كتاب صوتي - الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية للشيخ عبد الرحمن البراك

الحديث 33 (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، )

عبدالرحمن البراك

الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الحديث الثالث والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعا رجال اموال قوم ودماءهم - 00:00:00ضَ

لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه وغيره هكذا. وبعضه في الصحيحين الشرح هذا الحديث اصل من اصول طرق الحكم. وفيه من الفوائد. اولا الندم المعصوم وماله لا يستحل ولا يستحق - 00:00:28ضَ

اولا الندم المعصوم وما له لا يستحل ولا يستحق بمجرد الدعوى. فالاصل براءة ذمة المعصوم ثانيا غلبة الظلم والكذب على كثير من الناس ثالثا ان الدعوة لا تقبل الا ببينة - 00:01:04ضَ

رابعا انه لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره. خامسا الحكم بالبينة سادسا براءة المدعى عليه بيمينه. اذا لم تكن للمدعي بينة سابعا ان البينة عامة في كل ما يبين الحق. من شهود او قرائن - 00:01:30ضَ

ان القاضي لا يحكم بعلمه تاسعا ثامنا ان القاضي لا يحكم بعلمه تاسعا ان نكول المدعى عليه عن اليمين تاسعا ان نكول المدعى عليه عن اليمين دليل للمدعي في حكم له بيمينه - 00:01:59ضَ

كما يحكم له بالشاهد واليمين عاشرا ان الدعوة تكون في الدماء والاموال وغيرها من الحقوق وذكر ما خرج مخرج الغالب. الحادي عشر صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمين - 00:02:28ضَ