شرح الجواهر العدنية شرح الدرة القديمية نظم القواعد الفقهية (مكتمل)

الجواهر العدنية شرح الدُّرة القديمية نظم القواعد الفقهية 6

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فتقريبا انتهينا من القاعدة السابعة الساقط لا يعود انتهينا منه انتهينا نعم عندنا الان القاعدة الثامنة. يقول الناظم حفظه الله تعالى لا يشغل المشغول والساقط لا - 00:00:18ضَ

يعود والتابع تابع تلى ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراب بالظمان في هذين البيتين ذكر الناظم حفظه الله خمس قواعد القاعدة الاولى قاعدة المشغول لا يشغل ومعنى ذلك ان العين - 00:00:48ضَ

المشغولة بحكم ما او بعقد ما فانها لا تشغل بغيره واشار الى هذا الناظم السعدي الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله فقال وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومعنى هذا انه لا يمكن - 00:01:16ضَ

ان يرد عقدان على عين واحدة في نفس الوقت تمام قال لا يشغل المشغول والساقط لا يعود. اي ان الانسان اذا اسقط حقا له فان هذا الحق لا يعود وهذا في الحقوق التي يمكن اسقاطها وهي حقوق الادميين - 00:01:43ضَ

لان حق الله عز وجل لا يقبل الاسقاط ثم قال والتابع تابع تلى هذه قاعدتنا اليوم التابع تابع ما معنى هذه القاعدة وما دليل هذه القاعدة؟ وما تطبيقاتها؟ هذا الذي سندرسه ان شاء الله - 00:02:09ضَ

في هذا الدرس فالقاعدة الثامنة تقول التابع تابع معنى القاعدة ان التابع لغيره في الوجود يتبعه في الحكم ان التابع لغيره في الوجود يتبعه في الحكم فما ثبت للمتبوع ثبت لهم - 00:02:32ضَ

ولذا فان التابع لا يفرد بالحكم ولا يكون مستقلا عندنا في بعض المسائل الفقهية عندنا تابع وعندنا متبوع عندنا تابع وعندنا مطبوع تمام؟ عندنا تابع وعندنا متبوع لو انني اشتريت لبنا - 00:02:59ضَ

لكنه في ضلع شاة لبن لا زال في ضلع الشاة تمام هل يجوز لي ان اشتري اللبن في ضلع الشاة او لا يجوز هل يجوز لي ان اشتري لبن في ضرع الشاة - 00:03:39ضَ

تعرفون اشياء الغنم او في ضلع البقرة؟ هل يجوز او لا يجوز لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانه غرر انا لا ادري كم كمية اللبن هل هي قليلة او كثيرة - 00:03:53ضَ

فلما كان مجهولا لما كان فيه غرر اي فيه جهالة كان البيع غير صحيح واضح؟ اذا نقول شراء اللبن في الضرع لا يصح ولا يجوز لماذا لا يصح ولا يجوز - 00:04:08ضَ

لماذا؟ لان فيه جهالة لان فيه جهل انا لا اعرف كم كمية اللبن هل هي قليلة او كثيرة اذا لا يجوز شراء اللبن في الذرع ولا يصح لان فيه جهالة. واضح - 00:04:28ضَ

طيب هل يجوز انني اشتري البقرة او اشتري الشاة التي في ضرعها لبن او لا يجوز يجوز لي ان اشتري البقرة التي في ذرعها لبن ويجوز لي ان اشتري الشاة التي في ظرعها لبن - 00:04:44ضَ

لماذا لان اللبن حينئذ يتبع البقرة واضح لان اللبن حينئذ يتبع الشاة ليس مستقلا فهو تابع فلاحظ معي اللبن لما كان مستقل قلنا لا يجوز لما كان العقد على اللبن في الذرع قلنا لا يجوز. ولما كان العقد على البقرة واللبن تابع قلتم جائز - 00:05:04ضَ

اذا نستفيد من هذا ان الشيء اذا كان تابعا فانه جائز واما اذا كان يفرد بالعقد فانه لا يجوز اعطيكم مثال اوظح هل يجوز لي ان اشتري الجنين في بطن البقرة - 00:05:34ضَ

بقرة حامل انا لا اشتري البقرة الشيء الذي في بطنها هل يجوز او لا يجوز؟ لماذا لا يجوز بالجهالة قد يكون حي قد يكون ميت صح وقد يكون ذكرا وقد يكون انثى. صح - 00:05:57ضَ

وقد يكون واحد وقد يكون اثنين صح اذا هنالك جهالة لا يجوز لي ان اشتري الجنين في بطن امه لكن هل يجوز لي ان اشتري بقرة حامل يجوز ما الفرق - 00:06:13ضَ

الفرق ان الجنين لا يجوز شراؤه في بطن امه لانه حينئذ مستقل فاذا كان العقد عليه استقلالا لا يجوز لكن يجوز لي ان اشتري البقرة الحامل لان الجنين تابع لامه - 00:06:31ضَ

واضح؟ ولذلك نقول هنا مثلا التابع مثل اللبن في الذرع ومثل الجنين في البطن والمتبوع مثل شراء شا لها لبن اي فيها لبن او شراء بقرة حامل فاذا كنت تشتري جنينا في البطن لا يصح - 00:06:52ضَ

واذا كنت ستشتري بقرة حامل يصح اذا هذا هو معنى قاعدة التابع التابع تابع معناها ان هذا الشيء الجنين مثلا لا يفرد بالحكم لا يفرد بالحكم لا يفرد بالبيع لا يعقد البيع - 00:07:33ضَ

على جنين في بطن امه لا يعقد البيع على لبن في الذرع. لا يفرد بالحكم لكن عندما يكون تابعا يجوز شراؤه فاذا كنت تشتري البقرة الحامل فان هذا جائز واضح - 00:08:05ضَ

واذا كنت تشتري الشاة التي في ظرعها لبن فان هذا جائز لان اللبن حينئذ تابع لان الجنين حينئذ تابع واما هنا فلم يكن تابعا كان مستقلا فالشيء يجوز تابعا ولا يجوز استقلالا - 00:08:29ضَ

واذا جاز تابعا فان هذا التابع له احكام متبوع التابع له احكام المتبوع ولذلك قالوا التابع تابع اي ان التابع له احكام للمتبوع. احكام المتبوع تسري عليه او تجري عليه - 00:08:50ضَ

ولذلك نقول مثلا عندما يقوم المسلمون بقتال مع الكفار فيقع بعض الكفار في الاسر يأسرهم المسلمون يأسرونهم تمام؟ يعني ما معنى يسيرون هم يأخذونهم يعتقلونهم يعتقل المسلمون بعض الكفار. احيانا قد يعتقلون الاب - 00:09:09ضَ

الاب يكون اسيرا وعنده ثلاثة اولاد صغار ما حكم هؤلاء الاولاد هؤلاء لهم حكم ابيهم فاذا اسلم ابوهم مثلا اذا اسلم ابوهم حكم لهم بالاسلام واضح اذا اسلم ابوهم حكم لهم بالاسلام - 00:09:40ضَ

لماذا يحكم لهم بالاسلام؟ وهم صغار لانهم يتبعون اباهم لانهم يتبعون اباهم فالتابع تابع واضح واضح واعطيكم مثال اخر عندما تذبح شاة او تذبح بقرة حامل بقرة في بطنها جنين - 00:10:07ضَ

تذبحها ذبحت البقرة التي في بطنها جنين وبعد ان ذبحتها خرج الجنين من بطنها ميتا هل يجوز لك ان تأكله ام لا لماذا يجوز انت لم تزكي الجنين لم تذبح الجنين - 00:10:33ضَ

انت ذبحت الام انت زكيت الام لم تزكي الجنين نقول هذا الجنين حلال اكله لماذا؟ لانه تابع لامه فزكاته زكاة امه التابع تابع زكاته زكاة امه واضح؟ فيحل اكله ولو لم يذكى - 00:10:56ضَ

ولو لم يذبح لانه ميت يعني خرج ميتا لماذا يحل اكله؟ لان زكاة امه كافية. فذكاته زكاة امه واضح او لا اذا هذه امثلة بهذه القاعدة التي تقول التابع تابع - 00:11:23ضَ

