهر معلومات واقل الجمع كما ذكرنا انفا وقد جاء هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين وهو - 00:08:37ضَ
قوي ان تكون اشهر الحج هي الثلاثة كلها. ومن قال بان اشهر الحج هي اه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا يعني هذا ان ايام التشريق ليست اه اه داخلة في حكم الحج - 00:09:07ضَ
بل يعني ان انشاء الحج لابد ان يكون في هذا النطاق الزماني. فلو ان شخصا انشأ الحج مثلا في اليوم العاشر او بعده فانه عندئذ لا يكون ممن شرع في الحج في اشهره - 00:09:27ضَ
ولكن القول بان اشهر الحج هي الثلاثة كلها كما ذكرنا اه وجيه. نعم. فصل فصل ومحظورات الاحرام تسعة. ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية رأس ذكر. ولبس المخيط الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين - 00:09:47ضَ
والطيب وقتل صيد البر. احسنت. هذه المحظورات التي يمنع من فعلها من تلبس بالاحرام يعني من نوى الدخول في النسك يحرم ويحظر عليه ان يأتي بهذه الافعال وهي حلال قبل ذلك وهي حلال - 00:10:13ضَ
قبل ذلك اما سائر المحظورات شرعا او المحرمات شرعا مما يحرم في حال الحل والحرم فليس مقصود هنا اذ المقصود هنا ما كان مباحا قبل الاحرام ثم حضر او منع بسببه يعني بسبب - 00:10:33ضَ
الاحرام قال اولها ازالة الشعر سواء كانت هذه الازالة بحلق او نتف او قص او غير ذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحلة فحظر على الحاج عندئذ ان يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله وهذا في شأن القهار - 00:10:53ضَ
الذي ساق الهدي ويلتحق به غيره من جهة تحريم حلق شعره حتى يتحلل قال له لا الاول كما سيأتي بيانه والاصل في حديث كعب ابن عجرة والاصل في حديث كعب ابن عجرة وسيأتي ان شاء الله تعالى - 00:11:17ضَ
الاشارة اليه والحق الفقهاء باقي الشعر البدن بالرأس. فقالوا لو حلق آآ يده مثلا شعر يده او شعر رجله اه او حتى اه يعني شعر ابطه بعد ان بعد ان احرم فانه يكون - 00:11:37ضَ
قد فعل محفورا يكون قد فعل محظورا بعد ذلك تقليم الاظافر يعني قصها وتقليم الاظافر او نتف الشعر لا يصدق عليه ما كان منه كثيرا او غير مقصود فمن حك مثلا شعره وسقط الشيء منه او قرظ اظفاره فاكل شيئا منها فليس مقصودا - 00:12:01ضَ
بهذا الحظر او النهي. فما كان منه يسيرا او غير مقصود فانه لا يصدق على فاعله انه فعل محظورا ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن هل يحق المحرم رأسه؟ قالت نعم. يحكه بيده فان لم يستطع حكه - 00:12:28ضَ
برجله او نحوا من هذا او كأنها تعنف مثل هذا التكلف. اما تقليم الاظفار فمن التي هي من حيث النص قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. قد فسر ابن عباس قضاء او التفت - 00:12:52ضَ
بانه حلق الرأس واخذ الشارب او شيء من الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار وقوله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم دال على انهم كانوا ممنوعين من ذلك قبل ذلك. ثم لما - 00:13:12ضَ
حلوا شرع لهم ان يقضوا تفثهم يقصوا من شعورهم واظفارهم. هذا من الادلة انه جاء ايضا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدوا ذلك محظورا يعني تقليم اظافر بل نقل ابن المنذر الاجماع عليه - 00:13:32ضَ
وايضا هو نوع من التنعم الذي آآ يمتنع منه المحرم او الترفه كما يقرر الفقراء وان كانت علة الترفه الحقيقة غير مطردة في كون الشيء محظورا فمن المحظورات من اه اه فمن غير المحظورات ما يتحقق معه الترفه كالاغتسال مثلا ومع ذلك لا يحظر - 00:13:57ضَ
ترفه قد يقال بانه من الحكم لكن لا يكون علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. الثالث من محظورات الاحرام بالنسبة للمحرم. تغطية رأس الذكر تغطية رأس الذكر. ومنه تعلم ان تغطية رأس الانثى ليس من المحظور - 00:14:27ضَ
في شيء والاصل في كونه محظورا حديث الذي وقصته ناقته. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ولا تغطوا ماذا رأسها احسنتم - 00:14:51ضَ
اما زيادة وجهه فانها شاذة. عند المحققين من اهل العلم. ولذلك جاءت اكثر الروايات بدونها فلا ولا تغطوا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل هذا على ان يحظر عليه تغطية رأسه ويجوز له ان يغطي وجهه سواء كان ذاك بكمام - 00:15:15ضَ
