فتاوى الفرائض والمواريث

الحالات التي يرث فيها الإخوة الأشقاء - الشيخ عبدالرحمن البراك (11015)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل اذا ماتت امرأة عن اخ شقيق وبنت مع وجود البنت ليست المسألة كلالة مع ذلك ورثنا فيها الاخ الشقيق ونحن تعلمنا ان الاخوة لا يرثون الا كلالة. هذا سؤال قد مر - 00:00:00ضَ

وحصى فيه بعض التوقف او الاشكال واعدنا الكلام فيه الاخوة الاشقاء لهم حالا اه اذا كانت المسألة كلالة فرض للبنت والبنتين والباقي يأخذه الان يأخذه الشقيق عصيبا وان كانوا اخوة الرجال والنساء مثل حظ الانثيين - 00:00:28ضَ

اذا كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الانثيين واذا انفردت البنت تأخذ النصف واذا انفردت بنتان اخذتا الثلثين واذا اجتمعوا صار ميراثهم للذكر مثل حظ الانتين لانهم جميعا تكون البنات من العصبة بالغير - 00:01:04ضَ

اما اذا كان هناك ولد يوضح الولد ان كان ابن حجبهم جميعا وان كان بنتا تأخذ نصيبها النصب وان كانت بنتين اخذتها الثلثين والباقي للعاصي بنت واخت البنت النصف هل ون - 00:01:34ضَ

والاخت الباقية تعصيبا فلا يترك القول بان الاخوة لا يرثون الا في الكلالة. لا لهم ميراث الكلالة فهي حالة من حالاتهم الاخوة في تفصيل مما اذا كانت المسألة كلالة او غير كلالة. نعم - 00:02:04ضَ