نقرأ الان بعض الامثلة من الكتاب القاعدة الثامنة التابع تابع معنى القاعدة ان التابع لغيره في الوجود يتبعه في الحكم فما ثبت للمتبوع انظر ما ثبت للمتبوع تمام ثبت له اي ثبت للتابع - 00:11:45ضَ

فمثلا الذكاة الذكاة ثبتت للام فكانت الام حلالا لانها زكيت نقول كذلك الجنين يكون حلالا تبعا لزكاة امه واضح انا فما ثبت للمتبوع ثبت لامه ولذا فان التابع لا يفرد بالحكم - 00:12:14ضَ

التابع لا يفرد بالحكم فالجنين في البطن لا يجوز بيعه استقلالا اللبن في الذرع لا يجوز بيعه استقلالا لكن يجوز ان تبيع البقرة التي في بطنها جنين ويجوز ان تبيع الشاة التي في زرعها لبن - 00:12:38ضَ

فاذا افردته بالحكم كان ممنوعا واذا كان تابعا كان جائزا تمام واضح ومن امثلة هذا احيانا بعض فاكهة يكون فيها دود صغار مثلا التمر احيانا يكون فيه سوس صغيرة او بعض انواع الفاكهة يكون فيه دود صغار - 00:12:59ضَ

هل يجوز لنا ان نأكل الدود يجوز ان تاكل الدود لا يجوز واضح؟ لا يجوز ان ان يؤكل الدود. واضح؟ فاذا كان الدود فاذا كان الدود في الفاكهة ويعسر ازالته - 00:13:25ضَ

جاز اكله تبعا اما اكله استقلالا فلا لانه يجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال ولان التابعة تابع واضح فقال لكم هنا والتبعية قد تكون مع الاتصال وقد تكون بعد الانفصال - 00:13:45ضَ

قال الزركشي الزركشي محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي اسمه بن عبدالله من بهادر الزركشي. توفي سنة سبعمائة واربعة وتسعين هجرية هذا الزركشي الشافعي هذا شافعي مذهب له كتابان اوله كتب كثيرة مشهورة. لكن من اشهر كتبه - 00:14:08ضَ

كتاب البحر المحيط باصول الفقه وكتاب المنثور في القواعد الفقهية هذه من اشهر كتبه والا فله كتب اخرى له البرهان في علوم القرآن له كتاب الخادم على الروضة والشرح له كتب كثيرة وكتبه نافعة - 00:14:48ضَ

وهو من كبار العلماء في نهاية القرن الثامن طيب يقول الزركشي التبعية ظربان ما معنى ظربان ها ها نعم قال لكم ابو القاسم الحريري رحمه الله في الملحة ملحة العراب في النحو - 00:15:22ضَ

والاسم ظربان والاسم ظربان فظرب نكرة والاخر المعرفة المشتهرة. ما معنى الاسم ظربان نوعان ومر معكم هنا في فتح القريب المجيب ان صلاة الخوف على ثلاثة اضرب. ما معنى على ثلاثة اضرب - 00:15:47ضَ

انواع واضح فقال التبعية ظربان يعني نوعان احدهما مع الاتصال بالمتبوع يعني يكون متصلا لو قلت لكم مثلا الجنين في بطن البقرة هذا تبعية متصلة او تبعية منفصلة الجنين في بطن البقرة - 00:16:06ضَ

الجنين في بطن امه تبعية متصلة او تبعية منفصلة متصلة اللبن في ضلع الشاة متصلة او منفصلة متصلة ممتاز الذي اسلم وعنده اولاد صغار حكم لهم بالاسلام متصلة او منفصلة - 00:16:30ضَ

منفصلة واضح؟ اذا التبعية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. فقال لكم هنا التبعية ظربان احدهما مع الاتصال بالمتبوع فيلتحق به لتعذر انفراده عنه كزكاة الجنين بزكاة امه. فانه يستبيح بذبح الام فانه يستبيح بذبح الام - 00:16:53ضَ

تمام؟ اي يكون حلالا بزكاة امه قال والثاني بعد الانفصال اي تكون التبعية بعد الانفصال كالصبي اذا اسر معه احد ابويه فانه يتبعه وان كان منفصلا عنهما واضح؟ اذا التبعية قد تكون مع الاتصال وقد تكون مع الانفصال - 00:17:20ضَ

قال دليل القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه زكاة الجنين زكاة امه ما معنى زكاة الجنين؟ زكاة امه زكاة الجنين زكاة امه واضح هذا الحديث روي - 00:17:44ضَ

بالرفع والنصب روي هكذا زكاة الجنين زكاة امه وروي ايضا هكذا زكاة الجنين زكاة امه هل هنالك فرق في المعنى او لا هل يوجد فرق او لا يوجد فرق زكاة الجنين زكاة امه او - 00:18:26ضَ

زكاة الجنين زكاة امه على رواية الرفع على رواية الرفع يكون المعنى اذا خرج الجنين ميتا وقد زكيت امه فانه يحل لان لانه تابع لها بالذكاة واضح اذا خرج على المعنى الرفع - 00:18:49ضَ

اذا خرج الجنين ميتا. يعني اذا ذبحت الام وخرج الجنين ميتا فانه حلال. كما قلتم لان زكاة امه زكاة لهم فيكون هذا مبتدأ وهذا خبر زكاة الجنين زكاة امه هذا على رواية الرفع. طب على رواية النصب - 00:19:32ضَ

على رواية النصب نقول على رواية النصب يكون المعنى كالتالي زكاة الجنين كزكاة امه فلما يوجد حرف جر لكن حذف حرف الجر فنصب الاسم تمام يقال منصوب على نزع الخافظ اي على - 00:19:54ضَ

نزع حرف الجر فصار المعنى زكاة الجنين زكاة زكاة امه ويكون المعنى كالتالي يكون المعنى اي ان اي ان الجنين لا يحل الا اذا ذكي الا اذا ذبح لا يحل الجنين الا اذا ذبح. وعلى هذا - 00:20:25ضَ

اذا خرج الجنين ميتا من بطن امه فانه باي احد واضح الفرق تغير الحكم او ما تغير تغير هنا اذا خرج الجنين ميتا وقد ذكيت امه فانه يحل لان زكاة امه كافية - 00:20:55ضَ

هنا اذا رويناها بالنصب نقول اذا خرج الجنين من بطن امه ميتا فانه لا يحل لانه لابد ان يذكى لابد ان يذبح كزكاة امه. مثلما ذبحت امه واضح او لا - 00:21:28ضَ

واضح؟ اذا ما الذي غير الحكم ما الذي غير الحكم ها لا اسمع النصب احسنت الاعراب الذي غير الحكم هو الاعراب فاذا اعربنا هذه خبر سيكون الحكم اخر واذا اعربنا هذه منصوبة على نزع الخافظ - 00:21:45ضَ

سيتغير الحكم تماما وهذا تعرف منه ان النحو له اثر في استنباط الاحكام الفقهية فالذي يعرب خبر سيبني حكما والذي يعربه منصوب على نزع الخافظ سيبني حكما اخر فالنحو له تأثير كبير - 00:22:13ضَ

باستنباط الفقهاء للاحكام الشرعية وهذا مثال لهم وقد ذكرت هذا عندكم في الهامش. فقلت اخرجه ابو داوود في سننه وقد روي زكاة الثانية بالرفع وهو الاصح ايش عندكم مكتوب وقد روي - 00:22:38ضَ

هي الصواب وقد رويت رويت تمام عندكم روية او روية روي روي بدون تاء بدون يعني نعمل وقد رويت وقد روي الذكاة الثانية بالرفع وهو الاصح وبالنصب اكتب عندك كمان صوب هذي انتم مكتوب عندكم النصب اضف قبلها واو - 00:23:04ضَ

وقد رويت وقد روي الذكاة الثانية بالرفع وهو الاصح وبالنصب فمن رفع جعل جعله خبر تمام فمن رفع جعلها هي الافضل هكذا جعلها خبر المبتدأ الذي هو زكاة فيكون زكاة الام - 00:23:31ضَ

اي فتكون زكاة الام التي هي زكاة زكاة الام التي هي فيكون زكاة الام هي زكاة الجنين نعم جعلها فتكونوا نعم فلا يحتاج الى ذبح مستأنف. ومن نصب كان التقدير زكاة الجنين كزكاة امه. فلما حذف حرف الجر - 00:23:55ضَ