اورداء او نحو او نحو آآ ذلك قال بعد ذلك ولبس المخيط. لبس المخيط وهذا والذي قبله تغطية الرأس ولبس المخيط من المحظورات الخاصة بالذكر دون الانثى. والحقيقة اللبس المخيط يشكل على كثير من الناس - 00:15:45ضَ
بعضهم يظن ان ما كان فيه خيوطا يكون مكان فيه خيوط يكون محظورا وهذا خطأ فاني لا اظن ان شيئا اكثر خيوطا من الازار والرداء بالنسبة للمحرم. هذه اللفظة انما هي حادثة ولم تكن في عصر التشريع - 00:16:11ضَ
واول ما كانت في عصر التابعين ونقلت عن النخعي رحمه الله تعالى او عن غيره ولو المحيط لكان ادق. لان المقصود من المخيط ما فصل على قدر العضو. ما فصل على قدر العضو - 00:16:37ضَ
يعني مثلا الطاقية الان هذي مخيط وهي محظورة من وجهين من وجه كونها تغطية للرأس وايضا مخيطا يعني مفصلة على قدر العضو. الثوب هذا مخيط لانه مفصل على قدر العضو في اكمام وفيه ما يكون على قدر الرقبة وهكذا - 00:16:57ضَ
وكان على قدر العضو يكون مخيطا. اخذنا هذا من النص نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرويلات يعني السراويل ولا البرانس والبرنس هو - 00:17:23ضَ
القميص الذي له غطاء رأس. اذا هذه المذكورات من الممنوعات تجتمع في كونها كلها ماذا مفصلة على قدر العضو فهي مخيط وادق منها ان نقول محيط واجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالممنوع ولم يذكر المشروع لان ما عدا هذه باق على الاصل - 00:17:43ضَ
ولذلك بعض الناس يظن مثلا انه لا بد ان يلبس ازارا ورداء ابيظين. وهذا غير لازم وهذا غير لازم. وانما اختلفوا في ما يسمى بالتنورة الان وهو الرداء الذي او عفوا الازار الذي يكون محيطا بالبطن بحيث لا - 00:18:17ضَ
مفتوحا للرجال طبعا. فهذا محل خلاف بين المعاصرين. ولربما لم يكن موجودا في القديم وسبب الخلاف انه لا يصدق عليه انه مما هو ممنوع لا هو قميص ونصراوين ولا برانس وبالتالي يقال بان الاصل في مثل تلك الالبسة الجواز وهو اقرب - 00:18:44ضَ
الى الازار الذي شد بحزام المسمى بالكمر فهو كأنه كذلك الا انه متصل غير منفصل وبه يفتي شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى يعني جوازا وان يحتاط المرء وتركه فانه افضل - 00:19:14ضَ
قال بعد ذلك الطيب والطيب يراد به ما يكون ذا رائحة زكية ما يكون ذا رائحة زكية آآ وقد نقل الاجماع على منع المحرم منه سواء كان في بدنه او - 00:19:38ضَ
وبه وانما استحبوا ما يكون من ذلك قبل احرامه على بدنه اذا الطيب يجوز بضابطين ان يكون قبل الاحرام بالنسبة للمحرم وان يكون على بدنه لا على ثوبه او ازاره - 00:19:59ضَ
فدائه لما جاء آآ من قوله او نهيه عليه الصلاة والسلام المحرم من لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس وهما من انواع الطيب. اما دليل تحريمه في البدن فمثل قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي - 00:20:16ضَ
وقصف ناقته ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا وفي رواية ولا تحنطوه والحنوط من جملة الاطياب التي يطيب بها الميت. والمنع في الطيب لا يقتصر على آآ اصابته للبدن او الثوب فقط - 00:20:36ضَ
بل يشمل ايضا عندهم الشم فلو شمه قاصدا فانه عندئذ يقع في محفور الاحرام ولذلك يقال لا يجوز للمحرم ان يشم الطيب الا ما كان منه من غير قصد او كان لحاجة - 00:20:58ضَ
كيف لحاجة محرم اراد ان يشتري طيبا يحتاج الى شمه جوز بعض الفقهاء كما هو اختيار ابن القيم مثل مثل هذا وان كان الاحوط ايضا تركه. ثم ايضا من المحظورات قتل صيد البر المأكول وهذا - 00:21:24ضَ
حظور اجماع وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فحرم على المحرم قتلى قتلى الصيد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كما يحرم ايضا على - 00:21:45ضَ
ان يأكل من الصيد الذي صيد لاجله. اما اكله مما صيد لغيره فيجوز. واصله او دليله حديث الصعب ابن جثامة الليثي لما اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. فرده - 00:22:05ضَ
عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. يعني الا بسبب احرامنا. ومن المحظورات ايضا عقد النكاح عقد النكاح وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم - 00:22:25ضَ
لا ينكح المحرم هذا اذا كان رجلا ولا ينكح اذا اذا كانت امرأة او اذا كذلك كان وليا فلا موليته الى الى آآ من اراد الزواج منها ما دامت آآ محرمة او - 00:22:44ضَ
ما دام الولي كذلك. اذا لا ينكح المحرم ولا ينكح. يشمل المحرم رجلا كان او امرأة. ويشمل الولي بحيث لا يباشر عقد عقد النكاح اما المحظور الثامن فهو الجماع. وذلك لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث يشمل الجماع - 00:23:09ضَ
كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي الجماع ايضا اثار اخرى ستأتي الاشارة اليها المباشرة فيما دون الفرج ايظا من محظورات الاحرام وذلك لانه وسيلة الى الجماع وهو وطأ وهو وطأ محرم - 00:23:34ضَ
نعم قال رحمه الله ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. وفي الثلاث فاكثر دم وفي تغطية الرأس بملاصق ولبس مخيط وتطيب وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفتنة - 00:23:54ضَ
نعم اذا اخذ المحرم من شعره او اظفاره او غطى رأسه او لبس مخيطا او آآ تطيب فانه والحالة هذه يكون قد وقع في محظور وتلزمه الفدية وفدية المحظور سيأتي بيانها وتفصيلها في الفصل التالي لذلك. لكن هل هذا يصدق على - 00:24:16ضَ
قل لي اخذ لشعر او تقليم لظفر ام فيه تفصيل اشار المؤلف هنا الى ان آآ ما كان من اقل من ثلاث شعرات قال او ثلاثة اظفار ففي كل واحد فاقل طعام مسكين - 00:24:50ضَ
لكن اذا بلغ ثلاثا فاكثر فيكون عندئذ فيه دم وهذا الذي ذكره المؤلف بناء على ان اقل الثلاثة اه اه عفوا ان اقل الجمع ثلاثة وما كان دون ذلك لا يكون به ارتكاب المحظور - 00:25:10ضَ
والاقرب لو قيل بان الفدية تحصل في حلق الشعر فيما يكون او يحصل به اماطة الاذى وهذا يعني فيما يكون كثيرا او لجميع الشعر. اما اذا كان يسيرا والعرف يضبط مثل ذلك فلا عندئذ تتحقق معه الفدية وان كان - 00:25:36ضَ
كله محظورا يعني ان كان ممنوعا بالنسبة للمحرم ان يأتي اه من شعره او يأخذ من شعره شعره او اظفاره قصدا وين ما استدل به على ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم - 00:26:10ضَ
ومما يدل على مثل هذا المحظور قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة وهذا وهذه الاية تفيدنا فوائد منها - 00:26:32ضَ
ان من كان محتاجا الى حلاقة شعره كله او جزء كثير منه فانه او يجوز له ذلك مع ثبوت الفدية في حقه يجوز له ذلك مع ثبوت الفدية في حقه. اذا الفدية تكون في من حلق شعره محتاجا اليه او غير محتاج - 00:26:55ضَ
لكن من حلقه محتاجا اليه اندفع عنه الاثم. ومن حلقه غير محتاج فانه عندئذ يأثم مع الفدية. الفائدة الثانية ان الفدية فدية فعل المحظور على التخيير. بين الصيام والصدقة والنسك - 00:27:26ضَ
وهي تفترق عندئذ عن ماذا جزائي فعل ترك الواجب. ولذلك قول المؤلف هنا يقول وفي الثلاث فاكثر دم غير دقيق ولكن قصده وفي الثلاث فاكثر فدية اذى. لان فدية الاذى لا يلزم فيها الدم يعني الذبح - 00:27:48ضَ
فقط كجزاء وانما هو مخير كما في حديث كعب بن عجرة قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل اثروا على وجهه فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى - 00:28:14ضَ
تجد شاة لانه كان محرم قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ففدية الاذى يخير فيها من فعل المحظور مع استغفاره وتوبته ان لم يكن محتاجا الى - 00:28:31ضَ
ذلك يخير فيها بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة. بخلاف من ترك الواجب فانه عندئذ يجب عليه يذبح دما ولا يخير بين هذه الثلاثة اشياء - 00:29:00ضَ
ساضرب لكم مثلا يتبين فيه الفرق بين الامرين لو ان شخصا لما حاذ الميقات لما حاذ الميقات نوى الدخول في النسك وعليه وعليه ثوبه فماذا يلزمه يلزمه دم لم يعد الى الميقات - 00:29:20ضَ
هذا احرم وعليه ثوبه ودخل الى مكة احسنت الفدية ما هو دم انتبهوا. مخير بين ان يذبح دما او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين الشخص نفسه الشخص نفسه لما حال الميقات لبس الازار والرداء وخلع ثوبه وتجرأ - 00:29:50ضَ
من المخيط ولكنه لم ينوي الدخول في النسك الا لما وصل الى منى او الحرام ماذا يلزمه؟ ها عليه دم. ليش ما عليه فدية لانه ترك واجبا ولم يفعل محظور. هو قد تجرد من المخيط. ولذلك قال ابن عباس كما روى مالك في الموطأ وعليه العمل من - 00:30:15ضَ
من نسكه شيئا او تركه. فليهرق دما فليهرق دما ولم يخير عندئذ وهذا حديث عليه العمل عند اهل العلم ويكاد يكاد يكون محل اتفاق. فانظر كيف يخلط كثير من الناس بين شيئين - 00:30:42ضَ