نصب وعند هذا لا يحل الجنين اذا خرج ميتا لعدم زكاته. وزكاة امه ليست زكاة له. وهذا الحديث من المواضع التي يظهر فيها اثر علم النحو على استنباط الاحكام الفقهية - 00:24:27ضَ

واضح اذا ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على القاعدة واجهوا الاستدلال ان البهيمة الحامل اذا زكيت وخرج جنينها ميتا فانه يحل اكله لماذا يحل اكله اه لانه تابع لامه لان التابع تابع. تمام؟ فنقول اذا ذكيت الام - 00:24:46ضَ

فخرج الجنين ميتا فانه يحل اكله لانه حينئذ تابع تابع لامه. تمام؟ قال وجه الاستدلال ان البهيمة الحامل اذا زكيت وخرج جنينها ميتا فانه يحل اكله تبعا لحل امه هذا مبني على رواية النصب او على رواية الرفع - 00:25:14ضَ

على رواية الرفع وهو الاصح تمام؟ ثم ذكرت بعد ذلك بعض الامثلة لتطبيقات القاعدة من تطبيقات القاعدة انه لا يجوز بيع المجهول استقلالا كما تقدم لا يجوز بيع الجنين في البطن - 00:25:37ضَ

لا يجوز بيع اللبن في الذرع لانه مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. لكن يجوز ان تبيع البقرة الحامل ويجوز ان تبيع الشاة التي في زرعها - 00:25:56ضَ

لبن قال لا يجوز بيع المجهول استقلالا لانه من الغرر والغرر هو المجهول مجهول العاقبة لانه من الغرر المنهي عنه لكن يجوز اذا كان تابعا لغيره كاساسات الجدران على سبيل المثال انا عندما اشتري بيت - 00:26:12ضَ

انا انظر الى جدرانها الى سقفها الى ابوابها الى نوافذها لكني لا انظر الى ساساتها التي في الارض صح يمكن تكون اساساتها هذه سيئة ليست قوية صح ومع ذلك يجوز لي ان اشتري - 00:26:32ضَ

البيت وانا لم انظر الى اساساته لان هذا تابع للبيت واضح؟ لان هذا تابع للبيت. ولذلك قال هنا كاساسات الجدران. قال النووي رحمه الله تعالى قد يحتمل بعض الغرر بيعا - 00:26:57ضَ

اذا دعت اليه حاجة كالجهل باساس الدار وكما اذا باع الشاة الحامل والتي في ظرعها لبن فانه يصح البيع. لان الاساس تابع للظاهر من الدار واضح المثال الثاني عرفتم الاساسات معناها ايه - 00:27:17ضَ

القواعد التي في الارظ تمام؟ ماذا ايوة هكذا احسنتم قال رحمه الله ولان الاساس تابع للظاهر من الدار انتهى المثال الثاني وبيع الدار يدخل فيه كل ما يتصل به مما يتعلق به من ادوات واغراض واجهزة كهربائية مثبتة في جدرانه - 00:27:39ضَ

انت عندما تبيع البيت مثلا تبيع البيت اذا كان فيه مراوح تبيع البيت مع المراوح او بدون مراوح تبيع البيت مع هذا او تأخذ هذا واضح تبيع البيت مثلا مع الاغراض التي هي مثبتة في الجدران اذا كان هنالك في البيت سلم مثبت او كان في البيت دولاب مثبت او كان في البيت نوافذ - 00:28:06ضَ

مثبتة تبيعها مع هذا او تخرج هذا وتعطيه الجدران فقط اه التابع تابع هذه اشياء تابعة حتى لو لم نذكرها في العقد. يعني حتى لو لم نقل في العقد اشتريت البيت مع المراوح والاجهزة الكهربائية المثبتة والنوافذ - 00:28:35ضَ

في ما يحتاج ان نذكر هذا واضح؟ لان هذا تابع للدار تابع للبيت فيدخل مباشرة في مسمى البيت تمام؟ التابع تابع المثال الثالث بيع الشاة يدخل فيها صوفها بيع الشاة يدخل فيه صوفها - 00:28:54ضَ

ولبنها وجنينها اي ان الشاة اذا باعها شخص وكانت حامل فان الجنين يكون للمشتري لانه تابع للشاه لا يقول البائع انا بعتك الشاة لكن لم ابعك الجنين الذي في البطن. لا - 00:29:17ضَ

لا يقول له انا بعتك الشاة لكن لم ابعك اللبن الذي في الضرع لا لا يقول له انا بعتك الشاة لكن لم ابعك الصوف الذي عليها هذا لا التابع تابع - 00:29:35ضَ

فهذه الاشياء تتبع الاصل تتبع الشاة فالجنين واللبن والصوف يتبع الشاة تمام؟ قال وبيع الشاة يدخل فيه صوفها ولبنها وجنينها وان لم يذكر ذلك في العقد صراحة يعني ما يحتاج انه في العقد يقول اشتريت منك الشاة مع جنينها ولبنها وصوفيها لا لا يحتاج الى هذا - 00:29:48ضَ

مباشر العقد على الشاه يدخل فيه ذلك تبع المثال الرابع انه يجوز اكل السوس الميت المتولد في التمر والدود الميت المتولد في الفاكهة واضح؟ يجوز اكله اذا عسر ازالته وتمييزه - 00:30:17ضَ

وتقدم المثال هذا وهذا قد مر معنا فيما اذكر في شعب قاسم صح او لا في اي درس في اي درس مر معنا باي درس مر معنا لا تذكرون في اي درس - 00:30:42ضَ

في اي درس مر معنا هذا المثال لا تذكرون في درس النجاسات في كتاب الطهارة انا رأيت عندك شرح بن قاسم هنا صح يوجد عندك شرح بن قاسم هات الكتاب - 00:31:06ضَ

اريدكم ان تستحضروا هذا الكتاب عن ظهر قلب. يعني مسألة ذكرت هنا؟ نعم ذكرت في اي درس في درس كذا. هذا لابد ان يكون في اذهانكم خلاص انظر ماذا قال لكم هنا - 00:31:35ضَ

في صفحة خمسة وخمسين قال وبسهولة التمييز اكل الدود الميت في جبن او فاكهة ونحو ذلك موجود ولذلك هذا يمكن ان اضعه لكم سؤالا تقرأ الكتاب وتستنبط حكما يندرج تحت هذه القاعدة. من هنا - 00:32:02ضَ

واضح لابد ان تستحضر ما درسته عن ظهر قلب لا يكفي ان يكون العلم في الكتاب لابد ان يكون العلم في الرأس تمام تفضل قال وانه يجوز اكل السوس الميت المتولد في التمر والدود المتولد الميت المتولد في الفاكهة تبعا لكن لو - 00:32:23ضَ

واحد لو واحد عنده دود ياكل هكذا دود. لا لا يجوز لكن اذا كان في الفاكهة او كان في التمر وعصر تمييزه نقول هذا جائز لان التابع تابع لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا - 00:32:48ضَ

ثم ذكرت المثال الخامس المثال الخامس من الامثلة المعاصرة بعض الشركات بعض الشركات يكون عندها اعمال حلال كثيرة وهي الاصل لكن احيانا تتاجر ببعض الاشياء المحرمة يعني على سبيل المثال - 00:33:07ضَ

بعض الشركات تتاجر بالاطعمة تتاجر باطعمة من البقر اطعمة من الغنم اطعمة من الابل اسماك اطعمة كثيرة. لكن ايضا تتاجر بنسبة قليلة مثلا من لحوم الخنزير هل يجوز لي انا - 00:33:30ضَ

ان اكون مساهما فيها ما معنى مساهما هذه مشتركا فيها يعني هذه الشركة لها اسهم كثيرة يمكن ان تذهب الى مكان شراء الاسهم يسمى البرصة. تمام؟ وتشتري بعض الاسهم من هذه الشركة او من تلك او ما شابه ذلك - 00:33:49ضَ

هل يجوز لي ان اشتري اسهم من هذه الشركة او لا يجوز؟ لاحظ معي ان نشاطها الاصلي حلال وان اكثر نشاطها ايضا حلال لكن عندها نسبة قليلة من النشاط من الاستثمار من التجارة في الحرام. يجوز لي او لا يجوز لي - 00:34:09ضَ