بعض الناس ربما لا يتهيأ له لبس الازار والرداء. لا يتهيأ له ذلك لاي سبب كان. فلا يجوز له ان يترك نية الدخول في النسك لاجل ذلك اذا حذى الميقات. اذا حذى الميقات ما استطعت تلبس ازر ورداء لاي سبب - 00:31:02ضَ
فلن تعجز عن ان تنوي الدخول في النسك فتكون قد اتيت بالواجب. فيجمعون احيانا جهلهم بين ترك الواجب وفعل المحظور. واضح؟ وبينهما فرق وفعل الواجب اكد من ترك المحظور ولذلك كان النهي عن فعل او عن المحظور عاما لانه مستطاع - 00:31:22ضَ
بينما فعل الواجب يتأكد لما فيه لا سيما في مثل احوال الحج من آآ تعظيم الله جل وعلا وهذا يصدق على فعل الواجب وعلى ترك المحظور انما القصد انهم آآ يفرقون - 00:31:52ضَ
بين فعل الواجب وترك المحظور كما كما بينا قال بعد ذلك وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه. كل من قتل صيدا بريا مأكولا يعني يؤكل مثله فعليه ان يدفع جزاءه للاية. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فجزاؤه مثل - 00:32:12ضَ
ما قتل من النعم الاية قال بعد ذلك والجماع هذا من المحظورات قبل التحلل الاول فانه يحرم على المحرم وهو ابلغ المحظورات ولذلك الجماع قبل التحلل الاول يعني قبل رمي جمرة العقبة - 00:32:38ضَ
والحلقة والتقصير وطواف الافاضة قبل هذه الثلاثة يفسد الحج فان كان واجبا لم يجزيه عن فرضه ويلزم المضي فيه للامر بالتمام في الحج ولما جاء ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:33:03ضَ
ولذلك جاء عن عمر ابن الخطاب وعن ابي هريرة وعن علي ابن ابي طالب لما سئلوا عن من جامع زوجته في الحج قالوا ينفذان ويمضيان لوجههما حتى يقظيا حجهما ثم عليهما حج من قابل وهدي - 00:33:30ضَ
وهذا الامر الثالث والرابع ان يقضى الحج من السنة التي تليها الا اذا لم يكن بالغا فانه يقضيها آآ بعد حجة الاسلام. اما الامر الرابع فهو الفدية وهي للحج بدنة تذبح في القضاء وشاة اذا كانت عمرة هذا ما قظى به الصحابة رظي الله تعالى - 00:33:58ضَ
انهم اذا يفسد حجه يجب عليه المضي فيه. يقضيه من العام القابل. وعليه الفدية وهي فدية مغلظة بدنة لا يجزئ ما دونها من شاة ونحوه الا اذا كانت عمرة لا حج - 00:34:33ضَ
قال ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا شان من باشر زوجته وهو محرم اثم ولم يفسد نسوكه ما دامت هذه المباشرة دون الجماع فان انزل وجبت عليه الفدية بدنة قياسا على الجماع. ان كانت مباشرة من غير انزال فعندهم عليه - 00:34:52ضَ
فقط قال ولا بوضع في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف الزيارة في احراج صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شأن اذا هذا الجماع قبل التحلل الاول. اما الجماع بعد التحلل الاول قبل التحلل الثاني. يعني رمى - 00:35:19ضَ
وحلق لكنه ما طاف للافاضة. ثم جامع زوجته فيجب عليه ان يحرم من الحل. يرجع مرة اخرى ويخرج الى الحل ويحرم ليكون طوافه عندئذ واقعا في احرام صحيح. لماذا؟ لان الاحرام - 00:35:44ضَ
يفسد بالوطء. فتصحيحه في مثل حاله ان يخرج الى الحل. ثم يحرم عندهم من اه جديد الامر الثاني يذبح شاة بخلاف الاول الاول يذبح ايش؟ بدنه والبدنة يعني بعيرا بينما هنا يذبح آآ شاة - 00:36:04ضَ
وكان شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لا يرى انه يلزمه الخروج الى الحل بل يحرم آآ من مكانه لعدم الدليل نعم واحرام امرأة واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. فان غطته بلا عذر - 00:36:27ضَ
فدت يعني المرأة يحظر عليها ما يحظر على الرجل. الا ما يتعلق اه لبس المخيط وهكذا ايضا مثله تغطية الرأس فيجوز لها ذلك اجماعا لكن يحرم عليها لبس البرقع والقفاز لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقبوا - 00:36:55ضَ
والنقابة المرواد به ما يكون من الخمار الذي آآ يفصل او تخرج فيه العينين يكون للعينين اه فتحة خاصة بهما وهو المعروف عندنا كالبرقع ونحوه. وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ولا تلبس - 00:37:29ضَ
قفازين وهو جورب او شراب اليد هذا هو المحظور على المرأة من المخيط اما ما عدا فلها ان تلبس ثوبا ولا يستحب لها لون معين وكما يظن بعض النساء من - 00:37:55ضَ