نقول ماذا؟ بناء على هذه القاعدة التابع تابع نقول يجوز واضح؟ لان التابع تابع كيف التابع تابع؟ اي ان هذا القليل الموجود يتبع الاصل الاصل ما هو الجواز. لو كانت هذه الشركة انتبه معي. لو كانت هذه الشركة كل تعاملاتها او اكثر تعاملاتها في الحرام - 00:34:30ضَ

ساقول لك لا يجوز لان هذا هو الاصل حينئذ. لكن لو كان اصل نشاطها وغالب نشاطها في الحلال وعندها نسبة من الحرام اقول لك التعامل معها جائز. المساهمة فيها جائز - 00:35:00ضَ

لان التابع تابع واضح ولذلك قال هنا وانه تجوز المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الاصل لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة اذ ان هذا النوع من الاسهم وان كان فيه نسبة بسيطة من الحرام الا انها جاءت تبعا. وهذا - 00:35:20ضَ

انتبه معي وهذا مثاله مثال التعامل مع شخص عنده اموال حلال واموال حرام ومن هؤلاء الاشخاص اليهود اليهود يتعاملون بمعاملات بيع وشراء حلال ويتعاملون بالربا ايضا بنص القرآن واخذهم الربا وقد نهوا عنه وكلهم اموال الناس بالباطل - 00:35:43ضَ

ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي وكان الصحابة في المدينة يبيعون لهم ويشترون منهم. مع علمهم ان اليهود يتعاملون بالربا - 00:36:13ضَ

واضح او لا؟ اذا نقول معاملة الشخص الذي عندهم انشطة حلال وعنده انشطة حرام يعني ماله مختلط الاصل فيها الجواز بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الصحابة من التعامل مع اليهود - 00:36:33ضَ

بخلاف من كان نشاطه كله حرام فهذا نمنع من التعامل معه واضح ثم هنا بالتدريب من مذهب الشافعي الجديد لا تصح المساقات على الثمار غير النخل والعنب الا تبعا انقل كلام بعض فقهاء الشافعية من ذلك - 00:36:57ضَ

هذا لم تدرسوه بعد لستم مطالبين به لكن بعد ذلك عندما تدرسون هذا ستطالبون به لكن ساشرح لكم الان معنى المشاقى عندنا اربعة عقود بينها بعض التشابه. انتبه معي عندنا اربعة عقود بينها بعض التشابه - 00:37:26ضَ

عقد اسمه عقد المغارسة وعقد اسمه عقد المساقاة وعقد اسمه عقد المزارعة وعقد اسمه عقد المخابرة كم هذه صارت اربعة انتبه عقود على الثمر والزرع تعرفون الفرق بين الثمر والزرع صح - 00:37:48ضَ

ما الفرق الزرع الذي يحصد مثل الارز يحصد حتى تاخذ الحب لابد ان تحصد الثمرة ثمرة التي تقطف تمام مثل المنجة مثل التفاح مثل التمر تمام؟ البرتقال هذا يسمى ثمر - 00:38:26ضَ

وهذا يسمى زرع تمام انتبه معي عندنا عقدين يتعلقان بالثمر عقدان للثمر وعندنا عقدان للزرع عقد الثمر الاول عقد يسمى عقد المغارسة مغارسة مأخوذ من الغرس تعرف الغرس تعرفون معنى الفعل غرس - 00:38:51ضَ

ما معنى غرس تاخذ مثلا شجرة صغيرة عندما انت تذهب الى السوق هنا تجد شجر صغير في كيس اسود فيها تراب صح شجر صغير في كيس اسود هذي تحفر لها في الارض وتضعها في الارض بعد ذلك - 00:39:29ضَ

تنمو هذا وضعها في الارض يسمى غرس وضعها في الارض يسمى ماذا باللغة العربية يقال له غرس غرس ما معنى غرس غرس اي وضع الشجرة في الارض من اجل ان - 00:39:46ضَ

تكبر تسمى غرس تمام العقد يسمى عقد المغارسة هذا النوع الاول. النوع الثاني عقد يسمى عقد المساقاة. المساقاة مأخوذ من ماذا من ما هو الفعل سقى سقى ما معنى سقاء - 00:40:03ضَ

ايوة سكب الماء واضح عندنا عقد المغارسة وعقد المساقاة انا عندي بستان ذهبت الى السوق واشتريت اشجار صغيرة مانجة واشجار مثلا برتقال او اشتريتوا مثلا اشجار صغيرة نخل واشجار صغيرة عنب - 00:40:25ضَ

واردت ان اغرسها لا زالت صغيرة اردت ان اغرسها لكن انا لا اعرف او انا مشغول لا استطيع فطلبت من عامل طلبت من عامل ان يقوم بغرسها ما معنى غرسها؟ اي وضعيها في الارض - 00:40:47ضَ

ان يقوم بغرسها وان اعطيه ليس مالا ليس اجرة لا عندما تكبر هذه الاشجار وتأتي بالثمار اعطيه جزء من الثمرة هل يجوز هذا او لا يجوز واضح او لا اذا انا انا الاتفاق الذي بيني وبين عمل اتفاق ان ان يقوم بماذا هو - 00:41:05ضَ

ماذا سيعمل سيقوم بالغرس صح؟ قال الشافعية الاتفاق على المغارسة لا يجوز لا يصح اذا عقد المغارسة عند الشافعية لا يصح هذا النوع الاول واضح؟ عقد المغارسة عند الشافعية لا يصح - 00:41:28ضَ

طيب عقد المساقاة عقد المساقاة لا تكتب لا تكتب انتبه انا عندي اشجار نخل وعندي اشجار عنب عندي اشجار نخل وعندي اشجار عنب لكنني لا اعرف رعايتها تحتاج الى تلقيح - 00:41:49ضَ

تحتاج الى سقي تحتاج الى تعاهد انا لا اعرف او انا مشغول فاقول لعامل ما رأيك ان تقوم بسقي هذه النخل وسقي هذه الاشجار العنب والثمرة التي تحصل تكون لي ولك - 00:42:11ضَ

انت تاخذ مثلا النصف وانا اخذ النصف فاتفقت معه على هذا هذا العامل بماذا سيقوم سيقوم برعاية هذه الاشجار صح؟ يرعاها ويسقيها ويعتني بها ثم الثمرة نصفها له ونصفها لي - 00:42:30ضَ

هل هذا جائز عند الشافعية او غير جائز؟ هذا جائز عند الشافعية اذا عقد المساقات جائز طبعا قالوا جائز لكن ليس في كل الاشجار الامام الشافعي في المذهب الجديد قال جائز فقط في شجرتين - 00:42:51ضَ

في شجر النخل وشجر العنب فقط في القديم كان يقول ان هذا يجوز في جميع الثمار حتى في التفاح وفي الرمان وفي المانجة وفي البرتقال في كل ثمار. لكن في الجديد يقول الامام الشافعي ان هذا يجوز في - 00:43:08ضَ

فقط في النخل والعنب لا يهمنا هذا الان لكن الذي يهمنا ان تعرف ان هذا جائز طب ما الفرق بين هذا وهذا ما الفرق بين المغارسة والمساقاة هل اتضح لكم الفرق او لا - 00:43:27ضَ

من خلال الكلام الذي ذكرته لكم ما الفرق ما الفرق لم يتضح الفرق بينها ان عقد المساقه ان الاشجار كبيرة صارت مثمرة واضح يعني صار من شأنها الاثمار الاشجار كبيرة - 00:43:46ضَ

تمام؟ اما المساقاة فلا زالت فسائل لا زالت صغيرة. تحتاج الى غرس هذا الفرق فاذا كانت مغارسة يعني لا زال سيغرس النخل عادها هكذا صغيرة. هذا لا يصح اما اذا كانت الاشجار كبيرة - 00:44:15ضَ

وصار من من الممكن انها تثمر نقول هذا الذي يصح لانها حينئذ لا تحتاج الا الى السقي تحتاج الى اعمال قليلة لكنها تحتاج الى اعمال كثيرة واضح الفرق اذا اذا كان في المغارسة لا يصح. واذا كان في المساقاة فانه يصح. واضح او لا - 00:44:34ضَ