ان الاخضر آآ له ميزة على غيره انما المستحب لها بل الواجب عليها ان يكون لباسها اه لباسا محتشما لا تفتن به غيرها فلا يجوز لها ان تتبرج وهي حلال فكيف اذا - 00:38:15ضَ
احرمت ولا يشرع للمرأة بخلاف الرجل ان تغطي وجهها اذا لم تكن عند الرجال الاجانب اذا لم تكن عند الرجال الاجانب وذلك لحديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله - 00:38:37ضَ
صلى الله عليه وسلم فاذا حاذوا بنا سدلة احدانا آآ جلبابها من رأسها على وجهها اذا جاوزونا كشفناه اذا جاوزونا كشفنا ومن هذا النهي عن الانتقاب ايضا بالنسبة للمرأة وهذا النهي يشمل ما اذا كان - 00:39:00ضَ
عند الرجال او لم تكن. اما حديث احرام المرأة في وجهها فلا يصح. وهو قول السلف كما نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم فصل في الفدية فصل في الفدية. قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. بين صيام ثلاثة ايام - 00:39:26ضَ
او اطعام ستة مساكين. كل مسكين كل مسكين مدت برد او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة وفي جزاء الصيد بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم ليشتري بها طعاما يجزئ في فطرة - 00:39:55ضَ
ويطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وبين اطعام او صيام في غير مثلي وان عدما متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخر - 00:40:15ضَ
يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله. والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل. هذا الفصل في الفدية والفدية كما ذكرنا تترتب على فعل المحظور وهي المسماة بفدية الاذى وهي المسماة بفدية الاذان. والحق به المؤلف بعض الاحكام المتصلة - 00:40:35ضَ
بالفدية كما سيأتي بيانه يمكننا تقسيم الفدية اربعة اقسام. القسم الاول من المحظورات ما لا فدية فيه ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح فهذا لا تجب بفعله في دية مع كونه محظورا - 00:41:03ضَ
وذلك لان العقد لا ينعقد هو فاسد فاذا لم يعاقب في الاصل براءة الذمة عندئذ مع كونه محرما الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول كما بينا ولا يفسد الحج - 00:41:31ضَ
بمحظور الا به كما نقل ابن المنذر للاجماع اليه الثالث ما في ديته جزاؤه وهو ماذا قتل الصيد كما في الاية الرابع ما فديته فدية اذى. صيام او صدقة او نسك وهو بقية - 00:41:59ضَ
المحظورات هذا التقسيم للمحظورات من حيث وجوب الفدية فيها قال المؤلف هنا يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب الى اخره بين انواع الفدية التي آآ ذكرناها من الحالة الرابعة - 00:42:27ضَ
وهي ما تجب فيه فدية الاذى وهو ما سوى عقد النكاح الذي لا تجب به فدية والجمال الذي فديته اغلظ من فدية الاذى والصيد الذي فديته مثله او جزاؤه ما سوى ذلك - 00:42:54ضَ
وهو مخير فيه كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. اما الصيام فثلاثة ايام. ثلاثة ايام واما الاطعام في طعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام او مد بر والقسط في مثل زماننا هذا ان يعطى طعام او وجبة واحدة - 00:43:14ضَ
يعطى وجبة واحدة مثلا نصف دجاجة مع الرز هذا اطعام له فيكفيه عندئذ سواء كانت مطبوخة او لم او لم تكن. وان كان الاقرب ان تكون مهيأة للاكل لان الطعام عند - 00:43:41ضَ
الانطلاق يصدق على المصنوع ذبح شاة هذا هو النوع الثالث من انواع الفدية التي تكون على التخيير ودليل حديث كعب بن عجرة الذي تقدم تقدم انفا. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي او تقويمه - 00:44:00ضَ
بدراهم يشتري بها طعاما اذا الصيد اما ان يكون له مثل من بهيمة الانعام او لا يكون. والمثل من بهيمة الانعام لا يعني انه موافق للصيد نفسه لا يعني انه موافق للصيد نفسه. وانما يتفق معه في شيء من الاشياء التي قضى بها الصحابة - 00:44:23ضَ
رضي الله تعالى عنهم فان كان له مثل من بهيمة الانعام فالمحرم الذي صاد صيدا مخير بين ثلاثة احوال كما جاء آآ في اية الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من - 00:44:48ضَ
النعم قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة كفارة طعام مساكين اذا الاول ان يذبح مثله من بهيمة الانعام. ويوزعه على فقراء الحرام. الثاني اذا لم يكن له مثل او - 00:45:12ضَ
كان له مثل ان يقوم بدله ويخرج به طعاما يجزئ في الكفارة. يعني يخرجها الثالث ان يصوم عن كل طعام مسكين يوما ظرب عندكم هنا في الشرح مثالا فقال رجل قتل ظبيا وهو محرم - 00:45:34ضَ
رجل قتل ظبيا وهو محرم. فعليه ان يذبح عنزا ويوزعها على فقراء الحرم. لان العنز هي من ما آآ هو مشابه او مماثل للصيد وهو الظبي وله كما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وله ان يقوم العنز. ان شاء الا يخرج مثل العنز فيقومه. العنز مثلا بخمس مئة ريال. فيخرج بقيمة - 00:45:59ضَ
هذا الخمس مئة ريال طعاما يجزئ في الفطرة ويوزعه يعني طعام من الاطعمة التي يحصل بها القوت للناس ما يخرج طعاما ليس من آآ الاطعمة الاساسية. ويوزعه على مساكين الحرم - 00:46:29ضَ
فاذا كانت قيمة العنز يقول اربع مئة ريال وقيمة الصاع من التمر مثلا عشرين ريالا فيخرج كم صاع؟ عشرين صاع. عشرين في عشرين اربع مئة وله كذلك ان يصوم عن كل طعام مسكين يوما - 00:46:47ضَ
وطعام المسكين نصف صاع فكم عندئذ سيصوم من يوم اربعين يوما ولا اظنه يفعل ولا اظنه يفعل ذلك اما اذا كان غير مثلي يعني لا مثل له من بهيمة الانعام مثل الجراد مثلا الجراد ليس له مثيل من بهيمة الانعام يعني لا يتفق - 00:47:03ضَ
ومع بهيم يعني الظبي مثلا قالوا ان هناك نوع شبه في بينه وبين اه مثلا العنز مع كون هذا مختلف عن عن هذا لكن الجراد نظروا فلم يجدوا لا في الجسم ولا في طريقة الشرب ولا في شيء من الاشياء ما يتفق من مع بهيمة الانعام - 00:47:24ضَ
حينئذ يقولون غير مثلي فهو مخير بين خصلتين. اما ان يقومه فيخرج بقيمته طعاما للمساكين. كما ذكرنا او يصوم عن كل طعام يومان اذا ما استطاع ان يخرج المتمتع او القارن الهدي هذه مسألة اخرى. غير مسألة من فعل آآ محظورا او قتل - 00:47:44ضَ
اذا كان الواجب على المتمتع والقارن الهدي وقد قلنا ان هذا من الفروق بين القران وبين الافراد. لكنه وقد لبى بالتمتع او اراده ليس مستطيعا على اخراج قيمة الهدية الذي يجب فيه فماذا يصنع - 00:48:09ضَ
قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. لكن لم يجد هديا اما لم يستطع او لم يجد ما يخرجه مما يهدى فعندئذ قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك - 00:48:32ضَ
حشرة كاملة يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة منها آآ في الحج سواء كانت هذه الثلاثة قبل يوم العيد كما لو كانت آآ قبل عرفة او كانت في ايام التشريق - 00:48:52ضَ
وايام التفريق يحرم صومها فلم يرخص في صيامها الا لمن لم يجد الهدي وهذا طبعا فيه خطأ بعض الناس للاسف حتى غير الحجاج من صيام ايام التشريق وهذا محرم فقد - 00:49:09ضَ
على كل مسلم ومسلم ان يصوم خمسة ايام العيدان والثلاثة ايام التشريق كان حاجا او غير حاج. وانما رخص في صيام ايام التشريق للحاج الذي لم يجد هديا. نعم. قال بعد ذلك هو المحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم - 00:49:29ضَ
الاحصار هو الحبس عن بلوغ المشاعر. فمن احصر فعليه ان يهدي ان يذبح هديا لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن اذا لم يجد هديا لم يقدر لم يتيسر له ان يذبح هديا فيصوم عشرة ايام - 00:49:52ضَ
قاسوه على المتمتع الذي لم يجد لم يجد هديا. اذا صام هذه العشرة ايام حل حل من اه اه احرامه هذا في حق غير المشترط اما المشترط كما تقدم فانه يحل حيث كان حبسه لاشتراطه - 00:50:13ضَ
اه نعم هذا فصل سيعقده المؤلف يتم فيه احكام الفدية والحرم. تفضل سنأخذ الاسئلة بعد قليل نعم تسقط فصل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. وكل وكل هدي او طعام فلمساكين - 00:50:33ضَ
الا فدية اذى ولبس ونحوها. نعم الفدية اذا تسقط عند النسيان او الجهل او الاكراه اذا نسي مثلا فقلم اظفاره او كان جاهلا بالحكم او اكره على مثل حلق رأسه ونحو ذلك - 00:50:54ضَ
وهذا خاص بلبس المخيط عندهم وتغطية الرأس والتطيب خصوه بهذه المحظورات لانه لا اتلاف فيها وقد عفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:51:16ضَ
القسم الثاني ما لا تسقط فيه الفدية عند النسيان او الجهل وهو الوطء والصيد والحلق وتقليب الاظافر لماذا؟ قالوا ان هذه الاشياء فيها اتلاف تلزم فيها الفدية مطلقا ولو وقعت منه نسيانا او او آآ جهلا - 00:51:34ضَ