ان شاء الله وهنالك عقدان على الزرع عقد يسمى عقد المزارعة وعقد يسمى عقد المخابرة هذا اسهل بالنسبة لكم انتم تزرعون الرز اذا كان انا عندي مثلا مزرعة رز فقلت لثلاث عمال منكم - 00:44:54ضَ

انا عندي ارض اريد ان ازرعها بالرز هذا البذر اعطيتكم البذور هذا البذر ازرعوا هذه الارض بالارز ولكم نصف الارز الذي يخرج من الارض ولي النصف هذا العقد يسمى عقد مزارعة - 00:45:24ضَ

من الذي اعطى البذر انا انا الذي انا مالك الارض. صح اذا كنت انا الذي اعطيتكم البذر فهذا العقد يسمى عقد مزارعة تمام؟ اذا ما هو عقد المزارعة؟ هو اتفاق - 00:45:44ضَ

على زراعة الارض والبذر من اين البذر من المالك او من العامل من من من المالك اذا كان البذر من العامل اذا كان العمال هم الذين يعطون البذور هم الذين يحضرون البذور. ماذا يسمى - 00:46:06ضَ

يسمى المخابرة هو باتفاق على زراعة الارض والبذر من العامل هل هذا يجوز عند الشافعية او لا يجوز؟ قال الشافعية هذا لا يجوز طيب هل هذا يجوز عند الشافعية او لا يجوز - 00:46:30ضَ

ما رأيكم اه قال الشافعية هذا له حالتان اذا كان تابعا للمساقاة فهو جائز اذا كان مستقلا فلا يجوز وضحوا له واضح كيف يعني تابع الموساقى يعني مثلا انا عندي بستان - 00:47:00ضَ

هذا بستان هذا البستان فيه اشجار نخل ولا توجد اشجار نخل وفي الوسط مساحة فاضية فارغة فجبته عامل اتيت بعامل قلت له ساقيتك على هذه النقل وزرعتك على هذه الارض تزرعها بالارز - 00:47:37ضَ

قالوا هذا جائز تمام ساقيتك على النخل وزرعتك على الارز ان تزرع ارز قالوا هذا جائز. لكن لو اتيت بعامل قلت له ساقيتك على النخل. واتيت بعامل اخر وقلت له زارعتك على الارز؟ قالوا - 00:48:04ضَ

لا يصح بان عقد المزارعة مستقل فعقد المزارعة لا يصح مستقلا بل يصح اذا كان تابعا للموسيقى التابع تابع اي انه لا يفرد بعقد المزارعة لا يفرد بعقد بل يكون تابعا للموساقى - 00:48:24ضَ

واضح وهذا سيأتي معكم عندما تدرسون شرح بن قاسم هو موجود يمكن ان الكتاب انظر ماذا قال العلامة ابن قاسم في صفحة في صفحة مئة وتسعة وتسعين قال اما لو دفع انتبه - 00:48:50ضَ

قال اما لو دفع لشخص ارضا انا اعطيته ارظي لشخص اما لو دفع لشخص ارضا فيها نخل كثير او قليل ارض فيها نخل تمام فساقاه عليه يعني ساقيته على النخل - 00:49:41ضَ

وزارعه على الارض اي قلت له ازرع الارض فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة تجوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة لكن لو كانت مستقلة لا تجوز واضح او لا واضح اذا هذا تدريب الذي امامكم هنا مكتوب في المذهب الشافعي الجديد لا تصح المساقات على الثمار غير النخل والعنب - 00:49:58ضَ

الا تبعا انقل كلام بعض فقهاء الشافعي في ذلك. قلت لكم ايضا الشافعي في المذهب الجديد يقول ان المساقاة تصح على شجرتين فقط ما هما ان نخل العنب نفترض ان عندك نخل هنا - 00:50:29ضَ

وفي الوسط عندك اشجار المانجا هنا اشجار مانجا هل يصح المساقات على اشجار المانجا على مذهب الشافعي الجديد نقول على مذهب الشافعي الجديد لا يصح المساقات على اجيال المانجا استقلالا. لكن اذا ساقيت شخصا على اشجار النخل يجوز تبعا - 00:50:53ضَ

المساقات على اشجار المانجا تبعا لا استقلالا. نفس الكلام السابق في المزارعة يصح يصح المساقات على بقية الثمار تبعا للنخل او تبعا للعنب لكن لا يجوز انك تساقي على بقية ثمار - 00:51:20ضَ

استقلالا واضح؟ وهذا ايضا مثال اخر للقاعدة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم واضح وتعبتم مم طيب قال الناظم حفظه الله تعالى القاعدة التي بعد هذه سهلة صغيرة يعني ليست اه هذا قليل فيها تفاصيل - 00:51:40ضَ

قال الناظم حفظه الله تعالى ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالظمان ما الدليل على ان اكل الدود لا يجوز مع ان الاصل في الاشياء الحلم الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار - 00:52:18ضَ

اكل الدود مضر اكله الدود مضر وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم منع كل ظرر تمام الدين جاء لاسعاد البشر والانتفاء الشر عنهم والظرر فكل امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا - 00:52:48ضَ

قد منعه تمام قال الناظم حفظه الله تعالى ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراب بالظمان ذكر حفظه الله في هذا البيت ثلاثة ثلاث قواعد ايضا وهن القاعدة التاسعة والعاشرة والحادي عشرة - 00:53:10ضَ

القاعدة التاسعة الرخص لا تناط بالشك الرخص لا تناط بالشق ما معنى الرخص؟ ما معنى الرخصة الرخصة ما كان على خلاف الاصل لدليل ما كان على خلاف الاصل لدليل. انتبه معي - 00:53:30ضَ

توقف عن الكتابة قليلا سن دين ايها الميت انتبه الرخصة ما كان على خلاف الاصل دليل الاصل انك تصلي الظهر اربعا لكن المسافر رخص له ان يصلي الظهر ركعتين هل صلاة الضهر ركعتين هو الاصل او خلاف الاصل - 00:53:54ضَ

خلاف الاصل خلاف الاصل لدليل صح؟ لماذا خالفت الاصل لوجود دليل اذا هذه هي الرخصة الرخصة ما كان على خلاف الاصل لدليل اذا اضطر الانسان ولم يجد طعاما اضطر الى اكل الميتة يجوز له اكل الميتة - 00:54:24ضَ

يجوز صح؟ مضطر هل هذا هو الاصل ليس هو الاصل لكن ذلك يجوز بدليل فاكلوا الميت على خلاف الاصل وجاز للدليل الانسان المسلم في رمضان يجب عليه الصيام لكنه اذا كان مريضا او مسافرا يجوز له الافطار. الافطار في رمضان هو الاصل او على خلاف الاصل - 00:54:46ضَ

على خلاف الاصل بدليل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اذا ما معنى الرخصة الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الاصل الحكم الثابت على خلاف الاصل - 00:55:12ضَ

لدليل اي بسبب وجود دليل هذا معنى الرخصة يقول لك الناظم ان الرخص لا تناط بالشك. ما معنى لا تناط لا تنط يعني لا تعلق فاذا شك الانسان هل الرخصة موجودة او الرخصة غير موجودة - 00:55:28ضَ

شك هل الرخصة موجودة او الرخصة غير موجودة نقول الاصل ان الرخصة موجودة وغير موجودة ما رأيكم قال اصل الرخصة غير موجودة لماذا الاصل ان الرخصة غير موجودة لان الرخص كما تقدم الان على خلاف الاصل - 00:55:48ضَ

الاصل وجود الرخص او الاصل عدم الرخص الاصل عدم الرخص انتبه هل الاصل وجود الرخص او الاصل عدم الرخص عدم الرخص لان الرخصة ما كان على خلاف الاصل اذا الاصل عدم الرخص. فاذا شك الانسان هل هذه الرخصة موجودة او غير موجودة؟ ثابتة او غير ثابتة. هل يترخص او لا يترخص - 00:56:06ضَ

نقول له الاصل انك لا تترخص طب متى يترخص؟ نقول تترخص اذا كان عندك غلبة ظن او عندك يقين اما اذا كنت تشك فلا تترخص ولذلك لو سافر الانسان سفرا - 00:56:34ضَ