القول الثاني ان كل المحظورات تسقط بالجهل او النسيان ما لم يكن مفرطا. بعض الناس جهله جهل تفريط قادر على التعلم ويجهل ولا يريد ان يتعلم ثم يتخذ ذلك ذريعة للوقوع في المحظورات ونحوها - 00:51:58ضَ
اذا الجاهل او الناسي. لو نسي مثلا فتطيب او نسي فوظع على رأسه شيئا ان الاقرب والله اعلم انه لا يلزمه عندئذ اه اه فدية الاذى وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا الجميع - 00:52:21ضَ
وبه ايضا يفتي الشيخ بن باز نعم كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم الهدي والاطعام الواجبة بسبب الحرم او الاحرام تكون لفقراء الحرام. تكون لفقراء الحرام. ولا يطعمها فقراء بلده. اذا لم يكن - 00:52:46ضَ
بلده آآ البلد الحرام. اما الهدي فيدل عليه قولها قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق والصيد قوله تعالى هديا بالغا الكعبة ولذلك جاء عن ابن عباس الهدي والاطعام بمكة اما فدية الاذى ونحوها من المحظورات فتجب آآ حيث - 00:53:10ضَ
ارتكبت فان الرجل الذي فعل محظورا وكان بالحديبية امره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية في فيها وله ان يؤخرها الى الحرم لكن له عندئذ ان يفدي في محله ولو كان قبل - 00:53:37ضَ
حرام اما الصوم فيجزئ في كل في كل مكان لو صام في في بلده نعم والدم شاة والدم شاة او سبع بدنة او بقرة. نعم الدم المذكور في الفدية وهكذا المذكور ذكور ايضا في ترك الواجب اما شاة كما هو في الاضحية بشروطها هناك ستأتي ان شاء الله - 00:53:57ضَ
او سبع بدنة او سبع بدنة وهو كما ذكرنا ما يكون من اه ذبح في الناقة ونحوها اه او سبع بقرة. هذه فيجوز عندئذ ان يشترك سبعة في ذبح بدنة او في ذبح بقرة ولا يجوز ان يشترك - 00:54:24ضَ
اكثر واحد في فدية محظور او ترك واجب في شاة في شاة واحدة بل تجزئ الشاة عن واحد كما تجزئ البدنة او البقرة عن سبعة وذلك لما جاء من حديث جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر - 00:54:49ضَ
الابل والبقرة الابل هي البدنة او البدن. كل سبعة منا في بدنه. نعم. قوله نعم. ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه الى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه - 00:55:12ضَ
وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر. وفيه الجزاء وصيد حرم المدينة وقطع شجره في وحشيشه لغير حاجة لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. توقف للاذان ونواصل بعد الاذان ان شاء الله - 00:55:31ضَ
قال المؤلف ويرجع ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت به الصحابة. اما الظبع فجاء مرفوعا وفيه الشاة كما تقدم. واما ما قضت الصحابة فجاء في بعض انواع الصيد مثلا النعامة قالوا فيها بدنة. وحمار الوحش قالوا فيه بقرة - 00:55:51ضَ
ما قضي من الصحابة يلتزم وهذا النوع الاول فالمعتمد فيه ما قضوا. اما ما لم يقض فيه الصحابة فينظر فيه الى قول عدلين من المسلمين للاية يحكم به وعدل منكم. وما لا مثل له فالواجب يعني ما لم يقدر له مثل فالواجب فيه قيمته في مكانه - 00:56:11ضَ
الذي قتل فيه يخرج بقيمته طعاما لمساكين الحرم مما يجزئ في زكاة الفطر كما سبق ان آآ انفا. قوله وحرم مطلقا صيد حرم مكة يعني على المحرم وعلى الحلال. المحرم واللي - 00:56:33ضَ
احرم لا يجوز له ان يصيد في حرم مكة وهكذا في حرم المدينة كما يحرم قطع الشجر والحشيش الا الاذخر هذا قد استثني لما جاء من قول العباس الا الاثخر فانا نجعله لبيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:53ضَ
الا الاذخر والا فانه قد حرمها كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله حبس عن مكة الفيل وعليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها - 00:57:13ضَ
ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد الحديث والمدينة ايضا حرمها محرم فلا يقطع شجره وحشيشه لغير حاجة ولا ايضا يحرو ولا يجوز صيده. يعني لا يجوز صيد في حرم المدينة. والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام ان ابراهيم حرم مكة - 00:57:33ضَ
دعاني اهلها واني حرمت المدينة وكما حرم ابراهيم مكة. الحديث هذا ابرز ما يتعلق هذه الاحكام المتصلة بالفدية ثم دخل المؤلف بعد ذلك في صفة دخول مكة. قال رحمه الله باب دخول مكة يسن نهارا - 00:58:02ضَ