طويلا كم الصفر الطويل؟ كم كيلو متر كم كم ثلاثة وثمانين كيلو متر مسيرة يومين صح تساوي ثلاثة وثمانين كيلو متر وتساوي ستة عشر فرسخا وتساوي اربعة برود صح درسنا هذا - 00:56:55ضَ

اذا سافر الانسان سفرا طويلا يجوز له ان يترخص او لا يجوز يجوز له ان يترخص. احسنتم اذا سافر الانسان سفرا قصيرا يعني خمسين كيلو متر هل يجوز له ان يقصر الصلاة وان يجمع بين الصلاتين او لا يجوز - 00:57:21ضَ

لا يجوز. احسنتم اذا سافر الانسان الى منطقة لا يعرف هل هذا السفر طويل او قصير لا يعرف هل هذه المسافة ثلاثة وثمانين كيلو متر او اقل من ثلاثة وثمانين كيلو متر - 00:57:38ضَ

ما رأيكم يترخص او لا يترخص لماذا لا يترخص اه لان الاصل عدم الترخص. ولان الرخص لا تناط بالشك واضح او غير واضح واضح لو كنت لابسا الخفين وانا مسافر - 00:57:55ضَ

كنت لابسا الخفين وانا مسافر المسافر يجوز له ان يمسح الخفين مدة ثلاثة ايام بلياليها اثنين وسبعين ساعة من متى تبدأ هذه المدة من متى تبدأ هذه المدة؟ هل تبدأ من وقت لبس الخف - 00:58:14ضَ

او تبدأ من وقت الحدث او تبدأ من اول مسحة بعد الحدث. ما رأيكم درسنا هذا نعم. من متى تبدأ المدة ها ارفعوا اصواتكم لا اسمع اعطيك الميكروفون تكلمي شكرا - 00:58:32ضَ

ارفع صوتك من الحدث تبدأ المدة من الحدث على المعتمد تحديدا تبدأ المدة من نهاية الحدث تمام؟ مر هذا معنا تمام قال لكم صاحب الزبد مع لياليها من الاحداث اي من وقت الحدث اي من نهاية الحدث - 00:58:56ضَ

تمام؟ وهذا مذكور ايضا عندكم في شرح بن قاسم. سأذكركم كل يوم حتى تثبتوا المسائل على كل حال المسافر يمسح كم؟ اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها شكل هذا الشخص هل انتهت الثلاثة الايام او لم تنتهي - 00:59:18ضَ

شك هل انتهت الثلاثة الايام؟ يعني خلاص لا يجوز له المسح او لم تنتهي يعني يجوز له المسح ماذا تقولون له ها يجوز له ان يمسح ولا يجوز يجوز له او لا يجوز - 00:59:42ضَ

لماذا لا يجوز اه لان الرخصة مسح مسح الخفين رخصة والرخص لا تعلق بالشك والى ذلك اشار صاحب الزبد فقال وان يشك في انقضاء غسل يعني اذا كنت تشك في انقضاء المدة - 00:59:58ضَ

هل انقضت المدة او لم تنقضي؟ تغسل واضح وان يشك في انقضاء غسل هذا معنى القاعدة ان الرخص الاصل عدمها الاصل عدم الرخص لان الرخصة على خلاف الاصل ولذلك لما كانت الرخص على خلاف الاصل فاننا اذا شككنا فيها هل - 01:00:15ضَ

الرخصة مشروعة او غير مشروعة الاصل انها غير مشروعة قال لكم هنا معنى القاعدة الرخص جمع رخصة وهي الحكم الثابت على خلاف الاصل العذر قال في المراقي مراقي ال سعود منظومة في اصول الفقه - 01:00:47ضَ

على المذهب المالكي منظومة في اصول الفقه على المذهب المالكي قال في المراقي والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصلي اي ان الحكم الاصلي ثابت لم يرفع - 01:01:09ضَ

لكنها اي الرخصة على خلاف الاصل وجود دليل الرخص لا تناط ما معنى لا تناط لا تعلق بالشك ما معنى الشك التردد بين امرين لا ريحان لاحد على الاخر. امرين متساويين. خمسين في المية خمسين في المية - 01:01:27ضَ

التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لا رجحان لاحدهما على الاخر. هذا يسمى شك قال ومعنى القاعدة انه اذا كان سبب الرخصة مشكوكا فيه فلا يجوز الاقدام عليه - 01:01:49ضَ

اذ الاصل عدم رخص واضح الاصل عدم الرخص دليل القاعدة استدل الفقهاء لهذه القاعدة بالاستصحاب ما معنى الاستصحاب هذا سندرسه في اصول الفقه ربما اليوم او في المحاضرة القادمة الاستصحاب دليل شرعي. والاستصحاب هذا درستوه من قبل - 01:02:05ضَ

وفي هذا الكتاب عندما درسنا قاعدة اليقين لا يزول في الشك قلت لكم من القواعد المتفرعة على هذه القاعدة قاعدة تقول الاصل العدم هذا معنى الاستصحاب الاصل العدم يعني الاصل عدم - 01:02:31ضَ

الحكم الشرعي. الاصل براءة الذمة. فلو قال لكم شخص توجد صلاة سادسة واجبة على المسلمين نقول له لا توجد ما الدليل انها لا توجد؟ الاصل الاصل عدم الوجود الاصل براءة الذمم - 01:02:53ضَ

الاصل عدم وجود فرض سادس لو قال شخص هنالك شهر يجب علينا صيامه غير رمضان نقول له هذا غير صحيح لماذا؟ لان الاصل العدم هذا معناه الاستصحاب الاستصحاب معناه انك تأتي بحكم ثابت من قبل - 01:03:10ضَ

لتحكم على الشيء الثاني به فلم يكن ثابتا من قبل صيام شهر غير رمضان. صح اذا يبقى الى اليوم لا يثبت صيام شهر غير رمضان هذا معنى الاستصحاب وسيأتي معنا مفصلا عندما ندرس في اصول الفقه - 01:03:34ضَ

قال استدل الفقهاء لهذه القاعدة بالاستصحاب ووجه ذلك ان الرخص على خلاف الاصل فلا ينتقل اليها الا بيقين او ظن غالب وبالتالي فاذا تردد الشخص في مسوغ الرخصة فيستصحبوا الحكم بعدم فعلها. لان الاصل - 01:03:53ضَ

عدم الرخص وليس الاصل وجود الرخص من تطبيقات القاعدة لو شك ماسح الخف في انقضاء مدة المسح لزمه غسل رجليه صح لماذا؟ لزمه غسل رجليه لان الاصل عدم الرخص. تمام - 01:04:16ضَ

قال لان شرط رخصة المسح المدة اي بقاء المدة فاذا شك فيها رجع الى الاصل وهو الغصن قال صاحب الزبد واسمه احمد ابن رسلان توفي سنة ثمانمائة واربعة واربعين وهو عالم كبير - 01:04:40ضَ

له شرح على سنن ابي داوود مطبوع تقريبا في خمسة عشر مجلدا او اكثر قليلا طبع قبل سنوات تمام؟ وله شرع على منظومته منظومة الزبد وله كتب اخرى. تمام وهم من فقهاء الشافعية - 01:05:00ضَ

قال وان يشك في انقضاء غسل اي ان شك في انقضاء المدة وجب عليه ان يغسل رجليه لان الاصل عدم الرخص قال مثال ثاني عندكم ماذا؟ مكتوب واحد صح لا غير صحيح اثنين - 01:05:20ضَ

من شك في جواز قصر الصلاح بان شك حري المسافة يجوز فيها القصر ام لا او لم يدري انه هكذا الصواب ليس ان. او لم يدري ان اه انا ما نقتدر ايوا ان من اقتدع لا صواب صواب او لم يدري ان من اقتدى به هكذا صواب. نعم. او لم يدري ان من اقتدى به مسافر ام لا - 01:05:40ضَ

اتم صلاته تمام واضح هذا. يعني لو كنت لا تدري هل الامام الذي اقتديت به مسافر او غير مسافر العصر انك لا تقصر الاصل انك لا تقصر قال بيع العرايا - 01:06:10ضَ

رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من بيع مزابنة منهي عنه وشك الرعب هل رخص في خمسة اوسق او دونها فاخذ الشافعية والحنابلة بالثاني لان الرخص لا تناط بالشك. ما معنى هذا - 01:06:29ضَ

ما معنى بيع المزابنة هذه نخلة صح هذه نقلة هذا ماذا يسمى ليس تمرا ماذا يسمى؟ ليس تمرة رطب تسمى رطب صح يكون هكذا اصفر في البداية ثم يكون اصفر وفيه بني - 01:06:49ضَ

تمام؟ يسمى رطب هذا رطب في النقل انا صاحب النخلة انا صاحب النخلة. اذا انا عندي رطب تمام؟ نفترض ان شكرا مثلا عنده تمر تعرفون التمر التمر هل هو مثل الرطب - 01:08:12ضَ

التمر جاف صح الرطب اسمه رطب انا عندي رطب وشكرا عنده تمر هذا لمن يملكه شكرا تمام شكرا يريد رطب يريد رطب تمام فقال لي ما رأيك اعطيك مثلا عشرة - 01:08:36ضَ

اصع من التمر اعطيك عشرة اصع من التمر مقابل انك تعطيني رطب يجوز هذا او لا يجوز يجوز او لا يجوز لا يجوز لماذا لا يجوز لان التمر والرطب من جنس واحد - 01:09:11ضَ

من جنس واحد هذا الرطب هذا الرطب بعد ان يجف بعد ان يقف ماذا يصير يصيروا تمر صح؟ اذا هذا وهذا من جنس واحد صح واذا كان من جنس واحد لابد من التماثل لابد ان يتماثلان. لا نستطيع ان ان ان نقيس التماثل بينهما. لان هذا - 01:09:35ضَ

ليس جافا هذا ليس جافا وبالتالي لما كنا لا نعرف التماثل سيكون ربا فلا يجوز. طيب كيف الطريقة؟ هو يريد رطب. الطريقة يذهب الى السوق يبيع التمر. ياخذ المال يأتي يشتري مني ممكن - 01:09:59ضَ

اما مباشرة هكذا لا يجوز واضح؟ هذا الاصل هذا يسمى بيع المزابنة بيع المزابنة. ما هو بيع المزابنة؟ هو هو بيع الرطب بايش ليس بالنقد ليس بالنقود بيع الرطب بالتمرة - 01:10:18ضَ

هذا بيع المزابنة وهو حرام لماذا حرام؟ لانه يوصل الى الربا واضح ان شاء الله طيب انتبه معي النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص في بيع العرايا ما معنى بيع العرايا؟ بيع العرايا معناه انك تشتري الرطب بالتمر - 01:10:45ضَ

لكن بشرطين تشتري الرطب بتمر لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون اقل من خمسة اوسق ان يكون اقل من خمسة اوسق الراوي الذي روى الحديث قال دون خمسة اوسق ما معنى دون - 01:11:10ضَ

دون اقل قال الراوي دون خمسة اوسق او خمسة اوسق او خمسة اوسق الراوي شكع هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوسق؟ او قال اقل من خمسة اوسق - 01:11:34ضَ

الراوي شك تمام طيب الشرط الثاني الخرس ما معنى الخرس؟ يعني التقدير يعني تأتي بواحد عنده خبرة يقول ان هذا التمر يساوي كذا وكذا من الرطب. يقدر هذا الشرط الثاني انا لا يهمني الشرط الثاني الان الذي يهمني الشرط الاول - 01:11:52ضَ

بيع العراي الان هل هو الاصل او هو مستثنى من الاصل مستثنى ما هو الاصل الاصل تحريم بيع المزابنة هذا الاصل لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا التي هي خلاف الاصل - 01:12:17ضَ

اذا بيع العرايا هذا بيع العرايا هل يمكن ان يسمى رخصة او لا رخصة لماذا رخصة لانه على خلاف الاصل لوجود دليل ما كان على خلاف الاصل وجود دليل يسمى رخصة - 01:12:35ضَ

اذا بيع العرايا رخصة مستثنى من بيع المزابنة لما كان بيع العرايا رخصة هل يجوز ان يعلق بالشك او لا يجوز يجوز ان يعلق بالشكا ولا يجوز؟ لا يجوز. تابعا للقاعدة. الرخص لا تناط بالشك. طيب - 01:12:54ضَ

الراوي هنا شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اقل من خمسة اوسق او قال خمسة اوسق بماذا نأخذ بالاقل لماذا ناخذ بالاقل لانه اليقين والزيادة مشكوك فيها ولذلك بناء على هذه القاعدة قال الشافعية وقال الحنابلة ان - 01:13:15ضَ

العرايا يجوز اذا كان اقل من خمسة اوسق فقط بناء على ان الرخص لا تعلق بالشك وهذه الزيادة التي ذكرها الراوي او خمسة اوسق مشكوك فيها. اذا قالوا نبني الحكم على - 01:13:41ضَ

الاقل ولذلك هنا قال بيع العرايا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من بيع المزابنة المنهي عنه وشك الراوي هل رخص في خمس في خمسة او سقوا دونها - 01:14:01ضَ

فاحد الشافعية والحنابلة بالثاني اي ما معنى بالثاني ما معنى بالثاني او دونها انظر ماذا قال هل رخص في خمسة اوسق او دونها. فاخذ الشافعية والحنابلة بالثاني اي بدون الخمسة الاوسط اي باقل من خمسة اوسط - 01:14:21ضَ

لان الرخص لا تناط بالشك واضح عندنا القاعدة الثالثة ايضا قاعدة صغيرة نمشي عليها سريعا بقي ثمان دقائق ولو اخذنا منكم قليلا لا مشكلة الرخص لا تناط بالمعاصي ما معنى الرخص لا تناط بالمعاصي؟ هذه مرت معنا كثيرا - 01:14:44ضَ

انه اذا توقف فعل المعصية على شيء نظر فيه عفوا انه اذا توقف فعل الرخصة على شيء نظر فيه. فان كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع فعله امتنع معه فعل الرخصة. والا فلا - 01:15:11ضَ

لان الرخص تيسير من الله عز وجل فلا تناسبوا العاصي واضح الرخصة تيسير من الله تسهيل من الله والعاصي لا ينبغي اننا نسهل لهم لاننا اذا سهلنا له ويسرنا عليه فاننا نساعده على المعصية - 01:15:32ضَ

واضح يعني شخص سافر ليقتل وفي الطريق اصابه جوع وخاف على نفسه الموت وقال انا مضطر ان اكل الميتة طيب اذا اكل الميتة سيستعيد قوته ويواصل السفر للقتل صح اذا كيف نفعل - 01:15:53ضَ

نقول له تريد ان تأكل الميتة لا يجوز لك طيب ساموت نقول له تب اولا ثم قل الميتة واضح تب ثم قل الميتة. لاننا اذا رخصنا له اذا سهلنا عليه فاننا نعينه على المعصية - 01:16:19ضَ

والله عز وجل يقول في القرآن الكريم فمن اضطر غير باغ. اه. ولا عاد يعني اذا لم يكن باغيا ولم يكن متعديا فلا اثم عليه. طيب ايش ايش مفهوم المخالفة؟ ايش العكس - 01:16:37ضَ

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ايش العكس العكس اذا كان باغيا او كان متعديا فان عليه اثم حتى لو كان مضطرا صح فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اي فان كان باغ او متعد فان عليه اثم ولو كان - 01:16:53ضَ

مضطرا اذا الرخص لا تناسب العاصي فالعاصي يمنع من الترخص حتى لا يعان على المعصية ولذلك قال لك الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي. طبعا هذه القاعدة قال بها جمهور الفقهاء - 01:17:20ضَ

المالكية والشافعية والحنابلة قال ففي الحنفية لم يقولوا بها عند الحنفية يمكن للعاصي ان يترخص. لكن عند الجمهور لا تمام قال هنا معنى القاعدة انه اذا توقف فعل الرخصة على شيء نظر فيه - 01:17:43ضَ

فان كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة والا فلا لان الرخصة تيسير من الله فلا تناسب العاصي دليل القاعدة قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد - 01:18:04ضَ

فلا اثم عليه واجهوا الاستدلال ان الاية دلت بمنطوقها على مشروعية الترخص باكل الميتة لمن اضطر الى ذلك ما لم يكن باغيا ولا متعديا وبمفهوم المخالفة انه لو كان كذلك اي لو كان باغ او كان متعد - 01:18:23ضَ