من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة. فاذا رأى البيت يدخل من اعلى مكة هذه هي السنة من كداء. ولذلك يقولون افتح وادخل ويخرج من اسفلها وهو المسمى الان كدى ويقولون اظمم واخرج. وهو بني باب بني آآ - 00:58:30ضَ
شيبة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان متيسرا له فان لم يكن كما هو الحال في مثل ازماننا هذه فالافضل الا يشق على نفسه على غيره فيدخل حيثما كان في حقه متيسرا. نعم. فاذا رأى البيت - 00:58:50ضَ
فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر. اما اذا رأى البيت يعني الحرم مكة اذا اطلق البيت فيراد به الكعبة فانه يدخل المسجد ويقول ما يقوله كل من دخل المسجد اللهم صل على محمد وافتح لي ابواب - 00:59:06ضَ
رحمتك اما التسمية بسم الله اللهم صلي فالتسمية الاقرب انها لم تثبت ما كان من دعاء خاص برؤية الكعبة ايضا فالاقرب عدم ثبوته كما يتردد عند كثير من الناس اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة الى اخره - 00:59:26ضَ
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه آآ وسلم. قال ثم طاف نعم ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر. وللقدوم غيره. ويستلم الحجر الاسود ويقبله. فان شق اشار اليه ويقول - 00:59:46ضَ
ما ورد ويرمل الافقي في هذا الطواف. نعم اذا اذا دخل الى المسجد يطوف للعمرة ان كان معتمرا ويسن ان يطوف للقدوم ان كان حاجا كما هو حال المفرد والقارن ولا ولا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توظأ ثم طاف - 01:00:03ضَ
بالبيت وهو قارن عليه الصلاة والسلام. ويسن ان يطبع وعلم عدم وجوب هذا لما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اذا جابر وغيرهم كثير من الصحابة قدموا الى منى ولم يأمرهم بطواف اه اه القدوم. ويطبع في طواف العمرة وفي كل طواف قدوم - 01:00:23ضَ
يعني في الطواف الذي يكون اول ما يقدم ولو كان في اليوم العاشر مثلا كما هو في حق المفرد او القارن في طواف افاضة يطبع وذلك ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه وطرفيه على على كتفه وهذا الاضطباع يسن في - 01:00:43ضَ
جميع الطواف في جميع الطواف بخلاف الرمل فانما يكون في الثلاثة اشواط الاولى اما الاربعة الاخرى فانه يمشي مشيا كمشيته التي اعتادها. اما الرمل في الثلاثة الاولى فيكون هرولة او شبيها بالهرولة وهو - 01:01:03ضَ
الخطى مع مع سرعتها. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن طاف مظطبعا وايظا رمى كما في الثلاثة الاولى اما استلام الحجر الاسود وتقبيله فلا يخلو ان كان يستطيع فيقبله. لفعل عمر رضي الله عنه لما قبله وقال اني اعلم انك حجر لا تضره - 01:01:23ضَ
لا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اه يقبلك ما قبلتك. اما الحالة الثانية فهي ان نعجز عن تقبيله كما هو الحال الآن غالبا من الزحام الشديد. فعندئذ يشير اليه ويكبر. يشير اليه ويكبر - 01:01:43ضَ
الاقرب التكبير من غير تسمية لحديث ابن عباس كلما حذاه كبر. اما التسمية فجاءت في افتتاح الطواف عن ابن عمر فقط رضي الله تعالى عنهما آآ من تسمية وتكبيره اما باقي الاطواف فنعود الى الاصل وهو التكبير التكبير آآ فقط - 01:02:03ضَ
اما الحالة الثالثة فهي اذا كان معه شيء يستطيع به استلام الحجر يعني لا يمكنه بيده ولا يمكنه تقبيله ويمكنه ان اشير اليه بشيء معه يستلمه فعندئذ يستلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاستلمه بمحجن بمحجن آآ معه - 01:02:23ضَ
اما اذا لم يستطع ذلك فيكفيه ان يشير اليه من بعيد ولذلك آآ كما ذكرنا آآ اصل وهو ما جاء عن آآ من قوله يا عمر انك رجل قوي لا - 01:02:43ضَ
على الحجر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر وان كان في هذا الحديث ضعف لكن جاء في البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فلما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده وكبر وصح عن انس والنخعي - 01:02:58ضَ
والحسن وبن جبير وعطاء رضي الله تعالى عنهم ان التكبير في الطواف يكون في فاتحته وخاتمته يكبر كم؟ ثمان مرات. اول ما يبدأ وحين يختم وبه كان يفتي شيخنا بن باز رحمه الله. آآ تعالى وبهذا - 01:03:18ضَ
نقف حتى لا نطيل عليكم ونواصل ان شاء الله تعالى بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:38ضَ