لم يجز له الترخص واضح؟ هذا بمفهوم المخالفة قال الشافعي رحمه الله انما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا الا ترى الى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه - 01:18:47ضَ

واضح وهذه القاعدة مختلف فيها فقال بها الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية من تطبيقات القاعدة وهذه مرت معنا تطبيقاتها كثيرا في دراسة الفقه واحد العاصي بسفره كامرأة سافرت بغير اذن زوجها - 01:19:10ضَ

وكمن سافر ليفعل معصية يمسح مدة مقيم. لا لا لا يمسح مدة مسافر يمسح فقط يوما وليلة لا مدة مسافر وهي ثلاثة ايام بلياليها اتنين اذا سافر شخص لفعل المعاصي - 01:19:35ضَ

التي لا يفعلها في مكان اقامته لا خوفا من الله عز وجل بل من عرف بل من عرف المجتمع وعاداته يعني خوفا من عرف المجتمع يعني بعضهم للاسف في بعض المجتمعات العربية او غيرها من المجتمعات - 01:19:55ضَ

لا يفعل المعاصي في المجتمع لانه يخاف من المجتمع ليس لانه يخاف من الله ولذلك تجد بعض النساء مثلا اذا كانت في بلادها متنقبة محجبة الى اخر فاذا سافرت الى - 01:20:14ضَ

دولة اخرى لا تعرفه شعرها مفتوح وتلبس ثيابا اخرى الى اخر هذا يتركون المعاصي في بلدانهم ليس خوفا من الله وانما خوفا من المجتمع وعادات المجتمع فقط ومنهم من يسافر في بعض الدول - 01:20:34ضَ

يسافر الى هذه الدول الدول اما الدول الكافرة او حتى ليست دول كافرة دول مسلمة لكن عندهم معاصي كثيرة يسافر من اجل ان يشرب الخمر من اجل الزنا من اجل ممارسة بعض المحرمات التي لا يستطيع ان يمارسها في بلده. ليس خوفا من الله - 01:20:57ضَ

وانما خوفا من المجتمع لان الناس اذا رأوه او تفعل هذا يستنكرون عليه. فهو يذهب يجلس هناك شهرين ثلاثة اشهر اقل اكثر ويمارس ما شاء من المعاصي ثم يعود هذه مشكلة اخلاقية كبيرة وقبل ذلك مشكلة دينية كبيرة - 01:21:17ضَ

فهذا الشخص الذي سافر ليس له هدف من السفر الا فعل المعاصي نقول له لا يجوز لك الترخص بالسفر ليس لك ان تجمع بين صلاتين وليس لك ان تقصر وليس لك ان تفطر اذا كنت في رمضان وليس لك ان تفعل اي شيء من رخص السفر - 01:21:38ضَ

لانك سافرت لاجل المعصية والمعاصي والرخص لا تناط بالمعاصي ولا نستطيع اننا نجوز لك الترخص لان في ذلك اعانة لك على فعل المعصية. والاصل انه يحرم الاعانة على فعل المعصية. قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 01:21:58ضَ

واضح فهنا في المثال اذا سافر شخص لفعل المعاصي التي لا يفعلها في مكان اقامته لا خوفا من الله سبحانه وتعالى بل من عرف المجتمع وعاداته فليس له ترخص برخص السفر - 01:22:20ضَ

لا الجمع ولا القصر ولا الافطار في رمضان ولا غير ذلك لا يجوز لهم ولو ترخص لا تقبل منه تلك العبادات لا تصح يعني لو صلى الظهر ركعتين لا يصح - 01:22:37ضَ

ويكون اثما على هذا واثما على فعل المعاصي التي فعلها واضح تنبيه فرق بين سفر معصية كمن سافر ليرتكب حراما يعني سافر من اجل ان يفعل حراما سافر من اجل الزنا او من اجل شرب الخمر - 01:22:57ضَ

تمام فالسفر ذاته معصية وكسفر المرأة بغير محرم السفر ذاته معصية وبين المعصية في السفر يعني شخص قد يسافر سفرا مباحا سفر تجارة او سفر طاعة سفر حج او عمرة او صلة رحم او طلب علم لكن يفعل بعض المعاصي - 01:23:19ضَ

الثاني الذي يفعل المعصية في السفر يجوز له الترخص اما الذي سفره معصية لا يجوز واضح وغير واضح واضح يا محمد ساعيد مرة اخرى شخص سافر لاجل ان يشرب الخمر - 01:23:44ضَ

السفر نفسه معصية شخص سافر من اجل ان يزني السفر نفسه معصية امرأة سافرت بغير اذن زوجها. السفر نفسه معصية هذا لا يجوز له الترخص لكن شخص سافر الى العمرة - 01:24:05ضَ

او شخص سافر الى لطلب العلم او شخص سافر للتجارة وفي اثناء السفر يفعل بعض المعاصي. مثلا يغتاب في اثناء السفر او مثلا في اثناء السفر يشرب الخمر مثلا هذا الشخص - 01:24:24ضَ

نقول عنه عصى في السفر عصا في سفر ما معنى في السفر؟ يعني في اثناء السفر. هل يجوز له الترخص؟ نعم اما الشخص الاول الذي سفره معصية لا يجوز له الترخص. واضح الفرق بين الاثنين او لا - 01:24:44ضَ

قال فرق بين المعصية بين سفر المعصية كمن سافر ليرتكب حراما فالسفر ذاته معصية والمعصية في السفر كمن سافر لتجارة او علاج فعصى في اثناء سفره. فالثاني يترخص دون الاول - 01:25:02ضَ

واضح تدريب وفق هذه القاعدة هل من سافر من المسلمين لحضور مباريات كأس العالم في روسيا والتي كانت في شهر رمضان الف واربع مئة وتسعة وثلاثين له ان يترخص برخص السفر ام لا - 01:25:21ضَ

ما رأيكم كأس العالم كان في العام الماضي في شهر رمضان كثير من دول عربية واسلامية سافروا الى روسيا وافطروا في رمضان يجوز لهم ذلك او لا يجوز ده هيكوس - 01:25:38ضَ

سافر الى هناك من اجل هذا لا يجوز واضح لا يجوز السفر من اجل مشاهدات مباريات كأس العالم هنا وبالتالي هذا سفر معصية وبالتالي لا يجوز لهم الترخص واضح نعم - 01:25:57ضَ

طيب قد يقول قائل لماذا لا يجوز لان مشاهدة المباريات فيها عدة محرمات منها انها تكون مبنية اولا على المقامرة. يعني مسألة ستر العورة ما ستر العورة هذه مسألة من اسباب التحريم لكن هذه قد تكون ثانوية. عصرا هذه المباريات مبنية على المقامرات. وعندما ندرس احكام المسابقات في الفقه - 01:26:17ضَ

سنأتي عليها هذي مبنية على المقامرات ولما كانت مبنية على المقامرات تكون محرمة غير ان هذه الدولة دولة كافرة والسفر اليها ذريعة لفعل كثير من المحرمات من خمر مشاهدة نساء وربما زنا وفواحش الى غير ذلك. غير الامور الاخرى - 01:26:45ضَ

اذا السفر الى هناك سفر محرم ولما كان السفر غير موضوع ستر العورة طيب قد يقول قائل اذا كان هذا محرم طب لن نسافر سنشاهده في البيت نقول حتى تشاهد في البيت - 01:27:12ضَ

بان عندنا ضابط فقهي يقول ما حرم فعله حرم النظر اليه الشيء الذي يحرم عليك ان تفعله يحرم ان تنظر اليه. ولذلك قال الفقهاء يحرم التحريش بين الديكة تعرف الديك - 01:27:26ضَ

الديك هذا عنده ديك وهذا عنده ديك. هذا يأتي بالديك وهذا يأتي بالديك ويتصارعون بينهم كل ديك يزرع الاخر هذا حرام واذا كان هذا حرام يحرم النظر اليه ايضا يعني سواء حرام فعله - 01:27:49ضَ

وحرام النظر اليه لان الظابط الفقهي يقول ما حرم فعله حرم النظر اليه لان النظر الى المعصية يجعلها هينة صغيرة تمام نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:28:08ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:28:32ضَ